الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض : غرامة تهديدية – إدارة – مجال تطبيقها

قرار محكمة النقض عدد 149 بتاريخ 2006/6/22  في الملف الإداري عدد 2003/2/4/1609

لا يحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة إلا إذا كان الحكم الذي امتنعت عن تنفيذه قضى عليها بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل تنفيذا لأحكام الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أما إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضى عليها بأداء مبلغ مالي فتطبق حينئذ القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إذا كان هناك مجال للتطبيق في مواجهتها.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 149

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى