مسطرة تعويض أضرار العربات البرية، وفقا لأحكام التأمين من المسؤولية المدنية في التشريع الموريتاني(دراسة مقارنة).
مسطرة تعويض أضرار العربات البرية، وفقا لأحكام التأمين من المسؤولية المدنية في التشريع الموريتاني(دراسة مقارنة).
معمر محمد سالم
أستاذ القانون الخاص بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون، موريتانيا
مقدمة:
أصبحت قيادة السيارة[1]، تترتب عليها مخاطر جمة، بغض النظر عن مهارة القائد،إذ تؤكد الإحصائيات أن حوادث السير تحصد سنويا أرواح وأجساد عشرات الآلاف من البشر[2].
و هو ما دفع الدّول لإصدار تشريعات تنص على إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية عن حوادث العربات البرية ذات المحرك،[3] من أجل ضمان تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا[4].وينقسم التأمين إلى نوعين: تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار، فتأمين الأشخاص يكون فيه الخطر المؤمن منه أمرا يتعلق بشخص المؤمَن، ويشمل أنواعا متعددة من التأمين، من أهمها التأمين على المسؤولية المدنية، الذي يضمن المؤمِن بموجبه تعويض الأضرار الناتجة عن رجوع المتضرر أو ذويه على المؤمن له بسبب مسؤوليته المدنية و الجزائية[5] عن الحادثة المسببة للضرر[6].
و يعد التأمين البحري أقدم أنواع التأمين المنشأة لمواجهة الأخطار التي تتهدد التجارة البحرية.[7] و قد اختلف الفقهاء المسلمون على مشروعية عقد التأمين، و رد البعض ذلك الخلاف إلى إهمال بعضهم الجانب الفني للتأمين،[8] لأن ذلك من شأنه أن يقرب التأمين من عقود المقامرة و الرهان[9]، و يبعده عن فكرة توزيع الضرر على مجموعة من الأفراد، التي هي مقصد شرعي يدخله دائرة الحلية[10].
أما في العصر الحديث، فقد ساعد في بلورة قواعد التأمين، صعود التيارات الاجتماعية المنادية بحماية الطرف الضعيف، و التي مثلت نهاية القرن 19 ثورتها التشريعية العميقة[11]، وقد أثمرت هذه الدعوات في فرنسا نهاية القرن 19 فصدر قانون 9 إبريل 1898 بشأن حوادث الشغل[12]. ثم صدر قانون التأمين البري الفرنسي 13/7/ 1930[13]، وتزامنت معه تشريعات أخرى[14] و صدرت بعده تشريعات متأثرة بأحكامه،[15] في مقدمتها بعض التشريعات العربية، التي استعار بعضُها أحكامَه، ليعتمدها في نصوصه الوطنية[16] ، بينما كانت بعض البلاد العربية خاضعة لأحكامه كموريتانيا، التي ظلت خاضعة له حتى صدور قانون التأمين رقم: 020/ 76،الذي يعد أول نص تشريعي وطني يؤسس لإلزامية التأمين على المسؤولية عن الأضرار التي تسبب فيها العربات ذات المحرك في موريتانيا[17]، وإن كان سبقه القانون رقم: 63.021 المطبق لاتفاقية التعاون المتعلقة بالرقابة على مؤسسات و عمليات التأمين.[18]و يتطلب بيان مسطرة التعويض المرور بإجراءات التسوية الودية (المبحث الأول) قبل اللجوء للمساطر القضائية (المبحث الثاني).
المبحث الأول: التسوية الودية la solution amiable
تعرف التسوية الصلحية بكونها آلية تهدف إلى إبرام صلح بين المتضرر و مؤمن المسؤول عن الحادث موضوعه التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا الحادث.[19] و قد أصبحت التسوية الودية تطرح كلما تعلق الأمر بالحصول على حق معين أو النزاع بشأنه، بعد أن أصبحت القضايا تتراكم أمام المحاكم بفعل ظاهرة بطء العدالة.
و المصالحة الودية من شأنها أن تسهل على المتضرر أو ذوي حقوقه الحصول على تعويض سريع، دون أن يخشى ضياع حقوقه، لأن التعويض بات محددا بنص القانون[20].
وقد نظم المشرع الموريتاني مسطرة تعويض أضرر العربات البرية ذات محرك بمقتضى الأمر القانوني رقم: 039/91، الصادر بتاريخ 8 دجمبر 1991[21]، المكمل لبعض مقتضيات القانون رقم: 020/76 الصادر بتاريخ27 يناير 1976، ثم بعد ذلك صدرت مدونة التأمين الصادرة بمقتضى القانون رقم: 040/93، بتاريخ 20 يوليو 1993،[22] و تضمنت: 378 مادة، وأفردت المواد: م من 29 إلى 38 لمسطرة التعويض الودية، ثم بعد ذلك صدر القانون رقم:026/ 2007 الصادر بتاريخ 09 أبريل 2007 و رغم أن عرض أسباب مشروع التعديل لم تتضمن أي إشارة إلى مسطرة التعويض، فإنه أورد المادة: 30 التي تضمنت مسطرة إجرائية بشأن التعويض،لكن صدور القانون رقم: 047/2011، الصادر بتاريخ: 13 نفمبر 2011،[23] آذن بميلاد مسطرة إجرائية للتعويض الودي عن أضرار العربات البرية ذات المحرك في موريتانيا، تقدم بها المشرع الموريتاني على نظيره المغربي، الذي لم ينص في ظهير 2 اكتوبر 1984 على إجراءات خاصة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير[24].
ولذلك سنركز في هذا المقال على تتبع مسطرة التعويض، وفقا لهذا القانون، الذي يحسب له أنه وسع مجال تطبيقه[25]، حيث شمل الحوادث التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك المملوكة من طرف الدولة.[26].
و من أجل إنجاح التسوية الودية، راعى المشرع توازن التزامات الأطراف في إطلاقها، و يقتضي بيان هذه الجزئية التطرق لطلب التعويض(الأول المطلب ) و تقديم عرض التعويض (المطلب الثاني).
المطلب الأول: طلب التعويض demande d’indemnisation
إذا كان الأصل أن يقدم طلب التعويض أمام المحاكم، فإن المتضرر أصبح ملزما بأن يسلك المسطرة الودية من خلال تقديم طلب مصالحة إلى المؤمِن قبل التوجه إلى القضاء.[27] و هكذا تنطلق إجراءات التسوية الودية بمبادرة من المتضرر أو ذويه في حالة وفاته، فهم المستفيدون من تسريع مسطرة التعويض[28]، و مقررة لمصلحتهم، و لذلك لا تتصور مماطلتهم في بدء إجراءاتها، و خلاف ذلك يجعل المسطرة أسيرة لإجراء يقوم به المؤمن، الذي هو ذو المصلحة في المماطلة و المماكسة لإبطاء دفع التعويض المستحق للمتضرر أو ذويه و يجعل المؤمن في نهاية المطاف، مستفيدا من خطئه، خلافا للأصل[29].
من أجل ذلك نصت المدة: 2 من الفصل الثاني من مسطرة تعويض ضحايا حوادث العربات البرية على وجوب تقديم طلب مصالحة.[30] و هو نفس الاتجاه الذي سلكه المشرع المشرع المغربي، وفقا لنص المادة: 18 من من ظهير 2 اكتوبر 1984[31]. و طلب المصالحة المذكور إجراء وجوبي للحصول على التعويض(أ ) ويجب أن يتضمن بيانات إلزامية (ب ).
أـ إلزامية تقديم طلب المصالحة
نصت المادة: 2 من القانون رقم: 047/ 2011 على أنه:” قبل رفع دعوى أمام القضاء، يجب على الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته أن يتقدموا بطلب المصالحة إلى المؤمن بهدف الحصول على تعويض الضرر الحاصل..”.[32]
وقد تصدر المشرع النص بعبارة ” يجب ” و لذلك فالنص آمر، وعليه فإن عدم تقديم طلب المصالحة جزاؤه عدم قبول الدعوى، فليس للمتضرر اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب مصالحة إلى المؤمن، لكن المحكمة العليا الموريتانية، فسرت النص بشكل معاكس، لا تعززه سوى حماية المتضررين، حيث جاء قرار لها ما يلي: “.. كان على المؤمنة أن تكون هي من يتقدم بعرض التعويض في أجل 3 أشهر من تاريخ استقبال التصريح بالنكبة”[33].
و هذا الاجتهاد يصطدم بصريح و صحيح النص، الذي يلزم الضحية أو ذوي حقوقه بتقديم طلب مصالحة و انتظار انصرام آجالها ثم إن نص المادة:30 من مدونة التأمين التي أسست عليها المحكمة العليا الموقرة اجتهادها سنة 2013، تم إلغاؤها بموجب نص المادة: 18 من القانون رقم: 047/2011، التي نصت على أنه تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون[34].
ونفس الاتجاه سبق المشرعَ الموريتانيَ إليه المشرعُ المغربي [35] و الجزائري”[36] و أكد القضاء المغربي هذا الاتجاه في عدة قرارات[37]، لكن المجلس الأعلى المغربي جنح إلى المرونة في عدم احترام آجال المصالحة، مؤسسا ذلك على أن المشرع لم يرتب جزاء على عدم احترامها[38]، مع أن ثمة حالات لا يشترط فيها المشرع المغربي التقدم بطلب المصالحة في عدة حالات[39].
و قد سمح المشرع الموريتاني للمتضرر أو ذويه بتقديم طلب المصالحة ما دامت آجال التقادم لم تنصرم بعد. و لما كان التقادم هو القيد الوحيد لتقديم طلب المصالحة، وفقا لمسطرة تعويض الأضرار الجسمانية في التشريع الموريتاني، فإن سؤالا آخر ينهض وهو في حالة ما إذا انصرمت آجال التقادم، قبل تصحيح المسطرة و بعد التقدم بدعوى إلى المحكمة هل يقطع تقديم الدعوى التقادم؟
لم يتفطن المشرع في النصوص الخاصة المتعلقة بالتأمين لهذه الفرضية، لكن بالعودة للنصوص العامة في القانون المدني نجد أن المادة: 378 من قانون إ.ع.م. نصت على أن التقادم ينقطع ” بكل مطالبة قضائية حتى لو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل.”.[40] و يترتب على وجوب تأريخ تقديم الضحية أو ذوي حقوقه طلب المصالحة آثار هامة، فمن يوم تقديمه، يبدأ احتساب الآجال التي ينبغي أن تقدم فيها شركة التأمين العرض الرامي إلى المصالحة.و لم ينص المشرع الموريتاني في القانون رقم: 047 /2011 على الجهة التي يعهد إليها بإيصال طلب المصالحة لشركة التأمين[41] ، و على ذلك فيرجع في ذلك للقواعد العامة، وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية.و قد غابت عن المشرع الموريتاني فرضية وفاة المتضرر بعد تقدمه بطلب المصالحة، ونظرا لعدم وجود نص خاص، فإن الأصل أن كل ما طالب به المورث قبل وفاته، ينتقل إلى خلفه العام، أما المشرع التونسي فقد نص على أنه في حالة وفاة المتضرر بعد تقدمه بطلب التسوية الصلحية أو على إثر شروعه في إجراءات التقاضي، يمنح لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة أجل شهر بداية من تاريخ الوفاة لتقديم طلب في التسوية الصلحية، و هو ما يعني أن جميع ما قام به المورث من إجراء قبل وفاته لا يلزم الورثة.[42]
و يبدو أن ما ذهب إليه المشرع التونسي أقرب إلى الصواب، ذلك أن طلبي المصالحة مختلفين، فطلب المصالحة المقدم من قبل الضحية قبل وفاته يرمي إلى الحصول على التعويض عن الإصابة، أما الطلب الذي يتقدم به ذووه بعد وفاته، فهو يرمي إلى التعويض عن الضرر المرتد الذي لحق الورثة جراء موت مورثهم.
و لم يقدم المشرع الموريتاني إجابة على فرضية تحريك النيابة العامة للمسطرة الجزائية المتربة عن حادث سير يؤدى إلى وفاة الضحية، هل يلزم ذووه بانتظار انصرام مسطرة المصالحة أم أن بإمكانهم الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى؟
في ظل النصوص الموريتانية و التطبيقات القضائية التي مازالت تربط التعويض بإثبات الخطأ، فبإمكان الضحية أو ذوي حقوقه دخول الدعوى الجزائية كطرف مدني، نظرا لارتباط التعويض بإثبات مسؤولية العربة عن الضرر، هو ما ينسجم مع بعض الفقه المغاربي، إذ يرى أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم طلب المصالحة و قبل أن يبرم اتفاق، فإن لذوي الضحية دخول المسطرة كطرف مدني، دون التقيد بضرورة سلوك مسطرة المصالحة الودية قبل اللجوء إلى القضاء.[43]
ب ـ البيانات الإلزامية لطلب المصالحة
نصت المادة:2 من القانون رقم:047/2011 [44]، على أن الطلب، يجب أن يتضمن وجوبا ما العناصر التالية:
* نسخة من محضر الحادث
إن أول خطوة للوقوف على حيثيات حادث السير هو إعداد محضر الحادث[45]، الذي تعده تقوم الضبطية، بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية و الشهود، إن كانت لهم إفادات في الموضوع، ثم توجهه إلى النيابة العامة، التي إما أن تقوم بمتابعة المتسبب في الحادثة بما تراءى لها من مخالفات وجنح، تطبيقا للمقتضيات القانونية الملائمة وتُحيله إلى المحكمة أو تقرر عدم متابعته و تحفظ الإجراءات التي توصلت إليها[46].
و قد فسرت المادة:23 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية معنى المحضر الوارد في المادة:22 من نفس القانون، حيث أضافت أن المحضر في مفهومها: ” هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات تدخل في اختصاصه”. وقد حددت المادة: 3 من القانون رقم:047/2011 الجهة التي تمنح الضحية أو ذوي حقوقه نسخة من محضر الحادث، بناء على طلبه.[47] و تعد إناطة منح نسخة من محضر الحادث بوكلاء الشرطة القضائية مسعى تشريعي موريتاني جاد، يتفادى سلبيات جعل شركة التأمين هي من يحوز وسائل الإثبات و يمنحها للمتضرر أو ذويه كما كان يقضي به النص القديم[48]، لكن قراءة ما بين سطور المادة تبين أنها تفتقد للمساواة التامة بين شركة التأمين و الضحايا أو ذوي حقوقهم في التمكين من محضر الحادث، ذلك أن النص يلزم بإرسال نسخة من المحضر لشركة التأمين في صيغة الوجوب، بينما لا تلزم بمنح نسخة من المحضر للضحايا أو ذوي حقوقهم إلا في حالة ما إذا كانت موضوع طلب مقدم من طرفهم. و ربما أراد المشرع من خلال التركيز على منح شركة التأمين نسخة من المحضر أنها الملزمة بدفع التعويض،و منح التعويض لا يمكن أن يتم إلا إذا قدم المتضرر أو ذووه صورة من محضر الحادث، لأنه إجراء وجوب في طلب المصالحة.
و قد جاء في قرار للمحكمة العليا أن قيمة محضر الضبطية القضائية القانونية تنزل به إلى مجرد الاستئناس،[49] تأسيسا على المادة:389 من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أنه: ” لا يمكن أن يؤخذ إلا على سبيل استئناس بسيط”. و على الرغم من ذلك، فإن أحكام القضاء الموريتاني تستند بشكل كبير على محضر الضبطية القضائية[50].
* نسخة الخبرة الطبية
الخبرة في اللغة بكسر الخاء وضمها ـ العلم بالشيء و معرفته على حقيقته، و منه خبرته بالأمر أي علمته. و خبرت الأمر أخبره إذا عرفه على حقيقته، و الخبير بالشيء العالم به بصيغة المبالغة، و يستخدم في معرفة كنه الشيء[51] ،أي اسأل عنه خبيرا يخبر، و خبيره بكذا و أخبره نبأه و استخبره: سأله عن الخبر وطلب أن يخبره[52]. و قد أطلق بعض الفقهاء على الخبرة مصطلح البصيرة، بينما سماها آخرون “المعرفة”[53] ، و المصطلحان مترادفان، ذلك أن أهل الخبرة هم أهل المعرفة و الدراية بفن من الفنون، تجعل الخبير قادرا على بيان حقيقة الشيء، بحيث يقطع دابر الخلاف بشأنه[54].و تعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاة، و لذلك يأمر بها القاضي في المسائل الفنية كي يستطيع الحكم فيها على بينة[55].
و على ذلك عرفها البعض من زاوية حاجة القاضي إليها: ” الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق لمساعدته في تكوين عقيدته”[56]، بينما عرفها آخرون من زاوية حاجة الخصوم إليها لإثبات و تقدير ما يطلبون من المحكمة، فعرفوها بأنها:” طريق من طرق الإثبات يتم اللجوء إليه.. لكشف دليل أو لتعزيز أدلة قائمة”[57].
لكن التعريف الذي يميل إليه الباحث هو التعريف الذي يجمع بين حاجة القاضي و الخصوم معا للخبرة، وهو تعريف الخبرة بأنها:” إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير لإجراء مهمة محددة تتعلق بواقعة أوقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها علما أو فنا لا يتوافر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا، لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده”[58].
ومن خلال هذا التعريف يمكن القول إن الخبرة علم و فن و إجراء في الآن ذاته، فهي علم يتطور مع التطور العلمي و التكنولوجي على جميع المستويات، مما يحتم وجود مختصين يواكبون هذا التطور.
و يقتضي تحديد العجز الجسماني إجراء خبرة طبية، و تقررها المحكمة بحكم تمهيدي كما أقرت ذلك المحكمة العليا الموريتانية[59]، تأسيسا على صريح المادة:91 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية.و يقتضي بيان الخبرة الطبية، التطرق لإجراءاتها ( ـ ـ) و حالة رفضها ( ـ ـ).
ـ ـ إجراءات الخبرة
قد يتطلب تحديد المؤمِن(شركة التأمين) لمقدار التعويض إجراء خبرة طبية، و قد نصت المادة:7 من القانون رقم:047/ 2011 على أنه: ” في حالة إجراء خبرة طبية بهدف تقديم عرض التعويض المنصوص عليه في المادتين: 4 و6، يقوم المؤمن أو من يمثله بإشعار الضحية خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل إجراء الخبرة باسم وعنوان الطبيب المعين وبموضوع و تاريخ ومكان إجراء الخبرة الطبية.” لكن المشرع الموريتاني لم يحقق التوازن العادل بين الضحية و شركة التأمين، حيث ألزم الطبيب الخبير بإرسال نسخة من الخبرة لشركة التأمين، بينما ترك منحه نسخة للطبيب المؤازر للضحية خاضعا لسلطته التقديرية، فإن قدر منحها و إن رأى غير ذلك أحجم عن منحها[60].
و يبدو أن النص الجديد، استبدل دعوة محامي المتضرر المحتمل بالطبيب المؤازر للضحية [61]. و حسنا فعل، لأن الخبرة الطبية المحِددة لمدى الضرر، عمل طبي فني، و بالتالي فحضور الطبيب المؤازر للضحية، يشكل ضمانة أكثر فاعلية بالمقارنة مع حضور المحامي، لكن حين يتعلق الأمر بإجراءات تحصيل التعويض، هدر المشرع الموريتاني ضمانة هامة كانت المادة:32 من مدونة التأمين تنص عليها، تتمثل في إلزام المؤمِن ” فور التصريح بالحادث أن يخبر المؤمَن بإمكانية استعانته بمحام يختاره للمفاوضات مع المؤمن و لعمليات الخبرة التي يقوم بها هذا الأخير”[62]، ذلك أن معرفة إجراءات التعويض، تحتاج لمؤازرة المحامي بذات الحاجة إلى مؤازرة الطبيب، لكن العلاقة بينهما ليست طردية، و بالتالي كان بالإمكان إضافة مؤازرة الطبيب في مجال الخبرة و الإبقاء على مؤازرة المحامي فيما يتعلق بالإجراءات.
و يرى بعض الفقه الموريتاني أن المصدر الموضوعي للمادة:32 من مدونة التأمين هو المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ: 06 يناير 1986 المطبق لقانون التأمين الفرنسي، الصادر 05 يوليو 1985، الذي نص على إمكانية أن يكون المتضرر مؤازرا بمستشار أثناء إجراء الخبرة الطبية [63].
و ينبغي على الخبير عدم إغفال الحالة المرضية السالفة “ETAT ANTERIEUR” التي قد تكون موجودة[64]، وليكون قادرا على أداء مهمته على أفضل وجه يجب عليه أن يتصف بمؤهلات علمية عالية وبصفات خلقية رفيعة وأن يواكب التطور المستمر للمعارف الطبية وأن يطلع على أهم التوجهات القانونية التي تهم ميدان جبر الضرر الجسماني[65].
ـ ـ رفض الخبرة
نصت المادة: 9 من نفس القانون رقم:47/2011 على أن للضحية رفض الخبرة الطبية، التي يقترحها المؤمن، و في هذه الحالة، يتم تعيين طبيب خبير باتفاقهما، لكن المشرع رتب جزاء على رفض المؤمَن الخبرة الطبية التي يقدمها المؤمن، وهو تمديد الأجل الذي يلزم المؤمن خلاله بتقديم عرض بالتعويض إلى الضحية أو ذوي حقوقه، مما شكل ضغطا على الضحايا لقبول الخبرة الطبية، خشية مماطلة شركات التأمين في إجراء الخبرة الجديدة وجعلها مسألة أولية، يتوقف تحديد التعويض على إجرائها.
و قد تفطن القضاء المغربي للعلاقة التي يمكن أن تنشأ بين المصاب و طبيبه المعالج، الأمر الذي دفعه إلى رفض الخبرة، التي أنجزها الطبيب المداوي للضحية[66].
و إذا كان المشرع الموريتاني أراد من خلال مسطرة المصالحة الودية تسريع حصول المتضررين على حقهم في التعويض، فإن تمديد أجل منح التعويض الذي يتقدم به المؤمِن للمؤمن في حالة اللجوء لخبرة مضادة، من شأنه أن يشجع على التماطل و ربح الوقت من طرف المؤمن[67]، ثم إنه لم ينتبه لحالة وجود فارق كبير بين ما تقدره الخبرة الأصلية و الخبرة المضادة. و هو نفس الفراغ التشريعي الذي وقع فيه المشرع المغربي، لكن القضاء المغربي، اجتهد فملأ الفراغ بالركون لخبرة ثالثة من ذوي اختصاص تكون فيصلا في تحديد نسبة العجز[68].
ـ أية وثيقة أخرى ضرورية للتعويض
يبدو أن المشرع، لم يتفطن للتناقض المنطقي بين عبارة “يتضمن الطلب وجوبا” وعبارة “أي وثيقة أخرى” ذلك أن الإلزام يستوجب تحديد موضوعه ثم إن الشروط المذكورة أعلاه بمثابة شروط إجرائية يؤدي عدم توافرها إلى بطلان الطلب، ولذلك يجب أن تكون معددة على سبيل الحصر، لا القياس، لأن ” ما يعد ضروريا للتعويض” في نظر البعض قد لا يكون ضروريا في نظر البعض آخر.
و يبدو أن هذه العبارة وردت من خلال نقل أمين للمادة:18 من ظهير 2 اكتوبر 1984 المغربي، التي نصت على وجوب التقدم ” بكل المستندات الأخرى اللازمة لتقييم الضرر” و هي فقرة محل انتقاد من الفقه المغربي[69]، وهو ما يعني أن سوء الصياغة التي رافقت ظهير 2 اكتوبر 1984 المغربي، لم يستطع المشرع الموريتاني تفاديها بعد 27 سنة، و هي المدة الزمنية الفاصلة بين 1984 و 2011 تاريخ صدور القانون رقم:047/2011. و تنصرف عبارة ” أي وثيقة أخرى ” ضرورية، عمليا إلى وثائق ضرورية لطلب المصالحة، تتمثل في قرار حصر الورثة (ـ ـ ـ ) و قرار تقديم(ـ ـ ـ) و رخصة السياقة (ـ ـ ـ).
. . . حصر الورثة
في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى وفاة المتضرر، فإن التعويض سينتقل إلى الورثة، لكن تحديد ورثة الضحية، لا يمكن أن يتم إلا من خلال قرار حصر ورثة، وقد حددت المادة 305.- من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية من له الحق في طلب حصر ورثة و الجهة التي تمنحها و مضمونها[70].و يعد حصر الورثة وثيقة ضرورية للحصول على التعويض، لأن تحديد المستفيدين من التعويض لا يمكن أن يتم إلا من خلال قرار حصر ورثة.
ـ ـ ـ قرار تقديم
قد يكشف قرار حصر ورثة عن وجود قاصر ضمن الورثة، وهو ما يظهر الحاجة إلى وثيقة أخرى ضرورية لمنح التعويض هي قرار تقديم، فلا يمكن للقاصر استلام التعويض بنفسه، و إنما لابد من تعيين مقدم عليه من خلال قرار تقديم تصدره المحكمة.
ـ ـ ـ رخصة السياقة
إن نص المشرع الموريتاني على ضرورة تقديم أي وثيقة أخرى ضرورية للتعويض، يثير السؤال عما إذا كان بإمكان شركة التأمين أن تطلب من المتضرر تقديم رخصة سياقة سائق العربة البرية المتسببة في الحادث باعتبارها إحدى الوثائق الضرورية في نظرها؟
هذا الطلب يصدم بعدم إمكانية الاحتجاج على الضحايا بخطإ السائق و كذلك حصر “الوثائق الأخرى ” في ما هو ضروري للتعويض، فليس بإمكان المؤمِن الدفع بعدم حيازة السائق لرخصة سياقة، لكن بإمكان شركة التأمين أن ترجع عليه فيما دفعت من تعويض، المادة:9 من الأمر القانوني رقم:2006 ـ 047 القاضي بتنظيم حركة الطرق، جنَحت السياقة بدون رخصة[71].
و لا يتخلف هذا النص عن المادة الأولى من مدونة السير المغربية، مع أن مدونة حركة المرور الموريتانية هي الأسبق من حيث الظهور، لكن ربما يعود التشابه إلى اقتباسهما المشترك من النصوص الفرنسية.[72]
المطلب الثاني: تقديم عرض التعويض
عرض التعويض هو عرض التسوية الودية المقدم من قبل المؤمن للمتضرر أو ذويه في حالة وفاته،[73] و يتضمن عرض التعويض أصلا(أ ) و استثناء (ب ).
أ ـ الأصل
الأصل أن المؤمن( بكسر الميم) هو من يقدم عرضا بالتعويض بعد تلقيه لطلب التعويض المقدم من الضحية أو ذويه في حالة وفاته، حيث نصت المادة:4 من القانون رقم: 047/ 2011 على وجوب تقديم المؤمن عرضا للضحية في آجال قصيرة نسبيا[74]، وحسنا فعل المشرع حين عجَل الآجال في حالة الوفاة عنها في حالة الإصابة، فجعل الأولى ثلاثة أشهر بينما الثانية خمسة أشهر.
وقد احتاط المشرع الموريتاني لحالة لعدم قدرة المؤمن على حصر آثار الضرر، فمنحه الحق في تقديم عرض احتياطي[75]، لكن عدم تحديد مستوى الضرر، وفقا لمسطرة تعويض الضرر الجسماني الموريتانية، لا يمكن تصوره إلا في حالة الإصابة. و للضحية أو ذوي حقوقه قبول العرض (1) كما لهم رفضه أو الرجوع عن قبوله (2).
1ـ قبول عرض التعويض
في حالة قبول الضحية أو ذوي حقوقه عرض التعويض الذي تقدم به المؤمن، اكتملت إجراءات المصالحة وتمت التسوية الودية للملف. و على الرغم من أن نصوص مسطرة التعويض عن الأضرار الجسمانية، تنص على تعويض مقدر تشريعيا، إلا أن الواقع العملي يكشف قبول ذوي المتضررين بعروض تسوية ودية أقل من مبلغ التعويض المقدر، تفاديا لبطء إجراءات التقاضي و صعوبة التنفيذ على بعض شركات التأمين و عجز الأخرى عن سداد التعويض.
2ـ رفض عرض التعويض أو الرجوع عنه
يجب على الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته الرد على عرض التعويض المقدم من طرف المؤمن في أجل أقصاه شهر من تاريخ تلقيه العرض[76]. كما نصت المادة: 11 من نفس القانون على أنه ” يمكن للضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته رفض عرض التعويض أو التراجع عنه بعد موافقتهم عليه خمسة عشر(15) يوما إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون.”.[77].
ب ـ الاستثناء
إذا كان الأصل أن عرض التعويض يقدمه المؤمن، فإن عدم تحديد محضر الحادث للعربة المسببة للضرر، يعطى الخيار للضحية أو ذوي حقوقه، لتحديد العربة التي يقدم مؤمنها عرض التعويض، حيث نصت المادة: 5 من القانون رقم:047/ 2011 على أنه: ” في حالة تعدد العربات البرية ذات المحرك المتسببة في الحادث بشكل يتعذر معه تحديد المسؤول عن الحادث، فإن عرض التعويض يقدم من طرف مؤمن المسؤولية لمالك العربة الذي يختاره الضحية أو ذوو حقوقه في حالة وفاته”.[78] و قد أراد المشرع من خلال هذا النص عدم السماح بضياع حقوق الضحية أو ذوي حقوقه، على أساس عدم معرفة الجهة المسببة للضرر.
المبحث الثاني: رفع الدعوى أمام المحكمة
إذا لم تؤد الطرق الودية إلى حصول المتضرر على حقوقه عن طريق المصالحة، فإن القضاء يصبح الوسيلة الوحيدة، وقد عنون المشرع الفصل الثالث من القانون رقم: 047/2011 بالإجراءات القضائية، وتتطلب دراسة هذه الجزئية بيان شروط قبول الدعوى(المطلب الأول ) و آثار رفع الدعوى (المطلب الثاني).
المطلب الأول: شروط قبول الدعوى
يعد العمل الإجرائي مكونا من مكونات الخصومة القضائية التي هي: ” الحالة القانونية التي تنشأ من حين عرض النزاع على القضاء”[79] تظهر في صورة سلسلة من الإجراءات و الأعمال المختلطة يحتم القانون القيام بها[80].
و بالإضافة إلى ضرورة أن ترفع الدعوى من ذي أهلية، ذي صفة، ذي مصلحة في التقاضي،[81] يجب أن تكون آجال المصالحة قد انصرمت (أ) و أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة (ب)، و أن لا تكون الدعوى قد تقادمت (ج).
أ ـ انصرام آجال المصالحة
قيد المشرع الموريتاني اللجوء للمحكمة بانقضاء آجال المصالحة الودية[82]، فالآجال المحددة في مساطر المصالحة آجال يجب التقيد بها قبل رفع الدعوى. لكن المحكمة العليا الموريتانية تجنح إلى المرونة في تفسير النصوص المتعلقة بضرورة احترام المتضرر أو ذويه لانصرام آجال المصالحة، حرصا على حماية المتضررين، حيث جاء في قرار للغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا بتاريخ:17/03/2015 أنه:” بالنظر إلى مقتضيات المادة:41 من مدونة التأمين، فإن الالتزام بانتهاء الآجال، لا يلزم إلا في حالة ما إذا وقع صلح” [83].
ب ـ رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
الأصل ـ وفقا لمقتضيات المادة: 4 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية ـ أن ترفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض لدى الغرفة المدنية بمحكمة الولاية،[84] و قد حددت المادة: 26 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية الاختصاص النوعي، حيث نصت على أن القضايا المتعلقة بالتأمينات البرية تختص بالنظر و البت فيها الغرفة المدنية بمحكمة الولاية [85].
وتصدر المحكمة حكمها على أساس المسؤولية و التأمين، و لا تؤثر مسطرة التعويض على سير الإجراءات الجنائية إذا ترتبت عن الحادث جنحة أو جناية[86]، وبذلك فلا ضرورة لحشر المتسبب في نطاق الدعوى، وهو حل يتماشى مع استقلالية الدعوى المباشرة عن دعوى المسؤولية، ومن جهة ثانية، فإن المتضرر هو الذي يثبت توفر أركان المسؤولية من خلال ما يقدمه من مؤيدات تطلع عليها شركة التأمين التي يبقى من حقها المطلق مناقشتها لمحاولة إثبات انتفاء مسؤولية المؤمَن.
ج ـ عدم انصرام آجال التقادم
لم يعرف المشرع الموريتاني التقادم، لكنه بين آثاره، حيث نصت المادة:369 من قانون الالتزامات و العقود المعدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» على أنه : ” مع الاحتفاظ بالديون المحققة، فإن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، أما الحقوق فلا تسقط بالتقادم.”.[87]
و قد أورد المشرع تفصيلا مستمدا من الشريعة الإسلامية، لا لزوم له و هو بقاء الحقوق و انقضاء الالتزام، ذلك أن التصريح بأن التقادم يسقط الدعوى، يتضمن بمفهوم المخالفة عدم سقوط الحق،وهذا يكفي دون حاجة إلى الشرح المدرسي، مع أنه لا قيمة لحق من الناحية القانونية، لم تعد وسيلة حمايته تُرجي، لكن آجال التقادم الواردة في مدونة التأمين الموريتانية،[88] لا تنطبق على الأضرار الجسمانية، نظرا لوجود نص أخص، أورده القانون رقم:047/2011.[89]
و في ظل اتساع رقعة البلاد و تدني الثقافة القانونية لدى الكثير من ضحايا العربات البرية ذات المحرك، فإن تقادم طلب التعويض بخمس سنوات من تاريخ التئام جراح الضحية أو من تاريخ وفاته، من شأنه أن يسقط حقوق الكثير من الضحايا في طلب التعويض و مع ذلك الأجل الممنوح من قبل المشرع الموريتاني يعد طويلا نسبيا لتقادم دعوى التعويض عن أضرار العربات البرية، بالمقارنة الآجال التي منحها المشرع الجزائري، الذي نص في المادة: 27 من الأمر رقم:97 ـ 07 المعدل و المتمم و المتعلق بالتأمين على أن أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له و المؤمن الناشئة عن عقد التأمين تتقادم بثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه.
ـ انقطاع التقادم
نصت الفقرة الأخيرة من المادة:40 من مدونة التأمين على أنه: ” ينقطع التقادم بفعل أحد الأسباب العادية لانقطاعه و بتعيين الخبراء على إثر الحادث، و يمكن أن ينتج انقطاعه تقادم الدعوى، علاوة على ذلك عن توجيه رسالة مضمونة مع إعلان استلام من طرف المؤمَن بدفع التعويض”.[90]
و قد اعتبرت محكمة النقض المغربية( المجلس الأعلى سابقا) أن انقطاع التقادم الناتج عن تعيين الخبير يظل معه انقطاع التقادم ساريا إلى حين إنهاء الخبير مهمته، حيث جاء في قراره ذو الرقم:113 بتاريخ:29 أبريل2015 في الملف الجنحي رقم:1003/3/2014 ما يلي: ” إن تعيين الخبير يؤدي إلى وقف التقادم بصريح المادة:38 من مدونة التأمينات، و لما كان تاريخ انتهاء مهمة الخبير هو الذي يشكل بداية انطلاق التقادم الجديد، يبتدئ من يوم تعيين الخبير، يكون قرارها غير مبني على أساس”.[91]و هذا الاجتهاد الذي تبنته محكمة النقض المغربية من شأنه أن يمدد آجال التقادم بشكل يخدم مصلحة المتضرر، فإنجاز الخبرة الفنية قد يتطلب وقتا طويلا، خصوصا في ظل نصوص التأمين الموريتانية التي لا تحدد أجلا لإنجاز الخبرة. و مع ذلك فقد يعمد المؤمِن إلى التذرع بعدم اكتمال إنجاز الخبرة الطبية من أجل المماطلة في منح المتضرر التعويض.
المطلب الثاني: آثار رفع الدعوى
يعد رفع الدعوى أمام القضاء إعلان لفشل مسطرة المصالحة الودية، فيلجأ المتضرر أو ذووه ـ في حالة و فاته ـ إلى رفع دعوى مباشرة ضد المؤمِن[92]، ويترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة ثلاثة آثار، هي زيادة مبلغ التعويض(أ) و التنفيذ المعجل (ب) و عدم التأثير على المتابعة الجنائية (ج).
أ ـ زيادة مبلغ التعويض
الأصل أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، و هذا ما أكدته المحكمة العليا الموريتانية، حيث جاء في قرار لها أن ” التعويض يجب أن يكون كاملا و شاملا لكل الضرر، و لا ينبغي أن يتجاوزه و أن تحديد التعويض يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، و انطلاقا من قناعتهم و حسب الوثائق المقدمة في ملف القضية”.[93]
إن الاختلالات المالية التي تسجلها شركات التأمين في مجال التأمين على العربات البرية ذات محرك و ارتفاع معدل هذه الحوادث و عدم ضبط السلطة التقديرية للقضاة في تقدير التعويض، شكلت حوافز لتدخل المشرع لإقرار تعويض مقدر، نظرا لتأثير إصابات حوادث السير الاجتماعية و لضمان حصول المتضررين على التعويض[94].و قد نصت المادة: 13 من القانون رقم:48/2011 على أنه: ” تعقد المحكمة جلسة و تبت في المسؤولية و التأمين في حالة تحققها من قيام المسؤولية و من وجود التأمين”[95].
و من خلال هذا النص، يتضح أن المشرع الموريتاني ما زال يؤسس التعويض على إثبات القضاء قيام المسؤولية المدنية، و هو ما سارت عليه أحكام القضاء الموريتاني، حيث جاء في توجهات القرار رقم: 15/2018 الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى أن على محكمة الوقائع ” أن تستجلي من واقع القضية بما لا يقبل الشك العلاقة السببية بين الخطإ و الضرر و نسبة الخطإ لأي من السيارتين و حجم الأضرار الناتجة عن الحادث و هو ما أهملته محكمة الاستئناف في قرارها محل الطعن بالنقض ما استوجب إلغاء قرارها”[96].و قبل ذلك كرست المحكمة العليا الموريتانية مبدأ قانونيا بالقرار ذي الرقم:05/2014 بتاريخ:24/02/2014 قضى بأن: ” الحكم بالتعويض عن الضرر مرهون بتحديد المسؤول عنه”.[97]
و من المبادئ المستقر عليها في التنظيم القضائي الحديث، مبدأ الاقتصاد في الخصومة وقتا و جهدا و نفقات[98]، وسعيا من المشرع إلى إسراع شركة التأمين في منح التعويض وديا، نص في المادة: 13 من القانون رقم:047/ 2011 على أنه :” .. تصدر المحكمة حكما يلزم المؤمن للجهة المسؤولة مدنيا بتسديد مبلغ التعويض مع زيادة بنسبة 20% “.[99] وقد نصت المادة:48 من مدونة التأمين على أنه ” يحدد الضرر اللاحق بورثة الضحية في حالة وفاتها بالطرق التنظيمية، و تمكن مراجعته بمرسوم، دوريا”.[100]
و ضرورة تطبيق مقتضيات القانون رقم:93/040 المتضمن مدونة التأمين، حدت بالمشرع إلى إصدار المرسوم رقم:23/2002، حيث حدد مقدار الدية ب 1200.000 أوقية، لكن ذات النص لم يفته أن يفسح المجال لمراجعته، ولذلك حدد المرسوم رقم: 150/2011، الصادر بتاريخ:02/06/2011، الذي يلغي و يحل محل المرسوم رقم:23/2002 بتاريخ:20/07/1993، المتضمن قانون التأمين، مقدار التعويض الذي تقدمه شركة التأمين في حالة وفاة الضحية، حيث نصت على أنه: ” تطبيقا للمادة:48 من القانون رقم:040/93 الصادر بتاريخ:20/07/1993 المتضمن قانون التأمين، يحصل ورثة الضحية، في حالة وفاتها على تعويض عن الضرر الذي أصابهم قدره:2500.000 أوقية (مليونان و خمسمائة ألف أوقية) يحدد بشكل ودي.
و في حالة عدم التوافق بين الأطراف ورفع دعوى من الورثة الشرعيين ضد المؤمن أمام المحكمة المختصة، يرفع التعويض بنسبة 20% من المبلغ المذكور.”.[101]، و على الرغم من أن مبلغ التعويض الممنوح لورثة المتضرر مازال زهيدا، إلا أنه تضاعف بالمقارنة مع ما كان عليه، حين تصدت المحكمة العليا في تشكيلة الغرف المجمعة للقضية رقم:76/98، و نقضت قرار الغرفة الجنائية، و قضت بتحديد مقدار “دية القتل الخطأ و هي مليون و مائتي ألف أوقية”.[102]
و قد كان هذا القرار تاريخيا في تحديد دية القتل الخطأ الذي تتسبب فيه العربات البرية ذات المحرك، فقد كانت الأحكام و القرارات القضائية متضاربة في تحديد مقدار التعويض، فبعضها يقضي بمبالغ سخية و بعضها دون ذلك، فقد قضت الغرفة المختلطة بمحكمة استئناف انواكشوط بمنح ورثة الضحية دية قدرتها ثلاثة ملايين و أربعمائة ألف أوقية[103]، لكن نفس الغرفة تراجعت عن هذا التقدير، فقضت في الملف رقم:323/95 بإلزام شركة التأمين بأن تدفع لورثة الضحية مليون و سبعمائة ألف أوقية[104]، و قضت الغرفة المدنية و التجارية بمحكمة ولاية انواكشوط بمنح ورثة أحد الضحايا دية قدرتها ب ” تسعمائة و خمسين ألف أوقية”[105]، لكن الغرفة المختلطة بمحكمة استئناف انواكشوط، فيما بعد، واظبت على تقدير الدية بملبغ ثلاثة ملايين ألف و أربعمائة ألف أوقية، فأكدت في قرار لاحق أنها هي مقدار الدية الشرعية المتمثلة في مائة من الإبل، و ألغت الأحكام الابتدائية التي لم تستجب لاجتهادها بهذا الشأن، حيث جاء في قرار لاحق ما يلي: ” حيث إن الحكم أصاب في مبدإ الإدانة و مبدأ ضمان المؤمِن، إلا أنه قصَر في تعويض الضحية، حيث لم يعطه الدية الشرعية، ذلك بأن الدية تقدرها كل النصوص القانونية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمائة من الإبل حسب الطريقة المبينة في كتب الفقه في محلها. و حيث إن محكمتنا تقدر الدية الشرعية ب ثلاثة ملايين و أربعمائة ألف أوقية..”[106].
و قد غل القرار رقم:35/99 يد القضاء في منح التعويض عن الضرر الجسماني في حالة الوفاة، لكنه بقي مطلق اليدين في تحديد مقدار الأضرار التي تلحق العربة البرية، مما أوقع بعض القرارات في مأزق أخلاقي تمثل في تعويض الأضرار التي تلحق السيارة بمبالغ تفوق التعويض الممنوح للضحايا في حالة الوفاة، حيث قضى القرار رقم:43/2003 الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية بمحكمة استئناف انواكشوط بتعويض ورثة الضحية مبلغ مليون و مائتي ألف أوقية و تعويض الخسائر التي لحقت السيارة مليوني ألف أوقية[107].
و يثير ما تقدمه شركة التأمين لذوي المتضرر في حالة وفاته إشكالا يتعلق بطبيعته القانونية، و من خلال هذا القرار يتضح أن المحكمة العليا الموقرة، حددت طبيعته القانونية على أنه دية، و حددت مقدارها بالمبلغ أعلاه، لكنه اجتهاد على كثرة المآخذ عليه من حيث تحديد جهة منح الدية، يظل أحسن من اجتهادات أخرى لاحقة، قضت بتغريم المتسبب في الحادث لصالح المتضرر، فمن المعلوم أن الغرامة عقوبة تدفع لصالح خزينة الدولة و لا حظ للمتضرر فيها، و يبدو أن القرار كان يبحث عن مصطلح يغرم منه، بناء على قاعدة ” الغرم بالغنم”.[108]
و قد خالف المشرع بهذا التحديد الأصل في التعويض عن المسؤولية المدنية التقصيرية، الذي هو غير محدود، و يشمل الأضرار المتوقعة و غير المتوقعة. ثم إن بوليصة التامين ينص فيها على أن مسؤولية شركة التأمين غير محدودة، ولذلك فإن تحديد التعويض عن الضرر الجسماني في حالة وفاة المتضرر ب مليونين و خمسمائة ألف أوقية و في حالة العجز بنسبة محسوبة على أساس المبلغ في حالة الوفاة، يشكل خروجا على هذه القواعد، خلافا لمدونة cima التي حددت تعويضا لكل ضرر جسماني.[109]
و قد تبنت محاكم الدرجة الأولى و الثانية الحكم للورثة بالدية الشرعية، حيث أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط الحكم رقم:42/2011 بتاريخ:16/06/2011 القاضي للورثة بالدية الشرعية و بضمان شركة a.g.m و أكدته محكمة استئناف انواكشوط بالقرار رقم:30/2013 بتاريخ:28/03/2013 و أكدته الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالقرار رقم:38/2014 فطلب ممثل الورثة التنفيذ لحكم محكمة الأصل، فأصدر رئيسها الأمر رقم:120/2013 بتاريخ: 05/08 /2013 المحدد للدية الشرعية بمائة رأس من الإبل فاستأنفته شركة التأمين a.g.m فأكدته محكمة الاستئناف بالقرار رقم:65/2013 بتاريخ:10/11/2013 فطعنت فيه a.g.m بالنقض فأصدرت الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه.[110]
و قد أكدت المحكمة العليا الموريتانية أن” المشرع سد باب الاجتهاد و ألزم بالرجوع إلى هذه المادة كلما تعلق الأمر بتحديد التعويض للورثة من طرف التأمين عن الضرر الذي أصابهم في حالة وفاة الضحية” وكرست به مبدأ قانونيا قضى بأن قانون التأمين و المرسوم المطبق له هما الواجبا التطبيق في حالة التعويض عن الوفاة إذا وجد عقد تأمين، تأسيسا على المادتين 10 ـ 48 من قانون التأمين[111]“.
و قد سال حبر كثير في بحث إشكال العلاقة بين الدية و التعويض، فالدية”.. في الشرع المال الواجب بالجناية على النفس، فهي بدل النفس أو ما في حكمها” [112]. و هذا التعريف هو الذي استقرت عليه المحكمة العليا، حيث عرفت الدية بأنها: ” هي التعويض لغة و اصطلاحا و هي اسم للمال الذي هو بدل النفس(أو الطرف) و هي حق القتيل”.[113] بعد أن أكدت في قرار سابق عدم حسم الخلاف حول ما إذا كانت الدية عقوبة أم تعويض، جاء في قرارها ذي الرقم:38/2014 ” أن الخلاف جار في الفقه حول ما إذا كانت الدية عقوبة أم تعويض”[114]، و قد حددت الشريعة الإسلامية مقدار الدية، حيث أورد ناظم رسالة أبي زيد القيرواني:” و مائة دية أهل الإبل هب ـ وألف دينار على أهل الذهب.
و لذوي ورق اثنا عشرا ـ ألف دُريهم لوزن صغُرا”[115].
و قد جاء في قرار للمحكمة العليا الموريتانية رقم: 39/2014 بتاريخ:01/07/2014 أن ” مقتضيات القانون الجنائي الموريتاني..ترتكز.. على المذهب المالكي الذي لا يعرف إلا نوعين من القتل هما القتل العمد، و يقوم الركن المعنوي فيه على قصد الفعل بغض النظر عن الوسيلة، و القتل الخطأ الذي يقع من غير أن يقصد الضحية بالفعل، و يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي الأب لابنه على وجه التأديب، و هي المعروفة بشبه العمد و تغلظ فيه الدية”.[116]
من ناحية أخرى يثور السؤال عن ما إذا كان بإمكان المحكمة أن تمنح المتضرر أكثر من التعويض المقدر؟ في ضوء في النصوص الموريتانية، يمكن القول إن المشرع لا يسمح بمنح المتضرر أو ورثته أكثر من التعويض المقدر، و هو ما أكدته المحكمة العليا،حيث جاء في قرارها ذي الرقم:14/015، الصادر بتاريخ:07/05/2015 “… تحديد التعويض عن الضرر المذكور ورد في مرسوم صادر عن الجهاز التنفيذي يحدد مبلغ التعويض، موحدا بذلك التعويض بين الأشخاص على التراب الوطني و موحدا بين الرجل و المرأة و المسلم و غيره، دون أن يخصص بصفة حصرية أن المبلغ الوارد في المرسوم يخص فئة أو قطاعا عن آخر، مما يجعله نصا مرجعيا، على المحاكم الرجوع إليه بدلا من الاجتهاد الذي لا يجوز مع وجود نص”[117].
ولم يقدم المشرع الموريتاني بديلا للمتضررين من العربات غير المؤمنة، و في ظل تمسك المحكمة العليا الموقرة بحرفية النص، فإن الكثير من ضحايا العربات غير المؤمنة أو التي لم يتم التعرف عليها سيجدون أنفسهم بدون تعويض، خلافا لبعض التشريعات العربية التي خلقت لهم بديلا تمثل في صندوق ضمان[118].
ب ـ التنفيذ المعجل
نصت المادة: 14 من القانون رقم 047/2011 على أنه: ” ينفذ الحكم الصادر من المحكمة المختصة المتعلق بدفع التعويض رغم المعارضة و الاستئناف. يمكن أن ينفذ الحكم بطريقة ودية أو عن طريق عدل منفذ معتمد لدى المحاكم الموريتانية”[119].
ج ـ عدم التأثير على المتابعة الجنائية
نصت المادة: 15 من القانون رقم:47/2011 المعنونة ب ” المتابعة الجنائية” على أنه: ” لا تعطل إجراءات متابعة المسؤول جنائيا عن الحادث إجراءات المصالحة الودية مع المؤمن، الذي يبقى ملزما بمراعاة أحكام المادتين:4 و 6″ [120]، و بالرجوع إلى المادتين 4 و 6 من القانون رقم: 047/2011 نجد أن الأولى نصت على أن المتابعة الجنائية ضد المتسبب في الحادث لا تؤثر على مسطرة مصالحة شركة التأمين مع الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته.[121]
أما المادة السادسة، فقد نصت على أنه في حالة عدم إمكانية تحديد حجم الضرر الحاصل، يقدم المؤمن عرضا احتياطيا[122]، و انسجاما مع تفعيل الجزاء الجنائي إلى جانب الجزاء المدني،عمد المشرع الموريتاني إلى إصدار القانون رقم:48/2011، الصادر بتاريخ 13 نفمبر 2011، الذي عدل فيه أحكام المادة: 295 من القانون الجنائي الموريتاني، حيث أضاف المادة:295 مكررة من القانون الجنائي، التي نصت على أنه: “بالإضافة إلى الدية، يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في المادة: 295 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من ثلاثمائة ألف إلى ستمائة ألف أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين.”[123] .بل أكثر من ذلك، فقد أضاف الأمر القانوني رقم:2006/047، القاضي بتنظيم حركة الطرق، جزاءات أخرى ردعية من شأنها المساهمة في منع تسجيل الحادث ضد مجهول[124].و قد نصت الفقرة الثانية من المادة:388 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن طالب التعويض، الذي يتداعى أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ممثلا بمحام، بينما نص المشرع الموريتاني على وجوب أن يكون المتهم مؤازرا بمحام إذا كان أمام المحكمة الجنائية[125]، و المتضرر لن يكون متهما، مما يكشف قصورا في حماية حقوق المتضررين.
خاتمة:
بعد ما يناهز عقدين من صدور مدونة التأمين، أصدر المشرع الموريتاني القانون رقم:047/2011 المحدد لمسطرة التعويض عن أضرار العربات البرية ذات المحرك، و أتبعه بالمرسوم رقم:150/2011 المحدد لمقدار التعويض في حالة وفاة الضحية.لكن المسطرة طالها قصور في عدة جوانب، سنبينها على النحو التالي:
1 ـ رتب المشرع جزاء على عدم إبرام شركات التأمين للصلح، تمثل في زيادة التعويض بنسبة 20 في المائة، لكن كان الأحوط ترتيب الجزاء على عدم تنفيذ عرض التعويض، على غرار ما كرسه المشرع التونسي، لأن حصر الجزاء في التوصل لتسوية ودية، حوَلها في بعض الأحيان إلى إجراء شكلي للحيلولة دون زيادة مبلغ التعويض.
2 ـ ألزم المتضرر أو ذوي حقوقه في حالة وفاته بتقديم أي وثيقة أخرى ضرورية للتعويض، مما جعل شركات التأمين تشترط إرفاق طلب المصالحة بوثائق عديدة الهدف منها إبطاء استكمال مرفقات طلب المصالحة.
3 ـ ل م يقدم المشرع بديلا لضحايا العربات البرية ذات المحرك غير المؤمنة أو التي لم يتم التعرف عليها، خلافا لبعض التشريعات العربية و الغربية التي أناطت تعويضها بصندوق خاص أنشئ لذلك الغرض.
4 ـ نص المشرع على أن التعويض عن الضرر المرتد، يمنح للورثة، و بذلك حرم المتضررين غير الورثة من الحصول على تعويض، فألبسه لبوس التركة، في حين هو تعويض لم يدخل ذمة المتوفى قبل موته ليورثه لغيره، و بذلك حرم زوجة الضحية غير المسلمة من التعويض، لأنه لا تركة بين مختلفي الدين.
قائمة المراجع:
قائمة المراجع و المصادر، مرتبة على النحو التالي:
ـ أولا: الكت
تضم الكتب كتبا عامة(أ) و كتبا خاصة (ب).
أ ـ الكتب العامة
1 ـ ابن منظو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار الإحياء العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة سنة 1419 ه الجزء 4.
2 ـ الطيب الفصايلي،الوجيز في القانون القضائي الخاص،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الجزء الثاني،الطبعة الثانية، 1993 .
3 ـ أنيس حسيب السيد المحلاوي،الخبرة القضائية في الجرائم المعلوماتية و الرقمية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولى، 2016.
4 ـ باسم محمد صالح، القانون التجاري، ج1، دار الحكمة، بغداد 1987.
5 ـ عبد الله بن أحمد بن الحاج أحماه الله الغلاوي الشنقيطي،نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الوطنية 1321ه .
6ـ علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية و التجارية، دار الفكر الجامعي، سنة 2002م.
7ـ محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد المدنية و التجارية، مطبعة جامعة القاهرة 1990م.
8ـ عبد الله بن أحمد بن الحاج أحماه الله الغلاوي الشنقيطي،نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الوطنية 1321ه .
ب ـ الكتب المتخصصة
ـ البشير زهرة، التأمين البري، دراسة تحليلية و شرح لعقود التأمين، تونس، بدون ذكر دار النشر و الطبعة.
1 ـ أحمد السنوسي، المساطر القضائية للتعويض عن أضرار حوادث السير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، الطبعة الأولى،2017.
2 ـ أحمد محمد لطفي أحمد، نظرية التأمين، المشكلات العملية و الحلول الإسلامية، دار الفكر الجديد، الإسكندرية، 2007.
3 ـ محمد الهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث السير،المطبعة و الوراقة الوطنية،مراكش، المغرب، الطبعة الثالثة 2012.
ـ محمد أوغريس، سلسلة الدراسات القانونية، تعويض المصابين في حوادث السير على ضوء التشريع و القضاء، دار القرويين، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2001.
4 ـ عبد الكريم الطالب،دور صندوق مال الضمان في حماية ضحايا حوادث السير، ضحايا حوادث السير: أية حماية؟ أعمال الندوة العلمية المنظمة من قبل كلية الحقوق بمراكش أيام:19 و20 دجمبر 1997، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، العدد العاشر، مطبعة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، الطبعة الأولى،1998.
ـ عبد العزيز توفيق، عقد التأمين في التشريع و القضاء، دراسة تأصيلية، المكتبة القانونية2،الطبعة الثانية،1998.
ـ علي كحلون، دعوى التعويض في حوادث المرور، منشورات مجمع الأطرش للكتب المختص، تونس 2011.
5ـ حافظ بو عزيز، فقه قضاء حوادث المرور، الاجتهادات القضائية المتعلقة بقانون 2005 الخاص بالتعويض في مادة حوادث المرور، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، الطبعة الأولى،2014.
6ـ سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارة مع دراسة لنظام الضمان، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، القاهرة 1962.
7ـ عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع ـ دراسة مقارنة ـ دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، 2004، عمان.
8ـ سمير عبد السميع سليمان الأودن، المسؤولية عن حوادث وسائل النقل السريع ( من الناحيتين الجنائية و المدنية)، وطبقا لنص القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية 2008.
9 ـ خالد مصطفى فهمي، عقد التأمين الإجباري،المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، 2005.
10 ـ محمد رامز عبد الفتاح العزيزي، بيان الحكم الشرعي للتأمين التجاري مع البديل الشرعي لهذا التأمين، دار الفرقان، عمان، ط1، 2003.
11ـ عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، عقد التأمين حقيقته و مشروعيته، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت 2003.
12ـ يوسف دلاندة، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية و المادية الناتجة عن حوادث المرور، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ط 2014.
il; François Couilbault Costant Eiashberg;p17.
-NEKLI _KACEL NOUARA,L’assurance et l’indemnisation du dommage corporel ; mémoire de magistère ;université d’alger ;faculté de droit d’alger ;2012-2013,p 12.
ثانيا: المجلات:
1 ـ محمد كمو، مظاهر القصور في ظهير 2 اكتوبر 1984: نحو وضع قانون جديد لتعويض الأضرار البدنية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 128، مايو ـ يونيو 2016 ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
2ـ محمد أيمن محمد أبو العيال، تقدير التعويض و أثر تغير قيمة النقد و الأسعار فيه، المجلة القانونية و القضائية، مركز الدراسات القانونية و القضائية، وزارة العدل القطرية، العدد الأول،السنة الرابعة 1431ه 2010م.
3 ـ عز الدين الكتاني، المعطيات الجديدة لتعويض ضحايا السير( الظهير المعتبر بمثابة قانون المؤرخ في 2 اكتوبر 1984)، المجلة المغربية للقانون،السلسلة الجديدة، العدد:1، يناير، سنة 1985.
4 ـ سلسلة فقه القضاء التجاري، منشورات مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج ¾، مطبعة الأمينة، المغرب، 2017.
5 ـ المجلة المغربية للدراسات و الاستشارات القانونية، سلسلة نافذة على محكمة النقض، قضاء محكمة النقض في حوادث السير ـ المسؤولية، التعويض، التأمين ـ العدد الأول، 2015.
6 ـ المجلة الموريتانية للقانون، العدد الأول، سنة 1983.
7ـ مجلة المحكمة العليا للجهورية الإسلامية الموريتانية، قرارات مختارة، العدد: 2014، مطبعة ابن عوف.
8 ـ مجلة المحكمة العليا، قرارات مختارة، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى، قرارات مختارة، العدد:2015.
9 ـ مجلة المحكمة العيا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية،قرارات مختارة، العدد: 2016.
10 ـ عبد الرحمن بن حسين الموجان، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات الإسلامية، عدد أهل الخبرة القضائية،العدد: 53 رمضان1432 ه.
11ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية،العدد:1136.
12 ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد: 1252.
12 ;journal officiel de la république française ; imprimeries des journaux 13 quai voltaire 31 ;n :1027 _1955 ,loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance.
www.droit afrique.com.
ثالثا: الأطروحات
1ـ عابدين الخير،تعويض الضرر الجسماني المترتب عن حوادث السير في قانون التأمين الموريتاني،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004 ـ 2005.
2 ـ أمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1964.
Résumé
- Deux décennies après la publication du code Mauritanien des assurances en 1993, le législateur Mauritanien a mis en place une procédure d’indemnisation des dommages corporels causés par les accidents de véhicules terrestres à moteur en vertu de la loi 047/2011 et a été suivi par le décret
[1] ـ عرف الفقه السيارة بأنها: ” كل مركبة ذات محرك آلي، معد للسير في الطرق العامة عدا المعدة للسير على الخطوط الحديدية” سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارة مع دراسة لنظام الضمان، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، القاهرة 1962، ص:27.
[2] ـ عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع ـ دراسة مقارنة ـ دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، 2004، عمان، ص:264.
[3] ـ العطير، مرجع سابق،ص: 264.
[4] ـ خالد مصطفى فهمي، عقد التأمين الإجباري،المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، 2005،ص:90.
[5] ـ يشكل القتل الخطأ الناتج عن حوادث السير،جنحة مجرمة و معاقبة بمقتضي في المادة:295 مكررة، الصادرة بمقتضى القانون رقم: 047/2011، الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد:1252، بتاريخ:30 نفمبر 2011، ص:1074.
[6] ـ عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص:263.
[7] ـ البشير زهرة، التأمين البري، دراسة تحليلية و شرح لعقود التأمين، تونس، بدون ذكر دار النشر و الطبعة، ص:15.
[8] ـ محمد رامز عبد الفتاح العزيزي، بيان الحكم الشرعي للتأمين التجاري مع البديل الشرعي لهذا التأمين، دار الفرقان، عمان، ط1، 2003، ص:13 و كذلك أحمد محمد لطفي أحمد، نظرية التأمين، المشكلات العملية و الحلول الإسلامية، دار الفكر الجديد، الإسكندرية، 2007، ص:172.
[9] ـ عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، عقد التأمين حقيقته و مشروعيته، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003، ص:45.
[10] ـ باسم محمد صالح، القانون التجاري، ج1، دار الحكمة، بغداد 1987، ص:248.
[11] ـ la fin du19 siècle marque une révolution social: la loi du 9 avril 1898 sur les accident du travail; François Couilbault Costant Eiashberg;p17.
[12] -NEKLI _KACEL NOUARA,L’assurance et l’indemnisation du dommage corporel ; mémoire de magistère ;université d’alger ;faculté de droit d’alger ;2012-2013,p 12.
[13] ـ assurances terrestres ;loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance ;journal officiel de la république française ; imprimeries des journaux 13 quai voltaire 31 ;n :1027 _1955.
[14] ـ صدر التأمين الإلزامي في بلجيكا عام 1930، العطير، مرجع سابق، ص:264
[15] ـ صدر قانون التأمين الإلزامي السويسري عام 1932 ووتشيكو سلوفاكي عام 1934 و الألماني 1939، العطير،مرجع سابق، ص: 264.
[16] ـ عبد العزيز توفيق، ص: 66. عقد التأمين في التشريع و القضاء، دراسة تأصيلية، المكتبة القانونية2،الطبعة الثانية،1998.
[17] ـ « toute personne phisique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés par à des tiers ses remorques et ses semi – remorques doit pour faire circuler les dits véhicules être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité )article premier ; loi n.76-020 du 27 janvier 1976 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur .journal officiel de la république islamique de la Mauritanie ;mercredi 25 février 1978 ;dix_ huitième année ; 418 _417 ;p :69
[18] ـloi n :63/021 autorisant la ratification de la convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opération d’assurance ;article premier « le président de la république est autorisé a ratifier la convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d’assurance singée le 27 juillet 1962 a paris par les Etats africains et malgache et la république francise » .
[19] ـ حافظ بو عزيز، فقه قضاء حوادث المرور، الاجتهادات القضائية المتعلقة بقانون 2005 الخاص بالتعويض في مادة حوادث المرور، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، الطبعة الأولى،2014، ص: 58.
[20] ـ يوسف دلاندة، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية و المادية الناتجة عن حوادث المرور، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2014، ص:48.
[21] ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد:773، السنة 33، بتاريخ 30 دجمبر 1991، ص:787.
[22] ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد:812، السنة 35، بتاريخ 15 أغسطس 1993، ص:494 و ما بعدها.
[23] ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد:1252، الصادر بتاريخ:30 نفمبر 2011، ص:1072.
[24] ـ أحمد السنوسي، المساطر القضائية للتعويض عن أضرار حوادث السير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، الطبعة الأولى،2017،ص: 20.
[25] ـ (حيث إن الرجوع إلى تلك النصوص المتعلقة بالتأمين يجسد قصد المشرع الواضح الذي لا يترك مجالا للاجتهاد، إذ يخضع عقد التأمين المذكور وجوبا لمقتضيات قانون التأمين،طبقا لما نصت عليه المادة الأولى منه التي تقول بالحرف ” يجب أن تنطبق القواعد المتضمنة في هذا القانون على جميع عمليات التأمين الخاضعة للقانون الموريتاني”.القرار رقم: 14/015، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى، المحكمة العليا، (غير منشور)، ص:5.
[26] ـ انظر المادة: 5 من القانون رقم: 47/ 2011، حيث نصت على أنه: ” تطبق أحكام هذا القانون بنفس الشروط المطبقة على العربات البرية ذات المحرك المملوكة من طرف الدولة”، الجريدة الرسمية، المصدر السابق، نفس الموضع.
[27] ـ عز الدين الكتاني،المعطيات الجديدة لتعويض ضحايا حوادث السير،(الظهير المعتبر بمثابة قانون المؤرخ في 2 اكتوبر 1984)، المجلة المغربية للقانون، السلسلة الجديدة، العدد:1، يناير، 1985 الدار البيضاء، ص:41
[28] ـ. ـ الجريدة الرسمية، العدد 1252، مصدر سابق،ص:1972.
[29] ـ علي كحلون، دعوى التعويض في حوادث المرور، منشورات مجمع الأطرش للكتب المختص، تونس 2011، ص: 187.
لجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق، ص: 1072.
[30] ـ الجريدة الرسمية، العدد 1252، مصدر سابق،ص:1972.
[31] ـ عز الدين الكتاني، مصدر سابق،ص:41.
[32] ـ الجريدة الرسمية، العدد 1252، مصدر سابق،ص:1972.
[33] ـ الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، القضية رقم:07/2013، القرار رقم:08/2015، بتاريخ:17/03/2015،(غير منشور)، ص:3
[34] ـ القانون رقم:047/2011، الجريدة الرسمية، العدد: 1252، مصدر سابق، ص:1073.
ـ الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد:5054، بتاريخ 7/11ـ 2002، ص: 3105. [35]
[36] ـ يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص:48.
[37] ـ محمد الهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث السير،المطبعة و الوراقة الوطنية،مراكش، المغرب، الطبعة الثالثة 2012،ص:41
[38] ـ الغرفة المدنية، قرار عدد:990/98 في الملف المدني عدد:4464/95 بتاريخ:12/02/1998، محمد أوغريس، سلسلة الدراسات القانونية، تعويض المصابين في حوادث السير على ضوء التشريع و القضاء، دار القرويين، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2001، ص:98.
[39] ـ لا يستلزم المشرع المغربي تقديم طلب مصالحة في الحالات التالية: ”
*عند حفظ النيابة العامة للمحضر المحرر بشأن الحادثة.
*عند عدم تمكن المصاب أو ذويه من التدخل في دعوى جنحية جارية.
*عند اختيار المصاب أو ذويه اللجوء إلى القضاء المدني عوض الدعوى المدنية التابعة..
*عند تقديم شكاية مباشرة .” انظر: محمد الهاشمي التسولي، مرجع سابق، ص:42
[40] ـ المادة: 378 من قانون الالتزامات و العقود الموريتاني، الجريدة الرسمية الموريتانية، العدد:739،مصدر سابق، ص:681
[41] ـ الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق: ص:1072 و 1073.
[42] ـ علي كحلون، مرجع سابق، ص:195 ـ 196.
[43] ـ عز الدين الكتاني، مصدر سابق، ص:42.
[44] ـ الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق، ص:1072.
[45] ـ سمير عبد السميع سليمان الأودن، المسؤولية عن حوادث وسائل النقل السريع ( من الناحيتين الجنائية و المدنية) وطبقا لنص القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية 2008،ص:287
[46] ـ نصت المادة: 22 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية على أنه: ” يلزم ضباط الشرطة القضائية بأن يخبروا وكيل الجمهورية، بدون مهلة، بالجنايات والجنح والمخالفات التي يحصل لهم العلم بها. وعليهم بمجرد الانتهاء من إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصل المحاضر التي حرروها ونسخة طبق الأصل منها وكذلك جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها، كما يجب عليهم وضع الأشياء المحجوزة تحت تصرفه” و في نفس الإطار نصت المادة:24 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: “يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. و يجب عليهم و على مؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أداة الجريمة. و يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات و مكان حصوله. و يجب أن تشمل تلك المحاضر توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا و ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق و الأشياء المضبوطة” سمير عبد السميع سليمان الأودن، مرجع سابق، ص: 287 ـ 288.
[47] ـ ” يلتزم وكلاء الشرطة القضائية الذين قاموا بمعاينة حادث المرور، الذي تسبب في حالة وفاة أو ترتبت عليه إصابات جسدية للضحية بإرسال نسخة من المحضر إلى شركات التأمين للعربات المعنية بالحادث في ظرف خمسة عشر يوما، ابتداء من يوم وقوعه. و يلتزمون كذلك بتسليم نسخة إلى الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته بناء على طلبه (أو طلبهم).” الجريد الرسمية الموريتانية، العدد:1252، ص:1072
[48] ـ تنص المادة:32 من مدونة التأمين الملغاة في جزئها المخالف لمقضيات المادة:3 من القانون رقم:047/2011، تنص على أنه: ” يجب على المؤمن فور التصريح بالحادث أن يخبر المؤمَن بإمكانية …الحصول على محاضر الشرطة و التحريات..” الجريدة الرسمية الموريتانية، العدد: 1252، مصدر سابق، ص:1072.
[49] ـ المحكمة العليا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قرار الغرف المجمعة ذو الرقم:32/2016، بتاريخ: 22/06/2016، القضية رقم:116/2013، مجلة المحكمة العليا، عدد:،2016، impression digital print،ص: 57
[50] ـ جاء في الحكم رقم:66/2011 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط ما يلي: “.. حيث إن المحضر المثبت لوقائع الحادث أي المحضر رقم:868/2010 يثبت تعرض مورث المدعي لحادث سير، كما أفاد المحضر المكمل له أنه توفي، بعد حجزه في المستشفى..”. الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط، القضية رقم:105/2011، بتاريخ:15/12/2011،( غير منشور)، ص:2.
[51] ـ أنيس حسيب السيد المحلاوي،الخبرة القضائية في الجرائم المعلوماتية و الرقمية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 14.
[52] ـ لسان العرب: للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الإحياء العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة سنة 1419 ه الجزء 4، ص:12.
[53] ـ ذو بصيرة أي علم و خبرة، وبصرت بالشيء أي علمته، و البصير: العالم، لسان العرب لابن منظور: مادة بصر ـ باب الراء ـ فصل الياء ـ ج4، ص:65، التعريفات لعلي بن محمد بن شريف الجرجاني (640/816 ه) مكتبة لبنان ـ ساحة رياض المصلح ـ بيروت ـ طبعة 1969م ـ ص:239.
[54] ـ عبد الرحمن بن حسين الموجان، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات الإسلامية، عدد أهل الخبرة القضائية، العدد: 53 رمضان1432 ه ، ص:429.
[55] ـ أنيس السيد المحلاوي، مرجع سابق، ص: 17
[56] ـ أمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1964، ص: 18.
[57] ـ علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية و التجارية، دار الفكر الجامعي، سنة 2002م، ص:7.
[58] ـ محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد المدنية و التجارية، مطبعة جامعة القاهرة 1990م، ص:11 ـ 12.
[59] ـ القرار رقم:32/2013 بتاريخ:29/10/2013، الصادر عن الغرف المجمعة، مجلة المحكمة العليا، قرارات مختارة 2012 ـ 2013، ص:102.
[60] ـ نصت الفقرة الثانية من المادة:7 من القانون رقم: 047/2011 على أنه:” يجب على الطبيب الذي قام بالخبرة الطبية إرسال نسخة من تقرير الخبرة الطبية إلى المؤمن و عند الاقتضاء إلى الطبيب المؤازر للضحية “، الجريدة الرسمية، العدد 1252، مصدر سابق،ص:1072.
[61] ـ تنص المادة:33 من مدونة التأمين المعدلة بالقانون رقم:47/2011 على أنه: ” يجب على المؤمن أن يدعو كتابة المؤمَن و محاميه المحتمل لحضور عمليات الخبرة و الدراسة في ميدان التأمين”. مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، العدد: 812، مصدر سابق، ص:530.
[62] ـ المادة:32 من مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، العدد:812، مصدر سابق، ص:530.
[63] ـ عابدين الخير،تعويض الضرر الجسماني المترتب عن حوادث السير في قانون التأمين الموريتاني، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004 ـ 2005، ص:73.
[64]– A. GHACHEM. «Réflexion et propositions a propos de la doctrine de la réparation des préjudices et de la méthodologie de l’expertise médicale». Rapport sur les aspects médico-légaux de la réparation du dommage corporel. Commission de la réforme de l’assurance-automobile juin 1998.
[65]– A. GHACHEM. «Réflexion et propositions a propos de la doctrine de la réparation des préjudices et de la méthodologie de l’expertise médicale». Rapport sur les aspects médico-légaux de la réparation du dommage corporel. Commission de la réforme de l’assurance-automobile juin 1998.
[66] ـ القرار عدد:338/11 المؤرخ في 15/04/2009، ملف جنحي عدد:14966/2006، نافذة على محكمة النقض، قضاء محكمة النقض في قضايا حوادث السير(المسؤولية المدنية، التعويض،التأمين، المجلة المغربية للدراسات و الاستشارات القانونية، مراكش، العدد:1، 2015 ص:8
[67] ـ عز الدين الكتاني، المعطيات الجديدة لتعويض حوادث السير، مرجع سابق، ص:57
[68] ـ جاء في قرار نقض مغربي عدد: 449/13 المؤرخ في 06/05/2010 في الملف الجنحي رقم: 8541/2009، أنه: ” لما قدم الخبيران التقريريين الطبيين بعد فحص الضحية و تضمنا فرقا شاسعا في تحديد نسبة العجز البدني،فإنه كان على محكمة الموضوع أن تسترشد بخبرة طبية أخرى من لدن ذوي الاختصاص للوقوف على حقيقة العجز البدني الدائم المناسب للأضرار التي خلفتها حادثة السير مع التقيد بمرسوم14/1/1985.”. المجلة المغربية للدراسات و الاستشارات القانونية، سلسلة نافذة على محكمة النقض، قضاء محكمة النقض في حوادث السير ـ المسؤولية، التعويض، التأمين ـ العدد الأول، 2015، ص:13
[69] ـ عز الدين الكتاني، المعطيات الجديدة لتعويض ضحايا حوادث السير، مصدر سابق، ص: 57.
[70] ـ نصت المادة: 305 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية على أنه: ” لكل وارث أن يطلب من القاضي وثيقة تفيد حصر الورثة وتبين مقدار صيبه في الإرث، وأخرى تعين ما حصل عليه كل واحد من أموال التركة”.
[71] ـ يعاقب بالسجن من أحد عشر يوما إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية من 6000 إلى 40.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين … كل من ساق سيارة بدون رخصة صالحة لفئة السيارة المستعملة أو يستخدم الرخصة نفسها، و إن كانت موضوع إجراء تعليق أو سحب أو إلغاء مبرر بصفة قانونية.” الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد 1136، مصدر سابق،ص:219.
[72] ـ نصت المادة الأولى من مدونة السير على الطرق العامة المغربي على أنه: ” لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطرق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية و مسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها”. الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد:5824 بتاريخ:8 ربيع الآخر، 25 مارس 2010، ص:2168.
[73] ـ حافظ بوعزيز، مرجع سابق، ص: 60.
[74] ـ نصت المادة: من القانون رقم:047/2011 على أنه: ” يلتزم المؤمن بتقديم عرض للتعويض إلى الضحية في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر و إلى ذوي حقوق الضحية في حالة وفاة هذا الأخير في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. وفي الحالتين تحسب هذه المدة من تاريخ تقديم طلب التعويض المقدم للمؤمن من طرف الضحية أو ذوي حقوقه”. الجريد الرسمية،العدد:1252، مصدر سابق،ص 1072.
[75] ـ نصت المادة:6 من القانون رقم:047/2011 على أنه: ” عندما لا يمكن في الأجل المحدد في المادة:4 تحديد الضرر الحاصل أو حصر آثاره، يجب على المؤمن تقديم عرض احتياطي للتعويض”. الجريدة الرسمية، العدد 1252، مصدر سابق،ص: 1072.
[76] ـ الجريد الرسمية الموريتانية، العدد:1252، مصدر سابق، ص:1073.
[77] ـ الجريدة الرسمية، العدد: 1252، مصدر سابق، ص:1073.
[78] ـ الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق، ص:1072.
[79] ـ أحمد السنوسي، مرجع سابق، ص:22
[80] ـ الطيب الفصايلي،الوجيز في القانون القضائي الخاص،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الجزء الثاني،الطبعة الثانية، 1993، ص:7
[81] ـ المادة: 2 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية الموريتاني، الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد:959، السنة:41، بتاريخ 30 سبتمبر 1999، ص:462 و ما بعدها.
[82] ـ نصت المادة:12 من القانون رقم: 047/2011 على أنه: ” و في حالة انصرام الآجال المنصوص عليها في المواد: 4 و6 و7 و9 و11 دون حصول الضحية أو ذوي حقوقه على هذا التعويض، يمكن لهذا الأخير أن يرفع دعوى قضائية..” الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق،ص:1073.
[83] ـ المحكمة العليا، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى، القرار رقم:08/2015، بتاريخ:17/03/2015 (غير منشور)، ص:3
[84] – نصت المادة:4 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية على أنه: ” يجوز أيضا أن تقام الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية أمام المحاكم المدنية. غير أن الحكم في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية المختصة يعلق إلى أن يبت نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت هذه الأخيرة قد حركت”.
[85] ـ قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية الموريتاني، ص: .464
[86] ـ المادة:15 من القانون رقم:047/2011، الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق،ص:1073.
[87] ـ قانون الالتزامات و العقود الموريتاني، الجريدة الرسمية، العدد: 739 ، مصدر سابق، ص:680.
[88] ـ نصت المادة:40 من مدونة التأمين مدة تقادم الدعاوي الناتجة عن عقد التأمين، حيث نصت على أنه: ” تتقادم كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين بعد سنتين، اعتبارا من الحدث الذي نجمت عنه”. مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، مصدر سابق،ص:504.
[89] ـ نصت المادة: 7 من القانون رقم:047/2011 على أنه: ” يتقادم طلب التعويض بخمس سنوات من التئام جراح الضحية أو من تاريخ وفاته، و تتقادم دعاوى التعويض إذا لم تقدم إلى المحكمة المختصة في أجل الثلاث سنوات التي تلي تاريخ العرض الذي يمتنع فيه المؤمن عن التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها الضحية أو ذوو حقوقه في حالة وفاته عرض التعويض المقدم من قبل المؤمن”. الجريدة الرسمية،العدد:1252، مصدر سابق، ص:1073.
[90] ـ مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، مصدر سابق،ص:504.
[91] ـ سلسلة فقه القضاء التجاري، منشورات مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج ¾، مطبعة الأمنية، المغرب، 2017، ص:205.
[92] ـ محمد أغريس، تعويض المصابين، مرجع سابق، ص:103.
[93] ـ قرار المحكمة العليا الموريتانية ذو الرقم:02/1963،المجلة الموريتانية للقانون، العدد الأول، سنة 1983، ص:10.
[94] ـ محمد كمو، مظاهر القصور في ظهير 2 اكتوبر 1984: نحو وضع قانون جديد لتعويض الأضرار البدنية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 128، مايو ـ يونيو 2016 ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، ص: 59
[95] ـ الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق، ص:1073.
[96] ـ المحكمة العليا، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى، القرار رقم:54/2018، بتاريخ:12/07/2018، (غير منشور)، ص:3.
[97] ـ مجلة المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، قرارات مختارة لسنة 2014، القرار رقم:05/2014 ، مطبعة ابن عوف، ص:253.
[98] ـ محمد أيمن محمد أبو العيال، تقدير التعويض و أثر تغير قيمة النقد و الأسعار فيه، المجلة القانونية و القضائية، مركز الدراسات القانونية و القضائية، وزارة العدل القطرية، العدد الأول،السنة الرابعة 1431ه 2010م،ص: 165.
[99] ـ الجريدة الرسمية، العدد 1252، مصدر سابق، ص:1073، قبل هذا النص كان المشرع يدفع باتجاه المصالحة الودية بزيادة خمسة في المائة، حيث نصت المادة:30 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 2007 ـ 026 76 بتاريخ 9 أبريل 2007 على أنه: ” يتعين على مسئول التأمين أن يقترح على الشخص المؤمَّن عرضا مفصلا بالتعويض، حسب نوعية الأضرار الحاصلة، وذلك في أجل 3 أشهر اعتبارا من تاريخ استقبال التصريح بالنكبة. غير أن أجل تقديم العرض يرفع إلى خمسة أشهر، عندما يتعلق الأمر بتعويض الأضرار الجسدية التي أدت إلى إعاقة جزيئية دائمة من 10% أو أكثر أو إلى الوفاة، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للطرفين من أجل جمع الوثائق اللازمة لتحديد المسؤوليات، والتقويم الصحيح لمبلغ الأضرار. ويتم تمديد فترة العرض، كما هو مذكور في المادة 29، بسبب تأخر الشخص المؤمَّن، وكذا تخلّي الشخص المؤمَّن أو الضحية عن إلزامية الخبرة المطلوبة من قبل مسئول التأمين. وتُزاد الفترةُ بشهرين إذا كان الشخص الذي يطلب الحصول على تعويض مقيما في الخارج.وفي حالة تجاوز مسئول التأمين للأجل المحدد في هذه المادة، يتعين رفع التعويض بنسبة 5%.”.وهذا الأمر القانوني مطبق للمادة:37 من مدونة التأمين، التي نصت على أنه: “يلزم المؤمن (بكسر الميم)ببيان أسباب رفض التعويض في الأجل المحدد لعرض التعويض، و ذلك تحت طائلة زيادة 5% من مبلغ التعويض.” الجريدة الرسمية، العدد: 812، مصدر سابق،ص:504.
[100] ـ مدونة التأمين الموريتانية، الجريدة الرسمية، العدد: 812، مصدر سابق، ص: 56.
[101] ـ قبل هذا النص كان المشرع يدفع باتجاه المصالحة الودية بزيادة خمسة في المائة، حيث نصت المادة:30 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 2007 ـ 026 76 بتاريخ 9 أبريل 2007 على أنه: ” يتعين على مسئول التأمين أن يقترح على الشخص المؤمَّن عرضا مفصلا بالتعويض، حسب نوعية الأضرار الحاصلة، وذلك في أجل 3 أشهر اعتبارا من تاريخ استقبال التصريح بالنكبة. غير أن أجل تقديم العرض يرفع إلى خمسة أشهر، عندما يتعلق الأمر بتعويض الأضرار الجسدية التي أدت إلى إعاقة جزيئية دائمة من 10% أو أكثر أو إلى الوفاة، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للطرفين من أجل جمع الوثائق اللازمة لتحديد المسؤوليات، والتقويم الصحيح لمبلغ الأضرار. ويتم تمديد فترة العرض، كما هو مذكور في المادة 29، بسبب تأخر الشخص المؤمَّن، وكذا تخلّي الشخص المؤمَّن أو الضحية عن إلزامية الخبرة المطلوبة من قبل مسئول التأمين. وتُزاد الفترةُ بشهرين إذا كان الشخص الذي يطلب الحصول على تعويض مقيما في الخارج.وفي حالة تجاوز مسئول التأمين للأجل المحدد في هذه المادة، يتعين رفع التعويض بنسبة 5%.”.وهذا الأمر القانوني مطبق للفقرة الثانية من المادة:37 من مدونة التأمين، التي نصت على أنه: “يلزم المؤمن (بكسر الميم)ببيان أسباب رفض التعويض في الأجل المحدد لعرض التعويض، و ذلك تحت طائلة زيادة 5% من مبلغ التعويض.” الجريدة الرسمية، العدد: 812، مصدر سابق،ص:504.
[101] ـ القرار رقم:14/015 بتاريخ:07/05/2015، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى، ( غير منشور)،ص:5.
[102] ـ المحكمة العليا الموريتانية، تشكيلة الغرف المجمعة، القرار رقم: 35/99، الصادر بتاريخ:21/06/99 (غير منشور).
[103] ـ الغرفة المختلطة بمحكمة استئناف انواكشوط، الحكم رقم:161/97 بتاريخ:24/06/97، ص:3 (غير منشور).
[104] ـ محكمة استئناف انواكشوط، الغرفة المختلطة، القرار رقم:323/95 بتاريخ:24/08/97 ،(غير منشور).
[105] ـ محكمة ولاية انواكشوط، الغرفة المدنية و التجارية، الحكم رقم:66/97، الصادر بتاريخ:02/06/1997،( غير منشور).
[106] ـ محكمة الاستئناف بانواكشوط، الغرفة المختلطة، القرار رقم:80/89، بتاريخ:09/03/98 (غير منشور).
[107] ـ محكمة الاستئناف بانواكشوط، الغرفة المدنية و الاجتماعية، القضية رقم:241/2002، بتاريخ:6/11/2002، (غير منشور).
[108] ـمحكمة استئناف انواذيب، القضية رقم:37/2000، القرار رقم: 01/02 بتاريخ:27/06/2002، ( غير منشور).
[109] cima,code des assurances 2012 annexe au traité CIMA du 10 juillet 1992,p49. ، www.droit afrique.co m
[110] ـ مجلة المحكمة العيا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، nعدد: 2016، القرار رقم: 34/2016 في القضية رقم:02/2016،بتاريخ:22/06/2016 الغرف المجمعة، المحكمة العليا، ص:66.
[111] ـ القرار رقم:14/015 بتاريخ:07/05/2015، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى، مجلة المحكمة العليا، عدد:2015، ص:128.
[112] ـ وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي و أدلته،الجزء السادس،الفقه العام،دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر، دمشق،ص:298.
[113] ـ القرار رقم:14/015 بتاريخ:07/05/2015، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى، ( غير منشور)،ص:5.
[114] ـ القرار رقم:38/2014، بتاريخ:24/06/2014، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى (غير منشور)، ص:4.
[115] ـ عبد الله بن أحمد بن الحاج أحماه الله الغلاوي الشنقيطي، نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الوطنية 1321ه ، ص:106
[116] ـ المحكمة العليا للجهورية الإسلامية الموريتانية، قرارات مختارة، 2014، مطبعة ابن عوف، القرار رقم:39/2014 بتاريخ: 01/07/2014، ص:328.
[117] ـ القرار رقم:14/2015، بتاريخ: 07/05/2015، الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى،المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ( غير منشور)،ص:5
[118] ـ انظر: الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهير 22 فبرائر 1955، عبد الكريم الطالب،دور صندوق مال الضمان في حماية ضحايا حوادث السير، ضحايا حوادث السير: أية حماية؟ أعمال الندوة العلمية المنظمة من قبل كلية الحقوق بمراكش أيام:19 و20 دجمبر 1997، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، العدد العاشر، مطبعة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، الطبعة الأولى،1998، ص: 172 و كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم: 80/37 المؤرخ ب 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16فبرائر سنة 1980 المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 ه و 34 ه من الأمر رقم:74ـ 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلقين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات و الأجهزة الضابطة لتدخله، يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص:118.
[119] ـ الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق،ص:1073.
[120] ـ الجريدة الرسمية، العدد:1252، مصدر سابق، ص:1073.
[121] ـ” يلتزم المؤمن بتقديم عرض للتعويض إلى الضحية في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر و إلى ذوي حقوق الضحية في حالة وفاة هذا الأخير في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. وفي الحالتين تحسب هذه المدة من تاريخ تقديم طلب التعويض المقدم للمؤمن من طرف الضحية أو ذوي حقوقه”، المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا البحث، ص:8.
[122] ـ عندما لا يمكن في الأجل المحدد في المادة:4 تحديد الضرر الحاصل أو حصر آثاره، يجب على المؤمن تقديم عرض احتياطي للتعويض” المطلب الثاني من هذا البحث، ص:8.
[123] ـ القانون رقم:048/2011، الجريدة الرسمية، العدد: 1252، مصدر سابق، ص:1074
[124] ـ نصت المادة:9 من القانون المذكور على أنه: “يعاقب بالسجن من أحد عشر يوما إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية من 6000 إلى 40.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
كل سائق سيارة ذات محرك يعرف أن هذه السيارة تسببت حالا في حادث و لم يتوقف، محاولا بذلك الإفلات من المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يكون قد تحملها.” [124] ـ الأمر القانوني رقم:2006 /047 القاضي بتنظيم حركة الطرق، الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية،العدد:1136، بتاريخ:31 يناير2007، ص:218.
[125] ــ نصت المادة:257 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ” إذا لم يستعن المتهم بمحام، يطلب منه رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلفه أن يختار أحد المحامين المعتمدين لدى المحاكم الموريتانية. و إذا لم يقم المتهم بهذا الإجراء يعين له رئيس المحكمة أو القاضي الذي يخلفه من تلقاء نفسه محاميا. ويصبح هذا التعيين لاغيا إذا اختار المتهم محاميا فيما بعد.”