في الواجهةمقالات قانونية

مظاهر الحماية الجنائية للقاصر من الجريمة الصحفية الإلكترونية في ضوء قانون الصحافة والنشر88.13 – ابتسام الشرقاوي

 

 

مظاهر الحماية الجنائية للقاصر من الجريمة الصحفية الإلكترونية

في ضوء قانون الصحافة والنشر88.13

Manifestations of criminal protection of cyber based on the press and publishing law 88.13.

ابتسام الشرقاوي(*)

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة الحسن الأول سطات

PhD Student Faculty of law and political sciences; Hassan1 University

Email: i.cherkaoui@uhp.ac.ma

ibtissam.cherkaoui1-etu@etu.univh2c.ma

 

ملخص:

تعتبر فئة الأطفال شريحة هامة بحيث هم اللبنة الأساسية في البناء المستقبلي المجتمعي وبحكم ذلك أفرد القانون الجنائي المغربي مجموعة من النصوص الجنائية بغاية الحرص والمحافظة على كيان الطفل ومصالحه في الباب الثامن من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية تحت عنوان في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة وبالضبط من الفصل 449 إلى الفصل 504 من القانون الجنائي هذا دليل على اهتمام المشرع المغربي بشأن جرائم استغلال القاصرين من خلال المدونة الجنائية سواء الموضوعية أو الإجرائية و امتد إهتمامه ليجرم الأفعال المضرة بهاته الفئة من خلال نصوص جنائية خاصة أي خارج نطاق المدونة الجنائية من ضمنها القانون قيد الدراسة والمتمثل في قانون الصحافة والنشر رقم 88,13.

 

 

Abstract:

Achild is considered an important category for it is an essential part in the future construction of the community and because of that the Moroccan criminal law has forced a set of criminal coder to preserve the child’s entity and rights in the eighth section of the third book from the set of felonies titled in crimes and offenses against family system and public morality and exactly from chapter 449 to chapter 504 under the criminal code and that is an indication of the Moroccan legislator’s concern about child exploitation offenses through the criminal code both substantive and procedural and it has extended to criminalize the harmful acts to this category through specific criminal codes that is outside the range of the criminal law including this law under study which is about the press and publishing law number 88.13

 

مقدمـــــــة:

تحتل قضايا الطفل في العالم اليوم أولوية هامة جدا، ولحماية الطفولة والنهوض بأوضاعها، كان وجوبا على المشرع أن يتخذ تدابير قوية بما في ذلك وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية، تتماشى تتلاءم مع جل المواثيق والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة، التي صادق عليها وإلتزم بإحترامها[1]، وبغرض حماية الطفل من المحتوى الضار المضلل والمضمن لجميع أشكال العنف التي تحدث في البيئة الرقمية والتي تتعدد أنواعها ومظاهر ممارستها فكان العنف اللفظي الجسدي والنفسي ليتعداه إلى العنف والضرر ذو الطبيعة الإلكتروني، تأسيسا على ما تقدم كان لزوما على المشرع أن يضع قانون خاص يؤطر العمل الصحفي الإلكتروني حمايتا لهذه الفئة وذلك بإلزام وسائل الإعلام بنشر معلومات صحيحة وعدم المبالغة في تسليط الضوء على المواضيع التي قد تدفع بهم للفضول والبحث; فضلا عن ضرورة تثقيف الأطفال على التربية الإعلامية، وفي هذا السياق، يأتي الحديث عن أحد أهم مستجدات قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر[2]،الذي في فرع مستقل تحت عنوان “حماية الأطفال”، لاسيما المادتين 79 و80 منه، حددا عقوبات للجرائم الصحفية المرتكبة ضد الأطفال خاصة.

وتزداد أهمية هذا الموضوع في إرتباطه بعمل الصحافة الإلكترونية خاصة؛ إذ ليس يخفى أن الأطفال هم الأكثر إدمانا على استهلاك المواد التي تنشرها الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، مما يجعلهم الفئة الأكثر استيلابا وتأثرا بتلك المواد. وبناء عليه، فإن حمايتهم ينبغي أن تكون أشد من غيرهم.

ومن الدراسات السابقة في هذا الموضوع التي إطلعت عليها، أشير إلى مقالة أسامة التزروتي الموسومة بـ “الحماية الجنائية للطفل في الفضاء الإلكتروني في القانون المغربي: قانون الصحافة والنشر نموذجا[3]، التي تطرقت للجريمتين المدروستين في ظل قانون الصحافة والنشر السابق[4]ومشروع قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، وجاءت في مبحثين: تطرق المبحث الأول لحماية النظام العام من خلال قانون الصحافة والنشر، وتناول المبحث الثاني حماية القاصرين من خلال قانون الصحافة والنشر. وحيث إن هذه المقالة قامت أساسا على القانون السابق وخاصة منه الفصلين 78 و83، ظهر لي أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في الجريمتين في ضوء المقتضيات الجديدة التي أتى بها قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بعد دخوله حيز التنفيذ، مع الوقوف على التغييرات والمستجدات التي جاء بها هذا القانون.

وبناء على ما سبق بيانه، فإن الإشكالية الرئيسة لهذه المقالة تتحدد في بحث مدى توفق المشرع المغربي في وضع ترسانة قانونية فاعلة في حماية الأطفال القاصرين من الأفعال المجرمة والماسة بهم التي قد تقوم بها الصحافة عامة والإلكترونية منها بصفة أخص؛ ولأجل ذلك، ناسب بحث ذلك في مطلبين اثنين: المطلب الأول، نخصصه للحماية الجنائية للقاصر ومظاهرها الموضوعية في ظل قانون الصحافة والنشر، والمطلب الثاني، نرصد فيه بعض المظاهر الحماية للقاصر والخصوصيات الإجرائية لهذا القانون.

المطلب الأول
الحماية الجنائية للقاصر ومظاهرها الموضوعية في ظل قانون الصحافة والنشر

 

من خلال الإطلاع على مقتضيات المواد 73 و74 و79 من قانون الصحافة والنشر، يتضح أن المشرع شدد في عقوبة الجنح الصحفية وضاعفها؛ لأن الأمر يتعلق بالقاصرين الأحداث وبالأطفال بصفة خاصة، ثم بالأخلاق العامة وبالنظام العام، فالأخلاق العامة تعتبر جزء من النظام العام؛ وقد عبر عن ذلك السنهوري بقوله: “الآداب في أمة معينة وفي جيل معين، هي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها، طبقا لناموس أدبي يسود علاقاتهم الإجتماعية، وهذا الناموس الأدبي وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس، وللدين تأثير كبير في تكييفه”[5]. إن هذا التشديد الذي نهجه المشرع في تحديد العقوبات جاء كنوع من أنواع الحماية الجنائية الخاصة للقاصرين والأطفال.

لقد خصص المشرع القسم الثالث من قانون الصحافة والنشر لتحديد العقوبات المتعلقة التي وضعت للحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها، فجعل الباب الأول منه في الحماية الخاصة لبعض الحقوق، وقسمه إلى أربعة فروع، تعرض لحقوق القاصرين في الفرع الأول في إطار بيان المقتضيات المتعلقة بحماية النظام العام، وخصص الفرع الثالث كله للمقتضيات المتعلقة بحماية الأطفال بصفة خاصة.

وهكذا، نلاحظ كيف أن المشرع عمل على حماية القاصرين، من جهة، من خلال حماية النظام العام (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى، من خلال تخصيص فرع كامل لحماية الأطفال (الفقرة الثانية)، وبيان ذلك كما يلي:

الفقرة الأولى: حماية القاصرين من خلال حماية النظام العام في قانون الصحافة والنشر

يوحي نص المادة 73 للوهلة الأولى، وكأنه  يجرم الجنح الصحفية المتعلقة بالراشدين فقط؛ غير أنه عند التدقيق، يتبين أن المشرع تدارك إشكالية حماية القاصرين على مستوى الفقرة الأخيرة من المادة 73 نفسها، وذلك بإضافته لهاته الفئة.

وفي هذا الإطار، نصت المادة 73 من قانون الصحافة والنشر على منع صنع أو حيازة قصد الاتجار أو التوزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو العرض، إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس الغرض، تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية أو بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم، توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر مواد إباحية أو خليعة أو تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين، مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.

ولتوضيح هذه المقتضيات أكثر، سنقف على العنصرين التكوينيين اللذين تقوم عليهما الجرائم المذكورة طبقا للقواعد العامة للقانون الجنائي العام: الركن المادي للجريمة(أولا)، والركن المعنوي للجريمة(ثانيا):

أولا-الركن المادي للجريمة:

يتخذ الركن المادي لهذه الجريمة فعلا محددا لا تقوم الجريمة إلا بعد ارتكابه والمشرع حدد على سبيل الحصر الأفعال الإجرامية المحظور إتيانها ومحل ارتكابها على الصعيد الوطني والدولي وهي:

1.الصنع والحيازة: يقصد بالصنع هنا، تخليق صورة مغايرة للصورة الأصلية، وقد يكون التصنيع تقليدا لشيء ما تم بالفعل أو ابتكارا أو إبداعا، كإلصاق وتزييف لحقيقة الصور أو فيديوهات مفبركة لتغير الصورة الحقيقية إلى صورة إباحية منافية للأخلاق. أـما الحيازة، فتفيد هنا، السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه ولو كان غير متصل به جسمانيا، فإذا وجد الشيء في حاسوب الشخص أو داخل حسابه الشخصي عبر الشبكة المعلوماتية فهو حائز له. والحيازة بهذا المعنى تختلف عن الإحراز الذي يعني اتصال الجسم بالشيء المحوز، فالإحراز أخص من الحيازة[6].

أما بخصوص الإتجار، فيقصد به إبرام تصرف قانوني بهدف التسليم للغير من أجل الربح، ويستوي أن يأخذ الإتجار صورة البيع أو العوض. وحيث يتعين التفصيل في مثل هذه القضايا، نوضح: أن الحيازة كانت من أجل الإتجار وذلك على مستوى الحيثيات المتعلقة بالأحكام والقرارات المتابعة القضائية وفي حالة ما إن كان المعني الذي يصنع أو يحوز الأشياء المخلة بالنظام العام لنفسه فلا جريمة وفي هاته الحالة يصبح من الضروري على هيئة الاتهام أن تثبت العكس بمعنى أن الغرض من التصنيع والحيازة أو الإيجار أو التوزيع أو البيع، وفي حالة ما كان المعني تاجر ويقوم بهاته الأشياء ووجدت في محله التجاري فإنه يقع على عاتقه الإثبات أنه يدخل في ملكيته الخاصة.

  1. 2. التوزيع والإيجار: المقصود بهذين السلوكين تسليم الشيء يدويا مباشرة أو إلكترونيا غير مباشرة عبر وسائل نصية هاتفية إما الإيجار يقصد به إعطاء شخص معين الحق بالانتفاع بشيء معين لمدة زمنية في مقابل أجر محدد وكمثال لذلك تمكين شخص من موقع إلكتروني سري يتضمن صور أو أفلام أو صور أو رسوم تبين ممارسات جنسية إباحية مقابل أجر.

3.الإلصاق والعرض: يقصد بالإلصاق تثبيت مطبوعات لفترة زمنية بمقابل مادي أو بالمجان وعلى المستوى الإلكتروني يتحقق الإلصاق في حالة ظهور لوحات إشهارية إلكترونية تتضمن صور أو مقاطع فيديوهات إباحية والعرض يقصد به تمكين أشخاص أخرى من رؤية صور أو فيديوهات مباشرة أي يدويا من الجاني شخصيا أو إلكترونيا عبر الوسائل الإلكترونية بجميع أصنافها المعلومة منها الحاسوب …

هناك حالة تطرح على هذا المستوى تتعلق بوقع جزء من السلوك الإجرامي على الصعيد خارج البلاد تتمثل في ثلاث أفعال: الاستيراد والتصدير أو النقل؛ إذ تقع هذه الأفعال الإجرامية جزئيا خارج البلاد حيث يتم استيراد تلك المصادر المنافية والماسة بالطفل والنظام العام من الخارج أو تصديرها من المملكة للخارج أو العمل على نقلها من طرف أحد الأشخاص من داخل الدولة أو خارجها، وقد تقع جرائم حماية النظام العام عن طريق الصحافة وذلك من خلال العمل على الاستيراد أو التصدير أو النقل تنحصر ثلاث أفعال الأخيرة في ادخال أو إخراج أو تحويل الشيء المنافي للنظام العام من مكان إلى أخر أو من دولة إلى أخرى.

ثانيا- الركن المعنوي للجريمة:

تتمثل الجريمة قيد الدراسة، كما سبق لنا التفصيل في الصنع أو الحيازة قصد الإتجار أو إيجار أو جل هاته السلوكات بحيث تتمحور على ضرورة وجود إرادة لدى الجاني أو المرتكب نحو تحقيقها مع وجود نية إجرامية في الاستغلال والتحريض على الضرر بالقاصرين من خلال تلك المنشورات أو الإشهارات بمعنى علم الجاني بمسالة تنافي تلك المنشورات للآداب العامة وللنظام العام بحيث لا يمكنه انكار علمه بجهله (القصد العام[7]، القصد الخاص)، هذا فيما يخص القصد الجنائي العام[8] أما القصد الجنائي الخاص فيبقى حسب كل جاني وحيثيات قضيته يتم استنتاجه من قبل القاضي الموضوع.

والجدير بالبيان، أن المشرع حدد عقوبة هاته الأفعال في المادة 74 بحيث أكد على معاقبة كل من سولت له نفسه ارتكاب هاته الأفعال المنصوص عليها في المادة 73 بغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم، مع إمكانية حجز المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور … من طرف ضباط الشرطة القضائية بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص وفي حالة الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز وإتلاف الأدوات التي استعملت في ارتكاب الفعل، هنا نلاحظ انعدام العقوبة السجنية وذلك راجع لكون هذا القانون ألغى ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية تعزيزا لضمانات حرية التعبير والرأي ودفع بممارسة مهنة الصحافة[9].

الفقرة الثانية: حماية القاصرين من خلال قانون الصحافة والنشر

نصت المادة 79 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على أنه يعاقب من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات، أيا كان نوعها المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر.

عرض هذه النشرات إلكترونيا أوفي الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لهما في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث في متناول العموم”.

سنحاول تحديد الركن المادي والمعنوي لهذه الأفعال الإجرامية المحظور إتيانها حمايتا للأطفال القاصرين (أولا) الركن المادي للجريمة و(ثانيا) الركن المعنوي للجريمة.

أولا: الركن المادي للجريمة:

حرص المشرع المغربي من خلال مستجدات قانون الصحافة والنشر على حماية هذه الفئة من المجتمع ضد كل ما قد تتعرض له من تغرير من خلال وسائل إعلامية وهكذا نصت المادة 79 على أن “من عرض أو قدم أو باع للأطفال”، مما يتبين معه أن السلوك المادي يتمثل في عرض أو التقديم أو البيع للأطفال والذين حدد المشرع سنهم دون الثامنة عشر من عمرهم إذ أن كل شخص دون هذا السن يعتبر قاصرا بمقتضى القانون.

فالعرض: كفعل إجرامي هو كل فكرة يكون الهدف من ورائها دفع الطفل القاصر إلى الاطلاع على تلك النشرات المحتوية لمختلف المواد الإباحية من التحريض على الدعارة أو البغاء أو الاجرام وعرضها عليه.

التقديم: يعنى بهذا الفعل مناولة الاطفال دون سن الثامنة عشرة منشورات محظورة بمختلف أشكالها كانت ورقية أو إلكترونية وهو ما نص عليه المشرع بقوله أي كان نوعها إذ أن هذه العبارة تؤكد على مختلف الأصناف التي من الممكن ان يتم بها هذا الفعل الإجرامي.

البيع: يقصد بالبيع هنا بيع المنشورات المحظورة والمنافية للأخلاق والآداب العامة، والماسة بالأطفال.

وهذه الأفعال تمثل الجزء الأول من الجريمة المدروسة في حين الجزء الثاني حدده المشرع في الفقرة الثانية من المادة 79 بحيث نص على أن “عرض هذه النشرات إلكترونيا أوفي الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث في متناول العموم ” ويمثل السلوك الإجرامي المادي في عملية العرض والتي تمكن في تمكين القاصرين من مشاهدة مشاهد أو صور أو مقاطع فيديو سواء تم ذلك عبر الشبكة الإلكترونية أي في الفضاء الإلكتروني أو في الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس الإمكان أو بأية وسيلة نشر أو بث في متناول العموم، كما ان المشرع منع عرض هذه النشرات التي تتضمن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطرق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 12 ساعة من تاريخ توصله بطلب من وزير الداخلية …” المادة 80 من القانون الصحافة والنشر 88.13.

ثانيا: الركن المعنوي:

وكما هو معلوم في مبادئ القانون الجنائي العام أنه لا يكون كافيا للمساءلة عن نشاط يعتبر جريمة من الناحية القانونية أن يأتي الفاعل ماديا هذا النشاط فقط بل لابد أيضا من توافر الركن المعنوي الذي يسند معنويا الجريمة إليه أي للفاعل وتعتبر هذه الأفعال المحظور اتيانها في المادة 79 من القانون الصحافة والنشر من الجرائم العمدية التي تقف على ضرورة وجود القصد الجنائي العام والذي يتمثل في علم الجاني بالنشاط المادي للجريمة مع اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة، ففي حالة انتفاء الإرادة لسبب من الأسباب فإن القصد الجنائي هنا لا يكون قائما وهذا يتعلق أيضا بوجود إرادة منعدمة لدى الفاعل من أمثلته اجبار الفاعل على إتيان هاته السلوكات سواء بالتعديد أو الإكراه أو الابتزاز.

المطلب الثاني: خصوصيات الحماية الجنائية الإجرائية للقاصر في ضوء ق.ص.ن 88,13.

ضمانا للمحاكمة العادلة نجد أي قانون موضوعي يتماشى إلى جانبه قانون إجرائي وهذا ما جعل القواعد الإجرائية تكتسي أهمية بالغة، تتجلى في كونها تحقق التوافق والتوازن بين حق المجتمع في توقيع العقاب على المخالفين من أفراده من جانب وحق الافراد في حماية والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم من جانب اخر.

وجدير بلفت الإنتباه أن المشرع خص جريمة الصحافة الإلكترونية عن باقي الجرائم بمجموعة من القواعد المسطرية الخاصة[10] وذلك راجع لمدى أهمية دور المادة الصحفية لا الإلكترونية ولا المكتوبة في ترسيخ دولة الحق والقانون للإحاطة أكثر بالقواعد الإجرائية لجريمة النشر الصحفي الإلكتروني سنتناول هذا المطلب من خلال فقرتين نتطرق في (الفقرة الأولى) منهما إلى الإجراءات الخاصة بتحريك الدعوة العمومية في جرائم الصحافة الإلكترونية لننتقل بعد ذلك إلى (الفقرة الثانية)التي سنخصصها للقواعد الإختصاص والإثبات في جرائم الصحافة الإلكترونية.

الفقرة الأولى: الإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى العمومية في جرائم الصحافة الإلكترونية

تتميز الجريمة الصحافة الإلكترونية بخصوصية على مستوى تحريك الدعوى العمومية بحيث نجد قيود تحد من سلطة النيابة العامة في تحريكها فجريمة الصحافة الإلكترونية تتضمن مجموعتين من أصناف الجرائم ترتبط الأولى بمصالح المجتمع وحقوقه كذلك تمس بالنظام العام وفي هذا الصنف فإن النيابة العامة تتمتع بسلطتها التقديرية طبقا لمبدأ الملائمة بحيث يخول المشرع الجنائي لها الصلاحية في إثارة وتحريك الدعوى العمومية من عدمها، أما الصنف الثاني من الجرائم تمس بشكل مباشر مصالح الأفراد وبعض المؤسسات فإن المشرع خول لهم الحق في اللجوء إلى القضاء حسب رغبتهم هذا ما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة  تخضع للقيود  ذلك راجع لعدم قدرتها على إقامة الدعوى العمومية إلا بناء على شكاية أو طلب أو إذن صادر عن الجهة المتضررة من ذلك النشر الصحفي الإلكتروني، تعتبر هاته الإمكانية أي تحريك الدعوى العمومية بواسطة الاستدعاء المباشر إجراء استثنائي وخاصية يمتاز بها قانون الصحافة والنشر 88.13 بحيث يسمح  في بعض الجرائم باستدعاء المتهم مباشرة أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة مع ضرورة وضع بيانات[11] محددة تفاديا لتعرضه للبطلان[12].

الإجراء الإستثنائي الثاني يتعلق بخاصية التبليغ على خلاف القواعد العامة وبرجوع للمادة 309 من ق,م.ج “يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقلّ، نجد المادة 97 من قانون الصحافة والنشر نصت على أنه” تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة ب 15 يوما على الأقل”[13] ويبلغ هذا الإستدعاء بمقتضى المادة 97 إما عن طريق وكيل الملك وإما عن طريق الطرف المدني، هناك خاصية الإعفاء من الحضور وذلك بمقتضى الفصلين 311 و314  من قانون المسطرة الجنائية بحيث جاء بصريح القول أن المحكمة يمكن أن تأمر بإعفاء المشتكى به من الحضور ولكن مع ضرورة التعليل نجد على هذا المستوى خاصية إمكانية فصل الدعوى المدنية عن الدعوى العمومية وعلى الخصوص في جريمة القذف من الممكن المطالبة بالتعويض في إطار دعوى مدنية أصيلة دون الحاجة إلى تقديم شكاية مع الانتصاب كمطالب بالحق المدني هذه النقطة تعتبر مسجد بحكم في السابق كان لا يسمح بممارسة الدعوى المدنية باستقلال عن الدعوى العمومية، نجد خاصيات على مستوى حالة العود والتقادم برجوع لمقتضيات قانون الصحافة والنشر 88,13 المادة 103 تنص على ما يلي :”مع مراعاة أحكام المادة 97 من هذا القانون كل من صدر عليه من أجل جريمة حكم نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 20 في المئة من مبلغ الغرامة المذكورة كما انه لا يعتبر الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو كاتب المقال أو أن المقال موضوع الدعوى غير موقع”[14]، وبرجوع لمقتضيات المادة 101 من قانون الصحافة والنشر نجدها خصت التقادم مقارنة للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية بحيث  أن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها بعد مضي أجل ستة أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة، وبمقتضى هذا النص فإن المشرع قلص من مدة التقادم نزل من أربع سنوات المقررة للجرائم العادية إلى ستة اشهر[15] على خلاف المشرع المغربي نجد المشرع الفرنسي[16] قد حدد مدة التقادم في جرائم الصحافة في ثلاثة اشهر ويمكن اعتبار هذا المقتضى حسنة من حسنات المشرع الفرنسي بحيث منح حرية أكثر للعمل الصحفي من خلال هذا الأجل القصير للتقادم حتى يتسنى للصحفي العمل بأريحية أكثر من خلال كل ما ينشره عندما يتجاوز مدة ثلاثة أشهر وبالتالي فهي أقل من المحددة للتقادم في جرائم الصحافة في القانون المغربي وبخصوص مدة احتساب التقادم في جرائم الصحافة الإلكترونية يبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة.

الفقرة الثانية: قواعد الإختصاص والإثبات في جرائم الصحافة الإلكترونية

 

من ضمن الإجراءات المسطرية المرتبطة بالدعوى العمومية نجد الإختصاص والإتبات فمن خلالهما يتم تحديد مسار الدعوى في جانبها الشكلي أي صلاحية المحكمة وسلطتها التي يمنحها لها القانون للنظر في القضايا المعروضة عليها ويستند هذا الإجراء إما على نوع النزاع أو على محله ويتعلق الأمر في النوع الأول بالاختصاص النوعي أما الصنف الثاني يتعلق بالاختصاص المكاني  وكذلك يتم تحديد الجهات أو الأشخاص الملقاة على عاتقهم أي إثبات وقوع الجريمة من عدمه، فبرجوع لقانون الصحافة والنشر نجد أن المشرع حدد الاختصاص النوعي المتعلق بالمخالفات بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة[17] من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها حيث تختص المحكمة الإبتدائية بالرباط في البث في هذه الحالة هذا فيما يخص الاختصاص النوعي أما المكاني في القانون السابق كان صريح بالنسبة للمطبوعات الوطنية بحيث ينعقد للمحكمة التي يتواجد بها المقر الرئيسي لتلك الصحف أو مكان التوزيع أو مكان النشر أما في القانون الحالي تم التمييز والحسم في هذا النوع من الاختصاص وذلك بمقتضى قانون الصحافة والنشر وبالأخص المادة 94 نجده ميز بين حالتين الأولى المحكمة الإبتدائية التي تقع بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحيفة الإلكترونية والحالة الثانية المحكمة الإبتدائية بالرباط بالنسبة للصحف الإلكترونية التي تعذر معرفة مصدرها، وباعتبار أن جرائم الصحافة الإلكترونية هي جرائم تتمتع بخصائص تميزها عن جرائم الصحافة التقليدية فإن إثباتها أيضا يتسم بخصوصية حيث يمكن إثباتها عن طريق الصور الرقمية وهي عبارة عن تجسيد الحقائق المرئية حول الجريمة وكذلك التسجيلات الصوتية التي تم ضبطها أو تخزينها بواسطة الأدلة الرقمية والنصوص المكتوبة بواسطة الوسائل الرقمية كالرسائل التي تتم عبر البريد الإلكتروني أو التعليقات على الصحيفة الإلكترونية ويتم استخراج هذه الأدلة من خلال تقنيتين الأولى تتمثل في قيام الجهة المكلفة بفحص أنظمة الإتصال بالأنترنيت يتم التعرف من خلاله على الحاسب الموصول بشبكة الأنترنيت من خلال الأرقام المضمنة برقم الهاتف الذي تمت به العملية وكان على اتصال بشبكة الأنترنيت والتقنية الثانية هي فحص المعطيات التي يتم حفظها في شبكات وأجهزة مزود الخدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

تعتبر خاتمة الشيء مغزاه فإن خاتمة هذا الموضوع المعنون مظاهر الحماية الجنائية للقاصر من الجريمة الصحفية في ضوء قانون الصحافة والنشر 88.13 ستكون عبارة عن مخرجات من خلال ما سبق لنا التطرق له اعلاه ناكد على الحرص الجيد والذي يحسب للمشرع المغربي في عدة مستويات لا من الجانب التشريعي الموضوعي وذلك بتضمين عدة مستجدات  كان يفتقرها القانون السابق مع الدفع بضرورة إصلاح مدونة الصحافة والنشر وذلك بتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة في حالات متعددة وعلى الخصوص في حالة القذف والسب وحالة العود وتوفير ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي، حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد وهذا ما تطرقنا إلى جزء منه، المتعلق بفئة القاصرين بحيث وقفنا على مظاهر الحماية الممنوحة لهاته الفئة في حالة ما تم الحاق الضرر بهم أو تم التحريض على ذلك ، ولا من الجانب التشريعي الإجرائي كإضافة لما تطرقنا له سالفا نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي و بمقرر قضائي حيث ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بطلب من المشتكي و بمقرر قضائي جعل القضاء الجهة الوحيدة المختصة بسحب بطاقة الصحفي في حالة إدانته في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة و تعزيز استقلالية الصحفي كان أهم اجراء هو ضرورة الدفع بالارتقاء بالشروط العملية لولوج مهنة الصحافة عبر إقرار شهادة الإجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو أي شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو أي دبلوم معترف بمعادلته للإجازة بالنسبة لطالبي البطاقة لأول مرة.

 

 

لائحة المراجع

قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122. بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016). الجريدة الرسمية: عدد6491 في 15 غشت 2016، ص. 5966.

أسامة التزروتي. الحماية الجنائية في الفضاء الإلكتروني في القانون المغربي –قانون الصحافة والنشر نموذجا-. مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد الرابع.

 

الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل (15 نوفمبر1958) بشأن قانون الصحافة والنشر كما ثم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب1423 الموافق ل(23 أكتوبر 2002) المنشورين على التوالي بالجريدة الرسمية: عدد 5075 بتاريخ 2003.01.20. ص. 220، عدد 2404 بتاريخ 1958.11.27. ص.2856

 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. الجزء الأول – نظرية الالتزام بوجه عام– مصادر الالتزام. الطبعة الثالثة الجديدة .

النويضي، عبد العزيز،2018،الدليل العملي في قضايا القذف و المس بالحياة الخاصة في قانون الصحافة والنشر، الطبعة 2018،مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء

امحمد أقبلي، الدليل العملي في قضايا الصحافة والنشر (قراءة في أهم مستجدات القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)، الطبعة الأولى 2019.

أقبلي، أمحمد، (السنة 2020)، مدونة الصحافة و النشر في شروح، الطبعة الأولى 2020، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات.

ابتسام الشرقاوي، رسالة الماستر “جرائم الصحافة الإلكترونية في ضوء التشريع و القضاء المغربي” ،السنة الجامعية 2018/2019

 

 

*طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات، جامعة الحسن الأول سطات، طالبة ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية (السنة الثانية) بكلية الحقوق المحمدية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

[1] وقع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1989، ثم انخرط في هذه المنظومة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، مثل البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات سنة 2013،كما أنه وقع في السنة نفسها على ثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا تتعلق، على التوالي، باتفاقية لانزاروت الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، والاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل، والاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل، كما تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل، سواء تعلق الأمر بحماية الأطفال من التعذيب والمعاملة القاسية أو حماية العمال المهاجرين التي تضمن حماية لأسرهم وحماية الأطفال من الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ومن الاتجار بالبشر والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتاة.

[2]قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122. بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016). الجريدة الرسمية: عدد6491 في 15 غشت 2016، ص. 5966.

[3]أسامة التزروتي. الحماية الجنائية في الفضاء الإلكتروني في القانون المغربي –قانون الصحافة والنشر نموذجا-. مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد الرابع. ص.54.

[4]الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل (15 نوفمبر1958) بشأن قانون الصحافة والنشر كما ثم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب1423 الموافق ل(23 أكتوبر 2002) المنشورين على التوالي بالجريدة الرسمية: عدد 5075 بتاريخ 2003.01.20. ص. 220، عدد 2404 بتاريخ 1958.11.27. ص.2856.

 

[5]عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. الجزء الأول – نظرية الالتزام بوجه عام– مصادر الالتزام. الطبعة الثالثة الجديدة. ص. 328..

[6]أسامة التزروتي. الحماية الجنائية في الفضاء الإلكتروني في القانون المغربي –قانون الصحافة والنشر نموذجا-. مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد الرابع.ص.54.

[7] عرف عبد الواحد العلمي القصد الجنائي بأنه توجيه الجاني لإرادته نحو تحقيق الواقعة أو الوقائع المكونة للجريمة مع إحاطة علمه بعناصرها كما يحددها القانون في النص الجنائي …، واعتبر القصد الجنائي الخاص ما هو سوى القصد العام مضافا عليه عبئا جديدا يتمثل في باعث معين يكون الدافع إلى ارتكاب الجريمة.

[8]عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام (دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائية) الطبعة 2015.ص. 222.

-“عرف أحمد الخمليشي الركن المادي بأنه النشاط الخارجي، أو الفعل المادي الذي يقوم به الجاني، والركن المعنوي يتمثل في نسبة هذا النشاط إلى الجاني أي في علاقة الخلق والايجاد المعبر عنه الاسناد المعنوي ويراد بالركن القانوني وجود نص تشريعي يعاقب على ذلك النشاط…»، ص. 137.

[9]امحمد أقبلي، الدليل العملي في قضايا الصحافة والنشر (قراءة في أهم مستجدات القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)، الطبعة الأولى 2019، ص. 4.

[10] منح المشرع المغربي المؤسسات والأشخاص الذين تضرروا من جراء النشر الصحفي مجموعة من الحقوق على رأسها الحق في التصحيح وكذلك الحق في الرد نظرا للطابع العلني الذي يتميز به المجال الصحفي.

[11] ضرورة تضمين الاستدعاء المباشر بهوية مدير النشر وتحديد التهمة الموجهة اليه مع ضرورة الإشارة أيضا للنص القانوني واجب التطبيق على المتابعة، بيان مقر سكنى المشتكي في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المعنية أو بيان محل المخابرة معه.

[12] وهذا ما تضمنته إحدى قرارات محكمة النقض عدد 22368 بتاريخ 2006/07/12 في إطار الملف الجنحي عدد 2002/21286، أورده حسن فتوخ، محكمة النقض وحرية الصحافة (جنحة القذف نموذجا) دراسة في المفهوم والمسطرة والمعايير القضائية، مجلة المحامي، العدد 63، يوليوز 2014، ص 109.

وفي نفس السياق المذكور جاء حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في الملف الجنحي 2901/2017، بتاريخ 19/03/2018، م .

[13]  صدر حكم بهذا الخصوص عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في الملف الجنحي عدد 164/2901/201، بتاريخ 26/03/2018،منشور، جاء فيه “… وحيث إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف يتبين من خلال شهادة التسليم أن المشتكي به (السيد) قد بلغ بالاستدعاء الذي تحرك بمقتضاه الدعوى العمومية في جرائم الصحافة بتاريخ 05/03/2018 من أجل الحصور 12/03/2018، و انه باحتساب المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الاستدعاء للمشتكي به و تاريخ الجلسة الأولى يتبين أن اجل 15 يوما المنصوص عليها في إطار مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة و النشر، باعتبارها حدا أدنى لا يمكن النزول عنه، لم يتم احترامه في نازلة الحال.

وحيث إنه واستنادا إلى عدم احترام ل 15 يوما المنصوص عليه في إطار مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر فإنه يتعين التصريح ببطلان الإستدعاء.

[14]  أقبلي، أمحمد، (السنة 2020)، مدونة الصحافة و النشر في شروح، الطبعة الأولى 2020، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، الصفحة 30.

 [15]  ابتسام الشرقاوي، رسالة الماستر “جرائم الصحافة الإلكترونية في ضوء التشريع و القضاء المغربي” ،السنة الجامعية 2018/2019،ص73.

[16]  تنص المادة 65 من قانون حرية الصحافة الفرنسي على ما يلي:

Article 65: Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 – art. 52 () JORF 5 janvier 1993
L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

 

[17] النويضي، عبد العزيز،2018،الدليل العملي في قضايا القذف و المس بالحياة الخاصة في قانون الصحافة والنشر، الطبعة 2018،مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ص 47.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى