وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: مباراة توظيف 22 متصرفا من الدرجة الثانية. آخر أجل هو 07 دجنبر 2015
المملكة المغربية
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الكتابة العامة
مديرية الدراسات والشؤون العامة
قسم الموارد البشرية
مصلحة التكوين والمباريات والامتحانات
إعلان عن إجراء مباراة لتوظيف (22) متصرفا من الدرجة الثانية
بناء على قرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 2483.12 الصادر في 8 شعبان 1433 (28 يونيو 2012) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مبارتي توظيف المتصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة؛ تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةأنها ستنظم يوم الأحد 10 يناير 2015 بالرباط، مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية لتعيينهم بمصالحها المركزية والخارجية وكذا المؤسسات التابعة لها،يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في (22 منصبا)، يحتفظ بـ 25% منها لفائدة المترشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو عسكري قديم أو محارب قديم و7% منها لفائدة الأشخاص المعاقين.
I- شروط الترشيح:
تفتح المباراة في وجه المترشحين المغاربة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو إحدى الشهادة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات كما تم تغييره وتتميمه أو ما يعادل الشهادات المذكورة طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:
التخصص أو المسالك أو وحدات التكوين والبحث أو اختيار |
– القانون المدني والأعمال Droit civil et des affaires |
– المراقبة، المحاسبة والإفتحاص Contrôle, Comptabilité et Audit |
– المالية، المراقبة والإفتحاص Finance, contrôle et Audit |
تشتمل المباراة المذكورة على اختبار كتابي واختبار شفوي:
1- الاختبار الكتابي:
الاختبار الكتابي |
المدة |
المعامل |
– يتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها. |
4 ساعات |
3 |
2- الاختبار الشفوي:
الاختبار الشفوي |
المدة |
المعامل |
– تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها. |
بين 15 و 30 دقيقة |
3 |
يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي المرشحون الحاصلون على معدل لا يقل عن 12 على 20 في الاختبار الكتابي.
II- يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
طلب للمشاركة في المباراة يبين فيه المترشح اسمه العائلي والشخصي وعنوانه ورقم هاتفه والتخصص المراد التباري في شأنه؛
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
– نسخة مصادق عليها من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها مع ضرورة إرفاق الشواهد والدبلومات الأجنبية بقرار المعادلة الصادرة في الموضوع عند الإقتضاء؛
– نسخة من بيان السيرة الذاتية CV؛
– ثلاثة أظرفة من نوع (تلصيق ذاتي Autocollant) متنبرة تحمل الاسم والعنوان الكامل للمترشح،
– يتعين على المترشحين الموظفين إرفاق ملفات ترشيحهم بشهادات إدارية مسلمة من المصالح المركزية المكلفة بالموارد البشرية بوزاراتهم تأذن لهم دون شرط بالمشاركة في المباراة؛
-يستحسن ملء استمارة المعلومات على الرابط التالي:www.habous.gov.ma/concours وإرفاقها بالملف مع الإشارة إلى أن هذه الإستمارة لا تحل محل الطلب الواجب وروده داخل الآجال المحددة لذلك.
III- إيداع طلبات الترشيح:
يجب أن ترد طلبات الترشيح عن طريق البريد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مديرية الدراسات والشؤون العامة مصلحة التكوين والمباريات والامتحانات، المشور السعيد – الرباط، داخل أجل أقصاه 07 دجنبر 2015. و ينبغي أن يحمل ظرف الإرسال الذي يحتوي على ملف الترشيح عبارة "مباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية، تخصص: ……………. ".
– بالنسبة للمترشحين المتوفرين على صفة مقاوم، يتعين عليهم إرسال ملفاتهم عن طريق المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مرفقة بشهادة تثبت هذه الصفة، كما يتعين على المترشحين المتوفرين على صفة مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم توجيه ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين، مدعمة بشهادة تثبت هذه الصفة؛ أما بالنسبة للأشخاص المعاقين فيتعين عليهم إرفاق طلباتهم بنسخة مطابقة لأصل بطاقة "شخص معاق" مسلمة من طرف الوزارة المعنية مع مراعاة الآجال التي يجب أن ترد داخلها طلبات الترشيح؛
– كل ملف ترشيح يصل بعد انتهاء الأجل المحدد، أو غير مستوف للشروط، أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه، لن يؤخذ بعين الاعتبار و يحفظ بدون جواب؛
– وعلاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة ملزمون بتتميم ملفاتهم بالوثائق الإدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية.
ملاحظات:
– إن المترشحين الناجحين بصفة نهائية سيتم تعيينهم حسب حاجيات المصلحة بمختلف أقاليم المملكة.
– المرجو ترتيب ملف الترشيح حسب الوثائق المذكورة أعلاه.
– سيتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار، ببوابة التشغيل العمومي www.emploi.gov.ma وكذا بموقع الوزارة على الأنترنيت www.habous.gov.ma