ملف الاسبوع قانون الشغل : حماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة
مقدمة
مما لا جدال فيه أن للعمل أهمية كبرى بالنسبة للفرد والمجتمع، فهو غاية إنسانية وواجب اجتماعي في الحياة، وهو في نفس الوقت من القيم الدينية التي تصل إلى مستوى العبادة، فالإنسان لا يستطيع أن يخرج عن نواميس الكون فيعيش بلا عمل و إلا لفضته الحياة ونبده المجتمع وتحطم كيانه وفقد معنى وجوده.
وهكذا وفي ظل هذه المعطيات فطنت التشريعات إلى أهمية العمل فاعتبرته حقا دستوريا.
وإذا كان قانون الشغل يعتبر الميدان الأفضل لان تقرر القواعد الهادفة إلى حماية هذا الحق الدستوري، وذلك في اتجاه تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، فان استقراءه يبرز محاولة بين منطقين متناقضين يتنازعانه : منطق تكريس الحق في الشغل واستقراره، ومنطق حماية الحقوق الاقتصادية للمشغل، هذا التناقض بين المصلحتين المتساويتين من حيث القيمة اقتصاديا واجتماعيا، اوجب توفير ترسانة قانونية تحمي حقوق الطرفين، والتي جسدها مشرعنا المغربي في كل من مدونتي التجارة والشغل والتين تضمنتا مجموعة من المقتضيات الحديثة خاصة منها تلك التي تضمنها الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وعليه فحماية المصالح المتواجدة، وبما فيها مصلحة عمال المقاولة التي فتحت في مواجهتهم مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة ، أهم ما ميز فلسفة المشرع المغربي من خلال نظام صعوبات المقاولة ، ذلك أن هذا النظام جاء لحماية المقاولة كفضاء اجتماعي اقتصادي، ومحاولة إنقاذها متى اعترضتها صعوبات، آخذا بعين الاعتبار حقوق الدائنين مع المقاول وفي نفس الوقت حماية مصالح ذوي الحقوق الخاصة بمن فيهم عمال المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية .
وهكذا لم يكن اهتمام المشرع المغربي بفئة الأجراء أثناء خضوع المقاولة التي تشغلهم لمساطر المعالجة اعتباطا، بل جاء نتيجة الوضعية الخاصة لهؤلاء ومركزهم المتميز في مقابل مركز كل من المقاولة ومركز الدائنين، إذ يبقون –إي العمال – أشد الفئات المذكورة تأثرا بالإختلال الذي يحصل في استغلال المقاولة نظرا لكونهم ، في معظم الحالات ، يعتمدون بشكل أساسي على أجورهم في تلبية حاجياتهم وحاجيات أسرهم.
على أن ما تجب ملاحظته في هذا الإطار أن المشرع المغربي لم يخصص لوضعية الأجراء في ظل مساطر صعوبات المقاولة تبويبا خاصا، بل تناول وضعيتهم من خلال مقتضيات مشتتة بين مواد متعددة، وذلك على خلاف ما نهجه عند معالجته حقوق المكري (الباب السادس من القسم الرابع من الكتاب الخامس من المدونة) وأصحاب حقوق الإسترداد (الباب التسع من القسم الرابع) وكذا حقوق زوج المدين (الباب العاشر من القسم الرابع).
هذا وتتجلى أهمية دراسة حقوق الأجراء في ظل مساطر صعوبات المقاولة على عدة مستويات فمن الناحية النظرية ستبرز لنا دراسة الموضوع الفلسفة التي تبناها المشرع المغربي في مواجهة عمال المقاولة الخاضعة لإحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة .
أما من الناحية العملية، فتتجلى أهمية الموضوع في الوقوف على الإشكالات العملية التي يمكن أن تعوق الحفاظ على مصالح أجراء المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة المعالجة.
وعلى المستوى الاجتماعي تظهر أهمية الموضوع إذا ما استحضرنا أهمية العمل في حياة الإنسان، خصوصا متى كان الأجر الذي يحصل عليه مقابل العمل الذي يقدمه، هو الذي يكفيه شر الحياة.
وإذا كان المشرع المغربي ، كما سبق و أسلفنا ، قد جاء بفلسفة جديدة ، من خلال نظام صعوبات المقاولة ، توخى من خلالها الحفاظ على المصالح المتواجدة أي مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين ثم مصالح بعض ذوي الحقوق الخاصة بمن فيهم أجراء المقاولة . فإن الإشكال الذي يطرح على هذا المستوى هو إلى أي حد استطاع المشرع المغربي الموازنة بين المصالح المذكورة على نحو يحفظ حقوق أجراء المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة ؟
هذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال التصميم الآتي:
المبحث الأول : حماية الأجراء في في مرحلة التسوية في ظل نظام صعوبات المقاولة
المبحث الثاني : حماية الأجراء في مرحلة التصفية القضائية في ظل نظام صعوبات المقاولة
التصميم
مقدمة
المبحث الأول : حماية الأجراء في مرحلة التسوية القضائية في ظل نظام صعوبات المقاولة
المطلب الأول : حماية عقود الشغل في ظل نظام صعوبة المقاولة
الفقرة الأولى : آليات الحفاظ على عقود الشغل وأثارها
الفقرة الثانية : الأجهزة المتدخلة للحفاظ على عقود الشغل
المطلب الثاني : دور القضاء في دعم آليات الحفظ عل عقود الشغل
الفقرة الأولى : وسائل معرفة الوضع الاجتماعي داخل المقاولة
الفقرة الثانية : سلطة المحكمة في اختيار الحل
المبحث الثاني: حماية الأجراء في مرحلة التصفية القضائية في ظل نظام صعوبات المقاولة
المطلب الأول : حماية الأجراء أثناء التصفية القضائية
الفقرة الأولى : الاستمرار الاستثنائي لعقود الشغل
الفقرة الثانية : فسخ عقد الشغل
المطلب الثاني : الحماية القانونية والقضائية للأجراء اثناء مسطرة تحقيق الديون
الفقرة الأولى : الحماية القانونية لديون الأجراء
الفقرة الثانية : الحماية القضائية لديون الأجراء
خاتمة
المبحث الأول : حماية الأجراء في مرحلة التسوية القضائية في ظل نظام صعوبات المقاولة
سعى المشرع من خلال إعتماده على نظام صعوبات المقاولة إلى الحفاظ على مجموعة من الحقوق المرتبطة بالمقاولة ، و لما كان البعد الإجتماعي أحد المجالات المتصلة بها فقد شكل أحد مراميه ، و لذلك اتخذ كافة التدابير في سبيل تحقيق هذه الغاية لان الأمر يهم شريحة مهمة في المجتمع هم الأجراء . و هكذا ركز على حلول تراعي المصلحة الإجتماعية من خلال حماية عقود الشغل في ظل هذا النظام ( المطلب الأول ) و كذا تفعيله لدور القضاء من خلال دعم أليات الحفاظ على عقود الشغل (المطلب الثاني ).
المطلب الأول : حماية عقود الشغل في ظل نظام صعوبة المقاولة
تشكل حماية عقود الشغل في نظام صعوبات المقاولة أهم المشاكل التي يتوجب على جميع التشريعات أن تضعها نصب عينيها عندما تتعرض أية مقاولة إلى صعوبات مالية ، حيث رهن المشرع على الحفاظ عليها من خلال تطبيق مضامين الكتاب الخامس من مدونة التجارة . و في سبيل ذالك وضع مجموعة من الضوابط و الآليات هاجسها الأساس ضمان استمرار عقود الشغل سواء في إطار مخطط الإستمرارية و التفويت (الفقرة الأولى ) أو من خلال تفعيل دور الأجهزة أو الهيئات التي ترمي إلى ضمان حسن سير المسطرة و تكفل الحفاظ على الحقوق المتعلقة بها و منها حق الأجراء(الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : آليات الحفاظ على عقود الشغل وأثارها
يعتبر الحفاظ على استمرارية عقود الشغل عند مرور المقاولة بصعوبة اقتصادية هدفا من أهداف مدونة التجارة الجديدة و يمكن تحقيق هذا الهدف التشريعي إما عند حصر مخطط الاستمرارية ( أولا) أو عند تفويت المقاولة (ثانيا).
أولا : حماية عقود الشغل أثناء مخطط الإستمرارية
يعتبر مخطط الاستمرارية حلا من حلول مساطر معالجة صعوبات المقاولة استهدف المشرع من خلاله إنقاذ المقاولة التي تعد مركزا لمجموعة من الحقوق و المصالح يجب حمايتها ، و ذلك بضمان إستمراريتها و هو ما تم فعليا من خلال إعتماد التسوية القضائية، فهذه الأخيرة عل خلاف التصفية لا يترتب عنها توقف نشاط المقاولة .
وتتحدد أهداف التسوية القضائية وفق منطوق المادة الأولى من قانون 25 يناير 1985 الفرنسي التي تنص على ما يلي : ” تحدث مسطرة للتصحيح القضائي تهدف إلى حماية المقاولة والمحافظة على النشاط الاقتصادي والشغل وتصفية الخصوم … “.
و هكذا يبدو أن إعتماد مخطط الإستمرارية أحد أهم أنجع الحلول المقترحة لتصحيح وضعية المقاولة ، لأنه يحقق أهم أهداف نظام صعوبات المقاولة ، ألا و هو ضمان بقاء المقاولة عن طريق بث الحياة فيها بإعادة إستغلال نشاطها و في ذلك طمأنينة للأجراء.
وقد صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه : ” حيث أن المشرع أحاط مخطط الإستمرارية بسياج من الضمانات التي قد تؤمن تنفيذه لفائدة سائر أطراف المقاولة و الإقتصاد ، ولم يتردد في وضع جزاء هام وصارم لضمان التنفيذ الحرفي لهذا المخطط…”
و بهذا فإن مخطط الإستمرارية يهدف بالأساس إلى حماية المصالح المرتبطة بالمقاولة ، و ذلك باستيعاب اليد العاملة و الحفاظ على التشغيل ، كما يعمل هذا الأخير على تمكين المشغل على استعادة سلطاته و إختصاصته و التخلص من جميع العوائق القانونية التي تحد من مزاولته لنشاطه ، و لا يبقى للسنديك في ظل المخطط سور دور الرقيب على حسن تنفيد المخطط .
و بالنسبة للمدة التي يستغرقها هذا المخطط فهي 10 سنوات كحد أقصى ، و في حالة عدم تحقيق الأهداف المتواخاة منه فإن المقاولة تتجه نحو التصفية القضائية
.
لكن عن نتساءل عن الموقع الحقيقي لعقود الشغل خلال هذه الفترة ؟
فإذا كان مخطط الاستمرارية يضمن للمقاولة بقاءها من خلال استغلال نشاطها، فإن هذا لا يعني الإبقاء على جميع الوحدات الإنتاجية، كما لا يعني الحفاظ على جميع مناصب الشغل، إذ أن الظرفية الاقتصادية للمقاولة قد تفرض التضحية ببعض عقود الشغل لضمان بقاء أخرى.
وهكذا نجد أن التشريع الفرنسي قد تعرض لهذا الإشكال بالإجابة، حيث فرض على الجهة القضائية المختصة إعلام واستشارة لجنة المقاولة أو مندوبي الأجراء وكذا السلطة الإدارية المختصة طبقا لمقتضيات مدونة الشغل كلما اقتضى هذا المخطط سلوك مسطرة الإعفاء لأسباب اقتصادية ،ويتعين عند الحكم بحصر المخطط أن يتم تضمينه عدد الأجراء المرخص بإعفائهم، وكذا الأنشطة والأصناف المهنية المعنية.
بالمقابل نجد أن المشرع المغربي ورغم خروج مدونة الشغل إلى حيز الوجود، فالملاحظ مع ذلك أن التنظيم الاجتماعي بقي قاصرا، ولا أدل على ذلك من ترك صلاحية تنفيذ عقود الشغل ضمن الاختصاصات الموكولة للسنديك وفق منطوق المادة 573 م. ت. حيث إن المشرع لم يستثن عقد الشغل – على غرار نظيره الفرنسي من خلال المادة 37 من قانون 25 يناير.1985. وعليه، ومتى تبين للسنديك أنه لإنقاذ المقاولة واستمرار نشاطها يجب إعفاء بعض الأجراء، فإنه يتقدم بطلب للقاضي المنتدب بصفته الجهاز الساهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة بها، يرمي من ورائه إلى الحصول على الإذن بفسخ بعض عقود الشغل، والذي يترتب عنه في حالة تحققه استحقاق الأجراء المفصولين لتعويضات.
ورغم ما قيل بشأن هذا المخطط، فإننا مع ذلك نعتقد بأنه يكرس بعض الحماية، حيث إن البعد الاجتماعي يبقى من أهم العناصر والآليات التي تعمل على الحفاظ عليه، وهذا من شأنه أن يخلق الاستقرار المنشود، وبالتالي تحقيق الأمن المتمثل في إقرار السلم الاجتماعي الذي يضمن للطبقة العاملة حقها في الإبقاء على مصدر رزقها.
ثانيا : حماية عقود الشغل عند تفويت المقاولة
يعد مخطط التفويت أحد الحلول التي يمكن الخروج بها من قبل السنديك خلال إعداده الحل ، الذي يهدف من وراءه إنتقال المقاولة بغية تحسين وضعيتها بإسناد مهمة تسييرها و إعادة هيكلتها إلى الخواص.كما يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل و المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط ، و إبراء ذمة المقاولة من الخصوم و توزع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم .
و يطرح تساؤل حول وضعية عقود الشغل خلال سلوك مخطط التفويت ؟
إن تفويت المقاولة إلى أحد الأغيار كأحد حلول التسوية التي تعتمدها المحكمة يرمي إلى نفس الأهداف التي يتضمنها مخطط الإستمرارية .
وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء :”…لهذه الأسباب تبث المحكمة علنيا إبتدائيا …بحصر مخطط التفويت …بضمان المفوت له إستمرارية الشركة وذلك من خلال تشغيل عشرين مستخدما من الشركة موضوع التفويت ينضاف إليها ثلاثين مستخدما بعد ذلك .”
و لقد تضمنت المادة 603
-604 من مدونة التجارة، إشارة إلى ضرورة المحافظة على مناصب الشغل ، حيث تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة، المفوتة الذي يضمن أطوال مدة لإستقرار التشغيل ، وتطبيقا لذلك يجب أن تتضمن عروض التفويت المقدمة إلى السنديك الإشارة إلى مستوى التشغيل و أفاقه . و من هنا يتضح أن المشرع أواى العناية بفئة الأجراء كما تأكد هذا الإهتمام من خلال بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ، حيث يسجل حرص المحكمة على التشبت بالأهداف الكبرى التي رسمها المشرع لإنجاح المخطط . و في هذا الصدد نستحضر حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش. ” حيث إن الهدف الذي توخاه المشرع من سن قانون صعوبات المقاولة هو محاولة إنقاذ المقاولة من الإنهيار وما يترتب عليه من أثار سلبية على الإقتصاد الوطني وتفاقم آفة البطالة المترتبة عن تسريح العمال …حيث إن العارضة التزمت بإعادة العمال تدريجيا إلى العمل …لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحصر مخطط التفويت المتضمن الإلتزامات التالية … الإبقاء على مناصب الشغل وفق الجدول الزمني المحدد في العرض”.
غير أن الحفاظ على مناصب الشغل خلال مخطط التفويت لا يؤخد على إطلاقه حيث أنه قد تعترضه بعض الإكراهات التي تمليها الظرفية الإقتصادية و حاجيات عملية التفويت ، مما سيحتم على المقاولة فسخ بعض عقود الشغل في حالة ما إذا كان بقاؤها لن يؤدي الى النهوض الإقتصادي بالمقاولة .
و ما وجب الإشارة إليه أنه رغم تفويت المقاولة إلى الغير فإن عقود الشغل تستمر مع المفوت إليه ، فالبرجوع إلى المادة19 من مدونة الشغل نجدهت تنص : ” إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها … “.
ففي ضوء هذه المادة نجد المشرع ربط الأجير بالمقاولة و ليس برب العمل ، و لذلك فإن إنتقال المقاولة من صاحبها أو مالكها الجديد عن طريق التفويت لن يؤدي إلى إنهاء عقود الشغل ، بل تبقى مستمرة بين بين المفوت إليه و بين الأجراء ، مما يشكل حماية للطبقة العاملة و ضمانا لمورد رزقهم حتى لا يصبحو عرضة للبطالة أو التسريح
لكن يطرح التساؤل حول مصير ديون الأجراء إثر تفويت المقاولة ؟
يعد التفويت المرحلة التي يتم من خلالها نقل المقاولة بكل أموالها إلى المالك الجديد ، و عندما تقوم المحكمة بإختيار التفويت يصرح بقفل العمليات بعد إتمام جميع الأعمال الضرورية لإنجازه ، و الذي يعد أهمها تسديد ثمن التفويت الذي يشكل الضمان العام للدائنين حيث يتم توزيعه عليهم من قبل السنديك كل حسب نصيبه ، و الأجراء طبعا من بين هؤلاء الدائنين لكن يجب التنبيه إ لى أنه يتم التمييز بين الديون التي نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة و الديون التي نشأت بعد الحكم بفتح المسطرة ، فالأولى لا يتم تأديتها إلا بعد تأدية الديون المستفيدة من إمتياز المادة 575 من مدونة التجارة و الثانية يعاملون فيها نفس المعاملة التي يحظى بها الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بفتح المسطرة أي الدائنين الممتازين المشار إليهم في المادة 575 من مدونة التجارة .
الفقرة الثانية : الأجهزة المتدخلة للحفاظ على عقود الشغل
تبنى المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة بغية حماية مختلف المصالح المرتبط بالمقاولة ، سيما تلك المرتبطة بإستقرار الشغل ، و تكريسا من المشرع لهذا التوجه سن أليات قانونية لخدمة هذا الهدف ، من ذلك خلق أجهزة تضمن حسن سير المسطرة و تكفل الحفاظ على الحقوق المتعلقة بها و التي يعتبر الأجراء أحدها . و هكذا نجد الأجهزة التالية : مفتشية الشغل ، مندوبية العمال ، السنديك و القاضي المنتدب .و سنتطرق إلى كل جهاز كالتالي :
أولا : مفتشية الشغل :
تدخل المشرع في المجال الإجتماعي و أنشأ جهاز مفتشي الشغل تناط به مهمة السهر على تنفيد مقتضيات مدونة الشغل من خلال فرض إحترام نصوصها ، و برجوعنا إلى المادة 67 من مدونة الشغل نجدها تنص : ” يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة 66 أعلاه، كلا أو بعضا لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها أو لأسباب اقتصادية على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل … “.
نشير إلى أن دور مفتش الشغل هنا لا يتعدى حدود الإستشارة، أو محاولة الصلح بين الأطراف و يكون ذلك خلال مرحلتين : الأولى و تكون قبل إستصدار الإذن بالإعفاء ، حيث يتلقى هذا الجهاز طلب التسريح و يعمل على جمع المعلومات الضرورية و التي من شأنها أن تبرر هذا الطلب من عدمه ، أي أن دوره يبقى مجرد ألية لجمع المعلومات حتى يكون القرار الصادر عن الجهة ة المختصة مبنيا على أسباب حقيقية ، أما عن الثانية فتكون قبل صدور بالإعفاء ، حيث يتلقى مفتش الشغل القرار القاضي بالإعفاء دون أن يكون له الحق في إبداء رأيه ، و بهذا يكون امفتش الشغل مجرد دور شكلي لا غير ، و بالتالي فإن هذا الجهاز وضع أساسا لضمان إستقرار الشغل و هذا هو جوهر الحماية التي يتوخها الأجير.
ثانيا : مندوبية الأجراء :
استحدث المشرع في إطار القانون الإجتماعي مؤسسة تمثيلية هامة للعمال : داخل المقاولة و هي مندوبية الأجراء المنظمة في المواد من 430 إلى 463 من مدونة الشغل .
وبذلك يكون تعيين مندوب الأجراء أمرا إلزاميا داخل المؤسسات التي تشغل ما لا يقل عن 10 أجراء المادة 34 من مدونة الشغل الجديدة.
كما أحدثت هذه المدونة في إطار تمثيلية الأجراء داخل المقاولة ، جهازا تمثيليا آخر و هو لجنة ومن بين المهام التي منحت المقاولة و ذلك في المقاولات التي تشغل 50 أجيرا على الأقل (المادة 446 من مدونة الشغل).
ومن بين المهام التي منحت لمندوب العمال في مساطر الوقاية هي ما نصت عليه المادة 547 من مدونة التجارة، حيث يمكن لرئيس المحكمة التجارية استشارة ممثل العمال لتكوين صورة صادقة وصحيحة عن وضعية المقاولة التي تعرف وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة.
كما يمكن لرئيس المحكمة أن يستشير أيضا لجنة المقاولة عند وجودها ، وتعتبر هذه إشارات تفيد أن ممثل العمال و كذا لجنة المقاولة مؤسسات حيوية تملك من المعلومات والقتراحات التي تخص نشاط المقاولة و لهم استمرار استغلالها و حلول تساعد في تصحيح وضعيتها المختلة ،بل قد يملك العمال مفاتيح الأزمة الحقيقية التي تتخبط فيها ويصعب الخروج منها، لأن بإمكان العمال الإطلاع على الحقائق قد لا تكشف عنها اجهزة أخرى بالنظر إلى مصالحها الشخصية.
ثالثا : القاضي المنتدب :
يلعب القاضي المنتدب دورا مهما في نظام صعوبات المقاولة، ويتجلى ذلك من خلال الصلاحيات المخولة له، والتي تجعل منه الحلقة الرابطة بين المحكمة من جهة المنشغلة بالبت في دعاوى مرتبطة بمقاولات أخرى متعثرة، ولذلك يتكفل القاضي المنتدب بممارسة مهامها حيث يتولى نيابة عنها سلطة الإشراف والإدارة وذلك باتخاذ القرارات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة، أو الخروج بحل التصفية ، ومن جهة أخرى بين باقي الأطراف الأخرى الفاعلة في هذه المسطرة كالسنديك والمراقبين …
وجدير بالذكر، أن التشريع الفرنسي الصادر في 25 يناير 1985 الذي استقى منه القانون المغربي نظام صعوبات المقاولة تعرض لمختلف حالات تدخل القاضي المنتدب، وهكذا وفي مجال الإعفاء، عمد القانون الفرنسي من خلال المادة 45 من القانون الصادرسنة 1985 إلى منح صلاحية الترخيص بهذا الإجراء للقاضي المنتدب خلال فترة الملاحظة وذلك بعد سلوك مسطرة يقوم خلالها المتصرف القضائي باستشارة – وليس مجرد إخبار – ممثلي الأجراء والسلطة الإدارية المختصة في مجال قانون الشغل، ويرفع تقريره بعد ذلك إلى القاضي المنتدب متضمنا وضعية المقاولة وظروف عملها والحلول المقترحة لحل مشاكلها بما فيها تعويض الأجراء وإعادة إدماجهم.
و بالرجوع الى ما ورد في المادة 605 من مدونة التجارة تنص على أن ” تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين “.
في ضوء هذه المادة، يمكن القول ﺇن التفويت يعتبر أحد الحلول المعتمدة لإنقاذ المقاولة المتعثرة، و هنا يأتي دور القاضي المنتدب والذي تبقى له السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ بهذه العروض من عدمها
وهكذا فإن القاضي المنتدب يأخذ بالعرض الذي يضمن توفير أكبر عدد من مناصب الشغل وذلك تماشيا مع موقف المشرع المغربي الذي يهدف من خلال التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط …
كانت هذه أبرز أوجه تدخل القاضي المنتذب في حماية مصالح الأجراء داخل المقاولة التي خضعت لمساطر صعوبات المقاولة .
رابعا : السنديك
يعتبر السنديك كأحد أجهزة مساطر صعوبات المقاولة المحرك الأساسي لهذه المساطر ، ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ المعين لهذه المهمة ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺰﻭﺩﺍبخبرة ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ بالمسائل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ التي تمكنه من إنجاز ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ التيﺗﻮﺧﺎﻫﺎ المشرع ،و يكلف السنديك بمقتضى نص المادة 640 م ت بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها، ويسهر على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت، وفي سبيل تحقيقه لهذه الغاية، يعمد إلى جمع المعلومات الفنية والمحاسبتية التي تسمح له بتقويم وضعية المقاولة بشكل سليم ومن ثم حسن اختيار القرارات الملائمة.و يجب عليه أن يقترح ويحدد ضمانات استقرارا مستوى التشغيل وذلك من خلال الحيلولة دون تسريح أعداد كبيرة من الأجراء، وبالمقابل اتخاذ كافة التدابير لضمان حقوق الذين طالهم التسريح.
يضطلع السنديك بمهمة حصر الديون المستحقة على المقاولة الخاضعة لمسطرة المعالجة. وفي سبيل ذلك، ألزم المشرع الدائنين بالتصريح بديونهم وفق آجال محددة في المادة 687 مدونة التجارة وذلك تحت طائلة سقوط الدين ٠ ومن جهة أخرى، توضع بين يديه السنديك قائمة مصادق عليها مسلمة من المدين تضم لائحة بأسماء الدائنين وبقيمة ديونهم.
المطلب الثاني : دور القضاء في دعم آليات الحفظ عل عقود الشغل
من اجل تدعيم آليات الحفاظ على مناصب الشغل، ألزم المشرع السنديك بإعداد الموازنة الاجتماعية للمقاولة، كما تطلب في عروض التملك المقدمة من الأغيار، ضرورة الإشارة إلى الجانب الاجتماعي.
الفقرة الأولى : وسائل معرفة الوضع الاجتماعي داخل المقاولة
أولا : الموازنة الاجتماعية׃
إذا كان هاجس المشرع من إقرار نظام صعوبات المقاولة في وجه المقاولات المتعثرة هو النهوض بها من خلال إزالة مختلف المعوقات المسببة لتوقفها عن الدفع، وذلك باتخاذ كافة التدابير التي تضمن تحقيق هذه الغاية، فثمة إلى جانب ذلك عنصر آخر اجتماعي يتمثل في مراعاة الحفاظ على استقرار مناصب الشغل.
ولن يتحقق هذا الهدف إلا في ظل تبني سياسة قائمة على دراسة وافية وشاملة للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ولذلك تمت بلورة هذا التوجه في شكل تقرير أو موازنة يوكل أمر إعدادها للسنديك في القانون المغربي بمشاركة رئيس المقاولة، وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء وذلك بخلاف التشريع الفرنسي الذي ميز بين المسطرة العامة والتي يضطلع خلالها المتصرف القضائي بمهمة إعداد الموازنة، في حين أنه في المسطرة المبسطة فإن الذي يضطلع بذلك هو القاضي المنتدب وبمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لأحد الخبراء.
ويعرف أحد الباحثين الموازنة الاقتصادية والاجتماعية بكونها تعد ” بمثابة مستند تركيبي يحضر منذ بداية فترة الملاحظة، يحدد ويحلل وضعية مجموع الوسائل المادية والبشرية المؤسسة للمقاولة في طور التسوية القضائية، بهدف معرفة مصدر وأهمية وسبب الصعوبات، وهو يخول تحديد فيما إذا كان إنقاذ المقاولة ممكنا، وتحت أي شروط فهو مستند يستند إلى الماضي، لكنه بتطلعات نحو مستقبل المقاولة “.
وعليه،يتضح بأن إعداد الموازنة يهدف إلى معرفة مكامن الخلل داخل المقاولة، وذلك بجمع كل المعلومات المساعدة لفهم محيطها حتى يتأتى وضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
ومادام أن الهاجس الاجتماعي يعتبر أحد المحاور الأساسية في مضمون الموازنة، فإن السنديك مطالب بتحليل شامل للعنصر البشري للمقاولة، وذلك ببيان كيفية تشغيل الأجراء مع إعداد قائمة بالرسميين منهم والمؤقتين والمتمرنين، و دراسة ما إذا كانت وضعية المقاولة المتعثرة راجعة إلى وجود خلل في التركيبة البشرية العاملة، وسواء تعلق الأمر بوجود عدد يفوق احتياجات المقاولة – وهذا ينعكس على ميزانيتها مادامت ستكون مضطرة لدفع أجورهم – أو أن الظرفية تحتم تأهيلا معقلنا لليد العاملة باختيار الأصلح، وهذا قد يحتم سلوك مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في مدونة الشغل، ومن ثمة يجب وضع تقرير يحدد عدد التسريحات المراد القيام بها ومقدار التعويضات التي تقدم للأجراء الذين سيطالهم التسريح. وهكذا تتضح أهمية الدور الذي يقوم به السنديك، الذي يبقى من أولى صلاحياته العمل على تأمين أداء أجور العمال وضمان حقهم في الشغل، وذلك داخل الأجل المحدد له بمقتضى المادة 579 من م ت، كأجل لتقديم اقتراحاته للقاضي المنتدب، وهو أجل أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبطلب من السنديك.
والملاحظ أن هذه الآجال تعتبر قصيرة نوعا ما، مقارنة مع الآجال التي ينص عليها التشريع الفرنسي والتي يمكن أن تصل إلى عشرين شهرا إذا تعلق الأمر بالمسطرة العامة، وإلى ثمانية أشهر بالنسبة للمسطرة الخاصة
في ضوء ما سبق، يمكننا القول ﺇن المشرع المغربي حرص على مراعاة البعد الاجتماعي أثناء إنجاز التقرير المحدد لمكامن الخلل داخل المقاولة، هذا الجانب الذي ظل حاضرا في مختلف مراحل تطبيق نظام صعوبات المقاولة، فإلى جانب المادة 579 السابقة الذكر، يمكن ملامسة هذا التوجه من خلال المادة 552 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه ” علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة …”.
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على حرص المحكمة الدائم على إعداد تقارير تضمن اختيار الحل الأنسب اجتماعيا والذي يكفل للأجير حقوقه كلها أو على الأقل جلها.
ثانيا : إقرار حق الاختيار بين العروض المقدمة ׃
عمل المشرع على توفير مختلف الضمانات للحيلولة دون سقوط المقاولة في فخ التصفية، وفي سبيل هذه الغاية، أناط بالسنديك سلسلة من المهام، تصب كلها في مجال الاستفادة من مختلف الآليات التي يعتمدها لمعرفة حقيقة وضع المقاولة، ومحاولة استخلاص الحلول الناجعة للخروج بأقل الخسائر.
وإذا كان تقرير الموازنة يعد من بين التقنيات الفاعلة في إعطاء صورة واقعية عن المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة المعالجة، فإنه إلى جانب ذلك ثمة عناصر أخرى تساهم بشكل أو بآخر في توسيع سلسلة الحلول الموضوعة رهن إشارة السنديك، يتعلق الأمر هنا بالعروض المقدمة من الأغيار والتي تتمحور بالأساس حول تقديم المساعدة للمقاولة في إطار استمراريتها، وإما اقتراح تملكها في إطار مخطط التفويت.
ويبقى على المحكمة في هذا الصدد التقيد بمعيار الشفافية، وذلك بتوفير معلومات كاملة وحقيقية عن المقاولة، وكذا عن العروض المقدمة لضمان نزاهة المنافسة، وأثناء تلقيها للعروض عليها أن تقبل ذلك الذي يضمن تسوية المقاولة والحفاظ كليا أو جزئيا على مناصب الشغل وتصفية الخصوم، وهو التوجه والغاية من إقرار نظام صعوبات المقاولة
وبالرجوع لمقتضيات المادة 605 م ت نجدها تنص على ما يلي : ” تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين “.
و هذه المادة تكرس أحد أهم أهداف نظام صعوبات المقاولة، ألا وهو الاهتمام بضمان استقرار الشغل حيث تضعه في المرتبة الأولى، وهذا من شأنه أن يبرز هاجس المشرع الحقيقي، والمتمثل في إقرار حماية عنصر الشغل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد يدور حول معايير اعتماد العروض المقدمة، بمعنى أخر، ما هي معايير اعتماد العروض المقدمة؟
يملك السنديك صلاحية تلقي العروض المقدمة من قبل الأغيار لضمان استقرار نشاط المقاولة، أو تلك التي تكون عروضا للتملك، ولذلك فإن نص المادة 604 م ت قد عدد مجموعة من العناصر تعتبر ضرورية بالنسبة لكل عرض مقدم وهي على الشكل التالي :
ﺃ – التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل.
ب– ثمن التفويت وكيفية سداده.
ج– تاريخ إنجاز التفويت.
د– مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني.
ه– الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.
و– توقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
و هذا التعداد وارد على سبيل المثال فقط وليس على سبيل الحصر، وسندنا في ذلك الإمكانية التي خولتها المادة السابقة للقاضي المنتدب للتدخل عند الضرورة لطلب شروح تكميلية، وفي جميع الأحوال يمكن حصر المعايير التي يتم اعتمادها كأساس لاختيار عرض دون آخر في المجالات التالية :
أ – المجال الاقتصادي .
ب – المجال الاجتماعي .
ج – ضمانات التنفيذ.
أ – بالنسبة للمجال الاقتصادي׃
يفترض في صاحب العرض الإلمام بمقتضيات السوق حتى يستطيع أن يتبنى الحلول الملائمة للنهوض بالمقاولة المتعثرة ويضمها إلى ركب المقاولات الإنتاجية المنافسة التي تنتج مردودا ينعكس إيجابا على الاقتصاد، ولذلك عليه أن يبرز السياسة التي يريد نهجها في هذا الإطار إضافة إلى ذلك يجب أن يحدد مصادر تمويله هل هي ذاتية أم تعتمد على مساعدات الأبناك ومؤسسات التمويل٠ وفي هذه الحالة عليه أن يحدد ﺇسم المؤسسة الممولة. وللمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة .
ب – بالنسبة للمجال الاجتماعي ׃
يعتبر الشق الاجتماعي أحد المحاور الأساسية التي على صاحب العرض الاهتمام بها أثناء تقدمه بعرضه ويرجع سبب ذلك إلى حساسية موقف الفئة العاملة، ذلك أنها تكون مهددة في مصدر عيشها، ولذلك على العارض أن يضمن عرضه بيانات تتعلق بمستوى التشغيل فإذا كان إنعاش المقاولة يستدعي تبني مسطرة الإعفاء لأسباب اقتصادية فعليه أن يحدد مدى هذا التسريح، هل سيطال جميع الأجراء أم جزءا منهم ؟
ج – بالنسبة لضمانات التنفيذ׃
يتعلق الأمر هنا بقيمة العرض وطريقة تنفيذه، حيث يجب أن يضمن العارض طلبه الثمن الذي يود أن يشتري به المقاولة المتعثرة وأن يحدد طريقة الأداء هل ستكون على دفعة واحدة أم في دفعات وأن يرفق ذلك إذا دعت الضرورة بضمانات الوفاء، وقد يكون ذلك في شكل كفالة أو رهن …
الفقرة الثانية : سلطة المحكمة في اختيار الحل
بناء على المعطيات الواردة في تقرير السنديك، وعلى المعلومات التي يتم الإدلاء بها للمحكمة التجارية المقترحة أمامها مسطرة المعالجة، يتم اختيار الحل المناسب الذي يكون إما بتبني أو حصر المخطط الرامي إلى استمرارية المقاولة أو تقويتها كليا أو جزئيا أو تصفيتها.
على انه وبالرغم من سلطة المحكمة الواسعة في اختيار الحل الملائم لوضعية المقاولة المفتوحة في شانها مساطر المعالجة، فإنها مع ذلك تبقى مقيدة في اختيارها بالأهداف الثلاثة الرئيسية التي سطرها المشرع ورغب في تحقيقها من خلال سنه لهذا القانون ويتعلق الأمر ب:
-
حماية المقاولة.
-
المحافظة على النشاط والتشغيل.
-
تصفية الخصوم.
ادن، فالمحكمة ملزمة بان تضع نصب أعينها الأهداف الثلاثة السابقة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، وذلك راجع بالأساس إلى ضرورة تحديد المعيار الأكثر أهمية والهدف الذي ينبغي ترجيحه من قبل المحكمة، خصوصا أمام تزاحم الأهداف السابقة.
لكن ما يمكن إثارته في هذه النقطة المتعلقة بسلطة المحكمة في اختيار الحل، هو مدى تأثير المعيار الاجتماعي على اختيار الحل الأمثل و الأسلم من قبل المحكمة.
الأصل ان تختار المحكمة كما سبق واشرنا إلى ذلك، الحل الذي يضمن حماية المقاولة والمحافظة على نشاطها من جهة، ويضمن استقرار مناصب الشغل لأطول مدة، مع أداء مستحقات الدائنين من جهة ثانية، وقد يكون هذا الحل مخططا لتصحيح وضعية المقاولة أو تصفيتها القضائية.
ومن هنا قضت المحكمة التجارية بمراكش، باعتماد مخطط التوفيت، اد جاء في تعليل المحكمة” وحيت ان العرض المقدم من طرف رئيس المقاولة غير جدي…. وحيث انه ولئن كان العرض المقدم من شركة…. معززا بكفالة بنكية بمبلغ 1.000.000.00 وبخلق 487 منصب شغل، فانه مع ذلك يبقى عرض شركة… افضل عرض لضمان اكبر عدد من مناصب الشغل وهي1400 منصب والاستقرار مدة التشغيل لمدة أطول وأداء مستحقات الدائنين”.
وفي حكم آخر، قضت المحكمة التجارية بمراكش، باعتماد مخطط الاستمرارية وذلك لاعتبارات ذات صلة بالجانب الاجتماعي، حيث جاء في تعليلها ” حيت أن المقاولة وفي شخص رئيسها تقدمت بعرض للسنديك يرمي إلى استمراريتها على أساس الحفاظ على النشاط المشتغل ومناصب الشغل وتسديد الديون ولاشك أن هذه الأهداف هي ذاتها ما ترمي إليه المساطر الجماعية الأمر الذي لا يسع المحكمة إلا بتبنيه والمصادقة عليه.”
من هنا نرى الدور الكبير الذي يلعبه القضاء في ترجيح كفة الحفاظ على استقرار التشغيل، مما سيمكن لا محالة من الحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي حماية الأجراء، وضمان أداء أجرهم الذي يشكل المورد والمصدر الوحيد لمعيشتهم.
المبحث الثاني: حماية الأجراء في مرحلة التصفية القضائية في ظل نظام صعوبات المقاولة
حسب المادتين 602 و 613 من مدونة التجارة فعدم وفاء المشغل بالتزاماته سواء في مخطط الاستمرارية اوالتفويت يعطي للمحكمة إما تلقائيا أو بناءا على طلب من السنديك أو الدائنين أن تقضي بفسخ المخططين وتقرر التصفية القضائية وعليه فإذا كان الأجراء من الدائنين الذين شملتهم المادتين فأي حماية أعطاها المشرع لهؤلاء في ظل التصفية القضائية “المطلب الأول”وما مال ديون الأجراء والحماية المقررة لها”المطلب الثاني”.
المطلب الأول : حماية الأجراء أثناء التصفية القضائية
إن نجاح التسوية القضائية أو عدم اللجوء إليها لاختلال وضعية المقاولة يترتب عليه لا محال التصفية،فأي حماية أعطاها المشرع لعقود الشغل في هذه الحالة ؟هذا ما سنحال الإجابة عليه من خلال التطرق إلى كل من الاستمرار الاستثنائي لعقود “الفقرة الأولى” وفسخها مادامت التصفية تؤدي إلى نهاية نشاط المقاولة في الغالب الأعم “الفقرة الثانية”
الفقرة الأولى : الاستمرار الاستثنائي لعقود الشغل
إذا كان المشرع المغربي قد أعطى للمقاولة إمكانية أن تستمر في ممارسة نشاطها ولو تم الحكم عليها بالتصفية القضائية، ففي هذه الحالة لا يمكن لها أن تقوم بعملية الإنتاج في غياب الموارد البشرية، ولهذا فبالموازاة مع ذلك أعطها إمكانية الاحتفاظ مؤقتا بعقود الشغل. وعليه ما هو السند القانوني لهذا الاحتفاظ؟
أولا:استمرار عقود الشغل استنادا إلى المادة 620 من مدون التجارة
تنص المادة 620 من مدونة التجارة على مايلي:”إذا اقتضت المصلحة العامة ،أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة إن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”،انطلاقا من هذه المادة يتضح إن المقاولة يمكن لها إن تستمر في مزاولة نشاطها رغم خضوعها للتصفية، وهو أمر استثنائي جاء حماية للمصالح ويتم تطبيق مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة،ويقوم بعملية تسيير المقاولة السنديك مع مراعاة أحكام المادة 606 من مدونة التجارة، ويتعلق الأمر بالعقود ذات الأهمية كعقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات فان المحكمة هي التي تحدد هذه العقود بناءا على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة والتي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.
من خلال هذه المادة، يتبين أن استمرار المقاولة بعد الحكم عليها بالتصفية القضائية استثنائي ومؤقت، يكون خلال المدة التي تحددها المحكمة والتي تبقى لها السلطة التقديرية في تبني الاستمرارية من عدمها.
عند الامعان في هذه المادة، يتضح انه لا يمكن هذا الاستمرار المؤقت إلا إذا توفرت ثلاث شروط:
– أن يصدر حكم من المحكمة التجارية المختصة لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك
– أن تقتضي المصلحة العامة هذه الاستمرارية
– إذا اقتضت مصلحة الدائنين هذه الاستمرارية
بتفحص هذه الشروط يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي:ما الذي قصده المشرع المغربي من مصطلح المصلحة العامة ؟
وقد أجاب على هذا السؤال كل من الفقه والقضاء.
-
الفقه :
نجد البعض ،يقول بأنه يمكن أن يعتبر من قبيل المصلحة العامة ،الحفاظ على مناصب الشغل ولو لفترة محددة، خصوصا وان تسريح الأجراء فجأة قد يؤدي إلى إصابتهم بصدمة نفسية ومالية يكون من الصعب التغلب عليها بسرعة، إلا أن هذا المصطلح يبقى عاما يخدع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وعليه كيف تعامل معها هذا الأخير؟
-
القضاء:
صار القضاء المغربي في نفس الاتجاه. وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالرباط ،بحكم لها حيث جاء فيه:”حيث صرح رئيس المقاولة بغرفة المشورة أن المقاولة تشغل 53 عامل.
وحيث قررت المحكمة مراعاة منها للمصلحة العامة وحفاظا على مناصب الشغل لمستخدمي المقاولة وتطبيقا لمقتضيات المادة 620 من مدونة التجارة التي تقضي بالإذن باستمرار نشاطها لمدة 3 أشهر وتكليف السنديك المعين بالإشراف على مواصلة استغلالها طيلة هذه المدة وبالتقيد في هذا الإطار بمقتضيات المادتين 573 و 575 من مدونة التجارة”.
وعليه نجد أن المادة 573 ، أعطت للسنديك وضع حد لهذه العقود في أي وقت أراد بعد توجيه إخطار لأصحابها ،الشئ الذي دفع البعض يقول بان الحماية المعطاة للأجراء في ظل الاستمرار المؤقت ،غير كافية أمام السلطة المطلقة المعطاة للسنديك في هذه المرحلة،على اعتبار أن عقد الشغل من العقود الجارية أيضا ويعتبر هذا ضربا للمادة 638 من مدونة التجارة ،التي تؤكد أن القاضي المنتدب يسهر على حماية المصالح المتواجدة .وقد تدخل المشرع لحمايته من خلال المادة 639 من مدونة التجارة التي أعطت للأجير حق الطعن ضد السنديك إذا ما كان الإنهاء تعسفيا .
ثانيا:استمرار عقود الشغل استنادا إلى المادة 623 من مدونة التجارة.
حسب المادة 623 ،يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل خلال التصفية القضائية ،وذلك للحفاظ على عقود الشغل ،وحقوق الأجراء ومن اجل سداد الديون، أما بشكل كلي أو جزئي ،ويتم اختيار العرض الأكثر جدية من قبل القاضي المنتدب بعد استماعه لرئيس المقاولة والمراقبين، وان اقتضى الحال مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج ،وعليه فهؤلاء الأجراء يظل محميين بموجب الوحدات المفوتة استنادا إلى مبدأ استمرارية عقود الشغل ولو كانت المقاولة في مرحلة التصفية القضائية واستنادا الى المادة 19من مدونة التجارة والفصل 754/7 من ظهير الالتزامات والعقود وحتى يتم التفويت في جو من الشفافية، نجد المشرع قد نظم هذه العملية إذ أعطى لسنديك تلقي العروض داخل الأجل الذي حدده حسب المادة 623 من مدونة التجارة ،بالإضافة إلى ضرورة توفر هذا العرض على بمجموعة من البيانات، جاءت بها كل من المادة المذكورة أنفا والمادة 606من مدونة التجارة مع إيداع هذه العروض لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية المختصة .
الفقرة الثانية : فسخ عقد الشغل
من النادر أن تستمر المقاولة التي تكون في مرحلة التصفية القضائية، الشئ الذي ينتج عنه إقبار المقاولة بكل ما تحتويه من ضمنها عقود الشغل إذ يتم فسخها .وعليه أي اهتمام أولاه المشرع للأجراء في هذه الحالة خاصة في مرحلة الإغلاق والفصل ؟
أولا :إغلاق المقاولة في حالة التصفية القضائية
إذا كان الإغلاق يأخذ صفة التأقيت ويوقف تنفيد عقود الشغل، وذلك في حالة الخلافات الجماعية ،إلا انه في حالة التصفية له نتائج اخر، إذ ينتج عنه إنهاء علاقة الشغل وليس توقفها ما يشكل مساسا خطيرا بالاستقرار لاجتماعي والسلم الاجتماعي.
بالرجوع إلى المادة 69 من مدونة الشغل نجدها لا تسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلاليات الفلاحية أو الغابوية كليا أو جزئيا. إلا إذا توفرت الأسباب الواردة في المادة 66 من مدونة التجارة خاصة إذا كان سينتج عنها فصل الأجراء إلا استثناءا إذا استحال على المقاولة مواصلة نشاطها في ظل ما تعرضت له ،ففي هذه الحالة هل يتم الالتزام بنفس مسطرة الإغلاق والفصل المنصوص عليهما بموجب المادتين 66 و 67 من مدونة الشغل؟
هذا السؤال تم الحسم فيه بموجب المادة 69 من مدونة الشغل بقولها بان يتم تطبيق نفس المسطرة المحددة في الفصلين 66 و67 من م.ش بخصوص مسطرة الإذن من عامل العمالة أو الإقليم.
بخصوص العبارة الأخيرة للمادة 69 من م.ش فهي تثير إشكالا لماذا؟ نجد المشرع قد استعمل العبارات التالية.” بناءا على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و 67 من م.ش أعلاه”،إذا ما التزمنا الصياغة الحرفية للنص نجدها تقصر نفس المسطرة على الإذن ،دون أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم لاستشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.
وعليه يمكن أن نقول بأنه تم استبعاد هذا التبليغ لعدم فائدته نظرا لاستحالة مواصلة المقاولة لنشاطها ،خاصة وان الهدف من التبليغ يكون من اجل الاستشارة والتفاوض حول استمرارية نشاط هذه الأخيرة كم سبق ذكره، هذا عن القراءة الأولى. ويمكن أن نقوم بقراءة ثانية يمكن معها إن ندخل ضمن المسطرة، تبليغ مندوبي الأجراء ،ولجنة المقاولة، وذلك إذا ما رجعنا إلى المادة 69 من م.ش نجده قد أشار إلى المادة 66 من م.ش خاصة وان هذه المادة تتحدث عن مسطرة تبليغ مندوبي الأجراء ولجنة المقاولة فقط مما يعني إن مسطرة الإغلاق تشتمل أيضا على هذه حالة أي التبليغ وهي أكثر حماية للأجير، من القراءة الأولى التي تقف إلى جانب رب العمل من هنا تظهر الحماية المزدوجة لكل من الأجير والمشغل ليعرف واقع المقاولة وسبب فصله لكي لا يصدم بفصله دون علمه بمجرد حصول رب العمل على الإذن . وفي نفس السياق يمكن أن نتساءل، كيف تتم هذه المسطرة، أي مسطرة إغلاق المقاولة في حالة التصفية القضائية ؟
من كل ما سبق، يتضح أن المشرع قد ألزم عند إغلاق المقاولة بالتزامات صارمة ،ولو في حالة التصفية القضائية. ويستشف ذلك من عبارة يستحيل مواصلة المقاولة لنشاطها أي وصولها إلى درجة من الاختلال بشكل لا رجعة فيه، إلا أن مصطلح الاستحالة يظل مبهما، فما المقصود به في هذا الإطار فهل يعني حالة القوة القاهرة ؟.وإذا كان كذلك فهي لا تنسجم مع التعريف الذي أعطي لها المشرع، وأيضا مع شروط تطبيقها، إذ الاستحالة يلزم إن يصاحبها عدم التوقع ونحن نعلم أن الأزمات الاقتصادية تكون متوقع استنادا إلى وضعية المقاولة وعلاقتها بالسوق، وهذا ما أكده المجلس الأعلى”محكمة النقض”من إن التصفية لا تشكل قوة قاهرة“.
الشئ الذي جعل بعض الفقه يكييف الاستحالة على أن المقصود بها الاستحالة المطلقة في أداء الشغل من قبل الأجراء، وعدم ولوجهم أماكن الشغل، وان يؤدي ذلك لفصل الأجراء كشرط لتطبيق مسطرة الإغلاق حتى لا يعتبر ذلك طردا تعسفيا. ونجد القضاء هو أيضا كان له النصيب من تأويل هذا المصطلح وقد كيفه على أساس أن استحالة مواصلة النشاط تتجلى في إغلاق المقر الاجتماعي أو المعمل كحيز مكاني يباشر فيه الشغل، وتوقف الأجراء عن العمل، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي للمقاولة وتفاقم ديونها، وهذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى “محكمة النقض”بتاريخ 24/11/2004 ما مضمونه أن،” محكمة الاستيناف لم تخرق أي مقتضى عندما اعتبرت إن وضع المقاولة تحت التصفية القضائية له ما يبرره عندما قضت بان المقاولة متوقفة عن الدفع منذ 1998 ولا يوجد بها أي عامل وان وضعيتها الاقتصادية بلغت سنة 2000 ناقص 1.977.259.30 درهم وان الديون المصرح بها بلغت 3.765.965.16 درهم وانه يستحيل استمرار المقاولة التي أدلت بمحضر محاولة إثبات أنها لا زالت تباشر عملها فقام السنديك بزيارتها للتأكد مما دون به بمعية كاتب الضبط ومقدم الشركة اللذين وقعا معه محضرا فوجدوا مقرها مغلقا”
وإذا ما اعتمدنا على القراءة الثاني فالمسطرة ستكون في الآتي:
– تبليغ مندوبي الأجراء أو لجنة المقاولة أو الممثلين النقابيين بهدف الاستشارة والتفاوض .
– تحر ر إدارة المقاولة محضر، تدون فيه نتائج المشاورات، ويوقعه الطرفان مع إعطاء نسخة منه لمندوب الأجراء، ونسخة أخرى توجه للمندوب الإقليمي المكلف بالشغل.
– الحصول على إذن من عامل العمالة أو الإقليم ،داخل اجل شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل مع إرفاق ذلك الطلب بجميع البيانات، بما فيها محضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء ليصدر عامل العمالة أو الإقليم قرارا إما :
– بمنح الإذن بالإغلاق داخل اجل الشهرين
– يرفض منح الإذن داخل نفس الأجل
في كلتا الحالتين يجب ان يكون قراره معللا و مستندا على اقتراحات اللجنة الإقليمية.
إذا كانت مسطرة الإغلاق تتم بهذا الشكل فكيف تتم مسطرة الفصل في حالة التصفية القضائية.
ثانيا:الفصل في حالة التصفية القضائية.
أي فصل للأجير دون احترام مسطرته يعدا تعسفا من طرف المشغل ،بمقتضاه يخول له الحصول على التعويض .ونحن هنا لا نتحدث عن الفصل المرتبط بحالات تطوير المقاولة بإدخال ترتيبات والتي قد ينج عنها الاستغناء عن عمل مجموعة من الأجراء. وإنما الفصل الذي يصاحب عملية التصفية القضائية فهل هنا يتم الالتزام بنفس المسطرة، أي مسطرة فصل الأجراء في حالة التصفية القضائية؟
بالرجوع إلى المادة 592/5 من مدونة التجارة، والتي تحيل على مقتضيات مدونة الشغل بخصوص حالة حصر مخطط الاستمرارية ،المرفق بعملية توقيف ،اواضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إذ نجد البعض ،قال بأنها تشمل أيضا حالات التسريح التي تقع أثناء الإغلاق النهائي للمقاولة ،والتي يلزم بموجبها التقيد بمقتضيات مدونة الشغل عند الإغلاق أو الفصل، ولهذا يلزم أيضا التقيد بمقتضيات م 66 و 67 بخصوص حالة الفصل، لنصبح أمام نفس المسطرة التي أسلفنا .إن عدم احترام هذه المقتضيات ولو في مرحلة التصفية ، يجعلها ملزمة بأداء التعويضات عن الفصل ،لان التصفية ليست قوة قاهرة ، وأي مساس بحقوق الأجير تخول له حق المطالبة بها، ولا يوقف الحكم بفتح المسطرة أية مطالبة قضائية للأجير، بخصوص التعويض عن فسخ عقد الشغل، إذ نجد المادة 70 من م.ش، قد أعطتهم حق الحصول على التعويض عند فصلهم سواء حصل المشغل على الإذن من عدمه، مع اختلاف بسيط في كلا الحالتين.
فإذا كان حصوله على الإذن يجعله ملزما بتعويض عن الإخطار والفصل، فان عدم حصوله عليه يجعله ملزما بالتعويض عن الضرر أيضا.
إذا كانت كل أزمة اقتصادية قد يترتب عنها طرد اقتصادي فالعكس غير صحيح، لهذا يتم تمتيع الأجراء في كلتا الحالات بمسطرة الفصل لكي لا تضيع حقوقهم وعدم احترامها يجعله يكتسي طابع الا مشروعية. وعليه إذا كان للأجير الحق في التعويض والذي قد يصبح دينا على عاتق المقاولة الخاضعة لتصفية فأي حماية قانونية وقضائية لهذا الدين؟
المطلب الثاني : الحماية القانونية والقضائية للأجراء أثناء مسطرة تحقيق الديون
أفرد المشرع حماية قانونية لديون الأجراء و ذلك نظرا للطابع المعيشي للأجر .ليدعم بحماية أكثر من قبل القضاء .ترى ما هي الحماية القانونية و القضائية للأجر خاصة أثناء مسطرة تحقيق الديون ؟
الفقرة الأولى: الحماية القانونية للأجر
يعتبر عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب التزامات متبادلة بين طرفي العلاقة الشغلية الأجير والمشغل حيث يلتزم الأول بأداء العمل المتفق عليه، بينما يتعهد المشغل بإعطائه أجرا نظير ذلك، هذا الأخير يعد عنصرا أساسيا في عقد الشغل، وقد عرفه بعض الفقه بأنه ” الأجر ليس فقط ما يؤديه المشغل نظير قيامه بالعمل المتفق عليه، وإنما هو كل ما يدخل الذمة المالية للأجير نظير قيامه بالعمل وبمناسبته سواء أداه المشغل شخصيا، أو أداه غيره من المتعاملين مع المحل الذي يشتغل فيه، وذلك أيا كان نوعه، وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه، وأيا كانت الطريقة التي يتحدد بها، وكيفما كان شكل وطبيعة عقد الشغل “.ونظرا لأهمية الأجر في حياة الأجير نجد المشرع اقر له حماية في جميع مراحل حياة المقاولة فمثلا في مرحلة التصفية القضائية التي تصبح فيها المقاولة متوقفة عن الدفع فلا يبقى في هذه الحالة إلا الحفاظ على أصولها ولهذا نجد إن المشرع المغربي قد نص على مجموعة من الإجراءات التحفظية الذي يلزم إن يقوم بها السنديك حفاظا على حقوق الشركاء وجميع المرتبطين بالمقاولة ومن ضمنها حقوق الأجراء وذلك حتى لا يتم العبث بأموالها إذ أعطى لسنديك إمكانية وضع الأختام وذلك بموجب المادة 648 من مدونة التجارة بالإضافة إلى إمكانية إبطاله للعقود التي قد يبرمها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وذلك لما لها من تأثير على الدائنين خاصة عند تزاحمهم فما الحل في هذه الحالة خاصة وان كل الدائنين لهم الحق في اخذ ديونهم،ومن اجل حل هذا الإشكال نجد المشرع قد وضع للدائنين مراتب لتجنب النزاع وهذا حال الأجراء.إذن ماهي مرتبة الدين الناتج عن الأجر ضمن ديون المقاولة وما العمل في حالة عدم كفايتها؟
بالرجوع إلى القواعد العامة نجدها قد أعطت لديون الأجراء الامتياز على المنقولات بموجب الفصل 1248 من ظهير الالتزامات والعقود وأيضا المادة 780 منه.
أما مدونة التجارة نجدها قد أعطت حق الأسبقية للديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية بموجب المادة 575 منها الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل حول مصير هذه الديون التي نشأت قبل فتح المسطرة والتي يدخل ضمنها ديون الأجراء نجد المشرع قد أجاب على ذلك بخصوص الأجراء حيث أعفاهم من التصريح بديونهم لدى السنديك وعليه فهم لا يخضعون لمقتضيات المواد 686 و 690 من مدونة التجارة لان لهم حق الامتياز بقوة القانون.فإذا كان الفصل 1248 من ظلع قد أعطاهم امتياز الرتبة الرابعة وأعطتهم المادة 575 من مدونة التجارة حق الأسبقية في مرحلة التسوية مما يعني استبعادها لمرحلة التصفية القضائية ما لم تأذن المحكمة بالاستمرار الاستثنائي حسب المادة 620 من مدونة التجارة.
أما مدونة التجارة باعتبارها النص الخاص قد حلت الإشكال إذ جعلت ديون الأجراء لها المرتبة الأولى وذلك بموجب المادة 382 التي تنص على إن” يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته.
تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة”.ويشترط كي يستفيد الأجر من الامتياز أن يكون هناك عقد شغل و علاقة تبعية بالمشغل و أي استقلال يمنعه من التمتع بهذا الامتياز ، و عليه يصبح عنصر التبعية معيار حاسم لتمييز الأجراء المستفيدين من الامتياز و ذلك إسنادا إلى المادة 6 من مدونة الشغل عند تعريفها للأجير.لكن الإشكال الذي يمكن إن يثار بهذا الخصوص حول الحالة التي لا تغطي فيها أصول المقاولة أو أموال التصفية لديون الأجراء خاصة وان المصاريف قد تستغرق الجزء الأوفر باعتبارها تسبق ديون هؤلاء، بالنسبة، للمشرع المغربي أبى مرة أخرى إلا أن يكون مجحفا في حق الأجراء حين أغفل حالة دقيقة جدا لها تأثير كبير على الدين .
و على خلافه ، فالمشرع الفرنسي عمل على توفير حماية حقيقية لفئة الأجراء من خلال خلق جمعية تأمين الأجور AGSر .، من خلالها يتم تحديد السقف الأقصى و الأدنى لتأمين ديون الأجراء التي تختلف باختلاف مدد الشغل .
و نأمل أن يحدو المشرع المغربي حذو نظيره الفرنسي ، و التنصيص على إنشاء جمعية لتدبير نظام التأمين على ديون الأجراء ، و في انتظار تحقق هذا الأمل سيظل الأجراء بدون حماية ضد مخاطر عدم أداء ديونهم نتيجة فتح مساطر صعوبات المقاولة.
الفقرة الثانية :الحماية القضائية للأجر :
بالرجوع إلى المواد المتعلقة بالتصفية القضائية في مدونة التجارة ، نجد أن المشرع المغربي لم يضع أي وسائل حمائية كافية للديون التي تهم أكبر شريحة في المجتمع.
وأمام غياب نص خاص بهذه المسألة نجد القضاء المغربي
في بعض قراراته يسير في اتجاه التعامل مع ديون الأجراء بشئ من التعاطف حيث يمنحها مرتبة متقدمة والتي تليها مباشرة مصاريف التصفية و نفقاتها.
و هكذا نحيل على قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء و الذي جاء في إحدى حيثياته بما يلي : “ وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتبين أن الإمتياز المخول للخزينة …و إن كانت تمارس قبل جميع الإمتيازات العامة أو الخاصة الأخرى ، إلا أنه يستثنى ذلك الإمتياز المخول للمأجورين ، بمعنى أن ديون الأجراء المستثناة بصريح المادة 107 أعلاه تبقى مشمولة بحق الأولوية حتى على الديون المستحقة للخزينة العامة.
”
كما صدر قرار أخر عن نفس المحكمة في سنة 2007 يقضي بما يلي : “وعلى خلاف ما جاء في المقال الإستئنافي ، فإن دين المستأنف عليه ناجم عن علاقة شغل ، و بالتلي فهو يتمتع بالإمتياز الذي سبق في ترتيبه ترتيب الطاعن سواء إعتمادنا مقتضيات المادة 1248 من ق ل ع ، أو الفصل 28 من الظهير المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي نفسه الذي جعل إمتياز الطاعن مرتبا بعد إمتياز الخزينة الذي جاء لاحقا في الترتيب لإمتياز المستأنف عليه.”
فمن خلال مختلف هذه الإشارات ، فقد حاول القضاء سد الفراغ الذي تركه المشرع في بعدم تنصيصه على حالة دقيقة لها تأثير على وضع الأجراء الإجتماعي، و ذلك من خلال الإستعانة بالمواد و القوانين الخاصة.
خاتمة
ما يمكن الختم به هو أن موضوع حماية الأجراء لإي إطار صعوبات المقاولة هو موضوع يهم أكبر شريحة اجتماعية التي يمثلها الأجراء بالدرجة الأولى ودارسة وضعيتهم داخل المقاولة مرور ا بمختلف مساطر المعالجة.
وكإجابة عن الإشكالية التي طرحناها في المقدمة ومدى كفاية المقتضيات التي سطرها المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة لحماية الأجراء، والحفاظ على عقود شغلهم التي تربطهم بالمقاولة الخاضعة لهذه المساطر خلصنا إلى أن هذه المقتضيات لم تضع وسائل حمائية أكبر بالنسبة للأجراء ،مما يستلزم على المشرع التدخل من أجل إضافة مقتضيات أخرى تضمن لهم حماية أكبر. و لهذا ندعو بالأخص إلى إعطاء الحق للأجراء بالاستفادة بالأولوية والأسبقية في استيفاء ديونهم حتى ولو كانت هذه الأخيرة نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة.
لائحة المراجع :
مراجع باللغة العربية:
كتب:
– احمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض من المقاولة ومساطر معالجتها ، دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد و القانون المقارن، دار نشر المعرفة الرباط ، السنة 1998-2000
– عبد اللطيف الخلفي- عبد اللطيف خالفي: ” الوسيط في مدونة الشغل – الجزء الأول – علاقات الشغل الفردية “، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2004.
– محمد لفروجي، صعوبات المقاول و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء الأولى، 2000
الأطروحات و الرسائل :
-
أحمد التويس-دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل –رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص- -جامعة محمد الأول –كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية – السنة الدراسية 2008/2009
-
إبراهيم البهالي –وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل –دراسة مقارنة –رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة –وحدة التكوين و البحث قانون الأعمال . 2004/2005.
-
مينة رضوان –حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة-“رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة –القانون الخاص-بجامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –الدار البيضاء السنة الجامعية2007-2008
-
عبد الرحيم لقباب –وضعية الأجراء في مساطر صعوبات المقاولة –رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص-جامعة القاضي عياض-كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية- السنة الدراسية 2009-2010.
-
نعيمة الغاشي ، وضعية الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،وحدة التكوين و البحث قانون الأعمال و المقاولات –جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية-السويسي-الرباط -2007/2008
-
عبد الكريم عباد : ” دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة “، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق شعبة القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003 – 2004
-
محمد دبالي : ” مخطط الاستمرارية في معالجة صعوبات المقاولة “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية : 2000 – 2001
-
حكيمة أنفة – الضمانات القانونية لحماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة –رسالة انيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال –جامعة محمد الأول –كلية العلوم القانونية و الإقتصاجية و الإجتماعية- وجدة .السنة الدراسية 2000/2001.
-
نعيمة الغاشي ، وضعية الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،وحدة التكوين و البحث قانون الأعمال و المقاولات –جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية-السويسي-الرباط
مقالات:
-
أمينة ناعمي-حقوق الإمتياز في مساطر صعوبات المقاولة –مجلة القصر عدد 6 سنة 2004
-
عبد الواحد السليماني ، وضعية الأجراء في ظل قانون معالجة صعوبات المقاولة –مجلة كتابة الضبط ، العدد 8 ماي 2001
-
محمد أخياط حماية المقاولة كفضاء اجتمماعي ، مجلة المحاكم المغربية ، العد 86-87 ، 2001
-
محمد الفروجي “التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة “- دراسة مقارنة معمقة- العدد 1
-
سعيد البوشتاني عز”عقد الشغل المحدد المدة في ضوء القانون المغربي والمقارن”بدون ذكر الطبعة والسنة
-
نعيمة الغاشي ، وضغية عقود الشغل أثناء فترة إعداد الحل للمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية –المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات – العدد 16 ماي 2009.
مراجع باللغة الفرنسية:
– Marie – Hélène Monserie : « les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises », librairie de la cour de cassation, Litec, 1994