الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: محافظ – دعوى الإلغاء – تعويض – تجاهل تسجيل حقوق على الرسم العقاري – اختصاص القضاء الإداري (نعم)

قرار محكمة النقض عدد 637 بتاريخ 2005/9/7 في الملف الإداري عدد 2005/1/4/1941: إذا كانت الدعوى لا تتعلق بإجراءات التحفيظ وإنما في مواجهة الدولة وضد المحافظ العقاري من أجل تحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عملية تجاهل تسجيل حقوق على الرسم العقاري أو التشطيب عليها، فإن القضاء الإداري هو المختص للبت فيها. للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 637

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى