هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الشركات — 17 الباحثة: زينب بناني طالبة باحثة بسلك الدكتوراه جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة ملخص: حاول المشرع المغربي …
جمعية الدائنين في إطار قانون 73.17
Creditors’ Association under Law 73.17
الباحثة: زينب بناني
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة
ملخص:
حاول المشرع المغربي بصدور قانون 73.17 إحداث نوع من التوازن بين مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين وعدم ترجيح مصلحة على أخرى وبذلك خلق مجموعة من الآليات تكرس هذا التوازن والتي كان من بينها مؤسسة جمعية الدائنين كمقتضى جديد جاء به المشرع لتدعيم وحماية مصلحة الدائنين باعتبارهم نواة حقيقية للإنتاج والتشغيل وخلية تساهم في إنعاش نشاط المقاولة وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
Abstract
Summary: With the issuance of Law 73.17, the Moroccan legislator attempted to create a kind of balance between the interest of the enterprise and the interest of the creditors, without favoring one interest over the other. Thus, it created a set of mechanisms that reinforce this balance, among which was the institution of the creditors’ association, as a new provision introduced by the legislator to support and protect the interest of the creditors, considering them as a true nucleus of production and employment, and a cell that contributes to reviving the activity of the enterprise, and thus achieving the economic and social development of the country.
مقدمة:
تلعب المقاولات دورا أساسيا في إرساء البناء الاقتصادي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، ومن هذا المنطلق اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحفاظ على هذه الوحدة الاقتصادية التي أصبحت تشكل نواة حقيقية للإنتاج والتشغيل والمساهمة في حماية السلم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين تضمن تحقيق هذه الأهداف، ومن بين هذه القوانين نظام صعوبات المقاولة الصادر بمقتضى القانون 15.95427، والذي حل محل نظام الإفلاس الذي كان يهدف إلى معاقبة التاجر الذي أخل بالتزاماته تجاه الدائنين بصرف النظر عن الظروف والملابسات الكامنة وراء هذا الإخلال سواء كانت هيكلية أو بنيوية أو عرضية أو طارئة، ومن تم فهذا النظام كان يغلب عليه الطابع الفردي العقابي دون مراعاة لأية اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية، وقد تسلل هذا المنطق إلى القانون المغربي عبر مدونة نابليون لسنة 1807 التي كان يغلب على نصوصها القانونية المنظمة للإفلاس طابع التنكيل و الانتقام.
إلا أن هذه النظرة الضيقة التي كانت سائدة في ظل نظام الإفلاس والتي كانت تجعل من أولى أولوياتها حماية فئة الدائنين ولو كان ذلك على حساب مصلحة المقاولة لم تستمر كثيرا حيث بصدور مدونة التجارة لسنة 1997 تغيرت المفاهيم بتبني نظام آخر ألا وهو نظام معالجة صعوبات المقاولة الذي أتى المشرع من خلاله بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التي تهدف لتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض المقاولة بحيث إنه وبمجرد ظهور وقائع أو صعوبات من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة فإنه يتم تبني مساطر الوقاية من الصعوبات التي تشمل الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية وفي حالة ما إذا كانت المقاولة على وشك التوقف عن الدفع فإنه مع قانون 73.17 428، يمكن لرئيس المقاولة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التجارية المتخصصة فتح مسطرة الإنقاذ وعند عدم كفاية الإجراءات والحلول المتبناة على ضوء هذه المساطر يقوم رئيس المقاولة بنفسه أو بواسطة غيره ممن خول لهم المشرع ذلك طلب فتح مسطرة التسوية القضائية وإلا فإنه يتم فتح مسطرة التصفية القضائية إذا ما اتضح أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
إلا أنه وبعد أكثر من عشرين سنة من تطبيق هذا النظام تبين أنه لا زال قاصرا على استيعاب كافة الحلول الكفيلة للمحافظة على المقاولات حيث اتضح من خلال الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم التجارية للمملكة أن ما عدده تسعة أعشار مساطر التسوية تنتهي بالتصفية 429، كما أنه ولأجل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه الولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالميا في المؤشر تقريرDoing businessتم الإفراج عن قانون 73.17 الذي نسخ مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة والذي حاول إعادة التوازن الذي كان مفقودا بين مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين من خلال استرجاع هؤلاء الأخيرين لبعض حقوقهم الرئيسية سواء على مستوى التصريح بالديون أو على مستوى تكتلهم في جمعية الدائنين أو على مستوى تنظيم مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.
وهكذا يعتبر الدائنين مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين الذين يمثلون طرفا أساسيا في المنظومة الاقتصادية وإنعاش الاستثمارات فهم جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني حيث تعد هذه الفئة ركيزة أساسية في الحياة الاقتصادية ومن تم ومن أجل تحسين وضعيتهم بادر المشرع في 19 أبريل 2018 إلى نسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة بموجب قانون 73.17 وأدخل عليه عدة تغيرات وتحسينات وذلك بغية إعادة النظر في الضمانات المقررة لفائدة الدائنين وخلق نوع من التوازن بينهم وبين مصالح المقاولة المدينة، حيث تم إحداث ولأول مرة جمعية الدائنين التي منحها صلاحيات استراتيجية هامة من شأنها تقوية مركز هذه الطبقة كما حدد بشكل دقيق شروط تأسيسها وتشكيلها ضمن مقتضيات قانون 73.17 .
أهمية الموضوع:
تعتبر جمعية الدائنين مستجد ذو أهمية كبيرة بحيث يعد تكريسا لحقوق طبقة ضلت مستضعفة لسنوات عديدة، ذلك أن المشرع المغربي عند نسخه للكتاب الخامس من مدونة التجارة وتعويضه بقانون 73.17 عمل على إدخال مجموعة من التعديلات والتغيرات على نظام المساطر الجماعية وذلك بهدف تكريس مبدأ التوازن بين مصالح المقاولة باعتبارها نواة حقيقية للإنتاج والتشغيل ومصالح
الدائنتين باعتبارهم الخلية التي تساهم في إنعاش نشاط المقاولة والتي لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن تم ومراعاة منه لكل هذه الأمور والحيثيات جاء المشرع المغربي بآلية جديدة سماها” جمعية الدائنين” والتي خصها بشروط من حيث التشكيل والتأليف كما حدد كيفية انعقادها وصلاحياتها وذلك كله بغية توفير الحماية اللازمة والكافية لهذه الفئة .
إشكالية الموضوع:
إن المشرع المغربي من خلال قانون 73.17 حاول رصد صياغة توافقية على نصوصه القانونية لتكريس التوازن ما بين مصلحة المقاولة ومصالح الدائنين وذلك عبر مجموعة من الآليات القانونية التي دعمت فلسفة المشرع في هذا الاتجاه
ومن هنا ينطلق البحث لمعالجة الإشكالية الرئيسية التالية:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال قانون 73.17 حماية حقوق الدائنين باعتبارهم الحلقة الأضعف في مسلسل الإصلاح الذي تبناه نظام المساطر الجماعية والذي يجعل من حماية المقاولة في مرصد اهتماماته وأولوياته؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال محورين:
المحور الأول: جمعية الدائنين ودورها في حماية دائني المقاولة
المحور الثاني: انعقاد جمعية الدائنين وصلاحياتها
المحور الأول: جمعية الدائنين ودورها في حماية دائني المقاولة
لقد أحاط المشرع المغربي جمعية الدائنين التي أحدثها بموجب قانون 73.17 لتكريس ميزان التوازن بين مصالح المقاولة المدينة وفئة الدائنين، بمجموعة من الشروط التي يتعين توفرها حتى يمكن لهذه الآلية القيام بالدور المنوط بها، ولعل هذه الشرط التي تنبثق بموجبها جمعية الدائنين قد تكون شروط تهم التشكيل(أولا)، أخرى تهم التأليف والتكوين (ثانيا).
أولا: شروط تشكيل جمعية الدائنين
إن أهم مستجد جاء به قانون صعوبات المقاولة لسنة 1997 هو إلغاء وحذف كتلة وجماعة الدائنين التي كانت معروفة في ظل قانون الإفلاس القديم الأمر الذي اعتبره بعض الفقه المغربي إضعافا لدائنين وإهدارا لحقوقهم لفائدة المدين430.
وقد سار القانون المغربي في هذا الشأن على منوال نظيره الفرنسي431 ، غير أن الدائنين مع ذلك يتمتعون بحقوق على جانب من الأهمية خلال جميع مراحل المسطرة ذلك أنهم يكونون دائما ممثلين بواسطة السنديك، وبواسطة مراقبين، بل تتم استشاراتهم بأنفسهم وبصفة شخصية .
وإلى جانب كل هذه الحقوق عمل المشرع المغربي على إحداث آلية أخرى لتمثيل الدائنين ولدفاع عن مصالحهم ضمن قانون 73.17 والتي سماها بجمعية الدائنين التي يتعين لإحداثها توفر مجموعة من الشروط.
وهكذا بالرجوع إلى المادة 606 من القانون 73.17 يتبين أن المشرع المغربي استعرض مجموعة من الشروط لتأسيس جمعية الدائنين، إذ تتشكل هذه الجمعية بقوة القانون عند فتح مسطرة التسوية في حق كل شركة تجارية خاضعة لإلزامية تعين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو التي يتجاوز رقم معاملتها 25 مليون درهم أو تشغل مالا يقل عن 25 أجير خلال الفترة السابقة لفتح المسطرة432.
ولاشك أن أول شرط نص عليه المشرع المغربي لتأسيس جمعية الدائنين يتمثل في أن يتعلق الأمر بفتح مسطرة التسوية القضائية أي بعد ثبوت واقعة التوقف عن الدفع، وعلى عكس المشرع المغربي فإن المشرع الفرنسي نجده يتحدث عن جمعية الدائنين حتى في فترة مسطرة الإنقاذ وكذا التسوية القضائية.
وربما هذا الأمر يدفعنا لطرح التساؤل على المشرع المغربي حول استبعاده لتشكيل هذا الجهاز في مخطط الإنقاذ؟
وفي هذا الصدد نجد أحد الباحثين يرى أن المشرع المغربي كان صائبا باستبعاد تشكيل جمعية الدائنين أثناء مسطرة الإنقاذ طالما أن المقاولة في هذه الفترة تتطلب السرعة في تسوية وضعيتها قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن دفع ديونها، لأن من شأن تشكيل الجمعية خلال هذه المرحلة أن يعرقل السير السريع لهذه المسطرة433.
وعلاوة لما سبق فقد تطلب المشرع المغربي لإحداث جمعية الدائنين وجود مراقب الحسابات في الشركة وبمعنى أوضح أن تكون خاضعة لإلزامية تعين مراقب الحسابات434 ، وهنا وبالعودة إلى القوانين المنظمة لشركات والقانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، يتضح أن تعين مراقب الحسابات لا يكون إلزاميا سوى في الشركات المساهمة و في شركة التوصية بالأسهم وفي المجموعات ذات النفع الاقتصادي متى نص عليها العقد المنشئ لها أو أصدرت سندات القرض، أما في باقي الشركات فيكون تعين مراقب الحسابات اختياريا، اللهم إذا تجاوز رقم معاملاتها خمسون مليون درهم دون احتساب الضرائب إذ يعتبر التعين إجباريا435
هذا فضلا عن اشتراط المشرع لتأسيس جمعية الدائنين أن تتجاوز المقاولة في رقم معاملتها السنوية 25 مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن 25 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة، فهذا الشرط يغني عن وجود مراقب الحسابات في المقاولة، أي أنهما شرطان تبادليان وهو ما يستفاد من عبارة “أو”.
ولعل الملاحظة التي يمكن تسجيلها هنا أن المشرع لم يسمح بإمكانية فتح هذه الجمعية إلا في وجه المقاولات التي تعد نوعا ما مقاولات كبرى، وهذا ما يبين توجهه الرئيسي من خلال قانون 73.17.
ورغبة من المشرع في إعادة الاعتبار للدائنين، خولت الفقرة الثانية من المادة 606 من قانون 73.17 للمحكمة بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل تشكيل جمعية الدائنين رغم غياب الشروط المذكورة أعلاه وذلك متى توفرت أسباب وجيهة تبرر اللجوء إلى ذلك يبررها ويضعها السنديك في طلبه، وتقدرها المحكمة وتقتنع بها خاصة عندما يتعلق الأمر بخصوصيات تهم طبيعة نوعية الدائنين 436.
وهنا يطرح التساؤل حول ما إذا كانت المحكمة ملزمة بتشكيل جمعية الدائنين كلما توفرت الشروط المحددة لتشكيلها أم أنها تكون مخيرة في القيام بذلك؟
لعل باستقراء الفقرة الثانية من المادة 606 يتبين أنها جاءت على سبيل الاختيار وما يدل على ذلك هو عبارة “يمكن ” حيث يبقى للمحكمة الاختيار في تشكيل جمعية الدائنين بناء على طلب السنديك كلما توفرت هناك أسباب وجيهة، فما المقصود إذن بالأسباب الوجيهة؟
وبخصوص الأسباب الوجيهة لم يحدد المشرع المغربي المقصود بها لتشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة حيث جاء بذلك للمحكمة السلطة التقديرية في تكييف هذه الأسباب بناء على وضعية المقاولة وكذا بالاستناد على خصوصيات تهم وضعية ونوعية الدائنين.
وهنا لا بد من التنبيه على أنه في الحالة التي تقرر فيها المحكمة تشكيل جمعية الدائنين يجب أن يتم ذلك بحكم معلل من طرف المحكمة تبرز من خلاله الأسباب التي دفعت بها إلى اتخاذ قرار تشكيل هذه الجمعية ويكون الحكم القاضي بتشكيل هذه الأخيرة غير قابل لأي طعن ولعل المبتغى من وراء ذلك يتمثل في تحقيق مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين وعدم السماح لرئيس المقاولة أو أحد الدائنين الدفع بالطعن في الحكم تجنبا لإهدار الوقت وتسريع المسطرة.
ثانيا: تأليف جمعية الدائنين
حدد المشرع في المادة 608 من قانون 73.17 تأليف جمعية الدائنين حيث تتألف هذه الجمعية وفقا لهذه المادة من السنديك باعتباره رئيسا لها باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك حيث يرأسها حينذاك القاضي المنتدب.
ولاشك أن جعل السنديك رئيسا لجمعية الدائنين بدلا من اقتراح عضو من أعضاء الدائنين لتولي هذه المهمة يطرح تساؤلا هاما حول البعد القانوني لترؤس السنديك لهذه الجمعية ؟
وهنا وحسب رأينا المتواضع نعتقد أن المشرع المغربي حسن ما فعل عندما جعل السنديك رئيسا لجمعية الدائنين، طالما أنه جهازا محايدا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة دون ترجيح مصلحة المقاولة على مصالح الدائنين أو العكس، هذا فضلا عن كونه من الأجهزة ذوي الخبرة والكفاءة القانونية العالية.
هذا وبخلاف الأمر بالنسبة للدائنين فقد لا يتوفرون على رصيد معرفي وقانوني يؤهلهم لرئاسة جمعية الدائنين وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي حماية حقوقهم ناهيك عن الدور الريادي الذي يضطلعون به الدائنون والمتمثل في التسابق نحو تحقيق الربح وهو ما قد يتعارض وخصوصيات رئاسة وتمثيل باقي الدائنين الآخرين داخل الجمعية المذكورة لاستيفاء حقوقهم.
وفي مقابل جعل السنديك رئيسا لجمعية الدائنين خول المشرع المغربي ضمانة هامة لحماية حقوق الدائنين تتمثل في تقرير مصير السنديك من خلال استبداله بآخر كلما تبين لهم مثلا أنه يتخذ قرارات فردية يكون ورائها الإضرار بمصالح الدائنين أو عدم الاستماع لاقتراحاتهم، و في هذه الحالة يصبح القاضي المنتدب هو الساهر على رئاسة الجمعية مؤقتا ريثما يتم اختيار السنديك آخر437.
وبالعودة إلى المادة 608 من مدونة التجارة نجد أن الجمعية تتألف أيضا من رئيس المقاولة الذي خول له المشرع صلاحيات مهمة من خلال إعادة الثقة فيه وليس كما كان عليه الأمر من قبل بحيث يتم استبعاده على أساس سوء النية، وحسن عمل المشرع المغربي لأن رئيس المقاولة والدائنين كانت تجمعهم الثقة والائتمان لولا الظروف التي عرفتها المقاولة وأن التعاون فيما بينهم قد ينتج عنه حلول أفضل بتوجيه من السنديك.
لكن ماذا عن الحالة التي يمتنع فيها رئيس المقاولة من الانضمام في تشكيل الجمعية هل هذا يؤثر على تشكيلها؟
الحقيقة أن المشرع المغربي سكت ولم يحدد الجزاء لرئيس المقاولة في هاته الحالة، لكن نعتقد أن غياب رئيس المقاولة لا يؤثر على تأسيس جمعية الدائنين طالما الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو خدمة مصالح الدائنين بالدرجة الأولى ومصلحة المقاولة بالدرجة الثانية .
وأن وجود رئيس المقاولة في هذه الجمعية له دور تكميلي وتوجيهي لتحقيق أهداف المقاولة والتشاور بينه وبين الدائنين من أجل الوصول إلى الحل الملائم الذي يخدم الأطراف معا.
وتتألف الجمعية إلى جانب ذلك أيضا من الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 727 م ت والذين لم يبدي السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها على المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 بكتابة الضبط ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها 438.
والملاحظ من هذه الفقرة أنها تتطلب نوعا من التحليل والتبسيط فكما هو معلوم فالسنديك عندما يتلقى التصريحات بالديون من قبل الدائنين يقوم بتحقيق أولي تم يبدي بعض الاقتراحات بخصوصها ولا يقرر فيها لأن هذه المهمة تعود للقاضي المنتدب كما وضحنا سلفا، والسنديك دوره اقتراح قبول الدين كله أو بعضه أو اقتراح رفضه من الأساس أو إحالته مباشرة على المحكمة دون أي اقتراح.
وبالتالي فإنه إذا تمت دعوة جمعية الدائنين لانعقاد قبل إيداع السنديك تلك القائمة المنصوص عليها في المادة 730 فإن الجمعية تتألف في هاته الحالة من جميع الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها.
وبالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 608 من م ت يتضح أن جمعية الدائنين تتألف فقط من الدائنين الذين قبل السنديك التصريح بديونهم، وبالتالي عدم إدخال الدائنين الذين رفض مطلب التصريح بديونهم وكذلك الدائنين الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة مباشرة دون أي اقتراحات، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط439 .
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو مدى تأثير غياب تعدد الدائنين على تأسيس الجمعية أو بمعنى أخر هل يمكن تصور تأسيس الجمعية ولو بدائن واحد؟
إن المشرع المغربي سكت عن الإجابة عن هذه الإشكالية لذلك يمكن القول من الناحية النظرية يصعب تصور إنشاء الجمعية بدائن واحد على اعتبار أن المشرع المغربي لم يخول إمكانية إنشاء جمعية الدائنين إلا لبعض المقاولات الكبرى المتوفرة على بعض الشروط كما هي محددة في المادة 606 من قانون 73.17، ولاشك أن المقاولات الكبرى تقوم عادة بمجموعة من المعاملات مع مختلف الشرائح و الفئات الأمر الذي يفترض نظريا تعدد الدائنين440.
وبالتالي يتضح من خلال ما سبق دراسته أن المشرع حصر تأليف جمعية الدائنين في الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 608 وكل ذلك من أجل الدفاع عن مصالح الدائنين بالدرجة الأولى وانقاد المقاولة بالدرجة الثانية.
المحور الثاني: انعقاد جمعية الدائنين وصلاحياتها
لقد عمل المشرع المغربي على تحديد كيفية انعقاد جمعية الدائنين حيث خصها بشروط وأسس وضوابط (أولا) كما حدد صلاحياتها بغية إيجاد توازن بين مصالح المقاولة المدينة وحقوق الدائنين(ثانيا).
أولا: انعقاد جمعية الدائنين
تنص الفقرة الأولى من المادة 609 من مدونة التجارة على ما يلي:
“ تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.”
من هنا يتبين أن المشرع المغربي قد أعطى صلاحية دعوة جمعية الدائنين لانعقاد لجميع الأطراف الذين تتألف منهم الجمعية، إذ لم يقم السنديك بذلك.
وهذا يبرهن على السياسة الحمائية التي سار عليها المشرع المغربي لحماية وصيانة حقوق الدائنين بإعطائهم صلاحية دعوة الجمعية لانعقاد.
أما إذا تعلق الأمر بالسنديك فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب441 . وتتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وتعلق في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن الدعوة إلى انعقادها بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار أو بطريقة الكترونية442.
كما يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها، ويشار فيه إلى حق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 612 من مدونة التجارة بمقر المقاولة، أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار، كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية.
وبالتالي يمكن القول من خلال ما سبق أن المشرع لانعقاد الجمعية بشكل قانوني صحيح اعتماد على آلية الإخبار أو التبليغ وذلك تعزيزا لدور الحمائي لحقوق الدائن عن طريق تمكينهم من الاطلاع على جميع الوثائق المشار إليه في المادة 612 وأيضا عن طريق إخبارهم بتاريخ الانعقاد مع إيقاع جزاء على الدائنين الذين سيغيبون يوم انعقاد الجمعية باعتبار غيابهم بمثابة موافقة على قرارات الجمعية وبالتالي حثهم على الحضور من أجل التداول في القرارات التي يتم اتخاذها.
وفي حالة إذا ما تمت دعوة الجمعية للتداول بشأن تغير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا للمادة 629 من قانون 73.17 يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية443.
وفيما يخص تاريخ انعقاد الجمعية فالبر جوع إلى المادة 610 من م ت نجدها تنص على أنه ” توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل اجل:
1- خمسة أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق متطلبات المادة 595 أعلاه في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط.
2- في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة 615 في حالة انعقاد دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور.
3- في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير السنديك بشأن تغير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية لدى المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه في حالة دعوتها للتداول بشأنه.
4- خمسة أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا للجمعية في حالة دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال السنديك طبقا لمقتضيات المادة 607 أعلاه على أن يقدم الملتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يمتلكون مالا يقل عن ثلث الديون المصرح بها.
5- خمسة أيام من تاريخ تقييم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.
يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة أيام في باقي الحالات”444.
ويتضح مما سبق أن المشرع نص على أجل قصير من أجل انعقاد الجمعية وهذا يدل وبجلاء على رغبة المشرع في السير السريع للمسطرة خدمة لمصالح الدائنين في استيفاء حقوقهم وهذه الآجال تختلف حسب الهدف الذي ستنعقد الجمعية لأجله.
أما فيما يخص شروط صحة المداولات فقد حددتها المادة 611 حيث وبناء على هذا النص يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها.
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن، ويحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية على ألا يتجاوز أجل عشرة أيام من تاريخ انعقادها.
ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتكون حينها مداولات الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون.
تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو الممثلون الذين يشكل المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شاركوا في التصويت.
تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة قانونية الدائنين المتخلفين عن الحضور.
وعليه يمكن القول في الأخير أن المشرع خلق هذه الآلية (جمعية الدائنين) لحماية الدائنين قبل كل شيء وبالتالي إشراكهم جميعا في إطار جبهة موسعة لدفاع عن حقوقهم مدام أن المصلحة العامة تقتضي ذلك445.
ثانيا: صلاحية جمعية الدائنين
تطرقت المادة 607 من مدونة التجارة إلى صلاحيات وأدوار جمعية الدائنين التي أحدثها المشرع المغربي من أجل ضمان مشاركة الدائنين أصحاب الحقوق في اتخاذ القرارات المهمة فيما يتعلق بسير المسطرة، وكذا من أجل إيجاد توازن بين حقوق المدين وحقوق الدائن وجعل هذا الأخير عنصرا فاعلا في المسطرة المفتوحة ضد المقاولة، ولعل من أبرز المسائل التي للجمعية صلاحيات التداول بشأنها نذكر:
1- التداول في مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليها في المادة 595 من م ت، وكما هو معلوم فقد أناطت المادة 595 من قانون 73.17 السنديك بمهمة إعداد تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما مخطط للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
والملاحظ من هذا الأمر أن المشرع قصر مداولات جمعية الدائنين فقط إذا كان تقرير السنديك يروم إلى اختيار مخطط التسوية سواء تعلق الأمر بمخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، مستبعدا بذلك إمكانية التداول إذا كان التقرير يروم إلى الأخذ بمخطط التصفية القضائية.
وفي حالة قبول المخطط من قبل الجمعية يقوم السنديك برفع المخطط المذكور إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية446، أما في الحالة التي يرفض فيها المخطط سواء من قبل الدائنين أو بعضهم فإنه يتعين على الدائنين الذين لم يصوتوا أيا كان عددهم أن يتقدموا بمخطط بديل إلى السنديك داخل أجل 15 يوما من تاريخ الانعقاد.
2- التداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه، ولاشك أن منح جمعية الدائنين في ظل القانون الجديد إمكانية اقتراح مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة يترجم المكانة الجديدة التي أصبحت تلعبها هذه الأخيرة تحقيقا للبعد التشريعي الجديد المتمثل في الارتقاء بهذه المؤسسة باعتبار أن الدائنين أصبحوا يلعبون الدور الأمثل في البحث عن الحل وإدارة الصعوبات.
3- أما عن الدور الثالث المنوط بهذه الجمعية فهو يتجلى في تغير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629 م ت ، وبالتالي يحق لجمعية الدائنين تغير من وسائل وأهداف مخطط الاستمرارية في الحالة التي يتبين للجمعية أن الأهداف و الوسائل المحددة سابقا غير فعالة ولا تروم إلى استمرارية نشاط المقاولة، ومع ذلك لا يمكن تغير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.
4- ومن الأدوار المنوطة أيضا بهذه الجمعية هو طلب استبدال السنديك المعين طبقا لمقتضيات المادة 677 م ت حيث بالرجوع إلى هذه المادة نجدها تقر بإمكانية استبدال السنديك بطلب من النيابة العامة ومن طرف جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أو من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين أو من طرف رئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبث القاضي المنتدب في تشكيه داخل أجل 15 يوما.
وفي حالة إعفاء السنديك يجب أن يقدم هذا الأخير إلى السنديك الجديد جميع الوثائق المتعلقة بالمسطرة، وتقريرا بالحسابات المرتبطة بها، داخل أجل 10 أيام من تاريخ إعفائه من مهامه ويظل السنديك المعفى ملزما بالسر المهني.
5-كما يمكن للجمعية أن تتداول أيضا بخصوص تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618، وهنا يكمل الدور التقريري والفعلي لأعضاء الجمعية من خلال الإقدام على تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة للمقاولة المعنية، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يبث فيه داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه.
خاتمة:
إن المشرع المغربي عمل جاهدا من خلال قانون 73.17 على تكريس مجموعة من التعديلات التي ستساهم في إنعاش المقاولات لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها وذلك موازاة مع الحفاظ على مصالح الدائنين باعتبارهم الحلقة الأضعف في مسلسل الإصلاح والمعالجة التي تقطعه المقاولة، لذلك فإن مبدأ التوازن الذي سعى إليه المشرع من شأنه إنقاذ المقاولات المتعثرة وحماية المصالح المرتبطة بها وذلك من خلال:
الآليات الجديدة التي أتى بها المشرع ضمن قانون 73.17 والتي توحي وبجلاء عن فلسفة جديدة لا ترجيح فيها لمصلحة المقاولة على حساب مصلحة الدائنين بل إن مصلحة الطرفين معا مهمة وفي كافة واحدة، حيث إن الحديث في هذا الصدد عن جمعية الدائنين يعكس فكرة التوازن بين مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين التي تم تهميشها لفترات طويلة لأجل حماية مصلحة المقاولة، لذلك وحسب رأي المتواضع فإن هذه الآلية ستمكن الدائنين من الاتحاد والتكتل لدفاع عن حقوقهم بعدما كانوا متفرقين كل ينادي بصوته.
لائحة المراجع:
ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2007.
ـ محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، الجزء الأول، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى، 2010
ـ زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية العدد الثاني، سنة .2018
ـ فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2015.
ـ مصطفى بونجة نهال اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا قانون 73.17، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال، الطبعة الأولى.
ـ فتيحة مشماشي، أزمة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط سنة 2016/2017.
- [1] شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات، إدريس فائق، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 37، 2002م، ص168.
- [2] لوران غروكلود، “شركة المساهمة المبسطة الفرنسية – SAS ذات الأغراض المتعددة!”، المجلة الأوروبية المركزية للقانون المقارن، Grosclaude, Laurent. “The French «Société Par Actions Simplifiée-SAS», All Purpose Vehicle!.” Central European Journal of Comparative Law 1(2) (2020), 49، وكذلك SAS, Code de commerce, art. L. 227-1 s. الشركة المبسطة على شكل مساهمة، القانون التجاري الفرنسي، مرجع سابق، L. 227-1 وما يليها.جروسكلود، لوران. “الشركة الفرنسية «شركة مساهمة مبسطة-SAS»، المركبة متعددة الأغراض!” المجلة المركزية الأوروبية للقانون المقارن 1.2 (2020): 49.
- [3] والصادرة بموجب قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417هـ الموافق 30 أغسطس 1996م، وقد نُسخت أحكام المادة 425 وما بعدها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.21.75 الصادر في 3 ذي الحجة 1442هـ الموافق 14 يوليو 2021م بتنفيذ القانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- [4] القانون التجاري قانون رقم (22 – 09) مؤرخ في 4 شوال عام 1443 ه الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري الجزائري، المادة 715 مكرر 133.
- [5] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة، عبدالرحمن الجهني، مجلة قضاء، العدد 32، محرم 1445هـ، ص359.
- [6] انظر الموقع الرسمي لرؤية المملكة 2030 من خلال هذا الرابط:https://www.vision2030.gov.sa/ar/overview/pillars/a-thriving-economy
- [7] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد، محمد ثائر رحال، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد 56، تاريخ 2 حزيران (يونيو) 2023م، ص260.
- [8] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ.
- [9] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص63.
- [10] الإطار القانوني لشركة المساهمة، محمد أحمد سلام وسلطان الشهراني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية من كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 43، 1445هـ-2023م، ص2021.
- [11] بروزينا، ميخاو، و جوستينا بياونوفسكا، مبحث بعنوان: شركة المساهمة البسيطة (SJSC) كشكل قانوني جديد يدعم تطوير الشركات الناشئة” ضمن كتاب: استراتيجية الشركات الناشئة والتطوير الريادي. روتليدج، 2024م، ص 1–13.Brożyna, Michał, and Justyna Pijanowska. “Simple joint-stock company (SJSC) as new legal form supporting development of start-ups.” Start-up Strategy and Entrepreneurial Development. Routledge, 2024. 1-13.
- [12] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة، إسماعيل عبيابة، مجلة المرافعة، العدد 24، 2017م، ص83، التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة، جورج نبيل ميشيل، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 21، عدد 3، سبتمبر 2024م، ص65.
- [13] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ، م138.
- [14] انظر مثلا نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151 حتى م154.
- [15] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م38.
- [16] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة لعبيابة، مرجع سابق، ص83، والتنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص66.
- [17] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة لعبيابة، مرجع سابق، ص83.
- [18] الشركات التجارية، خالد الرويس، دار الشقري، الطبعة الأولى، 1440هـ-2019م، ص471.
- [19] وهي من المادة 58 حتى المادة 137 من نظام الشركات لعام 1443هـ.
- [20] وهي من المادة 138 حتى المادة 155 من النظام.
- [21] وقد نصت الفقرة 1 من مادة 138 على ما يلي: “تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين)، ومن (السابعة والستين) إلى (الحادية والسبعين)، ومن (الرابعة والسبعين) إلى (الثامنة والثمانين)، ومن (التسعين) إلى (الرابعة والتسعين)، و(الخامسة والتسعين / 1)، ومن (السادسة والتسعين) إلى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الأولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة / 2)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة)”.
- [22] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م61.
- [23] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، 140.
- [24] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م59.
- [25] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م139/2.
- [26] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م61/1 وغيرها من مواد.
- [27] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام مجلس الإدارة والجمعية العامة لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
- [28] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م67 وما بعدها.
- [29] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام مجلس الإدارة لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
- [30] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م92-93، مع الأخذ في الاعتبار بجواز إصدار القرارات بالتمرير عند الأمور العاجلة وفقا لمادة 82 مع اشتراط عرضه على أول اجتماع تال له لإثباته في محضر ذلك الاجتماع، وجاء جوازه أيضا في شركة المساهمة (غير المدرجة) وفق شروط معينة نصت عليها مادة 100 و101.
- [31] حيث ذكر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149 بأن يحدد نظام الشركة الأساس وسيلة الإبلاغ ويحدد النظام الأساس أيضا النصاب اللازم لصحة إصدار القرار بالتمرير.
- [32] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م84.
- [33] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام الجمعيات العامة في شركة المساهمة ومنها التصويت على شركة المساهمة المبسّطة.
- [34] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م68/4.
- [35] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، حيث استثنى انطباق مادة 67 حتى م71 والتي نظمت أحكام عضوية مجلس الإدارة على شركة المساهمة المبسطة.
- [36] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م85-87.
- [37] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/2.
- [38] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م25/3.
- [39] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م25/2.
- [40] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م111.
- [41] حيث إن شركة المساهمة المبسطة لا تكون مدرجة إلا إذا اتخذت شكل شركة المساهمة، وبالتالي لا تنطبق عليها لوائح السوق المالية من حيث الأصل.
- [42] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م113.
- [43] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
- [44] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م121.
- [45] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
- [46] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م58، حيث نصت المادة 238/1 على أن تسري مواد شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة إلا في عدد من مواد نصت عليها المادة نفسها، وليس من ضمن هذه المواد المستثناة مادة 58، مما يعني أن تسري هذه المادة على شركة المساهمة المبسطة أيضا من حيث الأصل وينطبق هذا الحديث على المواد التي ستُذكر في المسائل التالية في هذا المطلب.
- [47] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م7.
- [48] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م13.
- [49] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م65.
- [50] كأن يطرح مؤسس الشركة أسهمها للاكتتاب مع وجود معلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار كالمبالغة في تقييم الحصص العينية ولم يكتشف ذلك إلا بعد القيد في السجل التجاري فعندئذ لا يستطيع المساهمون المطالبة ببطلان تأسيس الشركة، بل يمكنهم مطالبة المؤسسين بالتعويض، وفي حالات أخرى -مثل الاختلاف الشديد بين المؤسسين لأي سبب كان- يمكن من خلاله المطالبة بحل الشركة وليس بطلانها.
- [51] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م66.
- [52] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/1.
- [53] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م73.
- [54] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م89.
- [55] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م95/2.
- [56] ولا تسمع هذه الدعوى بعد مرور 90 يوما من تاريخ صدور القرار، نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م99/1.
- [57] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م102/1.
- [58] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م104.
- [59] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م105.
- [60] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م106.
- [61] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م107.
- [62] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م108، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ، مرجع سابق،م51/1.
- [63] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م109، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ، مرجع سابق، م52.
- [64] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص369.
- [65] وقد ختمت المادة هذا الحكم بأن نصت على: “وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب” أي الباب الخامس والذي نظم أحكام شركة المساهمة المبسطة، انظر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/4.
- [66] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/2.
- [67] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، ، مرجع سابق، ص370، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/2.
- [68] SAS, Code de commerce, art. L. 227-9 s. الشركة المبسطة على شكل مساهمة، القانون التجاري الفرنسي، مرجع سابق،L. 227-9.
- [69] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
- [70] ويمكن استقراء ذلك من خلال شكل الشركة والنصوص النظامية التي نظمت شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات لعام 1443هـ
- [71] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
- [72] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م140/1.
- [73] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م140/2.
- [74] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام 1444هـ، مرجع سابق، م2.
- [75] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/1.
- [76] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص72.
- [77] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/2.
- [78] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام 1444هـ، مرجع سابق، م3.
- [79] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/3.
- [80] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/4.
- [81] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص266.
- [82] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/1.
- [83] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/2.
- [84] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص78.
- [85] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/3.
- [86] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص79.
- [87] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/4.
- [88] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م143.
- [89] وهذا مجرد مثال واحد وإلا فإن الأمثلة متعددة، انظر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م71.
- [90] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م144.
- [91] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/2.
- [92] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/3.
- [93] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/3.
- [94] شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات لإدريس فائق، مرجع سابق، ص170، التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص81.
- [95] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص266.
- [96] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/1.
- [97] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/1.
- [98] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/2-3-4.
- [99] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص267.
- [100] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص410.
- [101] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
- [102] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
- [103] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص271، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
- [104] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
- [105] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
- [106] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/6.
- [107] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149/1.
- [108] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149/2.
- [109] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/1.
- [110] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/2.
- [111] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص409، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/3.
- [112] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/4.
- [113] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/5.
- [114] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
- [115] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص77، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
- [116] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م148.
- [117] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص260.
- [118] نظام الشركات لعام 1437هـ، مرجع سابق، م55.
- [119] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
- [120] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
- [121] موسوعة الشركات التجارية لإلياس ناصيف، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 2006م، ص78، والنظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني في الاقتصاد السعودي، هاني محمد مؤنس عوض، الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، عدد 47، عام 2020م، ص59.
- [122] النظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني لهاني عوض، مرجع سابق، ص59.
- [123] موسوعة الشركات التجارية لناصيف ج5، مرجع سابق، ص95.
- [124] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
- [125] النظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني لهاني عوض، مرجع سابق، ص59.
- [126] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م153.
- [127] – لم يتجاوز القانون المغربي في 11 غشت 1922 نفس الحدود التي رسمها القانون الفرنسي في 24 يوليوز 1867 الذي اعتمد أسلوب الإدارة الفردية، إلى أن أتى قانون 95-17 وأخذ أسوة بالقانون الفرنسي لسنة 1966 بنظام الإدارة الأحادية من جهة (م.39 إلى 76) ونظام الإدارة المزدوجة ذا الأصول الألمانية، من جهة أخرى (م.77 إلى 105). ويراجع في الاتجاه نفسه، أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج. 4، شركات المساهمة، دار نشر المعرفة، الرباط، 2004، ص. 10.
- [128] – يتطلب أن تتضمن شركات المساهمة العدد الكافي من المساهمين، يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة استنادا إلى المادة 1 من ق.ش.م. ووهو العدد نفسه الذي تتكون منه الجمعيات العامة لهذه الشركات عملا بالمادتين 110 و111 من ق.ش.م.
- [129] – تراجع المواد 110 و111 و113 من ق.ش.م.
- [130] – تراجع المواد 259 من ق.ش.م.
- [131] – تراجع المواد 50 و91 من ق.ش.م.
- [132] – أكرم يامكلي: الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، ج 2، في الشركات التجارية، دار النشر والطبع الأهلية، بغداد، 1969، ص. 212.
- [133] – تراجع المادة 107 من ق.ش.م. من حيث تكوين جمعيات المساهمين، مع ضرورة التمييز بين تكوين الجمعيات العامة العادية وغير العادية (المادتان 110 و111 من ق.ش.م) والجمعيات الخاصة (المادة 113 من ق.ش.م).
- [134] – من بينهم أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، ج 4، م.س، ص. 193.
- [135] – عملت تخلف الماهمين عن المشاركة في أشغال جمعيات المساهمين على التقليل من قوة حضورهم من حيث التحكم في سير الشركة لفائدة أجهزة الإدارة والتسيير.
- [136] – Par la loi Française du 1966 (art 135 et art du 167 au 172), et la loi Maroc n° 17-95 (art 141 au 158) comme ils sont modifiées.واستنادا إلى م.35 قانون 1867 لم يكن حق المساهم في الاستعلام أو الإعلام يحظى بأهمية كبرى، حيث كان هذا الأخير محصورا من حيث الزمان، لأن ممارسته كانت محددة فقط في أجل 15 يوما قبل السابقة على انعقاد الجمعية العامة، ومن حيث الأشخاص، كانت تخول ممارسة هذا المساهمين فقط، إلى أن جاء قانون 1935 الذي اعتبره بعضهام عمود نظام الإعلام الفقري في قانون شركات المساهمة، فوسع من الحيز الزمني المخصص للإعلام، وكذا دائرة الأشخاص المخول ممارسة هذا الحق ليشمل بالإضافة إلى المساهمين وكلاءهم كذلك، عبد الوهاب المريني، م.س، ص. 197.إذ كان حق المساهم (م.35 من قانون 1867) منحصرا في الإطلاع بمركز الشركة على الإحصاء وقائمة المساهمين، وفي الحصول على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء ومن تقرير مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة ب 15 يوما على الأقل، وفي ما عدا ذلك، فإن المساهمين كانوا يبقون بعيدين عن معرفة ما يدور داخل الشركة خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد جمعياتها. عبد الواحد حمداوي: تعسف الأغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، س.ج 2000-2001، ص. 193.وفي السياق نفسه، سبق للمجلس الأعلى في قرار رقم 2731 في 07 ماي 1997، في الملف المدني رقم 833/1/96، مجلة قضاء المجلس الأعلى، ع. مزدوج 53-54 يوليوز 1999، ص. 447، أن حسب أن نص الفصل 35 من قانون 1867 هو المطبق على النازلة، وهو ما يمنح المساهم حق الاطلاع على الإحصاء وقائمة المساهمين وحق الحصول على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء، دون أن يعطي هذا النص الشريك المساهم الحقوق موضوع الفصل 1028 من ق.ل.ع الذي هو نص عام لا يطبق عند وجود نص خاص.وبالنسبة إلى المغرب تأثرا منه بالقانون الفرنسي، فقد تم تطوير حق الإعلام عبر توسيع دائرة المستفيدين من حق الإعلام، وبالمعلومات الواجب الاطلاع عليها ق 95-17 والقانون رقم 212-93-1 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييرها وتتميمها). أو الطرائق التي يتم بواسطتها الحصول على هذه المعلومات (لم يكن فعالين في مجال الإعلام ظهير 1922 وظهير 25 يوليوز 1970 المتعلق بإعلام المساهم والجمهور، ج.ر.ر 3023 في 07 أكتوبر 1970، ص. 2440، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى قانون 95-17 وظهير البورصة لسنة 1993).
- [137] – Marcel Carteron: La protection des intérêts des actionnaires minoritaires et la prise de contrôle des sociétés par les groupes concurrents, Rev. sociétés 1969, P. 144.
- [138] – عماد محمد أمين السيد رمضان: المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ط 2008، ص. 479.
- [139] – وفي إطار ربط حق التصويت بحق المشاركة هناك من حسب أن القانون نص صراحة على ممارسة حق التصويت (م.1844 ق.م. فرنسي و م.113-225 تجاري فرنسي)، ولا يوجد في القانون ما يربط ممارسة هذا الحق بشرط الاشتراك في المداولات، ومن ثمة تبقى ممارسة هذا الحق قائمة في ظل غياب نص صريح يقضي بخلاف ذلك، ويراجع في ذلك وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 219، في حين اعتبر بعضهم أن التصويت هو الذي يعكس جو المناقشة، ويراجع في ذلكSchmidt : Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Ed. Joly, Paris, 2004, P. 106 : « Demi-Prohibition ».، وأن منع القانون المساهم من حق التصويت، هدفه هو اللاتأثير في القرار الجماعي، وإلا كنا أمام نصف منع، ويراجع في ذلكD. Schmidt : Le conflits des intérêts …, Op. cit, 2004, P. 139 . مع الإشارة إلى انتفاء الرابط العضوي بين حقي التصويت والحضور في الجمعيات العامة، إذ إن اللاتصويت لا يعتبر حاجزا أو مانعا من الدعوة إلى الاجتماع وحضوره، ويراجع في ذلك، J. Hémard ; F. Terré ; P. Mabilat : Sociétés commerciales, T 2, Dalloz, 1974, P. 52 et 53.
- [140] – D. Shmidt : Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey, Paris, 1970, P. 39.
- [141] – J-M. Hauptmann : Le droit de vote de l’actionnaire en droit Français et en droit Allemand, Th. Nancy II, 1986, P. 49.
- [142] – G. Ripert par René Roblot : Traité élément de droit commercial, 13 éd, T1, LGDJ Paris, 1989, P. 822.
- [143] – عزيز إطوبان: حماية الحقوق الأساسية للمساهمين في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، الحقوق الأساسية، س.ج. 2004-2005، ص. 44 و45.
- [144] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 31.
- [145] – رشيد بحير: م.س، ص. 78.
- [146] – عبد الرحيم بنعيدة: معبد الرحيم بنعيدة: مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة، مصر، س.ج 2001-2002، ص. 100.
- [147] – وجدي سليمان حاطوم: دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2007. م.س، ص. 207.
- [148] – وتراجع في ذلك م.258 و259 و265 ثم 387 من ق.ش.م، تماشيا كذلك مع ما كان مسطرا في مشروع قانون الشركات المغربي لسنة 1989.
- [149] – عبد الواحد حمداوي، تعسف الأغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، س.ج. 2000-2001، ص. 226.
- [150] – المصطفى بوزمان: “تعسف الأقلية في الشركات التجارية”، في شأن الندوة تحت عنوان: “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي” التي نظمتها ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م؛ ويراجع في الاتجاه نفسه، رشيد بحير: م.س، ص. 82.وتعتبر حقوقا أساساً كذلك، حق المشاركة في الإدارة وحق الربيحة وحق الإعلام وحق الحضور وحق تداول الأسهم وحق بطلان الشركة، عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 97.
- [151] – رشيد بحير: م.س، ص. 84.
- [152] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 49-51-159-161.
- [153] – Yves Guyon : Droit des affaires, T1, Droit commercial général et sociétés, 5ème éd, Economica, 1988, P. 289.
- [154] – عزيز إطوبان: حماية الحقوق الأساسية للمساهمين …، م.س، ، ص. 53.
- [155] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س ، ص. 99 و100.
- [156] – Yves Guyon : Droit des affaires, la société anonyme, Dalloz, 1994, P. 33.
- [157] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 100.
- [158] – وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
- [159] – رشيد بحير: م.س، ص. 80.
- [160] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 377.
- [161] – رشيد بحير: م.س، ص. 90.
- [162] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة لشركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، س.ج 2007-2008، ص. 61.
- [163] – رشيد بحير: م.س، ص. 93.
- [164] – استنادا إلى المعلومات التي اطلع عليها المساهمون والآراء التي تم تبادلها من داخل هذه الجمعيات، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 205.
- [165] – رشيد بحير: م.س، ص. 85.
- [166] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 100.
- [167] – «En exerçant son droit de vote, l’associé agit, non pour lui mais pour la société. Son vote doit être émis dans l’intérêt de la société et non dans son intérêt personnel », Joly. Sociétés. Traités. Voir. Décisions collectives. T II, P. 6.أشار إليه، وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
- [168] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
- [169] – حكم تجارية مراكش رقم 720 في 07 ماي 2001، في الملف ع. 817/2000، مجلة المحاكم المغربية ع. 91، 2001، ص.170؛ تعليق المهدي شبو: تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة للشركات التجارية، تعليق على اجتهاد للقضاء التجاري بمراكش، صادر بتاريخ 07 ماي 2001، في الملف التجاري رقم 817/2000، مجلة المحاكم المغربية، ع. 91، نونبر-دجنبر 2001، ص. 157.
- [170] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 101.
- [171] – المرجع نفسه، ص. 97.
- [172] – A. Tunc : Les conventions relatives au droit de vote et l’organisation des sociétés anonymes, Etude critique du décret-loi du 31 aout 1937, Rev.gén. dr. com, 1942, P. 104.
- [173] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
- [174] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 98 و101.
- [175] – Trib.com. Paris 11 mai 2004, JCPE 2004 J. 1154, P. 1256, note A. Viandier.
- [176] – M. Jeantin : Droit des sociétés, 2ème éd. Montchretien, Paris 1992, P. 108 : « L’actionnaire qui a un intérêt personnel à l’adoption d’une résolution doit être privé de droit de vote. Cette règle qui n’exprime que dans plusieurs textes particuliers mériterait d’être érigée, par un texte exprime en principe général applicable des sociétés civiles et commerciales ».
- [177] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
- [178] – م.س، ص. 90.
- [179] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 159-161.
- [180] – وقد تم اعتبار أن فكرة الحق الوظيفي الخالص لا يمكن تصورها إلا إذا كان الحق يباشر فقط لمصلحة الغير، بحيث لا يمكن مثلا للموظف العام أن يستعمل سلطته إلا خدمة لمصلحة المواطنين الخاضعين لإرادته، وأن يتصرف الوصي في اتجاه تحقيق مصلحة القاصر، وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
- [181] – حيث إن قرارات الجمعيات العامة لا تلزم حتى المساهمين الغائبين أو عديمي الأهلية أو المعارضين أو المحرومين من حق التصويت (م.108 من ق.ش.م).
- [182] – رشيد بحير: م.س، ص. 95.
- [183] – م.س، ص. 90.
- [184] – علال فالي: مفهوم رأس المال في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 2006-2007، ص. 199.
- [185] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 56.
- [186] – تراجع م.1 ف.2 و م.2 ف.1 من ق.ش.م.
- [187] – تراجع م.182 من ق.ش.م؛ عز الدين بنستي: رأس المال الاجتماعي لشركات المساهمة على ضوء مشروع القانون رقم 95-17، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ع. 37، س 1996.
- [188] – سميرة زرود: مناقشة الإشكالات التي يطرحها رأسمال الشركة التجارية، مجلة المحامي، ع. 43، ت.ن.غ.م، ص. 47.
- [189] – Garreau la méchante: Les droits propres des actionnaires, Th.Poitiers, Faculté de droit, France 1937.أورده .ذ. علال فالي: م.س، ص. 192.
- [190] – يمكن التمثيل لهذا النوع من الارتباط بحق الإعلام والاطلاع بحسب ما قضت بذلك م.140 و141 و م. من 145 إلى 152 من ق.ش.م.
- [191] – وتشمل هذه القاعدة جمعيات المساهمين بمختلف أنواعها، سواء تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية الخاصة.
- [192] – Yves Chaput : Droit commercial, Droit des sociétés, Presses universitaires de France, sans date d’édition, P. 179 : « En principe, à chaque action de même montant correspond une voix . Mais les statuts peuvent prévoir une atténuation à ce principe de proportionnalité en permettant de multiplier par deux, le droit de vote de certaines actions ».
- [193] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة….، الرسالة، م.س، ص. 58.
- [194] – لقد اكتفت م.1 من ق.ش.م بالإشارة فقط إلى كون رأسمال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم قابلة للتداول.
- [195] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 58.
- [196] – تم تنظيم أسهم الانتفاع بمقتضى م. من 202 إلى 207 من ق.ش.م.
- [197] – Art L. 225-198 du C.com., Français modifié par ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 51 JORF 26 juin 2004 : «L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une stipulation statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l’article L. 232-11. Cet amortissement ne peut étre réalisé que par voie de rembourssement égal sur chaque action d’une méme catégorie et n’entraine pas de réduction du capital.Les actions intégralement amorties sont dites actions de juissances».
- [198] – لمزيد من التفصيل، يراجع محمد حسين اسماعيل: الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركة الأموال السعودية، دراسة مقارنة، إدارة الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة، الرياض، 2002. ويراجع في شأن ثبات رأس المال أثناء قيام الشركة وأثناء تغيير الشكل القانوني لها، عند عبد الإلاه لحكيم بناني: م.س، ص. 230 وما يليها.
- [199] – تنص م.260 من ق.ش.م على أنه : “يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت”.
- [200] – جاءت صياغة م.260 من ق.ش.م عامة، مما يستفاد منه أن الأمر يتعلق بالجمعيات العامة العادية وغير العادية. ونعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من التمييز في النظام الأساسي للشركة، مابين نوعي الجمعيات، بحيث يمكن أن يتم حصره – تحديد أصوات كل مساهم – فقط في الجمعية العامة العادية، أو في الجمعية العامة غير العادية التي تتداول بخصوص مواضيع أو مشروعات معينة.
- [201] – مع استثناء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون الحق في التصويت من مقتضيات م.260 من ق.ش.م ، وهي مسألة محسومة، باعتبار أن هذه الفئة من الأسهم هي مستثناة بشكل آلي من حق التصويت، وأن التنصيص في المادة أعلاه يكون من قبيل الحشو، لأنه لا يمكن تصور إمكانية تمتيع هذا النوع من الأسهم بحق التصويت وهي أصلا محرومة منه كما يدل على ذلك أسهمها، وهذا الحرمان هو بحكم القانون، ومن ثمة لا يمكن لإرادة الأطراف أن تتدخل لتمنح مكنة سلبها القانون.
- [202] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة …، الرسالة، م.س، ص. 66.
- [203] – من منطلق أنه قد يوجد من المساهمين من يمتلك عشرين صوتا والآخر خمسين صوتا، ففي ظل الأوضاع العادية فإن الفرق حاصل بين المساهمين في حين أنه في ظل تطبيق مقتضيات م.260 من ق.ش.م، ومع افتراض أن النظام الأساسي حدد سقف الأصوات في خمسة عشر صوتا، فإن ذلك سوف يفضي إلى تساوي مالك عشرين صوتا مع نظيره المالك لخمسين صوتا. المرجع نفسه، ص. 66.
- [204] – وهكذا تم اعتبار كون المشرع بعدما قرر مجموعة من الضمانات لتمكين المساهمين من ممارسة حق الاطلاع والمشاركة في اتخاذ القرارات، وضع لهذا المبدأ بعض الاستثناءات، الغاية منها تمكين الشركات من إصدار سندات جديدة تتلاءم مع طبيعتها، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 219.
- [205] – مع الإشارة إلى أن قانون 95-17 عمل على إلغاء الأسهم ذات التصويت المتعدد.
- [206] – فمثلا لو كان عدد الأصوات في شركات المساهمة هو 99 صوت، وتعلق الأمر باجتماع للجمعية العامة العادية، التي تحدد الأغلبية القانونية فيها في أكثر من نصف الأصوات، أي في خمسة وخمسون صوتا، بمعنى أن الأقلية في هذه الحالة تحدد في ما أقصاه أربعة وخمسون صوتا، فلو افترضنا جدلا تمتع أحد المساهمين -حتى ولو امتلك مجرد صوتين- تصويتا مضاعفا، لأصبحت حينها الأقلية تمثل ستة وخمسون صوتا، أي أنه بموجب التصويت المضاعف يمكن أن يتغير الوضع القانوني لفئة معينة من المساهمين من الأقلية إلى الأغلبية.
- [207] – وإذا كان لمؤسسة التصويت المضاعف تأثير على تحديد الأقلية ومعها الأغلبية داخل الجمعيات العامة، فإنه في مقابل ذلك لا تؤثر فى تحديد النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعيات المعنية ، على اعتبار أن هذا النصاب يتم احتسابه على أساس عدد الأسهم المالكة لحق التصويت، لا على أساس عدد الأصوات الحاضر أو الممثل أصحابها بحسب ما تقضي به م.110 و111 من ق.ش.م. ويراجع كذلك، المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 62 وما يليها.
- [208] – وهذا الشرط لا يهم في حقيقته سوى الشركات غير المقيدة بالبورصة، لأنه لا يسمح بالتقييد بالبورصة إلا بالنسبة إلى الشركات التي يكون رأسمالها محررا بكامله.
- [209] – قد تتخذ الأسهم شكل أسهم اسمية، وهي أسهم يوضح فيها اسم مالكها وأن تنتقل ملكيتها بنقل قيدها في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة، وقد تتخذ شكل أسهم لحاملها، وهي أسهم تصدر دون ذكر اسم شخص ما، ويعتبر حامل السهم مالكا له.
- [210] – يخرج من نطاق الغير الورثة ( م.258 من ق.ش.م).
- [211] – La loi du 13 juillet 1978.
- [212] – يعتبرها علال فالي: م.س، ص. 607، أسهما على الرغم من أنها لا تمنح صاحبها حق التصويت، لأن هدا الحرمان لا يكون إلا مؤقتا ومشروطا، ولأنها تختلف عن بعض الحالات التي تكون فيها أسهم عادية محرومة من حق التصويت لعدم احترامها لالتزام قانوني أو لمقتضى خاص بالنظام الأساسي للشركة أو عن حالة المساهمين العاديين الذين على الرغم من امتلاكهم حق التصويت لا يعمدون إلى ممارسته على أرض الواقع ويقتصرون في غالب الأحوال على إعطاء غيرهم وكالات لاستعمال حق التصويت المخول إياه. في حين يقول عزيز اطوبان، أنه من الصعب الجزم بأن صاحب هذا السند ينتمي إلى فئة المساهمين، إذ أن وضعيته تقترب كثيرا من وضعية الدائنين المقترضين. وحتى لا يقع إلحاقها بهذه الفئة قام المشرع بتخصيص تنظيم خاص بها مع الاحتفاظ لهم بصفة المساهمين، وإن كانت لا تنسجم مع وضعيتهم الحقيقية في الشركة.
- [213] – حيث إنه نتيجة لتطوير مجال القيم المنقولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلبية لرغبة المساهمين ذوي الاهتمام المالي في الحصول على الربائح، أكثر منه المشاركة في تحديد توجهات سير الشركة، أو اعتقادا منهم أن الأصوات المرتبطة بالأسهم التي يمتلكونها والتي يعتبرونها غير مؤثرة داخل الشركة، كما أنها تعتبر مكنة لمواجهة مشكلة الغيابات التي قد تعرفها تجمعات أو مداولات الجمعيات، وهكذا فنظرا إلى حركية النشاط الاقتصادي الذي كانت تعرفه أمريكا، فقد عرفت ولاية نيويورك إصدار أسهم دون حق التصويت منذ 1855.- Camille Jauffret : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, Rev. sociétés 1981, P. 26.وقد أحدث نظام الجمعيات الخاصة في فرنسا بمقتضى قانون 16 نونبر 1903 لمواجهة الحالات التي تصدر فيها شركات المساهمة فئتين من الأسهم، وفي المغرب لم تكن الجمعيات الخاصة بأصحاب هذا النوع من الأسهم منظمة، إلى حين صدور قانون 1996، حيث قضت م.266 بمنح هذه الجمعية إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة العادية أو غير العادية أي قرار (م.266 ف.5)، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 224.
- [214] – مساهمون يهتمون بشؤون التدبير من خلال امتلاكهم حق التصويت، وآخرون يتخلون عن هذا الحق مقابل الأولوية في الأرباح.
- [215] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 221.
- [216] – Camille Jauffret : Les actions à dividende…, Art. cit, P. 31.
- [217] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 226.
- [218] – Camille Jauffret : Les actions à dividende…, Art. cit, P. 31.
- [219] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 223.
- [220] – Bernard Boulouc : Les nouvelles valeurs mobilières, les certificats d’investissements et les participatifs, Rev. sociétés 1983, P. 506.
- [221] – Mohamed Driss Alami Machichi : Précarité de la réforme de la société anonyme, RMDED, n° 37, 1996, P. 66.
- [222] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
- [223] – G. Ripert par R. Roblot: Traité élémentaire de droit commercial, 13ème éd, T1, LGDJ Paris, 1989, P. 822.
- [224] – وفي الاتجاه نفسه اعتبر عبد الوهاب المريني: الأغلبية في شركات المساهم في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، س.ج. 1996-1997، ص. 106 و107، أن وضعية الشركة شبيهة بوضعية الدولة سياسيا، من حيث إلزامية توفرها على دستور يتم وضعه من قبل جمعية تأسيسية أو رئيس الدولة، ليعرض على الشعب قصد المصادقة عليه.
- [225] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
- [226] – Edmond Bertrand : Le rôle de la dialectique en droit privé positif, D, Chron. XXXV, 1951, P. 151.
- [227] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
- [228] – تنص م.2 من ق.ش.م على أنه: “يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها”.
- [229] – تنص م.12 من ق.ش.م على أنه: “يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في م.2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية: 1- عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الاسمية…؛ 2-شكل الأسهم …؛ 3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم …؛ 4- هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة …؛ 5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة وطبيعة هذه الامتيازات؛ 6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة وتسييرها وسلطتها؛ 7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية…”.
- [230] – يراجع في الاتجاه نفسه، عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 106.
- [231] – الفصل 24 من قانون 1867، والفصل 9 من مشروع 1989 و م.11 من قانون 1966.
- [232] – تنص م.17 من ق.ش.م كما تم تعديلها على أنه: “تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات التالية: 1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين، وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو بواحد منهم بآخر نظام بطاقة اكتتاب”.وقد عرف علي الزيني: أصول القانون التجاري، ج 2، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1945، ص. 268، المساهم أنه “كل من يملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة، سواء أحصل عليها عن طريق الاكتتاب فيها عند تكوين الشركة، أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة عن طريق اكتساب الملكية”. وعده خالد الشاوي: شرح قانون الشركات التجارية العراقي، بغداد، 1968، ص. 377، على أنه: “هو من سجل اسمه في سجل المساهمين الذي تمسكه الشركة”، في حين عرفه فاروق إبراهيم جاسم: حقوق المساهم في الشركة المساهمة: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص. 11 و12، أنه: “كل من اكتسب العضوية في الشركة المساهمة، بتملكه أسهما فيها سواء كان اكتسابه لهذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسمالها أو كانت انتقلت من مساهم آخر بأية طريقة من طرق اكتساب الملكية كالبيع أو الهبة أو الوصية أو الميراث”.
- [233] – تنص م.17 ق.ش.م المعدلة على أنه: “تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات التالية: 4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في م.31”. بعدما كانت تتطلب إتيان إجراءات الشهر المنصوص عليها في م.30 و31. وتقضي م.19 من ق.ش.م كما تم تعديلها بأنه إذا كانت شركات المساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، يودع نظامها الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق. ويجب أن تتضمن بطاقة الاكتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم وأن تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الاطلاع عليه في كتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
- [234] – نظرا إلى الاختلاف الحاصل في تحديد الطبيعة القانونية لشركات المساهمة، واستنادا على الفراغ الذي شاب قانون 1867 من حيث عدم وضعه للضوابط القانونية لتعديل الأنظمة الأساسية، فقد كان من الطبيعي أن يثور الخلاف بين المساهمين حول إمكانية تغيير العقد تغييرا جذريا أو جزئيا، إلى أن تدخل قانون 13 نونبر 1913 معدلا بذلك الفصل 31 من قانون 1867، ومانحا من جهة للجمعية العامة -دون تحديد نوعها- صلاحية تعديل النظام الأساسي في جميع بنوده، ما عدا تلك المتعلقة بالجنسية وتحملات المساهمين، ومن جهة أخرى مؤكدا استمرار قوة المؤسسين في وضع مقتضيات في النظام الأساسي، تقيّد سلطة الجمعية العامة، عبر منعها إدخال أي تعديل قد لا يناسبهم. وقد اعتبر بعضهم هذا التعديل، محاولة توفيقية، حاولت المزج بين الطبيعتين النظامية والعقدية لشركات المساهمة، لكنها غير ناجحة، الأمر الذي جعل المشرع الفرنسي يتدخل من جديد بموجب قانون 01 ماي 1930، ليلغي حق المؤسسين هذا،
- [235] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 112.
- [236] – وهو الموقف نفسه الذي تبنته م.220 من مشروع 1989 والتي نصت على أنه: “تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بتعديل النظام الأساسي في جميع مقتضياته، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن …”.
- [237] – يعد مبدأ عدم جواز زيادة التزامات المساهم الوجه الآخر لمبدأ تحديد مسؤولية المساهم، ومظهرا أساسا من مظاهر مبدأ المساواة بين المساهمين، وهو مبدأ تشريعي عام، نصت عليه مجموعة من التشريعات العربية (م.68 من قانون 159 لسنة 1981 المصري)، والأجنبية (م.153 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966).
- [238] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات …، ج 4، م.س، ص. 22.
- [239] – ويتعين إدراج هذا التعيين في جدول أعمال هذه الجمعية (م.118).
- [240] – وفي فرنسا لم يكن المشرع في ظل قانون 1867، يعطي تعيين المتصرفين اهتماما خاصا، بحيث كانت مقتضياته مشتركة بين النوعين من الشركات المغلقة والمفتوحة، وكان الشركاء يختارون من بينهم أو من الغير وكيلا أو عدة وكلاء عنهم لإدارة الشركة (م.22)، وكانت الجمعية العامة التأسيسية هي التي تعين المتصرفين الأوائل، كما كانت تجيز للمؤسسين أن يقوموا بهذا الإجراء في صلب النظام الأساسي، ومن ثمة لا تكون فيهم حاجة إلى موافقة الجمعية العامة التأسيسية، بل إن الفقرة تنص صراحة على منع ذلك، ويكون تعيين المتصرفين الأوائل الصادر من طرف الجمعية العامة التأسيسية قابلا للتجديد، بخلاف أولئك الذين يعينون في النظام الأساسي (م.25). كما لم يتضمن قانون 1867 مقتضيات خاصة بشأن، ملء المنصب الشاغر إما لوفاة أو لاستقالة أو عزل، وإن كان العمل قد غطى هذا الفراغ، حيث كانت النظم الأساسية للشركات تتبنى نظام الإلحاق.وقد تدارك القانون الفرنسي لسنة 1966، وضعية قانون 1867، حين ميز الشركة المغلقة النظام، حيث اكتفى بإسناد سلطة تعيين المتصرفين الأوائل للمؤسسين في النظام الأساسي، ليستغني بذلك عن الجمعية التأسيسية (م.188 ق.ت الفرنسي)، وبين الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، حيث تكون للجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بدعوة من المؤسسين، صلاحية البت في النظام الأساسي والمصادقة عليه وتعين المتصرفين الأوائل وأعضاء مجلس المراقبة، وكذا مراقب أو مراقبي الحسابات (م.79 من القانون نفسه)، ولمزيد من التفصيل يراجع عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 114 وما يليها.
- [241] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…،م.س، ج 4، ص. 23.
- [242] – المرجع نفسه، ص. 24.
- [243] – ويراجع في شأن التعديلات التي همت إجراءات النشر، رشيد الطاهر: قراءة في مستجدات قانون شركات المساهمة، رقم 05-20، بمناسبة الندوة “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي”، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م.
- [244] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 116.
- [245] – ونصت م.22 من قانون 1867 على أنه: “يتولى إدارة شركة المساهمة وكيل واحد أو أكثر… يكونون قابلين للعزل…”.
- [246] – حيث تحظر هذه الفقرة على الجمعية العامة أن تتداول بشأن مواضيع غير مدرجة في جدول أعمالها.
- [247] – خصوصا إذا علمنا بأن جدول الأعمال غالبا ما يتم وضعه من لدن المجلس الإداري أو المتصرفين، ومن ثمة كيف يمكن لأعضاء هذا المجلس أن يدرجوا أمر عزلهم بهذه المناسبة، وبذلك سوف يعملون على تجميد سلطة العزل الموكلة للجمعية العامة. يراجع في الاتجاه نفسه، عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 124.
- [248] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 51.
- [249] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 122.
- [250] – قرار محكمة النقض رقم 1776 بتاريخ 15 دجنبر 2011، في الملف رقم 90/5/1/2011، عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، ج. 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2014، ص. 56.
- [251] – Jean Luc Aubert: La révocation des organes d’administration des sociétés commerciales, RTD com. 1968, P. 997 et sv ; CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965, P. 129, Obs. R. Houin.
- [252] – Ph. Merle : Droit commercial, sociétés commerciales, 6e éd., Dalloz, Paris, 1998, P. 339; CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965, P. 129, Obs. R. Houin.
- [253] – وفي هذا الإطار صدر قرار المجلس الأعلى في الملف الاجتماعي رقم 6179/195، في 06 أبريل 1987، جاء فيه: “لا يعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض، إعفاء مدير مجلس إدارة الشركة من طرف أغلبية المجلس الذي عينته، لأنه ليس أجيرا للشركة، بل هو من المساهمين فيها، وأن ما يتقاضاه عن الوقت الذي يخصصه لإدارة الشركة هو جرد تعويض، ولهذا فلا موجب لإجراء أي بحث حول ظروف إعفائه من إدارة الشركة”، أشارت إليه المجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، ع. 10، أكتوبر 1989، ص. 222 .
- [254] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 53.
- [255] – وتراجع في ذلك، م.14 ف.5 و32 ف.4 و69 من القانون رقم 96-5.
- [256] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 53.
- [257] – CA Rennes, du 25 février 1972, JCP 1972, II, 17220, note Synvet.
- [258] – تنص م.118 ف.2 من ق.ش.م على أنه: “لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال، غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أن أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، والعمل على تعويضهم بآخرين”.
- [259] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 52.
- [260] – المرجع نفسه، ص. 54.
- [261] – H. Le Compte : La société anonyme avec directoire, RTD com. 1968, P. 243.
- [262] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 130.
- [263] – المرجع نفسه، ص. 128.
- [264] – P. Le Cannu : Le principe de contradiction et la protection des dirigeants sociaux, Bull. Joly, 1996, P. 11; Cass. com., 26 avril 1994, Rev. sociétés 1994, P. 725, note D. Cohen ; Cass. com., 22 novembre 1972, Rev. sociétés 1974, P. 101, note M.A Coudert; Cass. com., 29 juin 1993, Rev. sociétés 1994, P. 631, note F. Pasqualini.
- [265] – Y. Guyon : note sous Cass. com., 27 mars 1990, JCPE, 1990. I. 15802.
- [266] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 130.
- [267] – M-C. Sordino : Aménagement contractuels et révocation ad nutum des dirigeants des sociétés anonymes, Mélanges Ch. Mouly, Litec 1998, P. 248.
- [268] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 129.
- [269] – Kibalo Adom : La révocation des dirigeants des sociétés commerciales, Rev. sociétés 1998, P. 510.
- [270] – وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 587.
- [271] – المرجع نفسه، ص. 588 و589.
- [272] انظر القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 الدي تم بموجبه إصدار أول مجلة تجارية في تونس بعد الاستقلال وتحديدا الكتاب الرابع من المجلة المتعلق بالصلح الاحتياطي والتفليس الخاص بوضعية التاجر المتعثر.
- [273] فقد تم القيام بالعديد من التعديلات على المجلة التجارية التونسية على مر السنوات من تاريخ صدروها بمقتضى عديد القوانين كالقانون عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 و القانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 و القانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 و القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 و القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 و القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية و القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
- [274] ففي إطار انفتاح القانون التونسي ونزعته التحررية الجديدة برزت إلى السطح ضرورة مراجعة منظومة الإجراءات الجماعية بما يتماشى مع منحاها الجديد في القانون المقارن. وقد أدى إصدار هذا القانون إلى انقسام الإجراءات الجماعية إلى جزء يتعلق بالإنقاذ ينظمه قانون خاص خارج المجلة التجارية وجزء آخر يتعلق بالتفليس منظم ضمن المجلة التجارية. يراجع، علي نني؛ القانون التجاري الإجراءات الجماعية؛ مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه، تونس 2022، ص.39.
- [275] وهو القانون الساري النفاذ إلى الآن في تونس بخصوص معالجة الصعوبات الاقتصادية والذي أعاد بحسب الفقه التونسي توحيد الإجراءات الجماعية في إطار المجلة التجارية. يراجع علي نني؛ المرجع السابق، ص.40.
- [276] فالبنوك والمؤسسات المالية تقوم فضلا عن عملياتها البنكية الأساسية كعمليات القرض بجميع أنواعها وعمليات الإيجار المالي التي توفرها والتي تحقق الدعم المادي للمستثمرين، بعمليات أخرى “استثنائية” متصلة بنشاطها الرئيسي وهو الدعم المعنوي لهؤلاء من خلال الاستشارات التي تقدمها لفائدتهم وكذلك الخدمات الرامية لتسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها. يراجع الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016.
- [277] Nafti Lotfi ; Le banquier et l’entreprise en difficultés économiques (à la lumière de la loi n°2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives) ; R.T.D 2019 ; centre de publication universitaire ; Tunis 2019 ; p.1-18.
- [278] الفصل 419 فقرة ثانية من المجلة التجارية وكذلك الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والذي حدد معايير الإشعار الخاصة بالبنوك في الفصل 12 منه.
- [279] يراجع الباب الثالث والرابع من الكتاب الرابع من المجلة التجارية المتعلقين بالتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
- [280] الفصل 429 من المجلة التجارية.
- [281] الفصول 452 إلى 456 من المجلة التجارية.
- [282] ونقصد بذلك البنوك والمؤسسات المالية.
- [283] La crise bancaire et la régulation financière ; Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental, avis présenté par Mme Monique Bouvren et M. Yves Zehr ;2009 ; p.7 ;date de visite20/12/2025 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2009/2009_06_monique_bourven_yves_zehr.pdf
- [284] وهو المبدأ الذي يعرف باللغة الإنجليزية «too big to fail»
- [285] Communiqué : Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20 ; Cannes 4 novembre 2011, date de visite19/12/2025 https://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-communique-111104-fr.html
- [286] تعتبر المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الحدود الدنيا الفعلية لتنظيم عمل المصارف والأنظمة المصرفية والرقابة عليها بشكل احترازي وسليم وقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية هذه المبادئ لأول مرة سنة 1997 وتستخدمها الدول كمؤشر لتقييم جودة أنظمتها الرقابية وتحديد الاحتياجات المستقبلية للارتقاء بممارسات الرقابة السليمة كما يستخدم صندوق النقد والبنك الدوليين هذه المبادئ الأساسية في سياق برنامج تقييم القطاع المالي لتقييم فعالية الأنظمة وممارسات الرقابة المصرفية للدول.يراجع ” الترجمة العربية للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية سبتمبر 2012″؛ اللجنة العربية للرقابة المصرفية، صندوق النقد العربي 2014، تاريخ الزيارة 20/12/2025 https://www.bis.org/publ/bcbs230_ar.pdf
- [287] يراجع لمزيد الاطلاع على تفاصيل هذا التوجيه الأوروبي الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي على الرابط https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj?locale=fr
- [288] Les articles L.613-24 àL.613-31 du code monétaire et financier français.
- [289] هاجر فطناسي؛ التقرير التمهيدي لملتقى “التشريعات الاقتصادية ما بعد الثورة: قيمة مضافة أم إضعاف للمنظومة”؛ ملتقى علمي من تنظيم المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بالاشتراك مع وحدة بحث القانون التجاري والعولمة بكلية الحقوق بصفاقس وبمساهمة منظمة روزا لكسمبورغ يوم 27 و28 أفريل 2018؛ تونس؛ منصف الكشو؛ قانون الإجراءات الجماعية: نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية؛ مجمع الأطرش للكتاب المختص؛ تونس2024؛ ص.202.
- [290] مداولة مجلس نواب الشعب جلسة يوم الثلاثاء 7 جوان 2016؛ الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الرابط https://archive.arp.tn/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=143&seule=1
- [291] والمقصود هي البنوك والمؤسسات المالية.
- [292] ففي المجلة التجارية وتحديدا في الفصل 419 منها نص المشرع بخصوص الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية على أنه” يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع. ويجب أن يقع الإشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال”. ولم يحدد المشرع في الأحكام العامة للإجراءات الجماعية معنى واضحا ودقيقا لبوادر الصعوبات الاقتصادية التي على أساسها يمكن للأشخاص السابق ذكرهم في الفصل 419 من المجلة التجارية أن يقوموا بالإشعار، كما أن الفصل 420 من المجلة المتعلق بالإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تتم عن طريق مراقب الحسابات، اعتبر أن الإشعار يتم بناء على معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة لاحظها بمناسبة قيامه بمهامه، تاركا له بذلك سلطة تقديرية واسعة في تحديدها. على أن المشرع التونسي لم يتوانى في الأمر الحكومي عدد463 لسنة 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته عن ضبط مجموعة من المعايير الاقتصادية والمالية، العامة والخاصة التي يمكن اعتمادها في تقدير الصعوبات الاقتصادية.
- [293] تراجع الفصول 102 و110 من القانون.
- [294] لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بحسب تعريفها الوارد في الفصل 418 من المجلة التجارية هي لجنة” تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمد اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك. وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأسمالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على تقرير معلل”.
- [295] يراجع العنوان الخامس من القانون.
- [296] علما وأن البنك المركزي التونسي يتولى وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية وتشمل هذه القواعد خاصة:-كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها-تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات-القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية -توزيع المخاطر وتركزها-قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابكما له كذلك أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية. يراجع الفصل 66 من القانون.
- [297] ويتولى إعداد هذه الخطة هياكل الحوكمة الموجودة في المؤسسة وعلى رأسها مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. إذ يدخل في صميم هذا الهيكل تحديد استراتيجية البنك ومتابعة تنفيذها، كما أنه محمول على متابعة المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخاصة وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية، تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر، فضلا عن وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها. وللغرض فإن البنك أو المؤسسة يتولى إحداث لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر. يراجع لمزيد التفاصيل الفصول من 48 إلى 50 من القانون.
- [298] الفصل 40 من القانون.
- [299] الفصل102 مطة أولى وثانية.
- [300] الفصل102 فقرة أخيرة.
- [301] وذلك على عكس نظام الإجراءات الجماعية في المجلة التجارية المنطبق على المؤسسات الاقتصادية والذي يترك فيها للمدين أو المسير فرصة القيام باقتراح برنامج إنقاذ الذي يتولى دراسته المتصرف القضائي وتعديله عند الاقتضاء. ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة او الترفيع في رأسمالها والمحافظة على مواطن الشغل فيها. يراجع الفصول 435 فقرة أخيرة و452 من المجلة التجارية.
- [302] فقد ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 102 من القانون” كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدوا لها الدعم الضروري”.
- [303] علما وأن القانون يسمح حتى بتعليق أعمال الجلسة العامة إذا كان هناك عوائق من المساهمين تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي. ويكون طلب التعليق عن طريق المتصرف الوقتي للمؤسسة ويضطلع به القضاء الاستعجالي. يراجع الفصل 105 فقرة ثانية.
- [304] الفصول 102 و103 من القانون.
- [305] علما وأن الفصل 69 الذي يليه يطرح إمكانية إلزام البنك أو المؤسسة المالية بقواعد تصرف حذر أكثر صرامة من تلك المحددة ترتيبيا إذا اقتضت طبيعة وحجم المخاطر ذلك.
- [306] المواد 113 وما بعدها من القانون 103.12 المغربي المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
- [307] الفصل 66 فقرة ثانية من القانون.
- [308] ولضمان حسن سير أعمال المتصرف الوقتي، فقد اشترط القانون 2016 مجموعة من الشروط في الشخص الذي يتم تعيينه لهذه المهمة إذ يعتمد في تعيينه معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أو المالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية. ويتم تعيين هذا الأخير لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أخرى. الفصل 104 من القانون.
- [309] الفصل 103 مطة أولى وثالثة من القانون.
- [310] الفصل 106 من القانون.
- [311] الفصل 107 من القانون.
- [312] الفصل105 فقرة ثانية من القانون.
- [313] الفصل 107 فقرة خامسة من القانون.
- [314] الفصل 108 من القانون.
- [315] الفصل 107 فقرة خامسة من القانون.
- [316] الفصل 108 من القانون.
- [317] ولا يشذ هذا القانون عموما عن التمشي المعتمد كذلك بالنسبة للإجراءات المتخذة لمعالجة المؤسسات الاقتصادية في المجلة التجارية في كتابها الرابع الخاص بالإجراءات الجماعية مع اختلاف فقط في بعض المفاهيم وكذلك في الشروط والأحكام المنطبقة.
- [318] يراجع في تركيبة هذه اللجنة الفصل 113 من القانون.
- [319] الفصل 111فقرة أولى من القانون.
- [320] الفصل111 من القانون.
- [321] يحتاج هذا الفصل لمزيد المراجعة والترتيب.
- [322] Le renflouement interne.
- [323] أما التعبئة الخارجية فتقوم على تدخل أشخاص من خارج المؤسسة كالدولة مثلا بضخ الأموال اللازمة لذلك قصد تجنب النتائج السلبية التي ترتبها تصفية المؤسسة على النظام المالي وعلى الاقتصاد.
- [324] تراجع الفصول102 و 105 من القانون.
- [325] شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المصدر لنشاطه
- [326] شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون المضمونة.
- [327] شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر.
- [328] الفصل115 مطة ثامنة من القانون.
- [329] الفصل 115 مطة تاسعة من نفس القانون.
- [330] باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة. الفصل 115 مطة عاشرة من القانون.
- [331] تراجع الفصول 320 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
- [332] خاصة وأن مجلة الشركات التجارية في أحكامها المنظمة للاندماج لا تمنع أن يتحقق الاندماج بين شركات إحداها أو جميعها خاضعة لإجراءات الإنقاذ شرط الحصول على إذن قضائي. الفصل415 من مجلة الشركات التجارية فقرة ثانية.
- [333] الفصل 115 من القانون مطة أخيرة. مع العلم أن عملية الاندماج والانقسام تتضمن كذلك آثار هيكلية على البنك أو المؤسسة المالية بالإضافة إلى آثارها المالية.
- [334] يراجع في تفاصيل عملية الإندماج الفصول 411 إلى 427 من مجلة الشركات التجارية وكذلك، هاجر فطناسي؛ اندماج الشركات التجارية؛ مجلة الأحداث القانونية التونسية؛ عدد 22 لسنة 2011؛ ص.42.
- [335] يراجع في تفاصيل الانقسام الفصول 428 إلى 432 من مجلة الشركات التجارية.
- [336] فقد كان يمكن التفكير في تطبيق أحكام إحالة المؤسسة إلى الغير الواردة ضمن حلول الإنقاذ الممكنة في المجلة التجارية والتي قد تنطبق على المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات خاصة وأن الفصل 455 من هذه المجلة تحدث عن إمكانية مواصلة المؤسسة للنشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة لكن منطوق الفصل 115 مطة 5 من القانون يحول دون ذلك.
- [337] تنتهي مهام هذه المؤسسة لما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الحالات التالية: -دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى-التفويت للغير في جل أو كل الأصول والحقوق والالتزامات المحالة إليها-انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ. الفصل 117 فقرة أخيرة من القانون.
- [338] الفصل 117 من القانون.
- [339] الفصل 126 فقرة أخيرة والفصل 128 فقرة أولى من القانون.
- [340] الفصل 108 فقرة أخيرة والفصل 112 فقرة أولى من القانون.
- [341] بل أن المشرع التونسي سقط في مفارقة غير مفهومة حينما اعتبر سحب الترخيص بصفة نهائية في الفصل 130 من القانون من أسباب التصفية واعتبر سحب الترخيص في الفصل 133 من نفس القانون أثرا للتصفية.
- [342] الفصل 130 من القانون.
- [343] الفصل 128 من القانون.
- [344] الفصل 129 من القانون.
- [345] الفصل 128 من القانون.
- [346] فعملية التصفية قد تشهد ارتكاب أعمال أو أفعال تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها الأمر الذي يستدعي إحالتها إلى النيابة العمومية. الفصل 140 فقرة أخيرة من القانون.
- [347] أما بخصوص اجراءات التصفية فيراجع بخصوصها الفصل 128 فقرة أخيرة من القانون والفصل141 منه. ويجدر الإشارة إلى أن المجلة التجارية تطرح كذلك ضمن إجراءات الإشهار نشر الحكم بأحد الجرائد التي تصدر بالخارج، وهي شكلية اشهارية مهمة خاصة وأن البنوك والمؤسسات المالية يكون لها عادة فروع وتمثيليات بالخارج بما يجعل من الضروري اعلام المتعاملين مع هذه الفروع بحكم التصفية. كما أن المجلة التجارية كذلك فرضت إجراء إشهاري آخر وهو أن” يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم”.وهي من الإجراءات الهامة التي يتجه على البنك أو المؤسسة المالية كذلك القيام بها بناءا على هذا النص برغم عدم التعرض لها في الأحكام الخاصة لمعالجة البنوك والمؤسسات المالية التي تمر بصعوبات بالنسبة للأموال التي تملكها. الفصل 485 من المجلة التجارية.
- [348] الفصل 135 من القانون.
- [349] الفصل 42 من مجلة الشركات التجارية.
- [350] الفصل 135 من القانون.
- [351] الفصول 494 و495 من المجلة التجارية.
- [352] ويندرج ضمن هذه الأعمال:-التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة-دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع-دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأية وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين بحسن نية،-توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك والمؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،-العمليات والعقود إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض”.علما وأن المشرع أبقى على العمليات المالية التي لا يمكن تعليقها بمجرد صدور حكم التصفية نظرا لأهميتها النظامية ولارتباطها بكامل المنظومة البنكية وتأثيرها عليها كالأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بعمليات تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية. يراجع الفصل 135 من القانون.
- [353] كما هو الحال في الفصل 495 من المجلة التجارية.
- [354] ويندرج ضمن الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية:-كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5% من رأسمال البنك أو المؤسسة المالية،-كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأسمالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية،-رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم،-كل مؤسسة يكون فيها الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها ولهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.
- [355] ومثل هذا الأمر يحلينا إلى استنتاج ارتباك وعدم دقة في مضمون الفصل 136 من القانون الذي تضمن ثلاث مدد زمنية لتحديد الأعمال القابلة للإبطال: المدة الأولى تتراوح بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية المشار إليها في الفقرة الأولى منه والثانية هي مدة زمنية لا محدودة بالنسبة للأعمال المبنية على الغش المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل أما الأخيرة فهي التي تنطلق قبل تاريخ تعيين المصفي بثلاثة أشهر أو اثني عشر شهرا والواردة بالفقرة الرابعة منه.
- [356] الفصل 140 من القانون. ويتولى المصفي عند انهاء أعمال التصفية اعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ، وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي وبجردتين يوميتين أحدهما باللغة العربية. الفصل148 من القانون.
- [357] الفصل 140 من القانون.
- [358] الفصل 133 من القانون.
- [359] يراجع أحكام القسم الثالث من الباب الثالث من العنوان السابع من القانون الخاصة بمهام المصفي.
- [360] علما وأن التصفية وإن كانت تؤدي إلى إنهاء مهام هياكل التصرف في البنك أو المؤسسة المالية فإنها لا تنهي مهام مراقب أو مراقبي الحسابات. يراجع الفصل 134 فقرة ثانية من القانون.
- [361] الفصل 139 مطة أولى من القانون. يراجع كذلك الفصل 124 من القانون بخصوص برنامج الإنقاذ.
- [362] الفصل 139 مطة ثالثة.
- [363] الفصل 137 من القانون.
- [364] لكن الفصول 508 و509 و510 من المجلة التجارية تحدثت عنها في إجراء التفليس.
- [365] ينص الفصل 522 من المجلة التجارية على” يمكن لأعضاء النيابة العمومية أن يتوجهوا إلى مقر المدين للوقوف على تحرير قائمة الإحصاء ولهم في كل وقت أن يطلبوا الاطلاع على الحجج والدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسة”.
- [366] الفصل 140 من القانون.
- [367] يراجع في تفاصيلها الفصل 138 فقرة ثانية.
- [368] الفصل 138 فقرة أخيرة والفصل140 فقرة أولى من القانون.
- [369] الفصل 138 فقرة أولى من القانون
- [370] تتجلى خصوصية ترتيب الدائنين في نظام البنوك و المؤسسات المالية في الرتبة الفضلى المعطاة للمودعين، إذ يضع المشرع هؤلاء الدائنين في أعلى سلم الدائنين بعد الديون المعاشية و حتى قبل ديون الخزينة كالديون الجبائية و ديون الصناديق الاجتماعية برغم ما تتميز به هذه الديون من امتياز عام و برغم أهميتها و قوة الاعتبارات المبررة لخلاصها و القائمة على حماية الصالح العام من خلال الحرص على توفير موارد الدولة، وهذا التفضيل في توزيع الديون الذي أولاه للمودعين حتى على حساب موارد الدولة يندرج ضمن سياسة كاملة لقانون البنوك و المؤسسات المالية تقوم على أولوية مطلقة للمودعين حتى في أثناء السير العادي للمؤسسة و تعززت أكثر لما يكون البنك أو المؤسسة المالية يمر بصعوبات. ويقصد بالمودعين، فقط المودعون من الأشخاص الطبعيين غير المهنيين وبالتالي يقصى من هذه الأولوية المودعون المنصوص عليهم في الفصل 152 رابعة من القانون.
- [371] الفصل 138 فقرة أولى.
- [372] يراجع العنوان الثامن المتعلق بصندوق ضمان الودائع البنكية.
- [373] جاء في الفصل 153 من القانون” يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفر الأموال المشار إليها في الفصل 149 من القانون إذا تبين له أن بنكا أصبح بسبب وضعيته المالية غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقاها من العموم حالا أو في أجل قصير وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين. ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين”. والرأي عندي أن طبيعة التصفية كإجراء أخير يتخذ تجاه البنوك والمؤسسات المالية لأجل انهاء وجودها ونشاطها لا يقتضي تعويض المودعين من الصندوق بل يقتضي استرداد هؤلاء لودائعهم من محصول التصفية.
- [374] يراجع منصف الكشو؛ نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية؛ المرجع السابق؛ ص.473.
- [375] تراجع الفصول 585 و586 من المجلة التجارية.
- [376] الفصل 115 مطة 12 من القانون.
- [377] تجمع بعض أنواع الشركات ما بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، وتُعرف بالشركات المُختلطة، مثالها (الشركة ذات المسؤولية المحدودة)، حيث وعلى الرغم من كونها تقوم على الاعتبار المالي، إلا أن الاعتبار الشخصي يظهر بشكل كبير في الكثير من جوانبها، مما ينبغي معه إحداث توازن يفضي للحفاظ على الطابع الشخصي للشركة، فلا يُسمح للشريك بإجراء تصرف على الحصص التي يمتلكها في الشركة دون قيود، وفي ذات الوقت عدم منعه من حقه في التنازل عن الحصص في الشركة، وذلك عن طريق إعطاء الحق لبقية الشركاء في أولوية شراء الحصص المعروضة للبيع من قبل أحد الشركاء خلال مدة محددة (ما يُعرف بحق الاسترداد) مع أحقية الشريك الراغب في البيع بالتصرف في بيع الحصة في حال عدم ممارسة بقية الشركاء حقهم في طلب استرداد الحصص المُباعة. أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
- [378] ميراوي، فوزية، شرط الموافقة لإحالة حصص الشريك لشخص أجنبي عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج ٤، ع ٣، (٢٠٢١): ٣٦٧ –٣٩٠، ص ٣٨١.
- [379] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
- [380] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
- [381] نجم، عمر على. زوال صفة الشريك في الشركة التضامنية: دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج ١٧، ع ٦١ (٢٠٢٤): ١٥٧٣ – ١٥٩٢، ص ١٥٧٩.
- [382] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
- [383] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٣٥).
- [384] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
- [385] ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﻓﻖ نظام الشركات السعودي، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ. ع ١٦، (٢٠٢٠): ٦٩ – ١٠٥، ص ٧٨.
- [386] الفوزان، محمد براك، الأحكام العامة للشركات: طبقاً للتعديلات الصادرة عام ١٤٣٧هـ، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ٢٠١٨- ١٤٣٩، ص ١٣٣ – ١٣٤.
- [387] أحمد، إبراهيم سيد، الشركات التجارية في القانون السعودي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، (٢٠١٥)، ص ٣٢١.
- [388] Marcel Kahan, Shmuel Leshem, Rangarajan K. Sundaram, First-Purchase Rights: Rights of First Refusal and Rights of First Offer, American Law and Economics Review, Volume 14, Issue 2 (2012), 331–371, pp. 334–335.
- [389] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٥هـ، المادة (١٦٥).
- [390] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/ ١٤٣٧هـ، المادة (١٦١).
- [391] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
- [392] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٥هـ، المادة (١٥٧).
- [393] نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
- [394] الحكم الصادر بالقضية رقم (٤٣/١/ق) وتاريخ ١٤١٩ هـ.
- [395] على الرغم من أن آلية التصويت في شركة التضامن تقوم على أساس الأغلبية العددية للشركاء فيها، إلا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقوم عملية التصويت على القرارات فيها على أساس مجموع الحصص التي يمتلكها الشريك في رأس مال الشركة.
- [396] نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٦).
- [397] ﻏﻴﺔ، ﻳﺎﺳﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، مجلة القانون والأعمال، ﻉ ١١٦ (٢٠٢٥): ١٥٣ – ١٦٤، ص ١٦٠، ص ١٥٥.
- [398] David I. Walker, Rethinking Rights of First Refusal , Stanford Journal of Law, Business and Finance, Volume 1, (1999), 1– 58, pp. 3.
- [399] ـ ينظر أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر، دار الهدى، مدينة نصر، ط1، 1993م، ص: 23 .
- [400] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، ط1، 1414هـ ، 1994م، ص : 28 .
- [401] ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2/1094
- [402] ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة أمن ، 16/160
- [403] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص : 31 .
- [404] ـ أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر، مرجع سابق، ص: 23 ـ 24 .
- [405] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص : 41 .
- [406] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص : 41 .
- [407] ـ أنظر ، وهبة الزحيلي ، التأمين وإعادة التأمين ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ، بجدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2 ، 2/548 ، محمد عبد اللطيف الفرفور، عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإسلامي، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بجدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2 ، 2/ 573 ـ 574 .
- [408] ـ عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم، مكتبة الاقتصاد الإسلامي، ط1 ، 1978م، ص : 34، 35.
- [409] ـ عبد الحميد محمود البعلي، المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والأمين التجاري، موسوعة الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي ، 2009م ،ص : 50 .
- [410] ـ أحمد سالم ملحم، التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، بحث مقدم إلى مؤتمر التأمين التعاوني ، الجامعة الأردنية ، 11 ـ 13 فبراير، 2010م ، ص : 3
- [411] ـ محمد سعدون الجرف، التأمين التعاوني ( الأحكام والضوابط الشرعية ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 20 ، 1/ 802 ـ 803 .
- [412] ـ ينظر السيد حامد حسن محمد، التأمين التعاوني، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 20، 1/418 .
- [413] ـ بوزيتونة دنيا و بوقنة صبرينة، مساهمة مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة السودان، بحث مقدم لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 2020م، ص: 5 .
- [414] ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2، 2/ 545
- [415] ـ ينظر، المعايير الشرعية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، 2010م، ص: 364 .
- [416] ـ ينظر، المعايير الشرعية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق ، ص : 364 .
- [417] ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،العدد 21 ، 2/658ـ 659 .
- [418] – عبدالماجد مكاوي رحمةالله، مشكلة التضخم في السودان الاسباب والمعالجات للفترة (1982-1999م)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، 2002م.
- [419] – هنادي حسن محمد، مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بالتطبيق على دالة التضخم في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، 2000م.
- [420] – محمد عبدالحميد بخيت، فعالية السياسة النقدية في تقليل حدة التضخم في السودان للفترة (1990-2010م)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2011م.
- [421] – اسماعيل عبدالرحمن، حربي محمدموسى، مفاهيم اساسية في علم الاقتصاد(الاقتصاد الكلي)، عمان، دار وائل للنشر وتوزيع، 1999، ص145
- [422] – هاشم فؤاد، اقتصاديات النقود والتوازن الاقتصادي، القاهرة، دارالنهضة العربية، 1947، ص219
- [423] – سامي خليل، النظريات والسياسة النقدية والمالية، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع،1982، ص485
- [424] – عبدالرحمن يسري احمد واخرون، النظرية الافتصادية الكلية، الاسكندرية، الدار الجامعية، 2007، ص161
- [425] – ذكريا محمد بيومي، النقود والبنوك والتجارة الدولية، القاهرة، دارالنهضة العربية، 1991، ص115
- [426] – نبيل الروبي، نظرية التضخم، الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1984، ص19 ص20
- [427] – القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس1996).
- [428] – القانون 73.17 الذي نسخ و عوض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 صادر في 2شعبان 1439 ( 19 أبريل 2018).
- [429] – إحصائيات أوردها الطيب الشرقاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الجهوية الثامنة المنعقدة بطنجة أيام 21 و 22 يونيو سنة 2007، بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، تحت عنوان صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية بالرباط، 2007، ص 25.
- [430] – احمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2007، صفحة 396 وما بعدها.
- [431] – محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، الجزء الأول، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى، 2010ص 70.
- [432] – انظر الفقرة الأولى من المادة 606 من مدونة التجارة.
- [433] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية العدد الثاني، سنة 2018 ص، 158.
- [434] – لعل من أبرز المقاولات الملتزمة بتعين مراقب الحسابات نجد شركة المساهمة.
- [435] – فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2015، ص 151.
- [436] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 159.
- [437] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 84.
- [438] – مصطفى بونجة نهال اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا قانون 73.17، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال، الطبعة الأولى 2019ص 216.
- [439] – تنص الفقرة الرابعة من المادة 608 م ت على ما يلي: ” الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.”
- [440] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 85.
- [441] – انظر الفقرة الثانية من المادة 609 من مدونة التجارة.
- [442] -انظر الفقرة الثالثة من المادة 609 من مدونة التجارة .
- [443] – انظر الفقرة الخامسة من المادة 609 من مدونة التجارة
- [444] – انظر المادة 610 من مدونة التجارة.
- [445] – فتيحة مشماشي، أزمة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط سنة 2016/2017 ص 205.
- [446] – انظر المادة 615 في فقرتها الأولى من قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
- [447] () المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للحكم.
- [448] () المادة الثالثة من نظام العمل.
- [449] () المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1947م، ولقد انضمت المملكة العربية السعودية لهذا الإعلان مع تحفظها في بعض موادها أنظر مركز المعلومات » المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
- [450] () المادة العاشرة من قانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات 2021، المادة الثالثة والأربعون من قانون العمل القطري لعام 2004، المادة الثامنة عشرة بعد الثمانمائة من القانون المدني الأردني لعام 1976م.
- [451] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، 2021، ص250.
- [452] () حلو، محمد سامر، أثر شرط عدم المنافسة في موازنة مصالح أطراف عقد العمل دراسة مقارنة بين التشريع الاماراتي والامريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2018، ص14.
- [453] () حتاملة، شذا سليم، شرط عدم المنافسة في عقد العمل الفردي في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2016، ص14.
- [454] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
- [455] () حكم قضائي صادر من المحكمة العمالية بمنطقة القصيم، رقم الحكم 401092734، رقم القضية 401131654، بتاريخ 07-05-1440. الاطلاع على الحكم عبر منصة قانونية أنظر https://qanoniah.com/File/BJmxzW4K1LGgdRpLvwQd5pNgk
- [456] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص259.
- [457] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
- [458] () المادة الثانية من نظام العمل السعودي.
- [459] () المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية.
- [460] () المادة (73) من قانون العمل البحريني لعام 2012. و المادة (686) من القانون المدني المصري لعام 1948م.
- [461] () إبراهيم، نادر محمد، الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل: دراسة تحليلة مقارنة من منظور القانون القطري، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثاني عشر، العدد المنتظم الأول، قطر،2023، ص15.
- [462] () الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي.
- [463] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
- [464] () المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل.
- [465] () يحيى، عبد الودود، شرح قانون العمل، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ نشر، ص 188.
- [466] () المادة العشرون من نظام العمل السعودي.
- [467] () غزال، حمود، الشرط الاتفاقي بالالتزام بعدم المنافسة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد 38، العدد 1، 2016، ص60.
- [468] () قرار رقم 63/2/431، بتاريخ 11/02/1431هـ، مدونة القرارات، الجزء الثاني، ص147. أيضاً أنظر الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص270.
- [469] () المشرع السوري والمصري.
- [470] () كيرة، حسن، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية،ط3، 1983، ص 325.
- [471] () الطائي، محمد، قانون العمل، دار السنهوري، 2018، ص250.
- [472] () الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [473] () زكي، محمود جمال الدين، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط2، 1982، ص783.
- [474] () اليحياوي، خالد، عدم المنافسة كشرط في عقد الشغل في القانون التونسي نقلاً الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص278.
- [475] () عبد الصبور، فتحي، الوسيط في قانون العمل الجزء الأول، دون ناشر، 1985. نقلاً الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
- [476] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
- [477] () الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
- [478] () المقصود بالسنة هنا السنة الهجرية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وذلك حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من النظام “تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.”.
- [479] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
- [480] () منصور، محمد، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص315.
- [481] () أبو زيد، خالد عوض، موانع تمسك صاحب العمل بشرط عدم المنافسة، مجلة رماح للبحوث والدراسات، العدد 66، 2022، ص 248.
- [482] () عبد الرحمن، حمدي، شرح أحكام قانون العمل، دار نصر للطباعة، 2007، ص239. نقلاً عن الحارثي، أحمد بن نواف، أحكام شرط عدم المنافسة في علاقة العمل الفردية في نظام المملكة العربية السعودية وقضائها، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الرابع والستون، 2024، ص 75.
- [483] () أنظر المادة 686 من القانون المدني المصري وأنظر المادة 652 من القانون المدني السوري.
- [484] () العنزي، عبد المجيد خلف، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، مجلة قطاع الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد الرابع عشر، 2023، ص 2220.
- [485] () “1 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.2 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.3 – استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة”.
- [486] () جاء في قرار الهيئة الآتي “وفقاً لنظام العمل، فإن شرط عدم المنافسة لابد أن يكون لمدة لا تزيد عن سنتين، وأن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، لذلك فإن صدور محضر الصلح خالياً من تحديد مدة عدم المنافسة يجعل الصلح فاقداً لركن من أركان الصحة فيه، مما يجعله باطلاً.” تم ذكر هذا القرار في المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا البحث.
- [487] ()محمود علي صبره، صياغة العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى،الناشر المؤالف، القاهرة، مصر، مايو 2007م،ص 251.
- [488] ()رمضان علي عبد الكريم، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية وتسوية المنازعات الخاصة بها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر ،2009م، ص 172.
- [489] () Gehne, Katja and other, (2017): Stabilization Clauses in International Investment law: Beyond Balancing and Fair and Equitable Treatment, Working Paper No. 2013/46/January 2014. Nccr Trade Regulation – Swiss National Center of Competence in Research, ,Switzerland 2017, p. 2.
- [490] () Faruque, Abdullah, (2006): Validity and efficacy of stabilization clauses, Journal of International Arbitration 23(4): 317-336, Kluwer Law International, Netherland, p.318.
- [491] () Contractual clauses in private contracts between investors and host states that address the issue of changes in law in the host state during the life of the projects”, Gehne, Katja, Op., cit., p. 7.
- [492] ()إسماعيل نامق، شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل ودورهما في جذب الاستثمارات الأجنبية ـ دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 8 ـ ملحق خاص العدد8، ديسمبر 2020م، ص 345 .
- [493] () هبة هزاع ، توازن عقود الاستثمار الأجنبية بين القانون الوطني وقانون الاستثمار الدولي، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016م، ص 137 وما بعدها.
- [494] () عمر زعودي، شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري، إطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ـ تخصص القانون الإقتصادي، جامعة الحاج لخضر، باتنة 1 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةــ قسم الحقوق ، الجزائر،2019م ــ 2020م، ص 17.
- [495] ()محمود فياض، دور الثبات التشريعي في حماية المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بين فرضيات وإشكاليات التطبيق، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والاقتصاد من 20ـ21 /5/2013م بكلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة، ص 608.
- [496] () محمد عبد العزيز بكر، منازعات الاستثمار في آسيا بين القانون والمصلحة، بدون دار نشر، القاهرة، مصر،2001م، ص 20.
- [497] () NNAEMEKA, J.(2008): Anchoring Stabilization Clauses in International Petroleum Contracts, SMU Dedman School of Law, Law Journals, TIL, USA, Vo;. 42, Number 4, UK, ,p. 1320.
- [498] () J.NNAEMEKA, Op. cit., p. 1320.
- [499] () غسان عبيد محمد المعموي، شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول، مجلة رسالة الحقوق، المجلد الأول، العدد الثاني، كلية القانون ـ جامعة كربلاء ، 2009م ، العراق، ص. 174.
- [500] () Mansour, Mario and other, (2016): Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts: Evidence and Implication, Oxford Institute for Energy Studies, U.K., p. 14
- [501] () Ibid,p. 14.
- [502] ()نجم الأحمد، شرط الثبات التشريعي في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 34، العدد الأول، 2018م، ص 166.
- [503] () Chariat; Ebtissam El Kailani,( 2017): La stabilisation des Contrats Pétroliers, La nécessité de la stabilisation, du point de vue du droit international La stabilisation des contrats pétroliers, Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, France, p.29.
- [504] ()محمود فياض، مرجع سابق، ص 603.
- [505] ()عمر زعودي،مرجع سابق، ص 13 .
- [506] () any domestic or international agreement, any legislation, promulgation, enactment, decree; or any other form of commitment, policy or pronouncement or permission has the effect of impairing, conflicting or interfering with the implementation of the Project, or limiting, abridging or adversely affecting the value of the Projector any of the rights, indemnifications or protections granted or arising under this Agreement or any other Project Agreement”. Cameron, Peter (2006): Stabilisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools for Oil & Gas Investors, FINALREPORT 5July2006, Available at : https://www.international-arbitration-attorney. com/wp–content /uploads/ arbitrationlaw4- Stabilisation- Paper. Pdf, visited on 5-6-2025, at 11 a.m.,p.43.
- [507] () Its features can be seen as nationalization of the foreign direct investment ( FDI) in extractive industry, Umirdinov, Alisher,(2020): The End of Hibernation of Stabilization Clauses in Investment: Reassessing LTS Contribution to Sustainable Development, Denver Journal of International Law & Policy, Volume 43, Number 4 Summer, April 2020 , Article 7 ,p. 463.
- [508] () Coale, Margarita, (2020): Stabilization Clauses In International Petroleum Transactions, Denver Journal of International Law & Policy, Volume 30, Number 2 Spring, p.221.
- [509] ()عمر زغودي، مرجع سابق ، ص 166.
- [510] () Maniruzzaman, Munir A F M, (2025):Damages for Breach of Stabilisation Clauses in International Investment Law: Where Do We Stand Today? Academia , available at https://www.academia.edu/586614/Damages_for_Breach_of_Stabilisation_Clausesin_International_Investment_Law_Where_Do_ We_Stand_Today, visited on 11-7-2025, at 8:5 p.m. p. 2
- [511] ()باسم علوان طعمة، قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006م المعدل في الميزان، مجلة رسالة الحقوق ، السنة الخامسة ، العدد الثاني 2013م ، ص 48 .
- [512] () Ng’ambi, Sangwani and others , (2016) : Ownership Of Large Scale Mining In Zambia And Stabilisation Clauses, Zambia Law Journal, Volume 47, University of Zambia, Lusaka, Zambia, p. 43.
- [513] ()أميرة المرضي عوض، النظام القانوني لشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي ، المجلة العربية للبحوث في القانون والاقتصاد، المجلد 1، العدد1، دار الرافد للنشر، ص 20 .
- [514] () Chariat, Ebtissam, p. 334.
- [515] ()حسين عيسى عبد الحسن، الضمانات العقدية للاستثمار ” دراسة مقارنة “، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 2014، العدد 21، 31 ديسمبر 2014م، ص191.
- [516] () Chariat, Ebtissam, op.cit. 335.
- [517] () J.NNAEMEKA ,op.cit., p. 1327.
- [518] ()محمد إبراهيم محمد سالم، مفهوم عقود الاستثمارات البترولية وخصائصها، المجلة القانونية 0758 ـــ2537، ص 1210 .
- [519] ((Chariat, Ebtissam, op.cit.p. 280.
- [520] ()ناجي عبد المؤمن، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحدوده في عقود التجارة الدولية، مجلة الأمن والقانون، السنة الثامنة، العدد الأول، دبي ــ الإمارات العربية المتحدة، يناير 2000م ، ص 142.
- [521] () Faruque, Abdullah op. cit., p.318.
- [522] () Joshua, Olusola, (2020) : Nigeria’s Upstream Petroleum Industry’s Contracts: The Hurdles and the Legal Stopgaps, The Gravitas Review of Business & Property Law , vol.11, No. 4, p. 176.
- [523] ()سراج حسين أبوزيد ، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، 2004م، ص 110 .
- [524] ()عمر زغودي، مرجع سابق، ص92 .
- [525] ()عماني خديجة، آثار مبدأ الثبات التشريعي على عقود استثمار البترول،، مجلة الدراسات القانونية، مجلد 7، عدد 1، الجزائر، 2021م، ص. 2802 .
- [526] () Chariat, Ebtissam, op.cit.p. 238.
- [527] ()قصوري رفيقة، ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب، شروط الثبات التشريعي، مجلة الأحياء ، العدد الرابع عشر،ص 570.
- [528] () Prosper ,Weil( 1974): Les clauses de stabilization ou d’intangibilité inserées dans les accords de développement économique, in Melange Rousseau, Ed Pedone, Paris, France,p. 3011
- [529] () Faruque , Abdullah( 2006): Validity and efficacy of stabilization clauses, Op.,cit, , p.332.
- [530] () Oshionebo, Evaristus: Stabilization Clauses In Natural Resource Extraction Contracts: Legal, Economic And Social Implications For Developing Countries, Asper Review of International Business and Trade Law , Canada, Vol. X, p. 9.
- [531] () Gehne, Katj, and other op., cit., p. 5.
- [532] ()سراج حسين أبوزيد، مرجع سابق، ص 110.
- [533] ()حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية ـ تحديد ما حينها والنظام القانون لها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،2001م ، ص 324 .
- [534] () El Kailani ;Ebtissam, Op., cit, p. 237.
- [535] () Gehne ,Katja, and other; op., cit, p. 5.
- [536] () NNAEMEKA ,J. , op., cit., p. 1327.
- [537] () Faruque, Abdullah, op., cit., p.321.
- [538] ()هبة هزاع ، مرجع سابق، ص 137.
- [539] () “any domestic or international agreement, any legislation, promulgation, enactment, decree; or any other form of commitment, policy or pronouncement or permission has the effect of impairing, conflicting or interfering with the implementation of the Project, or limiting, abridging or adversely affecting the value of the Project or any of the rights, indemnifications Morprotections granted or arising under this Agreement or any other Project Agreement”.Peter D Cameron, Op., cit., p. 43.
- [540] () Kabalan, Niazi, and other (2024) : Stabilisation clauses: helping international oil firms navigate price-related changes of law, Pinsent Masons, the law firm behind Out-Law.com. Out-Law.com.available at :https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/stabilisation- clauses-helping-international-oil-firms-navigate-price-related-changes-of-law, visited at 13-10-2024, at 10 a.m., p.1..
- [541] () Singh, Jagriti , (2025) : Stabilization Clauses In investment Contracts In Developing Countries, University of California, Berkeley, School of Law( Boat Hall ), September 9, 2015, available at :https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2658185,visited at 1-3-2025, at 8 p.m., p. 3.
- [542] ()هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، مصر، 2014م ، ص. 325 .
- [543] ()بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، لبنان، 2006م، ص 168.
- [544] () NNAEMEKA, J. , Op., cit. , p. 1327.
- [545] ()قصوري رفيقة، مرجع سابق،ص 575 .
- [546] ()أحمد عبدالكريم سلامة، شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصرية لقانون الدولي، المجلد، 43 ، القاهرة ، مصر، 1987م ، ص 72 .
- [547] ()عماني خديجة، مرجع سابق، ص 2805.
- [548] () Oshionebo,Evaristus,op., cit., p.13.
- [549] () Ng’ambi, Sangwani and other, Op., cit, p. 39.
- [550] ()محمد عبد الوهاب خفاجي، مفهوم الدولة وتطورها، وزارة الأوقاف، جمهورية مصر العربية، 2022م، ص 21.
- [551] ()جمال بن مرار، واقع مفهوم السيادة في ظل المتغيرات الدولية ( أبعادها ـ حدودها )، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2017م ـ 2018م، ص21.
- [552] () “nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter”.Charter of the United Nations, art.2 (7).KARASIRA Denis, Enforceability of Stabilization Clauses in Oil and Gas Contracts, University Of Rwanda, College of arts and social sciences school of law, Kigali, Rwanda, November, 2019, p.17..
- [553] ()سمير حمياز، إشكالية مفهوم السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، مجلة الحوار الثقافي، مجلد 5، عدد، ص3.
- [554] () Hossain, Kamrul , (2005): ‘The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter’ Santa Clara Journal of International Law, Volume 3, Issue 1, University of Clara , School of Law, California, U.S.A.,2005,p.17.
- [555] () Thaib, Wishnoe, : Faisal Santiago, Tax Stabilization Clause in Oil and Gas Industry, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59, International Conference on Energy and Mining Law (ICEML2018) ), p. 362.
- [556] () Cotula, Lorenzo,( 2008): Regulatory Takings, Stabilization clauses and Sustainable development, Paper prepared for the OECD Global Forum on International Investment VII “Best practices in promoting investment for development” Paris, p.3.
- [557] () Ng’ambi, Sangwani and other, op., cit., p.43.
- [558] ()أحمد عشوش، النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في البلاد العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1975م ، ص 209.
- [559] ()حاتم نظمي عثمان عثمان، اتفاقيات البترول والغاز وسلطة الدولة في تعديلها، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة، مصر، 2014م ،ص76.
- [560] ()إيمان ماجد آل بورشيد، عقود الاستثمار الأجنبي بين الداخلي والقانون الدولي، كلية الحقوق جامعة البحرين، ص 8 .
- [561] () Comeaux Paul E and other , (1997)” Protecting Foreign Investment Under International Law, Legal aspects of Political Risk, Dobbs Ferry Oceana Publications, New York , USA., p. 161.
- [562] () LIAMCO v Libya and Texacov Libya (1978)17ILM30, Ng’ambi, Sangwani;, op,. cit., p. 38.
- [563] () Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)I.C.J. Reports2005, p. 168.Dufrense, Robert, (2004), ‘The Opacity of Oil: Oil Corporations, Internal Violence, and International Law’NewYork University Journal of International Law and Politics , New York, U.S.A., 36- 2004, p.331, 354.
- [564] ()Ng’ambi , Sangwani , and other, International Investment Law and Gender Equality: Stabilization Clauses and Foreign Investment, Routledge, Taylor & Group, 1st Edition, England, UK, 2020, p. 4.
- [565] () The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act,2017,the Gazette of the United Republic of TanzaniaNo27Vol.98dated7thJuly, 2017, Section4.KARASIRA Denis,op., cit., p.20.
- [566] () The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act, 2017,the Gazette of the United Republic of TanzaniaNo27,Vol.98dated7thJuly, 2017, Section5.
- [567] ()طارق عزت رخا، دور القانون الدولي في حل مشكلات استغلال الثروة البترولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دون تاريخ نشر، ص 92.
- [568] () Oshionebo, Evaristus,op., cit., p.30 .
- [569] ()إيمان ماجد آل بورشيد، عقود الاأستثمار الأجنبي بين الداخلي والقانون الدولي، كلية الحقوق جامعة البحرين، ص 8 .
- [570] () Umirdinov, Alisher, op., cit.,p. 459.
- [571] () Denis , KARASIRA, op., cit., 2019, p. 14.
- [572] ()غسان عبيد محمد المعموي، مرجع سابق، ص .174.
- [573] ()حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 48 .
- [574] () Umirdinov, Alisher, op,. cit.,p. 459
- [575] () Ng’ambi, Sangwani, and other, op., cit., 2016, p. 43
- [576] () Sornarajah ,Muthumaraswamy,(1981): International Contract Law “15 J. WORLD Trade L. 187، 189 (1981)See : e.g. MuthumaraswamySornarajah, International contract Law” 15 J. WORLD Trade L. 187, 189.
- [577] () Denis, KARASIRA, op., cit.,, p. 14.
- [578] () Oshionebo,Evaristus, op., cit., p.33.
- [579] () Governments must be free to act in the broader public interest through protection of the environment, new or modified tax regimes, the granting or withdrawal of government subsidies, reductions or increases in tariff levels, imposition of zoning restrictions and the like. Reasonable governmental regulation of this type cannot be achieved if any business that is adversely affected may seek compensation, and it is safe to say that customary internationalLaw recognizes this”, KARASIRA Denis, op., cit., p. 8..
- [580] ()عصام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النهضة العربية، القاهرة 1972م، ص. 70 .
- [581] ()حاتم نظمي عثمان ، مرجع سابق، ص 25.
- [582] ()محمد حسين منصور،العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ، مصر، دون تاريخ نشر.، ص 447 .
- [583] – انظر د. عبد علي شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، المطابع التعاونية، 1992، ص 309.
- [584] – انظر د. إلياس ناصيف موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة الارشاد للطباعة والنشر بغداد، ص 155.
- [585] – انظر د. ادوار عید، مرجع سابق، ص 318.
- [586] – انظر د. إلياس ناصيف مرجع سابق، ص 95.
- [587] – Article 41, L. 1985
- [588] – Yves Chartier, op. Cité, p : 209
- [589] – د. شكري أحمد السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء الثاني، الرباط، مكتبة المعارف، 1980، ص : 314
- [590] – J. P. Adam, op. cut, p: 109
- [591] – الحكم رقم 135/2000 الصادر بتاريخ 15/05/2000 من المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
- [592] – انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، (2014) ط 6 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 224.
- [593] – انظر د. شفيق، محسن(1957) الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الأول، ط 3، ص 755.
- [594] – انظر المستشار محمد علي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني، الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة إصدار، ص 298.
- [595] – انظر د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 169.
- [596] – لبارودي، والعريني، محمد فريد، القانون التجاري، مصدر سابق. ص لبارودي، والعريني، محمد فريد، القانون التجاري، مصدر سابق 351.
- [597] – شخانبة، النظام القانوني للشركات. مصدر سابق. ص(284).
- [598] – د. مروان يدري الإبراهيم، تصفية الشركات التجارية دراسة مقارنة دار الكتب القانونية، سنة الطباعة 2010م، ص228.
- [599] – قرار محكمة التمييز الأرنية رقم 3200/2008.
- [600] – شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، مصدر سابق. ص 287.
- [601] – يونس، علي حسن، الشركات التجارية، دار الفكر العربي القاهرة، 1990، ص 593.
- [602] – تمييز حقوق أردني رقم (78/65) لسنة 1965 أشار اليه ابراهيم، تصفية شركات المساهمة العامة: (إن القائمة التي ينظمها المصفي ويقدمها إلى المحكمة ويطلب فيها إلزام شخص بمبلغ معين لا تلزم هذا الشخص إذا أنكر وعلى الطالب المصفي أن يثبت حق الشركة بدعوى تقام سب الأصول(.
- [603] – قرار مكمة التمييز الأردنية رقم 78/1965.
- [604] – شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية. مصدر سابق 289.
- [605] – شفيق، محسن(1957) الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الاول، ط 6، ص 755.
- [606] – سامي، فوزي محمد (1999) الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة، عمان.ص 549.
- [607] – أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 97.
- [608] – ينص الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية المغربي على مايلي: (تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق . غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة. يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474).
- [609] – انظر سجلات وملفات الحجر العقاري الممسوكة بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش.
- [610] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 654 من مدون التجارة المغربية على أنه: (كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية).
- [611] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 656 من مدونة التجارة المغربية أنه: (يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين).
- [612] – Cass.com. 12 juin 2001. Ta sem. Jurai (édition général) N°37, 12 sept 2001, sommaire de jurais. P : 1702 ; la Sem jure (Edit. Gène) N° 39. 26 Sept 2001 (jurisprudence) p : 1269.
- [613] – المادة 658 من مدونة التجارة المغربية التي جاء فيها أنه: (يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن).
- [614] – احمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 101.
- [615] – انظر سجلات الحجز التنفيذي وسجل البيوعات الممسوكة بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمراكش.
- [616] – انظر د. ثروت عبد الرحيم، شرح القانون المصري الجديد، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، ص 416.
- [617] – تنص المادة 84/ 1 من قانون الشركات السوري على أنه: (يحصل المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من ديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية).
- [618] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 723 من مدونة التجارة المغربية أنه: (عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم).
- [619] – تنص الفقرة الأولى من المادة 719 من مدونة التجارة المغربية على مايلي: (يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك).
- [620] – نصت المادة 724 من مدونة التجارة المغربية على أنه: (في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائي ة والديون ذات الامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 738 أدناه)
- [621] – تنص الفقرة الأولى من المادة 667 من مدونة التجارة المغربية على: (يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز).
- [622] – انظر د. محمد المنجي، دعوى القسمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002م، ص 468.
- [623] – نصت الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الشركات العماني على: “… تسوية جميع الادعاءات الصحيحة المقدمة ضد الشركة على أن تراعى مراتب الديون عند الوفاء بها، وذلك بعد استيفاء نفقات التصفية وأتعاب المصفي “.
- [624] – انظر د. مصطفى، كمال طه (1982) القانون التجاري شركات الأموال، مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية، ص 133.
- [625] – انظر د. إلياس ناصيف مرجع سابق، ص 173.
- [626] – انظر: محمد صابر، حقوق الإمتياز العامة المنقولة، مقال منشور بمجلة المحامي، ص: 86
- [627] – انظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/07 تحت عدد 5288/07 ملف عدد 3312/2007/11، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد الثالث والرابع، فبراير 2009، ص: 169.
- [628] – انظر : Pierre-Michel Le Corre، المرجع السابق، ص: 1346 وما بعدها.
- [629] – نصت على ذلك المادة 608 من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها: (يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل ال تقتضيه التصفية)
- [630] – براهيم، تصفية شركات المساهمة العامة. مصدر سابق ص: 608
- [631] – السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص: 204.
- [632] – حيث نصت المادة (643/ ب/1) قانون الشركات الأردني على أنه: (على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلا شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها(..
- [633] – انظر الحكم الصادر من التجارية بمراكش بتاريخ 30/12/2009 ملف عدد 10/15/09 حيث جاء في تعليل المحكمة: (حيث يتجلى من وثائق الملف أن السنديك قام بتوزيع منتوج التصفية وفق الترتيب الصادر به أمر القاضي المنتدب، مدلياً بمايفيد هذا التوزيع، ولم تعد ثمة مبالغ من أجل تغطية كافة الديون، مما يتعين معه إعمال مقتضيات المادة 635 من مدونة التجارة والتصريح بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشريك).
- [634] – أحمد شكري السباعي، مرجع سابق ص: 129.
- [636] – جاء في المادة 749 من مدونة التجارة المغربية أنه: (في الحاالت المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 أعاله يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك. تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 744 أعلاه على المقررات القضائية النهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب، كما يشار إليها في السجل العدلي للمعني بالأمر).
- [637] – تنص المادة 742 من مدونة التجارة المغربية على أنه: (في الحاالت المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعاله، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك).
- [638] – انظر د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 66.
- [639] – انظر د. ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، سنة 1982، ص 302.





