قراءة في القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية – يوسف ايت عمرو
قراءة في القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
ذ .يوسف ايت عمرو
– طالب باحث بمختبر قانون الأعمال
جامعة الحسن الأول، سطات
تقديم:
تقوم المؤسسات والمقاولات العمومية بلعب دور بارز في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة وكذا في مختلف عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن المغربي، لذلك فهي في صلب مسلسل الإصلاحات الهيكلية التاريخية التي تعرفها الإدارة والاقتصاد الوطني.
وقد كان من الطبيعي التفكير في نماذج اقتصادية جديدة تواكب تطور الادوار المنوطة بهذه المؤسسات والمقاولات، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضرورة الاسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أدائها، وذلك بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020[1] وكذا من خلال الخطاب الملكي السامي الموجه الى البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020[2].
ويروم هذا الإصلاح القيام بمراجعة جوهرية لمختلف المؤسسات والمقاولات العمومية وفق ما تمليه مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي هذا السياق تمت المصادقة على القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية[3]، ويعد هذا القانون ورشا استراتيجيا هاما لضمان تخليق وتعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وقدرتها التنافسية والابتكارية والتي ستساهم لا محالة في خفظ تكاليف تسيير المرافق العمومية وتحسين الولوج الى خدماتها[4].
فماهي إذن أبزر الخطوط التي جاء بها هذا القانون؟ وما هي الخطوط العريضة التي جاء بها من أجل إنجاح ورش اصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؟
ومساهمة منا بقراءة سريعة للقانون رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية سنتطرق في محور أول الى المعطيات العامة المتعلقة بهذا القانون، قبل دراسة عمليات اعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية في محور ثاني.
الفقرة الأولى: معطيات عامة عن القانون رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
أولا: توصيف النص
يتضمن القانون الجديد 60 مادة موزعة على تسعة أبواب على النحو الآتي:
– الباب الأول: أحكام عامة وهو عبارة مادتين أي المادة 1 والمادة 2؛
– الباب الثاني: الأهداف الأساسية ويتضمن 3 مواد أي من المادة 3 وحتى المادة 5؛
– الباب الثالث: المبادئ المنظمة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ويتضمن مادة واحدة أي المادة 6؛
– الباب الرابع: عمليات اعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ويتضمن 15 مادة أي من المادة 7 وحتى المادة 21؛
– الباب الخامس: حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتضمن17 مادة أي من المادة 22 وحتى المادة 38؛
-الباب السادس: المراقبة المالية للدولة ويتضمن مادة واحدة أي المادة 39؛
– الباب السابع: ضبط عمليات إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية ويضم 7 مواد أي من المادة 40 الى المادة 46؛
– الباب الثامن: في شأن وصاية الدولة وهو أيضا لا يتجاوز 3 مواد من المادة 47 وحتى المادة 49؛
– الباب التاسع: أحكام إنتقالية وختامية وتضم 11 مادة أي من المادة 50 الى المادة 60.
ثانيا: الأهداف الأساسية للقانون:
حددت المادة الثالثة من هذا القانون الأهداف الأساسية لهذا الاصلاح وتتمثل حسب هذه المادة في:
-تدعيم الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة؛
-إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خلال تنفيذ عمليات هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وضبط إحداثها؛
-الحفاظ على استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مسؤولية أجهزة ادارتها وتسييرها؛
-تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية؛
-تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والرفع من نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية؛
-تحسين فعالية المراقبة المالية للدولة؛
-تثمين أصول المؤسسات والمقاولات العمومية وتنمية مواردها؛
-إرساء تقييم دوري للمهام الموكولة الى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولات العمومية قصد التحقق من جدواها.
ولتحقيق هذه الأهداف الزمت المادة الرابعة من القانون المؤسسات والمقاولات العمومية ممارسة أنشطتها في حدود المهام الموكلة اليها بموجب النصوص المنظمة لها او الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها، حسب الحالة. على هذا الاساس ستتخلى وجوبا على الأنشطة التي لا تندرج، بصورة مباشرة او غير مباشرة، ضمن مهامها الاساسية او غرضها.
كما الزمت المادة الخامسة المؤسسات والمقاولات العمومية بممارسة انشطتها في اطر التكامل والانسجام، لذلك ستعمل الدولة على وضع ميكانيزمات للتعاون بين المؤسسات والمقاولات العمومية وفق ما تمليه مبادئ تحسين الجودة وترشيد النفقات والرفع من الاداء.
ثالثا: أهم المستجدات التي استحدثها هذا القانون:
من أجل المساهمة في تعزيز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني، جاء القانون-الإطار 50.21 بمستجدات مهمة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة؛
- الرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها وتعزيز ثقافة الأداء والنتائج؛
- تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاط تجاري إلى شركات مساهمة من أجل حكامة أفضل وتوجه ناجع نحو السوق المالي؛
- إنتقال المقاولات العمومية، كلما كان ذلك ممكنا وملائما، إلى نظام الحكامة المعتمد على مجلس إداري يترأسه رئيس مدير عام، مما يسمح بتحديد وتوضيح أفضل لمسؤولية مسيري المقاولات العمومية؛
- إرساء هيئة للتشاور والتنسيق مع القطاعات الوزارية والأطراف المعنية؛
- ارساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك عن طريق ابرام عقود اداء مع المسؤولين عن المؤسسات العمومية عند تعيينهم او تجديد هذا التعيين؛
- تكريس أفضل ممارسات الحكامة، خاصة في مجال مساواة النوع وإدماج متصرفين مستقلين وتنشيط اللجان المتخصصة والتقييم المنتظم؛
- إجراء تقييم دوري لمهام ونشاط المؤسسات لتكريس مسلسل التطوير المستمر، يتم بعده اتخاذ الاجراء المناسب سواء فيما يخص مهام المؤسسة او المقاولة او اعادة هيكلتها؛
- اعداد ميثاق للممارسات الجيدة للحكامة موجه الى المؤسسات والمقاولات العمومية، يتم تحيينه وفق ضوابط معينة كلما دعت الضرورة لذلك؛
- إبرام عقود-برامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية تحدد بموجبها التزامات الدولة والمؤسسة او المقاولة العمومية المعنية وكذا الاهداف المحددة لها والوسائل الموضعة رهن اشارتها لتحقيق هذه الأهداف وكذا بغية تتبع وتقييم تنفذها.
- وضع نظام جديد للمراقبة المالية للدولة يتمثل أساسا في التعميم التدريجي للمراقبة المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية وإلغاء المراقبة القبلية للمؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا، كما يهدف هذا النظام الجديد الى تعزيز مسؤولية أجهزة التسيير وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تشجيع المؤسسات والمقاولات العمومية على إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة وتثمين اصولها، واللجوء الى انماط تمويل مبتكرة، وفق ما يقتضيه تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون.
- إحداث جهاز تداولي[5] بكل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية يكون مسؤولا عن القرارات التي يتخذها، يتم تعيين أعضاء بما يتوافق ومبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
- التنصيص على دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والتي سيتم احداثها على شكل مؤسسة عمومية، سيتم فيما بعد تحويلها الى شركة مساهمة داخل أجل لا تعدى 5 سنوات، يسند اليها تدبير مساهمات الدولة في المقاولات العمومية.
الفقرة الثانية: إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
سنتطرق في هذا المحور الى عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقولات العمومية التي جاء بها القانون-الإطار 50.21، قبل الحديث عن الدور المحوري للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مواكبة هذه العمليات وفق ما يقتضيه تحقيق أهداف هذا القانون.
اولا: عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
يتضمن القانون-الإطار رقم50.21 مقتضيات تروم التنزيل الفعلي لورش اصلاح القطاع العام وذلك من خلال التنصيص على برنامج مبتكر لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا ضبط عملية إحداث مؤسسات ومقاولات عمومية جديدة ويمكن تلخيص هذه العمليات فيما يلي:
ا- تجميع المؤسسات العمومية وادماج المقاولات العمومية.
بغية ترشيد التكاليف المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تعزيز نجاعتها وعقلنة طرق تسييرها، ستعمل الدولة على تجميع المؤسسات العمومية التي تمارس مهام مماثلة اومتقاربة اومتكاملة كما ستعمل على دمج المقاولات التي تمارس نشاطها في نفس القطاع. هذا الإدماج لا يحول دون خوصصة المقاولات العمومية كلما ثبتت مردوديته على الاقتصاد الوطني، وذلك وفق نظام للخوصصة سيتم سنه فيما بعد.
ب-حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها.
بخصوص حل بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها، ستعمل الدولة على إحداث هيئة مهمتها العمل على حل وتصفية كل مؤسسة او مقاولة عمومية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من القانون-الاطار 50.21، كتلك التي أصبحت مهامها متجاوزة او لم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها، وستتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية.
ت-تحويل المؤسسات التي تمارس نشاطا تجاريا الى شركات مساهمة.
طبقا للفصول 16 و17 و18 من القانون 50.21، ستعمل الدولة على تحويل كل مؤسسة عمومية ذات نشاط تجاري الى شركة مساهمة يتولى تسييرها مجلس ادارة يتولى رئاسته مدير عام كلما دعت الضرورة لذلك. يتم بعد ذلك فتح رأسمالها تدريجيا امام القطاع الخاص، وتروم هذه العملية الرفع من نجاعة هذه المؤسسات، وتحسين حكامتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتجدر الاشارة هنا الى أن القانون أغفل الحديث عن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا.
ث-عملية احداث المؤسسات والمقولات العمومية.
من أبرز المستجدات التي جاء به هذا القانون هو ضبط عملية احداث المؤسسات والمقولات العمومية، بحيث انه قبل اتخاذ اي اجراء في هذا الصدد، تتكلف السلطة الحكومية المعنية بالقطاع بإجراء دراسة قبلية، هدفها تبيان جدوى إحداث اي مؤسسة او مقاولة عمومية وانعكاساتها المتوقعة على المحفظة العمومية.
ثانيا: الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة
تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السام ليوم 30 يوليوز 2020، والذي دعا إلى ”إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية”، من أجل ”الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”، تمت المصادقة على القانون رقم 82.20[6] القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية[7]. ويروم هذا القانون تأطير دور الدولة المساهمة[8]، وتحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق اختصاص الوكالة.
وقد أكد القانون-الإطار رقم50.21 على الدور المحوري لهذه الوكالة في إنجاح ورش الإصلاح الذي جاء به، من خلال التنصيص على مهمتها في إعداد استراتيجية مساهماتية للدولة وتتبع منظومة الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية وسن التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير العمليات المتعلقة بتعيين أعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية سواء المستقلين أو الذين يمثلون الدولة وكذا مواكبة مختلف عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية حسب المادة 21 من هذا القانون.
خاتمة:
يشكل القانون-الإطار رقم50.21 خارطة طريق تعبر عن رغبة المشرع المغربي في إقرار إصلاح جوهري للمؤسسات والمقاولات العمومية بفضل ما ستوفره هذه الترسانة من إطار قانوني لتحقيق الإصلاح المنشود، إلا أن من بين المآخذ التي تؤخذ على هذا القانون هو أن الظرفية التي تمت فيها المصادقة عليه جاءت بطريقة متسرعة، الشيء الذي انعكس على صياغة بعض نصوصه من حيث الشمولية وعدم الدقة.
كما أن التنزيل الفعلي للإصلاحات الجريئة التي جاء بها هذا القانون يحتاج الى إرادة سياسية لكل الاطراف المعنية، إذ نحن أردنا بالفعل الاصلاح الحقيقي للمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي لا يمكن الاستهانة بأثر اعطابها على صورة البلد ونموذجه التنموي إذا أخدنا بعين الاعتبار انه سيتم تنزيل مقتضيات هذا القانون الإطار على مدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الهوامش:
- نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020.
- نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 9 أكتوبر 2020
- ظهير شريف رقم 1.21.89 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
- عرض وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة امام مجلس النواب بتاريخ 13 يوليو 2021.
- تم تعريفه في المادة الثالثة من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على أنه الجهاز الذي يتمتع بالسلط والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسات والمقاولات العمومية.
- ظهير شريف رقم 1.21.96 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون-الإطار رقم القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
- بخصوص اهداف واختصاص هذه الوكالة يرجى مراجعة القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
- للاطلاع على النموذج الفرنسي لوكالة تدبير مساهمات الدولة انظر:
Denis Samuel-Lajeunesse et Eric Preiss, l’Agence des participations de l’État – l’État actionnaire, revue du Trésor – n° 7, juillet 2005. https://cpa.enset-media.ac.ma/Fixe/Etat%20actionnaire.pdf consulté le 15/09/2021.
[1] نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020.
[2] نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 9 أكتوبر 2020.
[3] ظهير شريف رقم 1.21.89 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
[4] عرض وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة امام مجلس النواب بتاريخ 13 يوليو 2021.
[5] تم تعريفه في المادة الثالثة من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على أنه الجهاز الذي يتمتع بالسلط والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسات والمقاولات العمومية.
[6] ظهير شريف رقم 1.21.96 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون-الاطار رقم القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
[7] بخصوص اهداف واختصاص هذه الوكالة يرجى مراجعة القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
[8]للاطلاع على النموذج الفرنسي لوكالة تدبير مساهمات الدولة انظر:
Denis Samuel-Lajeunesse et Eric Preiss, l’Agence des participations de l’État – l’État actionnaire, revue du Trésor – n° 7, juillet 2005.
https://cpa.enset-media.ac.ma/Fixe/Etat%20actionnaire.pdf consulté le 15/09/2021.