الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض: تقادم‐ انقطاع ‐ أداء وريث المدين قسطا من الدين ‐ أثره في مواجهة باقي الورثة.
23 يونيو, 2018
قرار محكمة النقض عدد 629 بتاريخ بتاريخ 28 أبريل 2011 في الملف التجاري عدد 2010/2/3/973
أسباب انقطاع التقادم متصلة بشخص طرفي الالتزام وبذلك فإن الأثر يقتصر على من قام بشخصه بسبب القطع، والمحكمة لما اعتبرت أن أداء قسط من الدين الناتج عن المعاملة موضوع النزاع من طرف بعض ورثة الهالك بعد وفاته يجعل التقادم ينقطع عملا بالفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد خرقت في قرارها أحكام التقادم وبنته على تعليل يتع ارض مع مبدأ ” أن المدين لا يمثل باقي المدينين فيما يضر”.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 629مع تعليق حول انقطاع التقادم بسبب أداء قسط من الدين من طرف أحد الورثة