الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: وعد بالبيع – عقار ‐ عدم تعيين الثمن ‐ البطلان القانوني. دعوى اتمام البيع ‐ عدم تطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني.

قرار محكمة النقض  عدد 404 الصادر بتاريخ 31 يناير 2011 في الملف المدني عدد 2007/5/1/1985

طبقا للفصول 19 و 487 و 489 من قانون الالتزامات والعقود، فإن عقد البيع يشترط في انعقاده إذا ما أبدى الموعود له رغبته في إتمام البيع مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها العقد، والذي يجب أن يتم فيه هذا التوافق كتابة في بيع العقارات وما يمكن رهنه رهنا رسميا، ومحكمة الموضوع حين استخلصت أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن، الذي لم يعين في العقد، فإن قضاءها الذي انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو الثمن،  وصرحت من تلقاء نفسها ببطلان الوعد بالبيع بطلانا بقوة القانون لا الحكم بفسخه، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق في الخلاف الحاصل في الثمن، ما دام أن عدم حصول التراضي على الثمن يؤدي إلى البطلان المطلق الذي يستتبع اعتبار العقد معدوما.

إن التمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية لا ينتج أثرا في دعوى إتمام البيع،  ما دام أن تعرض القاضي الجنائي لقيام عقد البيع أو عدمه يخرج عن اختصاصه، ومن ثمة، فللمحكمة المدنية أن تقضي في دعوى تنفيذ عقد الوعد بالبيع وفقا لأحكام القانون المدني.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 404

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى