اعلاناتفي الواجهةمباريات التوظيف

وزارة الداخلية .. أنباء عن أكبر حملة توظيف لفائدة الشباب بالجماعات المحلية الحضرية والقروية 2018

وزارة الداخلية .. أنباء عن أكبر حملة توظيف لفائدة الشباب بالجماعات المحلية الحضرية والقروية 2018

وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى رؤساء الجماعات المحلية ومجالس الاقاليم و العمالات والجهات طالبتهم من خلالها بإجراء إحصاء لعدد من المناصب الشاغرة بكل جماعة ترابية، قصد إعلان مباراة وطنية للتوظيف خلال الأيام المقبلة المراسلة تأتي بعد أشهر من إلغاء وزارة الداخلية جميع مباريات التوظيف التي جرى إعلان وتنظيمها.

والان إليكم جميع الشروط المطلوبة لولوج جميع الدرجات بالتفصيل:

 مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم 06)

تفتح مبارة التوظيف المذكورة في وجه المترشحين من جنسية مغربية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية؛

شهادة الباكلوريا أو إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 30 أبريل 2012 يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية

 مساعد اداري من الدرجة الثالثة – أشغال عامة –

تفتح المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة والحاصلين شهادة الباكلوريا أو إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية    .

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة:

سياقة العربات التقيلة والخفيفة: تفتح مباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة ، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة في فاتح يناير من سنة تنظيم المباراة. والحاصلين على دبلوم أو شهادة كما هو مبين على الشكل التالي:

– شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 09 يناير 1987 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.

– إحدى الشهادات او الدبلومات المحددة قائمتها بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012 المتعلق بولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية.

 تقني من الدرجة الرابعة:

تفتح مباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة تنظيم المباراة، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة. والحاصلين على دبلوم أو شهادة كما هو مبين في التوزيع التالي: في التخصص المطلوب

– دبلوم التقني المسلم من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 09 يناير 1987 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.

– إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012 المتعلق بولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية.

 تقني من الدرجة الثالثة

الحاصلين على دبلوم تقني متخصص المسلم من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمرسوم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الأولى 1433 الموافق 2012/4/30 في التخصص المطلوب.

 المحررين من الدرجة الرابعة

تفتح المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة تنظيم المباراة ، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة في فاتح يناير من سنة تنظيم المباراة. والحاصلين على دبلوم أو شهادة كما هو مبين على الشكل التالي:

– دبلوم الدراسات الجامعية العامة.
– دبلوم الدراسات الجامعية المهنية.
– الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا.
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحدد بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقمم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012 المتعلق بولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الساسية.

 درجة متصرف من الدرجة الثانية السلم 11

– الجنسية المغربية؛
 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة؛
 شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو الدكتوراه، المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية الوطنية، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العمل، في أحد التخصصات المطلوبة.

 درجة متصرف من الدرجة الثالثة السلم 10

– الجنسية المغربية؛
– 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة؛
– شهادة الماستر الإجازة أو الإجازة المهنية، المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية الوطنية، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العمل، في أحد التخصصات المطلوبة.

 طبيب أو طبيب جراح أو طبيب بيطري من الدرجة الأولى السلم 11

– الجنسية المغربية؛
– أن يكون سنه لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) سنة على الأكثر؛
– حاصل على شهادة الدكتوراه في أحد التخصصات المطلوبة.

 مهندس دولة من الدرجة الأولى السلم 11

– الجنسية المغربية؛
 أن يكون سنه لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) سنة على الأكثر؛؛
– حاصل على دبلوم مهندس دولة في أحد التخصصات المطلوبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى