الاجتهاد القضائيفي الواجهة
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
قرار محكمة النقض عدد 792 بتاريخ 2007/7/11 في الملف التجاري عدد2006/677
لا يوجد بالمادة 461 من مدونة التجارة ما يلزم المتمسك بالدفع بالخصاص المسجل على البضاعة وبضياع طبيعي للطريق بوجوب إنشاء العرف المستند إليه بميناء الوصول.
الفصل 476 من قانون الالتزامات والعقود قصر واجب الإثبات على من يدعي العادة، وليس من يدعي العرف.
للتحميل:قرار محكمة عدد 792