الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: نقل بحري ‐ حجز الطريق ‐ مدعي العرف يلزمه إثباته ‐ لا ‐ مدعى العادة يلزمه إثباتها ‐ نعم

قرار محكمة النقض عدد 792 بتاريخ 2007/7/11 في الملف التجاري عدد2006/677 

لا يوجد بالمادة 461 من مدونة التجارة ما يلزم المتمسك بالدفع بالخصاص المسجل على البضاعة وبضياع طبيعي للطريق بوجوب إنشاء العرف المستند إليه بميناء الوصول.
الفصل 476 من قانون الالتزامات والعقود قصر واجب الإثبات على من يدعي العادة، وليس من يدعي العرف.

للتحميل:قرار محكمة عدد 792

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى