مقالات قانونية

مكافحة التهرب من الضريبة العقارية

9865

لطروش أمينة                                                                                                            

أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم   

متحصلة على الماجيستر في قانون الاعمال المقارن

سنة اولى دكتوراه قانون الاعمال المقارن

عضو في مخبر القانون الاقتصادي و البيئة

 

 

مكافحة التهرب من الضريبة العقارية

تشكل الضريبة العقارية عبء على المكلف بدفعها ، فهي تكليف مالي يدفع جبرا و من دون مقابل ، مما يولد الشعور لدى المكلف بثقلها ، الذي يدفعه الى محاولة التخلص منها كليا او جزئيا ، و يسعى في ذلك مستعملا العديد من الوسائل ، منها ما هي مشروعة و لا تنطوي على مخالفة القانون كاستغلال الثغرات الموجودة في القانون ، و منها ما هي غير مشروعة و تشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون ، و منها ما هي غير مشروعة و تشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون ، كالغش و استعمال طرق احتيالية من أداء الضريبة.

يؤثر عدم دفع الضريبة العقارية سلبا على خزينة الدولة ، فظاهرة التهرب الضريبي من الظواهر المالية التي تشكل خطرا على التوازن المالي باعتبار ان الضريبة تعد من أهم موارد الخزينة العامة للدولة ، و هذه الظاهرة عامة لا تقتصر على دولة معنية و انما تعم كل الدول ، الا أن نسبة هذه الظاهرة تكون منخفضة في الدولة المتقدمة ، و على العكس من ذلك تكون مرتفعة في الدول المتخلفة[1].لذلك تسعى كل دولة الى الحد من التهرب عن دفع الضرائب التي تقرضها باستعمال العديد من الوسائل ، منها ما هي وقائية تحول دون تملص المكلف عن دفع الضريبة المكلف بها ، و منها ما هي زجرية و ردعية ، كمعاقبة كل من قام باستعمال طرق غير قانونية للتخلص من الضريبة الكلف بها ، لذا فان الاشكالية تتحدد ببيان الاطار القانوني للتهرب من الضريبة العقارية ومدى تجريم المشرع الجزائري لهذه الظاهرة؟ و من أجل الالمام بموضوع التهرب من دفع الضريبة العقارية ، نبحث أولا مفهوم التهرب الضريبي و صوره و أنواعه ، ثم ندرس أنواع التهرب الضريبي و طرق و وسائل مكافحته ، و عليه نقسم هذا المبحث الى مبحثين على النحو التالي :

المبحث الأول : الاطار القانوني للتهرب عن دفع الضريبة العقارية.

المبحث الثاني :أ نواع  التهرب في الضريبة العقارية و طرق مواجهته.

المبحث الأول:الاطار القانوني للتهرب من الضريبة العقارية

ان التهرب من الضريبة العقارية يؤثر سلبا على خزينة الدولة،نظرا للخطر الذي يشكله التوازن المالي للدولة،باعتبار أن حاصل الضريبة العقارية يغطي جانبا من نفقات الدولة،لذا سنحاول في هذا المبحث تحديد ماهية التهرب الضريبي وصوره.

المطلب الأول:ماهية التهرب  عن دفع الضريبة العقارية

ان الفقه الضريبي لم يستقر على تعريف واحد للتهرب الضريبي،وانما نجد مجموعة من التعاريف ،الا انها تتحد في الكثير من النقاط،كالسلوك الذي يقوم به المكلف بالضريبة لتملصه من التزامه،اشكال التهرب و صوره،والتي يمكننا الاعتماد عليها لتحديد تعريف التهرب عن دفع الضريبية العقارية وصوره التي نص عليها المشرع الجزائري.

1-التعريف الفقهي للتهرب الضريبي:

لقد اختلف الفقهاء في تعريف التهرب الضريبي ،فمنهم من عرف التهرب الضريبي بانه تخلص المكلف من دفع الضريبة المفروضة  عليه كليا أو جزئيا،دون أن ينقل عبئها الى الغير،وعرفه البعض بانه محاولة من المكلف الذي توافرت فيه شروط الخضوع الى الضريبة عدم الوفاء بالتزامه متخذا بذلك موقفا مخالفا لقانون الضريبة ،في أغلب الاحيان تكون المخالفة صريحة ومقصودة متضمنة سوء نية المكلف،كما قد تكون المخالفة في احيان اخرى نتيجة لعدم ادراك المكلف بمسؤوليته وجهله للقانون.وعرف البعض التهرب الضريبي بأنه كل فعل أو امتناع يترتب عليه الاخلال بمصلحة الضريبة يقرر القانون على ارتكابه عقابا.وعرفه البعض بأنه محاولة المكلف عدم الضريبة باخفاء  بعض العناصر كليا أوجزئيا،واستعمال طرق احتيالية أو غش لعدم دفع الضريبة في أي مرحلةمن مراحلها سواء عند فرض وتقدير الضريبة او عند تحصيلها.[2]

2– التعريف التشريعي للتهرب الضريبي :

أما التعريف التشريعي للتهرب الضريبي فجل التشريعات لم تنص عليه ، و حسنا ما فعل المشرع الجزائري عندما لم يضع تعريفا محددا للتهرب الضريبي ، على الرغم من كثرته و شيوعه ، و اقتصر على تعداد صوره ، و يكون بذلك قد ترك أمر تحديد مفهوم التهرب الضريبي للفقه ، و قد يبرر ذلك أن التعريف الذي قد يضعه او يتبناه المشرع لا يمكن ان يشمل كافة أساليب التهرب ، فقد نص المشروع في المادة 119-1 من  قانون التسجيل على الغش الجبائي دونما ان يعرفه ، بل ذكر الأفعال التي تعتبر غشا و هي اخفاء وعاء الضريبة أو محاولة اخفائه باستعمال مناورات ، كما نصت المادة 303-1[3] من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على الأفعال التي يعاقب عليها القانون باعتبارها تهربا ضريبيا غير مشروع ، فكل من حاول دون اقرار وعاء الضريبة أو تصفيتها جزئيا أو كليا باستعمال طرق تدليسية يتعرض ألى جزاءات عقابية.

نلاحظ أن المشرع نص على حالة من حالات التهرب الضريبي و هي التهرب غير المشروع ، أو ما يسمى بالغش الضريبي و سبب ذلك أن المشرع عادة اذا أراد تنظيم سلوكات الأفراد لا ينظم الأفعال المباحة و انما ينظم الأفعال غير المباحة ، و هذا ما فعله المشرع الجزائري ، حيث لم ينض على التهرب المشروع ، واعتبر في المادة 141 من قانون الاجراءات الجبائية ، ان الاستفادة من المزايا الجبائية أو الاعفاءات أو التخفيضات يكيف على أنه غشا اذا كان باستعمال مستندات مزيفة أو غير صحيحة.

بما أننا بصدد دراسة الضرائب العقارية ومن خلال النتائج السابقة يمكن أن نضع تعريفا للتهرب من دفع الضريبة العقارية على النحو التالي :

التهرب من الضريبة العقارية هو قيام المكلف بالضريبة العقارية أو الرسم العقاري بفعل ايجابي أو سلبي قد يكون مشروع و قد يكون غير مشروع ، يحول دون حصول الخزينة العامة للدولة على مقدار الضريبة العقارية المستحقة كليا او جزئيا من دون أن ينقل عبئها الى الغير.

المطلب الثاني :صور التهرب الضريبي من الضريبة العقارية

باستقرائنا للتعريفين السابقين يتبين لنا أن التهرب من الضريبة العقارية يكون بموجب حالتين،الحالة الأولى يستعمل فيها المكلف بالضريبة العقارية  وسائل مشروعة،وهناك من أطلق على هذه الصورة باسم التهرب المشروع أو التجنب الضريبي،إلا انه هناك جانب من الفقه من ينتقد هذه التسمية  على اعتبار أن هناك فرق شاسع بين التهرب الضريبي الذي هو عبارة عن غش ضريبي يوقع في شأنه جزاءات ،والمشروعية في التجنب الضريبي الذي لا يوقع أية جزاءات[4] ،أما الحالة الثانية فيلجا فيها المكلف بالضريبة العقارية إلى طرق غير مشروعة،يحظرها القانون ويرتب عليها جزاءات قانونية ،يسمى التهرب الضريبي في هذه الحالة بالتهرب غير المشروع أو الغش الضريبي الذي يشكل إحدى الجرائم الضريبية المعاقب عليها قانونا .

أ-تجنب الضريبة العقارية:

إن التجنب الضريبي هو عبارة عن تخلص المكلف القانوني من دفع  لضريبة العقارية،دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة  بالتهرب الضريبي  التي ترتب عليه جزاءات قانونية ،ويتخذ التجنب الضريبي ثلاثة صور إما تجنب المكلف الواقعة المنشئة للضريبة العقارية ،أو أن يستفيد من الرخص القانونية  التي تمكنه من التجنب الضريبي،أو عبر استغلاله للتغرات القانونية .

1-التجنب الضريبي الناتج عن تجنب الواقعة المنشئة للضريبة

إن تجنب المكلف الواقعة المنشئة للضريبة العقارية هو ما يطلق عليه التهرب المشروع والذي يكون عن طريق امتناعه عن القيام بالنشاط الذي يشكل وعاءا للضريبة العقارية،فلا يدفع الرسم العقاري طالما لا يمتلك عقارات ،ولا يدفع الضريبة على القيمة الزائدة عن العقار من لا يتنازل عن العقار ،ولا يدفع رسوم التسجيل من لا يبرم العقود التي يشترط القانون تسجيلها.

ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد ،أن الشخص الذي تجنب الضريبة لا يمكن وصفه بالمكلف لأن علاقته كمدين بالضريبة لم تنشأ بعد لعدم وجود الواقعة المنشئة للضريبة في حد ذاتها،وفي هذا الإطار يكون متجنبا للضريبة العقارية كل شخص يحقق دخلا عقاريا لا يكون وعاء للضريبة أو رسم ،لكن في بعض الأحيان يمكن أن تنشأ العلاقة بين المكلف بالضريبة و الخزينة العامة ورغم ذلك يتجنب دفع الضريبة ،ومثال ذلك أن يتنازل مالك العقار عن ملكيته بثمن يساوي أو يقل عن الثمن الذي حصل به على العقار وذلك حسب المادة 78من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  قد تجنب الخضوع للضريبة بطريقة مباشرة. كما يمكن أن يتجنب الورثة دفع الرسوم انتقال الملكية العقارية  إليهم بدون مقابل وذلك بعد إقدامهم على تقسيم التركة و إنما تترك الملكية على الشيوع بين الورثة ،وهذا الغالب في العقارات الغير مشمولة بالمسح العام للأراضي.[5]

2-التجنب الضريبي الناتج عن استغلال الرخص القانونية

يكون التهرب الضريبي مشروعا متى استغل المكلف بالضريبة العقارية الاستثناءات التي يضعها المشرع من أجل تجنب الضريبة العقارية  إما جزئيا أو كليا [6]ومثال ذلك الإعفاءات المؤقتة من الضرائب و الرسوم العقارية،فتعفى لمدة عشر سنوات الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية حسب نص المادة 36 فقرة2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،كما تعفى مؤقتا ولمدة سبع سنوات  للبنايات الجديدة حسب نص المادة 252 من نفس القانون من الرسم العقاري على الملكيات المبنية،فمن يقوم بهذه النشاطات يكون قد تجنب الضريبة العقارية.

3-التجنب الضريبي الناتج عن استغلال التغرات القانونية.

يمثل النقص الذي يشوب النصوص القانونية في مجال الضريبة العقارية فرصة حقيقية لكل مكلف بالضريبة من اجل تجنب دفعها إلى الخزينة العامة للدولة  ،وعليه فبمجرد وجود نصوص قانونية تتضمن تغرات قانونية أهملها المشرع استعملها المكلف منفذا قانونيا له يبرر عدم دفعه للضريبة العقارية  يكون قد تجنب الضريبة العقارية دونما أن يتعرض إلى أي جزاء.ومثال ذلك نجد أن المشرع قد فرض رسوم على انتقال الأملاك عن طريق الميراث في حين انه أهمل فرض الرسوم على انتقالها بطريق الهبة،فيستغل المالك هذه التغرة ويوزع أملاكه قبل وفاته على ورثته عن طريق الهبة.

ب- الغش في الضريبة العقارية :

على الرغم من تحقق الواقعة المنشئة للضريبة العقارية فان المكلف بها يستعمل طرق احتيالية للتخلص من عبئها و عدم سدادها الى الخزينة العامة للدولة، لهذا شبه البعض التهرب غير المشروع بالغش في القانون المدني، حيث ينطوي على تعمد المحتال الاساءة الى الغير، و الغير في الضريبة العقارية هو الخزينة العامة للدولة ، فالغش الضريبي ما هو الا حالة خاصة من حالات التهرب الضريبي ، و هي حالة التهرب عن طريق انتهاك القانون ، حيث يتعمد المكلف بالضريبة العقارية استخدام وسائل و اساليب احتيالية غير مشروعة تنطوي على الغش من اجل التخلص غير المشروع من الضريبة العقارية او الرسم العقاري او حقوق التسجيل العقارية.

ان سلوك المكلف القاصد للتحايل و التهرب غير المشروع من الضريبة يتخذ عدة صور و أساليب و وسائل ، تعتبرها جل التشريعات بانها جريمة يعاقب عليها القانون ، لما تشكله من خطر على الخزينة الدولة ، و نوجز فيما يلي الأساليب و الوسائل في النقطة الأولى و تجريم الغش الضريبي الثانية.

1-    أساليب الغش في الضريبة العقارية:

تتعدد أساليب و طرق الغش و لا يمكن حصرها الا أنها تكون عاذة في احدى المرحلتين  المرحلة الأولى عند تحديد وعاء الضريبة العقارية أو الرسم ،أما المرحلة الثانية فتكون عند تسديد الضريبة و تحصيلها من قبل الادارة الجبائية ،وقد نص المشرع على هاتين المرحلتين في كل من المادة301-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،والمادة119-1[7] من قانون التسجيل فسمى المرحلة الاولى بمرحلة الاقرار الضريبي التي يستوجب فيها أن يقدم المكلف بالضريبة العقارية تصريحا بالدخل العقاري وفق المواد 44

285[8] من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،والمادة55 [9]من قانون التسجيل،المادة44 [10]من قانون الاجراءات الجبائية،والمرحلة الثانية بمرحلة التصفية فاعتبر المشرع ان المكلف الذي لايقوم بتسديد الضريبة باستعماله لمناورات تدليسية ،يكون قد وقع في التهرب الضريبي غير المشروع،وعليه فان المشرع لا يعتبر عدم دفع الضريبة تهربا الا اذا ارتبط بطرق احتيالية ،وعليه كل من تأخر عن دفع الضريبة العقارية دون استعمال وسائل تدليسية لا يوصف سلوكه بالغش

2-  تجريم الغش في الضريبة العقارية:

لقد اعتبر المشرع الجزائري ان الغش الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون ،لانها تهدد الخزينة العامة للدولة،يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من ثلاثة عناصر هي وسائل احتيالية وتدليسية يرتكبها الجاني،أن يحقق المكلف نتيجة هي عدم تمكن الخزينة العامة للدولة من الحصول على القيمة المتهرب منها،وثبوت أن هذا التهرب كان نتيجة الاحتيال،أما الركن المعنوي فيتمثل في قصد الجنائي وهو علم الجاني بارتكابه لافعال تدليسية تخلصه من اداء الضريبة واتجاه نيته الى التخلص من الضريبة.وتعتبر  جريمة غش  في الضريبة العقارية التخفيض أو محاولة التخفيض كل او جزء من وعاء الضريبة العقارية،وكذلك التملص أو محاولة التملص من دفع الضريبة العقارية ،ويأخذ حكم الغش أيضا تنظيم أومحاولة تنظيم الرفض الجماعي لاداء الضريبة العقارية.

المبحث الثاني:أنواع التهرب من الضريبة العقارية وطرق مواجهته

يسعى المشرع الجزائري من خلال فرض جزاءات عقابية على مرتكبي الأفعال غير المشروعة المؤدية للتهرب الى الحد من ظاهرة التهرب من الضريبة العقارية بكل أنواعها التي سنتولى دراستها في المطلب الأول،كما تعمل الدولة على التقليص من التهرب باستعمال العديد من الوسائل،منها وقائية تحول دون تملص المكلف عن دفع الضريبة وذلك بالقضاء على الاسباب المؤدية للتهرب و الغش الضريبي،ومنها ما هي زجرية وردعية ،وهذا ماسنتاوله في المطلب الثاني.

المطلب الأول:أنواع التهرب الضريبي

اعتمد الفقه الضريبي على عدة معايير من اجل التفريق بين انواع مختلفة من التهرب الضريبي،فمنهم من اعتمد على معيار مدى التخلص من قيمة الضريبة الى نوعين تهرب كلي وتهرب جزئي،ومنهم من اعتمد على معيار النطاق الاقليمي للضريبة المتهرب منها،فقسمه الى تهرب داخلي وتهرب دولي.

أولا من حيث مدى التخلص من الضريبة العقارية

قسم الفقه  التهرب الضريبي بالنظر  الى مدى لتخلص من الضريبة الى تهرب كلي وتهرب جزئي،وذكر المشرع الجزائري هذين النوعين من التهرب في المادة303-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المادة119-1 من قانون التسجيل،الا انه لم يفرق بينهما في الجزاء ،باعتبار أن معيار تحديد الجزاء هو مقدار الضريبة التي حرمت منها خزينة الدولة نتيجة التهرب الضريبي

التهرب الكلي:

يتحقق التهرب الكلي إذا استطاع المكلف بالضريبة العقارية التخلص منها كليا وعدم دفعها للخزينة العامة ،ويكون ذلك بإخفاء دخله كليا أو ممتلكاته التي تشكل موضوعا لوعاء الضريبة العقارية بطرق مشروعة[11] أو بالتحايل قصد إعفائه نهائيا من الضريبة-وهذا ما  يهمنا بهذا الصدد- ،ومن حالات التهرب الضريبي الكلي هو  إخفاء الثمن الحقيقي للتنازل عن العقارات،بحيث يصرح المتنازل بثمن صوري يكون مساويا أو أقل من الثمن الذي حصل به على العقار،فيكون بهذا الفعل غير المشروع قد غش في الضريبة على القيمة الزائدة للعقار المتنازل عنه،بحيث أن الفرق بين ثمن التنازل وثمن الشراء لا يصبح ايجابيا،كما يمكن للمكلف أن يقوم بتزوير تاريخ إنشاء العقار المتنازل عنه ،بحبث يجعل تاريخ الإنشاء خمسة عشر سنة قبل تاريخ التنازل،وبهذا يضع نفسه في دائرة المعفيين من الضريبة على القيمة الزائدة على العقار عند التنازل عنه لكن باستعماله لطريق غير مشروع وهو التزوير في تاريخ إنشاء العقار،وأيضا من حالات الغش في الضريبة العقارية إخفاء الأملاك بعدم التصريح،فقد أوجب القانون على من يمتلك عقار أن يكون له سند ملكية،لكن واجب التصريح يقع على المالك حتى في حالة غياب سند ملكية،وعدم التصريح يعتبر إخفاء للملكية مما يترتب عليه التهرب من الضريبة العقارية[12].

التهرب الجزئي:

يتحقق التهرب الضريبي الجزئي عندما يتخلص المكلف بها من جزء ،ولا يدفعه إلى خزينة الدولة فقط يدفع الجزء الباقي،أي يعمل على التخفيض من قيمة الضريبة المفروضة عليه دون أن يؤدي عمله إلى إعفائه إعفاءا كليا وإنما يكون جزئيا[13] ،ويسلك المكلف بالضريبة العقارية من اجل تخفيض الضريبة طريقا مشروعا لا يرتب عليه القانون جزاء فيتجنب دفع الضريبة،كما قد يسلك طريقا غير مشروع فيقع في الغش الضريبي الذي يسلط عليه القانون جزاءات،ومثال ذلك التهرب  غير المشروع التي تؤدي إلى تملص  المكلف جزئيا من الضريبة العقارية تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء بعض أموال التركة قصد التخفيض من حقوق التسجيل وفق ما نصت عليه المادة99و110 من قانون التسجيل.

 

 

ثانيا :من حيث النطاق الإقليمي للضريبة المتهرب منها

إن الاعتماد على معيار النطاق الإقليمي للتهرب من الضريبة العقارية يقتضي وجود أكثر من سلطة مالية تمارس كل منها حقها اتجاه المكلف بالضريبة العقارية،فإذا كانت السلطة الدائنة بالضريبة سلطة واحدة ،وتملص المكلف من الضريبة التي تفرضها عليه  كنا أمام تهرب داخلي،أما إذا تعددت السلطات المالية الدائنة،واستطاع المكلف أن يجنب بعض نشاطه من الضريبة المفروضة التي تفرضها إحدى السلطات عندما ينقل نشاطه إلى إقليم السلطة التي لا تفرض على مثل هذا النشاط ضريبة ،نكون في هذه الحالة أمام تهرب دولي.

أ-التهرب الداخلي

نكون أمام تهرب ضريبي داخلي عندما يتملص المكلف بالضريبة من دين الضريبة الذي تفرضه السلطة المالية على إقليم الدولة المتواجد بها أو دولة مكان تحقيق الدخل،أي يكون المكلف في مواجهة سلطة مالية واحدة تفرض سلطتها الضريبية عليه باعتباره المكلف القانوني بالضريبة العقارية،وبالتالي يمكن مواجهة هذا النوع من التهرب الضريبي بعقوبات تفرضها تشريعات الدولة الدائنة بالضريبة على المتهرب الذي يستعمل الطرق الغير المشروعة،كما لها أن تضيق على المتهرب الذي يتجنب الضريبة من خلال الثغرات     القانونية بسد  هذه الثغرات  [14].

ب- التهرب الدولي :

التهرب الدولي يكون عندما يتملص المكلف بالضريبة عن طريق تحويل نشاطه إلى خارج الدولة التي تفرض الضريبة  على مثل هذا النشاط إلى دولة لا تفرض ضريبة على هذا النشاط ،ويحدث هذا التهرب بصورة جزئية كنقل المكلف لجزء من نشاطه خارج الدولة حتى يخفض من قيمة الضريبة التي تفرض عليه كما يمكن أن يكون في صورة  تهرب كلي بنقل كل نشاطه خارج الدولة. إن الضريبة العقارية تفرض في الدولة مكان تواجد العقار وتقضي الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي و التهرب الضريبي بان الضريبة على العقارات و الدخل العقاري تكون في الدولة الموجود بها العقار حتى وان كان المكلف بها يقيم في دولة أخرى.[15]

المطلب الثاني مكافحة التهرب الضريبي:

إن  ظاهرة التهرب الضريبي تؤثر من الناحية الاقتصادية سلبا على التوازن المالي بين حجم النفقات وحجم الإيرادات في الميزانية العامة للدولة ،وكما يؤثر التهرب الضريبي من الناحية الاجتماعية سلبا،حيث يفقد الثقة في الجهاز الضريبي بسبب عدم توفيره للعادة الضريبية بين المكلفين،ومن أجل القضاء  على كل هذه الآثار السلبية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي و الاقتصادي للدولة لا بد من مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ،سواء المشروع منه أو غير المشروع.إلا أن إلقاء مسؤولية التهرب من دفع الضريبة العقارية  على المشرع وحده ليس أمرا كافيا ،إنما لابد من إشراك إدارة الضرائب  في المسؤولية ،لذلك لا بد أن تكون وسائل مكافحة التهرب على مرحلتين ،المرحلة الأولى  مرحلة  ما قبل وقوع المكلف في التهرب من الضريبة العقارية ،حيث يمكن أن نحد من تهرب بعض المكلفين بالوسائل الوقائية ،وإذا لم تفلح هذه الوسائل وتهرب الكلف من دفع الضريبة،نكون أمام المرحلة الثانية التي لا بد من اسَتعمال الوسائل العقابية ضد المكلف الذي تهرب بتحايله من دفع الضريبة.

أ-الوسائل الوقائية

يرى بعض الفقه الضريبي انه يمكن مكافحة التهرب من الضريبة العقارية بالوسائل الوقائية،وذلك عن طريق القيام بمجموعة من الإجراءات التي سنتولى ذكرها على النحو التالي:

1-تحسين فاعلية النظام الضريبي

إن التهرب الضريبي من الضريبة العقارية الناتج عن عيوب التشريع الضريبي لا يمكن الوقاية منه إلا إذا قمنا بتحسين التشريع الضريبي الذي غالبا ما يحتوي على بعض الثغرات القانونية[16]  التي تكون منفذا وسببا يستعمله المكلف للتهرب من الضريبة العقارية.إن سد هذه الثغرات يعني سد الطريق أمام المتهرب ،وعليه يجب صياغة النصوص القانونية بشكل واضح لا يحتمل إلا تأويلا واحدا ،وللإدارة وهي تتعامل مع النصوص الضريبية أن تفسر ما قد تكتشفه من غموض أو نقص في حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا عن طريق إصدار اللوائح التفسيرية و التطبيقية للنصوص التشريعية،دون أن تتعدى الإدارة حدود مبدأ الشرعية الضريبية. كما أن العمل  على تبسيط نظام الضريبة العقارية من أجل تحقيق أدنى إزعاج ممكن للمكلف بها ،ومن ثم التقليص من حدة التهرب الضريبي ،ولا يكون ذلك إلا بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بفرض الضريبة وحساب مقدارها وتحصيلها،كما أن الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة ،وذلك بمراعاتها لظروف المكلف الشخصية ،وكذلك اعتدال معدلات الضريبة يساهم في تبسيط نظام الضريبة العقارية.ومن طرق تبسيط النظام  الضريبي القضاء على التداخل في فرض الضريبة عن طريق  تفادي تطبيقها على نفس الوعاء أكثر من مرة أي عدم تحميل المكلف بالضريبة أكثر من مرة[17]،ولتبسيط الضريبة أيضا يجب ألا يكون هناك تمييز بين طائفة من ملاك العقارات على طائفة أخرى إلا بوجود أسباب موضوعية،كتخفيض الرسم  على الأراضي الفلاحية لتشجيع الفلاحة من جهة ،ومن جهة أخرى لان دخلها يقل بكثير عن الأراضي الموجودة في المناطق العمرانية أو الصناعية،فيستند التخفيض هذا إلى معيار الدخل المحقق من جهة ومن جهة أخرى تطبيق سياسة الدولة في دعمها للزراعة.

 

2-تحسين كفاءة الإدارة الضريبة

تمثل إدارة الضرائب الخزينة العامة للدولة كدائن بالضريبة العقارية في علاقتها مع المكلف ،إلا انه في اغلب الأحيان تكون السبب الرئيسي في تهرب المكلف عن دفع الضريبة سواء لسوء تنظيم عملها أو سوء علاقتها بالمكلف ،ويمكن الوقاية من هذا التهرب  إذا تحسنت كفاءة الإدارة الضريبية  من خلالها تنفيذ القوانين و اللوائح بحزم ،بحيث لا يترك مجالا للمناورة و التحايل من قبل المكلف بالضريبة،وقد خول القانون للإدارة مجموعة من الصلاحيات تواجه بها المكلف،سواء في مرحلة تحديد قيمة الضريبة ووعائها كالحق في استعمال وسائل البحث و التحري عن وعاء الضريبة مثل الاطلاع وإجراء المعاينة و التحقيق وطلب توضيحات  وتبريرات كلما دعت إليها الضرورة،كما للإدارة أن تلجأ إلى الاقتطاع من المصدر لاستفاء حق الخزينة حسب نص المادة402-2من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. كما يتحسن أداء الإدارة في جباية الضريبة العقارية عند تنسيقها مع الهيئات و الإدارات التي تشرف على الملكية العقارية مثل المحافظة العقارية ،ومصلحة مسح الأراضي ومكتب التسجيل التي بإمكانها كشف أي تهرب  إذا قدمت المحافظة العقارية بطلب من إدارة الضرائب كشفا عن العقارات ومالكيها أو مستغليها.كما أن تحسين علاقة الإدارة بالمكلف  يعتبر مطلبا رئيسيا لضمنا عدم تهرب المكلف من الضريبة العقارية  ويتحقق ذلك عن طريق عدم تعسف إدارة الضرائب في استخدام السلطات المخولة لها قانونا ،ضد المكلف بالضريبة على نحو يضر به،كأن تقوم بالحجز على بعض أملاكه كضمان  لضريبة لم يكن وقت أدائها بعد ،أو تطبيق زيادات على المكلف بالضريبة دون مبرر قانوني ،كما يستوجب على إدارة الضريبة احترام الحريات الفردية و الشخصية للمكلف بالضريبة العقارية ،كحقه في الدفاع عن نفسه متى طبقت عليه الإدارة[18]  القانون تطبيقا خاطئا.

ب- الوسائل العقابية

اذا ثبت ان المكلف بالضريبة العقارية تهرب من دفع الضريبة  باستعماله جميع الطرق الاحتيالية و التدليسية تشكل مخالفة صريحة للقانون ،فتوقع على المكلف الذي يثبت انه احتال على ادارة الضرائب العقوبات الردعية،ويجب ان تكون هذه العقوبات التي تتراوح من الغرامات الجبائية الى حد المتابعة الجزائية مشروعة قانونا،الرغبة من ورائها ردع المكلف المتهرب وحماية حقوق الخزينة العامة للدولة،وسنحاول في هذا الاطار تحديد أنواع الجزاءات الردعية التي يمكن تطبيقها على المتهرب بطريق غير مشروع من الضريبة العقارية.

1-جزاءات لا تستند الى حكم قضائي:

يقصد بالجزاءات التي لا تستند على حكم قضائي تلك الجزاءات التي خولها المشرع لادارة الضرائب قصد متابعة المكلف بالضريبة العقارية الذي يقع في الغش الضريبي،والتي من حقها أن تطبقها عليه من دون اللجوء الى القضاء،وهي رفض تسليم شهادة عدم الخضوع للضريبة،الزيادة في مدة التقادم،الزيادة في قيمة الضريبة،الغرامة الجبائية التأخيرية.[19]ويرى بعض الفقه الضريبي انه لا يمكن  العمل بقاعدة تطبيق القانون الاصلح للمتهم على المكلف بالضريبة العقارية الذي يخضع الى جزاءات مالية جبائية لاعتبارها تعويضا للخزينة ،وانه يمكن تطبيقها دون تدخل القاضي على اعتبار أن المصلحة المالية للخزينة أولى بالحماية من المصلحة المالية للمكلف فلا يمكن تطبيق القانون الجديد على الماضي بحجة أنه الاصلح للمكلف لان الحقوق التي نشأت للخزينة في ظل القانون القديم لا يمكن المساس بها عن طريق ترجيح مصلحة المكلف واهمال الحقوقالتي اكتسبتها الخزينة،ومن جهة أخرى الجزاء الجبائي ليس بعقوبة جزائية و بالتالي لا يمكن العمل بالقاعدة التيتقضي بتطبيق القانون الاصلح للمتهم.

2-جزاءات تستند الى حكم قضائي

نص القانون على تطبيق عقوبات جزائية متفاوتة حسب درجة الفعل المرتكب من المكلف ،ويمكن تقسيم الجرائم الى ثلاثة أنواع، جناية ،جنحة،مخالفة،ومعيار التمييز هو نوع العقوبة ،استنادا الى ماجاء في المادة303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،وان الجرائم الضريبية جميعها اعتداء على حق واحد وهو حق الدولة في الحصول على الضريبة .

يلاحق المكلف الذي يتهرب من دفع الضريبة بطريق غير مشروع بناء على شكوى من المدير الولائي للضرائب،الا انه مقيد بمدة من الزمن حددتها المادة 178-2 [20]من قانون الاجراءات الجبائية،حيث نصت على أن تتقادم دعوى الادارة من أجل قمع المخالفات يكون باربع سنوات تسري من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتطبق العقوبة على المتهرب بعد صدور حكم قضائي وبعد استنفاذ طرق الطعن العادية ،الا أن عدم تطبيق العقوبة بعد مدة من الزمن تسقط بالتقادم لمدة حددتها المادة182 من قانون الاجراءات الجبائية بخمس سنوات تحسب من تاريخ اكتساب الحكم حجية الشيئء المقضي به.

الخاتمة:

 تعمل ادارة الضرائب على حماية حقوق الخزينة العامة للدولة ، وهي تسعى جاهدة الى منع عزوف المكلفين بالضريبة عن دفع الضريبة او التخفيف من حدة هذا العزوف ، لكن المكلف بالضريبة يسعى دوما الى البحث عن كيفية التملص من الالتزام الضريبي،  فظاهرة التهرب الضريبي قديمة وجدت بوجود الضريبة في حد ذاتها ، لان الضريبة تفرض جبرا و بدون مقابل يتلقاه المكلف ، الامر الذي يدفعه الى البحث عن طرق و وسائل تمكنه من عدم دفع الضريبة.[21]

يظهر التهرب الضريبي في الضريبة العقارية ، لانها من الضرائب المباشرة التي يشعر المكلف بثقل عبئها، و هذا عكس الضرائب غير المباشرة التي يغلب عليها طابع التخفي ، مما يجعل المكلف يدفعها من دون ان يشعر بثقل عبئها، لأن المكلف القانوني بالضريبة غير المباشرة عادة لا يكون المكلف الاقتصادي الذي يتحمل عبئها، فلا يمكن الحديث عن التهرب الضريبي من غير وجود وسائل يستعملها المكلف تؤدي الى التخلص من الضريبة المفروضة عليه تخلصا كليا أو جزئيا ، فالتهرب الضريبي لا يظهر بصورة تثير الانتباه في الضرائب غير المباشرة، بينما يكون بصورة واضحة في الضرائب المباشرة.و من جهة اخرى يعمل المشرع على وضع نصوص قانونية لمواجهة التهرب من دفع الضريبة سواء استعمل المتهرب طرقا مشروعة او طرق غير مشروعة ، و سواء كان تهربا كليا أو جزئيا ، داخليا كان أو دوليا.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 


1  -لقد جاء في احصاء البنك الدولي للانشاء و التعمير أن نسبة التهرب في الدول المتقدمة تتراوح مابين 10/° و 15° ،وتزيد في الدول الافريقية عن 50/°.                                                                            

 

[2] – سامي السيد،المالية العامة و أدوات السياسة المالية،دار الثقافة العربية،القاهرة ،مصر،2002،ص.204

 

3-المادة 303 :1(– يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في اقرار وعاء آي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أوتصفيته، كليا أو جزئيا، بما يأتي :

– غرامة مالية من 000.50 دج إلى 000.100 دج، عندما لا يفوق االمبلغ المتملص منه 000.100 دج؛

– بالحبس من سنة(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 000.50 دج إلى 000.100 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 000.100 دج، ولا يتجاوز 000.300 دج؛

– بالحبس من سنتين(2) إلى عشر(10) سنوات وبغرامة مالية من 000.100 دج إلى 000.300 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 000.300 دج، ولا يتجاوز 000.000.1 دج؛

– بالسجن المؤقت من خمس(5) إلى عشر(10) سنوات وبغرامة مالية من 000.300 دج إلى 000.000.1 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 000.000.1 دج، ولا يتجاوز 000.000.3 دج؛

– بالسجن المؤقت من عشر(10) سنوات إلى عشرين(20) سنة وبغرامة مالية من 000.000.1 دج إلى 000.000.3 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه  000.000.3 دج. *

2(– تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة 306 أدناه.

إن تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 42-2 من قانون العقوبات، يطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار إليهم في الفقرة السابقة. ويعتبر على الخصوص كشركاء، الأشخاص :

– الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج؛

– الذين قبضوا باسمهم قسائم يملكها الغير؛

3(– إن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون مضاعفة العقوبات، سواء أكانت جبائية أم جزائية، المنصوص عليها بخصوص المخالفات الأولية، وذلك من دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى (المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة …. الخ).

غير أنه، فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المغفلة، فإن الغرامة المعاقب بها تكون  دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم، دون أن تقل عن 000.5 دج.

ان لصق اعلان الحكم ونشره يؤمر بهما، ضمن الشروط المحددة في المقطع 6 أدناه، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المقطع.

4(– لا تطبق في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في المادة الجبائية.

ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المقطع 3 أعلاه والمقطع 6 أدناه.

5(– تجمع العقوبات المنصوص عليها، من أجل قمع المخالفات في المادة الجبائية، مهما كان نوعها.

6(– يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الأماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه.

7(– إن الأشخاص والشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ينبغي أن يدفعوا بالتضامن، العقوبات المالية الصادرة في حقهم.

8(– ينتج عن العقوبات المالية، و كلما اقتضت الحاجة لذلك، تطبيق احكام المادة 597 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بالاكراه البدني.

عندما تصدر هذه العقوبات تطبيقا، إما للمقطعين 1 و2 أعلاه، وإما للمادتين 134 و303 من هذا القانون، يتم تطبيق الاكراه البدني، فيما يخص تحصيل الضرائب التي يكون وعاؤها قد سبب الملاحقات والزيادات والغرامات الجبائية التي عاقبت المخالفات.

إن الحكم أو قرار الحكم يحدد مدة الاكراه البدني فيما يخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائية والديون الجبائية المشار اليها أعلاه.

9(– عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة او شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص ، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعين أو القانونيين، وضد الشخص المعنوي دون الاخلال فيما يخص هذا الأخير، بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها.

 

 

[4] -سالم محمد شوابكة،التهرب من ضريبة على الدخل في المملكة الأردنية الهاشمية،مجلة الحقوق،العدد الرابع،ديسمبر ،2003،ص.265.

 

[5] -حيث نجد في هذه الحالة  الورثة يستغلون العقارات من دون أي سند ملكية يثبت ملكيتهم للعقار،ولعل السبب يكمن في الإجراءات الشكلية المعقدة لانتقال الملكية العقارية من جهة ،ومن جهة أخرى فان شدة العبء الناتج عن فرض رسوم التسجيل على الإجراءات المثبتة  لانتقال الملكية العقارية ،لايشجع الورثة على تقسيم الميراث قسمة رسمية و إنما غالبا ما تكون قسمة ودية.

 

[6] -إن التجنب الضريبي لناتج عن استغلال الرخص القانونية الذي ينظمه المشرع عن طريق النص على كيفية تخلص المكلفين إما جزئيا أو كليا من الضريبة هو مجرد إرضاء لبعض الفئات الاجتماعية نظرا لقوتها السياسية.

 

7-المادة 119: 1- كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله مناورات الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 5.000 دج إلى 20.000 ‏دج، وحبس من سنة إلى خمسة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

غير أنه، لا يطبق هذا التدبير في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء يفوق عشر المبلغ الخاضع  للضريبة أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق 1000 ‏دج.

ومن أجل تطبيق الفقرتين السابقين، تعتبر، على الخصوص، كمناورات تدليسية كون المكلف بالضريبة ينظم إعساره أو يعمل بمناورات أخرى على عرقلة تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدين بها.

‏2- إن المخالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه، تتابع أمام الجهة القضائية المختصة، بناء على شكوى إدارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة لاختصاصها. والجهة القضائية المختصة، حسب الحالة وحسب اختيار الإدارة، هي الجهة القضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة.

 

8-المادة 44 : إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42 مطالبون بإكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد العقار المبني أو غير المبني المؤجر قبل الفاتح فبراير من كل سنة تصريحا خاصا. تسلم الإستمارة من طرف الإدارة /المادة: المادة 285 : قصد إعداد سجلات الضرائب المباشرة، يتعين على أصحاب الأملاك والمستأجرين الأساسيين للعقارات المبنية المخصصة بكاملها أو جزء منها للإيجار، أن يقدموا إلى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للبلدية التي توجد بها العقارات، تصريحا قبل 31 يناير. وبيين التصريح يوم تقديمه :

– اللقب والإسم العاديين لكل مستأجر وحجم المحلات المؤجرة لهم، وكذا مبلغ أجور الكراء التي دفعها كل واحد، خلال السنة السابقة ومبلغ التكاليف،

 – اللقب والإسم العاديين لكل شاغل بصفة مجانية للمحلات وكذا حجمها،

– حجم المحلات التي يشغلها المصرح نفسه،

– حجم المحلات الشاغرة.يتم إخضاع المكلف بالضريبة، الذي لم يقدم تصريحه، ضمن الأجل المحدد أعلاه تلقائيا، مع تطبيق الزيادة المقررة في المادة 192.285

 

9- المادة 55:  يجب أن يكون التصريح  و التقدير مفصلين، وذلك في جميع الحالات التي تحصل فيها  الرسوم حسب تصريح تقديري للأطراف.

10-المادّة 44  :  يتّم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها , دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في نصوص أخرى :  1/ – عندما تستحيل المراقبة أو التحقيق أو حق المعاينة، بسبب فعله أو فعل الغير؛2/ – في حالة عدم مسكه لمحاسبة قانونية أو للسجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 66 و 69 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الذي يسمح بإثبات رقم الأعمال المصرّح به؛3/ – في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الأعمال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بعد شهر واحد على الأقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام , بتسوية وضعيته ؛4/ – على كلّ مكلّف بالضريبة لم يقدّم تصريحه و يزيد دخله الصافي المحدّد وفقا للمواد من 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة، عن المجموع المعفى من الضريبة؛5/ – على كلّ مكلّف بالضريبة يمتنع عن الإجابة على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب و المحقق بخصوص التوضيحات و الإثباتات الواجب تقديمها 6/ – في حالة رفض المحاسبة الذي يتمّ حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 43 أعلاه؛7/ – على كلّ مكلّف بالضريبة تزيد نفقاته الشخصية الظاهرة و المعروفة و مداخيله العينية على المجموع المعفى , و لم يقدّم تصريحا بذلك، أو يكون دخله المصرّح به ، بعد خصم الأعباء المحدّدة في المادّة 85 من قانون الضرائب المباشرة ، يقلّ عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة أو العائدات العينية .و فيما يخص هؤلاء المكلّفين بالضريبة، يحدّد أساس فرض الضريبة , عند غياب عناصر أكيدة تسمح تخصيصهم بدخل أعلى ، بمبلغ يساوي مبلغ النفقات أو المداخيل غير المصرّح بها أو المغفّلة و المداخيل العينية, منقوص  من مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادّة 86 من قانون الضرائب المباشرة .في الحالة المشار إليها في هذه الفقرة، يقوم المفتّش قبل إعداد جدول تحصيل الضريبة، بتبليغ أساس فرض الضريبة إلى المكلّف بالضريبة الذي يتمتع بأجل عشرين (20) يوما للإدلاء بملاحظاته.و يحدّد أساس فرض الضريبة , وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق دون أن يستطيع المكلّف بالضريبة الاعتراض على هذا التقدير بتبيان أنّه استعمل رؤوس أموال أو حقق أرباحا برأسمال أو كان يحصل على هبات من الغير بصفة دورية أم لا .إنّ النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة و المداخيل المشار إليها أعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى و لو تمت هذه النفقات على مدى عدّة سنوات .8/ – كل شركة أجنبية لا تتوفر على منشآت مهنية بالجزائر، و تكون خاضعة للضريبة على الدخل   أو الضريبة على أرباح الشركات، امتنعت عن الرّد على طلب مصلحة الضرائب التي تطلب منها فيه تعيين ممثل لها بالجزائر؛9/ – في حالة الاختلاف مع المفتش، لا يمكن للمكلّف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن يحصل عن طريق المنازعة على الإعفاء من المساهمة التي حددت له أو تخفيضها، دون أن يثبت أنّ الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها.

 

 

 

12-نصت المادة 305 من قانون التسجيل على الطرق المشروعة التي يمكن أن يتجنب من خلالها المكلف دفع الضريبة حيث تعفى المبادلات العقارية الريفية  من حقوق التسجيل متى كانت توجد في نفس البلدية ،فيتهرب ماالك  العقار الريفي من حقوق التسجيل المفروضة  عن انتقال العقارات بمقابل إذا لم يسلك طريق عقد البيع وإنما يسلك طريق المبادلة،دون أن يتعرض إلى جزاء قانوني.

 

[12]  -برحماني محفوظ،الضريبة العقارية في القانون الجزائري ،دراسة مقارنة،دار الجامعة الجديدة للنشر،الجزائر،2009،ص291.

 

[13]  – علي احمد سليمان، الضرائب في السودان ،دار الطباعة الجامعية،الطبعة الاولى،الخرطوم،1970 ،ص.230

 

[14]  – محمد سعيد وهبة ،صور التهرب الضريبي،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ،كلية الحقوق جامعة المنوفيه،مصر،1992،ص1 2.

 

[15]  – -المادة6،22،23 من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب و الغش الجبائي المبرمة بين فرنسا و الجزائر المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 02-121 المؤرخ في 07-04-2002،كذلك المادة 6 و23 من اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل و الثروة ،المبرمة بين الجزائر و بلغاريا،المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-435 المؤرخ في 29ديسمبر2004،ج ،ر رقم1 لسنة2005.

 

[16]  -يرجع سبب هذه الثغرات و النقائص إلا مرحلة إعداد القوانين المتعلقة بالضريبة و التي عادة ما تقترحها السلطة التنفيذية كمشروع  ليصادق عليه البرلمان بغرفتيه،ووضع المشروع من قبل السلطة التنفيذية كونها الأقرب إلى معرفة الجوانب الفنية و العملية للضريبة العقارية يجعل في النص بعض النقائص و الثغرات لعدم إلمام الإدارة بالجوانب الفنية لصياغة القواعد القانونية.

 

[17]  -مثال ذلك فرض الرسم العقاري على الملكية المبنية على مساحة من العقار  غير مبنية  باعتبارها ملحقة بالجزء المبني لا يمكن أن يفرض عليها الرسم على العقارات الغير المبنية وإلا كنا أمام ازدواج ضريبي.

 

[18] -محمد سعيد وهبة ،المرجع السابق، ص101.

 

[19] -حميدة بوزيدة،جباية المؤسسات،دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة،الرسم على القيمة المضافة،دراسة نظرية وتطبيقية،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ص53.

 

[20]المادة 178  من قانون الاجراءات الجبائية: تنقل أرقام التعريف الجبائي إلى علم الهيئات و المؤسسات المستعملة حيث يتم استغلالها فقط:

– للتحقق من صحّة عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين المدرجة في معالجة المعطيات المتعلّقة بالوعاء       و الرقابة و تحصيل كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى أو الغرامات؛

– لممارسة حق الاطلاع لدى الأشخاص الوارد تعدادهم في المواد من 45 إلى 61 من قانون الإجراءات الجبائية

 

[21] -ناصر مراد،فاعلية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق،دار هومة،الجزائر،2003،ص.153.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى