بحوث قانونية

مفهوم الموظف العمومي

 

الموظف العمومي
الموظف العمومي
مقــدمـة
تعتبر الوظيفة العمومية خدمة عامة يؤديها موظف عام للأفراد أو للدولة أو أحد فروعها أو مصالحها العامة في نطاق قانوني معين يحدد علاقته بمن يؤدي لهم هذه الخدمة وعلاقتهم بهم منظما لحقوقه وواجباته ، وهناك من يقول بأن الوظيفة العمومية هي مجموع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتألف منهم ادارة الدولة المسيرة للمرافق العامة .
ويخضع هؤلاء الأشخاص للقانون الإداري ولعلاقة نظامية، وبهذه الصفة يتمتعون بنظام قانوني خاص يختلف عن قانون الشغل المطبق على العمال وبامتيازات وضمانات مهمة نظرا لكونهم يعملون لخدمة المرافق العمومية والصالح العام ومن هذا المنطلق فالموظفون يعملون في خدمة الدولة وهم رهن إشارتها. فهي التي تعينهم وتدفع لهم أجورهم من أجل تسيير وظيفة للإدارة وإحسان أدائها.
وباعتبار الدولة شخصا معنويا عاما لاتستطيع أن تقوم برسالتها ولاتؤدي دورها لا عن طريق شخص معنوي يقوم بالتعبير عن إرادتها، هذا الشخص يتمثل في الشخص الذي يجب أن يكون محل ثقة المتعاملين معه وللوصول إلى هذه الغاية وتحقيق نتائج مرضية يجب على الدولة أن تهتم بفعالية الاختيار لتطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب .
و التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار وبإلحاح يتجلى في مفهوم الموظف العمومي وطرق تعيينه وشروط توظيفه ولمناقشة هذا الموضوع سنتبع التقسيم التالي:
• المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للموظف العمومي.
• المبحث الثاني: آلـــيـــات التوظـــيـــف بالمـــغـــرب.

 

تأديب الموظف العمومي

المبحث الأول: الإطار المفاهيـمي للمـــوظـــف العـمـومــي.
سنعمل في هذا المبحث على توضيح مفهوم الموظف العمومي في قانون الوظيفة العمومية(المطلب أول) وفي القانون الجنائي المغربي (المطلب ثاني).
المطلب الأول: الموظف العمومي في قانون الوظيفة العمومية.
عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية بأنه: “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
يتبين من خلال هذا التعريف أنه من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص موظفا عموميا هو ”الترسيم في إحدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”، وبناء على ذلك لا نطلق صفة الموظف العام طبقا للظهير رقم 1.58.008 على :
– الأعوان العموميين.
– العمال المؤقتين -العمال باليومية-، فهم مرتبطون بعقد التزام,ويخضعون لأحكام القانون الخاص.
– المتعاقدين مع الإدارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص “كالمقاولين والمهندسين)، حيث تتعاقد معهم الإدارة لمدة محدودة.
– الأجانب المتعاقدين مع الإدارة المغربية وإدارة أخرى أو بينها وبين منظمة دولية عالمية أواقليمية أو متخصصة .
وعلى خلاف الطوائف السابقة، فهناك بعض الموظفين العموميين الذي ينطبق عليهم تعريف الفصل الثاني من الظهير قد استبعدهم القانون صراحة من تطبيق أحكام النظام العام للوظيفة العمومية، وذلك وفقا لما نص عليه المشرع في الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية فأخضعهم لنصوص قانونية خاصة بهم وهم:
– رجال القضاء.
– العسكريون التابعون للقوات المسلحة الملكية.
– هيئة التصرفين بوزارة الداخلية.
وهناك نوع ثالث من الأشخاص يخضع لأحكام قانون الوظيفة العمومية بصفة أساسية، وقد يعفون من بعض أحكامه بمقتضى قوانين أساسية خصوصية، إذا كانت تلك الأحكام لاتتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الهيئات والمصالح التي يعملون فيها. وهؤلاء الأشخاص كما جاء في نص الفقرة الثانية من الفصل الرابع هم:
– أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
– الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية.
– رجال التعليم.
– أعوان الشرطة وإدارة السجون.
– رجال المطافئ.
– أعوان المصلحة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشون والمراقبون والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفو المنارات وموظفو المياه والغابات .
و تعد علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية، ذلك أن أحكام الوظيفة بما تتضمنه من حقوق وماتفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص القوانين والمراسيم التطبيقية لها.
والموظف في مركز تنظيمي، وقرارات تعيينه لاتنشئ له مركزا ذاتيا خاص، فهذا المركز موجود بمقتضى القوانين والمراسيم وسابق على قرارت التعيين. لذلك فان الوظيفة لم تنشأ للموظف بل على العكس وجد الموظف للوظيفة نفسها، فهو ملزم بما يطلبه هذا المركز الوظيفي، وأي تصرف منه يتنافى مع مصلحة هذا المرفق العام يعرضه للجزاء التأديبي.
ولقد نص المشرع المغربي صراحة على المركز التنظيمي للموظف العام في قانون الوظيفة العمومية لسنة1958 في فصله الثالث”أن الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة”.
وتترتب على الاعتراف بالمركز التنظيمي للموظف النتائج التالية:
– إن الالتحاق بالوظيفة يتم بقرار إداري، تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة. كما أن ترك الوظيفة تتم كذلك بقرار إداري.
– إن الموظف يخضع لقواعد عامة معدة سالفا، ليس له أي دخل في وضعا أو تحديد مضمونها، وهي تسري على كافة الموظفين في نفس الفئة .
– يظل للسلطة العامة حق تعديل قواعد الوظيفة العمومية. وذلك دون انتظار موافقة الموظف أو رفضه، حتى وان كان التعديل يمس مركزه القانوني. غير أن التعديل يجب أن يكون عاما ومجردا لا يخص موظفا بعينه، كما يجب أن يتم التعديل بقواعد تشريعية من نفس درجتها مع مراعاة عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
المطلب الثاني: مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي.
إن مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي المغربي وعلى خلاف ماهو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 وسع من نطاق هذا الأخير. ومن خلال مقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص :” يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات البلدية ، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام…”.
هذا التعريف يؤخذ به عند زجر الجرائم المتعلقة باختلاس الأموال العمومية وجرائم الرشوة والغدر. ولعل القصد من ذلك الأهمية التي يمكن أن يكتسبها الكثير من الأشخاص الذين ربما يكون لهم دور عملي فعال في إدارة الشؤون العامة ولايسبغ القانون الإداري مع ذلك صفة الموظفين العموميين.
فالمشرع المغربي لا يعتد بنوعية العمل أو الوظيفة وإنما يشترط أن يكون الشخص موظفا لدى الإدارة المغربية. أما إذا كان تابعا لإدارة أجنبية ولو كان يعمل بالمغرب كرجال السلك الدبلوماسي والسياسي الأجنبي العاملين في المغرب فانه لا يعتبر موظفا عموميا حسب مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي .
المبحث الثاني: آلـــــيـــات التــــــــوظــيــف.
يشترط لولوج الوظيفة العمومية مجموعة من الشروط في المترشحين الراغبين في تولية الوظائف العمومية، هذه الشروط تضمن الحفاظ على مصلحة الدولة وعلى إبراز وظائفها من جهة والحرص على قيام الموظف بجميع الأعباء والالتزامات التي تتطلبها الوظيفة من جهة ثانية في هذا السياق سنستعرض شروط التوظيف العامة والخاصة (المطلب الأول)أما طرق التعيين سنخصص لها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: شــــروط التــوظـــيـــف.
الفقرة الأولى: الشروط العامة للتوظيف.
إن الولوج إلى الوظيفة العمومية يتوقف على مجموعة من الشروط والمواصفات التي تعتبر بحق أداة مثلى في يد السلطة المشرفة على التوظيف للبحث والوقوف عن أفضل العناصر وأنسبها خلقيا وعلميا وصحيا لتولية المناصب الإدارية المراد شغلها وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة.
وللإحاطة بهذه الشروط سنركز بصفة أساسية على الوظيفة العمومية المغربية معتمدين في ذلك على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص كباقي الدول على مجموعة من الشروط للانخراط في الوظيفة العمومية . وتتمثل هذه الشروط في:
1/ الجنـسـيـــة: إن من بين أسباب انفصام الرابطة الوظيفية مع الدول فقدان الموظف لجنسيته. لذلك اتفقت أغلب التشريعات والنظم الوظيفية على اعتبار التمتع بجنسية الدولة شرطا لشغل الوظائف العمومية .
من خلال مقتضيات الفصل 21 من قانون الوظيفة العمومية يشترط على الراغب في الحصول على وظيفة أن يكون حاملا لجنسية الدولة مما يجعل الأفراد متساوين في هذا الحق وهذا الشرط جاء في مقدمة الشروط.
فالجنسية المغربية واستنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 6شتنبر1958 بمثابة قانون الجنسية في فصله 16 على أن الشخص يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود الواردة على الأهلية والواردة في الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية. حيث أن الأجنبي المتجنس يخضع طيلة خمس سنوات لقيود الأهلية المتمثلة أساسا في عدم إسناد إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية كما لايجوز أن يكون ناخبا.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصار حق تولي الوظائف العمومية على المواطنين لا يمنع من الاستعانة ببعض الأجانب بصفة استثنائية وفي حدود ضيقة عن طريق مايسمى بالتوظيف التعاقدي.
2/التمتع بالحقوق الوطنية والمروءة.
أ* التمتع بالحقوق الوطنية: يقصد بها تلك الحقوق التي قررها القانون للفرد لا بصفته كائنا بشريا وإنما باعتباره مواطنا ينتمي بالروح والدم إلى إقليم تلك الدولة التي يمنحه قانونها هذه الحقوق بغية تمكينه من المساهمة في إدارة الشؤون العامة للبلاد .
ب* شرط المروءة: هي شرط أساسي وتعني التزام الشخص بالسلوك الحسن والأخلاق القويمة والمثل النبيلة وإقرار هذا الشرط يؤدي حتما إلى التأكد من أن المترشح لم يرتكب بالفعل عملا يخل بواجباته نحو المجتمع وأنه فعلا عضو صالح جدير بأن يؤتمن على مباشرة وظيفة عامة .
2/ القــدرة البـدنـيـة: تتفق أنظمة الوظيفة العمومية في كافة الدول على أن من بين الشروط اللازمة لتولي الوظائف العمومية شرط يتعلق بلياقة الموظف من الناحية الصحية وسلامته من الأمراض ولهذا الشرط مايبرره فهو يضمن وجود موظفين غير مصابين بأمراض معدية أو عاهات جسدية أو عقلية تعيق أداءهم للعمل وتعطل مصالح الجمهور بسبب غيابهم المتكرر أو الدائم نتيجة لمرضهم أو تجعلهم عبء على الدولة بالإضافة إلى مايمكن أن يتسببوا به من نقل أمراضهم إلى زملائهم الأصحاء.
الفقرة الثانية: الشروط الخاصة:
إلى جانب الشروط العامة لولوج الوظائف العمومية هناك شروط خاصة تتمثل في:
1/ الســــــن: إن جل الأنظمة الوظيفية تشترط سن معينة لولوج الوظائف العمومية، وبالنسبة للمغرب فان السن المطلوبة لولوج الوظيفة العمومية إلا يكون أقل من 18 سنة هذا السن يزيد ويختلف حسب أهمية الوظيفة ومايترتب عليها من مسؤوليات أما الحد الأقصى فقد حده المشرع في 40 سنة ويمكن تمديدها لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة .
الصحيحة أو القابلة للتصحيح من أجل التقاعد من غير أن يتجاوز 45 سنة ولايعفى من شرط السن إلا أولئك الذين ورد بشأنهم نص قانوني يقضي بذلك الإعفاء مثل ماجاء في المرسوم الصادر بتاريخ 21أبريل 1993. حيث يقضي بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب قانونيا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.
2/- شرط المستوى التعليمي: يعد المؤهل الدراسي أو التعليمي المطلوب توفره في الفرد الراغب في الحصول على وظيفة من الشروط الأساسية في الاختيار أيضا وتفرضه أغلب أنظمة الوظيفة العمومية في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك شروط أخرى لا تحول دون تولي الوظائف العمومية، مثل الشروط المتعلقة بالميول السياسي والنقابي للموظف أو الشروط المتعلقة بالفكر والعقيدة.
المطلب الثاني: طــرق تعـيـيـن الموظــف العمـومــي.
إن الشروط التي يجب توفرها في من يتقدم لشغل إحدى الوظائف العمومية بالدولة كثيرا ما تتوفر في عدد كبير من الأفراد قد يفوق عدد الوظائف الخالية المطلوب شغلها لذلك فقد أقرت نظم الوظيفة العمومية عدة طرق لاختيار الموظفين وفيما يلي نتعرض لأهم طرق اختيار الموظفين العموميين.
الفقرة الأولى: حرية الإدارة المطلقة في الاختيار
يقصد بهذه الطريقة ترك الحرية المطلقة للإدارة في اختيار الموظـفين دون التقيد بأية قاعــدة محددة أو الاعتــماد على أي معيـار معيــن. ولا شـك أن هذه الطـــريقـة لا تصلـح إلا للمناصب السـياسية العـليا التــي تعتمد على الثقة الشخصية للقادة وضرورة اختيارهم للأشخاص القادرين على التعاون معهم .
الفقرة الثانية: التعيين عن طريق المباراة
وهي الطريقة الأساسية المتبعة في معظم البلاد في الوقت الحاضر، حيث تعلن الدولة –بوسائل الإعلام المقررة قانونا- عن حاجتها لشغل الوظائف الخالية ببعض إداراتها ومصالحها. ويتضمن الإعلان مواصفات الوظائف الخالية وشروط التأهيل المختلفة المطلوب توفرها في من يتقدم لشغل كل وظيفة مع تحديد مهلة معينة لتقديم الطلبات مرفقا بها المستندات الدالة على استيفاء شروط شغل الوظيفة.
وتعد طريقة امتحانات المسابقة أو المباريات من الطرق الشائعة في تعيين الموظفين في المغرب، إذ تأخذ بها معظم مجالات التوظيف، وينظمها المرسوم الملكي رقم 401/67 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387(مم يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات لولوج أسلالك ومناصب الإدارات العمومية. وكذا ماجاءت به بعض الأنظمة القانونية الخاصة، مثل نظام التعليم العالي بشأن اختيار رؤساء وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي.
وتعتبر هذه الطريقة من أفضل طرق اختيار الموظفين الجدد وأكثرها حيادا وعدالة, وذلك بشرط أن تراعي الدقة والنزاهة والموضوعية في تلك الامتحانات، وأن تتولى وضعها والإشراف عليها لجان محايدة من خارج الجهة التي سيتم فيها التعيين .

 

خــاتمـة
وخلاصة القول، يتضح بأن المشرع المغربي قد ضيق من مفهوم الموظف العمومي في قانون الوظيفة العمومية، في حين وسع من مفهومه بشكل كبير في القانون الجنائي المغربي، وبالتالي فقد حسم الأمر نهائيا في مسألة تجديد صفة الموظف العمومي وهو بذلك قد أغلق باب الاجتهاد نسبيا أمام الفقه والقضاء المغربيين.

 

لائحة المراجع المعتمدة
د.طلعت حرب محمد –مبدأ المساواة في الوظيفة العامة-الهيئة المصرية للكتاب سنة1989.
د.الحاج شكرة – القانون الإداري.
دة.مليكة الصروخ-القانون الإداري.دراسة مقارنة.الطبعة السابعة 2010.
أحمد أجويد .جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي الطبعة الأولى –دار رشاد الحديثة-الدار البيضاء.
د/محمد البخاري. د–محمد خلفي: الوظيفة العمومية المغربية –وكالة الصحافة والإعلام .الطبعة الأولى الدار البيضاء سنة 1992.
مرسوم رقم: 231-92-2.صادر بتاريخ:7دو القعدة 1413/21 أبريل 1993 منشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 4203-بتاريخ 27 دو القعدة 1413 موافق 19 ماي 1993.

 

الفهــرس
مـقـدمــــة 1
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للموظف العمومي 2
المطلب الأول: الموظف العمومي في قانون الوظيفة العمومية 2
المطلب الثاني: الموظف العمومي في القانون الجنائي 4
المبحث الثاني: آليات التوظيف 5
المطلب الأول: شروط التوظيف 5
الفقرة الأولى: الشروط العامة للتوظيف 5
الفقرة الثانية: الشروط الخاصة للتوظيف 7
المطلب الثاني: طرق تعيين الموظف العمومي 8
الفقرة الأولى: حرية الإدارة المطلقة في الاختيار 8
الفقرة الثانية: التعيين عن طريق المباراة 9
خاتـــمـــة 10
لائحة المراجع 11
الفهـــرس 12

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى