في الواجهةمقالات قانونية

قراءة في القانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية – لحسن لباعلي

قراءة في القانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية

لحسن لباعلي

طالب باحث

إن النظام الجبائي المغربي يعتمد على مستويين من التضريب الأول ذو بعد وطني والثاني ذو بعد ترابي، حيث يتكون الجانب الوطني أساسا من ” الضريبة على الدخل – الضريبة على الشركات – الضريبة على القيمة المضافة ” و تؤطر هذه الضرائب بالمدونة العامة للضرائب، في حين يتكون النظام الجبائي المحلي  من مجموعة من الرسوم المحلية والاقتطاعات شبه الجبائية التي تهم الوحدات الترابية الثلاث ” الجهات – العمالات والأقاليم – والجماعات “، وعددها 17 رسما يؤطرها القانون رقم 47.06 المغير والمتمم بالقانون رقم 07.20، هذه الرسوم مقسمة الى 11 رسما مستحقا لفائدة الجماعات، و3 رسوم لفائدة العمالات، والأقاليم، و 3 رسوم مستحقة لفائدة الجهات.

كما حل القانون رقم 07.20 المتمم والمغير للقانون 47.06، في سياق مجموعة من التوصيات التي انبثقت عن المناظرتين الوطنيتين الثانية والثالثة حول الجبايات، والتي ألحت جميعها على ضرورة اصلاح الجبايات المحلية وعقد مناظرة وطنية حول جبايات الجماعات الترابية، باعتبار هاته الأخيرة تشكل أهم الموارد المالية للجماعات الترابية وتعكس استقلالها المالي عن الدولة، كما تمنح للوحدات الترابية سلطة جبائية تجعلها قادرة على الاطلاع بمهامها في تدبير الشأن المحلي.

كما أن هذا الإصلاح المحلي أشار إليه القانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19، وذلك بإقراره ضمن توجهاته أن اصلاح الجبايات المحلية يجب أن يسير في اتجاه تبسيط وترشيد وتجميع رسوم الجماعات الترابية بشكل يضمن إلتقائية وملائمة قواعده مع قواعد جبايات الدولة.

عموما، فإن الحديث عن مستجدات القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06، باعتباره قانون اصلاحي لا يتأتى إلا باستحضار أهم المحطات الإصلاحية التاريخية للجبايات المحلية بشكل موجز. إضافة الى دواعي اصلاح القانون رقم 47.06 المنظم للجبايات المحلية بالقانون 07.20 المغير والمتمم له.

والتساؤل حول مدى استجابة القانون رقم 07.20 للمشاكل التي تعاني منها المنظومة الجبائية المحلية بإبراز أهم مستجداته. وهل أخذ هذا القانون بالتوصيات التي انبثقت عن كل من المناظرتين الوطنيتين الثانية والثالثة حول الجبايات، أم انه فقط محطة إصلاحية فوقية ترقيعية.

ويقينا منا بأن الإجابة عن الأسئلة السالفة الذكر بشيء من التحليل لا يستقيم إلا في ظل اعتماد منهجية قانونية، اخترنا أن نقسم هذا الموضوع على النحو التالي:

      المطلب الأول: المحطات التاريخية للإصلاح الجبائي المحلي.

        أولا: المقصود بالنظام الجبائي المحلي.

        ثانيا: الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجبائية المحلية.

     المطلب الثاني: دواعي تغيير القانون رقم 47.06 بالقانون المغير والمتمم له رقم 07.20، وأبرز مستجدات هذا الأخير.

      أولا: إكراهات وثغرات القانون 47.06.

      ثانيا: مستجدات القانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06.

 

 

 

 

 

المطلب الأول: المحطات التاريخية للإصلاح الجبائي المحلي:

لابد في البداية ان نعرج على تعريف النظام الجبائي المحلي داخل هذا المطلب، قبل الحديث عن الإصلاحات التي عرفها هذا الأخير.

أولا: المقصود بالنظام الجبائي المحلي.

يعتبر النظام الجبائي المحلي ركيزة أساسية للاستقلال المالي الترابي، فهو إطار يمكن من خلاله إبراز مدى كفاءة المنتخبين الجماعيين في انتهاج أحسن الطرق وأنجح الوسائل وأنجعها للزيادة في المداخيل وتحسين الوضعية المالية للوحدات الترابية، وكذا البحث عن مصادر جديدة للتمويل تهدف الى الزيادة في التكلفة المالية للمشاريع الاقتصادية، التي ستؤدي بدورها الى توسيع حجم الإمكانات المالية للجماعات الترابية.

هذا، ويؤطر مكونات النظام الجبائي المحلي القانون 47.06 الذي غيره وتممه القانون 07.20. وغني عن البيان، أن القانون 47.06 قد حل كقانون إصلاحي يبتغي تجاوز مختلف الاكراهات سواء التقنية أو القانونية التي شابت القانون 30.89 القديم، حيث حاول القانون 47.06 تبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة، وذلك من خلال تحقيق أهداف جديدة تتمثل أساسا في تبسيط الجبايات الترابية وتحسين مردوديتها، عبر التقليص من عدد الرسوم والعمل على تبسيط المساطر الجبائية، ومطابقة الجبايات المحلية لإطار اللامركزية، وكذا ملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة.

لكن أمام مجموعة من الظروف التي واكبت تلك الفترة، وفي ظل ميلاد دستور فاتح يوليوز لسنة 2011 الذي خرج بجملة من المبادئ والرؤى الترابية الجديدة، أصبح اصلاح النظام الجبائي المحلي أمر لا محيد عنه، إن لم نقل لازما للنهوض بالنظام الجبائي الترابي.

غير أنه لا يفوتنا أن نشير الى رد المشرع للمنتظرين والمنادين بالإصلاح الجبائي الترابي خائبين، وذلك بإصداره قانون مغير ومتمم وليس قانون اصلاحي، هذا طبعا إذا تغافلنا عن مضمون هذا القانون (القانون 07.20) المغير والمتمم لسابقه الذي يتضح من خلال التمعن فيه أنه لا يرقى حتى إلى التغيير الذي جاء لأجله –أي تغيير القانون 47.06- فكيف له أن يكون مصلح للمنظومة الجبائية المحلية، ومستجيبا للمنادين بذلك.

ثانيا: الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجبائية المحلية:

إن المنظومة الجبائية المحلية عرفت سلسلة من الإصلاحات، انطلاقا من أول تشريع مرتبط بنظام المساهمات والاتاوات البلدية سنة 1962, مرورا بالقانون 30.89 المنظم لجبايات الجماعات الترابية، وصولا الى القانون المصلح لهذا الأخير رقم 06.47 الذي تم إصلاحه هو الآخر عن طريق القانون 07.20 المتمم والمغير له.

وبالتمعن في الفترات الفاصلة ما بين جل الإصلاحات التي همت المنظومة الجبائية المحلية يتضح بشدة أنها تتسم بنوع من البطء, فمن سنة 1956 الى سنة 1962 مرت ست سنوات من أجل اصلاح المنظومة الجبائية المحلية، ومن سنة 1962 الى 1989 انتظرنا سبعة وعشرون سنة كذلك من اجل الإصلاح الجبائي المحلي عن طريق القانون 30.89، ثم انتظرنا أيضا من سنة 1989 الى 2008 أي تسعة عشر سنة من الانتظار من اجل اصلاح الإصلاح -ان صح التعبير- وليس اصلاح المنظومة الجبائية المحلية، وذلك عن طريق القانون 47.06 المصلح للقانون 30.89، كما انتظرنا أيضا من سنة 2008 الى سنة 2020 اثنا عشرة سنة من أجل اصلاح المنظومة السابقة 47.06 وتغييرها وتتميمها بالقانون 07.20.

وبالتالي فإن المنظومة الجبائية المحلية قد شهدت جملة من الإصلاحات على غرار نظيرتها الوطنية، وهو الامر الذي يدفعنا للتساؤل عن سبب هذه الازدواجية والتخبط في الإصلاح؟ أي لماذا المشرع يصلح ما هو وطني ثم يصلح ما هو ترابي؟ لماذا لا يعتمد اصلاح موحد شامل للمنظومة الجبائية المغربية؟

 

     المطلب الثاني: دواعي اصلاح القانون رقم 47.06 بالقانون المغير والمتمم له رقم 07.20، وأبرز مستجدات هذا الأخير:

لا يخفى على عاقل أن إصلاح (إن لم نقل تغيير) القانون 47.06 بالقانون 07.20 ليس وليد الصدفة او ضربة حظ كما يقال، وانما هو زبدة لمجموعة من الاكراهات والثغرات التي كانت تعتري المنظومة الجبائية السابقة.

أولا: اكراهات وثغرات القانون 47.06:

إن اصلاح القانون 47.06 وتغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 جاء بدافع مجموعة من الدواعي الذاتية والموضوعية والثغرات القانونية والتقنية، وكذا الاكراهات البشرية التي حالت دون تنزيل القانون 47.06، وهو ما سنعمل على توضيحه في النقط التالية:

  1. الدواعي الذاتية للإصلاح:
  • وجود ثغرات قانونية وتقنية وتنظيمية، ومسطرية بالقانون رقم 47.06.
  • وجود قصور على مستوى تطبيق القانون 47.06.
  • غياب مواكبة هذا القانون للإجراءات المطلوبة لتنزيله.
  • محدودية التطور الكمي للحصيلة المالية للجبايات المحلية.

 

  1. الدواعي الموضوعية الملحة:
  • تعديل المقتضيات الدستورية للجانب المرتبط بالوحدات الترابية، وضع الدستور لمبادئ جديدة لضمان تدبير شؤون الوحدات الترابية أهمها “مبدأ التدبير الحر”، إضافة الى ترسيخه لمبادئ الحكامة الجيدة في تنظيم المرافق لعمومية.

 

  1. الثغرات القانونية:
  • حذف مصطلح الضريبة.
  • محدودية مبدأ التبسيط.
  • وجود مظاهر الازدواج الجبائي المحلي.

 

  1. الثغرات التقنية:
  • محدودية توسيع الوعاء الجبائي، وكثرة الإعفاءات على مستوى المنظومة الجبائية المحلية.
  • محدودية عقلنة تقنية الأسعار التصاعدية.

 

  1. ثغرات على مستوى التوزيع:
  • استمرار الدولة في الاستحواذ على الضرائب الأكثر مردودية.
  • استمرار استفادة الدولة من حصيلة الرسم المهني.
  • ضعف حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية.
  • ضعف عدد الرسوم المخصصة للجماعات القروية وللعمالات والاقاليم والجهات.
  1. ثغرات على المستوى المسطري:
  • محدودية مبدأ الملاءمة على مستوى التفتيش.
  • كثرة الاقرارات وغموض بعض مضامين هذه الاقرارات المرتبطة بالجانب الجبائي المحلي.
  • طول مدة التنازع في مجال الجبايات المحلية.

 

  1. اكراهات تنزيل القانون رقم 06:
  • الاكراهات البشرية:
  • محدودية عدد الموظفين العاملين بالمصالح الجبائية للجماعات الترابية، وضعف تكوينهم في المجالات المرتبطة بالجانب الجبائي.
  • غياب مقتضيات قانونية تضمن للموظفين المذكورين تخصصهم الوظيفي داخل المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أي انعدام وجود موظفين مختصين بمصالح معينة التي من بينها مصالح الجبايات المحلية.
  • الاكراهات التنظيمية:
  • غياب هيكل تنظيمي للمصالح الجبائية المحلية.
  • غياب آليات قانونية للتنسيق والتعاون بين مختلف المصالح والهيئات المتدخلة في تدبير الجبايات المحلية.
  • محدودية التجهيزات المادية والتقنية المخصصة للوحدات الترابية.

 

ثانيا: مستجدات القانون رقم 07.20:

إن القانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية قد جاء ببعض المستجدات التي يمكن اجمالها في خمس مستجدات كالتالي:

  • ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني: بمعنى ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع دستور المملكة لسنة 2011, والقوانين التنظيمية المتعلقة بالوحدات الترابية، وكذا مدونة الأحباس ومدونة السير والتشريع المتعلق بالمقالع والمناجم…الخ
  • مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية: حيث تضمن القانون 07.20 تعديلات تهدف الى مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية في أفق دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة.
  • الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية: عبر توسيع مجال تطبيق رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة.

إضافة الى مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين داخل مجالها الترابي، من 80 بالمئة الى 87 بالمئة بالنسبة للرسم المهني ومن 90 بالمئة الى 97 بالمئة بالنسبة لرسم السكن.

علاوة على ذلك تم توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.

كما تم توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الالكترونية لمنصات الحجز.

كذلك أيضا تم توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.

  • تحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية: تحقيقا لذلك تم الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 الى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، كما تم إلغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 200 درهم، وكذا الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن 200 درهم.
  • مراجعة التحفيزات الجبائية: عبر ملاءمة الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تسيرها المديرية العامة للضرائب مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على الشركات.

إضافة الى تقليص وعقلنة الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تسيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية.

 

 

ختاما و على امتداد هاته السطور، يتبين ان القانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 قد جاء لتدارك جملة من الثغرات والاكراهات والمشاكل التي كانت تعتري المنظومة الجبائية المحلية في ظل القانون 47.06 التي عددناها آنفان غير انه لم يرقى الى الإصلاح المنشود بحيث يبقى مجرد قانون ترقيعي، فهو لم يفعل التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية حول الجبايات خاصة الثانية والثالثة، ولم يفعل ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بل اكتفى بإصلاح افقي خارجي للقانون 47,06، مما يجعلنا نهمس في أذن المشرع على أنه آن الأوان لاعتماد اصلاح شامل يستهدف الجبايات الوطنية والترابية بدل اللجوء الى الإصلاحات الجزئية الترقيعية البطيئة والضعيفة التي لا تنتج سوى الحاجة لإصلاح الإصلاح، وندخل بالتالي في دوامة كثرة الإصلاحات وتراكم النصوص الذي يؤدي الى تشتت وتبعثر القوانين مما يمس بالأمن القانوني.

هذا، وإذا سمحنا لأنفسنا بإداء رأينا في هذا الموضوع جاز القول أن القانون 07.20 كان صدوره وخروجه للأرضية القانونية معيبا، حيث أنه صدر في ظرفية صعبة كانت تمر بها البلاد.

كما لا يفوتنا أن نؤكد على أنه ما دمنا نعتمد إصلاح مزدوج فلن نحقق أي هدف من الأهداف المنشودة من وضع هذه الاصلاحات، فالرهان اليوم هو اعتماد اصلاح شامل يستهدف النهوض بما هو وطني وما هو ترابي للنهوض بالمنظومة الجبائية المغربية ككل.

ولا يفهم من رأينا هذا أننا نبخس في النصوص التشريعية الجبائية الخاصة بالمنظومة المحلية لدرجة التشاؤم والتيئيس، بل نبدي فقط بملاحظاتنا المتواضعة انطلاقا من الثغرات الذي يحملها متن القانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06، وصعوبة تطبيق المستجدات التي تظفر بها قوانين الجبايات المحلية لمجموعة من الاكراهات سردناها في جوف الموضوع.

ولتجاوز نظام اليوم الذي تعتريه ثغرات وإكراهات تحول دون تحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية، ننتظر أن يستهدف الإصلاح الجبائي المحلي النقط التالية:

 

  • شفافية المنظومة الجبائية الترابية.
  • عدالة جبايات الجماعات الترابية.
  • توسيع الوعاء الجبائي للجماعات الترابية.
  • سهولة وشفافية عمليات تصفية جبايات الجماعات الترابية.
  • توسيع السلطة الجبائية للجماعات الترابية.
  • عقلنة عملية تحصيل جبايات الجماعات الترابية.

 

صفوة القول، إن الحديث عن نظام جبائي ترابي كامل وشامل لا يعتريه أي نقص في أي جزء من جزئياته يعد ضربا من ضروب الخيال، فالكمال لله سبحانه وحده، لكن الإيمان بهذا الأمر لا يمنع من القول بضرورة وجود نظام جبائي ترابي مواكب ملاءم لنظيره الوطني الذي يجب أن يكون هو بدوره ملاءم لمحيطه القانوني سواء الداخلي أو الدولي.

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى