في الواجهة

قرار محكمة النقض: مفهوم الورقة الرسمية ‐ الدفع بالأمية ‐ تحرير عقد الضمان

قرار محكمة النقض عدد 802 بتاريخ 2007/07/18 في الملف التجاري عدد 2004/1097

المفهوم السليم للدليل الكتابي المستمد من الورقة الرسمية يجعل من الأحكام الصادرة حجة على الوقائع التي تثبتها ولو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ.

يعد الحكم الابتدائي وثيقة رسمية يحتج بمضمونه مادام لم يفقد حجيته بما هو جائز قانونا.

يقتصر تحرير عقود البيع في طور الإنجاز على من له صفة توثيقها تبعا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ولا يخضع لذلك الإلزام تحرير عقود الضمان.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 802

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى