أثر التحقيق الإداري في ضبط سلوك الموظف (قرينة صحة وسلامة القرار الإداري انموذجًا
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الإداري — أثر التحقيق الإداري في ضبط سلوك الموظف (قرينة صحة وسلامة القرار الإداري انموذجًا) د
أثر التحقيق الإداري في ضبط سلوك الموظف (قرينة صحة وسلامة القرار الإداري انموذجًا)
د. علي بن أحمد علي الحميد
الأستاذ المساعد في قسم القانون
كلية الدوادمي- جامعة شقراء- المملكة العربية السعودية
aelhemid@su.edu.sa
المستخلص:
تناول هذا البحث محددات وضوابط أثر التحقيق الإداري في ضبط سلوك الموظف- قرينة مخالفة نظام الانضباط الوظيفي انموذجًا-، ويهدف إلى إبراز دلالة أثر التحقيق الإداري على سلوك الموظف العام؛ والتي تنبثق قرينتها من مخالفة الموظف لنظام الانضباط الوظيفي ومدى تأثير التحقيق الإداري على تقييد سلوك الموظف حتى تصبح مرجعًا لتعزيز السلوك الوظيفي لدى الموظفين، ويستنير بها المحققين، ويلجأ من خلالها المتضرر بالشخوص أمام المحاكم لكشف غموض سوء نية المحقق الإداري. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؛ ومنهما توصل إلى نتائج البحث التي من أبرزها: التحقيق الإداري أداة لضبط السلوك الوظيفي والمحافظة عليه، وذلك تصديًا للمخالفات التي تقع من قبل الموظفين، ومحاسبتهم وفق ما نص عليه المنظم، حتى تتحقق الغاية التي يبحث عنها المنظم وهي احترام قواعد السلوك الوظيفي. والتحقيق الإداري إجراء جوهري في بيان نسبة الخطأ الإداري للموظف العام من عدمه، فهو يوفر الضمان والاطمئنان للموظف المحال إلى التحقيق الإداري؛ وهذا ما أكده ديوان المظالم في أحد أحكامه. وأوصى الباحث بضرورة تقعيد القرائن القضائية لتكون مرجعًا يستنار به من قبل القضاة والمحامين وأصحاب الحقوق، فإظهار قرينة واحدة من القرائن القضائية على هذا البحث المتمثلة بـ “قرينة صحة وسلامة القرار الإداري انموذجًا”
الكلمات المفتاحية: الأثر – القرينة- التحقيق الإداري- سلوك الموظف.
The Impact of Administrative Investigation on Regulating Employee Conduct
(The Presumption of Validity and Soundness of the Administrative Decision as a Model)
Dr. Ali bin Ahmad Ali Al-Humaid
Assistant Professor, Department of Law, Dawadmi College – Shaqra University – Kingdom of Saudi Arabia
Abstract:
This study examines the impact of administrative investigation on regulating the conduct of public employees, with reference to violations of the Functional Discipline System, adopting the presumption of validity and soundness of the administrative decision as a model. The study aims to clarify the role of administrative investigation in constraining employee behavior, promoting adherence to functional conduct rules, and providing procedural safeguards for employees subject to investigation, while also guiding administrative investigators and enabling affected parties to seek judicial protection before the competent courts. The study adopts the descriptive and analytical methodologies to examine the legal framework governing administrative investigations and their judicial applications. The findings indicate that administrative investigation constitutes a fundamental mechanism for regulating functional conduct and preserving administrative discipline by confronting violations and ensuring accountability in accordance with applicable regulatory provisions, thereby achieving the legislator’s objective of maintaining integrity and discipline in public employment. The study further concludes that administrative investigation represents an essential procedural guarantee in determining the attribution of administrative fault to public employees, a principle affirmed by the Board of Grievances in its judicial rulings. The study recommends codifying judicial presumptions to serve as authoritative references for judges, legal practitioners, and rights holders, highlighting the presumption of validity and soundness of the administrative decision as a representative model.
Keywords: impact – presumption – administrative investigation – employee conduct.
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وسلم تسليمًا كثيرًا متواترًا.
أمَّا بعد:
إن هدف المنظم السعودي على وجه الخصوص والأنظمة العامة على وجه العموم هو تحسين مستوى الأداء الحكومي وتنمية أداء الموظف العام بما يتناسب مع جهود الدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات، ومواكبة التغيرات والاحتياجات الحياتية والقضاء على السلبيات داخل المصالح والهيئات الحكومية، وتهدف تلك الأنظمة أيضًا إلى تحقيق الانضباط داخل المؤسسة الحكومية حتى تتحقق الغاية المتمثلة بالتزام الموظف العام بأداء الأعمال المنوطة به بكل دقة وأمانة، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتماشى ويحقق ضوابط قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وألا يخل بسير المرفق العام أو يتقاعس عن أداء أعماله الموكولة إليه. وانطلاقًا من تلك الأهداف المهمة كان من الضروري على المنظم أن يوكل مهمة التحقيق الإداري في قوانين الوظيفة العامة إلى جهات متخصصة؛ تتمتع بالحيادية؛ والعمل على تحقيق الأهداف التي تسهم في حسن سير المرفق العام ومراعاة الصالح العام وصالح العاملين في القطاع الحكومي.
وحرص المنظم على أن تكون اللجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء كما جاء في المادة الثانية من نظام الانضباط الوظيفي حيثُ نصت على ” ١- تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في الجهة الحكومية – للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها – وتُكون اللجنة من رئيس وعضوين أساسيين وعضو احتياطي، على أن يراعى أن تكون اللجنة برئاسة مختص في الأنظمة وعضوية ممثل من إدارة الموارد البشرية في الجهة“.(1)
ولا شك بأن دور اللجنة بعد التطورات الأخيرة التي ابتكرها المنظم سينعكس إيجابًا ويكون له دورًا كبيرًا وفعالًا في التحقيق الإداري؛ مما يترتب على ذلك بأن تكون إجراءات التحقيق الإداري سيكون لها مساهمة واضحة تتمثل بتقليل نواحي التظلم التي تكون أمام جهة الإدارة وتنتهي بالاتجاه إلى المحاكم الإدارية، وسببُ ذلك وجود لجان وأعضاء يتدارسون المخالفات التأديبية الواقعة على عاتق الموظفين؛ تكون مشكلة من خبرات قانونية، وكذلك موظفون مختصون من قسم الموارد بشرية تكون لهم بصمة مؤثرة على محضر التحقيق تجعل الموظف أكثر تقبل للقرار الواقع بحقه.
وكما هو معلوم بأن وقوع التجاوزات والمخالفات التأديبية في الجهات الإدارية يقع داخل أروقة مبنى يحوفه مدير مباشر يقع تحت إدارته موظفون، تكون مراقبة سلوكياتهم والمخالفات المترتبة بحقهم على مسؤليته وذلك برفع ما يراه مستوجبًا للتحقيق الإداري؛ وحتى نصل إلى معرفةِ ما هو غيرُ ظاهر للجنة التحقيق نحتاج إلى ما يساعد في الوصول إلى إظهار الحقيقة عن طريق ما يسمى بالقرائن ويقع عبءه على عاتق الموظف لأن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة؛ ومن ثم فعليه نقض قرينة الصحة والسلامة التي تتمتع بها جهة الإدارة من خلال ما لديه من أدلة وإثباتات؛ فالبينة في أصلها تقع على عاتق المدعي كما هو معروف.
إبَّان ما سبق يمكن الإجابة عن ذلك في مضمون البحث، حيثُ يُعمل المحقق نظره في تلك القرائن حتى يعلم الحق ويحكم به؛ والحق الظاهر تظهره القرائن، حتى لو كان تحت لباس سلطة المدير المباشر المسؤول عن الموظف المحال إلى التحقيق.
مشكلة البحث وتساؤلاته:
1- التحقيق الإداري تتمثل صعوبته بمدى كشف مخالفة سلوك الموظف للأعمال المناطة به، وكيفية استنتاج مراحل نشأة المخالفة، حتى يظهر جليًا لدى المحقق خلو الإجراءات من التعسف وإساءة استخدام السلطة.
2- جهة الإدارة تمتاز بحيازة المستندات ومن ثم مواجهة الموظف في إجراءات التحقيق، وتملتك سلاحًا يتمثل بأن الأصل في القرارات الصحة والسلامة.
3- من خلال تجربتي في مجال التحقيق الإداري داخل أروقة وزارة العدل شاهدت العديد من الموظفين المحقق معهم تنقصه الخبرة القانونية إزاء الحقوق المناطة به، فتجد بعض الموظفين يسلمون أمرهم إلى المحقق بحجة عدم الإدراك في مسائل التحقيق والمخالفات المنسوبة إليهم وكيفية التعامل معها.
وتنشأ التساؤلات في موضوعنا على النحو الاتي:
ما أثر “التحقيق الإداري على سلوك الموظف” -قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية انموذجًا-؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الآتية:
1- ما مفهوم التحقيق الإداري وأثره على سلوك الموظف؟
2- ما آلية وضوابط التحقيق الإداري مع الموظفين؟
3- ما أثر التحقيق الإداري على سلوك الموظف؟
4- هل يمكن ترك المساحة للمحامي لأجل الدفاع عن حق الموظف؟
5- هل يمكن التدليل بتطبيقات قضائية لأثر التحقيق الإداري على سلوك الموظف؟
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي:
1- إبراز ضابط قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية؛ حتى تصبح مرجعًا للموظف قبل جهة الإدارة في كيفية التعامل معها.
2- استقراء آلية وضوابط التحقيق الإداري وأثره على سلوك الموظف.
3- معرفة مدى ملاءمة حضور المحامي وكيلًا عن الموظف وأثرها على محضر التحقيق.
4- عرض بعض التطبيقات القضائية لأثر التحقيق الإداري على سلوك الموظف.
أهمية موضوع الدراسة وأسباب اختياره:
تتجلى أهمية موضوع هذه الدراسة التي دعت الباحث إلى اختياره في الآتي:
أولًا: بدراسة موضوع “أثر التحقيق الإداري على سلوك الموظف” تظهر أهمية النظر إلى مآلات التحقيق وأثرها المنصب على عاتق الموظف؛ لاسيما وأن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة ويعتبر هذا المبدأ مساندًا لجهة.
ثانيًا: ما يترتب على هذه الدراسة من معرفة الحقوق والواجبات الخاصة بالموظف أثناء التحقيق وتمكينه من الحصول على المستندات والملفات الخاصة به.
ثالثًا: أني قد وجدت فئة كبيرة من الموظفين العموميين يقعون في مخالفات إدارية جهلًا منهم بالإجراءات النظامية وكيفية التعامل معها؛ فأردت بيان أهم تلك المخالفات التي تستوجب التحقيق الإداري.
رابعًا: أثر القرائن وكونها لم تفرد بدراسة علمية مستقلة في نطاق القانون الإداري مع كونها تحتل مكانة مهمة في الإثبات أمام القضاء لا تقل أهميةً عن بقية طرق الإثبات الأخرى، لا سيما ما يتعلق بالتحقيق الإداري.
خامسًا: الباعث الحقيقي لاختيار عنوان البحث كان منشأه هو الممارسة لعمل التحقيق داخل أروقة وزارة العدل مدة من الزمن، حيثُ تشربت إجراءات التحقيق المتمثلة باستجواب المحقق معه واعداد المحضر وكتابة التقرير وتكييف المخالفة؛ ومن الملاحظات المهمة من خلال هذه التجربة وجود إجراءات خفية وغير ظاهرة في عمل التحقيق الإداري لابد من توضيحها والتطرق لها بشكل عميق وواضح حتى يستنار بها بخدمة الصالح العام.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والاستقصاء والتحري والرجوع إلى محركات البحث العلمي؛ فإن أبرز ما وجده الباحث مما يتعلق بموضوع بحثه ما يلي:
١- بحث بعنوان: (السلطة المختصة بالتحقيق الإداري مع الموظف العام في ضوء قوانين الوظيفة العام في مصر والكويت)، الحضيري، فوار عيد، مشروع بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة، .. ، جامعة عين شمس- كلية الحقوق- قسم القانون العام -، وهي نشرة دورية – يصدرها معهد الإدارة العامة – الرياض – المملكة العربية السعودية- العدد العشرون، 1397هـ.
وقد تناولت هذه الرسالة بشكل عام الأمور التي تتعلق بتحديد الاختصاص للتحقيق الإداري في نطاق القانون المصري والكويتي.
بينما دراستي تحدثت عن أثر التحقيق على سلوك الموظف بشكل محدد تتعلق والنظر إلى مآلات التحقيق، وكشف التجاوز إزاء مبدأ قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية.
٢- بحث محكم بعنوان: (سلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) دراسة تأصيلية تطبيقية، ” الشبرمي، عبد المجيد راشد؛ ٢٠٢٣م؛ جامعة القصيم، المجلد (١٧)، العدد (١).
وقد تناول هذا البحث سلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد حيثُ يتناول إجراءات التحقيق الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية التي تحال إليه من الوزراء المختصين أو من أيّة جهة رسمية مختصة.
بينما دراستي تتحدث عن التحقيق الإداري في الجهات الإدارية وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في إجراءات التحقيقات في المخالفات مع الموظفين المتهمين. جوانب خفية تتعلق بصلب سلطة جهة الإدارة التقديرية والنظر إلى مآلاتها، وكشف التجاوز إزاء استخدام سلطتها.
منهج البحث:
طبيعة موضوع هذه الدارسة تستلزم اعتماد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وفق الاتي:
– المنهج الوصفي: وهو المنهج الذي يُعرّف بأنه: “الجمع المتأني والدقيق للسجلات والوثائق المتوفرة ذات العلاقة بموضوع البحث من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة أسئلة البحث”(2)، فهو منهجٌ يسعى إلى جمع الحقائق والبيانات عن الظاهرة محط الدراسة وتفسيرها وتحليلها واستنباط النتائج والدلالات المفيدة التي تؤدي إلى إصدار تعميمات بشأن موضوع الدراسة. فالمنهج الوصفي أسلوب من أساليب التحليل المركزي على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة(3). وهذا المنهج هو الأنسب لموضوع بحثي هذا.
– المنهج التحليلي: هو “المنهج الذي يمكّن الباحث من القيام بتحليل الظاهرة التي يتم دراستها، ويقوم بالمقارنة بينها وبين كافة الظواهر الأخرى التي تتعلق بها، لكي يتم تفسيرها وتحليلها واستنتاج الحلول بشكل مدروس”(4)، حيث “يقوم هذا المنهج على تحليل ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة، والعوامل التي تتحكم فيها، واستخلاص النتائج لتعميمها” (5).كما أنه “المنهج الذي يهدف إلى دراسة ووصف خصائص وأبعاد ظاهرة من الظواهر في إطار معين، أو في وضع معين، يتم من خلاله تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن هذه الظاهرة، وتنظيم هذه البيانات وتحليلها؛ للوصول إلى أسباب ومسببات هذه الظاهرة، والعوامل التي تتحكم فيها، وبالتالي استخلاص نتائج يمكن تعميمها مستقبلا”(6).
وهذا ما يستدعيه موضوع بحثي هذا؛ إذ التحليل أصلٌ فيه لا يمكن تجاوزه.
خطة البحث:
تشتمل على ما يلي:
المقدمة.
تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث.
المبحث الأول: أثر التحقيق الإداري. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ماهية التحقيق الإداري.
المطلب الثاني: المخالفة التأديبية -تجاوزات الموظف للسلوك الوظيفي-.
المبحث الثاني: أثر قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أثر قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية على الموظف.
المطلب الثاني: أثر قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية على جهة الإدارة.
المبحث الثالث: تطبيقات قضائية.
المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول.
المطلب الثاني: لتطبيق القضائي الثاني.
المطلب الثالث: التطبيق القضائي الثالث.
خاتمة: تشتمل على
– نتائج البحث.
– التوصيات.
– قائمة المراجع.
تمهيد
التعريف بمصطلحات البحث
ويشتمل على التعريف بأبرز مصطلحات البحث: الأثر – القرينة – السلطة التقديرية – المقابلة الوظيفية.
تعريف الأثر: الأثر في النظام ما ذكر في المادة (٣٠) من نظام الإجراءات الجزائية: “تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبسًا بها، إذا تبع المجني عليه شخصًا أو تبعته العامة مع الصياح أثناء وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك” (7).
التعريف الإجرائي لمصطلح: الأثر:
يُقصد بالأثر في هذا البحث النتائج القانونية والإجرائية التي تترتب على تطبيق القرينة أو مباشرة التحقيق الإداري، وما ينعكس عنها من آثار على مشروعية القرار الإداري والسلوك الوظيفي واستقرار المراكز النظامية.
تعريف القرينة: هناك تعريفات عديدة للقرينة، ويمكن أن نختصر على التعريف الأقرب وهو: “استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت، بناءً على الغالب من الأحوال”(8).
التعريف الإجرائي لمصطلح: القرينة
يُقصد بالقرينة – في نطاق هذا البحث – الأمر أو الوصف الذي يفترض النظام بمقتضاه ثبوت واقعة أو سلامة تصرف معين استنادًا إلى ظاهر الحال أو إلى ما جرى عليه الأصل، وذلك إلى أن يثبت العكس بدليل معتبر. وتُستخدم القرينة هنا كأداة قانونية لإسناد المشروعية أو نفيها، وتحديد عبء الإثبات عند المنازعة، ولا سيما في مجال القرارات الإدارية، حيث تُفترض صحتها وسلامتها ما لم يقم دليل نظامي على مخالفتها لأحكام المشروعية.
تعريف التحقيق الإداري:
التحقيق: هو مجموعة من الإجراءات المشروعة الموصولة إلى كشف الحقيقة من سلطة مختصة(9).
الإداري: تنظيم وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف العامة(10).
التعريف الإجرائي لمصطلح: التحقيق الإداري
يُقصد بالتحقيق الإداري في هذا البحث: مجموعة الإجراءات النظامية التي تتخذها جهة الإدارة، أو من تفوضه، بقصد كشف حقيقة المخالفة التأديبية المنسوبة إلى الموظف العام، والتحقق من توافر أركانها، وسماع أقوال الموظف وتمكينه من حق الدفاع، تمهيدًا لاتخاذ القرار الإداري أو التأديبي المناسب. ويُعد التحقيق الإداري الإطار الإجرائي الذي تُبنى عليه مشروعية القرار الإداري، ومعيارًا عمليًا لتعزيز أو إضعاف قرينة صحة وسلامة القرار بحسب مدى التزامه بضمانات العدالة الإدارية.
تعريف سلوك الموظف:
السلوك: كل مسلك يأتيه الموظف فيه إخلال بواجبات الوظيفة(11).
الموظف: كل شخص يعهد إليه من قبل السلطة المختصة بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام(12).
التعريف الإجرائي لمصطلح: سلوك الموظف:
يُقصد بسلوك الموظف في هذا البحث مجموع الأفعال والتصرفات الوظيفية التي تصدر عن الموظف العام أثناء أدائه لعمله أو بسببه، ومدى التزامها بواجبات الوظيفة وقواعد السلوك الوظيفي وأحكام النظام، وما يترتب على الانحراف عنها من مساءلة تأديبية.
المبحث الأول
أثر التحقيق الإداري
توطئة: مما لا شك فيه أن التحقيق له مجالات متعددة، وموضوعات مختلفة، فقد يكون التحقيق جنائيًا لإثبات وقوع الجريمة وتحديد مرتكبيها، وقد يكون إداريًا لإثبات تقصير الموظف العام وإخلاله بواجباته الوظيفية، كما يكون في مسائل شرعية أو مدنية لإثبات الحقوق ولتحديد المسؤوليات(13)؛ وقد يكون التحقيق عسكريًا لإثبات إخلال أفراد وضباط القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي بواجباتهم العسكرية وتقصيرهم في ذلك، كما يكون التحقيق برلمانيًا من أجل استقصاء حقيقة أحد أنشطة السلطة التنفيذية. والتحقيق بمختلف أنواعه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة وإجراء جوهري يستهدف الكشف عن الحقيقة.
وفي هذا المبحث سنتطرق بمشيئة الله في المطلب الأول عن ماهية التحقيق الإداري. وفي المطلب الثاني عن المخالفات التأديبية – تجاوزات الموظف للسلوك الوظيفي-. وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: ماهية التحقيق الإداري.
المطلب الثاني: المخالفات التأديبية – تجاوزات الموظف للسلوك الوظيفي.
المطلب الأول: ماهية التحقيق الإداري
يُعدّ التحقيق الإداري إجراءً نظاميًا منظمًا تباشره جهة الإدارة أو من تفوضه؛ بقصد الوقوف على حقيقة المخالفة الوظيفية المنسوبة إلى الموظف العام، والتحقق من توافر أركانها النظامية، تمهيدًا لاتخاذ القرار الإداري المناسب في شأنها. ولا يقتصر التحقيق الإداري على كونه وسيلة لجمع الوقائع فحسب، بل يُمثل ضمانة جوهرية لتحقيق المشروعية الإدارية، إذ يتعين أن يُباشر وفق ضوابط موضوعية وإجرائية، في مقدمتها الحياد، وتمكين الموظف من حق الدفاع، وسماع أقواله، ومواجهته بما يُنسب إليه من وقائع وأدلة. كما يشكّل التحقيق الإداري الأساس الذي تُبنى عليه القرارات التأديبية، والمعيار العملي لسلامتها، بحيث تتعزز قرينة صحة وسلامة القرار الإداري كلما جاء التحقيق مستوفيًا لمتطلباته النظامية، وتضعف هذه القرينة أو تنتفي متى شاب التحقيق عيب يمس جوهره أو إجراءاته. وبذلك يحتل التحقيق الإداري موقعًا مركزيًا في منظومة التأديب الوظيفي، جامعًا بين كونه أداةً للمساءلة والانضباط من جهة، وضمانةً لحماية الحقوق الوظيفية وتحقيق العدالة الإدارية من جهة أخرى.
كمت يعد التحقيق الإداري وسيلة أساسية للوصول إلى الحقيقة، فهو يهدف إلى كشف العلاقة بين الموظف العام والمخالفة المنسوبة إليه والظروف التي تمت فيها المخالفة، ويرمي من ناحية أخرى إلى البحث عن الأدلة على ثبوت المخالفة التأديبية ونسبتها إلى الموظف العام، فالتحقيق الإداري إجراء جوهري في بيان نسبة الخطأ الإداري على الموظف من عدمه، مما يترتب إزاء ذلك ثبوت المخالفة عليه أو عدم ثبوتها.
ولا شك أن المنظم قد راعى جانبًا مهمًا يخص الموظف؛ حيثُ نصت المادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي(14) ” ١-لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفافه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته”.
ومن خلال ما جرى عليه العمل داخل أروقة وزارة العدل، يتم استقبال المعاملات والشكاوى لدى ما يسمى (بالمراجعة الداخلية) (15) ويتمثل عملها بإعداد تقرير كامل ومفصل عن حيثيات المعاملة، وإذا دعا الأمر بالشخوص إلى مقر العمل قامت هذه الجهة بذلك حتى يكتمل إعداد التقرير. ثم يرسل إلى إدارة التحقيقات(16) وتقوم بدراسة الموضوع كاملًا ومن ثم تحديد موعد مع المحقق معه للدخول عبر المنصة المشكلة من ثلاثة أعضاء رئيس للجلسة وعضو أساسي مختص في مجال القانون وعضو من الموارد البشرية. ثم بعد انتهاء الجلسة المعقودة عبر المنصة يتم إعداد تقرير لتحديد المخالفة ومدى ملاءمتها مع العقوبة، ويتم الاطلاع عليها من عدة أشخاص يختصون في مجال دراسة التقارير وفحصها، ثم بعد تصدر العقوبة على الموظف؛ وإذا كانت اللجنة ترى بأن العقوبة المقدرة للموظف هي الفصل ورأ الوزير مناسبته، يحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة ؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصيتها بقرار من الوزير، وإذا لم ترا اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر(17)
والتساؤل المهم من خلال ما سبق ذكره هل الموظف يمتلك الكفاءة العالية التي تجعله يستطيع الدفاع عن نفسه أمام لجنة التحقيق بالشكل النظامي؟
من خلال عملي في التحقيق الإداري يمكن الإجابة عن هذا السؤال من ضربين:
الضرب الأول: من خلال تجربتي في التحقيق الإداري مع الموظفين:
١-ضعف كبير جدًا لدى بعض الموظفين في كيفية الدفاع عن أنفسهم، فتجد البعض منهم يسلم أمره إلى المحقق لأجل أن تنتهي جلسة التحقيق ويزول عن عاتقه عبء الإثبات.
ويمكن القول بأن المحقق معه غايته من عدم المقدرة على الدفاع عن نفسه ليست نابعة من خداع ومراوغة المحقق وتسليم الأمر إليه وعدم تحمل عبء الإثبات، وإنما جهلًا منه بالإجراءات ذات العلاقة بالتحقيق، ومعرفة كسب الحق، وهو بذلك غير مدرك لمدى الملاءمة بين المخالفة المنسوبة إليه والعقوبة المقدرة عليه.
٢-ضعف الصياغة اللغوية؛ فتجد بعض الموظفين يذكر مفردات معينة دون النظر إلى مآلاتها فتكون وبالًا عليه.
الضرب الثاني: من خلال تجربتي في التحقيق الإداري مع كتاب العدل:
١-مدى أثر أهمية الصياغة اللغوية على محضر التحقيق.
على سبيل المثال كتَّاب العدل أشخاص يتمتعون بكفاءة عالية جدًا بمستوى اللغة والصياغة اللغوية؛ فتجد أن كاتب العدل يسأل عن سؤالك ويستظهر الخافي منه قبل الجزم بجوابه، حتى يبني إجابته بالشكل الصحيح فينظر إلى المآلات قبل الجواب عن السؤلات مما يترتب على ذلك أخذ حقه بالطرق النظامية.
٢- الدفاع عن النفس وفق الأنظمة والتعليمات عاليًا لدى كتاب العدل، فتجد أنه ينقض استجوابك بنص مادة معين وهكذا.
لذلك وبناءً على ما سبق لا بد من إعطاء الموظفين العمومين إمكانية توكيل محامي للترافع عنهم، وغاية ذلك مساعدة الموظف بكسب حقه. فأثر الناتج العلمي الذي تحدثنا عنه الخاص بكاتب العدل وما ترتب عليه من معرفة الرد المناسب واختيار المفردة الصحيحة ترتب عليها ثمرة كسب الحقوق الخاص به. ويمكن للموظف العمومي سد الجوانب التي يعجز عنها وعن تحقيق نتائج إيجابية تنصب في محضر التحقيق بتوكيل محامي يساهم بجعل لجان التحقيق تعمل بشكل دقيق وواضح وشفاف؛ لأنه بارع في المصطلحات اللغوية والمفردات القانونية ومعرفة التعامل مع المحققين.
إبَّّان ما سبق يمكن القول بأن وجود المحامي في جلسة التحقيق الإداري له ثمرات كثيرة منها:
1- ثمرة كسب الموظف (المحقق معه) للمخالفة المنسوبة إليه من خلال جودة المحامي.
2- ثمرة كسب المعرفة التي تنصب لصالح المحقق ويمكن أن تتمثل هذه الثمرة من خلال خوض تبادل وجهات النظر فبين المحقق والمحامي.
فالمحقق يسعى في تحقيقه إلى استجواب المحقق معه ومواجهته بما نسب إليه من مخالفة. والمحامي يسعى إلى الرد على ما نسب إليه موكله وفق ما نص عليه النظام. فنكون وكأننا أمام مرافعة أمام القضاء يجني ثمراها المحقق بكسب المعرفة أكثر مما لو كان المحقق معه موظف عادي.
3- الأقوال التي احتوى عليها محضر التحقيق من خلال مواجهة المحقق للمخالفة المنسوبة ورد المحامي على تلك المخالفة وفق الإجراءات النظامية لا شك بأنها تساهم بأن تكون النتيجة النهائية ملاءمة بين العقوبة والمخالفة مما يخفف كثرة اللجوء إلى القضاء الإداري.
المطلب الثاني: المخالفة التأديبية -تجاوزات الموظف للسلوك الوظيفي-
توطئة: طبيعة النشاط الإداري ووسائل الإدارة في العمل تقتضي بالضرورة حيازتها للأوراق والمستندات التي تشرح طبيعة وحقيقة تطورات المنازعة المعروضة أمامها، ومما لا شك فيه أن سبب التحقيق الإداري، وإصدار عقوبة بناءً عليه هو “إخلال الموظف بواجبات وظيفته” (18).
ويمكن تعريف المخالفة التأديبية بأنها: ” كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة” (19).
وتُعرَّف المخالفة التأديبية بأنها كل فعل أو امتناع يصدر عن الموظف العام ويشكّل إخلالًا بواجباته الوظيفية أو خروجًا على مقتضيات السلوك الوظيفي المنصوص عليها نظامًا، أو المستقرة عرفًا في إطار الوظيفة العامة، بما يمس حسن سير المرفق العام أو ينال من هيبته وانضباطه. ولا يُشترط لقيام المخالفة التأديبية أن يترتب عليها ضرر مادي محقق، بل يكفي ثبوت السلوك المخالف لمقتضيات الوظيفة أو لمبدأ النزاهة والانضباط الوظيفي. وتتنوع صور هذه التجاوزات بين الإهمال والتقصير، ومخالفة الأوامر والتعليمات النظامية، وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، والإخلال بواجبات الأمانة والحياد، وغيرها من الأفعال التي يقدّرها النظام بحسب جسامتها وآثارها. ويُعدّ التحقيق الإداري الأداة النظامية لتكييف هذه التجاوزات وضبط وصفها القانوني، وتحديد مدى جسامتها ومسؤولية الموظف عنها، بما يضمن قيام القرار التأديبي على أساس مشروع، وتفعيل قرينة صحة وسلامة القرار الإداري دون تعسف أو إخلال بضمانات العدالة الإدارية.
وبالنظر إلى ما سلك إليه المنظم في المملكة العربية السعودية إزاء تحديد العقوبات الخاصة بالمخالفات التأديبية(20) كانت على النحو الآتي:
١- الإنذار المكتوب.
٢- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري.
٣- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
٤- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
٥- الفصل من الخدمة.
ويمكن القول إزاء ما سبق بأن: “كل موظف مسؤول عن ما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه”(21). فالموظف العام إذا أدعى الجهل بالأنظمة وأنه لا يعلم عن أثر فعله وما ترتب عليه من مخالفة لا يأخذ به فهو مسؤول تمام المسؤولية عن أي تجاوز يصدر منه.
وحتى يكون العمل داخل أروقة الوزارات منضبط لا بد من الوقوف على تجاوزات الموظفين بكل دقة ووضوح، وأن يكون هناك ملاءمة بين العقوبة والمخالفة المنسوبة إلى الموظف، ومن الأشياء التي تحتاج وقفة صارمة مسألة قطع رزق الموظف ومحاولة أن يكون المحقق لطيفًا معه في تقدير العقوبة، وكثيرًا ما كانت تتردد على ألسنة البعض مع لجان التحقيق، والأصل إعطاء كل ذي حقٍ حقه، فالمذنب يحاسب بما نص عليه النظام، وإذا ترتب على مخالفته فصل وإنهاء خدمات، فقد فُتحت لغيره فرصة للالتحاق بهذه الوظيفة التي لطالما كان يحلم بها.
ومن الأشياء التي لمست أثرها على أرض الواقع الشدة في جميع ما يخص جوانب الانضباط الوظيفي، فعلى سبيل المثال يحال موظف إلى التحقيق بسبب الانسحاب من مقر العمل أثناء أوقات العمل الرسمي، ويتم كشف ذلك عن طريق إرسال بصمة تأكيد حضور للموظف، وتكون البصمة عن طريق مقر العمل التابع له الموظف، ومن خلال جهاز الموظف، فإذا تأخر في تسجيل بصمة تأكيد الحضور خلال ٢٠ دقيقة أصبح منسحبًا، ثم يقوم المدير المباشر بإرسال طلب إفادة إلى الموظف لتوضيح عدم التواجد داخل مقر العمل أثناء الأوقات الرسمية (22)، مما يترتب على ذلك إحالته إلى التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية إزاء ذلك.
إبَّان ما سبق يظهر بأن سلوك الموظف لا يمكن أن يكون مستقيمًا ومنضبطًا إلا من خلال النظر إلى التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة والوقوف عليها، ويجب على الموظف ” الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواءً كان ذلك في مكان العمل أو خارجه(23).
ولا شك أن التحقيق الإداري المنصب على عاتق الموظف هو ضمان هام وأساسي لكي يتمكن من دفع الاتهام المنسوب له (24) حيثُ إنه من خلال التحقيق تهيء للموظف الفرصة في إثبات براءته وإزالة الشكوك من حوله ودرء ما يوجه له من اتهام.
ونظرًا لكون الموظف العام يُعدّ الركيزة الأساسية في منظومة الوظيفة العامة، والوسيلة التي تُباشر من خلالها الدولة مهامها وتُنفّذ بها أنظمتها، فقد أُنيط به دور جوهري في الحفاظ على انتظام سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة. ويترتب على هذا الدور أن يلتزم الموظف بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأن يُمارس صلاحياته في إطار من النزاهة والانضباط والمسؤولية، لما لسلوكه من أثر مباشر في كفاءة الأداء الإداري وثقة المجتمع في الإدارة.
وإذا كان الأصل في الموظف الالتزام، فإن خروجه عن مقتضيات السلوك الوظيفي يوجب مساءلته تأديبيًا، بوصف العقوبة التأديبية وسيلة نظامية لضبط الأداء وتقويم السلوك الوظيفي، لا مجرد أداة للجزاء. ويُعدّ التحقيق الإداري في هذا السياق الإطار الإجرائي الذي تُحدّد من خلاله حقيقة المخالفة التأديبية، ويُضبط وصفها النظامي، وتُستوفى به ضمانات الموظف، وفي مقدمتها حق الدفاع وسماع الأقوال.
ومن ثمّ، فإن مشروعية العقوبة التأديبية وفعاليتها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلامة التحقيق الإداري الذي تُبنى عليه، إذ تتعزز قرينة صحة وسلامة القرار التأديبي كلما جاء التحقيق مستوفيًا لإجراءاته وضماناته، وتضعف هذه القرينة متى شابه خلل يمس جوهره. وبذلك يشكّل التحقيق الإداري أداةً لتحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط الوظيفي وحماية الحقوق، ويجعل من المساءلة التأديبية مسارًا مشروعًا يهدف إلى الإصلاح الوظيفي وضمان حسن سير المرفق العام.
المبحث الثاني
أثر قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية
توطئة: القاعدة العامة في القرارات الإدارية أن تصدر ومعها قرينة صحتها وسلامتها، سواء كانت مسبَّبة أو غير مسبَّبة، أو كانت صريحة أو ضمنية، أو كانت إيجابية أو سلبية؛ لأن صدورها مُحاطٌ بشروط ومحُدِّدات تُّقيد جهة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية في إصدار القرارات، وهذه المحددات هي أركان القرار الإداري الخمسة المتمثلة في: الاختصاص، والسبب، والشكل، والمحل، والغاية (25).
وتنصبُّ هذه القاعدة على وقائع القرارات وإجراءاتها الشكلية ومضمونها أو نصِّها، ويكون المخاطبين بها ملزمون باحترامها وتنفيذها، ومن يدعي منهم خلاف هذه القاعدة فعليه مخاصمة القرار لدى الجهة القضائية المختصة، وعليه أن يثبت عكس ذلك (26).
ويتطلب البحث التوصل إلى أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري على الموظف أولًا، ثم على جهة الإدارة ثانيًا على النحو الآتي:
المطلب الأول: أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري على الموظف.
المطلب الثاني: أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري على جهة الإدارة.
المطلب الأول: أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري على الموظف
يقصد بقرينة صحة وسلامة القرار الإداري: أن يفترض في القرار الإداري أن يكون صادرًا بشكل نظامي متمتعًا بالصحة والسلامة إلى أن يثبت العكس، فيظل – بذلك – نافذًا من تاريخ سريانه حتى تاريخ العمل به (27).
ويترتب على قرينة الصحة والسلامة المفترضة في القرارات الإدارية وكون هذه القرينة قرينة بسيطة أنه يقع على عاتق من يدعي عدم صحة هذه القرارات أن يثبت ذلك، على أنه يتعين مراعاة أن قيام المدعي بالتدليل على عدم صحة هذه القرينة لا يؤدى إلى نقض هذه القرينة نهائيًا، وإنما يؤدى إلى أن ينتقل عبء الإثبات من على عاتق المدعي إلى عاتق جهة الإدارة(28).
ويقف الفرد في هذا الخصوص موقف المدعي، وتقف الإدارة موقف المدعى عليه، وبالتالي يتعين على الفرد إثبات ما يدعيه أو عكس القرينة القاضية بصحة وسلامة القرار الإداري، فإذا نجح في ذلك فإن القرينة لا تزول بصفة آلية، بل ينتقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة المدعى عليها، فإذا عجزت عن إثبات صحة قرارها أو اتخذت موقفًا سلبيًا أو غير مقنع، كان قراراها غير صحيح وزالت عنه قرينة الصحة والسلامة.
ويمكن التعليق على ذلك:
بأن القرار الإداري يصبح نافذًا من تاريخ إصداره من جهة الإدارة وتتحقق آثاره بحق الإدارة والأفراد وأن الإدارة تستطيع أن تتخذ الإجراءات المخوَّلة لها.
وإجمالاً يبرز الأثر التأديبي لقرينة صحة وسلامة القرار الإداري على الموظف في إطار نظام الانضباط الوظيفي السعودي بوصفها أساسًا نظاميًا لضمان فاعلية الجزاء التأديبي وتحقيق غاياته في الردع والانضباط الوظيفي. فالقرار التأديبي الصادر وفق أحكام النظام، والمبني على تحقيق إداري مستوفٍ لإجراءاته وضماناته، يُفترض فيه الصحة والسلامة، ويظل نافذًا ومنتجًا لآثاره في مواجهة الموظف إلى أن يُقضى بإلغائه، بما يمنع تعطيل الجزاءات التأديبية أو إفراغها من مضمونها العملي. وفي المقابل، لا تُفهم هذه القرينة على أنها تحصين مطلق للقرار التأديبي، إذ يظل خضوعه للرقابة القضائية قائمًا متى ثبت مخالفته لأحكام النظام أو إخلاله بضمانات التحقيق والتأديب، وعلى رأسها حق الدفاع والتناسب بين المخالفة والجزاء. وبذلك تُسهم قرينة صحة وسلامة القرار التأديبي، في ظل نظام الانضباط الوظيفي، في تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط وحماية الحقوق الوظيفية، وتجعل من الجزاء أداة إصلاح وردع مشروع، لا وسيلة تعسف أو انتقاص من المركز النظامي للموظف.
المطلب الثاني: أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري على جهة الإدارة
توطئة: الإدارة العامة دومًا تكون في مركز المدعى عليه فيما يتعلق بدعاوى مشروعية القرارات الإدارية ودعوى الإلغاء. فإذا نجح المدعي في إثبات ما يدعيه أو عكس القرينة القاضية بصحة وسلامة القرار الإداري؛ فإن القرينة لا تزول بصفة آلية، بل ينتقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة المدعى عليها، فتكون ملزمة في هذه الحالة بأن تثبت مشروعية القرار، فإذا تقاعست عن ذلك أو تعذر عليها أو عجزت عن إثبات صحة قرارها أو اتخذت موقفًا سلبيًا أو غير مقنع فإنها تتحمل المخاطر التي قد تنتج عن عدم كفاية الإثبات في الدعوى، فضلًا عن زوال هذه القرينة بصفة نهائية، ويكون قرارها غير صحيح، أما إذا لم تنجح الإدارة في دحض ادعاءات المدعي وإثبات مشروعية القرار، ظلت تلك القرينة عالقة بالقرار.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ” الأصل في القرارات الإدارية صحتها، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفتها للقانون أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التي تنال من صحتها، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن“.(29).
كما ينبغي مراعاة أن هذه القرينة – في حال إيجاب المنظم شروطًا وضوابط ومعايير معينة عن إصدار الإدارة لــبعض القرارات، متى توافرت هذه الشروط والمعايير في حق صاحب الشأن، كما أن عدم تقديم جهة الإدارة الإجابة على الدعوى لا يعني صحتها، ولا يعد فورًا نكولًا يوجب الحكم بسببه، ولا يعفي المحكمة من بحث الأساس الشرعي والنظامي للدعوى، ومناقشة طلبات المدعي على ضوئها، ومطالبته بتقديم بيانته على صحة دعواه(30).
وبناءً على ما سبق؛ تتجلى أهمية قرينة صحة وسلامة القرار الإداري بالنسبة لجهة الإدارة على نحو أوضح عند اتصالها بإجراءات التحقيق الإداري، إذ يُعدّ هذا الأخير من أبرز الوسائل التي تستند إليها الإدارة في تعزيز افتراض مشروعية قراراتها وانضباطها مع أحكام النظام. فمتى استند القرار الإداري إلى تحقيق إداري مستوفٍ لضماناته النظامية، التزم فيه المحقق بالحياد، ومكِّن الموظف من حق الدفاع، وجُمعت الأدلة وفق القواعد المقررة، تعززت قرينة صحة القرار وقويت حجّيته أمام القضاء. وفي المقابل، يشكّل التحقيق الإداري قيدًا على هذه القرينة، إذ إن أي انحراف في إجراءاته أو إخلال بضماناته الجوهرية يضعف من افتراض السلامة، وينقل عبء الشك إلى جهة الإدارة، ويُفتح المجال للطعن في القرار بدعوى إساءة استعمال السلطة أو مخالفة الإجراءات. وبذلك لا تُعدّ قرينة صحة القرار الإداري وسيلة لتحصين جهة الإدارة بقدر ما هي أداة لتحقيق التوازن بين تمكينها من أداء وظائفها، وإلزامها باحترام المشروعية، وجعل التحقيق الإداري معيارًا عمليًا يُقاس به مدى سلامة القرار وانضباطه مع مقتضيات العدالة الإدارية وحماية الحقوق الوظيفية.
المبحث الثالث
التطبيقات القضائية
توطئة: سنعرض في هذا المبحث جملة من التطبيقات القضائية، من خلال مجموعة الأحكام الإدارية لأحكام ديوان المظالم الإدارية؛ حيثُ سيكون العرض بوضع التطبيقات القضائية ثم التعليق عليها.
وسأعرض تحت هذا المبحث تطبيقين من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول.
المطلب الثاني: لتطبيق القضائي الثاني.
المطلب الثالث: التطبيق القضائي الثالث.
المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول(31)
موضوع القضية:
تضمنت مجريات الواقعة القضائية مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تعيينها على وظيفة (أستاذ مساعد) – دفع المدعى عليها بعدم انطباق شروط التعيين على المدعية.
مضمون القضية:
ابتعثت المدعى عليها المدعية إلى استراليا لإكمال دراستها العليا في جامعة سيدني بقرار الابتعاث رقم (526) وتاريخ 17/11/1434هـ وأنها أتمت دراستها ثم باشرت العمل في مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف بتاريخ 28/03/1441هـ بعد حصولها على درجة الدكتوراة، وأنها تقدمت بطلب تعيينها على وظيفة (أستاذ مساعد) فامتنعت المدعى عليها عن ذلك وأبقتها على وظيفة (مدرس لغة) رغم عرض موضوعها على المجلس العلمي،، وختمت دعواها بطلب تعيينها على وظيفة (أستاذ مساعد) بعد ابتعاثهم وإتمامهم دراساتهم العليا، مرفقة قرارات تعيين بعضهم على ما ذكرت. وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر جلستها وفيها أجاب ممثل المدعى عليها عن صحيفة المدعية بقوله: إن الجامعة ابتعثت المدعية للحصول على درجة علمية عليا؛ عملًا بما ورد في المادة الأولى من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات والتي جاء فيها: “يهدف الابتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعات علميًا للحصول على درجة علمية أو تطوير مهاراتهم أكاديميًا وإداريًا وفنيًا عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة”. والمدعية تطلب من الجامعة ترقيتها وتعيينها على وظيفة (أستاذ مساعد) مع كونها مدرسة تعامل وفق لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية (590) وتاريخ 10/11/1401هـ، وهي بذلك تطلب نقلها من كادر الوظائف التعليمية إلى كادر وظائف هيئة التدريس السعوديين بالجامعات؛ وذلك أمر غير مشروع، ودفع بعدم انطباق شروط التعيين على المدعية وفق ما نصت عليه المادة (15) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس. وفيها: “يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية من المجلس العلمي، ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة”. ودفع كذلك بكون التعيين داخلًا في السلطة التقديرية للجامعة وفق الحاجة التعليمية والتدريبية وليس هو بحق مكتسب، ونفى وجود نص نظامي ليزم بتعيين كل من حصل على شهادة الدكتوراة على سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. ثـم طلبت الدائرة من المدعية ما يثبت كون زميلها (…) المعين على وظيفة (أستاذ مساعد) قد عين على هذه الدرجة بعدما كان مدرس لغة، فقدمت ما يدل على ذلك. تة ة
الحكم الصادر في القضية:
حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جامعة الطائف الممتنع عن تعيين المدعية (….) على وظيفة أستاذ مساعد).
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التعليق على مجريات الواقعة والحكم:
عند تأمل الواقعة القضائية تجد بأن جهة الإدارة (المدعى عليها) قد تناقضت في أقوالها؛ حيثُ إنها أصدرت قرارًا سابقًا بتعيين موظف آخر مماثل تمامًا بجميع الإجراءات التي وقعت لصاحبة الدعوى؛ مما يدل على وجود بواعث داخلية غير مشاهدة جعلت جهة الإدارة تتصرف مع الموظفة صاحبة الدعوى بشكل مغاير، وحينما تظلمت أمام الجامعة وعُرض موضوع التظلم على مجلس الجامعة تمسكوا برأيهم بعدم أحقيتها للتعين على وظيفة (أستاذ مساعد).
إبَّان ما سبق وبعد أن تقدمت المدعية إلى القضاء وقامت بتقديم القرائن والأدلة التي ساهمت بإسقاط الأصل وهو صحة القرارات الإدارية ترتب عليها إلغاء قرار الجامعة؛ ومن مبادئ المحكمة الإدارية العليا أنه: ” يلزم لصحة القرار الإداري أن يكون مبنيًّا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام”(32).
يظهر مما سبق ذكره مدى أهمية اللجوء إلى القضاء وتقديم الأدلة والقرائن التي تساهم بإظهار الحق والقضاء على الفساد؛ ومن خلال عملي في لجنة التحقيق يلاحظ كثيرًا تنحي بعض الموظفين عن إجراءات أخذ حقوقهم واستكمال إجراءات التظلم ومن ثم اللجوء للقضاء معللين سبب ذلك بأن جهة الإدارة ستمارس التعسف معهم في المستقبل.
ويمكن القول إزاء ذلك بأن القضاء بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص يشهد تطورًا كبيرًا وملحوظًا في مستوى الكشف عن إساءة استخدام السلطة؛ والنظر إلى المآلات التي تبحث عنها جهة الإدارة، وأن الأصل في القرارات الإدارية قد يستغل من قبل جهة الإدارة، وحتى يسْلم الموظف من كل هذا لابد من اللجوء إلى محامي يستطيع تقديم الأدلة والقرائن أمام القاضي بشكل دقيق.
ومن هنا لابد من التأكيد على أن التحقيق الإداري إجراء جوهري في بيان نسبة الخطأ الإداري للموظف العام من عدمه، فهو يوفر الضمان والاطمئنان للموظف المحال إلى التحقيق الإداري؛ وهذا ما أكده ديوان المظالم في أحد أحكامه، حيث جاء فيه: “ومفاد ذلك أن النظام أوجب قبل توقيع الجزاء على الموظف إجراء التحقيق معه، وسماع أقواله”(33).
ودور القرائن تتمثل أهميته في أمرين:
الأول: قد تظهر قرينة إساءة السلوك الوظيفي للموظف من إجراءات متعددة فقد تتمثل من خلال مخاطبة المحقق للمدير المباشر وسؤاله عن المهام الموكولة إلى الموظف ومدى القيام بها على أكمل وجه، أو من خلال النظر إلى سجل المخالفات التأديبية للموظف مما يترتب إزاء ذلك معرفة حال بيان حالة الموظف بشكل عام.
الثاني: الموظف حينما يلجأ إلى المحاكم الإدارية مطالبًا بإلغاء قرار إداري قد تضرر منه، ونظرًا لكون أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة كقرينة، بيد أن هذه القرينة هي قرينة قابلة لإثبات العكس إذا ما قام الموظف بالتدليل على عدم صحة القرار، وهذا التدليل لا يؤدى إلى نقض القرينة، وإنما يكفي لنقل عبء الإثبات من على عاتق الموظف إلى عاتق جهة الإدارة التي تلتزم عندئذ بإثبات مشروعية قرارها، فإن تقاعست عن ذلك أو نكلت زالت قرينة الصحة عن القرار الإداري، وأضحت ادعاءات الموظف صحيحة.
المطلب الثاني: لتطبيق القضائي الثاني
موضوع القضية:
استقرت أحكام القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية على الاستناد إلى قاعدة الأصل في القرارات الإدارية الصحة(34).
مضمون الدعوى:
قررت المحكمة الإدارية العليا(35). أنه: “يلزم لصحة القرار الإداري أن يكون مبنيَّا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام”. وقد جاء في أسبابه ما نصه: ” فإن الظاهر من الأوراق أن وضع المعترض يده على الأرض تم بناءً على القرار الزراعي الصادر بتخصيص هذه الأرض له وفق نظام توزيع الأراضي البور، فلم يكن معتديًا على هذه الأرض عند وضع يده عليها وإقامة منشآته عليها، ولا يعد غاصبًا لها يوجب إزالة منشآته، وإذا كانت المدة المقررة للإحياء قد انتهت دون اكتمال إحيائها وصدور صك بملكيتها؛ فإن ذلك لا يجعله معتديًا على الأرض؛ لأن انتهاء المدة لا يعني إلغاء التخصيص بقوة النظام ووجوب رفع يده منها واعتباره معتديًا؛ إذ لا بد من اتخاذ إجراءات إدارية نص عليها النظام تقوم بها وزارة الزراعة لإلغاء التخصيص، والثابت أن الوزارة لم تقم بهذه الإجراءات، بل إنها في خطابها رقم …وتاريخ…. الموجه للإمارة المعترض ضدها طلبت فيه إعادة دراسة موضوع الإزالة بعد تظلم المدعي وآخرين للوزارة من قرار الإزالة. وإذا كان الأمر كذلك، وكان من المقرر أنه يلزم لصحة قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة بالطريق الإداري- كأي قرار إداري آخر- أن يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام، وسبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان واضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو كان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له بها أو إقطاع من ولي الأمر؛ فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه، وإن عدم وجود صك تملك أو حجة استحكام لدى من بيده الأرض لا يعني بالضرورة أنه غاصب لها لأن صك التملك وحجة الاستحكام هي كاشفة للملك ومثبتة له وليست منشئة له”(36).
التعليق على مجريات الواقعة والحكم:
تتمثل مجريات الواقعة القضائية عن أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة، ويعكس ذلك لو كانت قرينة صحة وسلامة القرار الإداري نهائية وثابتة وغير قابلة للإسقاط؛ فإن هذا يكون مدعاة للتعسف وغمط الحقوق، ولو قلنا بأن القرار صحيح ومشروع من لحظة صدوره، بشكل لا يقبل الطعن أو أن القرينة ثابتة ونهائية وغير قابلة لإثبات العكس فقد أسقطنا دور الرقابة القضائية.
المطلب الثالث: التطبيق القضائي الثالث
موضوع القضية:
طي قيد موظف بسبب انقطاعه عن العمل دون التحقق والنظر إلى المآلات.
التطبيق القضائي:
قضى حكم المحكمة الإدارية(37).بأنه ” يشترط في سبب القرار الإداري أن يكون صحيحًا، وأن يكون مما يقره النظام لتبرير إصدار القرار…، وحيثُ إن القرار بطي قيد المدعي جاء مسببًا بانقطاع المدعي عن العمل، وحيثُ إن الثابت .. أن التقرير الطبي .. قد تضمن بيانًا لحالة المدعي فإن الدائرة تخلص إلى أن تغيب المدعي عن عمله كان لعذر مشروع نتيجةً للعارض الصحي الذي ألم به”. ثم حكم الدائرة بإلغاء القرار.
التعليق على مجريات الواقعة والحكم:
لا شك بأن دور التحقيق الإداري يترتب عليه أثر كبير جدًا، حيثُ يبني المحقق محضره بناءً على معطيات، هذه المعطيات يتم الكشف عنها ومعرفة مآلاتها من قبل المحقق معه، وكذلك القاضي حينما يتم اللجوء إلى القضاء.
الخاتمة
أولًا: النتائج:
التحقيق الإداري هو الركيزة الأساسية التي تساهم بضبط سلوك الموظف.
الإجراءات المستجدة ساهمت بضبط سلوك الموظف مثل بصمة تأكيد الحضور كذلك حصر ساعات التأخير بمدد محددة مما يترتب عليها إحالة الموظف إلى التحقيق بعد ذلك ويكون لها أثرًا إيجابيًا.
معرفة أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة ليس على إطلاقه، ويعكس ذلك لو كانت قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية نهائية وثابتة وغير قابلة للإسقاط؛ فإن هذا يكون مدعاة للتعسف وغمط الحقوق.
لا بد من معرفة الموظف لحقوقه وما يترتب عليه من أثر، وعدم تسليم الأمر للمحقق أثناء مجريات التحقيق.
ضرورة عدم الاستسلام من قبل الموظف، وأن يكون منافحًا عن حقه وذلك بعدم التنازل عن حقوقه واستكمال إجراءات التظلم بعد صدور القرار الإداري ضده وبعدها اللجوء إلى القضاء الإداري.
ثانيًا: التوصيات:
يوصي الباحث بالآتي:
ضرورة تقعيد القرائن القضائية لتكون مرجعًا يستنار به من قبل القضاة والمحامين وأصحاب الحقوق، فإظهار قرينة واحدة من القرائن القضائية على هذا البحث المتمثلة بـ “قرينة الأصل في القرار الإداري الصحة والسلامة” ظهر جليًا مدى تأثيرها وأهميتها على مجريات البحث.
ضرورة إبراز القرائن بنوعيها -القانونية أو القضائية- في السوابق القضائية ومجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية وفق ما انتهت إليه أحكام المحاكم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وإظهار كيفية إعمالها.
أهمية وجود المحامي داخل أروقة الجهات الإدارية للترافع عن حقوق الموظفين.
لابد من وضع أسس لتطبيق العقوبة على الموظف، فيكون هناك ملاءمة بين المخالفة والعقوبة خاصةً في المخالفات التي تخضع للسلطة التقديرية، حينما تُسقط جهة الإدارة الغاية التي بحث عن المنظم وهي تحقيق المصلحة العامة ومراعاة قاعدة تخصيص الأهداف.
لجنة التحقيق من أعضائها ممثل للموارد البشرية، ومن خلال ما جرى عليه العمل في هذه اللجنة يلاحظ غياب دور ممثل الموارد البشرية بشكل فعَّال فمن الأهمية بمكان تفعيل دور عضو الموارد البشرية.
قائمة المصادر والمراجع:
الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان.
جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق.
حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية).
خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية.
الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية.
رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية).
زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.
السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة.
سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية.
الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس).
العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان.
عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة.
اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.
موسى، فؤاد. (1997م). الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي.
نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي.
نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
- [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
- [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
- [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
- [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
- [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
- [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
- [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
- [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
- [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
- [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
- [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
- [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
- [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
- [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
- [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
- [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
- [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
- [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
- [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
- [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
- [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
- [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
- [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
- [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
- [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
- [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
- [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
- [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
- [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
- [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
- [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
- [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
- [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
- [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
- [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
- [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
- [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
- [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
- [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
- [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
- [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
- [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
- [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
- [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
- [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
- [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
- [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
- [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
- [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
- [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
- [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
- [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
- [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
- [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
- [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
- [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
- [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
- [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
- [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
- [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
- [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
- [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
- [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
- [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
- [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
- [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
- [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
- [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
- [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
- [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
- [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
- [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
- [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
- [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
- [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
- [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
- [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
- [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
- [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
- [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
- [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
- [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
- [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
- [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
- [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
- [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
- [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
- [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
- [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
- [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
- [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
- [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
- [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
- [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
- [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
- [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
- [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
- [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
- [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
- [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
- [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
- [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
- [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
- [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
- [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
- [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
- [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
- [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
- [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
- [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
- [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
- [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
- [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
- [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
- [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
- [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
- [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
- [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
- [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
- [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
- [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
- [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
- [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
- [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
- [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
- [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
- [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
- [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
- [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
- [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
- [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
- [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
- [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
- [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
- [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
- [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
- [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
- [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
- [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
- [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
- [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
- [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
- [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
- [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
- [170] – المرجع السابق، ص. 5483
- [171] – نفسه، ص. 5506
- [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
- [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
- [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
- [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
- [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
- [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
- [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
- [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
- [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
- [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
- [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
- [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
- [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
- [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
- [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
- [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
- [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
- [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
- [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
- [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
- [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
- [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
- [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
- [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
- [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
- [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
- [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
- [200] – المرجع السابق، ص. 20
- [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
- [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
- [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
- [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
- [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
- [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
- [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
- [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
- [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
- [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
- [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
- [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
- [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
- [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
- [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
- [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
- [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
- [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
- [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
- [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
- [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
- [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
- [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
- [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
- [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
- [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
- [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
- [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
- [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
- [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
- [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
- [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
- [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
- [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
- [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
- [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
- [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
- [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
- [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
- [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
- [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
- [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
- [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
- [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
- [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
- [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
- [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
- [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
- [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
- [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
- [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
- [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
- [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
- [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
- [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
- [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
- [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
- [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
- [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
- [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
- [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
- [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
- [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
- [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
- [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
- [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
- [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
- [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
- [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
- [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
- [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
- [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
- [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
- [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
- [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
- [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
- [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
- [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
- [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
- [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
- [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
- [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
- [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
- [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
- [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
- [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
- [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
- [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
- [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
- [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
- [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
- [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
- [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
- [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
- [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
- [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
- [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
- [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
- [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
- [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
- [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
- [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
- [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
- [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
- [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
- [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
- [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
- [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
- [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
- [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
- [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
- [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
- [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
- [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
- [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
- [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
- [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
- [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
- [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
- [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
- [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
- [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
- [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
- [337] ICJ, 1949 Judgment.
- [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
- [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
- [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
- [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
- [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
- [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
- [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
- [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
- [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
- [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
- [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
- [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
- [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
- [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
- [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
- [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
- [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
- [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
- [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
- [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [359] البند 2 من نفس القرار.
- [360] البند 3 من نفس القرار.
- [361] البند 4 من نفس القرار.
- [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
- [368] Les outres mers.
- [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
- [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
- [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
- [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
- [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
- [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
- [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
- [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
- [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
- [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
- [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
- [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
- [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
- [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
- [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
- [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
- [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
- [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
- [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
- [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
- [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
- [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
- [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
- [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
- [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
- [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
- [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
- [403] نفس المرجع، ص.62.
- [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
- [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
- [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
- [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
- [408] نفس المرجع، ص.30.
- [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
- [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
- [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
- [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
- [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
- [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
- [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
- [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
- [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
- [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
- [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
- [420] Ibid.
- [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.





