«التقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد في القانون المغربي: دراسة مقارنة»
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

القانون — «التقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد في القانون المغربي: دراسة مقارنة» Con tractual limitation of the judge’s power to characterize the contrac…
«التقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد في القانون المغربي: دراسة مقارنة»
Contractual limitation of the judge’s power to characterize the contract under Moroccan law: A comparative study
الباحث : عبد الله أيت أبعي
طالب في سلك الدكتوراه، قانون خاص، مختبر البحث قانون الأعمال
كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات
رئيس مصلحة التتبع المؤسساتي والمنازعات برئاسة جامعة الحسن الأول بسطات
تحت اشراف : الدكتور جمال المنصوري
أستاذ التعليم العالي , تخصص القانون الخاص , المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير , جامعة الحسن الأول بسطات
مختبر البحث : قانون الأعمال
الملخص:
يعد التكييف إحدى أهم وظائف القاضي في مجال القانون الخاص، إذ يمر تطبيق القاعدة القانونية على النزاع عبر مرحلتين أساسيتين: تفسير النص وتكييف الوقائع بإدراجها ضمن القالب القانوني الملائم، وهو ما يجعل التكييف مسألة قانون من صميم عمل القضاء ولا يقتصر على الإرادة الاتفاقية للأطراف. تنطلق هذه الدراسة من التساؤل حول مدى إمكانية الأطراف تقييد سلطة القاضي في تكييف العقد من خلال بنود تعاقدية، وما إذا كان القانون المغربي يسمح بمثل هذا التقييد، خاصة في ظل غياب نص صريح مماثل للمادة 12 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي التي كرست مبدأ “الاختصاص المقيد“ للقاضي في حالات معينة.
وتبين الدراسة أن القاعدة العامة تظل هي إلزامية التكييف الصحيح للعقد من طرف القاضي، واستقلاله عن الوصف الذي يخلعه الأطراف على تصرفهم، مع الاعتراف بإمكانية العمل بنظرية “الاختصاص المقيد“ على سبيل الاستثناء متى تعلق الأمر بحقوق خاصة يجوز التصرف فيها، ولم يمس الاتفاق مجال النظام العام أو قواعد آمرة أو قواعد الاختصاص القضائي.
الكلمات المفتاحية:
التكييف القانوني للعقد؛ سلطة القاضي؛ التقييد الاتفاقي؛ العقد شريعة المتعاقدين؛ النظام العام.
Abstract:
Legal characterization is one of the judge’s core functions in private law, since applying a legal rule to a dispute proceeds through two fundamental stages: interpreting the statutory provision and characterizing the facts by fitting them into the appropriate legal category. This makes characterization a matter of law that belongs essentially to the judiciary and cannot be reduced to the parties’ contractual intent. This study asks to what extent the parties may limit the judge’s power to characterize the contract through contractual clauses, and whether Moroccan law admits such a limitation, particularly in the absence of an explicit provision comparable to Article 12 of the French Code of Civil Procedure, which enshrines the principle of “restricted jurisdiction“ of the judge in specific situations. The paper shows that the general rule remains the judge’s duty to correctly characterize the contract, independently of the label chosen by the parties, while acknowledging that the “restricted jurisdiction“ theory may exceptionally operate where the agreement concerns disposable private rights and does not affect public policy, mandatory rules, or jurisdictional rules.
Keywords:
Legal characterization of contracts; judge’s power; contractual limitation; the contract is the law of the parties; public policy.
تقديم:
إن المصدر الأساسي للقانون في الوقت المعاصر هو التشريع، و يتسم التشريع بخصائص من أهمها العمومية والتجريد، و بهاتين الخاصيتين تكون القاعدة القانونية قابلة للتطبيق على وقائع لا متناهية، و تطبيق القانون يحمل في حد ذاته مشكلتين هما التفسير والتكييف، فتطبيقها على الواقع يمر بعدة مراحل أهمها تفسير النص القانوني وتكييف الواقع أي إدخاله في إحدى القوالب القانونية من أجل تطبيق حكم قانوني عليه فهو يرتبط بكل فروع القانون بحيث ما هناك قانون إلا ونجد نظرية للتكييف،198 هذا الأخير عرف عدة تعريفات، فقد عرفه أحد الفقهاء199 بكون التكييف عملية ذهنية تتوقف على فحص بنود وشروط العقد بين المتعاقدين ونية هؤلاء في اتفاقهم للوصول إلى القانون الواجب اعماله حلا للنزاع المثار بشأن العقد وذلك بإبراز وصفه القانوني.
وعلى هذا الأساس فالقاضي غير ملزم بالوصف الذي يعطيه المتعاقدين خطأ للعقد، بل يبحث عن الوصف الذي ينظمه القانون،200 بل الأكثر من ذلك فالقاضي ملزم بتكييفه للعقد حتى ولو كان هناك اتفاق بين طرفي العلاقة التعاقدية بموجبه يقيد سلطة القاضي.
ويرجع أصل مصطلح التكييف إلى الفعل اللاتني (QUALIFICARE)، ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، أهمية نظرية تتمثل في إلزامية تكييف العقد من طرف القاضي حماية لأطراف العلاقة النزاعية، وتحقيق استقرار المعاملات وتطبيق سليم للقانون. واهمية عملية التي تجد تبريرها في الحاجة إلى محاولة جمع شتات القرارات القضائية التي تبدو متناثرة وأحيانا متناقضة والحاجة إلى وضع نظرية عامة ومبادئ موجهة يسترشد به القاضي لتكييفه للعقود.
من خلال هذا يطرح الموضوع مجموعة من المشاكل تتجلى في معرفة الأساس القانوني والقضائي لتقييد سلطة القاضي في تكييف العقود؟ وماهي حدود سلطة هذا الأخير في التكييف؟ وما مدى الزامية هذا التكييف لسلطة القاضي في تكييف العقد؟ وهل يخضع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض؟
كل ذلك يؤدي إلى طرح إشكالية محورية حول مدى إمكانية تقييد سلطة القاضي في تكييف العقد.
وكفرض لهذه الإشكالية فإنه لا يمكن تقييد سلطة القاضي في تكييف العقد وذلك بتضمين شروط في العقد تقيد من خلالها تلك السلطة الممنوحة للقاضي، إلا أن هناك حالات استثنائية توجب القاضي بذلك التقييد، وأن المشرع المغربي لم ينظم هذه الحالة بشكل صريح عكس ما عليه في التشريع الفرنسي.
من خلاله يمكن تناول هذا الموضوع وفق ما يلي:
أولا: أساس الأخذ بالتقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد
ثانيا: حدود سلطة القاضي في تكييف العقد
أولا: أساس الأخذ بالتقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد
باستقراء مقتضيات القانون الإجرائي الشكلي (ق.م.م) والقانون الموضوعي (ق.ل.ع والقوانين الخاصة) لابد من الإشارة إلى أنها تنعدم من نص مشابه للمادة 12 من (ق.م.م الفرنسي). وبالرجوع إلى بعض القرارات القضائية لا يوجد تكريس صريح لقاعدة التقييد الاتفاقي السلطة القاضي في تكييف العقد. لكنه يمكن الأخذ بها مع مراعاة شروط معينة. والسؤال المطروح هو معرفة ما الأساس القانوني والقضائي للأخذ بهذه القاعدة في القانون المغربي؟
هذا ما سيتم تبيانه في –أ- قبل معرفة كيفية تطبيق العمل القضائي لهذه النظرية في -ب-
أ: الأساس القانوني للتقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد
في فرنسا قنن المشرع التقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد من خلال المادة 12 من ق.م.م الفرنسي.201 ويرى أحد الفقه الفرنسي202 أن مبدأ سلطان الإرادة يهيمن على ق.م.م الفرنسي حيث أن المادة 12 منه تجسد هذا المبدأ203 إذ أنه يمكن الاتفاق على تقييد القاضي بالتكييف المعطى للعقد. وذلك على الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها وليس على حقوق من النظام العام وإلا يعد التكييف غير نافد204 ومنه لا يمكن الاتفاق على تغيير قواعد الاختصاص التي تشكل حدودا لهذه السلطة. فمثلا لا يمكن تقييد القاضي بتكييف عقد تجاري الذي يتم البت فيه من طرف المحكمة التجارية كأنه عقد مدني لتبث بشأنه المحكمة الابتدائية ولتطبق عليه القواعد العامة التي تحمي الأطراف. وأضاف أحد الفقه205 على أن تكييف العقد لا يجب أن يكون متعارضا مع ادعاءات المتقاضيين. وكمثال على ذلك يذكر هذا الفقه المثال التالي: عند الاتفاق على تكييف العقد على أساس أنه هبة ويأتي أحد المتعاقدين ليدعي الملك موضوع الهبة ويطلب استرداده فالقاضي لا يمكنه سوى أن يرفض الطلب ويحكم بعدم قبول الدعوى.
فقد يتم التساؤل حول ما إذا كان الاتفاق الصريح لتقييد القاضي في تكييف العقد يجب تجديده أم لا في مرحلة الاستئناف؟
يرى الفقيه ميكي206 على أن الأطراف أحرار من هذا الاتفاق أمام قضاء الاستئناف حماية للطرف الذي أعطى موافقته دون تبصر والذي شعر أن هذا الاتفاق أضر به في المرحلة الابتدائية. كما أن الدعوى في الاستئناف متميزة وتخضع غالبا لنصوص جديدة ما عدا الحالات التي تستلزم الاحتفاظ بعوارض المسطرة الأصلية.
و قد خالفه رأي الفقيه غيستان207 الذي يرى أن اتفاق الطرفين يشكل عقدا ويطبق عليه مبدأ القوة الملزمة للعقد المنصوص عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يقابله الفصل 1134 من القانون المدني الفرنسي وبالتالي هذا الاتفاق لن يقتصر على المرحلة الابتدائية نظرا لكون محكمة الاستئناف ليست إلا بالدرجة الثانية من التقاضي للدعوى المفتوحة أمام الابتدائية وهو ما أكده قرار ماتيني Matinier الصادر عن الغرفة المدنية الثانية من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1961/2/10 وجاء فيه أن “محكمة الاستئناف ليست سوى استمرارية للدعوى المفتوحة بمقتضى المقال الافتتاحي.208 كما أن الاتفاق يضل ملزم للقاضي و مقيدا له فقط عندما تضل الأمور كما هي دون جديد في مرحلة الاستئناف التي تعد امتداد واستمرارية للمرحلة الابتدائية وبالتالي اذا كان للنزاع منحى جديد فان هذا الاتفاق يصبح لاغيا. ومنه فالأمر يختلف من قضية لأخرى وذلك حسب معطيات كل واحدة “le 209“caractère original
هذا فيما يخص مرحلة الاستئناف. فماذا عن تقييد القاضي أثناء مرحلة النقض؟
يرى الفقيه ميكي210أن هذا الاتفاق لا يلزم قاضي النقض لكون محكمة النقض محكمة مستقلة. وبالمقابل ينحو الفقيه غيستان211 منحى مغايرا ويرى أنه يكفي ملاحظة ما تنص عليه المادة 604 من ق. م. م. ف.212 والمادة 4 من ق.م.م.ف. للقول على أنه لا يمكن لقاضي النقض إعطاء تقديره حول التكييف الذي اتفق عليه المتعاقدين حتى ولو كان هذا الأخير غير دقيق لأن وظيفته هي فقط التأكد إذا كانت المحكمة الدنيا قد احترمت القانون.
وبالتالي إذا كانت هذه هي شروط القاعدة في التشريع والفقه الفرنسي، فهل يمكن الأخذ بمثلها في ظل التشريع المغربي امام غياب نص قانوني؟
نص الفصل 119 وما يليه لغاية 123 من ق.م.م على حق التنازل عن الدعوى في جميع القضايا طالما أن هذا التنازل ينصب على حق مسرح بالتخلي عنه ويملك التصرف فيه.
وفي نفس الإطار نصت الفصول من 306 إلى غاية 327 من ق.م.م على جواز الاتفاق على التحكيم في جميع الحقوق التي للأطراف حق التصرف فيها وثم تحديد مجالها في الأعمال التجارية فقط دون الأعمال المدنية والمختلطة أو تلك المستثنى لكونها متعلقة بالنظام العام.
هذا فيما يخص المقتضيات القانونية الإجرائية فماذا عن القواعد الموضوعية؟
إن الفصل 230 من ق.ل.ع ينص على أن “العقد شريعة المتعاقدين” وهي قاعدة عامة تسري على كل الاتفاقات. بالإضافة إلى أنه من المعلوم أن القواعد المكملة يمكن الاتفاق على مخالفتها ومنه اتفاق كهذا يقع صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية.
كما نجد الفصل 1098 من ق ل ع من ذات القانون الذي نظم الصلح وعرفه كما يلي “الصلح عقد يحسم بمقتضاه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا”. كما نص الفصل 1100. 1101. 1102 و 1103 من ق ل ع، على الحالات التي لا يجوز فيها الصلح بالتنصيص صراحة على أنه “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل أو الصلح على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه“ لكنه يسوغ الصلح على المنافع المالية ويكون له طابع نهائي ولا يجوز الطعن فيه إلا للأسباب المحددة في الفصل 1111 و1112 من ق ل ع.213 وطبقا للمادة 1116 من ق ل ع، لا يكفي أن يتم الاتفاق على اسم معين للعقد بل لابد أن ينسجم الاتفاق على تقييد القاضي في تكييف العقد مع التكييف القانوني لذات العقد حتى يكون نافدا في مواجهة القاضي. فلا يمكن إلزام القاضي بتكييف العقد على أساس انه هبة والحال أن كل العناصر الواقعية المقدمة تثبت أنه عقد بيع.
ومنه إذا كان التشريع المغربي يقبل بقاعدة التقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد إلى حد ما. فان الأخذ بها يستلزم توفر بعض الشروط كما سبق الذكر.
ب: الأساس القضائي للتقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد
إن للقضاء دور في تحقيق و تطبيق القاعدة القانونية إلا إنه ومقابل عدم وجود نص قانوني ينص على الحالة التي يقيد فيها أطراف العقد سلطة القاضي في تكييفه له، لا يجعل للقضاء أساس قانوني في تكييف أو عدم تكييف ذلك العقد، إلا إنه بالرجوع لأحد القرارات القضائية نجده يذهب إلى القول على أن الاتفاق القضائي وبالأخرى الاتفاق الصريح حول طبيعة العقد وتقييد القاضي بهذا التكييف هو أمر جائز، كما أن هذا الاتفاق ليس من اثاره تقييد القاضي حول طبيعة العقد ما لم تكن هناك مستندات أو وثائق و بشكل عام وقائع تؤكده و تعززه، كما أن تكييف العقد مسألة قانون من صميم اختصاص القاضي الذي يخضع بذلك لرقابة محكمة النقض.214
وبالتالي فإن هناك قرارات قضائية لا تجيز هذا التقييد لكون تكييف العقد مسألة قانون، وأنه من النظام العام وبحكم أن القانون الفرنسي نص على حالة تقييد سلطة القاضي في تكييف العقد صراحة، فإنه من البديهي أن يسايره القضاء وبالتالي فإن الاساس المعتمد عليه في فرنسا هو الأساس القانوني لينعكس على القضاء.
أما بالنسبة للقضاء المصري، فقد أكدت محكمة النقض في أحد قراراتها على أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم. وقد أقرت محكمة الموضوع في تكييفها للخطأ المتعلق بتخلف المكتتبين عن تغطية رأس المال بأنه خطأ تعاقدي موضحة أنها التزمت بتصحيح القانون.215 وقد أكدت محكمة النقض على مبدأ رقابة التكييف في قرارها الصادر بتاريخ 21/12/ 1961،216 الذي جاء فيه أن العبرة في التكييف القانوني بحقيقة التعاقد طبقا للقانون لا بما يصفه الخصوم، ويستنتج من هذه القرارات أن محكمة النقض المصرية لم تتقيد بالمذاهب الفقهية وعلى رأسها نظرية الرئيس باريس.
وفيما يتعلق بمحكمة النقض السورية فقد راقبت تكييف العقد وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 1963/10/05217 أنه “إذا قدم أحد الشركاء عقاره إلى الشركة للانتفاع به كحصة في رأس المال ثم تنازل عن حقوقه في الشركة لشريك اخر مقابل مبلغ من المال، فإنه يصبح بحكم المؤجر وتمتنع عليه المطالبة باسترداد العقار“ وقد راقبت تكييف عقد البيع الذي هو في حقيقته عقد وصية وتتلخص وقائع القضية الواردة في هذا القرار أن المدعية تقدمت بعد وفاة زوجها بدعوى تثبت شرائها ل 1200/2400 سهما من العقار ونقل ملكية المبيع باسمها في السجل العقاري وقد قضت المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف برد دعوى المدعية تأسيسا على أن التصرف مضاف لما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية عملا بالمادة 878 من القانون المدني. وبعد أن طعنت المدعية في القرار بالنقض ردت محكمة النقض الطعن بعلة أن احتفاظ البائع بحيازة المبيع بعنصريها القانوني والمادي وركون المحكمة إلى شهادة شاهد العقد الذي أكد أن عقد البيع نظم ظاهريا لتأمين الزوج لزوجته بعد الوفاة إنما يستر وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وأنه لا يوجد بيع أصلا، لأن البيع الذي يستر وصية عقدا واحدا هو وصية مستترة عليها أحكام الوصية، أما البيع الظاهر فهو صوري لا وجود له.
وفي قرار اخر لها راقبت محكمة التمييز السورية تكييف العقد واعتبرته بيعا ناجزا وليس تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، و تتلخص وقائع هذا القرار،218 في أن الجهة المدعية رفعت دعوى بإبطال عقدي شراء عقارين محفظين على أساس أن هذا البيع حصل لأحد الورثة في مرض الموت وأن الهالك باعها واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع لمدة خمسين سنة وبالتالي فالعقد عقد وصية، هذا القرار الذي يوضح إلى أي حد تبسط محكمة النقض رقابتها على التكييف بشكل عام وتكييف العقد بشكل خاص ومن أهم المبادئ التي يمكن استخلاصها أن محكمة النقض راقبت التكييف الذي انتهت إليه محكمة الموضوع في القول بصحة البيع، واعتبرته تكييفا صحيحا لانتفاء شروط وعناصر عقد الوصية، التي اشترط لها المشرع شرطين قانونيين هما احتفاظ المتصرف بالعين المبيعة وثانيا احتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة.
وعليه، وبالرغم من الخصوصيات التي قد تظهر على كل عقد غير منظم تشريعيا، فإنه يتعين على القاضي ألا يلجأ إلى فكرة ” العقد من نوع خاص” إلا بكيفية احتياطية أي في الحالة التي يتعذر فيها إدراج العقد موضوع النزاع ضمن أي قالب من القوالب القانونية الموجودة لأن اللجوء إلى هذا المفهوم ليس معناه أن العقد موضوع النزاع عقد غير مسمى ففي المثال النموذجي، أي العقد بين الطبيب والمريض، فهو وإن كان عقدا غير منظم تشريعيا في القانون الفرنسي. فهو منظم في القانون المغربي. وذلك عندما أدرجه المشرع ضمن أنواع المقاولة.219
هذا فيما يخص الأساس القانوني والقضائي للتقييد الاتفاقي لسلطة القاضي في تكييف العقد. فماهي حدود سلطة القاضي في تكييف العقد ودور محكمة النقض في هذا المجال؟
ثانيا: حدود سلطة القاضي في تكييف العقد
لا يستطيع القاضي أن يطبق قاعدة قانونية تتسم بالتجريد والعموم على واقع مطروح عليه يتسم بالتحديد والتعيين، إلا عن طريق التكييف القانوني، فيقوم القاضي بتجريد ذلك الواقع تجريدا قضائيا وذلك بتخليص الواقع من ذاتيته وتنقية عنصره الشخصي المحض. فيرتب عن ذلك، واقع خالي تماما من أي عنصر ذاتي وشخصي فيخلع على هذا الواقع وصفه القانوني أي يضعه في قالب قانوني.220
على هذا الأساس سيتم التطرق إلى سلطة القاضي في تكييف العقد -أ- على أن تتناول دور محكمة النقض في مراقبة تكييف العقد -ب-
أ – سلطة القاضي في تكييف العقد
لما كان التكييف هو عملية ذهنية تتوقف على فحص بنود وشروط العقد بين المتعاقدين ونية هؤلاء في اتفاقهم للوصول إلى القانون الواجب إعماله حلا للنزاع المثار بشأن العقد، وذلك بإبراز وصفه القانوني.221 حيث أصبح التكييف يطرح مشكلا قانونيا يتعلق بمدى إمكانية سلطة القاضي في تكييف عقد رغم وجود اتفاق بين طرفي العقد يقيده في ذلك؟ جوابا على ذلك سيتم الحديث عن إلزامية التكييف دون الخضوع لأي تقييد وهو القاعدة -1- واستثناء يمكن الأخذ بنظرية الاختصاص المقيد في القانون المغربي مع ضرورة توفر شروط -2-.
1-إلزامية التكييف
التكييف عملية قانونية تروم إلباس الواقع الذي أثبته قاضي الموضوع الثوب القانوني المناسب. وهو غاية الحقيقة القضائية، وتتحقق هذه الغاية بعدما يكون القاضي قد بحث عن النية المشتركة الأطراف العقد وهم أسياد المادة النزاعية، إما عن قصد أو عن غيره، فقد يسمى المتعاقدين عن جهل عقدهما بوصف معين، ثم يرى القاضي أن من بين عناصر العقد عنصرا يتنافى والتسمية التي أعطاها المتعاقدان للعقد، كما قد يكون المتعاقدان على بينة من حقيقة ما يعقدان، فهما يعرفان الاسم القانوني الصحيح ولكنهما يسميانه مع ذلك باسم غير اسمه الحقيقي، بقصد إخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية لهذا العقد، إما للإضرار بمصالح الغير وإما للتحايل على القانون.222
ومن هنا فالقاضي ملزم بالتكييف الصحيح للعقد حتى يتسنى له الوصول إلى التطبيق القانوني السليم للعقد وذلك بصرف النظر عن التكييف الذي يخلعه الأطراف على العقد.223 سواء كان الاتفاق المبرم بينهما بسيطا أو مزيجا من عقود مختلفة224 أو وضع ضمن بنود العقد شرطا أو تقييدا اتفاقيا لتقييد القاضي في التكييف.
وفي جميع هاته الحالات يجب على القاضي التحري عن الطبيعة القانونية الحقيقة للعقد، استنادا إلى الضوابط القانونية التي تميز كل عقد من العقود، فإذا تعلق الأمر بعقود مسماة وقع فيها نزاع بين المتعاقدين وجب على القاضي الرجوع في بادئ الأمر إلى التنظيم الخاص بها، فإذا لم يجد فيها حلا للنزاع المعروض عليه، حق لهذا الأخير الرجوع إلى قواعد الالتزام العقدي الواردة في الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود، أما في العقود غير المسماة فإن القاضي المعروض عليه النزاع يعود مباشرة إلى القواعد العامة والخاصة بالالتزام العقدي، لأن المشرع لم يرى ضرورة لتفصيل أحكامها. وفي حالة عدم انطباق أي نص من النصوص سواء من العقود المسماة أو غير المسماة، إلا وتعين على القاضي العودة إلى باقي مصادر القاعدة القانونية الأخرى، كالعرف والدين ومبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعي والفقه والقضاء وأخيرا القانون المقابل.225
ومن الملاحظ أن التشريع المغربي يخلو من صياغة شبيهة بالمادة 12 من القانون المدني الفرنسي والتي تلزم القضاة بتكييف الوقائع والتصرفات المتنازع حولها إلا أن الزامية التكييف مستمدة في التشريع المغربي أساسا من الفصول 3 و50 و359 و375 و392 من قانون المسطرة المدنية والإلزام مسطر في قرارات محكمة النقض من حرصها على مراقبة تطبيق القانون الواجب التطبيق وكذا مراقبة التعليل وتسبيب الأحكام وكذا النصوص. المنظمة لعملية التأويل أي التفسير226 المنظمة قانونا من الفصل 461 إلى 473 من ق ل ع.227
إذن فأساس التفسير هو الواقع وأساس التكييف هو القانون، فيتعين على القاضي في تحديده للوصف الذي ينطبق مع العقد أن يتبع قواعد التفسير المختلفة لاستخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وإذا انتهى من ذلك وجب عليه أن يستخلص من العقد موضوع النزاع الوقائع التي تطابق العناصر القانونية المميزة لعقد من العقود.228
فعملية التكييف تمر من ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: تقتضي وضع تعريف عملي لكل عقد من العقود المسماة، وهذا من عمل المشرع بالاشتراك مع الفقه والقضاء.
المرحلة الثانية: تقوم على تفسير إرادة المتعاقدين.
المرحلة الثالثة: تتمثل في إدخال إرادة المتعاقدين في أحد التعريفات المقررة للعقود.229
ويمكن الحديث عن نموذج في تصنيف العقود من خلاله يتم التعرف على الطبيعة القانونية للعقد. حيث جاء في الفصل 619 من ق ل ع، على أن عقد المعاوضة أو المقايضة يعتبر من التصرفات الناقلة للملكية كعقد البيع غير أن ما يميز هذا الأخير عن الأول هو أن البيع يتم في مقابل نقدي، أما في المعاوضة فإن كلا من المتعاقدين يلتزم بأن يعطي للآخر شيئا للحصول على شيء آخر دون وجود مقابل نقدي، إلا أنه قد يثور مشكل في الحالة التي تكون هناك مقايضة بمعدل. وفي هذه الحالة يتم الأخذ بالاتجاه الموضوعي الذي يميز بين حالة إذا كان المعدل النقدي تافها أو ضئيلا بالنظر إلى الأشياء موضوع المقايضة، فإن العقد يضل عقد مقايضة. وحالة إذا كان المعدل النقدي من الأهمية بمكان بالنسبة لمحل التزام أحد الطرفين فإن العقد يعتبر عقد بيع لا عقد مقايضة.230
هذا فيما يخص بضرورة تكييف العقد من طرف القاضي وإلا اعتبر منكرا للعدالة طبقا للفصل 392 من ق.م.م.231 فماذا عن إمكانية تقييد سلطة القاضي في تكييف العقد وشروطه.
2 – شروط الأخذ بالاختصاص المقيد في القانون المغربي
باستقراء قواعد القانون وأحكام القضاء يمكن القول بأن الشروط الواجب إعمالها للأخذ بهذه النظرية في القانون المغربي هي كما يلي:
– أن ينصب الاتفاق على حقوق يملك الأطراف حق التصرف فيها
نصت الفصول المتعلقة بالصلح على المسائل التي يجوز الصلح فيها و اعتبرت أن الأصل هو جواز الصلح واستثنت المسائل التي يمكن أن تكون محلا لعقد الصلح ( الفصول 1100 و 1101 و 1102 و 1103 من ق ل ع) كما نصت الفصول المتعلقة بالتنازل عن الطلب على مجاله ، بحيث اشترط الفصل 120 من ق.م.م على أنه لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه و يملك التصرف فيه، وفي الباب الثامن من المسطرة المتعلقة بالتحكيم نص المشرع في الفصول 306 و ما يليها، على حالات جواز عقد التحكيم بحيث استبعد صراحة المسائل المتعلقة بالنظام العام من مجال عقد التحكيم.232
ويستنتج من هذه الفصول أنه لا يجوز الاتفاق على تقييد القاضي بخصوص تكييف معين للعقد، إلا إذا تعلق الأمر بحق من الحقوق الخاصة التي للأطراف حق التصرف فيها ، وأن تقييد كهذا لا يقبل في المسائل التي تكتسي صبغة النظام العام في كذا في المجالات التي تنظمها قوانين آمره حتى و لو لم تكن من النظام العام، فجميع العقود التي تحكمها قوانين آمرة سواء تعلق الأمر بمدونة التجارة أو الشغل … و غيرها ، و إلا كان الاتفاق المقيد للقاضي بخصوص تكييف العقد فيها غير ملزم له ، فالقواعد الآمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن اتفاقا كهذا إن حصل يقع باطلا وفي القانون المسطري كقواعد الاختصاص النوعي ( ف 16 من ق.م.م).233
– الا يتعارض التكييف المتفق عليه مع طبيعة العقد القانونية وعناصره المستمدة من وثائق الملف
وهذا مؤداه أن الاتفاق سواء كان صريحا أو ضمنيا بين الطرفين ليس من شأنه أن يقيد القاضي حول تكييف العقد ما لم يكن هذا الاتفاق منسجما مع طبيعته القانونية المستمدة من وثائق الملف غير المتنازع فيها، ذلك أن تكييف العقد هو مرور به من الواقع إلى القانون أو إعطائه الاسم القانوني الذي يناسبه. فالمشرع من خلال الفصول 344،234 345،235 479،236 1116237 من ق ل ع، وبالرغم من وجود تكييفات معينة لهذه العقود (الصلح والبيع والإبراء) حرص على التأكيد أن مثل هذه التكييفات التي يسبغها الأطراف على عقودهم، وإذا كانت لا تنسجم مع العناصر القانونية المحددة لذات العقد، فإن التكييف لا يصح ولا يعمل به ويؤخذ بالتكييف الصحيح.238
فالبيع المعقود من المريض في مرض الموت إذا كان بقصد المحاباة239 وبالرغم من تكييف الطرفين له بأنه عقد بيع فلكونه يستجمع العناصر القانونية لعقد آخر وهو الوصية طبقت عليه قواعد هذا الأخير، ولا عبرة بتكييف الأطراف، وكذلك عقد الصلح الذي تبين أن التكييف المعطى له من قبل الطرفين لا ينطبق مع عناصره القانونية والواقعية فإنه لا يعمل بهذا التكييف ويؤخذ بالتكييف الصحيح وهو البيع أو الهبة (ف 1116 من ق ل ع)240
–أن يقتصر هذا التقييد على تكييف العقد دون القانون
حسب الفصل 3 من ق.م.م فإن مؤدى هذه القاعدة ما يلي:
أن القانون هو من صميم اختصاص القاضي ولا يمكن الاتفاق على تفويضه للغير فمهما كانت طبيعة القاعدة القانونية فإن مهمة التطبيق موكولة للقاضي وحده
أنه لا يمكن لاتفاق الطرفين أن يقيد القاضي في مسائل القانون، فالاتفاق المقيد لسلطة القاضي له ارتباط وثيق بالواقع ولا يمكن إلزام القاضي بنقطة قانونية معينة إلا إذا تعلق الأمر بقواعد قانونية مكملة
إضافة إلى ذلك فإن الاتفاق وحتى يكون ملزما للقاضي والأطراف لابد أن يتم بعد حصول النزاع، وبالتالي لابد من الإقرار والتأكيد بأن المتعاقدين في القانون المغربي لا يمكنهم تقييد القاضي بتكييف العقد إلا بعد وقوع النزاع.241
ب: دور محكمة النقض في مراقبة تكييف القاضي للعقد
تعتبر مرحلة تكييف العقد تلك المرحلة التي لا يتأتى من الناحية القانونية إلا بعد استنفاد مرحلة التفسير، فالتكييف يرتبط بالتفسير، فالتكييف يرتبط بالتفسير بوتيرة طردية.242
و بالرجوع إلى الفصل 230 من ق ل ع الذي يقرر قاعدة مهمة في المجال المدني وفي مبدأ سلطان الإرادة أي للإرادة السلطان الأكبر في تكوين العقد، و أنها هي قانون طرفيها بالنسبة لإنشاء العقد الاتفاقي بل إن هذا الأخير يعتبر مظهر من مظاهر مبدأ سلطان الإرادة ، ولمعرفة مضمون العقد فإن هناك مجموعة من الوسائل التي تعتمد عليها المحكمة بهدف استقراء معالم الاتفاق، و يتم ذلك عادة عن طريق تكييف العقد ووضعه في إطاره القانوني الذي قصده الأطراف،243 فحسب أحد الفقه244 أن القاضي ملزم بالتكييف الصحيح للعقد حتى يتسنى له الوصول إلى التطبيق القانوني السليم للعقد وذلك بصرف النظر عن التكييف أو التقييد الذي يخلعه الأطراف على العقد. ولا يمكن للأطراف أن يتفقوا تحت دريعة العقد شريعة المتعاقدين بالتنصيص على شرط تقييد سلطة القاضي في تكييف العقد.
والمراحل التي يمر بها تطبيق القانون هي ثلاثة مراحل أساسية و هي مرحلة ملاحظة الواقع ومرحلة تكييف الواقع و المرحلة الثالثة هي مرحلة ترتيب الآثار القانونية.245 هذه الأخيرة تخضع للمراقبة من طرف محكمة النقض ، و يعتبر الفقه و معه الاجتهاد القضائي على اعتبار التكييف مسألة قانون خاضع لرقابة محكمة النقض ، و هو يراقب هذا التكييف انطلاقا من الوقائع الثابتة التي انتهى إليها قضاة الموضوع ، فالتمييز إدن بين الواقع و القانون يشكل أساس رقابة محكمة النقض على تكييف العقد ، و قد استقرت محكمة التمييز الأردنية على اعتبار التكييف مسألة قانون خاضع لرقابتها ، و ميز بينه و بين التفسير في معظم الحالات.246
ويستتبع ذلك أن كل خطأ في تكييف العقود أو التصرفات القانونية يعتبر خرقا للقانون عن طريق تطبيق خاطئ له ما دام أنه يؤدي إما إلى تطبيق قانون على وضعية لا ينظمها، أو إلى رفض تطبيقه على وضعية ينطبق عليها، وبالتالي فإن كل تكييف يجب أن يخضع كمبدأ لرقابة محكمة النقض، وكل خطأ من طرف القاضي يجب أن ينتج عنه نقض قراره.247
وقد صبغت عدة نظريات فقهية حول مبدأ الرقابة بين من يضيق من نطاقها و بين من يوسع منها ليجعلها عامة شاملة لكل التكييفات و كل مراحله، فمحكمة النقض بالمغرب تارة تأخذ بالنظرية التي تضيق من مراقبته لقاضي الموضوع حيث تراقب تعليل الحكم فقط دون الغوص في الوقائع و كل الوثائق المؤيدة لملف الدعوى …، وتارة تأخذ بالنظرية الواسعة من خلالها تنظر إلى كل الوقائع و منطوق الحكم … ، و لكن محكمة النقض الفرنسية والمصرية والبلجيكية ومعها بعض المحاكم العليا العربية كليبيا والأردن اختطت لنفسها خطا متميزا في الرقابة يميل عموما إلى التوسع في نطاقها و مهما كانت هذه الرقابة التي أجمع عليها الفقه والقضاء ، فإن هناك حدودا لا يمكن أن تتخطاها.248
فمسألة موقف محكمة النقض من التكييف يجعل على عاتقها مراقبة التكييف واستثناء يترك أحيانا ولاعتبارات خاصة للسلطة التقديرية القاضي الموضوع.249 مما يمكن القول على أن موضوع التكييف هذا يكون في حالات خاضعا لمحكمة النقض وفي أحيان أخرى غير خاضع لها.
فبالنسبة للتكييف الخاضع لرقابة محكمة النقض – حسب المتفق عليه فقها وقضاء رغم عدم وجود نصوص تشريعية تقضي بذلك – تكييف وقائع النزاع بالإضافة إلى تكييف الأحكام و الدعاوى ، و فيما يتعلق بهذه الأخيرة فإن الوصف الذي يتمسك به أطراف النزاع أو يتفقون عليه لا يقيد قاضي الموضوع ، الذي يتعين عليه أن يبحث عن التكييف القانوني الصحيح للعقد مستندا في ذلك إلى عناصره و كذا إلى الظروف التي رافقت إبرامه ، و هو نشاطه هذا يخضع لرقابة محكمة النقض،250 أما بالنسبة للتكييف غير الخاضع لرقابة محكمة النقض فإن الكثير من التكييفات تخرج عن رقابة محكمة النقض و تحفظ لسلطة قاضي الموضوع التقديرية ، إما لأن المسألة تتعلق مثلا بوقائع بحثة أو بحالة نفسية أو بتقدير كمي ، أو لأنها تحتاج إلى خبرة فنية.251 و على هذا الأساس فإن قاضي الموضوع يستقل بتقدير سوء النية و مبلغ التعويض في المسؤولية المدنية و مبلغ النفقة غير أنه ملزم – من حيث التعليل – بأن يبين في حكمه العناصر التي أوجب عليه المشرع مراعاتها.252
إلا أنه إذا كان هناك تقييد اتفاقي وقام قاضي الموضوع بتكييف العقد على أساس هذا التقييد فما موقف محكمة النقض من هذا التكييف؟ للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول على أن كثيرا ما تنقض محكمة النقض قرارات محاكم الموضوع على سوء التكييف، بنقصان التعليل الذي استقر الاجتهاد القضائي على أنه ينزل منزلة انعدامه، أو بخرقه القانون، وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا –253
وبالتالي فإن محكمة النقض لها دور في مراقبة تكييف العقود من طرف قاضي الموضوع كمبدأ باعتبار أن هذه العملية من النظام العام، إلا أن هناك استثناءات لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب تكييف العقد.
خــــاتمـــــة:
خلاصة الأمر، أن عملية التكييف تعد من أهم المهام الجوهرية لقاضي الموضوع، ولا تمثل سوى تتويج منطقي لمرحلة التفسير التي تسبقها، بحيث لا يتصور قيام القاضي بتفسير بنود العقد وإرادة الأطراف ثم يُحرم من سلطة منح هذا العقد وصفه القانوني الصحيح، مهما حاول المتعاقدون تقييد ولايته باتفاقات تعاقدية. فالتكييف، بهذا المعنى، يظل من صميم الوظيفة القضائية، ويمثل الأداة الأساسية لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات.
وعلى ضوء ما سبق، يبدو ضروريا تدخل المشرع لسد الفراغ التشريعي في مجال التكييف، سواء على مستوى القواعد الموضوعية أو على مستوى القواعد المسطرية. فمن الناحية الموضوعية، يقترح إضافة فصل جديد إلى الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود، يحمل رقم 477 مكرر، يتضمن مقتضى من قبيل: «يعتد القاضي، في تكييف مختلف التصرفات القانونية، بطبيعة الالتزامات الناشئة عنها وعناصرها الواقعية والقانونية، دون تقيد بالتسمية التي يمنحها لها الأطراف». ومن الناحية الإجرائية، يستحسن تدعيم المادة 3 من قانون المسطرة المدنية بنص صريح يلزم المحكمة بـ«تكييف الوقائع والتصرفات المتنازع حولها التكييف الصحيح»، بما يعزز مكانة التكييف كالتزام قانوني ملقى على عاتق القاضي ويحصنه في مواجهة أي محاولة لتقييد سلطته في هذا المجال.
المراجع باللغة العربية:
المصادر:
ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913، المتعلق بقانون الالتزامات والعقود تم تحيينه بظهير 1.11.140 صادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011) ص: 4678
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 بتاريخ 1994/09/30.
Décret 75-1123 ; 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
المراجع العامة:
عبد القادر العرعاري “مصادر الالتزام الكتاب الأول نظرية العقد“، الطبعة الثالثة، مطبعة دار الأمان الرباط، سنة 2013.
محمد العروصي ” المختصر في بعض العقود المسماة؛ عقد البيع والمقايضة والكراء ” الطبعة الرابعة، مطبعة مرجان مكناس، س 2015/2014.
نورة غزلان الشنيوي ” الوسط في العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والإجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال“، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، س 2017.
المراجع الخاصة:
محمد الإدريسي، “تكييف العقود في القانون المدني على ضوء التشريع والقضاء المغربي،” ج 1، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم الرباط، س 2011.
محمد الإدريسي” تكييف العقود في القانون المدني على ضوء التشريع والقضاء المغربي. الجزء الثاني، الطبعة الأولى. مطبعة دار القلم الرباط. سنة 2011.
الندوة:
السعدية مجيدي ” الضوابط القانونية لتكييف العقد“ سلسلة الندوات والأيام الدراسية، قانون الالتزامات والعقود بعد مرور 100 سنة، أشغال الملتقى الدولي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش ونادي قضاة المغرب يومي 14 و15 يونيو 2013، العدد 42.
المقال:
محمد الكشبور، “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع، في المواد المدنية محاولة لتمييز بين الواقع والقانون”، الصادر في 7 يناير 1976، المنشور بمجلة الإشعاع، العدد 1.
المجلات:
مجلة الإشعاع السنة الخامسة، يوليوز، 1993، العدد 9.
مجلة القضاء والقانون، يونيو يوليوز 1964، العدد 71/70.
المجلة العربية للفقه والقضاء، أبريل نيسان 1989، العدد 9.
المجلة العربية للفقه والقضاء، أكتوبر تشرين الأول 1989، العدد 10.
L’ouvrage :
JACQUES GHESTIN « TRAITE DE DROIT CIVIL » les effets du contrat ; Sous la direction de J. GHESTIN avec le concours de CHRISTOPHE JAMIN et MARC BILLIAU. 2ème édition DELTA. L.G.D.J 1996.
- [1] (1) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, عقد البيع, بدون دار نشر, 1988, ص 306.
- [2] (1) أنظر المادة (465) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976, المنشور على الصفحة 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 بتاريخ 1/8/1976. وقد عرّف المشرِّع المصري عقد البيع في المادة (418) من القانون المدني بأنه “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي”, كما عرّفه المشرِّع المغربي بأنه “عقد يلتزم بمقتضاه أن ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكيّة شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له” انظر القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الإلتزامات والعقود المغربي الصادر في (9) رمضان1331, الفصل (487).
- [3] (2) فرج, توفيق حسن, عقد البيع والمقايضة, مؤسسة الثقافة الجامعية, 1979, ص 32.
- [4] (3) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة غير متاح إلا بالإشتراك.
- [5] (4) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة.
- [6] (5) أنظر المادة (488) وما بعدها من القانون المدني الأردني.
- [7] (1) هذه المادة تقابل المادة (234) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة, غير متاح إلا بالإشتراك.
- [8] (2) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة 2011, ص109و110, منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1993, ص118.
- [9] (3) محمد الزعبي, العقود المسماة, شرح عقد البيع في القانون الأردني, الطبعة الأولى 1993, بدون دار نشر, ص333.
- [10] (1) جبران مسعود, معجم الرائد, المجلد الثاني, دار العلم للملايين, الطبعة الثالثة, كانون الثاني 1978, باب الضاد, ص953, وكذلك إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة, تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [11] (2) هشام طه سليم, رسالة دكتوراة بعنوان: ضمان الإستحقاق في البيوع, جامعة عين شمس, ص25.
- [12] (3) الجبوري, ياسين محمد, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الأول, مصادر الحقوق الشخصية, مصادر الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 2011, ص617.
- [13] (4) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار, مرجع سابق, ص110و111.
- [14] (1) جبران مسعود, الرائد, المجلد الأول, مرجع سابق, باب الألف, ص103.
- [15] (2) إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة ، تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [16] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, مرجع سابق, ص119, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350و351.
- [17] (4) سليمان مرقس, شرح القانون المدني, 3 العقود المسماة, المجلد الأول, عقد البيع, عالم الكتب, دار الهنا للطباعة, الطبعة الرابعة 1980, ص 365.
- [18] (5) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 1998, ص37.
- [19] (6) غني حسون طه, الوسيط, العقود المسماة, عقد البيع الجزء الأول, مطبعة المعارف, بغداد 1970, فقرة 492, ص284, مشار إليه لدى محمد عبد الله أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, دار الفيحاء, الطبعة الأولى, سنة 1986م, ص104.
- [20] (7) محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350.
- [21] (1) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, مرجع سابق, ص269.
- [22] (2) محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص44.
- [23] (3) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, العقود التي ترد على الملكية, البيع والمقايضة, هامش ص660.
- [24] (4) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص38.
- [25] (5) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة.
- [26] (1) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, مرجع سابق,,ص115.
- [27] (2) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, مرجع سابق, ص 307وهامش ص308.
- [28] (3) تنص المادة (441) على أنه” لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها “. وتنص المادة (442) على أنه “1.إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً. 2.فإذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3.ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق “. وتنص المادة (443) على أنه “1.اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً. 2.ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته “وهذه المواد تقابل المواد (300-302) من القانون المدني المصري.
- [29] (4) على سبيل المثال بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام لطبيعة محله, كالإتفاق على إنشاء حق ارتفاق أو رهن. فإنشاء هذين الحقين لا يقبل الإنقسام بأي شكل, لأنهما لا يقبلان الإنقسام بطبيعتهما القانونية. أما بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام للإتفاق, كما إذا اشترى شخص مائة طن من القمح واشترط أن يكون تسليم هذه الكمية غير قابل للإنقسام.
- [30] (5) مثال ذلك: إذا اشترى شخص من خمسة مزارعين وفي إطار صفقة واحدة مائة طن من القمح بواقع 20 طن من كل واحد, فهنا ممكن أن يقوم كل منهم بتسليم حصته من القمح, باعتبار أن هذا الإلتزام يقبل الإنقسام والتفيذ الجزئي.
- [31] (1) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [32] (2) حول ذلك أنظر: تمييز حقوق رقم 209/2006 تاريخ 29/6/2006, منشورات مركز عدالة, والذي جاء به “يعتبر الإيجار وفق منطوق المادة (658) من القانون المدني هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعه مقصوده من الشيء المؤجر لمده معينه لقاء عوض معلوم كما يستفاد من المادتين (661 و662) من القانون المدني أن المعقود عليه في الإجاره هو المنفعه . ولصاحب حق الانتفاع بالمأجور أن يطلب من الغير عدم التعرض له بالانتفاع بالمأجور الذي يضع يده عليه بصوره مشروعه وبالتالي أن يطلب من المحاكم إلزام الغير بعدم التعرض له”.
- [33] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص118, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص334. والسنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, ص622.
- [34] (4) تنص المادة (556) على انه “تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها “, يوازيها نص المادة (485) مدني مصري.
- [35] (5) عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني العراقي, الجزء الأول في مصادر الإلتزام, شركة الطبع والنشر الأهلية, الطبعة الثالثة, بغداد 1969, ص50و51. وكذلك مرقس ص378.
- [36] (6) وللمزيد أنظر: جلال علي العدوي, أحكام الإلتزام, دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني, الدار الجامعية, بدون سنة نشر, ص221و222.
- [37] (7) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص 53.
- [38] (1) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة, مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [39] (2) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص 379.
- [40] (3) تقابلها المادتان (443, 444) من القانون المدني المصري.
- [41] (4) وقد قضت محكمة النقض “بأن القاعدة سواء في القانون المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط, وإذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائي به, لا من وقت رفع دعوى بالإستحقاق” نقض مدني في10 مارس 1966, مجموعة أحكام النقض, السنة 17 رقم 77 ص 564, وكذلك انظر السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, البيع, مرجع سابق, ص644.
- [42] (5) تمييز حقوق رقم 857/2013 تاريخ 8/10/2013, وكذلك تمييز حقوق رقم 1705/1998 تاريخ 17/2/1999, حيث ورد به “يستفاد من المواد (491 و503 و505 و506) من القانون المدني بالإضافة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي يضاف لذلك ان مرور الزمن يطبق في حال وقوع بيع صحيح لان القاعدة العامة أن الدعوى تبقى مسموعة لاسترداد المبلغ المدفوع بدون حق حتى يمر الزمن العادي ولا يمر الزمن على اقامة الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع لان حكم المادة (493) من القانون ينطبق على عقد البيع الصحيح وعلى المطالبة التي تتعلق بفسخ البيع وزيادة الثمن أو انقاصه فقط أما ما سوى ذلك من الدعاوى فيسري عليها التقادم العادي (قرار تمييز هيئة عامة رقم 631/ 87 صفحة 145 لسنة 1988)”. منشورات عدالة, وانظر أيضاً جاك الحكيم ص 315, والسنهوري, مرجع سابق, ص619.
- [43] (1) ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الثاني, آثار الحقوق الشخصية, أحكام الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان 2011, ص505.
- [44] (2) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص57.
- [45] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص304و305.
- [46] (4) فيصل ذكي عبد الواحد: نظرات حول ضمان الإستحقاق في البيوع التي تتم بطريق الممارسة وفقا للقانون المدني المصري, دار النهضة العربية, 1998/1999, ص5, السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص619.
- [47] (5) تقابلها المادة (443/5) من القانون المدني المصري حيث نصت “كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله”.
- [48] (1) وقد جعل تقدير هذا التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية التعاقديّة وهذا واضح من نص المادة (363) من القانون المدني الأردني, وهذا حل أفضل مما ذهب إليه القانون المصري عندما استمد من القانون الفرنسي قواعد خاصة لحساب التعويض في هذه الحالة لم يكن لها مبرر. للمزيد أنظر, جاك الحكيم, مجلة نقابة المحامين الأردنيين, ملحق العدد (4) كانون الثاني, 1979, ص75, مشار لها لدى محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص105.
- [49] (2) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني العقود المسماة, مرجع سابق, ص124و125.
- [50] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص317.
- [51] (4) أنظر المادة (506/1) من القانون المدني الأردني.وانظر أيضاً, عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني, مصادر الحقوق الشخصية (الإلتزامات) دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, الاصدار الثاني 2005, ص214. ومحمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص 44.
- [52] (5) راجع المادتين (445و446) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة.
- [53] (6) وفي هذا السياق نشير إلى أن موقف المشرِّع المصري في تنظيم أحكام الضمان الإتفاقي في المادتين (445و446) من القانون المدني جاءت أفضل من صياغة المشرِّع الأردني, فقد جاء فيهما صراحة أحكام الزيادة والتخفيف والإسقاط للضمان الإتفاقي وبطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقديّة.
- [54] (7) السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص639.
- [55] (8) أنظر المادة (514) من القانون المدني الأردني.
- [56] (1) تمييز حقوق رقم 1049/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/10/2007, منشورات مركز عدالة.
- [57] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ 1984 ـ ص 52.
- [58] (2) لمزيد من التفصيل: د. عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مطبعة نهضة مصر ـ سنة 1984 م – ص 78 ـ فقرة 36
- [59] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق ـ ص 55.
- [60] (2) عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مرجع سابق ـ ص 78. : ثروت بدوي : المعيار المميز للعقد الإداري ـ بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ـ السنة 27 ـ العدد 3, 4 ـ ص 115 وما بعدها ، سعيد سعد عبد السلام: مصادر الالتزام المدني ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الأولى ـ سنة 2002/2003 م ـ ص 51.
- [61] (1) محمد المرغني خيري ـ القضاء الإداري ـ قضاء التعويض ومبدأ المسئولية المدنية للدولة والسلطات العامة ـ دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 1983/1984 ـ ص 96 ، 97, ولمزيد من التفصيل بشأن اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن الأعمال المادية ـ ص 93 وما بعدها.
- [62] (2) المنشور على الصفحة 1042 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3898 بتاريخ 29/5/1993.
- [63] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 209 ، 210 وما بعدهما.
- [64] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 138 , د.عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ مرجع سابق ـ ص 78.
- [65] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 139.
- [66] (1) هذا ما قصدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 22/3/1960 السنة 14 ص 256 حيث جاء به : ” تأجير إحدى الجهات الإدارية لقطعة ارض من أملاكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها لا يعتبر عقداً إداريا “, وبالتالي فإن عقد البيع الذي تبرمه الإدارة في خضوعه للقانون الخاص أكثر وضوحا من عقد الإيجار. د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ هامش ص 141 .
- [67] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 603 .
- [68] (3) لمزيد من التفصيل بشأن علاقة القانون الإداري بالقانون المدني ـ د. سليمان محمد الطماوي ـ الوجيز في القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ القاهرة ـ 1982 م ـ ص 15 وما بعدها.
- [69] (1) مثال ذلك : ما ورد بنص المادة 116 مكرر ج من قانون العقوبات , راجع بهذا الشأن :د . مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1982/1983 م ـ الجزء الأول ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ـ ص 331 ، 332 , 333 , 335.
- [70] (2) لمزيد من التفصيل :سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 450 وما بعدها.
- [71] (1) راجع بهذا الشأن :د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 348.
- [72] (2) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع, مرجع سابق ـ ص 898 ـ فقرة 315 مكرر.
- [73] (1) لمزيد من التفصيل :إبراهيم طه فياض : العقود الإدارية ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ 1964 م ـ ص 90 وما بعدها.
- [74] (2) راجع بشأن الاستدلال بتلك المادة لتأييد وجهة نظر الفقه الموضوعي بشأن إخضاع البيوع القضائية لأحكام ضمان الاستحقاق: فيصل ذكي عبد الواحد: البيوع القضائية وفكرة ضمان الاستحقاق وفقاً للقانونين الكويتي والمصريـ لجنة التأليف والتعريب والنشرـ مطبوعات جامعة الكويت ـ سنة 1999 م ـ ص 49، 50.
- [75] )- خضعت وسائل الإثبات عبر التاريخ لتطور متوازٍ مع تطور حقوق الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:المرحلة الأولى: عهد ما قبل القضاء؛ كان الحق مرتبطًا بالقوة، فلا وجود للبينات، فالحق للذي يمتلك القوة فقط.المرحلة الثانية: عهد الإثبات بالدين أو الدليل الإلهي؛ بدأ الإنسان يعي وجود قوة عليا (الله) تكافئ على الخير وتعاقب على الشر، واستمد منها دليلاً على الحقوق. مع الوقت، بدأ الاعتماد جزئيًا على قدراته الشخصية في مواجهة خصمه لإثبات الحق.المرحلة الثالثة: عهد الدليل الإنساني؛ ارتقى العقل البشري، فابتعد عن القوة والوسائل الدينية، وبدأ يعتمد على الإثبات البشري، حيث كانت الشهادة أول وسيلة رسمية لإثبات الحقوق.إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء-المملكة المغربية، ب د ت ط، ص: 8
- [76] ) M. Planiol, G. Ripert: Traité pratique de droit civil français, vol VII, paris, L.G.D.J.1954, p :824
- [77] ) R. DEMOGUE : Les notions fondamentales du droit privé: essai critique pour servir de l’introduction a l’étude des obligations. Paris, A. ROUSSAU, 1911,P: 542 a 565
- [78] ) Jean CARBBONNIER : Droit civil, P:314
- [79] )- «يذهب الفقه إلى أن الاثبات له معان من الناحية اللغوية؛ فالإثبات بوجود همرة القطع هو مصدر من الفعل أثبت، فتقول أثبت حجته بمعنى أقامها وأوضحها…، أما المعنى الثاني؛ فإن الاثبات بهمزة الوصل فهو اسم مشتق من الفعل ثبت بمعنى دام واستقر في مكانه، ويقال ثبت الشيء ثباتا وثبوتا، ومن ذلك قوله تعالى «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك” أي نسكن فؤادك، والشيء الثابت هو الشيء الساكن والمستقر في محله، وقد يراد بكلمة الثابت المعنى الصحيح ومن ذلك قوله تعالى ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت” أي القول الصحيح…….. »، انظر بهذا الخصوص: عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج4، ط3، مطبقة الأمينة، الرباط -المملكة المغربية، 2023، ص:9 الهامش:7، أنظر أيضا: أحمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، يونيو 1997، ص: 150
- [80] )- «يذهب الفقه بأن البينة لها معان؛ الأول يفيد الدليل بوجه عام، كما في القول بأن البينة على من ادعى؛ في حين يتمثل المعنى الثاني في كون البينة بقصد بها الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات………»، عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [81] )- إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 5
- [82] )- عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [83] )- عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنية، دون ط، مطبعة الحلبي، د ب ن، 1955، ص: 5
- [84] )- ينقسم الاثبات من حيث التنظيم إلى ثلاثة مذاهب: مذهب ما يسمى بالإثبات المطلق أو الحر، ومذهب ما يسمى بالإثبات القانوني أو المقيد، والمذهب الثالث يجمع بين المذهبين ويسمى مذهب الاثبات المختلط أو المعتدل. لتعمق في هذه الفكرة أنظر؛ إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 10
- [85] )-الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
- [86] )- أحمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ط7، د د ن، د ب ن، د ت ط، ص: 3 وما بعدها
- [87] )- يرى الفقه أن اللجوء إلى الطرق الاحتياطية ينطوي على محاذير جسيمة، فقد يكون مفيدًا نادرًا، ولكنه في الحالات الغالبة يقضي على من يلجأ إليه. لذلك، يُستخدم فقط عند الضرورة القصوى والحاجة الملحة؛ انظر بهذا الخصوص: نبيل سعيد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د ت ط، ص: 209
- [88] )- ابن منظور، لسان العرب،ج6، ط1، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، د ت ط، ص: 398
- [89] )- إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 161
- [90] )- سعدون العامري، موجز في نظرية الاثبات، د ط، مطبعةالعارف، بفداد، 1966، ص: 107
- [91] )- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج3، أحكام الالتزام، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2023، ص: 77 وما بعدها
- [92] )- جاء في المادة 409 من ق ل ع «إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة»
- [93] )- عرف بعض الفقهاء الإقرار الموصوف بأنه “هو عدم الاعتراف بالأمر المدعى به كما هو، وإنما الاعتراف به موصوفا أو معدلا، كاعتراف شخص بقرض دون الفائدة المدعاة”أحمد نشأت، م س ذ، ص: 41
- [94] )- “يحصل الإقرار المركب حينما يتضمن إلى جانب واقعة أخرى مرتبطة بها نشأت بعد نشوء الواقعة الأصلية؛ من قبيل الإقرار بالدين والوفاء به؛ فواقعة الوفاء لا حقة لاحقة لواقعة نشوء الدين”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:192
- [95] )- “الإقرار البسيط يحصل حينما يقتصر المقر على تصديق المدعي للمدعى عليه في جميع ما ادهاه…”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:193
- [96] )- “بخلاف الإقرار القضائي فإن الرأي الغالب يذهب إلى تجزئة الإقرار غير القضائي، على اعتبار أنه لو كان المشرع يرغب في عدم تجزئته لفعل ذلك، على غرار الإقرار القضائي………”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:194
- [97] )- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ آية الدين، سورة البقرة.
- [98] )- : في إطار ما يعرف بتمدد ركن الشكلية في العقود، اصيح المشرع ينص على الكتابة كضرورة لينهض التصرف القانوني صحيحا من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة 500 من ق ل ع، وغيرها في مواضيع أخرى.
- [99] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:55 بتصرف
- [100] )- ينبغي فهم الموظف العمومي هنا فهما موسعا ليشمل كل شخص مكلف بخدمة عامة؛ للتعمق في هذه النقطة، انظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:57-58
- [101] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:98-99
- [102] )- الورقة الرسمية تعتبر حجة بذاتها، دون الحاجة إلى الإقرار بها
- [103] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 116وما بعدها
- [104] )- عباس المسعود، تعليق على قرار منشور بمجلة المحاماة، العدد17، يونيو-يوليو، 1980 ص:59
- [105] )- حسن البكري، الأمية وأثرها على الالتزام في التشريع المغربي، نظرية وتطبيقية، ط1، ب د ن، المملكة المغربية، 2000، ص:55
- [106] المدخل المنظومي في مواجهة التحديات التربوية المعاصرة والمستقبلية، فهمي فاروق ومنى عبد الصبور، ط. 1، دار المعارف، القاهرة، 2001. نحو ميادين وفعاليات تربوية معاصرة، محمود عبدالقادر علي قراقزة، مكتبة العلا، الشارقة، دار العودة، دبي، 1408هـ/1988م. استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم، عزيز إبراهيم، القاهرة، الأنجلو مصرية، 2011، ص. 101.
- [107] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، العدد 5، 1437هـ، ص. 1-50.
- [108] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، المجلة الجزائرية للطفولة والتربية، المجلد 2، العدد 3، 2014، ص. 9-22.
- [109] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد 10-11، 2006، ص. 143-152.
- [110] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق.
- [111] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students. Judd, J. Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [112] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، المجلد 9، العدد 17، 2000.
- [113] دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مدارس المتفوقين، سوزان زمار وبان واثق كمال، مجلة أوراق ثقافية، بيروت- لبنان، العدد 26، تموز 2023.
- [114] درجة تمكن معلمات اللغة العربية بمحافظة المخواة من مهارات استخدام استراتيجية التعلم النشط، رقية ناصر سعيد محمد الزهراني وأحمد حسن الفقيه، مجلة البحث العلمي في التربية، المجلد 20، الجزء 8، 2019، ص. 575-593.
- [115] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مجلة الجامع للدراسات التربوية والنفسية، العدد 1، 2019، ص. 252.
- [116] درجة توظيف معلمات رياض الأطفال لمبادئ التعلم النشط في أنشطة الروضة من وجهة نظرهن، بنا مزنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، العدد 2، 2018.
- [117] التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، جودت وآخرون، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2011.
- [118] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مرجع سابق، ص. 252.
- [119] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [120] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق، ص. 1-50.
- [121] فعالية طريقة التعلم بالاستكشاف في تحصيل طلبة الصف الثالث في المرحلة الابتدائية لمادة الرياضيات من وجهة نظر المعلمين، ناصر خالدة، بحث منشور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، 2015.
- [122] استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوقين في المرحلة الأساسية العليا في الأردن، سهيلة الصباغ، بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، مجلد 8، العدد 2، 2006.
- [123] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [124] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مرجع سابق.
- [125] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students, Judd, J., Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [126] The relationship between self-regulatory learning, Judd, J., op, cit, 2005.
- [127] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق.
- [128] علم النفس التربوي، صالح محمد أبو جادو، ط. 3، دار المسيرة، 2003، ص. 146.
- [129] علم النفس التربوي، ولفولك أنيتا، ترجمة صلاح الدين علام، دار الفكر، عمان، الأردن، 2015، ص. 48.
- [130] نظريات التعلم؛ تطبيقات علم نفس التعلم في التربية، زياد جعدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1997، ص. 6.
- [131] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الـضامن، مرجع سابق.
- [132] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 1-2، 2004، ص. 225.
- [133] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، مجلة رسالة الخليج العربي، البحرين، العدد 89، 2003، ص. 37-65.
- [134] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهـات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، المرجع السابق، ص. 37.
- [135] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مرجع سابق، ص. 225.
- [136] لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ط. 3، 1994 (مادة: ع- ل- م)
- [137] المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 1، 2013، ص. 260. انظر كذلك: التعلم والتعليم؛ مدارس وطرائق، جان عبدالله توما، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، بيروت، ط. 1، 1432هـ/2011م، ص. 20.
- [138] التعليمية العامة وعلم النفس، منصوري عبد الحق، وحدة اللغة العربية، وزارة التربية، الجزائر، ط. 1، 1999، ص. 2.
- [139] مدخل إلى علم التدريس؛ تحليل العملية التعليمية، محمد الدريج، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، 2003، ص. 3. انظر كذلك: المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، مرجع سابق، ص. 260.
- [140] المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 1999.
- [141] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، ط. 2، 1421هـ/2001م.
- [142] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مكتبة الفلاح، 2005، ص. 96.
- [143] خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، كلية التربية بدمنهور، جامعة الإسكندرية، 2005، ص. 237.
- [144] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، دون دار النشر، 2007، ص. 6.
- [145] Oxford university, oxford advanced learner’s dictionary, 6th edition, London, oxford university press, 2000.
- [146] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مرجع سابق، ص. 96.
- [147] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، مرجع سابق، ص. 6. انظر كذلك: خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، مرجع سابق، ص. 237.
- [148] البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات، دار الفكر، 2004، ص. 293.
- [149] المشكلات التي يعاني منها المتعلمون المتفوقون بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة أم البواقي واستراتيجيات التعامل معهم من وجهة نظر المعلمين، ربان رماش، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2019، ص. 9.
- [150] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة عمان، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، 1997.
- [151] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، مرجع سابق، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، مرجع سابق، 1997.
- [152] أساليب التدريس وأنواعها وعناصرها وكيفيات قياسها، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1999.
- [153] المعجم المفصل في علم النفس وعلوم التربية، عبدالقادر لورسي ومحمد زوقاي، ط. 2، جسور للنشر والتوزيع، 2018، ص. 28.
- [154] Learning styles and approaches to learning Distinguishing between concepts and instruments, Morray H, R. British journal of Educational psychology, 64, 1994, p. 373-388.
- [155] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، الدار المصرية اللبنانية، 2003، ص. 39.
- [156] أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الأكاديمي ودافعية الإنجاز لدى طلبة كلية العلوم التربوية بجامعة دهوك بالعراق، جميل إبراهيم، مجلة جامعة دهوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2016، ص. 3.
- [157] التدريس: مفاهيم، أسس، نظريات، نماذج، طرائق، التخطيط، أكرم الألوسي، دار اليسر، ط. 1، بغداد، العراق، 2021، ص. 103.
- [158] المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، عبدالكريم غريب، الجزء 2، منشورات عالم التربية، 2006، ص. 873.
- [159] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، مرجع سابق.
- [160] التعلم النشط، بدير كريمان، دار المسيرة، 2008، ص. 35.
- [161] درجة تطبيق معلمات رياض الأطفال لعناصر التعلم النشط في دولة الكويت، سعادة وآخرون، مجلة العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، العدد 4، 2011، ص. 33. انظر كذلك: نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، عبدالهادي جودت، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 2007، ص. 33.
- [162] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 17.
- [163] استراتيجيات التعلم النشط، اسمهان دومي سعيدة طيباوي، مجلة البيداغوجيا، جامعة البليدة، الجزائر، 2019، ص. 190.
- [164] موسوعة المصطلحات التربوية، السيد علي، دار المسيرة، 2011، ص. 72. انظر كذلك: استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 47.
- [165] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، مرجع سابق، ص. 15.
- [166] فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم والاتجاه نحو التعلم النشط لدى تلاميذ الصف السادس ابتدائي بالمملكة العربية السعودية، أمال أحمد سعد سيد، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد 3، 2015، ص. 127.
- [167] التعلم النشط، لمياء خيري، ط. 1، دار نشر يسطرون، الجيزة، مصر، 2018، ص. 21.
- [168] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، 2017، ص. 11.
- [169] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 35.
- [170] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 50.
- [171] العلاقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الأكاديمي لدى طلاب وطالبات كلية العلوم التربوية بجامعة الإسراء الخاصة، محمد المصري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 4، 2009، ص. 342.
- [172] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق، ص. 143-152.
- [173] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 173-174.
- [174] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 79.
- [175] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 59.
- [176] أثر استراتيجية التعلم الاستقصائي الموجه نحو العملية في تنمية التحصيل والدافعية لتعلم العلوم لدى تلميذات الصف الأول إعدادي، عطيات محمد إبراهيم، مجلة كلية التربية ببنها، العدد 136، الجزء 3، 2023، ص. 638.
- [177] اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، كوثر كوجك، ط. 2، عالم الكتب، القاهرة، 1997، ص. 353-360. انظر كذلك: طرائق التدريس، ردينة الأحمد ويوسف عثمان، ط. 1، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
- [178] فاعلية بعض الأنشطة الجامعية في تنمية قدرات التفكير الابتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، هنيدة عزوز، مرجع سابق.
- [179] تشجيع التدريس الممركز حول الطالب، مركز التطوير التربوى، برنامج المدارس الجديدة، المنيا، مصر، 2000. برنامج تدريب مقترح في تدريب العلوم لتنمية الذكاء المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد متعددة المستويات، إسماعيل محمد السيد، رشدي فتحي كامل، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد 14، العدد 3، 2001.
- [180] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس العلوم لاكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير لدى طالبات الصف السادس ابتدائي، سهام السيد صالح مراد، المجلة التربوية، جامعة حائل، العدد 44، أبريل 2016، ص. 336-395.
- [181] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة كلية التربية في الجامعات الأردنية، علي الكساب، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، جامعة أم القرى، السعودية، المجلد 27، 2013.
- [182] الجامع البيداغوجي للتعليم الابتدائي، الأخضر لاصب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2017، ص. 177.
- [183] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 149-150.
- [184] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 79. استراتيجيات التعلم النشط أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 53-54.
- [185] – ينص الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917على ما يلي :” إن التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بإدارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من المخالفات صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إلى جرحه في جانب أحد الواضعين شكليهما عليهوإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو موظف من الموظفين الفرنسيين وأمضى عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.وإذا اشتمل أحد من التقارير المذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها اشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترتفعإليه الأحكام الصادرة بمجموعها.”وينص الفصل 66 من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي :” الفصل السادس والستون : إن التقارير المذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.”
- [186] – القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف الجنحي عدد 2009/8/6/3454 منشور في المجلة الصادة عن محكمة النقص، ملفات عقارية عدد خاص قضايا المياه و الغابات ، عدد 4 سنة 2014 ، الصفحة 193.
- [187] – فريد بلوك ، قراءة في ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات و استغلالها ، مجلة المعرفة للدراسات و الأبحاث ، العدد الثاني ،يناير 2023. الصفحة 24.
- [188] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 200 بتاريخ 9 فبراير 2012 في الملف الجنحي عدد 15749/6/8/2011.
- [189] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1143 بتاريخ 9 دجنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 3454/6/8/2012.
- [190] – غزلان الإدريسي ، خصوصية الاثبات في الجرائم الغابوية ، مجلة الحقوق ، العدد 26 ، سنة 2024 ، الصفحة 24 و 25.
- [191] – العربي محمد مياد ، تأملات في الجرائم الغابوية ،منشورات مجلة الحقوق سلسة المعارف القانونية و القضائية ، العدد 16 ،مارس 2013،الصفحة 122.
- [193] – عبد الله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، السنة الجامعية 2021/2022 ، الصفحة 388.
- [194] – وقد نص الفصل 69 من ظهير 10 أكتوبر 1917 على مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المحررة في جرائم الاعتداء على الأملاك الغابوية حيث جاء فيه ما يلي :” كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار إليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه بمكتب المحكمة الابتدائية أو الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الاستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا عن الكتابة بسبب من الأسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن ثمانية ليأتي في خلاله بحجة ويضع أسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الأجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء وإذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما إذا وجدت حجج المدعي باطلة أو لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير بأداء 7200 درهم ذعيرة وأما إذا كان الخصم من الأهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير وإذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الأهليين لدى المحاكم المشار إليها.”
- [195] عبد لله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية ، المرجع السابق ، ص 400.
- [196] – بشرى ندير وعبد الرحيم أزغودي ، خصوصيات محاضر أعوان إدارة المياه و الغابات حول المخالفات الغابوية في التشريع المغربي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، المرجع السابق ،الصفحة ،51 و 52.
- [197] – القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 14005/6/08/2016.
- [198] محمد الإدريسي، تكييف العقود في القانون المدني على ضوء التشريع والقضاء المغربي ج 1، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم الرباط، السنة 2011، الصفحة 5.
- [199] محمد العروصي ” المختصر في بعض العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة والكراء ” الطبعة الرابعة، مطبعة مرجان مكناس، السنة 2014/2015، الصفحة 6.
- [200] السعدية مجيدي ” الضوابط القانونية لتكييف العقد” سلسلة الندوات والأيام الدراسية، قانون الالتزامات والعقود بعد مرور 100سنة، أشغال الملتقى الدولي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش ونادي قضاة المغرب يومي 14 و15 يونيو 2013، العدد 42، الصفحة 146.
- [201] L’article 12 C.P.C.F. al.3 permet de lier le juge par la qualification du contrat en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition.
- [202] V.J. VINCENT et S. GHINCHARDأشار إليهما محمد الإدريسي، مرجع سابق، الصفحة 147.
- [203] L’article 12 C.P.C.F. dispose que : *… le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement Juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès, le lie par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat*.
- [204] Selon JACQUES GHESTIN dans son ouvrage TRAITE DE DROIT CIVIL *les effets du contrat* 2éme édition DELTA. Sous la direction de J. GHESTIN avec le concours de CHRISTOPHE JAMIN et MARC BILLIAU. L.G.D.J 1996. P :154.*la limite posée par les parties ne doit pas entraîner la violation d’une règle d’ordre public de direction ou d’ordre public processuel *.
- [205] Selon J. GHESTIN : *la qualification choisie ne doit pas être en contradiction avec ce qui est demandé, elle doit être possible par rapport à la situation de fait et aux véritable fins de demande, * op.cit., p :155.
- [206] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 155.
- [207] J. GHESTIN, op.cit. p :158.
- [208] Ibid.
- [209] *L’accord n’est donc pas ipso facto remis en question. Mais si le litige se présente sous un jour véritablement nouveau, l’accord exprès des parties devrait être considéré comme caduc car il visait une situation différente. Il n’est donc pas possible a priori de prétendre que la liaison du juge ne s’impose pas aux parties au cours de l’instance d’appel et inversement ; car tout dépend des circonstances propres à chaque espèce*. J. GHESTIN, op.cit. p : 159.
- [210] Ibid.
- [211] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 158.
- [212] Selon l’article 604 C.P.C.F « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». Le juge n’a donc pas à porter une appréciation sur la qualification du contrat retenue par les parties même au cas où elle serait inexacte.
- [213] ينص الفصل 1111 من ق.ل.ع على أنه: “يجوز الطعن في الصلح: أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: أ – على سند مزور؛ ب – على سبب غير موجود؛ ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.”كما ان الفصل 1112 من ق.ل.ع أكد على:” لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.”
- [214] قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 91/8921، الملف الاجتماعي بتاريخ 1993/8/2، منشور بمجلة الإشعاع السنة الخامسة، يوليوز، 1993، العدد 9، ص 129. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص 160.
- [215] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 214.
- [216] قرار رقم 460 بتاريخ 1963/05/10، منشور بمجلة القضاء والقانون، يونيو يوليوز 1964، العدد 71/70، ص 455. اشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 229.
- [217] قرار محكمة النقض السورية في قضية رقم 1987/2171، برقم 624، بتاريخ 1987/07/04، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أبريل نيسان 1989، العدد 9، ص: 290. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 231.
- [218] قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، في القضية رقم 740 لعام 1987 رقم 522، بتاريخ 1987/03/25، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أكتوبر تشرين الأول 1989، العدد 10، ص: 241. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص:232.
- [219] السعدية مجيدي، م س، ص: 176.
- [220] السعدية مجيدي، مرجع سابق، ص: 141.
- [221] محمد العروصي، مرجع سابق، ص: 6.
- [222] السعدية مجيدي، م.س، ص 145.
- [223] السعدية مجيدي، ن.م، ص 145.
- [224] محمد العروصي، م.س، ص 5.
- [225] محمد العروصي، ن.م، ص: 6.
- [226] السعدية مجيدي، م.س، ص: 146.
- [227] يستشف من خلال الفصول من 461 إلى 473 من ق.ل.ع ما يلي: ” إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.يكون التأويل في الحالات الآتية:1 – إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد.2 – إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.3 – إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط. عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.”
- [228] محمد العروصي، م.س، ص: 6.
- [229] محمد العروصي، م.س، ص: 7.
- [230] محمد العروصي، ن.م، ص: 24 و25.
- [231] ينص الفصل 392 من ق.م.م على أنه: ” يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة”.
- [232] محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص: 166 و167.
- [233] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 167.
- [234] الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة
- [235] الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
- [236] البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته. أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل 345.
- [237] إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح.
- [238] محمد الإدريسي، ج 1، ن.م. ص: 168 و170.
- [239] للمزيد من المعلومات حول بيع المريض مرض الموت راجع – محمد العروصي، م.س، ص: من 117 إلى 124.
- [240] محمد الإدريسي، ج 1، م.س، ص: 170 و171.
- [241] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 171 و172.
- [242] عبد القادر العرعاري “مصادر الالتزام الكتاب الأول نظرية العقد”، الطبعة الثالثة، مطبعة دار الأمان الرباط، سنة 2013، ص: 326.
- [243] عبد القادر العرعاري، ن م، ص: 315.
- [244] السعدية مجيدي، م س، ص: 147.
- [245] محمد الإدريسي، ج 2 ، م. س ، ص: 4
- [246] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص، 221.
- [247] محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص: 173.
- [248] محمد الإدريسي، ج 2 ن.م، ص 175.
- [249] نورة غزلان الشنيوي ” الوسط في العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال”، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، س 2017، ص: 89.
- [250] نورة غزلان الشنيوي، ن م، ص 90.
- [251] محمد الكشبور، “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع، في المواد المدنية: محاولة التمييز بين الواقع والقانون “، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 1، 7 يناير 1976، ص 331 /330.
- [252] نورة غزلان الشنيوي، م س، ص: 89.
- [253] قرار المجلس الأعلى، عدد 73/32، الصادر بتاريخ 1973/24، في الملف عدد 38367 أوردته السعدية مجيدي، م.س. ص: 175.
- [254] – مصطفى فارس، الكلمة الافتتاحية للرئيس الأول لمحكمة النقض في الندوة الوطنية حول موضوع الأمن العقاري المنظم من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29و 30، ماي بقصر المؤتمرات بمراكش، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 26، مطبعة الأمنية الرباط، 2015، الصفحة, 9.
- [255] – رشيد عبد العزيز، مقال بعنوان دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، منشور بمجلة المنازعات العقارية، الجزء الرابع، مكتبة الرشاد، سطات، 2018، الصفحة, 189.
- [256] – جاء في الفصل 35 من الدستور على ” يضمن القانون حق الملكية …”
- [257] – نص الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ” ، المنعقدة بقصر المؤتمرات بتاريخ 8 دجنبر 2015.
- [258] – عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري، مكتبة الرشاد الدار البيضاء، 2020، الصفحة, 9.
- [259] – حنان سعيد، نهاية الرسم العقاري بين ثوابت النص ومتطلبات الواقع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الجامعة، السنة، الصفحة، 9.
- [260] – القانون 39.08 بمثابة المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري.
- [261] – محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، طبعة 2008، بدون دار النشر، الصفحة, 518.
- [262] – القانون 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجريدة الرسمية عدد5032 بتاريخ 13 جمادى الأخرة 1423 (22 أغسطس 2002).
- [263] – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العقار في المغرب رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، رقم 2019.25، الصفحة, 27,.
- [264] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2001) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011) الصفحة 3600. ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسيرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”
- [265] – المادة الرابعة من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العموميةظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 14(يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7006 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليوز 2021)، الصفحة 5661
- [266] – ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 رجب 1441 (6 مارس 2020) يتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) الصفحة 1626, المادة الأولى
- [267] – ورد بالملحق المرفق بالمذكرة المذكورة أعلاه تحديد لائحة القرارات الإدارية التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما كحد أقصى والتي يوجد من بينها 23 قرار يتم إصداره من قبل المصالح التابعة للوكالة.
- [268] – المرسوم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [269] – الإدارة الإلكترونية: من بين المفاهيم الجديدة التي ارتبطت بالتطور التكنلوجي، وتهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة ورقية تقليدية إلى إدارة حديثة، باستخدام الحواسيب ونظم المعلومات التي تساعد على تنظيم العمل الإداري بكل سرعة وأكثر شفافية، قصد تحسين العمل الإداري وتبسيطه.
- [270] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموشم الدراسي 2024/ 2023، الصفحة, 9.
- [271] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الدراسية 2022.2021، الصفحة , 3.
- [272] – الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [273] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، مرجع سابق، الصفحة, 22.
- [274] – الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07
- [275] – L’administration électronique une impérative principale conclusion. Edition OCDE Paris 2004. www.oced.org/publication/. Date de version 2024/03/04 heure 12:30.
- [276] – المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021).
- [277] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021). يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها: تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ ………
- [278] – https://www.ancfcc.gov.ma
- [279] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، مؤلف جماعي (نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية)، القسم الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد سطات، 2022، ص, 25
- [280] – أشرف جنوي المفييد في أحكام التحفيظ والتقيد، الطبعة الأولى 2019، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص 34
- [281] – الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه
- [282] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي” من خلال القانون الجديد 14.07، المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، ص 149
- [283] – البند الثالث من الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه بالقانون 14.07
- [284] – عرفه المشرع في المادة 79 من مدونة الحقوق العينية ” حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار الغير واستغلاله
- [285] – وحسب المادة 116 من مدونة الحقوق العينية ” السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية “
- [286] – ويعتبر حسب المادة 121 من مدونة الحقوق العينية” حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها”.
- [287] – وحسب المادة 131 من مدونة الحقوق العينية” الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير. ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
- [288] – وعرفه المشرع المغربي في المادة 138 من م. ح. ع على أنه:” حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناءقائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة”.
- [289] – جاء في الفصل 11 من القانون رقم 1407 على أنه ” يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه
- [290] – أحمد بن المختار العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 49
- [291] – مصطفى الدرعي، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ، رسالة لنيل شهادة الماستر، منشور بمجلة الباحث، العدد 65، ص 22
- [292] – أشرف جنوي، المفيد في أحكام التحفيظ والتقييد، مرجع سابق، ص 36
- [293] – نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه” يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وإرفاقها بنسخ من الوثائق والسندات المؤيدة لطلبه، المحددة بمقتضى النصوص التشريعية وتنظيمية الجاري بها العمل.
- [294] – الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [295] -المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [296] – المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [297] -عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموسم الدراسي 2024/ 2023، ص, 27
- [298] – ظهير شريف رقم 1.20 .06 صادر في 11 من رجب 1441(6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلقبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد – 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص 1626
- [299] – البند الثالث من الفصل 4 من القانون 55.19 ‘ تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ‘
- [300] – المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
- [301] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، سنة 2012، ص14
- [302] – حليمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص, 206
- [303] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 17
- [304] – عبد الإله مرابط، المرجع نفس، ص, 17
- [305] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، ص, 41,
- [306] – مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص 183
- [307] – المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
- [308] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 4
- [309] – عبد الإله مرابط، مرجع نفس، ص, 6
- [310] – Paul Decroux, Droit marocain, Rabat, Editions La Porte, 1977 p, 79.
- [311] – ينص الفصل 38 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ” إن التقارير المتعلقة بالتحديد أو غيره التي يجرها الأعوان المحلفون بإدارة المحافظة كالمحافظ والمهندس يصح الاحتجاج بها مالم يثبت ما يخالفها.
- [312] – من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [313] – ويبقى هذا الإشكال مطروح برغم من صدور نص قانوني القاضي بتسخير القوة العمومية عند إنجاز عملية التحديد لتوفير الظروف الأمنية اللازمة، الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [314] – عبد الإله المرابط، إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط، 2005/2004,الصفحة, 14
- [315] – عبد الإله مرابط، لتمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، 9.
- [316] – المادة 8 من القانون 42.90، المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية، عدد 4227، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1414، 3 نوفمبر 1993، ص 2168.
- [317] – عبد العالي الدقوقي، الإلغاء والتشطيب في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2019، الصفحة, 133.
- [318] – التعرض هو الوسيلة التي يبادر صاحب حق إلى ممارستها، لإيقاف إجراءات التحفيظ خلال الأجل القانوني المقرر، وذلك إلى أن يوضع حد للنزاع بتصالح الأطراف أو بقرار نهائي من القضاء.
- [319] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 210.
- [320] – جاء في المادة 11 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، أنه ” يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الإلكترونية ولاسيما منها طلب التعرض……….”
- [321] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، “من يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض….”
- [322] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 213.
- [323] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته مآل طلبه”
- [324] – جاء في المادة 7 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” لا يحول القيام بالإجراءات النصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية دون إمكانية استكمالها عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك”
- [325] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، ” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد”
- [326] – الفصل 29 من ظ، ت، ع
- [327] – حكم عدد6117 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بالتاريخ 9.12.2014 في ملف عدد 2014.7110.262 ( غير منشور).
- [328] – حكم عدد 1029 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ملف رقم 2015. 7110.606 (غير منشو) رفض تعرض جزئي خارج الأجل…عدم العلم بسبب الإقامة خارج المغرب…تطبيق الفصل 29 الإقامة بالخارج لا تشكل قوة قاهرة أو ظرفا استثنائيا يبرر فتح الأجل لكون آثار النشر بالجريدة الرسمية تسري على كافة المواطنين بغض النظر عن محل إقامتهم…عدم ثبوت
- [329] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، أن ” …. يكون قرار المحافظ على الأملاك العقاري برفض التعرض غير قابل لطعن القضائي” وعلى رقم كل التعليقات التي صاحبت هذا النص بكونه جاء مخلفا لنص دستوري، نقول على أن المشرع ترك المجال مفتوح للطعن أمام المحافظ العام وإعادة النظر في قرار المحافظ، وذلك بتقديم تظلم إداريا.
- [330] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة,61.
- [331] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [332] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [333] الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت ص 280
- [334] سورة النحل الآية 92
- [335] الزبيدي محمد مرتضى الحسني تاج العروس مطبعة الحكومة الجزء السابع 319
- [336] آلاء ضياء علي حسين نظرية الفسخ في العقود بحث منشور ص 4
- [337] السنهوري الوجيز في النظرية العامة مرجع سابق 266
- [338] عبد الكريم بلعيور نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري المقارن ص 233
- [339] سويح سميرة الفسخ الاتفاقي في القانون المدني ص 56
- [340] عبد الرزاق السنهوري في شرح القانون المدني الجديد ص 795
- [341] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام 1966 ص 275
- [342] الدكتور حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ص 208
- [343] بحث بعنوان أنواع فسخ العقد وآثاره سارة أحمد حمد ص16
- [344] عبد الرزاق السنهوري مرع سابق ص 277
- [345] نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 124 انظر عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 277
- [346] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي شركة الطبع والنشر الاهلية 1963 ص 385
- [347] لعربي بالحاج النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري ص 300
- [348] الدكتور محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي الجزء الأول مصادر الالتزام 1980 ص 177
- [349] الدكتور احمد حشمت أبو ستيت نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول مصادر الالتزام دار الفكر العربي القاهرة 1954 ص344
- [350] نقض 29ـ 06ـ 1993 طعن 177 نقلا عن أنور طلبة نفاذ وانحلال عقد البيع دار الكتاب القانونية مصر ص 383
- [351] المستشار محمد أحمد عابدين الفسخ والانفساخ والتفاسخ والبطلان والانعدام في ضوء القضاء والفقه دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1988 ص 18
- [352] الدكتور محمد كامل مرسي شرح القانون الجديد الجزء الأول الالتزامات مطبعة العالمية مصر 1954 ص 631
- [353] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 272
- [354] عبد الكريم بلعيور نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن المؤسسة الوطنية للكتاب الزائر 1986ص 166
- [355] عبد الرشيد مأمون الوجيز في مصادر الالتزام ص 256
- [356] عبد الرزاق السنهوري شرح القانون المدني مرع سابق ص 269
- [357] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام مرع سابق 281
- [358] السنهوري نظرية العقد الجزء الأول ص 687
- [359] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق 280
- [360] عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني مرجع سابق ص 279
- [361] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص 379
- [362] عبد الكريم بلعيور مرجع سابق 276
- [363] جوهري سعيدة بحث منشور بعنوان آثار الفسخ العقد بالنسبة للتعاقدين
- [364] التقي فيروز انحلال بالفسخ ص 56
- [365] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 284
- [366] الدكتور أنور سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام دراسة مقارنة في القانون المدني المصري 1983 ص 260
- [367] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص380ـ381





