مقالات قانونية

الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف و علاقتها با المنظمة العالمية للتجارة

téléchargement

الاسم:طاهر

اللقب:شيخاوي

تاريخ الميلاد:30/01/1983

اسم الشهادة :شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

فرع :قانون العلاقات الاقتصادية الدولية

 

المقدمة العامة:

إن فهم الترابط الوثيق بين القضايا البيئية و التجارية إو ما يسمى بالعوائق البيئية للتجارة أحد أهم الموضوعات  المستخدمة في إطار العلاقة التجارة الدولية و التي اكتسبت أهمية كبيرة ومتزايدة تدريجيا مع تزايد الوعي و الاهتمام الدولي بل والشعبي بقضايا حماية البيئة و الحفاظ عليها وجعلها بيئة نظيفة

فانعكس هذا الاهتمام الدولي بل و الشعبي بقضايا حماية البيئة و الحفاظ عليها وجعلها بيئة نظيفة فانعكس هذا الاهتمام المتزايد بالتبعية على أوجه النشاط الاقتصادي و التجاري الدولي ، بل وتمت ترجمته في حالات عديدة إلى مجموعة من الاتفاقيات و المعاهدات التي ينبغي على الدول مراعاتها و الالتزام بها ،

ولقد تعمقت العلاقة بين التجارة والبيئة بصفة عامة منذ النصف الثاني من الستينات إذ بدأ يكشف التلوث الذي تراكم عبر سنوات طويلة عن خطورته وأصبح يسبب اختلال بين مكونات النظام البيئي من عضوية وغير عضوية كما سار يهددها ليس فقط في حاضرها بل كذلك في مستقبلها . و بصفة خاصة بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لي التنمية والبيئة والذي أنعقد ري ودي جاني رو، و لقد تعمقت العلاقة بين التجارة والبيئة بصفة عامة بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لي التنمية والبيئة والذي عرف بقمة الأرض.

 

 

 

المبحث الأول:أهم الأساليب و الأدوات لتطبيق السياسات و المعايير البيئية

المطلب الأول:تعريف المعايير البيئية وأنواعها:

تكاد تتفق معظم دول العالم الآن على ضرورة الحفاظ على البيئة وجعل التلوث ومشاكله في المستويات

و الحدود التي يمكن السيطرة عليها ، وذلك من خلال الا ختيار بين بدائل عديدة لتدابير وإجراءات يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف ،ويمكن الزعم أن السياسات و التدابير التي قد تؤثر على البيئة تخلص في ثلاث:

-سياسات وتدابير بحتة: أي لا تستهدف سوى الحفاظ على البيئة وحمايتها، وتترجم في السياسات التي ترتكز على خفض التلوث و التحكم فيه.

سياسات وتدابير تهدف إلى حماية البيئة:  لكنها تأخذ بعين الاعتبار تحقيق أغراض اقتصادية أخرى مثل ترشيد استخدام الموارد، أو قد توظف لتحقيق أهداف تتعلق بالتجارة الدولية من خلال التأثير على الصادرات و الواردات ، مثل ضرائب الطاقة أو الضرائب الكربون مع فرضها في أسواق الدول الصناعية المتقدمة.

سياسات وإجراءات تطبق على نحو خالص لغير الأغراض البيئية: لكن في ذات الوقت لا يمكن تجنب تأثيرها على البيئة أو قد توظف لخدمة أغراض بيئية مثل تغيير بعض السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية كتغيير سعر الصرف ، أو إلغاء دعم بعض المداخلات الإنتاجية التي تكون ذات تأثير على البيئة أو استخدام أدوات السياسات التجارية لتحقيق أغراض بيئية.

ويمكن جمع السياسات و التدابير الموجهة للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث في مجموعتين أساسيتين تضم كل مجموعة العديد من الأساليب و الأدوات.

المطلب الثاني: أنواع المعايير البيئية:

تنقسم المعايير البيئية إلى الأقسام الرئيسية التالية:

أولا  : معايير تتعلق بنوعية البيئة:

وهذه تعتني بي تحديد الحد الأقصى المسموح به من تلوث البيئة بما يحافظ على العناصر الأساسية لها. وهي معايير عامة تستخدم العديد من الأدوات ، لتحقيقها ، ويتعلق بعضها بالأ نتاج و البعض الأخر بالسلع خاصة المعمرة منها.

ثانيا :معايير تتعلق بأسلوب الإنتاج:

  يلاحظ أن المجموعتين الأولى و الثانية تؤثران على التجارة الدولية بطريقة غير مباشرة من خلال تأثيرها على الحجم الإنتاج أو على حجم الإنتاج أو نوعيته بما يتفق ومستويات الإصدار المتطلبة مما يؤثر على حجم ونمط التجارة . كما قد يؤثر أيضا من خلال الحاجة إلى الاستيراد الأجهزة والمعدات و التكنولوجيا اللازمة لخفض التلوث بصفة عامة. وأيا كانت طريقة تأثير هما فإنه يمكن معالجتها من خلال المجموعتين الثالثة و الرابعة اللتان تتعلقان بمعايير واشتراطات المنتجات وأسلوب الإنتاج و التكنولوجيا المستخدمة . كما نود التنويه بما قد يحدث من تداخل وتأثير متبادل بين المعايير المختلفة.

المطلب الثالث : الأسلوب الأوروبي في إدارة أنظمة البيئة:

أولا: التشريعات البيئية في الإتحاد الأوروبي:

في ضوء تزايد الاهتمام بحماية البيئة في الإتحاد الأوروبي ، فقد اجبر الإتحاد الأوروبي على وضع معايير جديدة في هذا المجال . وهذا يعني يجب أن يتم فحص السلعة ومراجعتها في ضوء تأثيرها البيئي من خلال فحص مواد الخام المستخدمة وعملية التصنيع و الصناعة و النقل والتخزين و الاستخدام  و التخلص من مخالفتها و معالجة هذه المخلفات ، وبمعنى آخر فإن كافة دورة حياة السلعة تخضع للتقييم البيئي.

ثانيا: معايير إدارة البيئة و الأسلوب الأوروبي في حماية البيئة:

تم تقديم معايير إدارة الأنظمة البيئية على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى الإتحاد الأوروبي نفسه ، وهذه المعايير لا تقتصر على مستوى التفصيلات ولكنها تشمل أيضا إعطاء إرشادات ونصائح على مجموعة كبيرة من المؤشرات و المواضيع البيئية بما في ذلك المراجعة ووضع العلامات وتقييم دورة حياة السلعة وغيرها.

وعلى المستوى العالمي فإن هناك مجموعة من المعايير الخاصة بإدارة البيئة – سلسلة 14000-

هذه المعايير تحتوي على عدد من العناصر الأساسية المستخدمة في معايير الإتحاد الأوروبي     ولكن هناك معايير مختلفة أخرى  أيضا ، ولكن في ضوء تزايد الاندماج الاقتصادي في إطار منظمة التجارة العالمية فمن المتوقع أن يقوم الإتحاد الأوروبي بتوحيد معاييره  حسب المتطلبات العالمية.

المطلب الرابع: أهم الأدوات السياسات البيئية:

أولا : الأدوات السوقية:

تعتمد هذه الأدوات على تأثير على نفقة الإنتاج التي قد تنتقل كلها  أو بعضها إلى إثمان السلع و الخدمات المنتجة ومن ثم تؤثر على هيكلها النسبي ، هذه بدورها قد تؤثر على حجم استغلال الموارد البيئية وحجم الإنتاج ونوعيته وكذلك حجم الاستهلاك عن طريق ما يعرف بالكوابح السعرية هذا يحدث عن طريق إقرار حقوق الملكية الخاصة أو حقوق امتياز خاصة لبعض الأصول البيئية المشتركة.

وتنقسم الأدوات السوقية أو الاقتصادية غلى تدابير مباشرة أخرى غير مباشرة ويقصد بالمباشرة

تلك التي تتعامل مع مصدر التلوث أو الخطر البيئي مباشرة ومن أهم الأمثلة عليها فرض رسوم إصدار على مخلفات النفايات و الانبعاثات الملوثة لي البيئة.

ثانيا: الأدوات و التدابير الامرة:

تركز هذه المجموعة على فرض القيود وتعيين الحدود في معالجتها لقضية التلوث و الاخطار البيئية ، ومن خلال التنظيمات التشريعية و اللائحية التي تحدد مستويات إصدار العوادم ، توصيف اشتراطات معينة تتعلق بأسلوب الإنتاج او المنتجات وقد تذهب إلى أقصى صورها غلى حظر ممارسة أنشطة محلية معينة أو في صورة عدم السماح بدخول سلع معينة لم تراع المعايير و القيود المفروضة ، نظرا لما قد يترتب عليها من مخاطر بيئية.

   

    

 

 

 

 

المبحث الثاني: التجارة والبيئة في إطار الجات.

 

المطلب الأول: بداية ظهور النقاش حول التجارة والبيئة:

بدأ الاهتمام  بموضوع التجارة و البيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة يتزايد في التسعينات من القرن الماضي ، وكانت هناك مقترحات لتضمين موضوعات البيئة في مفاوضات جولة أروغواي ، إلا أن هذه المقترحات لم تحضى بالموافقة الكاملة ، وأنشأت عوضا عن ذالك لجنة خاصة إلى جعل السياسات التجارية و البيئية تتماشى بعضها مع بعض ، وتنشا العلاقة بين التجارة والبيئة من أن التجارة هي في الأساس عملية لي تبادل السلع والخدمات بسبل مختلفة بين الأفراد ، و المجتمعات والأقاليم و الدول وهي  لذالك  ترتبط بي الإنتاج الذي يتأثر بالموارد الطبيعية و البيئية و يؤثر فيها.

المطلب الثاني : التطورات في مجال التجارة والبيئة مابين 1971-1991.

بدأ الاهتمام  بالاتفاقية العامة وللتعريفات و التجارة( الجات) بموضوع البيئة في أوائل السبعينات حيث طلب سكرتير عام اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإنسان و البيئة الذي عقد في لستوكهولم 1976 من سكرتارية الجات تقديم خبرتها ومشاركتها في أعمال المؤتمر المذكور ، وعرض الأمر على مجلس الجات الذي وافق على تشكيل لبحث موضوع التجارة و البيئة ، إلا أن هذه الجمعية لم تمارس نشاطها واقعيا.

خلال المجتمع الوزاري الذي عقد في بروكسل ديسمبر 1990. تقدمت مجموعة الدول بمشروع قرار يعرض على السادة الوزراء خلال اجتماعهم لإنهاء أعمال جولة أروغواي للمفاوضات التجارية يقضي بإعادة إنشاء مجموعة العمل الخاصة بالبيئة ، لم يعرض مشروع القرار الذي دعا إليه خلال اجتماع الأطراف متعاقدة بي الجات في 1 يناير 1991، إعادة دول الافتتاح طرح الموضوع حيث تأجل اتخاذ القرار فيه حتى اجتماع مجلس الجات مايو 1991 الذي قرر أن تبدأ منافسات مفتوحة داخل مجلس الجات لمساعدة في اتخاذ القرار حول كيفية المعالجة موضوع علاقة البيئة و التجارة الدولية.

لمطلب الثالث: مبادئ الجات بشان الإجراءات البيئية المتصلة بالتجارة.

نقترح بعض المبادئ الجات وهي كتالي:

تزايد الدعوات إلى ضرورة توحيد المواصفات العالمية لي البيئة و الصحة والسلامة مما يلقي بأعباء غير عادية على الدول النامية، من اجل تعزيز قوانينها البيئية وانعكاسات ذلك على تنافسية صناعتها،

– الدعامات و الحوافز من أجل ترقية الممارسات الزراعية إيكولوجيا يعتبر تشوهات تجارية في نظر الجات بعض السياسية التصحيحية الخاصة بالتكاليف الخارجية للتلوث و المرتبطة بطرق الإنتاج تعتبر

خرقا للجات.

-هناك العديد من التحفظات في جانب الجات في استخدام الأدوات الجارية لخدمة الأهداف البيئية كالعقوبات التجارية لوضع تنفيذ الاتفاقيات البيئية موضع التنفيذ.

السياسات التجارية الخاصة باتخاذ الإجراءات المضادة للتساهل في التشريعات البيئية في الدول المصدرة عن طريق فرض ضرائب إضافية.

مساهمة السياسات التجارية في الإضرار بالبيئة من خلال أنماط الإنتاج ، الاستغلال الغير المستديم

للموارد الطبيعية و التجارة في المواد الملوثة وخطيرة وذلك نتيجة وجود تشوهات في قوة السوق

 

 

 

 

الخاتمة العامة:

 

يعتبر موضوع   العلاقة بين التجارة و البيئة من القضايا التي طرحت من جانب الدول المتقدمة للمناقشة، نظرا لما آلت إليه الأوضاع البيئية وما عرفته من بروز ظواهر مؤخرا لم يكن الإنسان يعرفها ،،فأصبحت تهدده في مستقبله و حاضره فأولي لهده القضية اهتماما دوليا كبيرا حيث قامت عدة مؤتمرات ومعاهدات كان الهدف من دالك هو التوصل إلى اتفاقيات متعددة الأطراف تعمل على تنظيم العلاقة بين التجارة و البيئة ،هده العلاقة هي علاقة تكامل و من الضروري بحث مدى تماشي التجارة الدولية مع بنود اتفاقيات حماية البيئة .

إن القضايا المطروحة عالميا حول التجارة و البيئة تحمل في واقع الأمر أهدافا و مقاصد نبيلة غير أن تباين الاهتمامات البيئية في المرحلة الحالية بين الدول النامية و المتقدمة و كدالك اختلاف مراحل التطور الاقتصادي لكل منها إنما يدعو الدول النامية إلى قدر من الشك و التحفظ حول التوجهات المثارة و يدعوها إلى الانتباه لما يمكن إن ينطوي عليه طرح تلك القضايا من تحيز ملحوظ لغير صالحها و ما يتوقع له من آثار لايستهان بها على أوضاع التجارة و التنمية في تلك الدول

وفي الأخير نتمنى إن يكون هدا البحث بداية لبحوث أخرى مرتبطة بموضوع التجارة و البيئة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى