“إقالة عضو المجلس الجماعي بناء على المادة 67 من القانون 113.14 بين المقتضيات الق
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المجلس — “إقالة عضو المجلس الجماعي بناء على المادة 67 من القانون 113
“إقالة عضو المجلس الجماعي بناء على المادة 67 من القانون 113.14 بين المقتضيات القانونية وإكراهات التطبيق”
الباحث: محمد ساخي،
“باحث دكتوراه في الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية”
ملخص:
إذا كان حضور دورات المجالس وتمثيل الناخب يعد أمرا واجبا، فإن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فطن لمثل هذه السلوكات وأطرها تشريعيا، وجعل العضو المتغيب لثلاث دورات متتالية وخمس دورات بصفة متقطعة معرضا للإقالة إذا كان المبرر غير مقبول من طرف المجلس.
ذلك أنه بقراءة متأنية في فحوى المادة 67 ستتضح العديد من الإشكالات في تطبيقها، حيث أن تنزيلها أصبح يطغى عليه بعض الشطط في استعمال السلطة، وهو ما ساهم في سوء فهم المسطرة الواجب إتباعها والقصد الذي أراده المشرع من سن مقتضيات هذه المادة.
أخيرا في انتظار تدخل المشرع لتوضيح الإجراءات الشكلية لتطبيق المادة 67 فإن تفعيلها لازال يكتنفه الغموض، ذلك أن قصور مقتضيات هذه المادة لا يتوقف على تفسير إجراءاتها فحسب، وإنما أيضا على تبيان مجموعة من الثغرات، والتي حاولنا تحليلها، حيث أن المشرع ملزم بالتدخل في المرحلة المقبلة من أجل تجاوز الهفوات وتعديلها بما يتلاءم مع أهمية النص التشريعي في ضبط المسؤوليات الملقاة على العضو الجماعي المنتخب.
« Dismissal of a municipal council member based on Article 67 of Law 113.14: Between legal requirements and the constraints of implementation »
Mohammed Sakhi,
PhD. researcher in legal, administrative, and political studies and research»
Abstract
While attending council sessions and representing voters is mandatory, the organic law relating to local authorities has addressed such behavior and provided a legal framework for it. It stipulates that a member who is absent for three consecutive sessions or five sessions intermittently is liable to dismissal if the justification is deemed unacceptable by the council.
A careful reading of Article 67 reveals several problems in its application. Its implementation has been marred by abuses of power, contributing to a misunderstanding of the required procedures and the legislator’s intent in enacting the provisions of this article.
Finally, pending legislative intervention to clarify the formal procedures for implementing Article 67, its activation remains shrouded in ambiguity. The shortcomings of this article extend beyond simply interpreting its procedures; they also reveal a number of loopholes, which we have attempted to analyze. The legislator is obligated to intervene in the next phase to rectify these shortcomings and amend the article to align with the importance of this legislative text in defining the responsibilities of elected council members.
باسم الله الرحمان الرحيم
مقدمة
نظم المشرع المغربي آليات اشتغال المجالس الجماعية، بموجب مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية، من خلالها أولى اهتماما بالغا بدور واختصاص العضو الجماعي طيلة فترة الانتداب، ذلك أن المسؤوليات الملقاة على عاتقه تتطلب الجدية والتفاني في ممارسة اختصاصاته، وهي الغاية الأسمى التي أرادها المشرع من خلال مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي فصلها ورتب لها آثارا قانونية في حالة مخالفتها.
في هذا السياق شدد المشرع على أهمية حضور أعضاء مجالس الجماعات إلى أشغال الدورات، واعتبر هذا الحضور إجباريا بحكم القانون، وذلك في إطار الاختصاصات التي خولها لهم لتدبير الشأن المحلي، ولتمكينهم من المساهمة في بلورة رؤية المجلس خلال ولايتهم الانتدابية.
بناء عليه، أقر المشرع المغربي نصا قانونيا واضحا ملزما لحضور الأعضاء أشغال الدورات واعتبره أمرا إجباريا، تحت طائلة الإقالة، إذ أصبح حضورهم أمرا مفروغا منه بحكم مقتضيات المادة 67 من القانون 113.14301، قصد تمكين المجلس من آليات الاشتغال في ظروف عادية، وأهمها حضور العنصر البشري لمناقشة القضايا وإبداء الآراء والاقتراحات واتخاذ المقررات المناسبة التي تدخل ضمن اختصاصاته.
ارتباطا بذلك، فإذا كان حضور دورات المجالس وتمثيل الناخب يعد أمرا واجبا كما سلف ذكره، فإن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فطن لمثل هذه السلوكات وأطرها تشريعيا، وجعل العضو المتغيب لثلاث دورات متتالية وخمس دورات بصفة متقطعة معرضا للإقالة إذا كان المبرر غير مقبول من طرف المجلس302؛ إلا أنه بقراءة متأنية في فحوى المادة 67 ستتضح العديد من الإشكالات في تطبيقها، ذلك أن تنزيلها أصبح يطغى عليه بعض الشطط في استعمال السلطة، وهو ما ساهم في سوء فهم المسطرة الواجب إتباعها والقصد الذي أراده المشرع من سن مقتضيات هذه المادة.
عموما، فإذا كان الحضور إلزاميا وإجباريا أثناء أشغال دورات المجلس، فإن الإشكال يبقى في كيفية تنزيل المقتضيات التشريعية المتضمنة في المادة 67 في حالة تعدد غيابات العضو الجماعي، والتي جاءت مبهمة في معظم فقراتها، الأمر الذي نتج عنه إثارة العديد من التساؤلات تمحورت حولها إشكالية جوهرية مفادها “إلى أي حد يمكن تفعيل مقتضيات المادة 67 للحد من ظاهرة تغيب الأعضاء الجماعيين وتحقيق التوازن في ضبط الغياب دون التعسف وتصفية الحسابات الحزبية؟”.
للإجابة على هذه الإشكالية، يجدر بنا دراسة مجموعة من النقط، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
في ظل عدم تحديد تاريخ وأجل للبت في مبررات غياب العضو الجماعي، متى يمكن تفعيل مقتضيات المادة 67، هل يتم التريث إلى غاية استيفاء شرطي التغيب (ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة)، أم خلال جلسة كل دورة على حدا؟
في حالة تعدد جلسات الدورة الواحدة، وغياب العضو عن إحدى جلساتها، هل يتم احتساب هذا الغياب ضمن عدد التغيبات الموجب للإقالة؟ نفس الأمر بالنسبة للدورات الاستثنائية هل يتم احتساب التغيب عن أشغالها ضمن عدد التغيبات الموجب للإقالة أم يتم الاقتصار على الدورات العادية؟
في حالة استيفاء الشرطين الموجبين لإقالة العضو المتغيب، ماهي الضمانات المخولة له من أجل تقديم تبريرات غيابه؟ وماهي آليات تقييم قبول الأعذار من عدمه؟ وهل يملك المجلس صلاحيات رفض الوثائق الرسمية المقدمة من طرف العضو المتغيب كالشواهد الطبية وشواهد حضور مهام أخرى تدخل ضمن التزاماته المهنية؟
ماهي الضمانات التي خولها المشرع المغربي للأعضاء الجماعيين الذين يتعرضون للإقالة نتيجة تصفية حسابات وصراعات حزبية داخل نفس المجلس؟
كيف تعامل القضاء الإداري مع حالات إقالة أعضاء جماعيين بموجب المادة 67 من القانون 113.14؟ وماهي الضمانات التي منحها لهم للطعن في مقررات الإقالة؟
بناء على ماسبق، سيتم دراسة موضوع “إقالة عضو المجلس الجماعي بناء على المادة 67 من القانون 113.14 بين المقتضيات القانونية وإكراهات التطبيق” من خلال التطرق للإطار العام لتطبيق المادة 67 والضمانات الممنوحة للأعضاء الجماعيين لحضور اجتماع الدورات وشكليات ضبط الغيابات (المطلب الأول)، ثم بعد ذلك قراءة في قصور هذه المادة للحد من ظاهرة تغيب الأعضاء الجماعيين ودور القضاء الإداري في تفسير شكليات تنزيل هذه المادة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإطار العام لتطبيق مقتضيات المادة 67 والإجراءات الشكليات لحضور الدورات
تكتسي دورات المجلس الجماعي أهمية بالغة في تدبير الشأن المحلي، من خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل نطاق الحيز الجغرافي للجماعة، واتخاذ المقررات في شأنها، ذلك أن دورات المجلس تعتبر بمثابة برلمان مصغر نظرا لأهمية التداول والمناقشة والترافع وتبادل وجهات النظر خلالها بين كل من الأغلبية والمعارضة، أو حتى بين أعضاء الأغلبية فيما بينهم، حيث تعمل هذه المجالس من خلال أشغال الدورات على تجويد الانتاج التشريعي الجماعي الذي يصدر في شكل مقررات ملزمة للرئيس بتنفيذها303.
لهذه الغاية فإن المشرع أحاط أعضاء المجالس الجماعية بمجموعة من الاختصاصات وألزمهم بمجموعة من الالتزامات أهمها حضور أشغال الدورات قصد تمكين العضو من آليات الاشتغال ضمن مجلس الجماعة.
وقد أحاط المشرع المغربي إجبارية حضور الأعضاء الجماعيين أشغال دورات المجلس الجماعي بمجموعة من الضمانات أهمها على الخصوص ضرورة إخبارهم بموعد ومكان انعقاد الدورة (الفرع الأول)، وأيضا ضبط سجل الحضور وتقييد الغيابات بكل نزاهة وشفافية وتدوينها في محضر الدورات (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الضمانات الممنوحة للعضو الجماعي لحضور دورات المجلس
يراد بمفهوم الدورة في إطار القوانين المؤطرة للجماعات الترابية، ولاسيما من خلال ما نصت عليه القوانين التنظيمية والميثاق الجماعي وظهير التنظيم الجماعي السابق، تلك الاجتماعات القارة التي تجري خلال السنة بشكل دوري في إطار جلسة أو عدة جلسات، والمحددة مواعيد انعقادها بمقتضى القانون.
والدورة في اعتقادنا هي عقد اجتماع لأشغال جلسة واحدة على الأقل أو أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة بمعية ممثل السلطة المحلية ومناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ مقررات بشأنها.
على ضوء ماسبق ذكره في مفهوم الدورة، فشرط انعقاد اجتماع المجلس للتداول يجب أن يتم التحقق من وجود دورة سواء في إطار جلسة أو عدة جلسات، وهكذا فإن اجتماع المجلس بعد استدعائه لأشغال الدورة، لايعني بأية حال بأن الدورة قد انعقدت فعلا، فلابد أن يكون الاجتماع قد تم في إطار جلسة، أو عدة جلسات، عند الاقتضاء.
فيما يذهب معنى الجلسة إلى الفترة الزمنية التي يجتمع فيها المجلس التداولي ويقوم بالتداول في جدول أعمال الدورة، أي القيام بأشغال الدورة.
أما الاجتماع فمعناه حضور عدد معين من أعضاء المجلس لعقد جلسة (النصاب القانوني لأعضاء المجلس)، حيث لايمكن أن تنعقد هذه الأخيرة إلا بعد توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الجاري به العمل، وهو شرط لانعقاد الاجتماع وبداية أشغال الجلسة في إطار دورة، وفي حالة تعذر حصول النصاب تؤجل الجلسة لاجتماع لاحق304.
على ضوء ماسبق ذكره نرى بأن مفهوم الدورة ينصرف إلى اجتماع المجلس في مكان وساعة محددين سلفا والتداول في إحدى نقط جدول الأعمال في إطار جلسة أو عدة جلسات واتخاذ مقرر لها.
في هذا السياق نصت المادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على أن “مجالس الجماعات تعقد وجوبا ثلاث دورات عادية خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر”305، أما المادة 58 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يعقد أربع دورات وجوبا في السنة306.
ونتساءل عن سبب تقليص المشرع لعدد الدورات خلال السنة الواحدة من أربع دورات إلى ثلاث وما الغاية من ذلك؟
فالراجح من وجهة نظرنا أن المشرع أراد تخفيف العبء على التزامات الجماعات الترابية في ظل ما أصبحت تضطلع به من مهام على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أنه من جهة أخرى فإن الدينامية التي شهدتها المملكة في ظل إطلاق العديد من المشاريع التنموية، مما يتطلب اتخاذ مقررات من قبل المجالس الجماعية، الأمر الذي يفرض عقد دورات أخرى غير تلك العادية، وهنا نسجل زيادة أعداد الدورات الاستثنائية خلال السنة الواحدة.
ونقر في هذا السياق بأن تقليص عدد الدورات العادية لم يكن موفقا، على اعتبار أن العضو المتغيب يمكنه أن يتحجج بغيابه عن الدورات الاستثنائية فقط، وأنه لاينبغي احتسابها ضمن عدد التغيبات الموجب للإقالة، مادام أن المشرع لم يحدد ما إن كان شرطي الإقالة يتعلق بغيابات عن أشغال الدورات العادية أو الاستثنائية أم هما معا.
من جهة ثانية باستقراء مقتضيات القانون التنظيمي، يتضح أن المشرع خول العضو ضمانة قانونية لحضور أشغال الدورة، ويتعلق الأمر باستدعائه وإخباره قبل انعقاد اجتماع جلسات الدورة، وهو ما نصت عليه المادة 35 من القانون 113.14، والتي جاء فيها أن يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.
وتتقلص هذه المدة إلى ثلاثة أيام في حالة ما إذا كانت دورة استثنائية في حالة تلقيه طلبا من قبل عامل العمالة أو الإقليم307.
فالغاية من التنصيص على هذه الوسائل هي توثيق عملية الإرسال والتوصل حتى يتم إثباتها والإدلاء بما يفيد القيام بها عند الضرورة، وبالتالي فإنه يتعين على العضو المتغيب أن يحرص على إرسال مبرر أو مبررات غيابه عن دورة أو دورات المجلس بجميع الوسائل القانونية المتاحة، والتي تمكنه من إثبات هذا الإرسال308، إذ نقر بضرورة حضوره إلى الاجتماع المقرر للنظر في التبريرات من أجل إقناع أعضاء المجلس بقبولها.
بالرجوع إلى نموذج الأنظمة الداخلية لمجالس الجماعات سنجد أنها تنص على كيفية إخبار الأعضاء بتفصيل بموعد جلسات الدورة ومكانها وعدد الجلسات، وهو ما يفرض تطبيق شكليات انعقاد اجتماع الدورة، تحت طائلة البطلان والطعن في أي مقرر حال غياب العضو الجماعي نتيجة عدم علمه بانعقاد الدورة.
بالعودة إلى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، نجد أن المشرع وضع أيضا مجموعة من الشروط لإخبار الأعضاء بمكان وتاريخ وساعة انعقاد الدورة، وحدد آليات إيصال الاستدعاءات309، إذ يشترط:
– احترام مقتضيات النظام الداخلي المتعلق باستعمال وسائل الاتصال والتواصل (البريد، الواتساب، المكالمات الهاتفية، البريد الالكتروني)، في توجيه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس وذلك بإثبات الإرسال والتوصل310.
– تسليم الاستدعاءات وإثبات التوصل بها، ذلك أنه في كثير من النزاعات تم الدفع بعدم توصل العضو باستدعاء حضور الدورة وعدم علمه بها، غير أن الواقع العملي يفرض على العضو الجماعي الاطلاع على القوانين التنظيمية، والتي تنص على أن المجلس يعقد دوراته خلال الأسبوع الأول من أشهر فبراير، ماي، وأكتوبر، حيث يفترض علمه المسبق بها، يبقى فقط تحديد اليوم والمكان وساعة انعقاد الدورة بدقة، وبالتالي فان الدفع بعدم علمه غير منطقي، إذ على العضو الجماعي التواصل مع إدارة الجماعة من أجل معرفة باقي التفاصيل المتعلقة باجتماع الدورة، ففي حالة تعذر توصله بالاستدعاء لسبب من الأسباب في عنوانه المصرح به لدى الإدارة، عليه الحضور وتسلم الاستدعاء وباقي الوثائق المرفقة في مقر الإدارة يوم الاجتماع.
وهنا وجبت الإشارة إلى أن العضو الجماعي يتحمل مسؤوليته في حالة تغيير عنوانه ورقم هاتفه، ذلك أنه تقع عليه مسؤولية إخبار الإدارة فورا بذلك، حتى يتجنب اعتبار تغيبه غير مبرر في حالة عدم توصله بالاستدعاء، من جانبها على المصالح الإدارية للجماعة إرسال الاستدعاء في العنوان المصرح به من طرف العضو الجماعي وعبر جميع وسائل الاتصال بمافيها الهاتف والبريد الالكتروني، حتى تخلي مسؤولياتها من عدم إخبار العضو عن موعد ومكان اجتماع الدورة.
– احترام مقتضيات القوانين التنظيمية والنظام الداخلي المتعلق بكون الاستدعاءات ينبغي من خلالها الإشارة إلى الوثائق المكملة، والتي ينبغي للعضو المعني طلبها عبر وسائل التواصل الالكتروني أو التنقل إلى المقر الإداري للجماعة قصد التوصل بالنسخ الورقية منها. ذلك أن المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة 35 اشترط على رئيس المجلس إرفاق الإشعار بتاريخ ومكان انعقاد الدورة وبجدول الأعمال وكذا الوثائق ذات الصلة كنسخ مشاريع الميزانية، مشاريع الاتفاقيات المراد دراستها والتصويت عليها، برنامج عمل الجماعة، البرمجة السنوية للمشاريع، تقارير اللجان التحضيرية لاجتماع الدورة، الخ…
وقد يثار إشكال حول كيفية إيصال الاستدعاءات للأعضاء خاصة بالنسبة للجماعات المتواجدة في مناطق نائية أو جبلية، حيث تبرز صعوبات إيصالها عن طريق البريد، وحسنا فعل المشرع من خلال وضع إمكانية استغلال وسائل التواصل الحديثة كالهاتف والواتساب لإخبار الأعضاء بتاريخ ومكان انعقاد اجتماع الدورة، وإشعارهم بضرورة الالتحاق بالإدارة قصد استلام الاستدعاء والوثائق المرفقة.
نافلة القول إن أهمية استدعاء الأعضاء الجماعيين لحضور أشغال الدورة ليست فقط حجة لتبرير غياب الأعضاء في حالة عدم التوصل بها، وإنما في الإدلاء بها في حالة تعرض أي عضو من أعضاء المجلس للحوادث التي قد يتعرض لها بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، وأيضا حجة للإدارة تثبت بها استفاء شكليات عقد اجتماع الدورة.
الفرع الثاني: مسك سجل الحضور وضبط غيابات أعضاء المجلس الجماعي
بالتمعن في الفقرة الثالثة من المادة 67 والتي تنص بصريح العبارة إضافة إلى إجبارية حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس على أن رئيس المجلس يمسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين311، إذ يتضح أن المشرع أوكله مسؤولية مسك سجل الحضور من أجل ضبط الغيابات عند افتتاح كل دورة، ذلك أنه انطلاقا من الواقع العملي تظهر العديد من الإشكالات المتعلقة بغيابات الأعضاء وبضبط حضورهم في سجل الحضور وتقييدهم في محاضر الدورات.
ذلك أنه لابد من الإشارة إلى أن تسجيل الغياب يتم انطلاقا من التوقيعات على لائحة الحضور، إذ يعتبر غائبا من لم يوقع على لائحة الحضور داخل قاعة الاجتماع وقبل بداية أشغال الدورة، ورئيس المجلس ملزم بالإعلان عن الأعضاء المتغيبين في بداية الاجتماع، لكي يعلم جميع الحاضرين بما فيهم ممثل السلطة المحلية بعدد الغيابات وبأسمائهم.
ويبقى سجل الحضور تحت مسؤولية رئيس المجلس الجماعي، حيث اشترط المشرع أن يمسكه عند افتتاح كل جلسة، بعد توقيع الأعضاء الحاضرين والتأكد من توفر النصاب القانوني والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، فيما لم يعهد لرئيس المجلس اختصاص أو سلطة تحديد ما إذا كان هذا الغياب بعذر أو بدونه، وفي حالة قيامه بذلك فإن قراره يكون معيبا وقابلا للطعن312، بل عليه أن يقتصر على ذكر الغيابات فقط.
وهنا نثير إشكال آخر يتعلق بحالة غياب رئيس المجلس عن ترأس إحدى جلسات الدورات، فعلى من تقع مسؤولية مسك سجل الحضور وضبط عملية التوقيع في سجل الحضور وتحديد أعداد وأسماء الغيابات؟
نعتقد من وجهة نظرنا أن المشرع قد أغفل في هذا الصدد الإشارة إلى من يمسك سجل الحضور في حالة غياب رئيس المجلس عن أشغال الدورة، حيث كان عليه الإشارة في مقتضيات المادة 67 على أن “رئيس الجلسة” هو من يتعين عليه مسك سجل الحضور وضبط توقيع الحاضرين وحصر لائحة الغياب بدلا من “رئيس المجلس”، وعليه التدخل لتغيير النص بما يتوافق مع رئيس الجلسة وليس رئيس المجلس، حيث يسري معنى “رئيس الجلسة” على رئيس المجلس في حالة حضوره وترأسه الجلسة وعلى من يترأس الجلسة في حالة غياب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب.
بالعودة إلى مقتضيات المادة 67 أحاط المشرع سجل الحضور بأهمية بالغة درءا لأي تهاون في قيمته، حيث ألزم رئيس المجلس الجماعي بتوجيه نسخة منه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة ( 5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه313.
وعلاقة بمقتضيات نفس المادة يتم طرح التساؤل حول الغاية من مدة خمسة أيام التي منحها المشرع لرئيس المجلس الجماعي لإرسال نسخة من سجل الحضور إلى ممثل السلطة المحلية للإقليم، فهل لها علاقة بحصر لائحة الأعضاء المتغيبين عن أشغال الاجتماع؟ وما الغاية من منح خمسة أيام بدءا من اليوم الموالي لأشغال الاجتماع، ولم يكتف المشرع بإلزام رئيس المجلس إرسال نسخة من سجل الحضور مباشرة بعد الانتهاء من أشغال الدورة؟ أم لها علاقة بمنح مهلة قصد تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 حال تحقق أحد شرطي إقالة العضو المتغيب؟
نعتقد من وجهة نظرنا أن المشرع تعمد تخصيص خمسة أيام لإرسال نسخة من سجل الحضور لتمكين الأعضاء المتغيبين من تقديم تبريراتهم، وكان عليه اشتراط إرفاق نسخة من سجل الحضور بنسخ مصورة من المبررات المقدمة من طرف الأعضاء المتغيبين إن وجدت، وذلك لإلزامهم بتقديم أعذارهم خلال فترة معينة ومحددة، مباشرة بعد انتهاء أشغال اجتماع جلسة الدورة وتحميلهم مسؤولية التقصير في القيام بذلك، تحت طائلة اعتبار غيابهم غير مبرر.
فالراجح من منح خمسة أيام بعد أشغال جلسة الدورة فتح المجال أمام تقديم العضو المتغيب لتبريرات غيابه ومنح الفرصة في الآن ذاته للمجلس قصد البت فيها حال كانت ثلاث دورات متتالية أو خمسة متقطعة؛ ذلك أن منح خمسة أيام بعد اجتماع جلسة الدورة، لا ينصرف سوى لأمرين إثنين، إما:
– لتمكين العضو المتغيب من تقديم تبريراته، حيث منح له وقتا كافيا من أجل إيصالها لإدارة الجماعة.
– لتمكين المجلس الجماعي للبت في من استوفت فيه إحدى شروط الإقالة سواء بغيابه ثلاث غيابات متتالية أو خمس متقطعة.
من وجهة نظرنا تبقى مهلة الخمس أيام لإرسال نسخة من سجل الحضور أرادها المشرع لتحقيق غايتين اثنتين، فعمليا لايمكن بعد كل أشغال دورة أو جلسة أن يتم انعقاد المجلس للبت في غيابات الأعضاء، ولكن ما يعزز فرضية انعقاد المجلس للبت في تبريرات الأعضاء المتغيبين فيتم فقط بعد توفر شرطي الإقالة (إما غياب العضو المعني ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة) إضافة أيضا إلى فرضية منح فرصة للأعضاء المتغيبين لتقديم تبريرات في انتظار حسمها من طرف المجلس الجماعي حال انعقاده للنظر فيها.
نافلة القول أحاط المشرع العضو الجماعي بمجموعة من الضمانات كما سبقت الإشارة إلى ذلك وذلك بهدف حمايته من كل أشكال التعسف وتصفية الحسابات الحزبية داخل المجلس الجماعي، ومنحه مقابل ذلك مجموعة من الصلاحيات قصد تمكينه من آليات الاشتغال وأهمها اتخاذ المقررات في العديد من الميادين والمجالات، واشترط عليه حضور أشغال الدورات ورتب آثارا زجرية في حالة مخالفة ذلك، تحت طائلة الإقالة، كما منحه حق اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة خرق شكليات وإجراءات المادة 67 ومنحه حق الطعن في مقرر الإقالة، وهو ما سيتم تبيانه من خلال الشق الثاني من هذه الدراسة.
المطلب الثاني: إشكالية تطبيق المادة 67 ودور الاجتهاد القضائي في تفسيرها
اعتبارا لأهمية اختصاصات عضو المجلس الجماعي المنتخب، حرص المشرع على أن يمنح دورات المجلس الجماعي مكانة خاصة، وذلك من خلال جعل حضور أشغال الدورات إجباريا، ورتب على الغيابات المتكررة جزاءات قد تصل إلى الإقالة من المجلس314.
وإذا كان الغياب في بعض الحالات خارجا عن إرادة العضو الجماعي بسبب المرض أو السفر أو التواجد بعيدا عن مقر الجماعة، فقد أثار الغياب المتعمد لدى العديد من الجماعات عن أشغال الدورات تذمرا كبيرا سواء على مستوى الإدارة المحلية أو على مستوى الرأي العام المحلي، على اعتبار أن مثل هذه التصرفات توحي بعدم المبالاة وأن أعضاء المجالس الجماعية أصبحوا غير مبالين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وهو ما ساهم في اختلال التدبير الإداري والمالي لبعض الجماعات، ما أفضى إلى العديد من المنازعات بين الأعضاء الجماعيين والمجالس الجماعية حول التبريرات المقدمة للغيابات.
وهنا نشير على أنه في ظل القانون الجديد فقد أعطى للقضاء الإداري دورا محوريا في هذا المجال، حيث أن الممارسة العملية تزخر بالعديد من النوازل ذات الصلة، كما أن الإقالات تشمل حالات من الأغلبية المسيرة أو المعارضة بالمجلس على حد سواء دون تفسير واضح لمقتضيات المادة 67، مما جعل الأعضاء المقالين يلجؤون إلى القضاء الإداري للطعن في مشروعية مقررات إقالتهم.
وفي هذا الصدد نتساءل عن أسباب قصور المادة 67 في الحد من ظاهرة تغيب الأعضاء عن اجتماع دورات المجلس (الفرع الأول)، ذلك أنه أمام استغلال مقتضيات هذه المادة في بعض الحالات لتصفية حسابات شخصية بين رؤساء المجالس والأعضاء الجماعيين، فقد تدخل القضاء لوضع حد للجدول حول تفسير شكليات الإقالة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: قصور المادة 67 في الحد من ظاهر تغيب الأعضاء
لم تف المادة 67 من القانون 113.14 بما جاءت به من مضمون شامل للحد من ظاهرة غياب الأعضاء عن أشغال اجتماع الدورات، حيث وإن حددت شرطي إقالة العضو المتغيب، إلا أنها لم تحدد زمنا معينا للبت في غيابات الأعضاء، كما لم تبين آليات وشكليات التغيب والإقالة.
وعليه، تبرز العديد من الهفوات على مستوى قراءة المادة 67، حيث سيتم دراسة قصورها في الحد من ظاهرة تغيب الأعضاء (أولا)، ثم بعد ذلك دراسة وجوب تقيد أعضاء المجالس الجماعية بمقتضياتها (ثانيا).
أولا- قراءة في مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
نص المشرع المغربي من خلال مقتضيات المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي:
“يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل اجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.
بإلقاء نظرة حول فحوى المادة 67 يتضح أنها تضمنت خمس توجيهات رئيسية لتنظيم دورات المجلس الجماعي وضبط حضور وغياب الأعضاء وترتيب آثار على مخالفة مقتضياتها، ويتعلق الأمر بـ:
إجبارية الحضور إلى اجتماع الدورات؛
آثار عدم تلبية الدعوة لحضور أشغال الدورات؛
مسك سجل حضور الأعضاء؛
توجيه نسخ من سجل الحضور؛
موافاة عامل الإقليم بإقالة الأعضاء المستوفين لشرطي الإقالة.
فباستقراء مقتضيات المادة 67 تتضح العديد من المفاهيم التي لازالت غير واضحة التفسير، ذلك أنه إذا كانت الفقرة الأولى واضحة ولا تحتاج لتفسير وتقر بإجبارية حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس، حيث نعتقد من وجهة نظرنا أن المشرع أراد بها دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وقد جاء في الفقرة الأولى أنه على أعضاء مجلس الجماعة الحضور الإجباري في كل دورات المجلس والمقصود هنا الدورات العادية والاستثنائية على حد سواء.
أما الفقرة الثانية فنجد أن المشرع أشار إلى تلبية دعوة رئيس المجلس، ذلك أنه جاء فيها “…لم يلب…”، فمصطلح “يلبي” من فعل “لبى” “يلبي” أي استجاب، ولبى النداء أي استجاب له315، غير أن الإشكال الظاهر في هذه الفقرة أن المشرع لم يبين أوجه تلبية النداء، هل يقتصر تحقيق التلبية بالإجابة عبر الهاتف وتقديم اعتذار عن عدم الحضور أم بالحضور الفعلي؟ وهو ما لا يمكن تحقيقه في حالة مرض العضو أو تعرضه لحادث فجائي في طريقه إلى مقر الاجتماع.
كما يظهر إشكال آخر لماذا تعمد المشرع استعمل مصطلح “لم يلب” ولم يستعمل بدله “لم يحضر”؟ على اعتبار أن المصطلح المستعمل يثير التأويل والتساؤل هنا حول المراد بتلبية الدعوة.
نعتقد أن المشرع ربط تلبية الدعوة بضرورة توجيه الاستدعاء، أي أن شرط احتساب الحضور او الغياب مرتبط بتوجيه الاستدعاء للعضو الجماعي، وإلا اعتبر غيابه مبررا.
كما جاء في نفس الفقرة أنه في حالة عدم تلبية دعوى الاجتماع فعلى المعني بالأمر تقديم تبريراته، تحت طائلة الإقالة بحكم القانون، وهو ما يحلينا إلى إشكال آخر يتعلق بمكان وتوقيت تقديم مبررات العضو الذي لم يلب دعوة الاجتماع، وهنا نتساءل هل سيتم معاينة الإقالة بعد استيفاء شرطي المادة 67 مباشرة؟ أو بعد انعقاد اجتماع للمجلس للبت في تبريراته؟
فمن خلال التمعن في أحكام هذه الفقرة نرى أن المشرع حدد ضمنيا توقيت البت في مبررات العضو المتغيب، وهي الفترة التي تلي تحقق شرطي غياب العضو المعني لثلاث دورات متتالية أو خمسة بصفة متقطعة، وفي هذه الحالة لن تتم إقالته إلا بعد منح الفرصة للعضو حتى يتمكن من تقديم مبررات غيابه والنظر فيها من طرف المجلس، ففي حالة عدم اقتناع المجلس بهذه التبريرات فيعتبر آنذاك العضو مقالا وآنذاك يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة وليس لمعاينة ما يقدمه العضو من مبررات.
بالتمعن في مقتضيات نفس الفقرة يتضح أن النظر في مبررات العضو المتغيب يتم في اجتماع غير الاجتماع الذي يتم فيه معاينة إقالة العضو المتغيب، وهو ما يرجح فرضية اجتماع المجلس خلال الخمس أيام الموالية لآخر دورة تحقق فيها شرطي الإقالة كما سبق شرح ذلك في عنصر سابق.
فمدلول الفقرة واضح ولا يحتاج إلى أي اجتهاد قضائي أو شرح قانوني، لأنها ببساطة أكدت على “دون مبرر يقبله المجلس”، أي أن المجلس له حق قبول المبرر أو رفضه حتى لا يتم التلاعب في قرارات الحضور أو الغياب، وحتى يكون الرأي العام مطلعا على سبب الغياب، هل هو سبب مقنع وجيه أم مجرد تهرب من المسؤولية.
ما يستفاد أيضا من مضمون الفقرة الثانية من المادة 67 أن اختصاص تحديد ما إذا كان غياب العضو مبررا بعذر أو لا هو اختصاص خالص أسنده المشرع للمجلس بمقتضي هذه المادة، ولم يحدد المشرع الأجل أو الدورة التي يتعين خلالها على العضو المتغيب تقديم مبررات غيابه، حيث تتم الإشارة في سجل الحضور إلى الأعضاء المتغيبين فقط، ويبقى للمجلس بعد ذلك تحديد ما إذا كان هذا الغياب بعذر أو بدونه.
أما الفقرة الثالثة فقد اشترط المشرع على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، ونتساءل عن حالة حضور العضو الجماعي لأشغال الدورة متأخرا لسبب من الأسباب، هل يتم اعتباره حاضر أشغال الاجتماع أم متغيب عنه؟ فافتتاح الدورة حسب مقتضيات المادة يكون في الفترة الزمنية ما بين دخول الأعضاء إلى قاعة الاجتماع وقبل افتتاح أشغال الجلسة من طرف رئيس المجلس بعد التأكد من حضور النصاب القانوني316 وتواجد ممثل السلطة المحلية317 داخل قاعة الاجتماع.
كما نتساءل عمن يمسك سجل الحضور في حالة غياب رئيس المجلس عن أشغال الدورة، وكان على المشرع القول “يتعين على رئيس الجلسة” وليس “رئيس المجلس” وذلك لتفادي الثغرة القانونية في حالة غياب رئيس المجلس عن أشغال إحدى اجتماعات دورات المجلس.
وتضمنت الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة 67 إجراءات ضبط سجل الحضور، حيث اشترطت على رئيس المجلس توجيه نسخة منه في أجل لا يتعدى خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، أي إذا كانت دورة المجلس تتكون من جلسة أو جلستين ينبغي انتظار آخر جلسة لتوجيه نسخة من سجل الحضور. وهنا نتساءل عن مآل العضو المتغيب عن جلسة والحضور في جلسة ثانية من نفس الدورة هل يمكن اعتباره متغيبا عن الدورة ككل أم لا؟
نعتقد أنه على المشرع التدخل من اجل تبيان المقصود بالدورة هل الجلسة الواحدة او جلسات الدورة وإن تعددت، كما ينبغي تبيان كيفية احتساب الغياب في حالة تعدد جلسات الدورة الواحدة.
وأخيرا أشار المشرع في المقطع الأخير من الفقرة الرابعة إلى ضرورة إخبار عامل الإقليم داخل الأجل نفسه بحالات الإقالة بسبب الغيابات المتكررة، وهنا نذكر بدلالة مدة الخمس أيام لإخبار عامل الإقليم على الإقالة نتيجة توفر أحد الشرطين المشار إليهما في المادة 67، إذ نرجح علاقة هذه المدة بعقد اجتماع البت في التبريرات وكذا معاينة الإقالة كما سبق تحليل ذلك في عنصر سابق.
نافلة القول يتضح أن المادة 67 غير واضحة بالشكل الجيد، حيث بالرغم من أن تفسيرها يذهب إلى أن المشرع أحاط أعضاء المجالس الجماعية بمجموعة من الضمانات، تفاديا للشطط وتصفية الحسابات، إلا أن وزارة الداخلية تتوصل بمراسلات من رؤساء المجالس وبشكايات الأعضاء المتغيبين المستوفون لشرطي الإقالة، من اجل موافاتهم بالإيضاحات اللازمة وبالإجراءات الواجب اتخاذها في الموضوع318، وأيضا حرصها على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.
ثانيا- وجوب تقيد الأعضاء بمقتضيات المادة 67 خلال دورات المجلس
بالتمعن في فقرات المادة 67 من القانون 113.14 يتضح جليا أن المشرع وضع مجموعة من الشروط للعضو الجماعي رتب على مخالفتها الإقالة بحكم القانون، وفي هذا الصدد فقد ألزم الأعضاء بما يلي:
– إجبارية حضور الدورات سواء كانت عادية أو استثنائية، فالمشرع لم يبين ما إذا كانت الدورات المعنية بتقديم العضو لتبريرات غيابه تلك الدورات العادية المنصوص عليها بمقتضى المادة 33 من نفس القانون أو تشمل حتى الدورات الاستثنائية، وفي هذا الصدد يظهر إشكال آخر مع تعدد الدورات الاستثنائية حيث تزداد غيابات الأعضاء عن اجتماعاتها نظرا لكثرتها من جهة ومن جهة ثانية دفع الأعضاء المتغيبين بكونها استثنائية وليست عادية.
– إمكانية الإقالة في حالة عدم حضور ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة، ويعتبر آنذاك مقالا بحكم القانون ما لم يقدم تبريرات يقبلها مجلس الجماعة.
– اشترط المشرع تداول قبول أو عدم قبول المجلس للتبريرات المقدمة من طرف العضو المعني بالتغيبات.
فالمجلس الجماعي في هذه الحالة يمارس مهمة قضائية للبت في مدى صحة التبريرات المقدمة من طرف العضو المعني بالتغيبات.
وعليه، فمبرر الغياب يبت فيه المجلس شريطة احترام مسطرة استدعاء العضو وتوصله به، لإدلائه خلال المدة الفاصلة بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ انعقاد الدورة بما يبرر غيابه، حيث يبت المجلس في هذه المبررات من خلال قبولها أو رفضها.
كما تنص المادة على ما يفيد اجتماع المجلس قصد الاطلاع على الإقالة (ويجتمع المجلس لمعاينة الإقالة) وهنا نتساءل هل يكتفي بالمعانية دون اتخاذ مقرر يقضي بالإقالة، مادام المشرع أشار إلى أن العضو المتغيب ثلاث مرات متتابعة أو خمس مرات متقطعة فهو مقال بحكم القانون؟
نعتقد من وجهة نظرنا أنه في حال عدم اقتناع المجلس بمبررات الغياب، ينبغي عليه إدراج نقطة الإقالة بجدول أعمال الدورة ليتخذ مقررا يقضي بإقالة العضو المعني، حيث يتم التصويت عليه من طرف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، والغاية من ذلك هي ممارسة الرقابة الإدارية من طرف السلطة المحلية على مقررات الدورات التي يصادق عليها مجلس الجماعة.
فالإقالة عبارة عن حتمية قانونية أوجبتها واقعة مادية، أو بمعني آخر هي أثر لارجعة فيه إلا في حالة قبول تبريرات العضو المتغيب، والإقالة حسب منطوق المادة 67 لاتحتاج وجود مقرر للمجلس أو قرار لرئيسه، وبالتالي فمعنى المعاينة هنا لا يتجاوز معنى الإعلان أو الإشهار .
وفي تحليل دور المجلس في معاينة الإقالة، يتضح في أن المشرع المغربي خول الحق للمجلس بجميع أعضاءه المزاولين مهامهم من أجل التداول بشأن الإقالة بدورات المجلس، وذلك بقبول عذر الغياب أو رفضه، حيث انه في هذا الصدد وأمام غياب تفسير لشكلية الإقالة، فنرى أن المجلس يتداول في قبول التبريرات من عدمه عن طريق التصويت، ومن لم يتقبل تبريراته فهو مقال بحكم القانون لكن بشرط حضور العضو المعني بالأمر للدفاع عن تبريراته.
ونقر في هذا السياق على أن المجلس يتداول خلال اجتماع في المبررات المقدمة من طرف العضو المعني بالأمر، وهنا يمكن الحديث على أن مقرر قبول أو عدم قبول التبريرات يخضع لقاعدة التصويت العلني المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون المنظم للجماعات319.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن المبرر جاء بشكل مطلق أي لا يخضع قبوله لمعايير محددة سلفا، أي أن قبول المبرر من عدمه مسألة تقديرية ترجع إلى أعضاء المجلس.
كما نرى أيضا أن التداول في شأن غياب العضو المعني يقتضي منطقيا التريث إلى حين استنفاذه للتغيبات التي ينص عليها القانون وعرضها بعد ذلك على المجلس الذي يعد قاضيا في البت فيها سواء بقبول العذر أو رفضه و ذلك بعد التوصل بما يفيد العذر الذي تغيب بشأنه العضو الجماعي المعني، ونستدل في ذلك على مقتضيات الفقرة الثالثة التي نصت على وجوب توجيه نسخة من سجل الحضور لعامل العمالة أو الإقليم خمسة أيام بعد انتهاء الدورة؛ مما يوضح السلطة القبلية والبعدية لعامل الإقليم على ذلك، وبالتالي استحالة البت غياب احد الأعضاء بعد الدورة مباشرة، مما يزكي فرضية التريث إلى غاية استنفاد عدد التغيبات الذي بموجبه يعتبر العوض المتغيب مقالا.
وإذا كان النص القانوني لم يحدد كيفية تطبيق مسطرة التغيب بشكل دقيق، وإنما تطرق لكيفية إقالة العضو في حالة تكرر غيابه عن أشغال دورات المجلس، إضافة إلى أن تشكيل المجالس باعتباراتها الحزبية غالبا ما يجعل قبول العذر ورفضه رهين بمنطق التحالفات من خلال إقالة بعض الأعضاء و التغاضي على إقالة البعض الآخر؛ مما يفتح النقاش حول إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري على المقرر المتخذ في حالة رفض أعذار العضو المتغيب، وهنا يطرح نقاشا جوهريا حول حق العضو في الطعن فيه؟
الفرع الثاني: تفسير القضاء الإداري لشكليات وإجراءات تفعيل المادة 67
تصدى المشرع لظاهرة الغياب المنظم لأعضاء المجلس الجماعي عن جلسات اجتماع الدورات خاصة عند وجود معارضة وصراعات حزبية داخل المجلس نفسه، حيث ألزم بعقد اجتماع الدورة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول والثاني مع توجيه استدعاء الحضور، حيث أتاح إمكانية عقدها بمن حضر، لتفادي لامبالاة العديد من الأعضاء في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى ترتبط أسباب الغيابات بما هو صراع داخلي بين أعضاء المجلس الجماعي بهدف عرقلة قيام المجلس بمهامه التنموية نتيجة الصراعات الحزبية.
من جهة أخرى يظهر إشكال آخر إذ يعمد بعض رؤساء الجماعات في إطار تصفية الحسابات مع الأعضاء الجماعيين برفض تبريراتهم بالرغم من تقديم ما يبرر غيابهم عن أشغال جلسات الدورات وذلك بعد تحقق شرطي إقالتهم.
وهو ما سجل تزايدا في أعداد قضايا إقالة أعضاء المجالس الجماعية في العديد من المناطق بدعوى تطبيق مقتضيات المادة 67 من جهة، ومن جهة مقابلة تعسف رؤساء المجالس الجماعية في إقالة الأعضاء المتغيبين.
بناء عليه، سنعرض مآل مجموعة من قضايا الإقالة على سبيل الذكر لا الحصر، والتي همت أعضاء المجالس الجماعية، وتبيان موقف القضاء الإداري منها، ودور القضاء الإداري في إزالة الغموض عن فحوى المادة 67.
ففي إحدى القضايا المعروضة على القضاء الإداري، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025 حكما يؤيد القرار الابتدائي الذي قضى بإلغاء مقرر معاينة إقالة خمسة أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو320، حيث تبين أن إقالة الأعضاء جاء نتيجة توترات سياسية نشأت بين أعضاء المجلس الجماعي.
بالرجوع إلى حيثيات هذه القضية اتضح أن المجلس الجماعي اتخذ قرارا بإقالة الأعضاء الخمسة دون توفر الشروط الشكلية، ودون احترام المساطر القانونية المؤسسة لتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، حيث بعد الطعن في هذا القرار أمام المحكمة، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بإلغاء مقرر معاينة الإقالة، مما دفع رئيس المجلس إلى استئناف الحكم.
لتؤيد محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي، مع ضرورة احترام القواعد القانونية والإجرائية المتعلقة بإقالة الأعضاء، حيث تبين من قرار المحكمة أن قرار الإقالة لم يستند إلى أسباب قانونية موضوعية، بل كان مدفوعا بسبب اعتبارات سياسية.
في قضية أخرى تتعلق بعزل وإقالة عضوين بجماعة “سعادة” إقليم مراكش، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية321، بإلغاء قرار إقالة عضوين منتميين للمجلس الجماعي لسعادة، حيث جاء هذا القرار بعد طعن تقدم به العضوان ضد رئيس المجلس الجماعي، وقد رفضت المحكمة طلب التنفيذ المعجل للقرار المطعون فيه.
وقد استند قرار الإقالة على مقتضيات المواد 33 و35 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث بالاطلاع على حيثيات القضية يتضح أن الأسباب التي تم الاستناد عليهما في إقالة العضوين تتلخص في مقتضيات المادة 67 من نفس القانون، إذ تغيب العضوان عن ثماني دورات، سبع منها دون تقديم أي تبرير، بينما تم تبرير غياب واحد فقط بشهادة طبية تم إرسالها عبر مفوض قضائي.
وقد قررت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر بإقالتهما معتبرة أن الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار لم تكن متوافقة مع الأصول القانونية، كما رفضت المحكمة طلب التنفيذ المعجل، مما يعني أن القرار بالإقالة لن ينفذ حتى يتم الفصل النهائي في القضية واستيفاء جميع مراحل التقاضي .
في نازلة أخرى قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإيقاف تنفيذ قرار رئيس جماعة سيدي بوعل، دائرة “إغرم” بإقليم تارودانت، والقاضي بإقالة مستشارين جماعيين بذات الجماعة على خلفية ما اعتبر الغياب المتكرر للموقوفين عن دورات المجلس الجماعي بدون عذر322.
حيث تبين من حيثيات القضية أن المستشاران الجماعيان المقالان قد رفعا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، بخصوص إبطال قرار الإقالة من الجماعة في حقهم، وجاء فيها بأن غيابهم عن دورات الجماعة كان مبررا وبعذر، بدليل تضمين ذلك بمحاضر الاجتماعات، كما أن قرار الإقالة تم اتخاذه بشكل انفرادي من طرف الرئيس دون عرضه على أنظار المجلس للتداول بشأنه.
في قضية أخرى أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي بإلغاء مقرر إقالة عضو جماعي بعد جلسة علنية حضورية جرت وفق المساطر القانونية323. حيث جاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت قبول الطلب شكلًا، وإلغاء قرار الإقالة موضوعًا، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، ليُيتم إعادة العضو المقال إلى وضعه القانوني داخل المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار بعد رفع دعوى قضائية من طرف المستشار الجماعي طعنًا في قرار الإقالة الذي اعتبره غير مشروع وافتقر للمبررات القانونية والتنظيمية.
نافلة القول إن القضاء الإداري اتجه إلى إنصاف الأعضاء الجماعيين المقالين بناء على مقتضيات المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات افتقار قرار الإقالة الصادر عن مجالس الجماعات إلى سند يستوفي شروط الإقالة، حيث تبين أن القضاء الإداري يركز في حيثيات أحكامه على إثبات الغياب غير المبرر، واحترام شكليات حضور الأعضاء لاجتماع الدورات، واحترام مساطر البت في تبريرات الأعضاء المتغيبين والمستوفين لعدد التغيبات الموجب للإقالة.
وبذلك فالقضاء الإداري يصدر أحكامه ولايقبل بأي تهاون في احترام المساطر القانونية المؤسسة لتنزيل المادة 67، والنظر في مدى توفر الشروط الشكلية لبدء مسطرة الإقالة، خاصة ما يتعلق بمدى احترام القواعد القانونية والإجرائية لاتخاذ قرار الإقالة، وبالتالي فإن أي سوء تقدير لهذه الشروط من قبل المجالس الجماعية يقابل بتأييد الطعن في قرار الإقالة وإلغاءه، سواء لدى محكمة الدرجة الأولى أو الاستئناف.
خاتـــمـــــة
استند المشرع المغربي في إقرار المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات إلى العديد من الغايات والأهداف أهمها على الخصوص تنظيم حسن تدبير العمل الجماعي، وجعله أكثر فعالية من خلال تجويد التشريع الصادر عن المجالس الجماعية. وقد استوحى المشرع ذلك من المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث خصص بابا كاملا لصلاحيات العضو الجماعي والتزاماته والمسؤوليات الملقاة على عاتقه طيلة فترة انتدابه، غير أن تنزيل هذه المادة اعترته العديد من الإكراهات نتيجة سوء فهم مقتضياتها، كما اعتراها الغموض في كيفية تنزيلها، وهنا سنصطدم بحالات متعددة لإقالة أعضاء جماعيين، سواء تلك المرتبطة بتفسير خاص يتم استغلاله من طرف رؤساء الجماعات في إطار تصفية حسابات حزبية مع أعضاء من المعارضة، أو من خلال تفسير آخر يرتبط بتغاضي مجالس الجماعات على تطبيق مقتضيات هذه المادة للحفاظ على بنية وتشكيل المجلس.
وبناء عليه، فقد اتجهت الغاية من دراسة موضوع “إقالة عضو المجلس الجماعي بين المقتضيات القانونية وإكراهات التطبيق” إلى القيام بتفسير دقيق لمقتضيات المادة 67 اعتمادا على دراسة الإطار القانوني والضمانات الشكلية والإجرائية لتنزيلها، وأيضا القيام بقراءة نقدية وتحليلية لاجتهادات القضاء الإداري في تفسير مضمون وشكليات هذه المادة.
وقد اتضح لنا أن إقالة العضو المتغيب عن دورات المجلس شكلت بحكم القانون نازلة قانونية تباينت فيها الممارسات من جماعة ترابية إلى أخرى، لعدة اعتبارات أهمها:
– ضبط حضور الأعضاء لأشغال الدورات: إن الحسم في الحضور من عدمه، والإشارة إلى الغياب يكون عند افتتاح الدورة، ويؤيد هذا ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 67 المتعلقة بسجل الحضور والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.
إجمالا فهي من الإجراءات المتخذة في إطار المادة 33 واللازمة لضمان حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس، إلا أن ضبط الغياب لازال يعتريه العديد من الإشكالات خاصة في حالة تعدد جلسات الدورة الواحدة، وفي حالة الوصول المتأخر للعضو إلى اجتماع الدورة، وأيضا في حالة مغادرة العضو للاجتماع لأي سبب من الأسباب قبل مناقشة نقط جدول الأعمال والتصويت على المقررات.
– تبرير الغياب وتقديمه للمجلس الجماعي: لا يوجد أي نص قانوني يحدد مدة زمنية لتقديم تبريرات الغياب، وعليه فتبرير الغياب عمليا ينبغي أن يتم بعد استنفاذ عدد التغيبات الموجبة لشرط الإقالة، إذ آنذاك يقوم رئيس المجلس بإشعار العضو المعني بالأمر كتابة، ويطلب منه تقديم التبريرات كتابيا داخل أجل معين.
– ممارسة مجلس الجماعة لدوره القضائي: من خلال البت في الحجج والتبريرات التي يقدمها العضو الجماعي المتغيب والمستوفي لشرطي الإقالة، فالمجلس يمارس اختصاصه القضائي في البت في قبول أو رفض تبريرات العضو المتغيب.
– اتخاذ مقرر الإقالة: منح المشرع صلاحيات اتخاذ مقرر إقالة عضو جماعي في حالة استيفاء شرطي الإقالة دون مبررات يقبلها المجلس، غير أن المشرع لم يلزم المجالس الجماعية بتاريخ محدد للنظر في غيابات الأعضاء الجماعيين والبت فيها، مما نتج عنه تجاوز العديد من الغيابات المسموح بها دون اتخاذ ما يلزم بشأنها.
مقابل هذه الممارسات شهدت العديد من الجماعات تنزيل مقتضيات المادة 67 من خلال تفعيل قرار الإقالة في حق من ثبت غيابه ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة، مما دفع بالأعضاء المقالين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للدفع بعدم شرعية هذه القرارات.
ففي حالة الدفع بعدم شرعية القرارات المتخذة من طرف مجالس الجماعات في حق من ثبت تغيبه بدون عذر عن أشغال الدورات وتحقق أحد شرطي الإقالة، ارتكزت الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالإقالة، وضمان حقوق الأعضاء الجماعيين ومراعاة المبادئ الأساسية للعدالة الإدارية وتفادي كل أشكال استغلال المناصب والشطط في استعمال السلطة وتصفية الحسابات الحزبية بين المجالس الجماعية والأعضاء المتغيبين.
وهنا نقر أن فالبت في الأعذار لا ينبغي أن يتم بطريق تعسفية خاصة إن تعلق الأمر بإثبات العضو المتغيب لشواهد حضور في مهمات أخرى تزامنا مع أشغال الدورة أو تقديمه لشواهد طبية، فالمجلس الجماعي مهما كان وضعه القانوني في هذه الحالة ومهما كانت سلطته التي خولها له المشرع في البت في تبريرات العضو المتغيب، فليست له الصفة للبت في شرعية الوثائق الرسمية كشواهد الحضور والشواهد الطبية.
بالعودة إلى مجموعة من القضايا التي تم الاستناد عليها في دراسة موضوعنا، تبين أن القضاء الإداري يرتكز على احترام شكليات انعقاد الدورات وإرسال استدعاءات حضور الأشغال وفق ما تنص على القوانين والتأكد من توصل العضو بها، وفي حالة غيابه منح العضو الجماعي كافة الضمانات لتبرير غيابه والنظر والبت فيها بكل حيادية وتجرد، تفاديا لممارسة أي شكل من أشكال التعسف وتصفية الحسابات.
فالقضاء الإداري يستند على ما منحه المشرع للعضو الجماعي المتغيب من الضمانات لمباشرة مرحلة التقاضي ضد أي قرار يراه تعسفا في حقه، بهدف النظر في قرار الإقالة مما يعزز الثقة في القضاء الإداري كحامٍ للحقوق والحريات، ويؤكد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في إدارة الشؤون العامة، وبذلك فللعضو المقال كافة الضمانات القانونية من أجل الطعن في قرار الإقالة وسلك المساطر لدى المحكمة الإدارية.
كما ينبغي القول أن العضو المتغيب والذي تقدم بأعذار وتم رفضها من قبل الأغلبية المطلقة للمجلس وتمت إقالته، فله الحق في الطعن في المقرر أمام القضاء الإداري وأن طعنه يوقف التنفيذ إلى حين البت نهائيا في طعنه؛ في مقابل ذلك فمقرر المجلس القاضي بقبول عذر عضو معين يخضع لمراقبة سلطة التأشير الممثلة في عامل الإقليم.
عموما فإذا كانت إجبارية حضور الأعضاء لأشغال الدورات لاخلاف فيها، فإنه ينبغي إعادة النظر في تحديد مجموعة من المفاهيم المتعلقة بهذه المادة، وخاصة فيما يلي:
إعادة النظر في مصطلح “لم يلب” واقتراح استبداله بـ “لم يحضر” ليكون المعنى أوضح وغير قابل للتأويل، فتلبية النداء قد تكون بجميع الوسائل دون الحاجة للحضور.
تحديد تاريخ أو أجل للنظر في مبررات العضو المتغيب والذي استنفد عدد الغيابات الموجبة للإقالة، إذ نقترح أن يتم في الخمس أيام الموالية للدورة التي يتحقق خلالها أحد شرطي الإقالة (ثلاث دورات متتالية أو خمس بصفة متقطعة)، بعد إخباره بواسطة رسالة مع إشعار بالتوصل بضرورة تقديم تبريراته حول غياباته عن أشغال الدورات.
وهو ما يفيد احتمالية اجتماع المجلس للنظر في تبريرات العضو المتغيب والمستوفي لشرطي الإقالة يتضح من خلال ما أراده المشرع من خلال الشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 67 والتي تلزم رئيس المجلس بإخبار ممثل السلطة المحلية (عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله) بالإقالة في حالة وقوعها في أجل الخمس أيام التي تلي إنهاء الدورة، والتي يوجه خلالها نسخ من سجل الحضور.
تحديد تاريخ أو آجل للتداول واتخذا مقرر يقضي إما بعدم قبول الأعذار المقدمة من طرف العضو المتغيب وبالتالي فهوة مقال بحكم القانون، وإما بقبولها.
إعادة النظر في الصلاحيات المخولة لمجلس الجماعة للنظر في مبررات الغياب، حيث نقترح إدراج ممثل السلطة المحلية للبت مناصفة مع المجلس في قبول العذر من عدمه، في إطار ممارس الرقابة الإدارية على أشغال المجلس الجماعي من جهة ومن جهة ثانية ضمان مشروعية القرار المتخذ من طرف المجلس في شان قبول الأعذار المقدمة من طرف العضو المتغيب من جهة ثانية، تفاديا لاتخاذ أي مقرر انفرادي يتسم بالتعسف وتصفية الحسابات.
التفصيل أكثر في مصطلح “يقبله المجلس” وذلك بتحديد الآليات والشكليات، مع ضرورة إلزام المجلس باستدعاء العضو المستوفي لشروط الإقالة من اجل الحضور وتقديم تبريراته والبت فيها حضوريا.
تحديد من يتحمل مسؤولية مسك سجل الحضور في الدورات التي تسجل غياب رئيس المجلس، ونقترح استبدال “يتعين على رئيس المجلس مسك سجل…” بـ “يتعين على رئي الجلسة مسك سجل…”.
اشتراط تقديم الأعضاء المتغيبين تبريراتهم خلال فترة معينة ومحددة مباشرة بعد انتهاء أشغال اجتماع جلسة الدورة وتحميلهم مسؤولية التقصير في القيام بذلك، تحت طائلة اعتبار غيابهم غير مبرر.
نافلة القول في انتظار تدخل المشرع لتوضيح الإجراءات الشكلية لتطبيق المادة 67 فإن تفعيلها لازال يكتنفه الغموض، ذلك أن قصور مقتضيات هذه المادة لا يتوقف على تفسير إجراءاتها فحسب، وإنما أيضا على تبيان مجموعة من الثغرات، والتي حاولنا تحليلها من خلال هذه الدراسة استنادا إلى ما جاء به القضاء الإداري من اجتهادات، حيث أن المشرع ملزم بالتدخل في المرحلة المقبلة من أجل تجاوز الهفوات وتعديلها بما يتلاءم مع أهمية النص التشريعي في ضبط المسؤوليات الملقاة على العضو الجماعي المنتخب.
انتهى بحمد من الله ./.
لائحة المراجع المعتمدة
أولا- مراجع باللغة العربية
محمد الطيبي، عضو بجماعة الرشيدية رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي. مقال منشور في الموقع الالكتروني:
مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
ثانيا- قوانين تشريعية:
القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، ج.ر. عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص6671″.
القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002.
ثالثا- قرارات واجتهادات قضائية:
حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: .
حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: 21-04-2026.
حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت. منشور في الموقع الالكتروني: تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل. منشور في الموقع الالكتروني: تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
- [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
- [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
- [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
- [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
- [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
- [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
- [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
- [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
- [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
- [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
- [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
- [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
- [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
- [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
- [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
- [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
- [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
- [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
- [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
- [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
- [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
- [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
- [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
- [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
- [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
- [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
- [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
- [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
- [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
- [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
- [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
- [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
- [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
- [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
- [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
- [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
- [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
- [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
- [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
- [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
- [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
- [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
- [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
- [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
- [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
- [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
- [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
- [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
- [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
- [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
- [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
- [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
- [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
- [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
- [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
- [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
- [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
- [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
- [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
- [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
- [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
- [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
- [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
- [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
- [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
- [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
- [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
- [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
- [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
- [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
- [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
- [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
- [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
- [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
- [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
- [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
- [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
- [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
- [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
- [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
- [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
- [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
- [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
- [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
- [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
- [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
- [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
- [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
- [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
- [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
- [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
- [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
- [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
- [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
- [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
- [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
- [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
- [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
- [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
- [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
- [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
- [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
- [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
- [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
- [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
- [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
- [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
- [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
- [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
- [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
- [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
- [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
- [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
- [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
- [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
- [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
- [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
- [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
- [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
- [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
- [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
- [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
- [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
- [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
- [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
- [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
- [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
- [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
- [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
- [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
- [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
- [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
- [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
- [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
- [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
- [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
- [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
- [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
- [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
- [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
- [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
- [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
- [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
- [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
- [170] – المرجع السابق، ص. 5483
- [171] – نفسه، ص. 5506
- [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
- [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
- [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
- [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
- [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
- [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
- [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
- [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
- [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
- [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
- [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
- [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
- [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
- [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
- [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
- [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
- [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
- [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
- [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
- [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
- [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
- [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
- [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
- [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
- [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
- [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
- [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
- [200] – المرجع السابق، ص. 20
- [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
- [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
- [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
- [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
- [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
- [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
- [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
- [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
- [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
- [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
- [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
- [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
- [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
- [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
- [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
- [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
- [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
- [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
- [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
- [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
- [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
- [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
- [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
- [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
- [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
- [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
- [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
- [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
- [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
- [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
- [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
- [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
- [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
- [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
- [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
- [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
- [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
- [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
- [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
- [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
- [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
- [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
- [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
- [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
- [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
- [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
- [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
- [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
- [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
- [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
- [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
- [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
- [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
- [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
- [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
- [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
- [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
- [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
- [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
- [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
- [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
- [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
- [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
- [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
- [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
- [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
- [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
- [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
- [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
- [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
- [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
- [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
- [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
- [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
- [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
- [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
- [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
- [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
- [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
- [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
- [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
- [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
- [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
- [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
- [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
- [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
- [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
- [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
- [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
- [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
- [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
- [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
- [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
- [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
- [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
- [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
- [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
- [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
- [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
- [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
- [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
- [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
- [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
- [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
- [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
- [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
- [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
- [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
- [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
- [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
- [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
- [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
- [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
- [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
- [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
- [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
- [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
- [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
- [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
- [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
- [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
- [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
- [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
- [337] ICJ, 1949 Judgment.
- [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
- [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
- [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
- [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
- [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
- [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
- [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
- [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
- [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
- [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
- [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
- [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
- [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
- [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
- [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
- [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
- [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
- [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
- [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
- [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [359] البند 2 من نفس القرار.
- [360] البند 3 من نفس القرار.
- [361] البند 4 من نفس القرار.
- [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
- [368] Les outres mers.
- [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
- [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
- [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
- [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
- [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
- [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
- [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
- [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
- [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
- [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
- [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
- [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
- [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
- [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
- [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
- [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
- [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
- [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
- [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
- [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
- [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
- [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
- [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
- [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
- [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
- [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
- [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
- [403] نفس المرجع، ص.62.
- [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
- [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
- [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
- [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
- [408] نفس المرجع، ص.30.
- [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
- [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
- [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
- [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
- [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
- [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
- [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
- [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
- [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
- [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
- [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
- [420] Ibid.
- [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.





