في الواجهةمقالات قانونية

قانون التصفية وتأهيل  الرقابة السياسية

 

 

قانون التصفية وتأهيل  الرقابة السياسية

 

من إعداد:

  • سعيد فوزي طالب باحث بسلك ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية والمالية للإدارة العمومية بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق-سلا
  • عبد الله اقشيقش طالب باحث بسلك ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية والمالية للإدارة العمومية بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق-سلا

 

 

 

 

 

 

 

تقديم:

تكاد جميع الدول أن تجمع على ضرورة وجود الرقابة السياسية على تنفيذ الميزانية، وتختلف درجة قوة هذه الرقابة من بلد لآخر، باختلاف التقدم الديمقراطي ومدى احترام مبدأ الفصل بين السلط، وتختص السلطة التشريعية بالقيام بهذه الرقابة على العمليات المالية العمومية، ويمكن تقسيم هذه الرقابة الى رقابة سابقة على تنفيذ الميزانية، ورقابة موازية أو مواكبة لهذا التنفيذ، وأخرى لاحقة تجري عن طريق التصويت على مشروع قانون التصفية(1) وكذا إحداث لجن تقصي الحقائق عند الضرورة.

ويعتبر قانون التصفية جزء لا يتجزأ من قانون المالية، وهذا ما نصت عليه المادة 2 من القانون التنظيمي للمالية 130/13 عندما اعتبرت قانون المالية للسنة وقوانين المالية التعديلية وقانون التصفية بمثابة قوانين مالية، وهو يهدف حسب الفقرة الأولى من المادة 65 من نفس القانون إلى تثبيت وحصر المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة(2).

وبناء عليه يمكن تعريف قانون التصفية على أنه أداة تمكن من تحديد الفرق بين المداخيل برسم التوقعات، وبين النتائج الفعلية للقانون المالي، كما يتمكن نواب الأمة من خلاله، من التعرف على أوجه الاستعمال الحقيقي للتراخيص التي منحوها للحكومة، ومن الاطلاع على الحسابات النهائية. (3)  ويأتي بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ القانون المالي السنوي، وبذلك يسمح للبرلمان بممارسة رقابة لاحقة على النشاط المالي للحكومة.

و إذا كانت المادة 47 من القانون التنظيمي 7-98، تنص على وجوب إيداع مشروع قانون التصفية بمكتب أحد مجلسي البرلمان في النهاية السنة التالية الموالية على أبعد تقدير، فإن القانون التنظيمي 130/13 ينص في مادته 65 على ضرورة إيداعه لدى مجلس النواب من طرف الحكومة سنويا في نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني كما يقترح حصر مدة التصويت على المشروع من طرف البرلمان في 6 أشهر على أبعد تقدير من تاريخ إيداعه لدى مجلس النواب(4)، وإرفاقه بمجموعة من التقارير التوضيحية.

وعليه فقانون التصفية يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليص هامش الخطأ في إعداد القوانين المالية اللاحقة والتأكد من تنفيذ القانون المالي السنوي، إلا انه على المستوى العملي يتم إفراغ قانون التصفية من مضمونه و أهدافه الرقابية لكونه لا يلقى الاهتمام الكبير من قبل النواب البرلمانيين خلافا للاهتمام الذي يلقاه القانون المالي السنوي، ومرد ذلك  إلى التماطل الحكومي وعدم احترام آجال إيداعه لمناقشته ، وهذا من شأنه أن يضعف المهمة الرقابية للبرلمان الذي لن يتمكن من فحص نتائج [i]تنفيذ الميزانية من طرف  الحكومة(5).  وهذا هو الطرح الذي سنتبناه أثناء معالجتنا لهذا الموضوع، وذلك من خلال تعزيزه بمجموعة من المؤشرات النوعية والكمية.

ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الإجابة على الإشكالية التالية:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تأهيل الرقابة السياسية من خلال قوانين التصفية ؟؟

هذه الإشكالية سنحاول الإجابة عنها من خلال نهجنا لمقاربة تحليلية وفق التصميم التالي:

 

المبحث الأول: مسطرة إعداد مشروع قانون التصفية والمصادقة عليه

المطلب الأول: إعداد مشروع قانون التصفية.

الفرع الأول: الجهة المختصة بإعداد مشروع قانون التصفية. 

الفرع الثاني: مسطرة تقديم مشروع قانون التصفية

المطلب الثاني: دراسة قانون التصفية والمصادقة عليه.

الفرع الأول: آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان

الفرع الثاني: دراسة مشروع قانون التصفية بالبرلمان

 

المبحث الثاني: ضعف الرقابة السياسية اللاحقة وسبل تأهيلها

 المطلب الأول: تجليات ضعف الرقابة السياسية من خلال قانون التصفية

الفرع الأول: ضعف مناقشة البرلمان لقانون التصفية

الفرع الثاني: مؤشرات ضعف الرقابة السياسية من خلال قانون التصفية

المطلب الثاني: سبل تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة

الفرع الأول: تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة على ضوء القانون المقارن

الفرع الثاني: توصيات تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة

 

فقبل حديثنا عن ضعف الرقابة السياسية اللاحقة وسبل تأهيلها ضمن (المبحث الثاني) كان لزاما أن نسلط الضوء وفق مقاربة تحليلية على مسطرة إعداد مشروع قانون التصفية والمصادقة عليه (المبحث الأول).

كما كان لزاما علينا اعتماد مجموعة من المناهج التي سهلت من عملية بحثنا بالشكل الذي ينبغي. وهي على الشكل الآتي:

المناهج المعتمدة

المنهج التاريخي:

اعتمدنا على المنهج التاريخي لدراسة هذا الموضوع من خلال المقاربة للقوانين القديمة من أجل فهم حقيقتها في القانون المعاصر. فاعتمادنا هذا المنهج ساعدنا على فهم الحاضر من خلال دراسة وملاحظة الماضي. كما قمنا أيضا من خلال هذا المنهج بدراسة المعلومات والحقائق التي تتضمنها الوثائق والسجلات.

المنهج الوصفي:

دواعي هذا المنهج كانت لدراسة الواقع أو من خلال وصفه وصفا دقيقا بالتعبير عنه كيفا وكما. إذ التعبير الكيفي يعطينا وصفا للموضوع موضحا خصائصه، في حين يعطينا التعبير الكمي وصفا رقميا موضحا مقدار هذا الموضوع أو حجمه ودرجات ارتباطه مع الظواهر المختلفة الأخرى.

المنهج الاستقرائي

من خلال هذا المنهج انتقلنا من الجزء إلى الكل أو من الخاص إلى العام. بدأنا بالتعرف على الجزئيات ثم قمنا بتعميم النتائج على الكل. وذلك بواسطة استقرائنا مجموعة من النصوص على أساس الملاحظة والاستنتاج العلمي القائم على التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة والتجربة.

المنهج المقارن:

من الناحية القانونية يعد المنهج المقارن من المناهج التي يعتمدها الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه الوطني وقانون أو عدة قوانين أجنبية، وهذا ما قمنا به من خلال بحثنا، وذلك لبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق فيما يتعلق بموضوعنا بهدف التوصل لأفضل حل لهذه الموضوع فهذا المنهج المقارن يتسم بالتعمق والدقة في الدراسات، والتحكم في موضوع البحث والتعمق في جانب من جوانبه.

المنهج التحليلي:

على إعتبار أن المنهج التحليلي يستهدف الكشف عن الحقيقة. وتحليل النص القانوني هو تجزئته وتفكيك العناصر التي يتألف منها ومعرفة المغزى منه ومقصد المشرع من وضعه. كان من بين أهم المناهج التي إعتمدنا عليا أثناء دراستنا للموضوع.

المبحث الأول: مسطرة إعداد مشروع قانون التصفية والمصادقة عليه

ينص القانون التنظيمي رقم 13/130 لقانون المالية في المادة الثانية على أنه يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:

  • قانون المالية للسنة
  • قوانين المالية المعدلة
  • قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون التصفية

ولما كان قانون التصفية قانون مالي كباقي القوانين المالية الأخرى، فإنه من البديهي أن يمر من المراحل والإجراءات التي يمر منه القانون المالي السنوي عبر الإعداد والتقديم (المطلب الأول) في حين سنتطرق إلى الدراسة والمصادقة (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول: إعداد مشروع قانون التصفية.

يعتبر قانون التصفية أداة سياسية لمراقبة مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني أثناء تنفيذها للقانون المالي. لهذا نجد أن المشرع قد أوكل مهمة الإعداد لجهة مختصة (الفرع الأول) ويتم تقديمه وفق مسطرة (الفرع الثاني)

 

الفرع الأول: الجهة المختصة بإعداد مشروع قانون التصفية.

إن استنطاق مقتضيات الفصل 76 من الدستور لسنة 2011، يدلنا إلى الجهة الموكول لها إعداد وعرض قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية. حيث ينص على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.

ومنه فإن قانون التصفية يصدر بعد تنفيذ قانون مالية السنة والقوانين المعدلة له عند الاقتضاء، وهو يأتي ليثبت النتائج التي أسفر عنها تنفيذ قانون مالية السنة، وليحدد الفروق بين التوقعات والانجازات(6)، فهو قانون يقارن بين ما تم التخطيط له وبين ما تم إنجازه وتحقيقه.

فالقانون المالي المصوت عليه من طرف البرلمان يتضمن في محتواه تقديرات للموارد والنفقات بأرقام جزافية، بينما يتضمن قانون التصفية النتائج الفعلية المسجلة من طرف المحاسبين العموميين.

فالفرق بين الأرقام التقديرية الموضوعة في القانون المالي السنوي أو المعدل والأرقام الفعلية لقانون التصفية قد ينتج عن مختلف التعديلات التي قد تطرأ بسبب اعتماد قانون أو عدة قوانين مالية تعديلية أو بسبب اللجوء إلى إجراءات تنظيمية كمراسيم التسبيقات أو تحويلات أو نقل أو إلغاء الاعتمادات. كما أن هذا الفرق قد يحدث نتيجة التغيرات التي قد تشهدها المجالات الاقتصادية والسياسية، والتي قد تؤثر على حصيلة الميزانية(7).

وهكذا فقانون التصفية ومن خلال النتائج المسجلة فيه، يبرز ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في:

  • العجز أو الفائض الناتج عن الفرق الصافي بين الموارد ونفقات الميزانية العامة.
  • الأرباح والخسائر الناتجة عن تسيير عمليات الخزينة.
  • الأرباح والخسائر المثبتة في تنفيذ الحسابات العامة للخزينة.

وعلى العموم فان من يقع عليه عبئ إعداد مشروع القانون المالي، يقع عليه عبء إعداد مشروع قانون تصفية ميزانية السنة. وهي الحكومة من خلال وزارة المالية وعلى وجه التحديد مديرية الميزانية التي تقوم فقط بالمركزة (التجميع).

بعد الرسالة الموجهة من قبل وزير الاقتصاد والمالية، والتي تحت جميع القطاعات الوزارية من أجل خوض اجتماعات دورية، هذه الاجتماعات هي التي يقع من خلالها المساهمة في تقديم الحسابات

فعلى مستواها يمكن الحديث عن مسألة حاسمة ومصيرية فيما يخص عملية التدقيق بين معطيين أساسيين:

المعطى الأول: الحساب الإداري الذي ينتجه الآمر بالصرف؛

المعطى الثاني: حساب التدبير الذي يعده المحاسب العمومي؛

وفي نهاية المطاف فإن عملية المطابقة التي يشهد بها السيد الخازن العام للمملكة بين كلا الجانبين تعرف تدخل لجهات متعددة:

  • تدخل من لدن القطاعات الوزارية؛
  • مديرية الميزانية؛
  • الخزينة العامة للمملكة؛

 

الفرع الثاني: مسطرة تقديم مشروع قانون التصفية

يقوم البرلمان باعتباره هو الذي رخص للحكومة للقيام بعمليات الإنفاق والاقتطاع الجبائي في نهاية السنة المالية بمراقبة التنفيذ الفعلي أو التأكيد من الكيفية التي دبرت بها الأموال(8).

ويجب أن يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، حيث ميز المشرع المغربي بين غرفتي البرلمان بخصوص الأولوية في مناقشة مشروع قانون التصفية، ذلك أن قانون التصفية هو قانون مالي كباقي القوانين المالية الأخرى، ويكتسي نفس الشكل كالقانون المالي الأصلي الذي يهتم بتصفية حساباته. ففي فرنسا مثلا نجد أن المشرع الفرنسي قد اعتبر كذلك قانون التصفية بمثابة قانون المالية، وذلك في المادة 2 من القانون التنظيمي للمالية.

ومن تم فهو يقدم وفق نفس الإجراءات التي يخضع لها القانون المالي السنوي من حيث سرده للموارد والنفقات، كما يتضمن أيضا الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة، وكذلك جداول التوازن بين الموارد والنفقات. ويكون مرفقا حسب المادة 66 من القانون التنظيمي للمالية بالوثائق التالية:

1-الحساب العام للدولة، مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى، وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية،

2-ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة، مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء

3-التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات

4-تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية

5-تقرير افتحاص نجاعة الاداء.

كما يحيل كذلك المجلس الاعلى للحسابات على البرلمان تقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منهما الى الحكومة.

 

المطلب الثاني: دراسة قانون التصفية والمصادقة عليه.

يخضع مشروع قانون التصفية لنفس مسطرة الدراسة تقريبا داخل لجنتي المالية، وهكذا يقدم وزير المالية عرضا لمشروع قانون التصفية أمام أعضاء لجنتي المالية بكلا المجلسين، حيث جرت العادة على تقديم عرض أولي يتناول فيه المميزات ونتائج تنفيذ قانون المالية للسنة. ويتم في الجزء الثاني من هذا العرض تقديم مضمون مشروع قانون التصفية، يتمثل في تقديم النتائج النهائية، وكذا مقتضيات مشروع قانون التصفية المتعلقة بتصفية الحسابات ورصد النتائج. وبعد إحالة المشروع على لجنة المالية داخل كل مجلس، تقوم لجنتا المالية بمجلسي البرلمان بدراسة دقيقة للأرقام المتضمنة في مشروع قانون التصفية خصوصا تلك الموجودة في التصريح بالمطابقة(9)، إذن ما هي الآجال القانونية لإيداع مشروع قانون التصفية (الفرع الأول) وكيف يتم دراسته (الفرع الثاني)

 

الفرع الأول: آجال إيداع مشروع قانون التصفية

إن منطوق الفصل 76 من دستور 2011 ألزم الحكومة بأن تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها. والملاحظ من خلال هذا الفصل انه لم يحدد لنا المدة الزمنية التي يتعين على الحكومة تقديم هذا القانون، بل ترك الأمر للقانون التنظيمي، والذي حدد لنا لأول مرة وبشكل دقيق المدة الزمنية التي يتوجب على الحكومة تقديم مشروع قانون التصفية للبرلمان، حيث تنص المادة 65 منه على انه يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.

 

الفرع الثاني: دراسة مشروع قانون التصفية بالبرلمان

يأتي قانون التصفية بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ القانون المالي، وبذلك يسمح للبرلمان بممارسة رقابة لاحقة على النشاط المالي للحكومة، يتمكن من خلالها مبدئيا من معرفة ظروف تنفيذ القانون المالي ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في الميدان الجبائي ومجالات التسيير والاستثمار. (10)

1 – دراسة مشروع قانون التصفية بمجلس النواب

تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور، والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بمكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية. (11)

وتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور، يجب أن يرفق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق المشار إليها في المادة 66 المذكورة أعلاه.

وذلك من أجل تمكين النائبات والنواب من المعطيات والبيانات والمعلومات اللازمة لدراسة المشروع المذكور ومعرفة حصيلة تنفيذ قانون المالية المعني.

كما يمكن للنائبات والنواب أن يطلبوا لنفس الغاية المعلومات والمعطيات الضرورية. (12)

حيث يقوم مكتب المجلس فور توصله بمشروع القانون التي تم إيداعه لديه أو إحالته إلى المجلس، بتوزيعه على جميع النائبات والنواب ورقيا أو على حامل إلكتروني(13).

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 82 من الدستور يحيل رئيس المجلس على اللجنة المختصة ” لجنة مراقبة المالية العمومية ” مشروع قانون الذي تم إيداعه لدى مكتب المجلس مرفقا بالوثائق ذات الصلة(14).

فيما يخص الآجال:

  • تبرمج” لجنة مراقبة المالية العمومية “مشروع قانون التصفية المعروض عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليه، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس. (15)
  • حيث تتم دراسة النصوص التشريعية المحالة على لجنة مراقبة المالية العمومية وفق البرنامج الزمني التالي:
  1. 8 ساعات للمناقشة العامة توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين؛
  2. 18 ساعة تخصص لدراسة المواد؛
  3. 3 أيام على الأقل تخصص للتصويت على النص برمته. (16)
  • يتعين على لجنة مراقبة المالية العمومية النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة. (17)

2 – دراسة مشروع قانون التصفية بمجلس المستشارين

تعرض الحكومة سنويا قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، ويودع بالأسبقية لدى مجلس النواب. ينصب قانون التصفية على السنة المالية الثانية، التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني. ويتضمن حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. يمكن لرئيس مجلس المستشارين أن يطلب من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات توضيحات بشأن التقرير المنجز من طرف هذا المجلس حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة.

تخضع مناقشة قانون التصفية للقواعد العامة المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين العادية، باستثناء القواعد المتعلقة بالتعديلات. (18)

وذلك من خلال:

  • تودع لدى مكتب مجلس المستشارين وفقا لأحكام الفصلين 78 و80من الدستور مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة عليه من مجلس النواب، قصد التداول والتصويت عليها. (19)
  • يأمر رئيس المجلس بتعميم مشاريع ومقترحات القوانين على أعضاء المجلس، ويقوم بإحالة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المحالة عليه من مجلس النواب بمجرد التوصل بها على اللجن لجنة مراقبة المالية العمومية التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات. (20)

فيما يخص الآجال:

  • يتعين على لجنة مراقبة المالية العمومية البت في دارسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة. (21)

وعلى هذا الأساس فإن دراسة مشروع قانون التصفية للمالية تتم بإتباع نفس المسطرة التشريعية المعمول بها في دراسة القوانين العادية، باستثناء أن المناقشات التي تتمحور حول مشروع قانون التصفية تكون قصيرة وتنتهي في جميع الحالات بالموافقة، (22) كذلك أن دراسته ومناقشته والتصويت عليه تفتقد للحماس مقارنة مع القانون المالي السنوي الذي يعرف تصادمات ونقاشات حادة سواء داخل لجان المالية أو في الجلسة العامة.

المبحث الثاني: ضعف الرقابة السياسية اللاحقة وسبل تأهيلها

تعرف مختلف الديمقراطيات المعاصرة تفويض البرلمان للحكومة وللإدارة وسائل الاشتغال، وهذا يرتب منحها سلطات واسعة في استعمال هذه الاعتمادات.

إن هذا التفويض المطلق يستدعي المتابعة للتحقق من مدى شفافية ونجاعة استخدام هذه الوسائل وإلا تحول المشرع إلى مجرد ممول للمبادرات الحكومية. (23) لذا نلاحظ أن دور البرلمان في المراقبة شبه معدوم خصوصا إذا ما تم ربطه بضرورة توفر المعلومات الكافية التي تجعل رقابته عملية ممكنة، بكون بنية المعلومات لا تتوفر له مثلما هي متوفرة للحكومة وللإدارة التي تحتكرها وتستغلها كموجه ومتحكم. وهـو ما لا نجـد له مثيلا لـدى البرلمان الفرنسي والذي عرف تطورات هامة في مجال الاستعلام تمثلت في اعتراف الحكومة بمبدأ المساواة بينها وبين البرلمان في بلوغ المعلومات، فهذه المساواة مكنته من بلوغ العديد من الملفات الاقتصادية والمالية والإحصائية. لدى سنتحدث عن تجليات ضعف الرقابة السياسية من خلال قانون التصفية (المطلب الأول) وسبل تأهيلها كرقابة اللاحقة (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول: تجليات ضعف الرقابة السياسية من خلال قانون التصفية

 

الفرع الأول: ضعف مناقشة البرلمان لقانون التصفية

 

إن قانون التصفية يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليص هامش الخطأ في إعداد القوانين المالية اللاحقة والتأكد من تنفيذ القانون المالي السنوي، إلا انه على المستوى العملي يتم إفراغ قانون التصفية من مضمونه و أهدافه الرقابية لكونه لا يلقى الاهتمام الكبير من قبل البرلمان والبرلمانيين خلافا للاهتمام الذي يلقاه القانون المالي، ومرد ذلك التماطل الحكومي وعدم احترام آجال إيداعه للمناقشة، وهذا ما يضعف المهمة الرقابية للبرلمان الذي لن يتمكن من فحص نتائج تنفيذ الميزانية من طرف الحكومة.

وتعترض هذه الطريقة في مراقبة أعمال الحكومة عدة عراقيل، تتمثل في أن جل القوانين التي عرفتها المملكة، لم يتم التصويت عليها في الوقت المحدد قانونا، وهذا ما يفرغ هذه المراقبة من محتواها، ولم تصبح إلا إجراءات شكلية، تقوم بها السلطة التشريعية بعد مرور خمس سنوات أو أكثر على نهاية السنة المالية المعنية، فقانون تصفية لسنة 2011 لم يصوت عليه إلا في سنة 2015، (24) والسبب راجع لتاريخ إحالته الذي كان يوم 20 يناير 2014. بالإضافة إلى تاريخ التصويت الذي كان يوم 22 شتنبر 2014 ضمن اجتماع واحد دام لمدة لثلاث ساعات فقط. (25)

وبناءا على ما سطره دستور 2011 بمقتضى الفصل 76، تم احترام الأجل المحدد بخصوص قانون التصفية لسنة 2012 حيث تم إيداعه بالبرلمان خلال نهاية سنة 2014 في الوقت الذي لم يكن قانون التصفية لسنة 2011 مصادق عليه.

 كما تجدر الإشارة إلى المدة الزمنية المتاحة للبرلمان بمجلسيه على اعتبار أن دراسة مشروع قانون التصفية للمالية تتم بإتباع نفس المسطرة التشريعية المعمول بها في دراسة القوانين العادية؛ غير كافية بالشكل المطلوب لمناقشة مضمون قانون التصفية.  رغم احترام الآجال المحددة دستوريا لقانون التصفية لسنة 2013 الذي تم إيداعه بمجلس النواب في نهاية سنة 2015 وتم المصادقة عليه في سنة 2016؛ ومشروع قانون التصفية لسنة 2014 الذي تم التصويت عليه سنة 2017.

ولقد سجلت نشرة مداولات مجلس المستشارين، للسنة التشريعية 2014-2015، ضمن محضر الجلسة رقم 1031 بتاريخ (21 يوليوز 2015)، الذي دامت مدته ساعة وخمس دقائق، ابتداءا من الساعة السادسة والدقيقة الخمسين مساء، لمناقشة جدول أعمال يضم 10 مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون التصفية. (26)

مجموعة من الملاحظات التي أدلى بها أعضاء فرق المعارضة فيما يخص الحيز الزمني الضيق والذي لا يسع لمناقشة مشروع قانون التصفية سواء داخل اللجان أو الجلسة العامة، وأيضا لا يسع لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات السابق ذكر والذي يضم مجموعة من الوثائق ذات طبيعية تقنية تتحدث لغة الأرقام. 

غير أنه أثناء التصويت على المواد فلقد سجل ضمن الموافقين على المشروع 7 أعضاء، والمعارضين لا أحد، والممتنعين 5. ليصل عدد الحضور 12 عضوا لا غير مما يطرح إشكالية الالتزام بالحضور من قبل كلا أعضاء المجلسين.

علاوة على ما تم ذكره فتأخر مشاريع قوانين التصفية وقصر المدة الزمنية لمناقشتها يجعل من المراقبة المالية للبرلمان عديمة الجدوى، ويجعل الحكومة في موقع مريح، فما هي يا ترى الأهمية من مناقشة مشاريع قوانين تصفية تآكلت وتقادم مفعولها بشكل يستحيل معه الوقوف بجد وعن قرب على فحوى الاعتمادات المنفذة، في حين من المفروض أن ينكب البرلمان على دراسة مشاريع قوانين التصفية في وقت وجيز للتأكد من تنفيذ قوانين المالية، حتى يكون للمراقبة المالية البعدية مضمونا ومغزى حقيقين. (27)

وبالإضافة إلى المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ضمن المادة 65 سالفة الذكر، فمن المفروض أن يصدر قانون التصفية لسنة 2016 قبل متم شهر مارس من السنة الجارية(2018). لكن يبقى الإشكال مطروح، كيف يمكن ذلك ومشروع قانون التصفية لسنة 2015 ما زال عالقا.

وباعتبار أن قانون التصفية لسنة 2016، الأول الذي سيتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم130.13 السالف الذكر، والذي ينبغي أن يرفق بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة.

فقد قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية. والذي بدوره سجل مجموعة من الملاحظات التي تساهم في ضعف الرقابة السياسية وذلك من خلال:

  • ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة بمناسبة صدور نتائج تنفيذ الميزانية.

حيث يوصي المجلس وزارة الاقتصاد والمالية بتحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات. (28)

  • إدراج نفقات الموظفين في تبويبات متعددة للميزانية

وذلك من خلال إدراج كل المصاريف المتعلقة بنفقات الموظفين في بيانات تنفيذ الميزانية والتقارير المرافقة لها، وخصوصا مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وباقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتحملها الإعانات من ميزانية الدولة.

بالإضافة إلى ما سبق وفيما ينقص من قيمة قانون التصفية خلال المناقشة هو الصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة، فالأولى تدرس مشروع قانون التصفية  دراسة حسابية وليست سياسية(مراقبة المشروعية)؛ معناه هل الحكومة التزمت بما وعدت به من خلال إجراء مقارنة بين توقعات القانون المالي السنوي مع النتائج المثبتة في مشروع قانون التصفية، والثانية تنظر وتدرس قانون التصفية دراسة سياسية (مراقبة المشروعية والملائمة )؛ معناه هل فعلا الحكومة التزمت بما وعدت به، وأيضا هل الأسباب التي جعلت الحكومة تطبق تلك النفقات وتلك الموارد كانت في المستوى.

 

الفرع الثاني: مؤشرات ضعف الرقابة السياسية من خلال قانون التصفية

 

بعد حديثنا عن ضعف الرقابة السياسية نورد مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، التي تؤكد على أن قانون التصفية باعتباره آلية للرقابة السياسية اللاحقة يعد عائق من عوائق تأهيل هذه الأخيرة وذلك من خلال:

 

مؤشرات الضعف قبل دسترة قانون التصفية

 

لم يتم احترام التحديد الزمني على مستوى القانون؛ حيث كان دوما إيداع قانون التصفية يتصف بالتأخير الشديد، والذي قد يتجاوز سبع سنوات أحيانا.

قانون المالية قانون التصفية الموافقة لها مدة التأخير
1978 1983 4
1979 1983 3
1980 1987 5
1981 1986 3
1982 1987 3
1983 1990 4
1984 1993 8
1985 1993 7
1986 1993 6
1987 1993 5
1988 1997 7
1989 1997 6
1990 1997 5
1991 1999 5
1992 2000 5
1993 2001 6
1994 2001 6
1995 2001 4
2001 2007 4
2002 2007 3
2003 2010 5
2004 2010 4
2005 2010 3
2006 2010 3
2007 2011 3
2008 2011 3
2009 2012 3
2010 2014 3
2011 2015 3

 

مؤشرات الضعف بعد دسترة قانون التصفية

الفصل 76 من الدستور الجديد لسنة 2011 ألزم الحكومة بأن تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ القانون.

غير أنه لم يأتي في صورة واضحة وبدقة فيما يخص أجل إيداع مشروع قانون التصفية، وبالتالي ترك هامشا كبيرا لتقدير الحكومة. كما أنه لم يحدد أجل التصويت أي هل سيتم في نفس السنة أم لا؟

 

مؤشرات الضعف بعد صدور القانون التنظيمي 130.13.

  • غياب نص يوقع الجزاء على الحكومة في حالة تأخر إيداع مشروع قانون التصفية في الوقت المحدد قانونا.
  • إعطاء اهتمام كبير بخصوص قانون المالية السنوي سواء من حيث النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالمقارنة مع قانون التصفية مما يجعل هذا الأخير فارغ من محتواه وليس له تلك القيمة الموضوعية إن صح التعبير، فيبقى مجرد إجراء شكلي.
  • ولقد جاء ضمن الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 65-17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بخصوص قانون التصفية مادتين لا غير تتحدث عن هذا قانون التصفية.
  • بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس المستشارين في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 21 مايو 2014. الذي نص عليه ضمن مادة واحدة لا غير.
  • كما جاء القانون التنظيمي لقانون المالية محتشما بخصوص المواد المتعلقة بقانون التصفية مقارنة مع القانون المالية للسنة.
  • دراسته ومناقشته والتصويت عليه تفتقد للحماس مقارنة مع القانون المالي السنوي الذي يعرف تصادمات ونقاشات حادة سواء داخل لجان المالية أو في الجلسة العامة.
  • تأخر التقارير المهمة المرفقة لقانون التصفية إلى غاية فاتح يناير 2020.
  • الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛
  • التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات؛
  • تقرير افتحاص نجاعة الأداء.
  • دراسة مشروع قانون التصفية للمالية تتم بإتباع نفس المسطرة التشريعية المعمول بها في دراسة القوانين العادية. فحتى وإن تعلق الأمر بإرفاق مجموعة من التقارير المهمة، غير أن الآجال لمناقشتها ودراستها غير كاف للحديث عن مستجدات من شأنها أن تؤهل الرقابة السياسية.
  • ضعف مؤهلات أعضاء البرلمان في دراسة وتحليل مشروع قانون التصفية والوثائق المصاحبة له بالشكل المطلوب وذلك بسبب صعوبة استيعابها لكونها تتحدث لغة الأرقام.
  • 69 من البرلمانيات لا يعرفن طبيعة علاقة الحكومة بالبرلمان (81 من أصل 395 نائبا).

رصدت الدراسة التي قدمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تحت عنوان “المشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان”، ضعف التكوين الذي تعانيه البرلمانيات، مسجلة معاناتهن من الخلط بين مختلف وظائف البرلمان والرقابة على العمل الحكومي وتقيم السياسات العمومية. (29)

  • تفيد آخر الإحصاءات الرسمية أن 100 نائب برلماني لا يتوفرون على شهادة البكالوريا.

هذه المعطيات التي جاءت على لسان رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، تفيد أن 4.5 في المائة من مجموع البرلمانيين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي، كما أن 20 في المائة لهم مستوى ثانوي، في حين أن خمسة نواب في المؤسسة لم يلجوا المدارس بشكل مطلق. (30)

  • التغيب عن حضور جلساتالخاصة بمناقشة قانون التصفية.
  • الصراع القائم بين الاغلبية والمعارضة، فالأولى تدرس مشروع قانون التصفية دراسة حسابية وليست سياسية (مراقبة المشروعية)، والثانية تنظر وتدرس قانون التصفية دراسة سياسية (مراقبة المشروعية والملائمة).

المطلب الثاني: سبل تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة

 

الفرع الأول: تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة على ضوء القانون المقارن

إن حديثنا عن تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة على ضوء القانون المقارن سيكون مقتصر حول أهم القوانين التي عرفتها بعض الدول المتقدمة واكبت تطورات المعايير الدولية، والتي تحتل مكانة بارزة وتعد قدوة لنظيراتها من دول لا زالت في طور النمو.

مما لا شك فيه أن سبل تأهيل وتطوير المنظومة المالية بالمغرب لم يخرج من نطاق القانون المقارن ونخص بالذكر هنا “القانون الفرنسي”، الذي وإن صح التعبير يمكن القول على أنه يعد مرجعا أساسيا لإقرار النصوص التنظيمية والتشريعية بالمغرب سواء في المجال الإداري أو المالي.

ومنه سنسلط الضوء بالإضافة إلى القانون الفرنسي على القانون السويسري والقانون الألماني والقانون البريطاني وقانون الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن مفهوم قانون التصفية من حيث الشكل يعرف مجموعة من التغيرات والتسميات المختلفة باختلاف الدول لكنهه يظل من حيث المضمون قارا وثابتا.

  • قانون التصفية بفرنسا

لعل ما ينبغي أن يستلهمه المشرع المغربي من أجل تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة عبر قانون التصفية ويأخذ به على سبيل المثال هو مسطرة الآجال في فرنسا حيث ينص القانون التنظيمي لسنة 2000 (المادة 47) (31) على أن الحكومة تقوم بإيداع وتوزيع-على مجلسي البرلمان-مشروع قانون التصفية قبل فاتح يونيو من السنة التي تلي سنة تنفيذ القانون المالي السنوي. هذا يعني أن المشروع يعرض بعد انصرام ستة أشهر على نهاية السنة المالية. بعدما نهج مسألة إحالة المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة طبقا لما جاء في المادة (47-2) حيث ” يساعد ديوان المحاسبة البرلمان في مراقبة عمل الحكومة. كما يساهم كل من البرلمان في مراقبة تنفيذ قوانين الموازنة وتطبيق قوانين تمويل الضمان الاجتماعي وكذا في تقييم السياسات العامة. ويساهم من خلال التقارير التي يتم نشرها في إعلام المواطنين.

تكون حسابات الإدارة العامة منتظمة وصحيحة. وتعكس عن حصيلة تسييرها وذمتها المالية ووضعها المالي.” (32)

  • قانون التصفية ببريطانيا

يتمتع البرلمان البريطاني بثلاثة صلاحيات رئيسية: الصلاحية المالية الخاصة بإقرار الموازنة والضرائب وصلاحية تشريع القوانين العادية وصلاحية مراقبة أعمال الحكومة التي يختص بها مجلس العموم فقط بخلاف مجلس اللوردات، إذ يعد مجلس العموم الهيئة الممثلة للشعب البريطاني لأنه ينتخب انتخابا مباشرا من قبله، والذي يتمتع هذا ببعض الحقوق والامتيازات ومن أهمها: حق تنظيم المناقشات في المجلس. وحق البت فيما إذا كان مشروع القانون المعروض على المجلس طابعا ماليا، وبالتالي لا يجوز عرضه على مجلس اللوردات.

وبإلقاء إطلالة على بريطانيا نجد أن للرقابة السياسية اللاحقة مكانة متميزة، حيث تعهد هذه الرقابة إلى لجنة برلمانية لمجلس العموم، تسمى لجنة الحسابات العمومية، وقد نشأت هذه اللجنة في سنة 1861 وتتمتع باختصاصات واسعة وتضم في تأليفها النصف من الأغلبية والنصف الأخر من المعارضة. وترفع تقارير دورية تتم مناقشتها تحت رئاسة عضو من المعارضة، كما تشرف على نشاط المراقب العام الذي يمارس الرقابة المالية. (33)

  • قانون التصفية بأمريكا

يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقد عمد واضعو الدستور الأمريكي إلى توزيع السلطة التشريعية بين المجلسين وهذا تجنبا لاحتكار السلطة التشريعية من قبل مجلس واحد، كما فرضه أيضا الطابع الفدرالي للدولة، حيث المجلس الأول يمثل الشعب الأمريكي، والثاني يمثل الولايات.

إن ما يجب على المشرع المغربي النظر فيه ضمن القانون المالي للولايات المتحدة الأمريكية هو مسألة التنظيم الداخلي لمجلسي البرلمان فطبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور “لا يجوز لأي شخص أن يكون نائبًا ما لم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين، وما لم يكن قد مضى سبع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها”(34).

أما الفقرة الثالثة فتأكد على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر، وما لم يكن قد مضى تسع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره ممثلا عنها”. (35)

كما نجد من بين أهم الصلاحيات المخولة لمجلس الشيوخ “سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار.”

حيث لا تتعدى الأحكام في حالات تهم المسؤولين حد العزل من المنصب، وفقدان الأهلية من تولي وشغل منصب شرفي واقتضاء الثقة أودر الربح في الولايات المتحدة، ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولا وخاضعا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.

أما ما جاءت به الفقرة الخامسة من نفس المادة فيصب في صميم تأهيل الرقابة السياسية إذ”يمكن لكل مجلس من المجلسين وضع قواعد نظامه الداخلي وعقاب أعضائه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين طرد أحد الأعضاء”(36).

 

  • قانون التصفية بألمانيا

يقوم النظام السياسي في ألمانيا على دستور تم وضعه في سنة 1949 يسمى بالقانون الأساسي، وقد اختيرت كلمة القانون الأساسي عوضاً عن الدستور كناية عن نية واضعيه آنذاك بأنه سيتم استبداله بدستور أفضل حينما يتم توحيد ألمانيا مجدداً. (37) ويتكون البرلمان الألماني من مجلسين مجلس النواب (البوندستاغ) ومجلس الولايات (البوندسرات).

فلعل المشرع المغرب ينبغي عليه الالتفات على معظم الدول التي تتسم بالجدية من حيث وضع القوانين وتطبيقها كألمانيا. فبخصوص قانون التصفية لدى ألمانيا يحضا بأهمية بالغة ضمن أسمى وثيقة تحكم ألمانيا حيث تنص المادة 114 بخصوص تقديم الحسابات وتدقيقها على أنه:

  • لغرض إعفاء الحكومة الاتحادية من مسؤولياتها، يقدم وزير المالية الاتحادي بشكل سنوي إلى كل من البوندستاغ والبوندسرات، بيان بالإيرادات والنفقات، وكذلك الأصول والديون خلال السنة المالية السابقة.
  • يضطلع ديوان المحاسبة الاتحادي، والذي يتمتع أعضاؤه باستقلالية قضائية، بتدقيق الحسابات، وتحديد ما إذا قد جرت إدارة التمويلات العامة على نحو ملائم وفعال، وتُقدم تقرير سنوي مباشرةً إلى البوندستاغ، والبوندسرات، وكذلك الحكومة الاتحادية. (38)

 

  • قانون التصفية بسويسرا

يبدو النظام السويسري، إذا ما تم النظر إليه من الخارج، أشبه ما يكون بديمقراطية برلمانية نموذجية. لكن ما يجعل من الكنفدرالية حالة خاصة، هو عدم تمتع الوزراء والبرلمانيين السويسريين بنفس سلطات نظرائهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا.

يتكون البرلمان من غرفتين تتواجدان في نفس المبنى.  مجلس النواب الذي يمثل الشعب، بينما يضم مجلس الدّويلات (مجلس الشيوخ) الذي يمثل الكانتونات (الأقاليم). حيث لا توجد غرفة عـُليا وغرفة دنيا، إذ يـمكن طرح القوانين التشريعية على أيّ من الغرفتين، لكن المصادقة على نفس نص مسودة المشروع المعروض، يجب أن تتم من طرف الغرفتين.

إنا ما يميز البرلمان السويسري عن البرلمان المغربي هو ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 153 حيث” تملك اللجان، بغرض أداء مهامها، حق الحصول على المعلومات والاطلاع على المستندات وصلاحية التحقيق” (39).

وما جاء في الفقرة الأولى من المادة 159 “لا تستطيع المجالس أن تتداول إلا عند حضور أغلبية أعضائها”. (40)

 

الفرع الثاني: توصيات تأهيل الرقابة السياسية اللاحقة

 

بالإضافة إلى أهم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي 130.13 حول تقوية دور البرلمان في مناقشة ومراقبة المالية العمومية بصفة عامة وقانون التصفية بصفة خاصة تتمثل في:

  • إغناء وتنويع المعطيات المقدمة للبرلمان (التقارير المرفقة لمشروع قانون التصفية).
  • ملاءمة الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قانون التصفية مع المقتضيات الدستورية. (41)

نلاحظ احترام الجدول الزمني المخصص لإيداع مشروع قانون التصفية من قبل الحكومة الحالية بعد سنة 2011 وذلك من خلال المبيان الآتي:

 

 

علاوة على ما تم ذكره سندرج مجموعة من التوصيات من شأنها أن تكون مؤشرات لنجاعة الأداء تعكس الانجازات المحصلة والفوارق المسجلة التي من شأنها أن تؤهل الرقابة السياسية.

  1. اعتماد مجموعة من النصوص التنظيمية والتشريعية حول مسطرة المناقشة والمصادقة على مشروع قانون تصفية وفق آجال معقولة ومحددة بشكل سنوي تسمح للبرلمان بإضفاء رقابته بالشكل المطلوب من بينها نص يوقع الجزاء على الحكومة في حالة تأخر إيداع مشروع قانون التصفية في الوقت المحدد قانونا.
  2. إعطاء اهتمام كبير بخصوص قانون التصفية من خلال دراسته ومناقشته والتصويت عليه وذلك بخلق جو يعرف تصادمات ونقاشات حادة سواء داخل لجان المالية أو في الجلسة العامة.
  3. تمكين البرلمان من سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين المتعلقة بتصفية الميزانية كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان الأمريكي.
  4. تمكين لكل مجلس من المجلسين وضع قواعد نظامه الداخلي وعقاب أعضائه على سلوكهم غير النظامي، وتمكينهم بالحق في طرد أحد الأعضاء بموافقة الثلثين.
  5. توفير آليات التكوين والتأطير عبر إحداث مراكز ومختبرات تعنى بالدراسة والتحليل في المجال القانوني بصفة عامة والمجال المالي بصفة خاصة تمتد جسورها إلى مراكز التخصص والخبرة.

 

خاتمة:

في ختام، يمكننا القول انه طيلة عملية البحث واجهتنا مجموعة من الصعوبات والإشكالات لعل أبرزها عدم إيلاء الاهتمام بهذا الموضوع وخصوصا من لدن مجموعة من الباحثين في هذا المجال الذين يكتفون بتخصيص له صفحة أو صفحتين على الأكثر، بالرغم من ـأن هذا الموضوع خصب بجملة من الإشكالات لا سواء على المستوى النظري أو العملي، من شاكلة ما هو مآل مشروع قانون التصفية في حالة رفض المصادقة عليه من طرف البرلمان؟  ثم ما هو جزاء مخالفة الآجال القانونية المحددة لتقديمه الى غير ذلك من الإشكالات الاخرى.

كما يمكن القول كذلك أن ممثلي الأمة تخلو عن مهمة القيام بالرقابة المالية من خلال قانون التصفية، والذي يعتبر فرصة لبسط هذه الرقابة ومحاسبة كل من خالف وأخل بما جاء في محتوى قانون الميزانية، وبالتالي فدسترته والتنصيص عليه كقانون غير كافي، بل الأهم هو الايمان الراسخ بأهمية هذا القانون لدى البرلمانيين، وهنا نتحدث عن مستوى الوعي لهؤلاء البرلمانيين.

 

 

لائحة المراجع

كتب

  • عبدالنبي اضریف، “المالیة العامة أسس وقواعد تدبیر المیزانیة العامة ومراقبتھا”، دار القرویین، الدارالبیضاء، الطبعة الثانیة. 2007
  • عبد الرفيع بوداز، “السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات المالية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد101 ،نونبر 2011.
  • عبد القادر التيعلاتي، “المالية العمومية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزانية”، دار النشر الجسور، الطبعة الثانية 1998.
  • عبدالنبي أضريف، “قانون ميزانية الدولة”، الطبعة الرابعة، سنة 2016 .
  •  محمد حنين، “تدبير المالية العمومية-الرهانات والإكراهات”، دار القلم والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2015.
  • المعطي سهيل، “الرقابة المالية البرلمانية، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية”، عدد 9-8، 1998.
  • رشيد المساوي،”المالية العامة”، الطبعة الأولى 2013، مطبعة اسبارطيل طنجة، الطبعة الأولى 2013.

دساتير

  • دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
  • دستور الجمهورية الخامسة(فرنسا) الصادر في 4 أكتوبر سنة 1958، حتى آخر التعديلات التي طرأت عليه في 23 يونيو سنة 2008.
  • دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 178 شاملا تعديلاته لغاية عام 1992.
  • دستور ألمانيا الصادر عام 1949 شاملا تعديلاته لغاية عام 2012.
  • دستور سويسرا عام 1999 شاملا تعديلاته لغاية عام 2014.

قوانين

  • ظهير شريف رقم 1.14.194 صادر في 13 يناير 2015، بتنفيذ القانون رقم 125.13 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، ج.ر عدد6332.
  • ظهير شريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية. 
  • ظهير شريف رقم 138-98-1 صادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية.

الأنظمة الداخلية

  • الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 65-17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.
  • النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس المستشارين في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 21 مايو 2014.

أطروحات ورسائل

  • رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، من إعداد الطالب إدريس العرعاري، تحت عنوان، “المراقبة المالية بين النص والممارسة (الولاية التشريعية التاسعة نموذجا)”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال-، سنة 2015-2016.
  • محمد سلكى، “التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة الملية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الرباط، السنة الجامعية 2011-2012.
  • مصطفى معمري،”الرقابة المالية للبرلمان المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، تاريخ المناقشة 21 يناير 2008، السنة الجامعية 2006/2007م، ص97.

التقارير

  • تقرير حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وزارة القصاد والمالية، 12 يونيو، 2012، ص:22.
  • تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 125.13 بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، دورة أكتوبر 2014، السنة التشريعية الرابعة:2014-2015، الولاية التاسعة: 2011-2016.
  • Rapport préliminaire sur L’exécution du Budget de l’Etat _Exercice 2016_ Janvier 2018.

مجلات

  • مجلة وجهة نظر، “البرلمان المغربي والرقابة على المال العام”، عدد مزدوج 25/26، سنة 2005.

يوم دراسي

  • السيد فوزي لقجع مدير الميزانية، “مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية”، اليوم الدراسي حول تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، الأربعاء 21 أكتوبر 2015، الصخيرات.

 

المواقع

 

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7

 

http://www.alyaoum24.com/987177.html

 

https://www.maghrebvoices.com/a/384310.html

 

الهوامش

 

(1) عبد النبي اضريف، “المالیة العامة أسس و قواعد تدبير الميزانية العامة و مراقبتها”، دار القرویین، الدار البیضاء، الطبعة الثانیة 2007 ، ص .14

(2) رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، من إعداد الطالب إدريس العرعاري، تحت عنوان، المراقبة المالية بين النص والممارسة (الولاية التشريعية التاسعة نموذجا)، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال-، سنة 2015-2016.

(3)  عبد الرفيع بوداز،”السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات المالية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد101، نونبر 2011، ص278.

(4) تقرير حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وزارة الإقصاد والمالية، 12 يونيو، 2012، ص:22.

(5) https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A.

(6) عبد النبي اضريف، “المالية العامة أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها”، دار القرويين، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2007، ص143

(7) عبد القادر التيعلاتي، “المالية العمومية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزانية”، دار النشر الجسور، الطبعة الثانية 1998، ص 515.

(8) د. عبدا لقادر تعلاتي، مرجع سابق، ص 513.

(9)  مصطفى معمري” الرقابة المالية للبرلمان المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، تاريخ المناقشة 21 يناير 2008، السنة الجامعية 2006/2007م، ص97.

(10)   محمد حنين، “تدبير المالية العمومية-الرهانات والإكراهات”، دار القلم والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2015، ص278.

(11)   المادة 226 من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 65-17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

(12)  المادة 227 من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، مرجع سابق.

(13)   المادة 173 من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، مرجع سابق.

(14)   المادة 179 من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، مرجع سابق.

(15)   المادة 180 من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، مرجع سابق.

(16)   المادة 181 من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، مرجع سابق.

(17)  المادة 183 من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، مرجع سابق.

(18)   المادة 226 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس المستشارين في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 21 مايو 2014.

(19)   المادة 175 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مرجع سابق.

(20)   المادة 176 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مرجع سابق.

(21)    المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مرجع سابق.

(22)    محمد سلكى، “التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة الملية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية-الرباط، السنة الجامعية 2011- 2012، ص114.

(23)    مجلة وجهة نظر، “البرلمان المغربي والرقابة على المال العام”، عدد مزدوج 25/26، سنة 2005، ص 42.

(24) ظهير شريف رقم 1.14.194 صادر في 13 يناير 2015، بتنفيذ القانون رقم 125.13 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، ج. ر عدد 6332

(25)    تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 125.13 بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، دورة أكتوبر 2014، السنة التشريعية الرابعة:2014-2015، الولاية التاسعة: 2011-2016.

(26)   نشرة مداولات مجلس المستشارين، السنة التشريعية 2014-2015، دورة أبريل 2015، الجريدة الرسمية عدد 6 الصادر في 7 ذو الحجة 1436 (21 شتنبر 2015).

(27)   المعطي سهيل، “الرقابة المالية البرلمانية، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية”، عدد 9-8، 1998، ص 99.

(28)    Rapport préliminaire sur L’exécution du Budget de l’Etat _Exercice 2016_ Janvier 2018.

(29)    http://www.alyaoum24.com/987177.html

(30)    https://www.maghrebvoices.com/a/384310.html

(31)   رشيد المساوي، “المالية العامة”، الطبعة الأولى 2013، مطبعة اسبارطيل طنجة. الطبعة الأولى 2013، ص 122.

(32)   المادة (47-2) من دستور الجمهورية الخامسة الصادر في 4 أكتوبر سنة 1958، حتى آخر التعديلات التي طرأت عليه في 23 يونيو سنة 2008.

(33) عبد القادر التيعلاتي، المالية العمومية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزانية، دار النشر الجسور، الطبعة الثانية 1998، ص 518.

(34)  الفقرة الأولى من المادة 1 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 178 شاملا تعديلاته لغاية عام 1992.

(35)   الفقرة الثالثة من المادة 1 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سابق.

(36)   الفقرة الخامسة من المادة 1 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سابق.

(37)   https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7

(38)   المادة 114 من دستور ألمانيا الصادر عام 1949 شاملا تعديلاته لغاية عام 2012

(39)   المادة 153 من دستور سويسرا عام 1999 شاملا تعديلاته لغاية عام 2014.

(40)   المادة 159 من دستور سويسرا عام 1999 شاملا تعديلاته لغاية عام 2014.

(41)   السيد فوزي لقجع مدير الميزانية، “مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية”، اليوم الدراسي حول تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، الأربعاء 21 أكتوبر 2015، الصخيرات، ص 14 و15 و16 و17.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى