الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: مسؤولية الدولة ‐ الضرر الناتج عن الخطأ القضائي ‐ اختصاص المحكمة الإدارية (لا)

قرار محكمة النقض عدد 558 بتاريخ 2007/6/27 في الملف الإداري عدد 2007/1/4/80

عملا بمقتضيات الفصلين 571 و 573 من ق م ج واستثناءا من الأحوال المنظمة بمقتضى الفصول 391 وما يليه من ق م ج و 81 من ق ل ع وخروجا عن مبدأ مسؤولية الدولة عن النشاط القضائي الذي لا يندرج في اﻟﻤﺠال الإداري كما هو الشأن بالنسبة للخطأ المرفقي الناتج عن سير مرفق العدالة، فإن المشرع أسند الاختصاص بشأن التعويض الناتج عن الخطأ القضائي إلى الغرفة الجنائية باﻟﻤﺠلس الأعلى أو محكمة الإحالة بعد صدور قرار بإبطال المقرر الصادر بالعقوبة خطأ على إثر مسطرة المراجعة.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 558

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى