قانونية التنظيمات السعودية لتقنين بعض الأنظمة والنصوص الشرعية(نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات) – الدكتور حسين بن جائز العزيزي
قانونية التنظيمات السعودية لتقنين بعض الأنظمة والنصوص الشرعية
(نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات)
The legality of the Saudi regulations to codify some Shariah rules and texts
(A case study of the Saudi Personal Status regulation, and the Saudi Evidence regulation )
الدكتور حسين بن جائز العزيزي
أستاذ القانون الدولي المساعد
قسم الأنظمة كلية الشريعة والأنظمة
جامعة تبوك المملكة العربية السعودية
المستخلص
التقنين موضوع من موضوعات القانون الحديثة التي تكلم عنها العلماء الباحثون المعاصرون، فهو وإن كان حديث التطبيق إلا أن دلالته منذ عصر التشريع الإسلامي، غير أنه لم يكن مطبقاً كتطبيقه في العصور التي بعد ذلك، وقد جاء هذا البحث كدراسة لبعض قانونية التنظيمات السعودية؛ لتقنين بعض الأنظمة والنصوص الشرعية في نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات. فتناولت الدراسة مبحثين أساسيين، بينت في الأول معنى التقنين، ونشأته، وألفاظه، وخصائصه. وعرضت في المبحث الثاني نماذج تطبيقية لبعض تقنين نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات في السعودية. وقد خُتِم البحث بنتائج وتوصيات والتي منها : أن صياغة الأحكام الشرعية يكون على شكل التقنين في مواد قان
ونية مرتبة ومبوبة على شكل نظام قانوني، تفرضه الحكومة في المحاكم بشكل موحد، ويكون تطبيقها على القضاة والمحامين للحكم بها في قضايا وأمور الشريعة.
كلمات مفتاحية: التقنين، نظام الأحوال الشخصية السعودية، نظام الإثبات السعودية.
The legality of the Saudi regulations to codify some Shariah rules and texts
(A case study of the Saudi Personal Status regulation, and the Saudi Evidence regulation )
Dr. Hussain Ja’iz Al-azizi
University of Tabuk Kingdom of Saudi Arabia
Abstract
Codification is among the contemporary topics of Law that contemporary scholars discussed. Though its application is new, but indication of codification has appeared since early Era of Islamic revelation, where it was not applicable by that Era, like the current application of it. Due to that, This research conducted in order to explain some system of Saudi laws, such as codification of some family laws and confirmation, The research consist of two main topics. Where in the first topic the researcher discussed the concept of codification, by providing its meaning, origin e,t,c. also in the second topic the researcher discussed an examples of some application of codification and confirmation in Saudi Arabia laws system. Beside this, the research concluded with findings and recommendations, where some of this finding is: codification of Family Law and confirmation most be through rules and regulations of Islamic Law, where this should be based on Law’s chapters. Also the Government most force the whole courts in the country to apply this codification and confirmation system, particularly the judges and lawyers most apply the codification in issues of their Judgments in the court.
Key words: codification, system of family law in Saudi, System of confirmation of (witness in Saudi).
مقدمة
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبة أجمعين.
وبعد؛ فإن موضوع التقنين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من الموضوعات والعلوم الحديثة التي ظهرت معالمها قديماً منذ عصر التشريع، إلا أنه قد تطور وانتشر بشكل واسع، وتطورت منهجيته على يد الدارسين لعلوم الشريعة الإسلامية والقانون إلى أن أصبح تطبيقه على أرض الواقع في الدول الإسلامية وغيرها من الدول الأخرى. وتُعتبر خطوة المملكة العربية السعودية التقنينية لنظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات خطوة في محلها، في قيامها بتقنين بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية إلى مواد نظامية قانونية، وذلك لمراعاة الحاجة والمصلحة العامة للشعب السعودي، وللمواطنين والمقيمين والوافدين، كون الأمور القضائية تتغير بتغير الأحوال والأزمنة. لذا جاءت هذه الدراسة في بيان التقنين لنظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات في السعودية، وذلك في حدود مبحثين أساسيين للدراسة، تضَّمن كل مبحث فرعين، هما كالآتي:
المبحث الأول جاء في بيان ماهية التقنين، نشأته، ألفاظه، وخصائصه، وتحته التالي:
الفرع الأول: معنى مصطلح التقنين، ونشأته.
الفرع الثاني: ألفاظ التقنين وخصائصه.
المبحث الثاني: نماذج تطبيقية لتقنين نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات في السعودية، وتحته التالي:
الفرع الأول: تقنين نظام الأحوال الشخصية في السعودية.
الفرع الثاني: تقنين نظام الإثبات في السعودية.
وخُتِم البحث بأهم النتائج والتوصيات.
مشكلة البحث
التقنين موضوع مهم من موضوعات الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، اهتم به العلماء قديماً في دلالاتهم له في كتاباتهم العلمية، كما اهتم به العلماء الباحثون المعاصرون حديثاً، في قيامهم بتقديم نماذج قانونية تطبيقية للقوانين في الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات والجنايات وغيرها. ولا زالت الحاجة إليه في كثير من الدول الإسلامية، وغيرها من الدول الأخرى في تقنين أنظمتها القضائية؛ لتسهيل القضايا الحكمية. لذا جاءت هذه الدراسة لتبين اهتمام المملكة العربية السعودية بتقنين نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات لحاجة الشعب السعودي والمقيمين والوافدين له. فقام الباحث بدراسة علمية أكاديمية قانونية، بين فيها دور المملكة العربية السعودية في تقنين نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات ومشروعية هذا العمل.
أسئلة البحث
أما أسئلة هذا البحث فستتكون من الآتي:
1- ما ماهية التقنين؟ ومتى نشأ؟ وما ألفاظه؟ وماهي خصائصه؟
2-ما هي النماذج التطبيقية لتقنين نظام الأحوال الشخصية في السعودية؟
3-ما هي النماذج التطبيقية لتقنين نظام الإثبات في السعودية؟
أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق التالي:
1- بيان ماهية مصطلح التقنين، ونشأته، وألفاظه، وخصائصه.
2-توضيح نماذج تطبيقية لتقنين نظام الأحوال الشخصية في السعودية
3-عرض نماذج تطبيقية لتقنين نظام الإثبات في السعودية.
منهج العلمي للبحث وخطواته الأساسية
سيستعمل الباحث منهجين أساسيين لتحقيق أهداف الدراسة وهما كالآتي:
1-المنهج الاستقرائي: يستعمل الباحث هذا المنهج في التتبع والاستقراء لأقوال العلماء المختصين المعاصرين فيما يتعلق بقضايا التقنين.
2-المنهج التحليلي: يستعمل الباحث هذا المنهج لتحليل الأقوال المختلفة الواردة في البحث في قضايا التقنين.
أهمية البحث
تبرز أهمية هذا البحث في التالي:
-التعريف بالتقنين، وبيان معالمه التاريخية، ودوره العلمي والقانوني في توجيه القضايا الحكمية.
-الكشف عن تجارب التقنين لأحكام النصوص الشرعية من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وأحكام الشريعة الإسلامية، ودور المملكة العربية السعودية في تطبيقه.
الدراسات السابقة
هناك دراسات تناولت موضوع تقنين نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات في السعودية والتي يُمكن الاستفادة منها في هذه الدراسة ومن هذه الدراسات :
1ــ “تحقيق مقصد العدل في مشروع نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030”()للدكتور مازن بن عبداللطيف بن عبدالله البخاري، تناول الباحث فيها مقاصد الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، ومن ثم تقنين بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بنظام الأحوال الشخصية، فأفاد وأجاد، إلا أنه لم يُشر ولم يُبين دور المملكة العربية السعودية في قيامها بتقنين بعض الأحكام في الأحوال الشخصية. و في هذه الدراسة سيقوم الباحث بتسليط الضوء على ذلك في تقنين المملكة العربية السعودية لنظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات.
2ــ “حجية الإثبات بالقرائن في النظام السعودي”() للدكتور محمد محمد أحمد سويلم، ذكر الباحث في دراسته قوة الإثبات، وحجيته في القضاء، فأجاد وأفاد، إلا أنه لم يُشر إلى نماذج تطبيقية لنظام الإثبات في دراسته، غير أنه ركز أكثر في الحجية، و في هذه الدراسة سيقوم الباحث بعرض نماذج تطبيقية تقنينية لنظام الإثبات، ومن ثم تحليلها وفقاً لأحكامها في الفقه الإسلامي.
هذه بعض ما وقف عليها الباحث من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وعليه؛ فالباحث سيتناول كلا الموضوعين بالدراسة، نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ومن ثم عرض نماذج تقنينية تطبيقية في هذه الدراسة وفقاً لأهدافها، وتحقيقاً لدور المملكة العربية السعودية في تطبيقيها.
المبحث الأول: ماهية التقنين، نشأته، ألفاظه وخصائصه.
بما أن التقنين يُقصد به جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون بعد تبويبها وترتيبها وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض ومن ثم إصدارها بشكل قانوني منظم تفرض الدولة تطبيقه واستعماله عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريع فيها، فهذا المبحث سيتناول بالدراسة ماهية التقنين ،ونشأته، وألفاظه، وخصائصه، وذلك من خلال فرعين، فأما الفرع الأول فهو كالتالي:
الفرع الأول: معنى مصطلح التقنين ونشأته.
أولاً: تعريف مصطلح التقنين :
جاء مصطلح التقنين في بعض المعاجم اللغوية، وقواميس العربية كالمعجم الوسيط ويعني: ” وضع القوانين، جمع قانون، مقياس كل شيء وطريقه. والقانون هو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه والأصل آلة من آلات الطرب ذات أوتار تحرك الكثيبان”(). وجاء في مختار الصحاح:” التقنين من مصدر قنن: القوانين هي الأصول الواحد قانون، وليس بعربي”(). وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: قنن يُقنن تقنيناً فهو مُقَنِّن، والمفعول مُقَنَّنٌ للمتعدي قنن المشرع وضع القوانين ودونها، مثل: قنن العمل أي وضع قوانينه ودونها قنن اللغة، قنن الطعام”(). و ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﲟﻌﲎ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﺎس ﺑﻪ اﻷﺷﻴﺎء، وﻋﱪوا بها ﻋﻦ اﻷﺻﻞ واﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن: “ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ شىء وطريقه ”
وأما عن تعريف لفظ التقنين في الاصطلاح فقد عرّفه العلماء الباحثون المعاصرون بعدة تعريفات مختلفة متعددة منها:
أ-تعريف الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا بأنه: “جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها، وترتيبها، وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود تسمى (مواد )ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قانون، أو نظام تفرضه الدولة، ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس”().
ب-تعريف الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر بأنه:” التقنين يريدون به تجميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع من فروع القانون، في شكل كتاب أو مدونة، أو مجموعة واحدة، وذلك بعد مراجعة هذه القواعد وتنسيقها، ورفع التناقض منها، وتبويبها بحسب الموضوعات التي تنظمها، والمجموعة تظهر في شكل مواد، وتشمل مختلف النصوص الخاصة بالأحكام القانونية المتصلة بفرع من فروع القانون().
هذه بعض تعريفات العلماء الباحثين المعاصرين للتقنين، حيث يُرى منها تباين مختلف من حيث موضوع التقنين والأهداف التي وضع من أجلها، وأما عن تعريف العلماء القانونيين للتقنين فقد قيل بأنه: “تجميع القواعد القانونية الخاصة بفرع معين من فروع القانون في تشريع واحد، بطريقة منسقة ومنظمة ومبوبة، بواسطة السلطة التشريعية في الدولة”()، كالتقنين المدني، والتقنين التجاري، وغير ذلك من التقنينات التي يّطلق عليها. ومن خلال التعريفات السابقة يظهر للباحث بأن التقنين لا يتضمن كل القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون، وإنما يُقصد به تجميع القواعد القانونية بطريقة منظمة ومرتبة ومبوبة؛ حتى يسهل على القاضي تطبيقها، إضافة إلى ذلك فإنه عمل تشريعي يجب أن يكون صادراً من السلطة التشريعية في الدولة.
ثانياً: نشأة التقنين
التقنين باب إلى التنظيم، ومبناه المصلحة المرجوة من التنظيم، وهذا ما كان عليه فعل النبي صلّ الله عليه وسلم حينما كان ينظم شؤون المسلمين وغيرهم في المدينة، بتقنين العلاقة بينهم بوثيقة المدينة(صحيفة المدينة).
وعليه فقد تناولت الشريعة الإسلامية الأحكام الشرعية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد جُمِع القرآن ودُون في عهد الصحابة، ودُونت السُنة بمائة عام بعد ذلك، وقد كان من السهل أن يرجع القضاة والحكام والمفتون إلى الأحكام بشكل سهل، وقد ظهر الاختلاف في الأحكام الفقهية في عهد الصحابة، فظهرت عدة أثار في الفتاوى والقضاء، وبدأت تتعارض هذه الأحكام بين المفتين والقضاة. عندئذ فكر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن يجعل موطأ مالك المذهب الرسمي للدولة، وذلك لحمل الناس عليه، والالتزام به، لكن الإمام مالكا رفض هذا الاقتراح، لأن أحاديثه لم تجمع بعد، والموطأ في ذلك الوقت لم يجمع السنة كلها(). وقد عرض ابن المقفع على الخليفة المنصور توحيد العمل في المحاكم، ورفع فكرته هذه إلى أمير المؤمنين، وكان مما قاله: “فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه، وينهى عن القضاء بخلافه، وكتب بذلك كتابا جامعاً لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً صواباً، ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه، ثم يكون ذلك من آخر الدهر إن شاء الله” فإن اختلاف هذه الأحكام، إما شيء مأثور عن السلف غير مجمع عليه يدبره قوم على وجه، ويدبره أخرون على وجه أخر؛ فينظر فيه إلى أحق الفريقين بالتصديق وأشبه الأمرين بالعدل()، لقد أراد ابن المقفع من الخليفة أن يتبنى المسائل الخلافية رأياً واحداً، وينهى الخلاف بين القضاة والحكام، ويجعل الرأي والحكم واحدا().فمن هنا يُعتبر بداية تطبيق التقنين في العصر الذي بعد عصر التشريع الإسلامي الذي جاءت دلالاته وإشارته فيه، ولا زال تطبيقه والعمل به إلى يومنا هذا.
الفرع الثاني: ألفاظ التقنين وخصائصه:
أولاً: ألفاظ التقنين :
وردت ألفاظ كثيرة في اللغة العربية تؤدي معنى التقنين، غير أن معظمها تدل دلالة واضحة في معناها في الاصطلاح، ومن تلك الألفاظ الدالة على التقنين ما يلي:
أ-التدوين: وهي أصل الكتابة في الديوان، أي: جمع للعلم في الدواوين، والتدوين يُطلق على جمع الصحف والكتب، ومنها الديوان، وهو مجمع الصحف والكتب، فكان يطلق في الأول على كتاب يجمع فيه أسامي الجيش…”()، ويتحد التدوين مع التقنين من حيث أن القانون مواده مصوغة على شكل قواعد كلية، وليست وصفية، كمسائل الفقه، بل عامة ومجردة قصد بتجريدها خلوها من الشروط والصفات التي تودي إلى تطبيقها على الشخص ذاته”()، قال الدكتور هيثم الرومي عن هذا المعنى: “المقصود من استعمال التقنين والتدوين ليس هو المؤثر في تمييز صياغة الأحكام الشرعية عن غيرها، بل المؤثر ما تسلكه اللجان في وضع التقنين و منهجية التقنين لتنسجم مع طبيعة مصادرة وغاياته”().
ب-التشريع: جاء في مختار الصحاح شرع الشريعة: مشرعه الماء، وهو مورد الشارب، والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، وقد شرع لهم أي سن وقطع، والشارع الطريق الأعظم()، والشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم، وعلاقة بعضهم البعض في الدنيا والآخرة().
والتشريع في اصطلاح القانونيين هو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة من جانب السلطة المختصة في الدولة، وفقاٌ للإجراءات التي تنص عليها الدولة().
ومن خلال ما سبق من بيان ألفاظ التقنين، والتي منها التدوين والتشريع يظهر بأنه يُعد مصدراً رسمياً للقانون، والذي من خلاله يتم تشريع جميع التشريعات القانونية في المجتمعات والدول. قال الشيخ عبد الوهاب عند كلامه عن التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني هو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث، فإن كان مصدر هذا التشريع هو الله تعالى فهو الإلهي، وإن كان مصدره الناس أفرادا كانوا أو جماعات فهو التشريع الوضعي().
ثانياً: خصائص التقنين:
للتقنين خصائص علمية تخصصه وتدل على معناه من ناحيتين كبيرتين، وهاتان الناحيتان يتلخصان في: الناحية الداخلية، والخارجية وهما كالآتي:
الأول: اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: وتشمل ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﻨﲔ، وﻣﺼﺪرﻩ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وغير ذلك.
أ-نطاق التقنين: حسب ملاحظة اﻟﺒﺎﺣﺚ يعود إلى أحكام الشريعة اﻹﺳﻼمية، يعني أن العلماء القدامى قد فرقوا بين ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ: أﺣﺪﳘﺎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻳﺎﻧﺔ، واﻵﺧﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﻀﺎء، ﻓﺎﻷول هو ما يبقى ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺪ ورﺑﻪ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﺜﺎني: ما تُقبل بأن يكون ﳏﻞ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، وعليه؛ فهذا النوع الأخير هو اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﻨﲔ، وﺑﻌﺒــــﺎرة أﺧــــﺮى اﻟﺸــــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ لها ﺛــــﻼث ﺷــــﻌﺐ في جانب اﳌﻌــــﺎﻣﻼت: (اﳌﺎﻟﻴــــﺔ، أحوال اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ، اﳉﻨﺎيات) فالمعاملات بأنواعها ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﻨﲔ.
ب-ﻣﺼـــﺪر اﻟﺘﻘﻨـــﲔ: إن الشريعة الإسلامية متعددة
اﳌـــﺬاﻫﺐ، واﳌﺸـــﻬﻮر ﻋﻨـــﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬـــﺎ أرﺑﻌـــﺔ: اﳊﻨﻔـــﻲ، واﳌـــﺎﻟﻜﻲ، واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، واﳊﻨﺒﻠــﻲ، فالتقنين الإسلامي يشترط فيه عدم الخروج عن الشريعة الإسلامية، وأنه مصدر ثابت يتنناول أحكام اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، بخلاف القانون الوضعي الذي مصدره الإنسان،
بينما الشريعة الإسلامية ﻣﺼﺪرﻫﺎ من الله سبحانه وتعالى.
ج-اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ: إن ﺻـﻴﺎﻏﺔ التقنين تكون من اﻷﺣﻜـﺎم الشرعية، وعند صياغة الأحكام التي يبنى منها التقنين ﻻ ﻣــﺎﻧﻊ عندئذ ﻣـﻦ النظر أﺛﻨــﺎء ذﻟــﻚ إﱃ اﻟﻘـﺎﻧﻮن الوضعي للانتفاع بصياغته، ثم يتم بعد ذلك تذليل كل مادة بمذكرة إيضاحية، يُشار فيها إلى الخلاف الفقهي في المسألة أو نظيرتها. وغير ذلك من الأمور التي يجب اعتبارها عند صياغة التقنين وبنائه القانوني..
الثاني: الناحية الخارجية: يجب أن يُسْلكَ في التقنين إجراءات خاصة تراعى فيها طبيعته، وهي تقتضي الدقة، ويكون ذلك على النحو التالي:
أ-تكوين اللجنتين: لجنة فنية للقيام بوضع مشروع التقنين، ولجنة لمراجعة المشروع بعد صياغته.
ب-عرض هذا المشروع للاستفتاء، لأن التقنين لا يمكن أن يكون كاملاً من كل الوجوه مهما عنيت به اللجنة التي وضعت مشروعه؛ لذا ينبغي الأخذ بآراء الهيئات العلمية الأخرى.
ج-إصدار التقنين فإذا ما سبق عرض المشروع على الهيئة التشريعية المختصة بإصدار التقنين، ثم رأت هذه الهيئة إدخال شيء من التعديل، أعيد الأمر إلى اللجنة التي قامت بوضعه لتقوم بتعديل المطلوب، فهذا بعض ما عليه التقنين من الخصائص التي اتضحت للباحث أثناء قيامه بكتابة هذا البحث، وذلك من خلال مراجعات الباحث للكتب، ووقوفه على البحوث الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وما تقوم به هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي في مثل هذا الشأن التي يناط بها هذا الاختصاص() و مراد ذلك هو التنظيم الواضح السهل للمتلقي والمستفيد.
المبحث الثاني: نماذج تطبيقية لتقنين نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات في السعودية:
يُعتبر موضوع نظام أحوال الشخصية والإثبات من موضوعات الفقه الإسلامي التي وجدت اهتماما كبيرا وعناية كافية من قبل الفقهاء والعلماء، قديماً وحديثاً، تقعيداً وضبطاً وتقنيناً، وذلك لما لها من الصلة بتعامل الناس دينياً ودنيوياً وأخروياً، وهذا المبحث سيقوم بعرض مفهوم الأحوال الشخصية والإثبات، ومن ثم عرض نماذج تقنينية لهما في السعودية، وذلك من خلال الفرعين التاليين.
الفرع الأول: تقنين نظام الأحوال الشخصية في السعودية
أولاً: مفهوم مصطلح الأحوال الشخصية
إن مصطلح الأحوال الشخصية تركيب ثنائي مكون من كلمتين هما: (الأحوال+ الشخصية) وهي ما كان عليه الإنسان من أمور تخص ذاته، وما يطرأ عليه من تغيير، أو كل ما يُنظم علاقة الفرد بأسرته من القانون المدني(). ولقد اصطلح العلماء الباحثون المعاصرون ذكر أمور وقضايا الزواج الشرعي الإسلامي بمسمى “الأحوال الشخصية. “وهي الأحكام ذات الصلة بالنكاح، من خطبة، وصداق، وعقد، ونفقة وميراث، وعدة، وطلاق، وظهار، ولعان، مما يتعلق بأمور وقضايا الزواج الشرعي الإسلامي، التي اشتملت أيضاً على المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم، أو المتعلقة بنظام الأسرة، كالخطبة، والزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة، والمهر، ونظام الأموال بين الزوجين، والطلاق والتطليق، والتفريق، والبنوة، والإقرار بالأبوة وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب، والتبني، والولاية، والوصاية، والقوامة، والحجر، والإذن بالإدارة والغيبة، واعتبار المفقود ميتاً، وكذلك المنازعات، والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا، وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت”(). وجاء أيضاً في الموسوعة العربية الميسرة تحت لفظ “الأحوال الشخصية” ما نصه: “مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية، مثل :كونه ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقا،ً أو أباً أو ابناً شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها، لصغر سن، أو عته، أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية”().
هذه بعض تعريفات وإشارات العلماء الباحثين القانونيين لمعنى الأحوال الشخصية ومحتواه، والذي يظهر منه بأنه: المسائل وقضايا الزواج الشرعي الإسلامي التي بين الزوجين، قال الشيخ مصطفى أحمد الزرقا عنه: “تلك الأحكام التي تتعلق بالأسرة من نكاح، وطلاق، ونسب، ونفقة، ووصايا، وميراث، وتسمى في الاصطلاح القانوني الأحوال الشخصية”(). وقال الدكتور أحمد سلامة أيضاً: “يُطلق مصطلح الأحوال الشخصية على تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية في مقابل الأحوال العينية المتعلقة بالأموال”(). وقال الشيخ محمود علي السرطاوي في الأحوال الشخصية بأنه: “مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات أفراد الأسرة، بوصفهم أعضاء في أسرة واحدة، تجمعهم علاقات النسب والمصاهرة”(). وعليه؛ فأحوال الشخصية يضمن تلك الأمور، والمسائل المذكورة، وكل ما له صلة بتعامل الزوجين عن طريق الشريعة الإسلامية.
ثانياً: موضوع الأحوال الشخصية في النظام القضائي السعودي:
بخصوص التنظيم القضائي السعودي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، فقد يعتبر مسمى محاكم الأحوال الشخصية جديداً على نظام القضاء السعودي، لأن مسائل الأحوال الشخصية في السابق ليس لها محاكم مختصة في الأحوال الشخصية الشرعية، حيث لا يوجد قانون للأحوال الشخصية لأصول المحاكمات الشرعية في السعودية، فتبنى الأحكام بناءً على اجتهادات القضاء الفقهية، واستنباطهم للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، بناءً على المذهب المتبع، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-()، غير أن تاريخ محاكم الأحوال الشخصية يرجع إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود –رحمه الله تعالى- ثم اكتمل وفق النظام القضائي الجديد المحدث بتاريخ (19/9/1428ه/2008م)، وإن هذا النظام الجديد هو ما يجب أن يكون عليه غالبية التشريعات، لما يحققه ذلك من مزايا لا يمكن التنازل عنها في ظل النظام القضائي الحديث، على الرغم من الصعوبات المادية والإدارية التي قد تواجهه()، وقد أصبحت محاكم الأحوال الشخصية تختص بجميع النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية دون أن تسند هذه الاختصاصات لمحكمة أخرى”().
ثالثاً: نماذج تطبيقية لتقنين نظام الأحوال الشخصية السعودية
لقد تم تقنين نظام الأحوال الشخصية السعودي بعد صدوره بالمرسوم الملكي رقم: (م/73) في6/8/1443ه)()، وقد نصت المادة (الخمسون بعد المائتين) من النظام على أن: (يُعِدُّ وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء)()وعليه؛ قام فريق من العلماء والمحامين والخبراء في مجال الشريعة والقانون بإعداد مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية السعودية، الذي احتوى على ثمانية أبواب رئيسية بمواد كثيرة مختلفة في كل باب، فمما جاء في ذلك من تقنين أحكام الفقهية إلى نظام الأحوال الشخصية في السعودية():
الأول: الزواج: جاء في الباب الأول من مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية السعودية تقنين أحكام الزواج التي في الفقه الإسلامي إلى بعض مواد أو الأنظمة القانونية في الأحوال الشخصية، فتم في ذلك تقنين بعض أحكام الزواج في الفقه الإسلامي إلى إحدى وعشرين مادة نظامية قانونية، والتي احتوت على تقنين بعض أحكام الزواج، كالخطبة، والخلوة، والصداق (المهر) والولي، وغير ذلك، فتم تقنينها وتطبيقها نظامياً قانونياً. ومن تلك المواد أو الأنظمة التي تم تقنينها ما يلي:
أ-المادة الثانية: (تنتفي الخلوة بين الزوجين إذا كان هناك من يشاهدهما، وكان مميزاً، ولو انفردا في المكان)()
ب-المادة الحادية والعشرون: (يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك)().
الثاني: آثار عقد الزواج: جاء في الباب الثاني من نظام الأحوال الشخصية السعودية تقنين بعض أحكام الزواج التي في الفقه الإسلامي إلى مواد نظامية قانونية، فتم في هذا الباب تقنين إحدى عشرة مادة قانونية، احتوت على بيان أحكام النفقة، والحضانة، وما يتعلق بهما من بعض الأحكام في الفقه الإسلامي. ومما تم تقنينه من أحكام الفقه الإسلامي إلى المواد أو الأنظمة القانونية ما يلي:
أ-المادة الثالثة والعشرون (لا يستحق الحاضن نفقة للمحضون إذا كان الحاضن أو المحضون يُقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره، وذلك كله ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك)().
ب-ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون)().
هذه بعض الإشارة المختصرة لتقنين بعض الأحكام الفقهية في الأحوال الشخصية السعودية إلى أنظمة ومواد قانونية، والتي يُستفاد منها بأن أصولها يعود إلى الأحكام الفقهية، وأن تلك المواد والأنظمة القانونية التي تمّ تقنينها تُعد من الوسائل التي استحدثتها دول الإسلام للحفاظ على هذا الجانب، صياغة الفقه في قوالب أو مواد قانونية، سمتها بقانون الأحوال الشخصية؛ إيماناً منها بالدور الذي تؤديه الثقافة القانونية في التطور الحضاري، سواء كان على مستوى الفرد أو المجتمع أو الدول، ليسهل ضبط أحكام الزواج والطلاق بما يتناسب مع المصلحة العامة للمجتمع، مستنداً على الشريعة الإسلامية في صياغة مواده().
ثالثاً: الطلاق: جاء في الفصل الثاني في نص المادة الثالثة والثمانين (كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرارا في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة) ونص المادة الثمانين(لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: الفقرة 4. إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه ، وكان الزوج يعلم بحالها)من نظام الأحوال الشخصية السعودي().وهذا ما يتوافق مع ما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، و خلافة أبي بكر رضي الله عنه، و هذا التوافق يبين مشروعية ما قامت به المملكة العربية السعودية من تنظيم وتقنين للنصوص الشرعية.
الفرع الثاني: تقنين نظام الإثبات في السعودية
موضوع الإثبات في القانون والفقه الإسلامي من أهم موضوعات التي تكلم عنها الفقهاء قديماً، والعلماء الباحثون المعاصرون حديثاً، لما له من الأهمية العلمية والفقهية والقانونية في التعامل بين الناس . ولهذه الأهمية عنيت المملكة العربية السعودية في هذا النظام بإصدارها نظاماً مستقلاً سمي بنظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه ليلغي بذلك أبواب الإثبات المتناثرة في الأنظمة الأخرى، مثل الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، والباب السابع من نظام المحاكم التجاري ()لتتحد في هذا النظام المستقل، ولذلك جاء في هذا الفرع من البحث بيان مفهوم مصطلح نظام الإثبات، ومن ثم بيان نماذج تطبيقية لتقنين بعض الأحكام الفقهية إلى مواد وأنظمة قانونية، وهي كالتالي:
أولاً: مفهوم مصطلح نظام الإثبات:
للوقوف على تعريف مصطلح الإثبات يحسن للباحث عرض تعريفات أوردها الفقهاء القدامى، ومن ثم تعريفه لدى فقهاء القانون والعلماء والباحثين المعاصرين، فصحيح كل من تتبع أقوال الفقهاء القدامى يقف على عدم وجود تعريف جامع مانع للإثبات، غير أنهم تكلموا في كتبهم عن القضاء وأحكامه، والبينات وأنواعها، وفيما يلي بعض الاجتهادات الفقهية والقانونية لتعريف الإثبات:
-
قيل بأنه: “إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة الإسلامية على حق أو على واقعة تترتب عليها آثار، أو هو إقامة المدعي الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى عليه، وهو فعل يصدر من المدعي يبرهن بموجبه على صدق دعواه”().
-
وقيل بأنه: “إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة، على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية”().
ج- وقيل بأنه: “إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه، على حق أو واقعة من الوقائع”(). هذه بعض الاجتهادات الفقهية في تعريف الإثبات التي جاءت في بعض كتب الفقه، وإلى جانب هذه التعريفات الفقهية جات تعريفات فقهاء القانون والتي منها:
-
“إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها”().
-
وقيل بأنه: “تقديم الدليل أمام القضاء بالطرق المقررة على واقعة قانونية محل نزاع بين الخصوم”()
ج- وقيل يُقصد به:” تأكيد حق متنازع فيه، له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون؛ لإثبات ذلك الحق؛ لأن الشارع لم يبح التمسك بأي دليل وفرض توفر أدلة معينة دون أخرى لإثبات بعض الحقوق().
هذه بعض تعريفات الفقهاء والعلماء القانونيين الباحثين المعاصرين للإثبات، غير أن معنى الإثبات من الناحية القانونية يختلف بشكل بسيط عن تعريفه في الفقه الإسلامي إلا أنه يُستفاد منه بأن الإثبات أو البينة هي الوسيلة العادية التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم، كما أنها هي الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية، ذلك أن ادعاء وجود حق محل نزاع من جانب أحد الأشخاص أمام القضاء إن لم يصطحب بتقديم الدليل عليه إلى القاضي فإن هذا الأخير لن يكون ملزماً، بل إنه لا يستطيع أن يسلم بصحته هذا الادعاء().
ثانياً: أهمية نظام الإثبات السعودية:
لنظام الإثبات أهمية بالغة في حماية الحقوق وحفظها، فلا يمكن الفصل في أي دعوى ما لم تتوافر فيها أدلة مقبولة ومشروعة تصلح للفصل فيها()، ويستطيع القاضي أن يبني عليه حكمه، فللإثبات دوره وخطره في حماية الحقوق، وفصل الخصومات، ولذلك كان محل اهتمام الشريعة، وموضع عناية الفقهاء، بل نجد بعض النظم لا تقبل الدعوى ما لم يوضح فيها من الأدلة ما يؤكد جديتها بإرفاق كافة المستندات، وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها المدعي في إثبات دعواه، مثل: ذكر الشهود، وملخص لما سيشهدون به بعريضة الدعوى().
ومن هنا تظهر أهمية نظام الإثبات في مجال القضاء، وبالأخص في مجال القضاء السعودي، حيث اهتم به القضاة الشرعيون والمحامون والخبراء في المجال الشريعة والقانون، لما له من دور بالغ في الحكم بين المتخاصمين. قالت الأستاذة فوزية حصاد عند كلامها عن أهمية الإثبات: “مما سبق تتضح لنا أهمية الإثبات، ذلك أنه في المجتمعات الحديثة المنظمة حيث يسود القانون ويمتنع على الشخص أن يلجأ إلى اقتضاء حقه بنفسه، وحيث يلتزم بأن يستعين في ذلك بالسلطة التي تقوم لتحقيق حماية الحقوق لأصحابها، وهي سلطة القضاء، يجد كل صاحب حق نفسه إذا أراد المطالبة بحقه في حالة تعرض هذا الحق لإنكار من جانب الغير يجد نفسه مضطراً إلى إقامة الدليل على وجود الحق الذي يطالب به، حتى يمكنه الاستطاعة بسلطات الدولة في أعمال ما يكلفه القانون من حماية، وبغير إقامة هذا الدليل لا يستطيع أن يرتكن إلى هذه الحماية، فيتعرض لفقدان كل ما يتضمنه حقه من مميزات ومنافع، ومن هذا يظهر أنه في مجال إعمال حماية الحقوق بمعرفة السلطة القضائية يستوي تعذر تقديم الدليل لإثبات موجود، مع انعدام هذا الحق منذ البداية().
وقال الدكتور محمد محمد أحمد سويلم عند كلامه عن أهمية الإثبات أيضاً: “وتكمن أهمية الإثبات القضائي في كون الإثبات من أهم وأدق المسائل التي تواجه القاضي، وهو يؤدي وظيفة الفصل في الخصومات، وتحقيق العدالة، إذ إن قواعد الإثبات تهدف عموماً إلى كشف الحقيقة التي تتجسد في مظهرها النهائي في الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى المعروضة عليه، أو ما يعبر عنه (بالحقيقة القضائية)، لذا تعمل الشريعة الإسلامية على التقريب بين الحقيقة الشرعية، والحقيقة القضائية، مستعينة في ذلك بظواهر الأمور، تاركة البواطن لعلام الغيوب، ويتضح ذلك من جعل موضع الدعوى في الفقه الإسلامي لا بد وأن يكون متفقاً مع أحكام الشريعة لا منشئاً له”().
ثانياً: نماذج تطبيقية من تقنين نظام الإثبات:
إن نظام الإثبات في مجال القضاء السعودي هو كغيره من أنظمة الإثباتات الدولية الأخرى، في موضوعه وهيكله، وترتيبه، فقد احتوى على أحد عشر باباً، ومائة وتسع وعشرين مادة نظامية قانونية، لمعالجة الأنظمة القانونية ومراجعتها وتطويرها وتوحيدها، حيث تُطبق أحكامه على المعاملات التجارية والمدنية، وبُني على عدد من أحكام الفقه الإسلامي وقواعده الفقهية وضوابطه(). فمما احتواه هذا النظام مما يتعلق ببعض طرق الإثبات واتي منها: (اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة، القرائن)(). فمن ذلك:
الأول: اليمين()، قد جاءت في نظام الإثبات السعودي الباب الثامن في مواده (92 – 107) “اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى..”، و قال الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين عند كلامه عنها: “هي تأكيد الحق المدعى به نفياً أو إثباتاً عند الاقتضاء، من قبل المترافعين أو أحدهما، بذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص وبإذنه”(). ومن هنا يظهر بأن هذه القاعدة النظامية أصلها نص فقهي شرعي تعود إليه، وأنها مستنبطة منه، بمعنى النص الفقهي، ومنه بُني هذا النظام. و هذا نوع من التأكيد على اهتمام المملكة العربية السعودية في تقنين النصوص الشرعية، وعدم الخروج عنها.
الثاني: المعاينة، قد جاء في نظام الإثبات السعودي الباب التاسع في مواده ( 108-109) “وللمحكمة أن تقرر معاينة المتنازع فيه…”، ويقول الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين فيها: “هي مشاهدة القاضي أو نائبه موضع النزاع لمعرفته التحقق منه لمقتضى شرعي، سواء أكان ذلك بجلبه إلى المحكمة-إن أمكن- أم بالوقوف عليه في موضعه”(). هذه القاعدة النظامية أيضاً أصلها يعود إلى النص الفقهي القائل: “البينة على المدعي، واليمين على من أنكر”، فهي وغيرها من الأنظمة مبنية على نصوص فقهية.
الثالث: الشهادة، فقد جاء في نظام الإثبات السعودي الباب الخامس في مواده(65-83) ” يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ مالم يرد نص يقضي بغير ذلك” ، وقد وضَّح الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين أنها: “هي إخبار الشاهد بما يعلمه من حق لغيره على غيره لدى مختص على وجه الشهادة”()، فالمواد التي تحت الشهادة بنصوصها مرجعها بعض الآيات القرآنية الكريمة، والتي منها قوله تعالى:{ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ}()، وقوله تعالى:{وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}()، وقوله تعالى أيضاً: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ…}()، فهذه الآيات وغيرها من الآيات القرآنية الكريمة الأخرى هي دالة على المعاينة، والعلانية، والحضور، والشهود. وهذه المعاني هي التي يعود إليها معاني المواد التي تحت الشهادة().
من خلال ما سبق من عرض الأمثلة النظامية القانونية التقنينية في مجال القضاء السعودي يتضح للباحث بأن تلك المواد النظامية القانونية أصولها العلمية تعود إلى نصوص شرعية، من الآيات القرآنية، وأحاديث نبوية شريفة وآراء فقهية()، ومن هنا يُلاحظ دقة المواد النظامية السعودية في نظرياتها العلمية وتطبيقاتها العملية، وأن علماء الشريعة الإسلامية والمحامين والقضاة والخبراء في مجال القضاء قد اجتهدوا غاية الاجتهاد في استنباطها ودراستها، وتطبيقها في مجال القضاء السعودي. وعليه؛ يتحقق ويتوافق نظام الإثبات و”نظام الأحوال الشخصية في السعودية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية”().
الخاتمة
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه أولي النهى والتقى. وبعــد الاجتهاد المتواضع في إبراز دور المملكة العربية السعودية في قيامها بتطبيق تقنين الأحكام القضائية في جانب نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات، والاستشهاد ببعض آراء العلماء والباحثين المعاصرين فــي الموضوع فقد توصل الباحــث إلــى بعض النتائــج وأوصى :
أولاً: النتائج:
-
أن المقصود بالتقنين هو صياغة الأحكام الشرعية على شكل مواد قانونية مرتبة ومبوبة على شكل قانون من قبل الحكومة في الدولة، تفرض العمل به على المحاكم في التطبيق في القضايا الحكمية.
-
فكرة التقنين ليست حديثة الظهور بل تمتد جذورها التاريخية منذ عهد التشريع الإسلامي، وأن عملية التقنين منوطة بالمصلحة الشرعية في رفع الحرج والمشقة والعمل على التحرر من القوانين الوضعية.
-
مشروعية ما قامت به المملكة العربية السعودية من تقنين لنظام الأحوال الشخصية، و نظام الإثبات يتوافق مع الشريعة و القوانين التنظيمية.
-
أن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ هي ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎت أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة، التي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ من أول الزواج إلى آخره من الميراث.
-
تقنين ﻧﻈﺎم اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ في المملكة العربية السعودية، مما ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﺳﺮة فيها، كونه يضمن اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بالأسرة، من حقوق الزوجين، وغيرها، وﻳُﻨﻈﻢ بعض اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﱰﻛﺔ، وغيرها.
-
التقنين لنظام الإثبات يعزز المعرفة الكاملة لسبل حفظ الحقوق، و السهولة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، و غيرهم من المستثمرين الذين يحققون تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية.
التوصيات:
من خلال ما سبق من عرض نتائج البحث، فإن الباحث يوصي بالتالي:
-
تطوير العمل القضائي في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق تقنين نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات.
-
مراعاة المصلحة العامة في رفع الحرج والمشقة عن المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين في تطبيق تقنين نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات.
-
القيام بالمزيد من الدراسات العلمية الأكاديمية القانونية في جانب القوانين والأنظمة.
المراجع والمصادر
أولاً: المراجع العربية:
أ-المراجع العامة
-
ابن المقفع، عبدالله بن المقفع، (1409هـ/1988م) آثار ابن المقفع(رسالة الصحابة)، (ط1)، بيروت: دار الكتب العلمية.
-
ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، (1399هـ/1979م)، مقاييس اللغة العربية، (ط1)، المجمع اللغة العربية، دار الفكر.
-
ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، (1414هـ)، لسان العرب، (ط3)، بيروت: دار صادر.
-
أحمد مختار عمر، (1429هـ/2008م)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (1)، مصر: دار عالم الكتب.
-
أيوب الكفوي أبو البقاء، (1419هـ/1998م)، معجم الكليات، (ط2)، بيروت: مؤسسة الرسالة،
-
بن سيده، علي بن إسماعيل أبو الحسن، (1421هـ/2000م)، المحكم والمحيط المعظم، (ط1)، بيروت: دار الكتب العربية.
-
خلاف ، عبد الوهاب ، (1391-1971)، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي،( ط9 )، الكويت: دار القلم.
-
السرطاوي، محمود علي، (2008م)، فقه الأحوال الشخصية، (ط1)، عمان: دار الفكر.
-
عبد الرزاق أحمد السنهوري، (1957م)، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (ط1)، مصر: دار النشر للجامعات المصرية.
-
عبد الكريم زيدان، (د، ت)، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، (دط)، الإسكندرية: دار عمر بن الخطاب.
-
عبدالله بن محمد آل خنين،(2018م)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، (دط)،الرياض: طريق أنس ابن مالك.
-
عمر سليمان الأشقر، (1402/1983م)، تاريخ الفقه الإسلامي، (ط1)، الكويت.
-
عمر سليمان الأشقر، (1425ه/2005م)، مدخل للشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، (ط2)، الأردن: دار النفائس.
-
عمرو طه بدوي محمد، المدخل لدراسة القانون، (نظرية القانون)، جامعة القاهرة، مدرس القانون المدني، كلية الحقوق. https://tinyurl.com/37n4byv5
-
مجمع اللغة العربية، (1421هـ/2000م). معجم الوسيط، (ط4)، جامعة مصر: مكتبة الشروق الدولية
-
محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، (1430هـ/2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي، (ط1)، بيت الأفكار الدولية.
-
محمد بن أبي بكر الرازي، (1986م)، مختار الصحاح، (ط1)، لبنان: مكتبة بيروت.
-
مصطفى أحمد الزرقا، (1416هـ/1995م)، الفقه الإسلامي ومدارسه، (ط1)، دمشق: دار القلم.
-
مناع القطان، (1409ه/1989م)، تاريخ التشريع الإسلامي، (ط4)، القاهرة.
-
الموسوعة العربية الميسرة، مجموعة من العلماء و الباحثين،(1431ه/2010م)،المكتبة العصرية(ط1)، صيدا-بيروت.
-
الموسوعة الفقهية، (1404هـ/1983م)، (ط2)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
-
ناصر مشيري الغامدي، (د، ت)، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، (ط2)، مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء.
-
هيثم الرومي، (2012م)، الصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيلية، (ط1)، الرياض: دار التدمرية.
ب-المراجع المتخصصة
-
أبو الفضل علي، (2004م)، دراسات في فقه الأسرة، (ط1)، دمشق: دار القلم.
-
أبو زهرة، محمد، (1975م)، الأحوال الشخصية، (ط2)، مصر: دار الفكر العربي.
-
أحصاد، فوزية، (دت)، وسائل الإثبات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، (دط)، الإهداء من شبكة الألوكة.
-
أحمد أبو الوفاء، (1994م)، التعليق على نصوص قانون الإثبات، (دط)، تحقيق: الدكتور، طلعت دويش، الإسكندرية: منشأة المعارف.
-
أحمد سلامة، (1962م)، دراسات أحكام الأسرة لأحوال الشخصية للمواطنين الغير المسلمين، (ط2)، دار الفكر العربي.
-
بركات علي، (2012م)، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد، (ط1)، الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد.
- سالم بن راشد العزيزي،(1444ه-2023م)، أحكام الأسرة طبقاً لنظام الأحوال الشخصية،(ط1)، الرياض: دار الكتاب الجامعي.
-
عبد الرحمن الشثري، (1428ه)، حكم تقنين الشريعة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، (ط1)، الرياض.
-
عبد القادر الشيخلي، (1431ه-2010م)، شرح نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، (ط1)، الرياض: المعهد العالمي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- عبد المنعم فرج الصّدة ، (1998م) ، أصول القانون، (د ط)،بيروت: دار النهضة العربية.
-
محمد مصطفى الزحيلي، (1414هـ)، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، (ط2)، دمشق: دار البيان.
-
واصل نصر فريد، (1979م)، نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي، (دط)، دار النهضة العربية.
ثانياً: رسائل الجامعية والبحوث
-
أسامة بن غانم العبيدي، (٢٠٠٤) سماع الشهود ومناقشتهم في المسائل الجنائية في النظام السعودي. الإدارة العامة، س 44, ع 4.
-
البخاري، مازن بن عبداللطيف بن عبدالله،( نوفمبر 2021م )”تحقيق مقصد العدل في مشروع نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030″. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المقال 6 المجلد 37 العدد 3، الصفحة 277- 347.
-
سالم بن راشد بن عمران المطيري (٢٠١٩) (الإثبات القضائي عن طريق المعاينة في النظام السعودي: دراسة مقارنة. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع34, ج1.
-
سعد بن عمر بن عبد العزيز الخراشي (2010). الإثبات بالمعاينة في نظام المرافعات الشرعية السعودي: دراسة مقارنة. مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، مج 6, ع 11.
-
سعد عوض فايز آل عادي (٢٠٢٢) “الاختصاص القضائي في دعاوي الأحوال الشخصية بين النظام الدولي الخاص السعودي والفقه الإسلامي.” مجلة البحوث الفقهية والقانونية ع37, ج1.
-
عائشة بنت مسعود بن سليمان، (2020م)، قانون الأحوال الشخصية العماني، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك.
-
عبد الله بن أحمد بن سالم. المحمادي (٢٠٢١) “يمين الشاهد في الفقه والنظام.” مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية ع87.
-
نايف بن عبد الباقي بن سلمان الجهني، (2015م)، الكفاءة في الزواج، مقوماتها والتفريق لفقدها في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني، رسالة ماجستير، الأردن، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.
ثالثاً: أوراق العمل
-
عبد الله عبد الرحمن الفايز، (دت)، طرق الإثبات في نظامي المرافعات السعودي والمصري داسة مقارنة، بحث مقدم إلى هيئة محكمي الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، (د، ط،م)
-
محمد السعيدي، (دت)، تقنين الفقه وتدوينه مختلفان أم مترادفان، (دط)، مقال منشور في شبكة الألوكة المجلس العلمي.
-
محمد محمد أحمد سويلم، (1434ه)، حجية الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي والنظام السعودي وضوابطه، (ط1)، بحث مقدم تحت رعاية الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رابعاً: المواقع الإلكترونية
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1