الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: مسؤولية الناقل ‐ التعويض عن الضرر ‐ اتفاقية وارسو ‐ وزن البضاعة (نعم) ‐ نوع البضاعة (لا)

قرار محكمة النقض عدد 5319  بتاريخ 1998/9/9 في الملف التجاري عدد 97/309

مسؤولية الناقل تحدد كحد أقصى في مبلغ 250 ف للكغ ما لم يتم تقديم إقرار خاص يوضح فيه المرسل القيمة الحقيقية للبضاعة فتعتبر هذه القيمة… ويطبق التحديد المذكور سواء تعلق الأمر بتحطيم أو ضياع أو تعيب الأمتعة المسجلة أو البضائع. والقرار المطعون فيه الذي رفض تحديد مسؤولية الناقل على أساس الوزن بعلة أن الأمر لا يتعلق بنقص في البضاعة وإنما بإفساد أجهزة إلكترونية وكون الطاعنة سبق وأن تقدمت بعروض صلح على أساس نوعية البضاعة لا على أساس وزنها دون بيان للسند القانوني لاعتبار ما ذهب إليه لم يجعل لما قضى به أساسا.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 5319 مع تعليق ذ عبد الرحمان مزور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى