في الواجهة

بين المرونة والضمانات: دراسة نظامية لحوكمة شركة المساهمة المبسطة

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

بين المرونة والضمانات: دراسة نظامية لحوكمة شركة المساهمة المبسطة

المساهمة — بين المرونة والضمانات: دراسة نظامية لحوكمة شركة المساهمة المبسطة Balancing Flexibility and Safeguards: A Doctrinal Study on the Governance of the Simpli…

بين المرونة والضمانات: دراسة نظامية لحوكمة شركة المساهمة المبسطة

Balancing Flexibility and Safeguards: A Doctrinal Study on the Governance of the Simplified Joint-Stock Company

الدكتور : عبدالرحمن بن سعد الدوسري

أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل – المملكة العربية السعودية

ملخص:

يتناول هذا البحث الشركة المساهمة المبسطة بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي استحدثها نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ/2022م، مع تأصيلها المقارن وإبراز الغاية التشريعية من هذا النموذج بوصفه أداة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتمكين الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف التعقيدات النظامية والإجرائية للشركة المساهمة التقليدية، دون التفريط في مزايا المسؤولية المحدودة وتقسيم رأس المال إلى أسهم.

ويركّز البحث على الإشكال المركزي المتعلق بطبيعة الشركة المساهمة المبسطة: هل هي من شركات الأموال أم من شركات الأشخاص، لينتهي إلى أنها أقرب إلى نموذج مختلط يوازن بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي. كما يحلل أهم ملامحها النظامية، وعلى رأسها: حرية المساهمين في تصميم هيكل الإدارة، حلولهم محل الجمعيات العامة، غياب الحد الأدنى لرأس المال، مرونة الاجتماعات وإصدار القرارات بالتمرير، وإمكان فرض قيود على تداول الأسهم أو إلزام المساهم بالتنازل عنها وفق ضوابط تضمن القيمة العادلة. ويعرض البحث كذلك أحكام الحصص العينية ومعيار اشتراط التقييم المعتمد، ومسؤولية المؤسسين عند مخالفة قواعد التقييم، إضافة إلى خصوصية الشركة ذات الشخص الواحد، وإمكان اعتماد وسائل بديلة لتسوية منازعات المساهمين مع استثناء الأفعال الجنائية.

Abstract:

This study examines the Simplified Joint-Stock Company as a major innovation introduced by the Saudi Companies Law (1443H/2022). It traces its comparative origins in France (SAS, established in 1994 and later expanded to single-shareholder formation) and notes its subsequent adoption in selected Arab jurisdictions, including Morocco and Algeria. The research highlights the legislator’s policy rationale: enhancing investment attractiveness and supporting start-ups and SMEs by reducing the procedural rigidity of the traditional joint-stock company while preserving core features such as limited liability and a share-based capital structure.

A central issue addressed is the legal characterization of the simplified joint-stock company—whether it should be treated as a capital company or a partnership-type entity. The study argues that it is best understood as a hybrid model combining financial considerations with a strong personal/contractual element. It analyses the key regulatory features, notably: broad freedom to design governance and management structures in the articles of association, shareholders substituting for general assemblies, no statutory minimum capital, flexible meeting and written-resolution mechanisms, and the ability to impose transfer restrictions or compulsory share exit clauses subject to fair value safeguards. The study also discusses in-kind contributions, the threshold-based requirement for accredited valuation, founders’ enhanced liability for valuation breaches, the single-shareholder SAS, and the permissibility of alternative dispute resolution (arbitration/mediation), excluding criminal acts.

المقدمة:

نشأت شركة المساهمة المبسّطة في عام 1994م باسم Société par actions simplifiée أي شركة المساهمة المبسّطة باللغة الفرنسية، حيث نشأ فكرتها في فرنسا وقد كان الهدف من إنشائها هو جذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص جذب الشركات الناشئة وما يعرف برواد الأعمال، وقد أتى إنشاء هذا الشكل من الشركات في فرنسا بعد تقرير المجلس الوطني الفرنسي لأرباب العمل حيث أشار إلى احتياجات المنشآت الصناعية الفرنسية الكبيرة ومنها الاحتياجات القانونية،1 ومنها أيضا أن هذا النموذج الهيكلي يقدم نموذجا مشابها ومنافسا للنموذج الأمريكي كالشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم في عام 1999م توسع نطاق شركة المساهمة المبسطة حيث أصبح جائزا أن يؤسسها شخص واحد مما أعطى مرونة وتشجيع أكبر لاختيار هذا النوع من الشركات.2

ثم تلتها عربيا المغرب بعدها بسنتين عندما أقرت بشكل شركة المساهمة المبسطة وأسست أحكامها بموجب المادة 425 وما بعدها في قانون شركة المساهمة المغربي،3 ثم الجزائر،4 والمملكة العربية السعودية واللتان تزامنتا في إقرار شركة المساهمة المبسطة في عام 1443هـ/2022م، حيث توافق إقرار هذه الشركة في المملكة مع نشاط اقتصادي وتشريعي غير مسبوق في تاريخ المملكة مع وجود حراك حثيث في جعل البيئة الاقتصادية والتشريعية أكثر جاذبية ومرونة في استقطاب وتبني أشكال وأنواع مختلفة من الأعمال ومنها الشركات والمستثمرين الأجانب.5

وجاءت شركة المساهمة المبسطة بالذات كعلامة فارقة للتجديد الذي جاء به نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ حيث لم تكن معروفة أو معمولا بها من قبل، وهو ما يؤكد توجه وجدية المنظم السعودي في خلق إصلاحات تشريعية حقيقية للبيئة التجارية والاستثمارية مما يأتي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتوفير الدعم التشريعي للبيئة التجارية لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.6

وسنجد فيما يلي أن أحكام شركة المساهمة المبسطة مشابهة لأحكام شركة المساهمة إلا أن شركة المساهمة المبسطة تخلو من الكثير من تعقيدات شركة المساهمة مما يكسبها مرونة في تأسيسها وإجراءاتها ويجعلها أكثر جاذبية لشريحة من التجار التي تلبي هذه المرونة احتياجاتهم التجارية، وهذا ما دعا البعض لتسميتها بالبنت المدللة لشركة المساهمة،7 ومن الملفت أيضا أن أحكام شركة المساهمة المبسطة متركزة أساسا في نظام الشركات ولا توجد في اللوائح سوى عدد محدود من المواد في اللائحة التنفيذية للنظام.8

ويهدف هذا البحث بإيجاز إلى: التعريف بالشركة المساهمة المبسطة، وبيان خصائصها، وتحليل أبرز أحكام تأسيسها وإدارتها واجتماعات المساهمين وتداول الأسهم، مع إبراز نقاط القوة ومواطن المخاطر.

وتتمثل الإشكالية الرئيسة في: إلى أي مدى حقق المنظم السعودي توازناً بين المرونة التنظيمية للشركة المساهمة المبسطة وبين الضمانات اللازمة لحماية المساهمين والغير واستقرار المعاملات؟

ويتفرع عنها تساؤلات، من أهمها: ما طبيعتها (أموال أم أشخاص أم مختلطة)؟ وما حدود انطباق أحكام شركة المساهمة عليها؟ وكيف تُضبط الإدارة والقرارات بالتمرير؟ وما أثر القيود على تداول الأسهم والتخارج القسري؟ وكيف تُدار مخاطر الحصص العينية والمسؤولية الناشئة عنها؟ إلى آخره من تساؤلات نظامية حول المسائل التي قد تنشئ عن هذا الشكل من الشركات التجارية.

المبحث الأول: مقدمة تعريفية عن شركة المساهمة المبسطة

كما ذكرنا بأن شركة المساهمة المبسطة تُعد من أبرز الابتكارات النظامية التي استحدثها نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ، لذا فإن من المهم التعريف بها وتمييزها عن الشركات المشابهة لها وخصوصا شركة المساهمة، وعليه، فإن هذا المبحث يتناول المفهوم النظامي لشركة المساهمة المبسطة، وأوجه التمييز بينها وبين شركة المساهمة التقليدية، والأحكام المشتركة بينهما، بالإضافة إلى أهم الخصائص التي تنفرد بها.

المطلب الأول: مفهوم شركة المساهمة المبسطة

شركة المساهمة المبسطة هي شركة تجارية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتألف من مساهم طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر، وتسري عليها أحكام شركة المساهمة مع استثناءات محددة تمنحها مرونة أكبر في هيكلتها وإدارتها، وتتميز هذه الشركة بإمكانية تخصيص نظامها الأساسي وفقًا لاحتياجات المساهمين، مما يتيح لهم تحديد آليات اتخاذ القرار وإدارة رأس المال والتصرف في الأسهم، وتعتبر خيارًا مثاليًا للشركات الناشئة، والتحالفات التجارية، والمستثمرين الباحثين عن هيكل قانوني بسيط وفعال.9

ويمكن تعريفها بما يلي:

هي شركة تجارية ذات شخصية اعتبارية، تؤسس من قبل شخص واحد أو أكثر، ويتمتع فيها الشركاء بمسؤولية محدودة في حدود مساهماتهم، وتتميز بمرونة تنظيمية واسعة تتيح حرية تحديد هياكل الإدارة وصلاحياتها وشروط اتخاذ القرار في النظام الأساسي، دون الخضوع الإلزامي للنظام الإداري التقليدي للشركات المساهمة.

وعليه؛ فإن شركة المساهمة المبسطة هي شكل حديث ومرن من أشكال الشركات التجارية، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء المؤسسين، مما يعني أن الشركة تملك ذمة مالية مستقلة وتتحمل الالتزامات باسمها، وتُؤسس من قبل شخص واحد أو أكثر، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية، وهو ما يوفر مرونة في التأسيس ولا تشترط تعدد الشركاء كما في بعض أنواع الشركات الأخرى.10

ومن أبرز مزايا شركة المساهمة المبسطة أنها من شركات الأموال، وبالتالي فإن مسؤولية الشركاء محدودة بقدر مساهماتهم في رأس المال، فلا يتحملون من الخسائر إلا في حدود ما قدموه من أموال، مما يحمي ذممهم المالية الشخصية، وتُعد هذه الشركة خيارًا مثاليًا للمشروعات الناشئة، والشركات العائلية، والمشروعات المشتركة، بفضل مرونتها العالية في الإدارة والتنظيم.

فلا يشترط فيها وجود مجلس إدارة، بل يمكن تنظيم هيكلها الإداري وصلاحيات الإدارة واتخاذ القرار حسب ما يتفق عليه الشركاء في النظام الأساسي، دون التقيد بالبنية التقليدية للشركات المساهمة العامة أو المدرجة، وهذا يسمح بتخصيص نماذج الحوكمة والقرارات حسب طبيعة النشاط والمساهمين، مما يعزز الكفاءة وسرعة الاستجابة ويقلل من التعقيدات الإجرائية والتنظيمية.11

مسألة: هل شركة المساهمة المبسطة من شركات الأموال أم شركات الأشخاص؟

يمكن القول ابتداء بأن تكييف شركة المساهمة المبسطة هو بأنها من شركات الأموال وليس شركات الأشخاص حيث يطغى عليها الاعتبار المالي بناء على عدة معطيات لاسيما وأن المنظم السعودي ألحق الكثير من أحكامها بأحكام شركة المساهمة التي تقوم على اعتبار المال فلا يُساءل المساهمون فيها إلا بقدر مساهمتهم في الشركة، ويدفعون في رأس المال المدفوع بما لا يقل عن الربع مما يؤكد أهمية العنصر المالي في الشركة.12

فضلا عن اسم الشركة ذاتها الموسومة بالمساهمة مما يشير إلى أنها مفهومها متفرع عن شركة المساهمة التقليدية، حيث ذكر النظام صراحة ما يلي: “تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا…”،13 فيُفهم من هذا النص بأن الأصل هو انطباق أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة، وما لا ينطبق هو استثناء، وبالتالي فإن شركة المساهمة المبسطة تأخذ أحكامها من شركة المساهمة مالم يكن هناك نص يستثنيها كالمواد المستثناة المذكورة في هذه المادة نفسها.

ولا شك أن هذا الرأي يملك معطيات قوية لتبريره، إلا أن الاعتبار الشخصي موجود أيضا بوضوح في شركة المساهمة المبسطة حيث يملك المساهمون فيها صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الشركة فلم يقيدهم النظام على طريقة معينة لإدارتها، ولم يلزمهم بعقد جمعيات عامة كما فعل في شركة المساهمة، واشترط النظام الإجماع في تضمين بعض الأحكام في نظام الشركة الأساس،14 وهو ما يشبه أحكام الإجماع في شركة التضامن مثلا،15 وبالرغم من أن النظام اشترط دفع ما لا يقل عن ربع رأس المال إلا أنه لم يشترط حد أدنى لرأس المال كما فعل في شركة المساهمة عندما اشترط بأن لا يقل رأس المال عن خمسمائة ألف ريال.16

وبناء على كل هذه المعطيات فإن ذلك كله يجعل الاعتبار الشخصي حاضرا في شركة المساهمة المبسطة،17 ويمكن تصور ذلك أكثر عندما يكون تأسيسها من شخص واحد، فسيتمتع هذا الشخص بصلاحيات واسعة في تشكيل طريقة إدارة الشركة والتي لا يستطيع أن يتمتع بها في شركة المساهمة مما يزيد في تأثير الشركة اسم المساهمين لاسيما إذا كان عددهم محدود، وهذا بخلاف شركات المساهمة التي يملكها -غالبا- عدد كبير من المساهمين مما يجعل المستثمر أو المتعامل مع الشركة ينظر إلى نشاط الشركة ولا يولي عادةَ اهتمام لأسماء المساهمين لكثرتهم ولمحدودية تأثيرهم في إدارة الشركة.

ولذلك فإن شركة المساهمة المبسطة هي أقرب إلى أنها شركة مختلطة بين الاعتبار المالي والشخصي، فهي تملك الاعتبار المالي بما تتميز به من مزايا شركة المساهمة، وبما تملك من اعتبارات شخصية بناء على ما يملكه المساهمون فيها من صلاحيات في تشكيل طريقة إدارة الشركة مما يجعل عنصر الثقة بين الشركاء والقيود على دخول أو خروج الشركاء عنصرا مؤثرا في هذه الشركة.18

المطلب الثاني: الفروقات بين شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسّطة

ومن هنا يمكن طرح أبرز الفروقات بين شركة المساهمة المبسطة وشركة المساهمة في الجدول التالي

الفروقات بين أحكام شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسّطة الفروقات بين أحكام شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسّطة الفروقات بين أحكام شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسّطة
العنصر شركة المساهمة شركة المساهمة المبسّطة
المصدر النظامي لأحكامها لها أحكامها الخاصة المنصوص عليها في الباب الرابع من نظام الشركات.19بالإضافة إلى العديد من اللوائح كاللائحة التنفيذية لنظام الشركات واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ولائحة حوكمة الشركات وغيرها. لها أحكامها الخاصة المنصوص عليها في الباب الخامس من نظام الشركات،20 ويسري عليها أيضا أحكام الباب الرابع فيما لم يرد فيه نص خاص في الباب الخامس، إلا إذا كان المادة في الباب الرابع لا تنطبق بموجب الفقرة 1 من مادة 138.21
ما يجب أن يشتمل عليه النظام الأساس للشركة من بيانات اسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها ومدتها وتعيين إدارتها ورأس مالها وعدد الأسهم وأي شروط أخرى يضعها المؤسسون أو المساهمون.22 كالبيانات المطلوبة من في النظام الأساس لشركة المساهمة لكن يجب أن يُضاف عليها أيضا ما يلي: أحكام التنازل عن الأسهم، وأحكام اجتماعات وقرارات المساهمين والأنصبة اللازمة لصحتها.23
الحد الأدنى لرأس المال يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).24 لا يوجد حد أدنى لرأس المال.25
هيكل الشركة التنظيمي مجلس إدارة وجمعية عامة (عادية وغير عادية).26 يمكن للمساهمين تنظيم الهيكلة بحرية في نظام الشركة الأساس، والمساهمون يحلون محل الجمعية العامة.27
من يدير الشركة تدار الشركة من قبل مجلس إدارة منتخب لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة.28 ليس هناك متطلبات خاصة، ويمكن إدارتها من قبل رئيس، مدير، مجلس إدارة، أو أي شكل آخر يحدده نظام الشركة الأساس.29
صحة انعقاد الجمعية العامة وإمكانية إصدار القرار بالتمرير يخضع لاشتراطات صارمة حول النصاب القانوني والدعوات الرسمية لحضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية ولا يصدر القرار بالتمرير إلا في إطار ضيق.30 لا تخضع لنفس المتطلبات، ويمكن إصدار القرارات بالتمرير بقيود يفرضها المساهمون أنفسهم في النظام الأساس.31
التصويت في اجتماعات المساهمين يتم وفق معايير محددة ويشمل التصويت التراكمي على قرارات الجمعية.32 لا يشترط أن يكون بالتصويت التراكمي ويجوز أن يكون بأي طريقة أخرى كالتشاور والتفاوض أو تفويض هذه القرارات لشخص أو لجنة أو خبير ونحوه.33
مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لا تزيد مدة عضوية أعضاء المجلس عن 4 سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب.34 غير خاضعة لهذا القيد، ويمكن تحديد المدة بحرية في نظام الشركة الأساس أو إلغاؤها تمامًا.35
صلاحيات الإدارة مقيدة وفقًا للنظام وتتطلب موافقة الجمعية العامة على بعض القرارات.36 يتمتع رئيس الشركة أو المدير أو مجلس الإدارة بأوسع السلطات إلا فيما استثني في النظام.37
طريقة تداول الأسهم الأسهم قابلة للتداول بحرية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.38 تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين فقط ولا يعتد بنقل الملكية إلا من تاريخ هذا القيد.39
القدرة على وضع القيود على تداول الأسهم لا يمكن وضع قيود على تداول أسهم شركة المساهمة المدرجة إلا عن طريق هيئة السوق المالية، ويمكن أن يضع النظام الأساس لشركة المساهمة غير المدرجة قيودا على تداول الأسهم.40 يمكن أن يحدد نظام شركة المساهمة المبسطة الأساس قيودًا على تداول الأسهم مثل اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين، أو حظر التصرف لفترة تصل إلى 10 سنوات ونحو ذلك.41
الإلزام بالتنازل عن الأسهم يجوز إلزام المساهمين ببيع أسهمهم لكن بشروط مشددة كشرط موافقة من يمثلون 90% على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت.42 يجوز إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه بشروط مرنة.43
المسؤول عن إعداد القوائم المالية والتقارير تُعد القوائم المالية السنوية وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي من قبل مجلس الإدارة حصرا.44 تُعد القوائم المالية السنوية وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي من قبل رئيس الشركة -أو من يقوم مقامه- إعداد القوائم المالية والتقرير المالي.45

المطلب الثالث: الأحكام المطبقة على شركتي المساهمة والمساهمة المبسّطة على حد سواء

وبالرغم من وجود فروقات بين شركتي المساهمة والمساهمة المبسّطة إلا أن الأصل هو أن تنطبق أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسّطة، وعليه؛ فنستعرض فيما يلي أبرز الأحكام التي تشتركان فيها شركة المساهمة والمساهمة المبسّطة:

جواز التأسيس من شخص واحد: أن شركتا المساهمة والمساهمة المبسّطة تؤسسان من شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالهما مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة فيهما وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم فيهما على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.46

أنهما تؤسسان وفقا لنظام أساس وليس عقد تأسيس: حيث يكون لشركة المساهمة والمساهمة المبسطة نظام أساس، وذلك بخلاف شركة التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء فيكون لها عقد تأسيس.47

عدم جواز أن يكون حصة المساهم فيها عملا يقدمه للشركة: فلا يجوز أن تكون حصة المساهم في شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة عملًا يقدمه للشركة، بل يجب أن تكون نقدية أو عينية قابلة للتقويم، وهذا يختلف عن شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يُجيز النظام فيها أن تكون حصة الشريك عملاً، مقابل نسبة من الأرباح تُحدد في عقد تأسيس الشركة.48

عدم سماع دعوى البطلان بعد التأسيس الصحيح: عندما تؤسس شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة تأسيسًا صحيحًا وتُقيد لدى السجل التجاري، فإن دعوى البطلان لا تسمع بعد ذلك ضدها سواء كانت الدعوى بناء على مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس،49 لكن يمكن اتخاذ إجراءات بديلة عن وقوع خطأ أو ضرر بسبب هذا التأسيس كالمطالبة بالتعويض بعد إثبات الأضرار.50

تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد: يجب تقييم الحصص العينية -في حال كانت جزءا من رأس مال شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة- من مقيّم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرا يبيّن فيه القيمة العادلة لهذه الحصص على أن يعرض التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للمداولة فيه، ولا يحق لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن الحصص، وفي حال الإقرار بتخفيض قيمتها فيجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص.51

لا يجوز للشركة تقديم قروض لأعضاء مجلس إدارتها: فلا يجوز لشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أن تقدم قروضا لأعضاء مجلس إدارتها أو لأحد من أقاربهم ولا يجوز لها أيضا أن تكون كفيلا أو تقدم ضمانات مقابل قروض ويعد كل ذلك باطلا.52

لا يجوز للمساهم التدخل في الإدارة: فلا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس إدارة الشركة ولا في إدارتها التنفيذية كمبدأ عام، إلا إذا كانت له صفة في الإدارة كأن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو يعمل في الإدارة التنفيذية أو يكون تدخله عن طريق الجمعية العامة بحسب اختصاصاتها.53

عدم جوز تعديل فئات المساهمين إلا وفقا لشروط خاصة: فلا ينفذ قرار الجمعية العامة في شركة المساهمة -أو ما يقابلها في شركة المساهمة المبسطة- بتعديل فئة معينة من المساهمين إلا إذا صادق على القرار من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين على أن يعرض في جمعية الخاصة بحسب الأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.54

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بعض الأعمال والعقود: وذلك متى ما كان هناك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة في هذه الأعمال أو العقود.55

حق المساهم في المطالبة بإبطال قرار جمعية المساهمين المخالف: فيحق للمساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة ورفع دعوى البطلان متى ما صدر قرار من “الجمعية العامة” في شركة المساهمة -أو ما يقابلها في شركة المساهمة المبسطة- ويرى هذا المساهم -بشرط حسن نيته- بأن هذا القرار مخالف لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس سواء اعترض هذا المساهم أثناء الجمعية أو كان متغيبا عنها بعذر مقبول.56

حق المساهم في المطالبة بالتفتيش على الشركة: حيث يحق للمساهم في شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة الذي يملك نسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة بأن يطلب من الجهة القضائية المختصة بالتفتيش على الشركة إذا وجد هذا المساهم شبهة أو ريبة في تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات.57

أن مجرد الدخول في الاكتتاب يفيد بالقبول والالتزام من المساهم: حيث إن الاكتتاب في أسهم الشركة يعني -بحكم النظام- أن هذا المساهم قد التزم وقبل بنظام الشركة الأساس والتزم بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لأحكام النظام وأحكام نظام الشركة الأساس.58

يجب ألا يقل المدفوع من قيمة السهم عن الربع: فيجب ألا يقل المدفوع من قيمة السهم عن الربع من القيمة الاسمية وعلى أن يُدفع الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم، ويجوز أن تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية وعينية، ومتى ما كانت الحصص المقدمة عينية فلا تصدر الأسهم بمقابلها إلا بعد الوفاء بكامل قيمة هذه الحصص، ولا تسلم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكيتها كاملة إلى الشركة.59

لا يجوز صدور الأسهم بأقل من قيمتها الأسمية: ومع ذلك يجوز لشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أن تصدر أسهمها بأعلى من قيمتها الاسمية (علاوة الإصدار) في حال نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت الجمعية العامة غير العادية أو ما يقوم مقامها في شركة المساهمة المبسطة، وفي حال إقراره يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.60

تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم: حيث يثبت للمساهم بموجب ملكيته للسهم وبما لا يخل بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس الحقوق التالية:

حق المساهم في التصرف بالسهم بيعا وشراء ورهنا ونحوه.

حق المساهم في حضور جمعيات المساهمين -أو ما يقابلها في شركة المساهمة المبسطة-، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.

حق المساهم في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها.

حق المساهم في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

حق المساهم في الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات.

حق المساهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة.

حق المساهم في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.

حق المساهم في الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين -أو ما يقابلها في شركة المساهمة المبسطة-.

حق المساهم في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية.61

جواز إصدار فئات متعددة من الأسهم: يجوز لكل من شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة إصدار فئات مختلفة من الأسهم، بما في ذلك الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والأسهم القابلة للاسترداد، وفقًا لما ينص عليه نظام الشركة الأساس، كما يجوز أن يتضمن النظام الأساس أحكامًا تمنح بعض فئات الأسهم امتيازات أو حقوقًا إضافية، أو تفرض عليها قيودًا معينة، شريطة أن تتساوى جميع الأسهم ضمن الفئة أو النوع الواحد في الحقوق والالتزامات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام نظام الشركات أو اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.62

جواز تحويل الأسهم: يجوز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية تماما كما هو الحال في جواز تحويل أسهم شركة المساهمة.63

المطلب الرابع: خصائص شركة المساهمة المبسطة

تتمتع شركة المساهمة المبسطة بعدة خصائص، أبرزها ما يلي:

مرونة الإدارة: من أبرز الخصائص التي تميزت بها شركة المساهمة المبسطة هو تمكين المساهمين من تحديد طريقة إدارة الشركة بالأسلوب الذي يرونه مناسبا، حيث منحهم النظام مساحة واسعة في تحديد ذلك، سواء عبر تعيين رئيس تنفيذي، مدير عام، مجلس إدارة، أو أي هيكل آخر يحددونه في النظام الأساسي،64 حيث نص نظام الشركات على ما يلي:

نص نظامي
نظام الشركات لعام 1443هـ مادة 142 فقرة 1
تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، ويُبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك.

ويتبين من خلال هذه المادة أن النظام منح مرونة عالية في آلية تحديد طريقة إدارة الشركة ومن هو الشخص الذي يتولى إدارتها وكذلك طريقة عزله وحدود صلاحياته وطريقة عمله، بشرط أن ينص على ذلك نظام الشركة الأساس، فإن لم ينص النظام الأساس على ذلك فيعني ذلك وجوبا أن الإدارة بيد المساهمين بنص نظام الشركات.

وعندما ينص نظام شركة المساهمة المبسطة على طريقة إدارة الشركة سواء بمنح الصلاحيات لرئيس أو مدير أو مجلس الإدارة ونحو ذلك فإن لمن يتولى الإدارة جميع الاختصاصات التي قررها النظام لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويحل محلهم من حيث الأصل.65

إعفاء من الحد الأدنى لرأس المال: على عكس شركات المساهمة التقليدية، لا تخضع شركة المساهمة المبسطة لمتطلب الحد الأدنى لرأس المال، مما يسهل تأسيسها، حيث نص النظام على ما يلي: “لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة”،66 وبالتالي فإن شركة المساهمة المبسطة معفاة من هذا متطلب الحد الأدنى من رأس المال، إلا أن ذلك لا يعفي المساهمين من تحديد رأس المال في نظام الشركة الأساس حيث نص النظام على أن: “يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به”، ومما ينبغي مراعاته أيضا أن يكون رأس المال متناسبا مع حجم وطبيعة نشاط الشركة.

يحل المساهمون محل الجمعيات العامة: حيث لم يشترط النظام على شركة المساهمة المبسطة ما اشترطه على شركة المساهمة من وجود جمعيتين عادية وغير عادية بضوابط محددة، بل يحل المساهمين محل هذه الجمعيات حيث نص النظام على أن: “يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة، وذلك في نطاق الأحكام التي تسري على شركة المساهمة المبسطة. وللمساهمين تحديد من يتولى تلك الاختصاصات في نظام الشركة الأساس وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب”،67 وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي أيضا حيث منح المساهمين في شركة المساهمة المبسطة صلاحيات الجمعيات العامة العادية وغير العادية كقرار زيادة رأس المال أو تخفيضه أو دمجه أو حل الشركة أو تحويلها إلى شكل آخر أو تعيين مراقب حسابات خارجي ونحو ذلك من اختصاصات الجمعية العامة بنوعيها العادية وغير العادية.68

إمكانية التأسيس من قبل شخص واحد: تتيح شركة المساهمة المبسطة إمكانية التأسيس من قبل شخص واحد فقط، مع تمتعه بكامل الصلاحيات الإدارية وتصدر قراراته مكتوبة وتدون في سجل خاص لدى الشركة، وتقتصر مسؤوليته على رأس المال المخصص في رأس مال الشركة.69

حرية تنظيم العلاقة بين المساهمين: يتيح النظام الأساسي للشركة للمساهمين إمكانية وضع قواعد خاصة تتعلق بالتنازل عن الأسهم، اتخاذ القرارات، ونسب التصويت، مما يوفر مرونة كبيرة في التحكم بالشركة.70

مرونة في عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات: يمكن أن تُعقد اجتماعات المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة، كما يمكن اتخاذ القرارات بالتمرير دون الحاجة إلى اجتماع فعلي كما سيأتي بيانه.

إمكانية فرض قيود على التصرف بالأسهم: يمكن للمساهمين الاتفاق على قيود تتعلق بحظر التصرف في الأسهم لفترة محددة على ألا تتجاوز هذه الفترة عشر سنوات ويجوز تمديد هذه الفترة بشرط أن يكون التمديد بإجماع المساهمين، أو اشتراط موافقة مسبقة على نقل الملكية.71

المبحث الثاني: تأسيس وإدارة الشركة المساهمة المبسطة

عرض نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ الأحكام الخاصة بشركة المساهمة المبسطة، ومن أبرز هذه الأحكام:

المطلب الأول: بيانات نظام الشركة الأساس وتقديم الحصص العينية:

يقدم المؤسسون حصصا نقدية وعينية عند تأسيس الشركة، وترتفع احتمالية النزاع حول الحصص العينية بالذات نظرا لأنها مظنة الاختلاف عند تقييمها، وعليه، فنستعرض هنا أبرز مسائل تقييم الحصص العينية، وهي كما يلي:

الفرع الأول: بيانات نظام الشركة الأساس

تخضع عملية تأسيس شركة المساهمة المبسطة في المملكة العربية السعودية لإطار نظامي مرن ومبتكر، صُمم ليتلاءم مع احتياجات ريادة الأعمال والمشروعات الحديثة، ويمنحها طابعًا مؤسسيًا دون تعقيد الشركات المساهمة التقليدية، وتُعد وثيقة النظام الأساس التي تضبط هذا النوع من الشركات هي الوثيقة الأساس، والذي يحدد الإطار العام لتكوين الشركة وإدارتها وتنظيم علاقتها بالمساهمين والآخرين.

ويجب أن يتضمن النظام الأساس عددًا من البيانات الجوهرية، منها: اسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها، ورأس مالها (المصرح به إن وجد، والمصدر والمدفوع منه)، وعدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها وحقوقها، ومدة الشركة، وآلية إدارتها، وضوابط التنازل عن الأسهم، وتنظيم اجتماعات المساهمين وقراراتهم، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها،72 كما يجوز تضمين النظام أية أحكام أخرى لا تتعارض مع النظام، ما يتيح مرونة كبيرة في صياغة الهيكل القانوني للشركة.

ويُشترط عند تقديم طلب التأسيس إرفاق عدد من الوثائق النظامية، ويشمل ذلك: أسماء وجنسيات وعناوين المؤسسين، وبيانًا بالنفقات والأعمال التأسيسية، وإقرارًا بالاكتتاب الكامل بالأسهم المدفوعة، وشهادة من بنك مرخص تفيد بإيداع قيمة الأسهم، وقرارًا بتعيين رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بالإضافة إلى إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام، وإذا كانت هناك حصص عينية، فيجب تقديم تقرير مقيم معتمد لتحديد قيمتها العادلة، وإقرارًا من المؤسسين الآخرين بالموافقة على تلك القيمة.73

ويكتسب طلب التأسيس طابعًا رسميًا عند توثيق هوية المؤسسين، وهو ما يكون عبر البيانات المسجلة لدى مركز المعلومات الوطني أو السجل التجاري، أو من خلال جهة التوثيق المعتمدة، وفقًا لما تحدده وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل، كما أن أي تعديل لاحق على النظام الأساس يستلزم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من المساهمين، وتقديم هذا القرار إلى السجل التجاري مرفقًا بالوثائق والمتطلبات اللازمة.74

وتُعد شركة المساهمة المبسطة نموذجًا مرنًا يتوسط بين البنية المؤسسية المحكمة للشركات المساهمة والمرونة الإجرائية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ يمكن للمساهمين تنظيم العلاقة الداخلية، وتحديد آليات التصويت واتخاذ القرار، والتصرف في الأسهم بطرق تتوافق مع طبيعة النشاط أو طبيعة الشركاء. وهذا ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمشروعات الابتكارية، أو شركات التقنية، أو الأنشطة الناشئة الراغبة في هيكل قانوني قابل للتوسع دون تعقيدات تنظيمية كبيرة.

الفرع الثاني: التفرقة في وجوب التقييم بناءً على نسبة الحصص العينية من رأس المال

يمكن تقسيم حالات تقديم الحصص العينية إلى حالتين رئيسيتين، سواء كان تقديمها عند تأسيس شركة المساهمة المبسطة أو عند زيادة رأس مالها، فالحالتان هما ما يلي:

أن قيمة الحصص العينية المقدمة لا تتجاوز نصف رأس المال، فلا يشترط إجراء تقييم من مقيم معتمد، إلا إذا اتفق المؤسسون أو المساهمون على ذلك.

أن قيمة الحصص العينية المقدمة تتجاوز نصف رأس المال، فيشترط عندئذ أن تقيّم هذه الحصة من مقيم معتمد، وإذا اتفق المؤسسون أو المساهمون على خلاف ذلك فإن اتفاقهم باطل ولا أثر له.75

ويُستفاد من هذا النص أن النظام يمنح مرونة واسعة في فرض تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد، حيث ترك للمساهمين حرية التقدير ما لم يرغبوا في التقييم المعتمد، ومع ذلك لم يجعل هذه الحرية مطلقة بل قيدها بمقدار لا يتجاوز النصف وذلك لأن المخاطر تكون أكبر ولخفض مستوى هذه المخاطر اشترط أن يكون تقييمها من مقيم معتمد.76

الفرع الثالث: وجوب التقييم المعتمد في حال تجاوز الحصص العينية لنصف رأس المال

ذكرنا بوجوب وجود تقييم معتمد أو أكثر عندما تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة نصف رأس المال، أو أقل في حال اتفق المؤسسون أو المساهمون على اشتراطه، فيجب حينها أن يتضمن تقرير المقيم بيان القيمة العادلة لتلك الحصص، ويتم عرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يجوز لمقدمي الحصص العينية التصويت على القرار المتعلق بتقرير التقييم، وذلك منعًا لتضارب المصالح وضمانًا للعدالة في تحديد قيمة الأسهم الممنوحة مقابل الحصص، وفي حال قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض قيمة الحصص العينية بناءً على التقرير، فلا بد من الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص، حمايةً لمراكزهم القانونية.77

الفرع الرابع: تحديد المدة بين التقييم وإصدار الأسهم

يشترط النظام أن تكون هناك مدة محددة بين إعداد تقرير التقييم من المقيم المعتمد وبين إصدار الأسهم مقابل الحصص العينية، وعلى ألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر،78 وتحتسب هذه المدة من تاريخ إصدار تقرير المقيم، وتهدف إلى ضمان استمرارية عدالة التقييم وعدم حدوث تغير جوهري في قيمة الحصة العينية قبل إصدار الأسهم.79

الفرع الخامس: المسؤولية الشخصية في حال مخالفة أحكام التقييم

في حالتين محددتين، يُرتب النظام مسؤولية غير محدودة في الأموال الشخصية للمؤسسين أو المساهمين:

إذا لم تُقيم الحصص العينية بواسطة مقيم معتمد في الحالات التي يشترط فيها ذلك.

أو إذا كان التقييم بقيمة مختلفة لما قدّره المقيم المعتمد.

فعندئذ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين بأموالهم الخاصة تجاه الغير عن عدالة تقدير تلك الحصص، ويُلزمون بدفع الفرق نقدًا للشركة، ولحماية استقرار المعاملات فقد حدد النظام أجلًا لسماع الدعوى بخمس سنوات من تاريخ قيد الشركة أو من تاريخ زيادة رأس مالها إذا كان الحصة العينية مقدمة لزيادة رأس المال.80

المطلب الثاني: طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة

يتيح نظام شركة المساهمة المبسطة مرونة تنظيمية واسعة في إدارة الشركة، مع تحديد الصلاحيات والتمثيل والمسؤوليات بدقة، وما يلي مزيدا من التفصيل في طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة:

الفرع الأول: مرونة في تحديد الهيكل الإداري للشركة

من أبرز ما يميز شركة المساهمة المبسطة أن نظامها يمنح المؤسسين أو المساهمين مرونة واسعة في اختيار هيكل الإدارة، فيمكن أن تتولى الإدارة جهة واحدة مثل رئيس أو مدير أو أكثر، أو هيئة جماعية مثل مجلس إدارة، أو أي شكل إداري آخر يحدده النظام الأساس، مثل لجنة إدارة جماعية أو مدير تنفيذي مع لجان إشراف بصلاحيات محددة، أو شخص اعتباري يمثله شخص طبيعي متغير ونحو ذلك لكن المهم أن ينص على ذلك في نظام الشركة الأساس.81

كما يلتزم النظام الأساس أيضا ببيان ما يلي:

كيفية تعيين المدير أو الرئيس أو المجلس.

آلية العزل.

نطاق الصلاحيات والسلطات.

طريقة العمل والإجراءات.

وفي حال غياب هذه الأحكام من النظام الأساس، فيفترض النظام أن يتولى المساهمون تنظيمها بأنفسهم.82

الفرع الثاني: اتساع سلطات الإدارة لتحقيق أغراض الشركة

يُمنح من يتولى إدارة الشركة – سواء كان رئيسًا أو مديرًا أو مجلس إدارة أو نحوهم أوسع الصلاحيات الممكنة في إدارة شؤون الشركة، بشرط ألا يكون هناك نص خاص في النظام أو في النظام الأساس يستثني أعمالًا معينة من صلاحياته لصالح المساهمين، ويجوز لكل من:

الرئيس أو المدير: تفويض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر.

مجلس الإدارة: تفويض أحد أعضائه أو الغير في مهام معينة.

وذلك كله في حدود الصلاحيات المخولة لكل جهة بموجب النظام أو النظام الأساس.83

ويمكن ضرب المثال التالي على استثناء أعمال معينة بموجب نص خاص في النظام الأساس، فلنفترض أن رئيس شركة المساهمة المبسطة يملك أوسع السلطات في إدارة شؤون الشركة، وأن النظام الأساس للشركة ينص على ما يلي: “لا يجوز بيع أي أصل من أصول الشركة تزيد قيمته عن 20٪ من إجمالي أصول الشركة إلا بعد موافقة أغلبية المساهمين”.

ففي هذه الحالة فإن هذا الرئيس وبالرغم من تمتعه بأوسع الصلاحيات إلا أنه لا يملك صلاحية بيع هذا الأصل بدون الرجوع للمساهمين وأخذ موافقة الأغلبية، لأن النظام الأساس قيد صلاحياته صراحة.84

الفرع الثالث: التمثيل القانوني للشركة أمام الغير

يمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير من يملك صلاحيات إدارة الشركة سواء كان رئيس الشركة أو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو غير ذلك، ولا يجوز لهؤلاء تفويض غيرهم في التمثيل نيابة عنهم إلا إذا نص النظام الأساس على جواز ذلك صراحة، ومتى ما نُص على ذلك فإن هذا النص يُعدُّ تأكيدًا على قوة المركز القانوني للممثل الإداري للشركة في مواجهة الجهات الخارجية.85

الفرع الرابع: التزام الشركة بأعمال ممثليها حتى خارج اختصاصهم

وفي سبيل حماية التعاملات مع الغير، فقد قرر النظام التزام الشركة بجميع التصرفات والأعمال التي يقوم بها رئيسها -أو من يقوم مقامه- باسمها، حتى وإن كانت هذه التصرفات تجاوزت حدود الاختصاصات المقررة لهم فإن الشركة تبقى ملتزمة بها ما بقي هذا الممثل منتسبا لهذه الشركة،86 ولا يُستثنى من ذلك فقط إلا حالتين:

أن يكون الطرف المتعامل سيّئ النية.

أو كان يعلم هذا الغير أن التصرف خارج عن نطاق اختصاص من أجراه.87

وبذلك يوازن النظام بين حماية مصالح الغير المتعامل مع الشركة، وبين حماية الشركة من التصرفات التي تتم بسوء نية.

المطلب الثالث: مسؤوليات الإدارة في شركة المساهمة المبسطة

من اللافت أن شركة المساهمة المبسطة لم تسن أي حكم جديد فيما يخص تفاصيل المسؤولية التي تقع على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو من يقوم مقامه، ولا يعني ذلك التقليل من أهمية هذه المسؤولية أو تقليصها، بل قام المنظم السعودي بإحالة جميع أحكام المسؤولية في حقه إلى ما ورد في أحكام المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة وبالتالي فليس هناك مرجع نظامي خاص لمسؤولية رئيس الشركة أو من يقوم مقامه.88

وقد أورد نظام الشركات الحالي لعام 1443ه أحكام المسؤولية بشكل عام في مقدمة النظام فلم تعد مخصصة لبعض أنواع الشركات كما حدث في النظامين السابقين لعام 1437هـ وعام 1385هـ، وبالتالي فإن الأحكام العامة المذكورة في مادة 28 في نظام الشركات لعام 1443ه وما بعدها تنطبق على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو من يقوم مقامه، وكذلك العقوبات المنصوص عليها في مادة 260 وما بعدها من النظام نفسه.

ولا شك أن شركة المساهمة أتت ببعض الأحكام الخاصة في مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة مثل مسؤوليتهم عن الأضرار الناتجة عن عدم إفصاحهم عن الأعمال والعقود التي يكون لهم مصلحة فيها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فيجب إثبات مثل هذه المصلحة ولا يحق له التصويت على هذه الأعمال والعقود،89 ومثل هذا الحكم ينطبق تماما على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو من يقوم مقامه.

المطلب الرابع: تقديم القروض للإداريين في الشركة

وعندما نتحدث عن تقديم القروض للإداريين في شركة المساهمة المبسطة فإن الأحكام لم تختلف هنا أيضا عن أحكام تقديم القروض لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة، فلا يجوز لشركة المساهمة المبسطة -كمبدأ عام- أن تقدم أي نوع من القروض أو الكفالات أو الضمانات لأعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو رئيسها أو من يقوم مقامهم وذلك بحسب الجهة الإدارية التي تتولى الإدارة، ويمتد هذا المنع إلى أقاربهم كذلك، وأي عقد يتم بالمخالفة لذلك يُعد باطلًا، يجوز للشركة أن تطالب المخالف بالتعويض أمام الجهة القضائية المختصة.90

واستثناء من هذا المبدأ العام فإن النظام يسمح ببعض الجهات والحالات الخاصة التي لا يسري عليها هذا الحظر، وهي ما يلي:

البنوك وشركات التمويل:

فيجوز لها تقديم قروض أو ضمانات لأعضاء مجلس إدارتها إذا كانت ضمن نطاق أغراضها، وبذات الشروط المطبقة على العملاء الآخرين.91

برامج تحفيز العاملين في الشركة:

يجوز تقديم قروض أو ضمانات ضمن إطار برامج تحفيزية معتمدة، بشرط أن تكون:

منصوصًا عليها في النظام الأساس، أو

موافَقًا عليها من الجمعية العامة أو ما يقوم مقامها.92

وهناك قيود إضافية تتعلق بالمساهمين، حيث يجوز للجهة المختصة كوزارة التجارة أن تُصدر قواعد أو ضوابط تُقيد الشركة من تقديم قروض أو ضمانات لمصلحة أي من مساهميها.93

المبحث الثالث: اجتماع المساهمين

يُشكّل المساهمون حجر الأساس في هيكل شركة المساهمة المبسطة، فهم أصحاب رأس المال، والمستفيدون من نجاح الشركة، والمشاركون في رسم سياساتها وصياغة مستقبلها، ولذلك، فقد أفرد نظام الشركات السعودي الجديد فصلاً خاصًّا لبيان الأحكام المرتبطة بهم، متسمًا بقدرٍ كبير من المرونة بما يتناسب مع طبيعة هذا الكيان القانوني الذي يجمع بين التنظيم والاتفاق التعاقدي، وقد جاءت أحكام المساهمين لتوازن بين حماية حقوقهم الجوهرية، وتمكينهم من تكييف العلاقة التعاقدية فيما بينهم بحسب حاجات المشروع، وخصوصًا في الشركات العائلية أو الناشئة التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار ومرونة في الإجراءات.

وفي هذا المبحث، سنتناول تسعة محاور أساسية -تمثلت في فروع- توزعت بين الجوانب الموضوعية لاختصاصات المساهمين وآليات اتخاذ القرار، والجوانب الإجرائية والتنظيمية التي تحيط باجتماعاتهم وتوثيق قراراتهم والإفصاح المالي المرتبط بحقوقهم، وقد قُسّمت هذه المحاور إلى مطلبين رئيسيين يسهّلان عرضها وتبويبها على نحو منهجي.94

المطلب الأول: الإطار النظامي لاختصاصات المساهمين وآليات اتخاذ القرار

يتناول هذا المطلب الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الجوهرية التي يمارسها المساهمون في شركة المساهمة المبسطة، سواء تلك التي يُلزم بها النظام، أو التي يمكن أن يتفق عليها في النظام الأساس، كما يعرض الضوابط التي تحكم آليات اتخاذ القرار، من حيث النصاب، والتمرير، واشتراط الإجماع، ومتى يمكن تجاوز الإجراءات الشكلية في حال وجود توافق بين المساهمين.

ويظهر في هذا الجزء الطابع التعاقدي المرن الذي تتميز به شركة المساهمة المبسطة مقارنة بشركة المساهمة التقليدية، حيث يستطيع المؤسسون والمساهمون إعادة تشكيل العلاقة الداخلية للشركة بما يتلاءم مع طبيعة الشركاء وعددهم وأهدافهم.

الفرع الأول: اختصاصات المساهمين ونطاق قراراتهم

ينص نظام الشركات السعودي الجديد على أن نظام الشركة الأساس هو المرجع الأول لتحديد المسائل التي يجب عرضها على المساهمين لاتخاذ قرار بشأنها، وهذا يعكس المرونة التي تتميز بها شركة المساهمة المبسطة، حيث يُمنح المؤسسون حرية تخصيص طبيعة الصلاحيات الممنوحة للمساهمين، بما يتناسب مع طبيعة الشركة واحتياجاتها.95

ورغم هذه الحرية، فإن النظام يفرض قيودًا إلزامية بشأن بعض الموضوعات التي لا يجوز تجاوز دور المساهمين فيها، مهما كانت نصوص النظام الأساس. وتشمل هذه الموضوعات ما يلي:

تعديل النظام الأساس.

زيادة أو تخفيض رأس المال.

تحويل الشركة إلى شكل آخر.

اندماج الشركة أو تقسيمها.

حل الشركة.

تعيين مراجع الحسابات.

مناقشة القوائم المالية.

توزيع الأرباح.96

فإذا رغبت إدارة الشركة في تقليص رأس المال بسبب تعرض الشركة لخسائر، فلا يكفي أن يصدر القرار من مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو من يقوم مقامه، بل يجب عرضه على المساهمين للتصويت عليه، حتى لو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.

وتُعد هذه الموضوعات من صميم اختصاصات الجمعية العامة في شركة المساهمة التقليدية، وبالتالي، فإن إلزام شركة المساهمة المبسطة بها يُحقق نوعًا من الاتساق التشريعي والضمان لحقوق المساهمين، فالهدف من هذا التنظيم هو حماية المساهمين وضمان مشاركتهم الفعلية في القرارات الجوهرية التي قد تؤثر على حقوقهم ومراكزهم في الشركة.97

الفرع الثاني: آلية اتخاذ القرارات وأنصبة التصويت

يُتيح النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة سلطة مرنة في تحديد كيفية اتخاذ قرارات المساهمين من ثلاثة عناصر رئيسة يجب أخذها في عين الاعتبار وهي ما يلي:

النصاب اللازم لصحة الاجتماع.

النصاب اللازم لصدور القرارات.

تمييز النصاب بحسب نوع القرار.98

فمثلًا، قد يشترط النظام الأساس الأغلبية البسيطة (50% +1) لاعتماد بعض القرارات، مثل الموافقة على توزيع أرباح، في المقابل، قد يُشترط أغلبية خاصة (ثلثان أو ثلاثة أرباع) في قرارات ذات طبيعة استراتيجية كزيادة رأس المال أو تعديل النظام الأساس، ويجوز للنظام الأساس أيضا أن يشترط موافقة جميع المساهمين بالإجماع على قرارات معينة، خصوصًا إذا كانت تمس الحقوق الأساسية للمساهمين أو تؤدي إلى تغيرات جوهرية في الشركة، ويُستخدم هذا القيد كثيرًا في الشركات العائلية أو ذات المساهمين القلائل، لضمان التوافق الكامل في اتخاذ القرار، وتأتي هذه المرونة لتُحقق مبدأ التوازن بين الكفاءة في اتخاذ القرار وبين الحماية لحقوق المساهمين، لا سيما صغارهم، كما أنها تسمح بتكييف نظام التصويت مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها.

وعلى الرغم من المزايا التي توفرها هذه الأطر المرنة في تنظيم اتخاذ القرار، إلا أن اشتراط الإجماع قد يُثير إشكاليات عملية، خاصة إذا طُبِّق على قرارات تتطلب إعادة نظر دورية، كإعادة تشكيل الإدارة أو تعديل السياسات المالية، فرفض مساهم واحد فقط قد يُعطل صدور القرار، مما يُفضي إلى نوع من الجمود الإداري لا ينسجم مع متطلبات بيئات الأعمال المتغيرة، ولهذا السبب تحديدًا لا نجد هذا الخيار موجودا في شركة المساهمة التقليدية، وبالرغم من ذلك فالذي يُفهم من توجه المنظم السعودي أن هذا الخيار مقصود به شركات المساهمة المبسطة ذات التركيبة المحدودة من المساهمين، حيث يكون الإجماع منطقيًّا ومحققًا للعدالة أكثر من كونه معيقًا لاتخاذ القرار.99

الفرع الثالث: القيود على التصرف في الأسهم

أصل مبدأ تداول الأسهم في شركات المساهمة هو الحرية؛ لأن قابلية السهم للتداول هي السمة التي تميزها عن غيرها من الشركات، لكن نظرًا للطبيعة الشخصية والتعاقدية التي قد تتصف بها شركات المساهمة المبسطة، فقد أتاح المنظم للمساهمين – من خلال النظام الأساسفرض قيود على التصرف في الأسهم، بما يحقق الاستقرار والحماية للشركاء والكيان، وهي على النحو التالي:

أولًا: أنواع القيود المسموح بها:

ينص النظام صراحة على نوعين من القيود الجائزة:

حظر التصرف لفترة محددة: فيجوز أن ينص النظام الأساس على منع التصرف في الأسهم لمدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إصدارها. كما يجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين، وهذا القيد يخدم فكرة الاستقرار في هيكل الملاك خلال المراحل التأسيسية أو الحساسة من عمر الشركة، كما يمنع دخول أطراف غير مرغوب فيهم قبل اكتمال النضج التشغيلي أو تحقيق أهداف النمو.

فإذا رغب مؤسسو شركة مساهمة مبسطة ناشئة في قطاع الابتكار الطبي في حصر الملكية بينهم لمدة خمس سنوات، وذلك لضمان تطوير منتج طبي ما في بيئة مستقرة، فيجوز لهم أن يتفقوا في النظام الأساس على حظر بيع أي سهم قبل مرور خمس سنوات من التأسيس، ثم بعد انقضاء المدة، يمكن تجديد هذا الحظر بشرط وجود إجماع منهم.100

اشتراط الموافقة المسبقة على التصرف: يمكن أن يُشترط في النظام الأساس الحصول على موافقة الشركة أو المساهمين قبل أي تصرف في الأسهم (كبيعها، أو التنازل عنها، أو رهنها)، وهذا الشرط يعزز عنصر الثقة الشخصية الذي قد يكون جوهريًا في الشركة المبسطة، ويمنح باقي الشركاء حق الرقابة على من قد يدخل في دائرة الملاك، فإذا رغب مساهم في بيع جزء من أسهمه، لكن النظام الأساس ينص على ضرورة موافقة أغلبية المساهمين على المشتري الجديد، فيمكن للمساهمين عندئذ رفض البيع لأنه سيُدخل شخصًا لديهم تحفظات عليه.101

ثانيًا: أثر مخالفة هذه القيود

يُعد كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه القيود باطلًا بطلانًا مطلقًا، أي لا يترتب عليه أثر قانوني، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي من حيث الأصل، فهذا النص يُضفي قوة نظامية على الاتفاقات التعاقدية المنصوص عليها في النظام الأساس، ويمنع التهرب منها بتحايلات قد يُتوهم منها أنها نظامية.102

الفرع الرابع: الإلزام بالتنازل عن الأسهم

بعكس القاعدة العامة التي تُعطي للمساهم حرية التملك والاستمرار، فإن النظام أجاز أيضا أن ينص النظام الأساس على حالات يُلزم فيها أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، وذلك لأسباب تعاقدية أو تنظيمية.

أولًا: الإلزام بالتنازل – متى ولماذا؟

يمكن أن ينص النظام الأساس على إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه في حالات معينة، كأن يخل بالتزاماته التعاقدية، أو يفقد شرطًا جوهريًا، أو يُخلّ باستراتيجية الشركة، أو يدخل في نزاع طويل معها، وهذا الحكم يُعد استثناءً على مبدأ “الملكية الحرة”، ويهدف إلى حماية الكيان من المساهم المعرقل أو غير الملائم، وربما يُحتاج إلى مثل هذا الاستثناء خاصة في الشركات ذات الطبيعة التعاونية أو العائلية، فإذا خالف أحد المساهمين الاتفاق المنعقد سلفا بين جميع المساهمين بخصوص الحفاظ على السرية التجارية -مثلا-، ونص النظام الأساس على أن هذا النوع من الإخلال يستوجب التنازل الإجباري عن الأسهم، فتُطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها دون حاجة لموافقته.103

ثانيًا: تقدير ثمن التنازل بالقيمة العادلة

ينص النظام على أن تقدير ثمن شراء الأسهم يجب أن يكون وفقًا للقيمة العادلة، ما لم يُنص على طريقة أخرى في النظام الأساس (مثل القيمة الدفترية أو السوقية أو تقييم طرف مستقل)، فالقيمة العادلة تضمن عدم ظلم المساهم المُجبر على التخارج، وتُجنّب الشركة الطعن في إجراءات التخارج باعتبارها مجحفة أو تعسفية، فإذا تقرر إلزام أحد الشركاء بالخروج، فتُقيّم حصته على أساس القيمة العادلة وفق آخر بيانات مالية، أو عبر خبير تقييم مستقل حسب ما ورد في النظام الأساس إن نص على ذلك.104

ثالثًا: تعليق الحقوق غير المالية

يجوز للنظام الأساس أن ينص على تعليق بعض الحقوق المتعلقة بالأسهم (كحق التصويت أو حضور الاجتماعات)، حتى تكتمل إجراءات التنازل، ولا يشمل هذا التعليق الحقوق المالية، كالحصول على الأرباح أو نصيب التصفية، ويُعد هذا نوعًا من الضغط المشروع على المساهم الممتنع عن التخارج، دون المساس بحقوقه الجوهرية كمساهم من حيث العائد المالي، ففي حال تقاعس مساهم عن تنفيذ قرار التنازل خلال المهلة المحددة، يُمنع من التصويت في الاجتماعات القادمة، لكنه لا يُمنع من استلام أرباحه السنوية من حيث الأصل.105

الفرع الخامس: اجتماعات المساهمين دون دعوة رسمية

إذا كان جميع المساهمين الذين يملكون جميع الأسهم ذات حقوق التصويت متوافقين على عقد اجتماع طارئ أو غير طارئ، فيمكنهم عقد اجتماع دون التقيد بالإجراءات الرسمية للدعوة، مثل إرسال الدعوة أو الانتظار للمدة المحددة بما أنهم يملكون جميع الأسهم ذات حقوق التصويت، وهذا الحكم يعكس روح المرونة التعاقدية التي تقوم عليها الشركة المبسطة، ويسمح للمساهمين بتسريع عملية اتخاذ القرار متى ما كان هناك توافق كامل.106

فإذا كانت الشركة مكوّنة من ثلاثة مساهمين فقط، فيمكنهم أن يجتمعوا بشكل غير رسمي في مقر أحدهم، ويناقشوا تعديلًا في سياسة توزيع الأرباح -مثلا-، ثم يوافقوا على القرار، حتى ولو كان من دون عدم توجيه دعوة رسمية أو الالتزام بالمدة النظامية، فإن هذا الاجتماع والقرار يعتبران نظاميين، لأن جميع المساهمين حضروا ووافقوا على انعقاد الاجتماع بهذه الطريقة.

الفرع السادس: إصدار قرارات المساهمين بالتمرير

يُجيز النظام أن ينص النظام الأساس للشركة على إصدار قرارات المساهمين عن طريق التمرير دون الحاجة لعقد اجتماع وهو ما يأتي في سياق الغرض الرئيس الذي جاءت به شركة المساهمة المبسطة في إضفاء أكبر مستوى من المرونة، وفي هذه الحالة، فإن إصدار القرار بالتمرير يكون وفق الضوابط التالية:

يرسل مدير الشركة -أو من يقوم مقامه- القرار المقترح للمساهمين.

ويرفق الوثائق ذات الصلة.

ويحدد الوسيلة التي يجب اتباعها للموافقة وإصدار القرار.

ويحدد التاريخ الذي يجب صدور القرار فيه.107

وأما وسائل التبليغ الممكنة فهي إما بخطابات مسجلة أو التسليم الشخصي أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية حديثة، وهذا في حال لم ينص نظام الشركة الأساس على طريقة معينة فعندئذ يجب الالتزام بها، كما ينبغي أن يحدد النظام الأساس النصاب اللازم لصحة إصدار القرار بالتمرير.108

وتأتي إصدار قرارات المساهمين بالتمرير لتُعزز المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، خصوصًا في الأمور التي لا تتطلب مناقشة مطولة، مع التنبه إلا أنه لا يجوز استخدام التمرير في المسائل التي يشترط النظام الأساس عرضها في اجتماع فعلي، مثل تعديل النظام الأساس أو تعيين المدير إن نص النظام الأساس على ذلك.

المطلب الثاني: تنظيم الاجتماعات والإفصاح المالي وتوثيق القرارات

ينتقل هذا المطلب إلى الجانب الإجرائي والتنظيمي المرتبط بكيفية ممارسة المساهمين لاختصاصاتهم من خلال الاجتماعات، والضوابط الشكلية المتعلقة بالدعوة لها، ومكان انعقادها، ووسائل التبليغ، فضلًا عن واجبات الإدارة في إعداد القوائم المالية والتقارير السنوية، وضرورة توثيق المحاضر والقرارات وإيداعها رسميًا.

وتُظهر هذه الأحكام توجه المنظم إلى تحقيق الشفافية والفاعلية في العلاقة بين المساهمين والإدارة، وخلق بيئة قانونية تُمكّن من اتخاذ القرارات بوضوح وحفظ آثارها، مع مراعاة التطور التقني في وسائل التواصل والاجتماعات.

الفرع الأول: الدعوة لاجتماعات المساهمين وشروطها

تُعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بناءً على دعوة من أحد الأشخاص الذي ينص عليه النظام الأساس سواء كان المدير أو مجلس الإدارة أو من يقوم مقامهما، ويُجيز النظام كذلك لمراجع الحسابات –إن وُجد– أو لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم ذات حقوق التصويت، أن يطلبوا عقد اجتماع، ويأتي هذا التنظيم ليُتيح للمساهمين، خاصة الأقلية منهم، وسيلة فعالة لطرح موضوعات مهمة قد تتجاهلها الإدارة، مما يعزز من الشفافية والمساءلة داخل الشركة، فإذا لاحظ مساهمون يملكون -مثلا- 12% من أسهم الشركة خللًا في طريقة إدارة الموارد المالية، فيمكنهم أن يطلبوا الدعوة لاجتماع رسمي للمساهمين لمناقشة هذه المسائل، دون الحاجة لموافقة الإدارة أو رئيس الشركة.109

الفرع الثاني: شكل الدعوة ومحتواها ووسائل إبلاغها

نظّم النظام شكل الدعوة للاجتماع، وما يجب أن تتضمنه، وكيفية تبليغها، وليكون شكل الدعوة وفقا للنظام فينبغي أن تُراعى المتطلبات التالية:

يجب أن تُرسل الدعوة قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

يجب أن تتضمن الدعوة ما يلي: مكان الاجتماع، وتاريخه، وموعده، وجدول الأعمال.

وينبغي أن تتضمن الدعوة البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

ويجوز أن تتضمن الدعوة تحديد مكان عقد الاجتماع الثاني وتاريخه وموعده وذلك في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول.110

ويُمكن إرسال الدعوة عبر الوسائل التالية:

إما بخطابات مسجلة تُرسل على عناوينهم المسجلة في سجل المساهمين.

أو عبر وسائل التقنية الحديثة (مثل البريد الإلكتروني، أو المنصات الإلكترونية المخصصة للمساهمين).111

أما إذا نص في النظام الأساس على وسيلة أو اشتراطات أخرى لإرسال الدعوة فيجب حينها الالتزام بها، ويُجيز النظام أيضا تحديد مكان الاجتماع الثاني وتاريخه في حال تعذر انعقاد الاجتماع الأول لعدم تحقق النصاب.

وفي حال كان الاجتماع يتضمن النظر في المسائل الجوهرية كالتي ذكرناه في بداية هذا المبحث (وهي تعديل نظام الشركة الأساس وزيادة رأس المال أو تخفيضه … إلخ) فعندئذ يحق لكل مساهم الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بها خلال الخمسة أيام السابقة للاجتماع، ويجوز أن ينص النظام الأساس على مدة أطول، وتُحقق مثل هذه المعايير الشفافية الإجرائية ويضمن للمساهمين القدرة على التحضير والمشاركة بفعالية، وخصوصًا في المواضيع الحساسة، فإذا دُعي المساهمون -مثلا- لمناقشة الاندماج مع شركة أخرى، فمن حق كل مساهم أن يطلب الوثائق الداعمة كالعقود الأولية أو التقييم المالي قبل الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.112

الفرع الثالث: مكان الاجتماع ووسائله

يُجيز النظام أن يُعقد اجتماع المساهمين إما في المركز الرئيس للشركة أو في أي مكان آخر يحدده الداعي للاجتماع، وكما يُسمح أيضًا بعقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك مواكبة للتطورات التقنية واستغلالا لها، ومنها أيضا إزالة القيود الجغرافية، وتسهيل مشاركة المساهمين الذين قد يكونون خارج المدينة أو حتى خارج المملكة، لذلك فيمكن لشركة مساهمة مبسطة ناشئة عقد اجتماع افتراضي للمساهمين بالكامل عبر إحدى المنصات الافتراضية، ويقوم المساهمين بالتصويت باستخدام نظام إلكتروني معتمد، ثم المصادقة على القرارات إلكترونيًا.113

الفرع الرابع: إعداد القوائم المالية والتقارير السنوية

يلتزم رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، بـما يلي:

إعداد القوائم المالية للشركة.

إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

توضيح طريقة توزيع الأرباح -إن وُجدت-.114

وذلك في نهاية كل سنة مالية، ويجب عرض هذه الوثائق على المساهمين، مع تقرير مراجع الحسابات (إن وُجد)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية، كما يجب إيداع هذه الوثائق لدى الجهة المختصة، وتأتي هذه الالتزامات تعزيزا للشفافية والمحاسبة، وتُتيح للمساهمين تقييم أداء الشركة، ومراجعة استراتيجيتها، ومحاسبة إدارتها، مع الأخذ بالاعتبار بأن العرض على المساهمين لا يشترط اجتماعًا رسميًا، بل يمكن إرسال الوثائق إليهم عبر البريد أو الوسائل الإلكترونية.115

الفرع الخامس: توثيق قرارات المساهمين ومحاضر الاجتماعات

يجب على الشركة في سبيل توثيق قرارات المساهمين ومحاضر اجتماعاتهم أن تقوم بما يلي:

تدوين جميع مداولات واجتماعات المساهمين أو القرارات الصادرة بالتمرير في سجل خاص.

أن يُوقع المحضر من مجلس الإدارة أو رئيس الشركة أو من يقوم مقامه.

وقد أجاز النظام استخدام وسائل التقنية الحديثة لتوثيق وتسجيل المحاضر، مع وجوب تقييد بعض قرارات المساهمين لدى السجل التجاري خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها، ويهدف هذا الإجراء إلى توثيق الوقائع القانونية وحفظها، وهو ما يفيد في حال نشأت نزاعات أو تم تدقيق أداء الشركة من قبل الجهات المختصة، فإذا صدر قرار من المساهمين بالموافقة على بيع أصل كبير من أصول الشركة -مثلا-، فيجب توثيق القرار إلكترونيًا وتسجيله لدى السجل التجاري خلال المدة القانونية.116

المبحث الرابع: شركة المساهمة المبسطة ذات الشخص الواحد

المطلب الأول: الجواز النظامي لتأسيس شركة مساهمة مبسطة بشخص واحد

أجاز نظام الشركات أن تكون شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، سواء كان هذا الشخص شخصا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، ويمثل هذا النص تحولًا جوهريًا في الفكر النظامي السعودي، إذ كانت شركة المساهمة – تقليديًا – تقوم على التعدد في الملكية، لكن السماح بالتأسيس الفردي يعكس التوجه نحو المرونة الاستثمارية وتمكين رواد الأعمال.117

ولم يرد هذا المفهوم في النظام السعودي لأول مرة إلا في نظام الشركات لعام 1437هـ وعلى وجه الاستثناء حيث لم تكن متاحة إلا -مثلا- لشركة المساهمة المملوكة للدولة أو الشركات التي لا يقل رأس مالها عن خمس ملايين ريال،118 إلا أن نظام الشركات الحالي لعام 1443هـ جاء بمفهوم شكل شركة جديدة وهي المساهمة المبسطة مع تميزها بميزة جواز امتلاكها من شخص واحد ومن دون وجودٍ للقيود الموجودة في النظام السابق، حيث تقوم فكرتها على جواز إما تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد أو تؤول إلى هذا الشخص الواحد جميع أسهم الشركة.119

وكون الشركة مملوكة من شخص واحد لا يغيّر من طبيعة المسؤولية شيئا حيث تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، يهدف هذا التنظيم إلى توفير أداة قانونية مرنة ومتطورة للأفراد والشركات الراغبين في ممارسة أنشطة تجارية عبر كيان نظامي يوفّر لهم مزايا “الشركة” (مثل المسؤولية المحدودة والاعتبار النظامي) دون الحاجة إلى شركاء فعليين.120

المطلب الثاني: التنظيم الخاص لاجتماعات المساهمين والإدارة في هذه الحالة

عند الحديث عن شركة المساهمة المبسطة التي تتكون من شخص واحد فقط، فإننا أمام حالة استثنائية تفرض تنظيمًا مغايرًا لاجتماعات المساهمين والإدارة مقارنة بالشكل التقليدي متعدد الشركاء، فبما أن المؤسس هو المساهم الوحيد، فلا يكون هناك في الواقع اجتماع جماعي للمساهمين، بل يتم التعبير عن الإرادة الجمعية من خلال قرارات فردية يصدرها المؤسس بصفته مساهمًا منفردًا، ويتحمل بها كامل المسؤولية نظاما.121

فهذا الشخص الواحد يكون مُمثلًا بقرارات منفردة يتخذها، ويتم توثيقها في محاضر وقرارات رسمية تسجل لدى الجهات المختصة، فبالرغم من بساطة الهيكل إلا أن النظام يحرص على فرض شفافية شكلية ومسؤولية قانونية على المؤسس، حتى لا يُستخدم الكيان كواجهة للإفلات من الالتزامات، لذلك فإن المؤسس – رغم كونه الوحيد – ملزم بإصدار قرار سنوي بالموافقة على القوائم المالية، وتوثيقه، تمامًا كما لو كان هناك جمعية عمومية.122

وتُعد هذه القرارات الفردية بمثابة “اجتماعات” بالمعنى النظامي، ولذلك يُلزم النظام أن يتم توثيقها رسميًا في محاضر خاصة، تحفظ في سجل قرارات الشركة، كوسيلة لإثبات صدورها وضمان استمرارية الحوكمة، وعلى سبيل المثال، فإن المؤسس ملزم – مثله مثل الجمعية العامة العادية – بإصدار قرارات سنوية تتضمن اعتماد القوائم المالية، وقرار تعيين مراجع الحسابات -إن وجد-، والتقرير عن توزيع الأرباح، وتعيين المدير أو عزله، وغير ذلك من المسائل التي تُسند تقليديًا للجمعية العامة في شركات المساهمة العادية.123

ويُحقق هذا التنظيم توازنًا دقيقًا بين منح المؤسس حرية كاملة في إدارة شركته، وبين فرض حد أدنى من الالتزامات الشكلية التي تكفل الشفافية والمحاسبة، سواء أمام الجهات الحكومية أو أمام الغير المتعامل مع الشركة، فالمؤسس لا يُعفى من الواجبات النظامية لمجرد كونه وحده، بل يظل مطالبًا بفصل صفته الشخصية عن الشخصية المعنوية للشركة، حتى لا تتحول الشركة إلى واجهة شكلية.

المطلب الثالث: المزايا والضمانات لشركة المساهمة المبسطة لشخص واحد

تتيح شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الواحد عددًا من المزايا التي جعلت هذا الشكل القانوني خيارًا مناسبًا للعديد من المستثمرين، لا سيما رواد الأعمال والمشروعات الفردية ذات الطابع المؤسسي، فمن أبرز تلك المزايا أنها تُـمكّن الأفراد من مزاولة أنشطتهم التجارية عبر إطار نظامي يتمتع بمرونة عالية في الإدارة وتنظيم العلاقة بين الجهات الداخلية، دون الحاجة إلى شركاء، كما أن هذا الشكل يوفر حماية قانونية مهمة للمؤسس، إذ يُفصل بين ذمته المالية الشخصية وذمة الشركة، فلا يُسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود رأس المال المستثمر،124 وإلى جانب ذلك، تتيح الشركة للمؤسس إمكانية التوسع المستقبلي، إذ يمكن تحويلها بسهولة لاحقًا إلى شركة مساهمة مبسطة متعددة المساهمين، متى ما اقتضت ظروف العمل ذلك.

ومع هذه المرونة، لم يغفل النظام عن وضع ضمانات تحافظ على الحد الأدنى من الجدية والشفافية، ومنها: إلزام المؤسس بتوثيق قراراته في محاضر رسمية تحفظ في سجلات الشركة، وكذلك استمرار التزامه بالإفصاح المالي وتوثيق التصرفات الأساسية وفق ما تقضي به اللوائح، بما يضمن سلامة المعاملات وحماية حقوق الغير.125

مسألة: ما الخيارات النظامية في تسوية المنازعات بين المساهمين في شركة المساهمة المبسطة

أتاح نظام الشركات السعودي الحالي لعام 1443هـ خيارًا بديلا -عن الطريقة التقليدية باللجوء إلى القضاء- في تنظيم العلاقة بين أطراف شركة المساهمة المبسطة، حيث أكدّ النظام على جواز التنصيص في النظام الأساس اللجوء إلى وسائل بديلة -كالتحكيم- لتسوية المنازعات أيّا كانت طبيعة هذه المنازعات سواء كانت نزاعات تعاقدية أو إدارية أو مالية، وسواء كانت بين المساهمين مع بعضهم بعضا أو بين المساهمين والإدارة والمسؤولين فيها، وسواء كانت تسوية المنازعات البديلة تحكيما أو وساطة أو غيرها، والذي يبدو أيضا أن هذا الأمر ليس بجديد لكن تأكيد المنظم عليه بهذا الوضوح فيه تشجيع على اعتماد هذه الوسائل البديلة في حل النازعات التي تنشئ عن الشركات تخفيفا على القضاء وبعيدا عن تعقيداته، وقد استثنى النظام صراحة الأفعال الجنائيةمن الخضوع لوسائل التسوية البديلة، وهو أمر منطقي؛ لأن هذه الأفعال تُعد من النظام العام، وتدخل في اختصاص النيابة العامة، ولا يجوز الاتفاق على إخراجها من يد القضاء المختص.126

وقبل الختام الحديث عن شركة المساهمة المبسطة فإن المنظم السعودي لم يفرد انقضائها بأحكام خاصة، بل ينطبق عليها الأحكام العامة للانقضاء الشركات.

الخاتمة:

خلص هذا البحث إلى أن الشركة المساهمة المبسطة تمثل أحد أبرز التحولات النوعية التي جاء بها نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ، إذ قدّم نموذجاً قانونياً وسيطاً يجمع بين صلابة الشركة المساهمة من حيث المسؤولية المحدودة وتقسيم رأس المال إلى أسهم، وبين مرونة التنظيم التعاقدي التي تقترب من الشركات ذات الطابع الشخصي، وقد ظهر أن المنظم السعودي لم يكتف باستحداث هذا الشكل باعتباره إضافة شكلية، بل بنى له إطاراً يسمح بتحقيق غايتين متوازيتين: تبسيط الإجراءات ورفع جاذبية بيئة الأعمال، خصوصاً للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والتحالفات الاستثمارية.

أولاً: أبرز النتائج

الطبيعة القانونية المختلطة للشركة: اتضح أن المساهمة المبسطة أقرب إلى كونها شركة “مختلطة” تجمع بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي؛ إذ تسود فيها خصائص شركات الأموال (المسؤولية المحدودة، رأس المال المقسم لأسهم، إحالة واسعة إلى أحكام شركة المساهمة)، في مقابل حضور واضح للاعتبار الشخصي من خلال حرية تنظيم الإدارة، ومرونة اتخاذ القرار، وإمكانية اشتراط الإجماع وفرض قيود على تداول الأسهم.

مرونة هيكل الإدارة هي جوهر الابتكار التشريعي: أبرز ما يميز هذا النموذج هو أن طريقة الإدارة ليست مفروضة بنموذج مجلس إدارة وجمعيات عامة، بل تُترك للنظام الأساس، وهذه المرونة تمنح الشركاء قدرة على تصميم الحوكمة وفق طبيعة المشروع، لكنها في المقابل تزيد من حساسية صياغة النظام الأساس، وتُحمّل المؤسسين مسؤولية بناء ضوابط تمنع التعسف أو تضارب المصالح.

إعفاء الحد الأدنى لرأس المال يوسع التأسيس لكنه يثير تساؤلات حماية الدائنين: أظهر البحث أن عدم وجود حد أدنى لرأس المال يُسهّل تأسيس الشركة ويحفز ريادة الأعمال، لكنه قد يفتح مجالاً لتأسيس كيانات ضعيفة الملاءة ما لم يُضبط ذلك عبر متطلبات إفصاح، أو اشتراطات تعاقدية، أو رقابة لاحقة تتعلق بالملاءة وحسن الإدارة.

القيود على الأسهم والتخارج القسري أدوات قوية لكنها ذات مخاطر: منح النظام للشركة المبسطة مساحة كبيرة لفرض قيود على التصرف بالأسهم (حظر لمدة تصل إلى عشر سنوات وتمديدها بالإجماع، أو اشتراط الموافقة)، بل وأجاز الإلزام بالتنازل عن الأسهم بشروط أكثر مرونة من شركة المساهمة، وهذه الأدوات تعزز الاستقرار والثقة بين الشركاء، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضغط على الأقلية إن لم تُضبط بمعايير واضحة للقيمة العادلة وإجراءات عادلة وشفافة.

الحصص العينية ومعيار النصف يعكس موازنة بين المرونة والضمان: بيّن البحث أن ربط اشتراط التقييم المعتمد بتجاوز الحصص العينية نصف رأس المال يهدف إلى تقليل المخاطر عندما تكون الحصة العينية مؤثرة في هيكل رأس المال، مع بقاء مساحة اتفاقية للمساهمين في الحالات الأخرى، غير أن مسؤولية المؤسسين والمساهمين بأموالهم الخاصة عند مخالفة قواعد التقييم تؤكد أن المنظم يتعامل مع هذا الباب باعتباره من أكثر مواضع المخاطر التي تستوجب تشديداً.

القرارات بالتمرير والاجتماعات دون دعوة رسمية تعزز السرعة لكنها تتطلب ضبطاً دقيقاً: أتاح النظام مسارات مرنة لاتخاذ القرار، غير أن هذه المرونة ترتبط بضرورة تنظيم النصاب والمهل ووسائل الإبلاغ والتوثيق؛ لأن ضعف الانضباط في هذه الجزئية قد يضعف الحجية ويزيد المنازعات.

تسوية المنازعات بالوسائل البديلة خيار مؤسسي مهم: تأكيد النظام على جواز التحكيم والوساطة ونحوها يعكس توجهاً لتخفيف العبء عن القضاء وتقديم حلول أسرع وأكثر تخصصاً للنزاعات التجارية، مع استثناء الأفعال الجنائية باعتبارها من النظام العام.

ثانياً: التوصيات

تعزيز الإرشاد التنظيمي لصياغة النظام الأساس: يُوصى بتطوير أدلة استرشادية أو نماذج معيارية من الجهة المختصة تساعد المؤسسين على صياغة نظام أساس متوازن، خصوصاً في: توزيع الصلاحيات، حماية الأقلية، قواعد التمرير، آليات التخارج، ومعايير تضارب المصالح.

ضبط حماية الأقلية عند القيود والتخارج القسري: يُستحسن إدراج ضوابط أو معايير أكثر تحديداً لضمان عدم التعسف، مثل: اشتراط أسباب موضوعية للتخارج القسري، وتمكين المساهم المتضرر من الاعتراض، واشتراط تقييم مستقل عند النزاع حول “القيمة العادلة”.

مراجعة أثر غياب الحد الأدنى لرأس المال على الدائنين: دون المساس بفلسفة المرونة، يمكن التفكير في بدائل حماية مثل: الإفصاح عن ملاءة الشركة في العقود الجوهرية، أو اشتراط حد أدنى في أنشطة عالية المخاطر، أو ربط بعض التصرفات (كالتوسع في الاقتراض) بمعايير مالية داخلية يضعها النظام الأساس.

تعزيز ضوابط التقييم للحصص العينية في الحالات الحساسة: يُوصى بالتوسع في اشتراط المقيم المعتمد في بعض القطاعات أو الحالات التي تتسم بصعوبة التقييم أو ارتفاع تذبذب الأصول، أو على الأقل تشجيع ذلك من خلال قواعد استرشادية، لتقليل المنازعات المستقبلية.

رفع مستوى توثيق القرارات والحوكمة الرقمية: من المهم تطوير أدوات توثيق إلكترونية معيارية (سجل قرارات رقمي، قوالب محاضر، إثباتات إرسال) لتقليل النزاعات حول صحة الإجراءات، خصوصاً مع انتشار الاجتماعات عن بعد والتمرير.

تعميق الثقافة التعاقدية داخل الشركة المبسطة: يوصى عملياً بأن يرفق المؤسسون بالنظام الأساس “اتفاق مساهمين” يضبط التفاصيل التشغيليةآلية حل التعارضات، شروط السرية، عدم المنافسة، قواعد الخروج لأن جوهر هذا الشكل يعتمد على جودة التنظيم التعاقدي.

تفعيل الوسائل البديلة وتسريع إنفاذها: يُستحسن تشجيع إدراج شرط التحكيم أو الوساطة المؤسسية في النظام الأساس، مع اختيار قواعد واضحة ومركز تحكيم مناسب، وتحديد نطاق النزاعات وإجراءاتها بما يقلل زمن الفصل ويزيد اليقين القانوني.

وبذلك يتأكد أن الشركة المساهمة المبسطة ليست مجرد شكل جديد، بل أداة تشريعية ذات وظيفة اقتصادية واضحة، تقوم على فكرة محورية وهي نقل مركز الثقل من القيود الإجرائية المفروضة إلى الحوكمة التعاقدية التي يصوغها المساهمون، مع بقاء الحد الأدنى من الضمانات لحماية المساهمين والغير واستقرار المعاملات.

المراجع:

المراجع النظامية:

نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ.

القانون التجاري الفرنسي الصادر في 15/9/1807م، SAS, Code de commerce.

جروسكلود، لوران. “الشركة الفرنسية «شركة مساهمة مبسطة-SAS»، المركبة متعددة الأغراض!” المجلة المركزية الأوروبية للقانون المقارن 1.2 (2020).

قانون رقم 17.95 المغربي المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417هـ الموافق 30 أغسطس 1996م، وقد نُسخت أحكام المادة 425 وما بعدها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.21.75 الصادر في 3 ذي الحجة 1442هـ الموافق 14 يوليو 2021م بتنفيذ القانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

القانون التجاري الجزائري قانون رقم (22 – 09) مؤرخ في 4 شوال عام 1443 ه الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975م.

المراجع العلمية:

شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات، إدريس فائق، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 37، 2002م.

لوران غروكلود، “شركة المساهمة المبسطة الفرنسية – SAS ذات الأغراض المتعددة!”، المجلة الأوروبية المركزية للقانون المقارن، Grosclaude, Laurent. “The French «Société Par Actions Simplifiée-SAS», All Purpose Vehicle!.” Central European Journal of Comparative Law 1(2) (2020), 49.

النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة، عبدالرحمن الجهني، مجلة قضاء، العدد 32، محرم 1445هـ.

شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد، محمد ثائر رحال، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد 56، تاريخ 2 حزيران (يونيو) 2023م.

الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة، إسماعيل عبيابة، مجلة المرافعة، العدد 24، 2017م.

التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة، جورج نبيل ميشيل، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 21، عدد 3، سبتمبر 2024م.

الشركات التجارية، خالد الرويس، دار الشقري، الطبعة الأولى، 1440هـ-2019م.

الإطار القانوني لشركة المساهمة، محمد أحمد سلام وسلطان الشهراني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية من كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 43، 1445هـ-2023م.

بروزينا، ميخاو، و جوستينا بياونوفسكا، مبحث بعنوان: شركة المساهمة البسيطة (SJSC) كشكل قانوني جديد يدعم تطوير الشركات الناشئة ضمن كتاب: استراتيجية الشركات الناشئة والتطوير الريادي. روتليدج، 2024م.

Brożyna, Michał, and Justyna Pijanowska. “Simple joint-stock company (SJSC) as new legal form supporting development of start-ups.” Start-up Strategy and Entrepreneurial Development. Routledge, 2024.

موسوعة الشركات التجارية لإلياس ناصيف، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 2006م.

النظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني في الاقتصاد السعودي، هاني محمد مؤنس عوض، الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، عدد 47، عام 2020م.


الهوامش:

  1. [1] شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات، إدريس فائق، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 37، 2002م، ص168.
  2. [2] لوران غروكلود، “شركة المساهمة المبسطة الفرنسية – SAS ذات الأغراض المتعددة!”، المجلة الأوروبية المركزية للقانون المقارن، Grosclaude, Laurent. “The French «Société Par Actions Simplifiée-SAS», All Purpose Vehicle!.” Central European Journal of Comparative Law 1(2) (2020), 49، وكذلك SAS, Code de commerce, art. L. 227-1 s. الشركة المبسطة على شكل مساهمة، القانون التجاري الفرنسي، مرجع سابق، L. 227-1 وما يليها.جروسكلود، لوران. “الشركة الفرنسية «شركة مساهمة مبسطة-SAS»، المركبة متعددة الأغراض!” المجلة المركزية الأوروبية للقانون المقارن 1.2 (2020): 49.
  3. [3] والصادرة بموجب قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417هـ الموافق 30 أغسطس 1996م، وقد نُسخت أحكام المادة 425 وما بعدها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.21.75 الصادر في 3 ذي الحجة 1442هـ الموافق 14 يوليو 2021م بتنفيذ القانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
  4. [4] القانون التجاري قانون رقم (22 – 09) مؤرخ في 4 شوال عام 1443 ه الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري الجزائري، المادة 715 مكرر 133.
  5. [5] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة، عبدالرحمن الجهني، مجلة قضاء، العدد 32، محرم 1445هـ، ص359.
  6. [6] انظر الموقع الرسمي لرؤية المملكة 2030 من خلال هذا الرابط:https://www.vision2030.gov.sa/ar/overview/pillars/a-thriving-economy
  7. [7] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد، محمد ثائر رحال، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد 56، تاريخ 2 حزيران (يونيو) 2023م، ص260.
  8. [8] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ.
  9. [9] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص63.
  10. [10] الإطار القانوني لشركة المساهمة، محمد أحمد سلام وسلطان الشهراني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية من كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 43، 1445هـ-2023م، ص2021.
  11. [11] بروزينا، ميخاو، و جوستينا بياونوفسكا، مبحث بعنوان: شركة المساهمة البسيطة (SJSC) كشكل قانوني جديد يدعم تطوير الشركات الناشئة” ضمن كتاب: استراتيجية الشركات الناشئة والتطوير الريادي. روتليدج، 2024م، ص 1–13.Brożyna, Michał, and Justyna Pijanowska. “Simple joint-stock company (SJSC) as new legal form supporting development of start-ups.” Start-up Strategy and Entrepreneurial Development. Routledge, 2024. 1-13.
  12. [12] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة، إسماعيل عبيابة، مجلة المرافعة، العدد 24، 2017م، ص83، التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة، جورج نبيل ميشيل، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 21، عدد 3، سبتمبر 2024م، ص65.
  13. [13] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ، م138.
  14. [14] انظر مثلا نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151 حتى م154.
  15. [15] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م38.
  16. [16] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة لعبيابة، مرجع سابق، ص83، والتنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص66.
  17. [17] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة لعبيابة، مرجع سابق، ص83.
  18. [18] الشركات التجارية، خالد الرويس، دار الشقري، الطبعة الأولى، 1440هـ-2019م، ص471.
  19. [19] وهي من المادة 58 حتى المادة 137 من نظام الشركات لعام 1443هـ.
  20. [20] وهي من المادة 138 حتى المادة 155 من النظام.
  21. [21] وقد نصت الفقرة 1 من مادة 138 على ما يلي: “تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين)، ومن (السابعة والستين) إلى (الحادية والسبعين)، ومن (الرابعة والسبعين) إلى (الثامنة والثمانين)، ومن (التسعين) إلى (الرابعة والتسعين)، و(الخامسة والتسعين / 1)، ومن (السادسة والتسعين) إلى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الأولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة / 2)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة)”.
  22. [22] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م61.
  23. [23] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، 140.
  24. [24] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م59.
  25. [25] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م139/2.
  26. [26] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م61/1 وغيرها من مواد.
  27. [27] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام مجلس الإدارة والجمعية العامة لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
  28. [28] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م67 وما بعدها.
  29. [29] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام مجلس الإدارة لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
  30. [30] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م92-93، مع الأخذ في الاعتبار بجواز إصدار القرارات بالتمرير عند الأمور العاجلة وفقا لمادة 82 مع اشتراط عرضه على أول اجتماع تال له لإثباته في محضر ذلك الاجتماع، وجاء جوازه أيضا في شركة المساهمة (غير المدرجة) وفق شروط معينة نصت عليها مادة 100 و101.
  31. [31] حيث ذكر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149 بأن يحدد نظام الشركة الأساس وسيلة الإبلاغ ويحدد النظام الأساس أيضا النصاب اللازم لصحة إصدار القرار بالتمرير.
  32. [32] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م84.
  33. [33] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام الجمعيات العامة في شركة المساهمة ومنها التصويت على شركة المساهمة المبسّطة.
  34. [34] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م68/4.
  35. [35] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، حيث استثنى انطباق مادة 67 حتى م71 والتي نظمت أحكام عضوية مجلس الإدارة على شركة المساهمة المبسطة.
  36. [36] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م85-87.
  37. [37] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/2.
  38. [38] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م25/3.
  39. [39] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م25/2.
  40. [40] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م111.
  41. [41] حيث إن شركة المساهمة المبسطة لا تكون مدرجة إلا إذا اتخذت شكل شركة المساهمة، وبالتالي لا تنطبق عليها لوائح السوق المالية من حيث الأصل.
  42. [42] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م113.
  43. [43] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  44. [44] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م121.
  45. [45] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
  46. [46] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م58، حيث نصت المادة 238/1 على أن تسري مواد شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة إلا في عدد من مواد نصت عليها المادة نفسها، وليس من ضمن هذه المواد المستثناة مادة 58، مما يعني أن تسري هذه المادة على شركة المساهمة المبسطة أيضا من حيث الأصل وينطبق هذا الحديث على المواد التي ستُذكر في المسائل التالية في هذا المطلب.
  47. [47] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م7.
  48. [48] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م13.
  49. [49] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م65.
  50. [50] كأن يطرح مؤسس الشركة أسهمها للاكتتاب مع وجود معلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار كالمبالغة في تقييم الحصص العينية ولم يكتشف ذلك إلا بعد القيد في السجل التجاري فعندئذ لا يستطيع المساهمون المطالبة ببطلان تأسيس الشركة، بل يمكنهم مطالبة المؤسسين بالتعويض، وفي حالات أخرى -مثل الاختلاف الشديد بين المؤسسين لأي سبب كان- يمكن من خلاله المطالبة بحل الشركة وليس بطلانها.
  51. [51] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م66.
  52. [52] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/1.
  53. [53] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م73.
  54. [54] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م89.
  55. [55] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م95/2.
  56. [56] ولا تسمع هذه الدعوى بعد مرور 90 يوما من تاريخ صدور القرار، نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م99/1.
  57. [57] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م102/1.
  58. [58] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م104.
  59. [59] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م105.
  60. [60] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م106.
  61. [61] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م107.
  62. [62] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م108، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ، مرجع سابق،م51/1.
  63. [63] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م109، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ، مرجع سابق، م52.
  64. [64] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص369.
  65. [65] وقد ختمت المادة هذا الحكم بأن نصت على: “وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب” أي الباب الخامس والذي نظم أحكام شركة المساهمة المبسطة، انظر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/4.
  66. [66] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/2.
  67. [67] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، ، مرجع سابق، ص370، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/2.
  68. [68] SAS, Code de commerce, art. L. 227-9 s. الشركة المبسطة على شكل مساهمة، القانون التجاري الفرنسي، مرجع سابق،L. 227-9.
  69. [69] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  70. [70] ويمكن استقراء ذلك من خلال شكل الشركة والنصوص النظامية التي نظمت شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات لعام 1443هـ
  71. [71] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
  72. [72] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م140/1.
  73. [73] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م140/2.
  74. [74] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام 1444هـ، مرجع سابق، م2.
  75. [75] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/1.
  76. [76] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص72.
  77. [77] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/2.
  78. [78] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام 1444هـ، مرجع سابق، م3.
  79. [79] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/3.
  80. [80] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/4.
  81. [81] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص266.
  82. [82] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/1.
  83. [83] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/2.
  84. [84] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص78.
  85. [85] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/3.
  86. [86] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص79.
  87. [87] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/4.
  88. [88] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م143.
  89. [89] وهذا مجرد مثال واحد وإلا فإن الأمثلة متعددة، انظر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م71.
  90. [90] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م144.
  91. [91] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/2.
  92. [92] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/3.
  93. [93] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/3.
  94. [94] شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات لإدريس فائق، مرجع سابق، ص170، التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص81.
  95. [95] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص266.
  96. [96] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/1.
  97. [97] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/1.
  98. [98] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/2-3-4.
  99. [99] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص267.
  100. [100] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص410.
  101. [101] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
  102. [102] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
  103. [103] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص271، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  104. [104] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  105. [105] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  106. [106] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/6.
  107. [107] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149/1.
  108. [108] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149/2.
  109. [109] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/1.
  110. [110] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/2.
  111. [111] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص409، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/3.
  112. [112] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/4.
  113. [113] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/5.
  114. [114] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
  115. [115] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص77، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
  116. [116] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م148.
  117. [117] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص260.
  118. [118] نظام الشركات لعام 1437هـ، مرجع سابق، م55.
  119. [119] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  120. [120] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  121. [121] موسوعة الشركات التجارية لإلياس ناصيف، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 2006م، ص78، والنظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني في الاقتصاد السعودي، هاني محمد مؤنس عوض، الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، عدد 47، عام 2020م، ص59.
  122. [122] النظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني لهاني عوض، مرجع سابق، ص59.
  123. [123] موسوعة الشركات التجارية لناصيف ج5، مرجع سابق، ص95.
  124. [124] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  125. [125] النظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني لهاني عوض، مرجع سابق، ص59.
  126. [126] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م153.
  127. [127] – لم يتجاوز القانون المغربي في 11 غشت 1922 نفس الحدود التي رسمها القانون الفرنسي في 24 يوليوز 1867 الذي اعتمد أسلوب الإدارة الفردية، إلى أن أتى قانون 95-17 وأخذ أسوة بالقانون الفرنسي لسنة 1966 بنظام الإدارة الأحادية من جهة (م.39 إلى 76) ونظام الإدارة المزدوجة ذا الأصول الألمانية، من جهة أخرى (م.77 إلى 105). ويراجع في الاتجاه نفسه، أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج. 4، شركات المساهمة، دار نشر المعرفة، الرباط، 2004، ص. 10.
  128. [128] – يتطلب أن تتضمن شركات المساهمة العدد الكافي من المساهمين، يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة استنادا إلى المادة 1 من ق.ش.م. ووهو العدد نفسه الذي تتكون منه الجمعيات العامة لهذه الشركات عملا بالمادتين 110 و111 من ق.ش.م.
  129. [129] – تراجع المواد 110 و111 و113 من ق.ش.م.
  130. [130] – تراجع المواد 259 من ق.ش.م.
  131. [131] – تراجع المواد 50 و91 من ق.ش.م.
  132. [132] – أكرم يامكلي: الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، ج 2، في الشركات التجارية، دار النشر والطبع الأهلية، بغداد، 1969، ص. 212.
  133. [133] – تراجع المادة 107 من ق.ش.م. من حيث تكوين جمعيات المساهمين، مع ضرورة التمييز بين تكوين الجمعيات العامة العادية وغير العادية (المادتان 110 و111 من ق.ش.م) والجمعيات الخاصة (المادة 113 من ق.ش.م).
  134. [134] – من بينهم أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، ج 4، م.س، ص. 193.
  135. [135] – عملت تخلف الماهمين عن المشاركة في أشغال جمعيات المساهمين على التقليل من قوة حضورهم من حيث التحكم في سير الشركة لفائدة أجهزة الإدارة والتسيير.
  136. [136] – Par la loi Française du 1966 (art 135 et art du 167 au 172), et la loi Maroc n° 17-95 (art 141 au 158) comme ils sont modifiées.واستنادا إلى م.35 قانون 1867 لم يكن حق المساهم في الاستعلام أو الإعلام يحظى بأهمية كبرى، حيث كان هذا الأخير محصورا من حيث الزمان، لأن ممارسته كانت محددة فقط في أجل 15 يوما قبل السابقة على انعقاد الجمعية العامة، ومن حيث الأشخاص، كانت تخول ممارسة هذا المساهمين فقط، إلى أن جاء قانون 1935 الذي اعتبره بعضهام عمود نظام الإعلام الفقري في قانون شركات المساهمة، فوسع من الحيز الزمني المخصص للإعلام، وكذا دائرة الأشخاص المخول ممارسة هذا الحق ليشمل بالإضافة إلى المساهمين وكلاءهم كذلك، عبد الوهاب المريني، م.س، ص. 197.إذ كان حق المساهم (م.35 من قانون 1867) منحصرا في الإطلاع بمركز الشركة على الإحصاء وقائمة المساهمين، وفي الحصول على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء ومن تقرير مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة ب 15 يوما على الأقل، وفي ما عدا ذلك، فإن المساهمين كانوا يبقون بعيدين عن معرفة ما يدور داخل الشركة خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد جمعياتها. عبد الواحد حمداوي: تعسف الأغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، س.ج 2000-2001، ص. 193.وفي السياق نفسه، سبق للمجلس الأعلى في قرار رقم 2731 في 07 ماي 1997، في الملف المدني رقم 833/1/96، مجلة قضاء المجلس الأعلى، ع. مزدوج 53-54 يوليوز 1999، ص. 447، أن حسب أن نص الفصل 35 من قانون 1867 هو المطبق على النازلة، وهو ما يمنح المساهم حق الاطلاع على الإحصاء وقائمة المساهمين وحق الحصول على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء، دون أن يعطي هذا النص الشريك المساهم الحقوق موضوع الفصل 1028 من ق.ل.ع الذي هو نص عام لا يطبق عند وجود نص خاص.وبالنسبة إلى المغرب تأثرا منه بالقانون الفرنسي، فقد تم تطوير حق الإعلام عبر توسيع دائرة المستفيدين من حق الإعلام، وبالمعلومات الواجب الاطلاع عليها ق 95-17 والقانون رقم 212-93-1 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييرها وتتميمها). أو الطرائق التي يتم بواسطتها الحصول على هذه المعلومات (لم يكن فعالين في مجال الإعلام ظهير 1922 وظهير 25 يوليوز 1970 المتعلق بإعلام المساهم والجمهور، ج.ر.ر 3023 في 07 أكتوبر 1970، ص. 2440، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى قانون 95-17 وظهير البورصة لسنة 1993).
  137. [137] – Marcel Carteron: La protection des intérêts des actionnaires minoritaires et la prise de contrôle des sociétés par les groupes concurrents, Rev. sociétés 1969, P. 144.
  138. [138] – عماد محمد أمين السيد رمضان: المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ط 2008، ص. 479.
  139. [139] – وفي إطار ربط حق التصويت بحق المشاركة هناك من حسب أن القانون نص صراحة على ممارسة حق التصويت (م.1844 ق.م. فرنسي و م.113-225 تجاري فرنسي)، ولا يوجد في القانون ما يربط ممارسة هذا الحق بشرط الاشتراك في المداولات، ومن ثمة تبقى ممارسة هذا الحق قائمة في ظل غياب نص صريح يقضي بخلاف ذلك، ويراجع في ذلك وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 219، في حين اعتبر بعضهم أن التصويت هو الذي يعكس جو المناقشة، ويراجع في ذلكSchmidt : Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Ed. Joly, Paris, 2004, P. 106 : « Demi-Prohibition ».، وأن منع القانون المساهم من حق التصويت، هدفه هو اللاتأثير في القرار الجماعي، وإلا كنا أمام نصف منع، ويراجع في ذلكD. Schmidt : Le conflits des intérêts …, Op. cit, 2004, P. 139 . مع الإشارة إلى انتفاء الرابط العضوي بين حقي التصويت والحضور في الجمعيات العامة، إذ إن اللاتصويت لا يعتبر حاجزا أو مانعا من الدعوة إلى الاجتماع وحضوره، ويراجع في ذلك، J. Hémard ; F. Terré ; P. Mabilat : Sociétés commerciales, T 2, Dalloz, 1974, P. 52 et 53.
  140. [140] – D. Shmidt : Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey, Paris, 1970, P. 39.
  141. [141] – J-M. Hauptmann : Le droit de vote de l’actionnaire en droit Français et en droit Allemand, Th. Nancy II, 1986, P. 49.
  142. [142] – G. Ripert  par René Roblot : Traité élément de droit commercial, 13 éd, T1, LGDJ Paris, 1989, P. 822.
  143. [143] – عزيز إطوبان: حماية الحقوق الأساسية للمساهمين في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، الحقوق الأساسية، س.ج. 2004-2005، ص. 44 و45.
  144. [144] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 31.
  145. [145] – رشيد بحير: م.س، ص. 78.
  146. [146] – عبد الرحيم بنعيدة: معبد الرحيم بنعيدة: مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة، مصر، س.ج 2001-2002، ص. 100.
  147. [147] – وجدي سليمان حاطوم: دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2007. م.س، ص. 207.
  148. [148] – وتراجع في ذلك م.258 و259 و265 ثم 387 من ق.ش.م، تماشيا كذلك مع ما كان مسطرا في مشروع قانون الشركات المغربي لسنة 1989.
  149. [149] – عبد الواحد حمداوي، تعسف الأغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، س.ج. 2000-2001، ص. 226.
  150. [150] – المصطفى بوزمان: “تعسف الأقلية في الشركات التجارية”، في شأن الندوة تحت عنوان: “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي” التي نظمتها ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م؛ ويراجع في الاتجاه نفسه، رشيد بحير: م.س، ص. 82.وتعتبر حقوقا أساساً كذلك، حق المشاركة في الإدارة وحق الربيحة وحق الإعلام وحق الحضور وحق تداول الأسهم وحق بطلان الشركة، عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 97.
  151. [151] – رشيد بحير: م.س، ص. 84.
  152. [152] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 49-51-159-161.
  153. [153] – Yves Guyon : Droit des affaires, T1, Droit commercial général et sociétés, 5ème éd, Economica, 1988, P. 289.
  154. [154] – عزيز إطوبان: حماية الحقوق الأساسية للمساهمين …، م.س، ، ص. 53.
  155. [155] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س ، ص. 99 و100.
  156. [156] – Yves Guyon : Droit des affaires, la société anonyme, Dalloz, 1994, P. 33.
  157. [157] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 100.
  158. [158] – وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
  159. [159] – رشيد بحير: م.س، ص. 80.
  160. [160] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 377.
  161. [161] – رشيد بحير: م.س، ص. 90.
  162. [162] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة لشركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، س.ج 2007-2008، ص. 61.
  163. [163] – رشيد بحير: م.س، ص. 93.
  164. [164] – استنادا إلى المعلومات التي اطلع عليها المساهمون والآراء التي تم تبادلها من داخل هذه الجمعيات، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 205.
  165. [165] – رشيد بحير: م.س، ص. 85.
  166. [166] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 100.
  167. [167] – «En exerçant son droit de vote, l’associé agit, non pour lui mais pour la société. Son vote doit être émis dans l’intérêt de la société et non dans son intérêt personnel », Joly. Sociétés. Traités. Voir. Décisions collectives. T II, P. 6.أشار إليه، وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
  168. [168] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
  169. [169] – حكم تجارية مراكش رقم 720 في 07 ماي 2001، في الملف ع. 817/2000، مجلة المحاكم المغربية ع. 91، 2001، ص.170؛ تعليق المهدي شبو: تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة للشركات التجارية، تعليق على اجتهاد للقضاء التجاري بمراكش، صادر بتاريخ 07 ماي 2001، في الملف التجاري رقم 817/2000، مجلة المحاكم المغربية، ع. 91، نونبر-دجنبر 2001، ص. 157.
  170. [170] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 101.
  171. [171] – المرجع نفسه، ص. 97.
  172. [172] – A. Tunc : Les conventions relatives au droit de vote et l’organisation des sociétés anonymes, Etude critique du décret-loi du 31 aout 1937, Rev.gén. dr. com, 1942, P. 104.
  173. [173] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
  174. [174] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 98 و101.
  175. [175] – Trib.com. Paris 11 mai 2004, JCPE 2004 J. 1154, P. 1256, note A. Viandier.
  176. [176] – M. Jeantin : Droit des sociétés, 2ème éd. Montchretien, Paris 1992, P. 108 : « L’actionnaire qui a un intérêt personnel à l’adoption d’une résolution doit être privé de droit de vote. Cette règle qui n’exprime que dans plusieurs textes particuliers mériterait d’être érigée, par un texte exprime en principe général applicable des sociétés civiles et commerciales ».
  177. [177] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
  178. [178] – م.س، ص. 90.
  179. [179] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 159-161.
  180. [180] – وقد تم اعتبار أن فكرة الحق الوظيفي الخالص لا يمكن تصورها إلا إذا كان الحق يباشر فقط لمصلحة الغير، بحيث لا يمكن مثلا للموظف العام أن يستعمل سلطته إلا خدمة لمصلحة المواطنين الخاضعين لإرادته، وأن يتصرف الوصي في اتجاه تحقيق مصلحة القاصر، وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
  181. [181] – حيث إن قرارات الجمعيات العامة لا تلزم حتى المساهمين الغائبين أو عديمي الأهلية أو المعارضين أو المحرومين من حق التصويت (م.108 من ق.ش.م).
  182. [182] – رشيد بحير: م.س، ص. 95.
  183. [183] – م.س، ص. 90.
  184. [184] – علال فالي: مفهوم رأس المال في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 2006-2007، ص. 199.
  185. [185] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 56.
  186. [186] – تراجع م.1 ف.2 و م.2 ف.1 من ق.ش.م.
  187. [187] – تراجع م.182 من ق.ش.م؛ عز الدين بنستي: رأس المال الاجتماعي لشركات المساهمة على ضوء مشروع القانون رقم 95-17، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ع. 37، س 1996.
  188. [188] – سميرة زرود: مناقشة الإشكالات التي يطرحها رأسمال الشركة التجارية، مجلة المحامي، ع. 43، ت.ن.غ.م، ص. 47.
  189. [189] – Garreau la méchante: Les droits propres des actionnaires, Th.Poitiers, Faculté de droit, France 1937.أورده .ذ. علال فالي: م.س، ص. 192.
  190. [190] – يمكن التمثيل لهذا النوع من الارتباط بحق الإعلام والاطلاع بحسب ما قضت بذلك م.140 و141 و م. من 145 إلى 152 من ق.ش.م.
  191. [191] – وتشمل هذه القاعدة جمعيات المساهمين بمختلف أنواعها، سواء تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية الخاصة.
  192. [192] – Yves Chaput : Droit commercial, Droit des sociétés, Presses universitaires de France, sans date d’édition, P. 179 : « En principe, à chaque action de même montant correspond une voix . Mais les statuts peuvent prévoir une atténuation à ce principe de proportionnalité en permettant de multiplier par deux, le droit de vote de certaines actions ».
  193. [193] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة….، الرسالة، م.س، ص. 58.
  194. [194] – لقد اكتفت م.1 من ق.ش.م بالإشارة فقط إلى كون رأسمال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم قابلة للتداول.
  195. [195] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 58.
  196. [196] – تم تنظيم أسهم الانتفاع بمقتضى م. من 202 إلى 207 من ق.ش.م.
  197. [197] – Art L. 225-198 du C.com., Français modifié par ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 51 JORF 26 juin 2004 : «L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une stipulation statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l’article L. 232-11. Cet amortissement ne peut étre réalisé que par voie de rembourssement égal sur chaque action d’une méme catégorie et n’entraine pas de réduction du capital.Les actions intégralement amorties sont dites actions de juissances».
  198. [198] – لمزيد من التفصيل، يراجع محمد حسين اسماعيل: الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركة الأموال السعودية، دراسة مقارنة، إدارة الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة، الرياض، 2002. ويراجع في شأن ثبات رأس المال أثناء قيام الشركة وأثناء تغيير الشكل القانوني لها، عند عبد الإلاه لحكيم بناني: م.س، ص. 230 وما يليها.
  199. [199] – تنص م.260 من ق.ش.م على أنه : “يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت”.
  200. [200] – جاءت صياغة م.260 من ق.ش.م عامة، مما يستفاد منه أن الأمر يتعلق بالجمعيات العامة العادية وغير العادية. ونعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من التمييز في النظام الأساسي للشركة، مابين نوعي الجمعيات، بحيث يمكن أن يتم حصره – تحديد أصوات كل مساهم – فقط في الجمعية العامة العادية، أو في الجمعية العامة غير العادية التي تتداول بخصوص مواضيع أو مشروعات معينة.
  201. [201] – مع استثناء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون الحق في التصويت من مقتضيات م.260 من ق.ش.م ، وهي مسألة محسومة، باعتبار أن هذه الفئة من الأسهم هي مستثناة بشكل آلي من حق التصويت، وأن التنصيص في المادة أعلاه يكون من قبيل الحشو، لأنه لا يمكن تصور إمكانية تمتيع هذا النوع من الأسهم بحق التصويت وهي أصلا محرومة منه كما يدل على ذلك أسهمها، وهذا الحرمان هو بحكم القانون، ومن ثمة لا يمكن لإرادة الأطراف أن تتدخل لتمنح مكنة سلبها القانون.
  202. [202] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة …، الرسالة، م.س، ص. 66.
  203. [203] – من منطلق أنه قد يوجد من المساهمين من يمتلك عشرين صوتا والآخر خمسين صوتا، ففي ظل الأوضاع العادية فإن الفرق حاصل بين المساهمين في حين أنه في ظل تطبيق مقتضيات م.260 من ق.ش.م، ومع افتراض أن النظام الأساسي حدد سقف الأصوات في خمسة عشر صوتا، فإن ذلك سوف يفضي إلى تساوي مالك عشرين صوتا مع نظيره المالك لخمسين صوتا. المرجع نفسه، ص. 66.
  204. [204] – وهكذا تم اعتبار كون المشرع بعدما قرر مجموعة من الضمانات لتمكين المساهمين من ممارسة حق الاطلاع والمشاركة في اتخاذ القرارات، وضع لهذا المبدأ بعض الاستثناءات، الغاية منها تمكين الشركات من إصدار سندات جديدة تتلاءم مع طبيعتها، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 219.
  205. [205] – مع الإشارة إلى أن قانون 95-17 عمل على إلغاء الأسهم ذات التصويت المتعدد.
  206. [206] – فمثلا لو كان عدد الأصوات في شركات المساهمة هو 99 صوت، وتعلق الأمر باجتماع للجمعية العامة العادية، التي تحدد الأغلبية القانونية فيها في أكثر من نصف الأصوات، أي في خمسة وخمسون صوتا، بمعنى أن الأقلية في هذه الحالة تحدد في ما أقصاه أربعة وخمسون صوتا، فلو افترضنا جدلا تمتع أحد المساهمين -حتى ولو امتلك مجرد صوتين- تصويتا مضاعفا، لأصبحت حينها الأقلية تمثل ستة وخمسون صوتا، أي أنه بموجب التصويت المضاعف يمكن أن يتغير الوضع القانوني لفئة معينة من المساهمين من الأقلية إلى الأغلبية.
  207. [207] – وإذا كان لمؤسسة التصويت المضاعف تأثير على تحديد الأقلية ومعها الأغلبية داخل الجمعيات العامة، فإنه في مقابل ذلك لا تؤثر فى تحديد النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعيات المعنية ، على اعتبار أن هذا النصاب يتم احتسابه على أساس عدد الأسهم المالكة لحق التصويت، لا على أساس عدد الأصوات الحاضر أو الممثل أصحابها بحسب ما تقضي به م.110 و111 من ق.ش.م. ويراجع كذلك، المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 62 وما يليها.
  208. [208] – وهذا الشرط لا يهم في حقيقته سوى الشركات غير المقيدة بالبورصة، لأنه لا يسمح بالتقييد بالبورصة إلا بالنسبة إلى الشركات التي يكون رأسمالها محررا بكامله.
  209. [209] – قد تتخذ الأسهم شكل أسهم اسمية، وهي أسهم يوضح فيها اسم مالكها وأن تنتقل ملكيتها بنقل قيدها في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة، وقد تتخذ شكل أسهم لحاملها، وهي أسهم تصدر دون ذكر اسم شخص ما، ويعتبر حامل السهم مالكا له.
  210. [210] – يخرج من نطاق الغير الورثة ( م.258 من ق.ش.م).
  211. [211] – La loi du 13 juillet 1978.
  212. [212] – يعتبرها علال فالي: م.س، ص. 607، أسهما على الرغم من أنها لا تمنح صاحبها حق التصويت، لأن هدا الحرمان لا يكون إلا مؤقتا ومشروطا، ولأنها تختلف عن بعض الحالات التي تكون فيها أسهم عادية محرومة من حق التصويت لعدم احترامها لالتزام قانوني أو لمقتضى خاص بالنظام الأساسي للشركة أو عن حالة المساهمين العاديين الذين على الرغم من امتلاكهم حق التصويت لا يعمدون إلى ممارسته على أرض الواقع ويقتصرون في غالب الأحوال على إعطاء غيرهم وكالات لاستعمال حق التصويت المخول إياه. في حين يقول عزيز اطوبان، أنه من الصعب الجزم بأن صاحب هذا السند ينتمي إلى فئة المساهمين، إذ أن وضعيته تقترب كثيرا من وضعية الدائنين المقترضين. وحتى لا يقع إلحاقها بهذه الفئة قام المشرع بتخصيص تنظيم خاص بها مع الاحتفاظ لهم بصفة المساهمين، وإن كانت لا تنسجم مع وضعيتهم الحقيقية في الشركة.
  213. [213] – حيث إنه نتيجة لتطوير مجال القيم المنقولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلبية لرغبة المساهمين ذوي الاهتمام المالي في الحصول على الربائح، أكثر منه المشاركة في تحديد توجهات سير الشركة، أو اعتقادا منهم أن الأصوات المرتبطة بالأسهم التي يمتلكونها والتي يعتبرونها غير مؤثرة داخل الشركة، كما أنها تعتبر مكنة لمواجهة مشكلة الغيابات التي قد تعرفها تجمعات أو مداولات الجمعيات، وهكذا فنظرا إلى حركية النشاط الاقتصادي الذي كانت تعرفه أمريكا، فقد عرفت ولاية نيويورك إصدار أسهم دون حق التصويت منذ 1855.- Camille Jauffret : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, Rev. sociétés 1981, P. 26.وقد أحدث نظام الجمعيات الخاصة في فرنسا بمقتضى قانون 16 نونبر 1903 لمواجهة الحالات التي تصدر فيها شركات المساهمة فئتين من الأسهم، وفي المغرب لم تكن الجمعيات الخاصة بأصحاب هذا النوع من الأسهم منظمة، إلى حين صدور قانون 1996، حيث قضت م.266 بمنح هذه الجمعية إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة العادية أو غير العادية أي قرار (م.266 ف.5)، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 224.
  214. [214] – مساهمون يهتمون بشؤون التدبير من خلال امتلاكهم حق التصويت، وآخرون يتخلون عن هذا الحق مقابل الأولوية في الأرباح.
  215. [215] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 221.
  216. [216] – Camille Jauffret : Les actions à dividende…, Art. cit, P. 31.
  217. [217] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 226.
  218. [218] – Camille Jauffret : Les actions à dividende…, Art. cit, P. 31.
  219. [219] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 223.
  220. [220] – Bernard Boulouc : Les nouvelles valeurs mobilières, les certificats d’investissements et les participatifs, Rev. sociétés 1983, P. 506.
  221. [221] – Mohamed Driss Alami Machichi : Précarité de la réforme de la société anonyme, RMDED, n° 37, 1996, P. 66.
  222. [222] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
  223. [223] – G. Ripert par R. Roblot: Traité élémentaire de droit commercial, 13ème éd, T1, LGDJ Paris, 1989, P. 822.
  224. [224] – وفي الاتجاه نفسه اعتبر عبد الوهاب المريني: الأغلبية في شركات المساهم في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، س.ج. 1996-1997، ص. 106 و107، أن وضعية الشركة شبيهة بوضعية الدولة سياسيا، من حيث إلزامية توفرها على دستور يتم وضعه من قبل جمعية تأسيسية أو رئيس الدولة، ليعرض على الشعب قصد المصادقة عليه.
  225. [225] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
  226. [226] – Edmond Bertrand : Le rôle de la dialectique en droit privé positif, D, Chron. XXXV, 1951, P. 151.
  227. [227] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
  228. [228] – تنص م.2 من ق.ش.م على أنه: “يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها”.
  229. [229] – تنص م.12 من ق.ش.م على أنه: “يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في م.2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية: 1- عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الاسمية…؛ 2-شكل الأسهم …؛ 3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم …؛ 4- هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة …؛ 5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة وطبيعة هذه الامتيازات؛ 6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة وتسييرها وسلطتها؛ 7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية…”.
  230. [230] – يراجع في الاتجاه نفسه، عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 106.
  231. [231] – الفصل 24 من قانون 1867، والفصل 9 من مشروع 1989 و م.11 من قانون 1966.
  232. [232] – تنص م.17 من ق.ش.م كما تم تعديلها على أنه: “تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات التالية: 1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين، وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو بواحد منهم بآخر نظام بطاقة اكتتاب”.وقد عرف علي الزيني: أصول القانون التجاري، ج 2، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1945، ص. 268، المساهم أنه “كل من يملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة، سواء أحصل عليها عن طريق الاكتتاب فيها عند تكوين الشركة، أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة عن طريق اكتساب الملكية”. وعده خالد الشاوي: شرح قانون الشركات التجارية العراقي، بغداد، 1968، ص. 377، على أنه: “هو من سجل اسمه في سجل المساهمين الذي تمسكه الشركة”، في حين عرفه فاروق إبراهيم جاسم: حقوق المساهم في الشركة المساهمة: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص. 11 و12، أنه: “كل من اكتسب العضوية في الشركة المساهمة، بتملكه أسهما فيها سواء كان اكتسابه لهذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسمالها أو كانت انتقلت من مساهم آخر بأية طريقة من طرق اكتساب الملكية كالبيع أو الهبة أو الوصية أو الميراث”.
  233. [233] – تنص م.17 ق.ش.م المعدلة على أنه: “تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات التالية: 4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في م.31”. بعدما كانت تتطلب إتيان إجراءات الشهر المنصوص عليها في م.30 و31. وتقضي م.19 من ق.ش.م كما تم تعديلها بأنه إذا كانت شركات المساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، يودع نظامها الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق. ويجب أن تتضمن بطاقة الاكتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم وأن تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الاطلاع عليه في كتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
  234. [234] – نظرا إلى الاختلاف الحاصل في تحديد الطبيعة القانونية لشركات المساهمة، واستنادا على الفراغ الذي شاب قانون 1867 من حيث عدم وضعه للضوابط القانونية لتعديل الأنظمة الأساسية، فقد كان من الطبيعي أن يثور الخلاف بين المساهمين حول إمكانية تغيير العقد تغييرا جذريا أو جزئيا، إلى أن تدخل قانون 13 نونبر 1913 معدلا بذلك الفصل 31 من قانون 1867، ومانحا من جهة للجمعية العامة -دون تحديد نوعها- صلاحية تعديل النظام الأساسي في جميع بنوده، ما عدا تلك المتعلقة بالجنسية وتحملات المساهمين، ومن جهة أخرى مؤكدا استمرار قوة المؤسسين في وضع مقتضيات في النظام الأساسي، تقيّد سلطة الجمعية العامة، عبر منعها إدخال أي تعديل قد لا يناسبهم. وقد اعتبر بعضهم هذا التعديل، محاولة توفيقية، حاولت المزج بين الطبيعتين النظامية والعقدية لشركات المساهمة، لكنها غير ناجحة، الأمر الذي جعل المشرع الفرنسي يتدخل من جديد بموجب قانون 01 ماي 1930، ليلغي حق المؤسسين هذا،
  235. [235] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 112.
  236. [236] – وهو الموقف نفسه الذي تبنته م.220 من مشروع 1989 والتي نصت على أنه: “تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بتعديل النظام الأساسي في جميع مقتضياته، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن …”.
  237. [237] – يعد مبدأ عدم جواز زيادة التزامات المساهم الوجه الآخر لمبدأ تحديد مسؤولية المساهم، ومظهرا أساسا من مظاهر مبدأ المساواة بين المساهمين، وهو مبدأ تشريعي عام، نصت عليه مجموعة من التشريعات العربية (م.68 من قانون 159 لسنة 1981 المصري)، والأجنبية (م.153 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966).
  238. [238] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات …، ج 4، م.س، ص. 22.
  239. [239] – ويتعين إدراج هذا التعيين في جدول أعمال هذه الجمعية (م.118).
  240. [240] – وفي فرنسا لم يكن المشرع في ظل قانون 1867، يعطي تعيين المتصرفين اهتماما خاصا، بحيث كانت مقتضياته مشتركة بين النوعين من الشركات المغلقة والمفتوحة، وكان الشركاء يختارون من بينهم أو من الغير وكيلا أو عدة وكلاء عنهم لإدارة الشركة (م.22)، وكانت الجمعية العامة التأسيسية هي التي تعين المتصرفين الأوائل، كما كانت تجيز للمؤسسين أن يقوموا بهذا الإجراء في صلب النظام الأساسي، ومن ثمة لا تكون فيهم حاجة إلى موافقة الجمعية العامة التأسيسية، بل إن الفقرة تنص صراحة على منع ذلك، ويكون تعيين المتصرفين الأوائل الصادر من طرف الجمعية العامة التأسيسية قابلا للتجديد، بخلاف أولئك الذين يعينون في النظام الأساسي (م.25). كما لم يتضمن قانون 1867 مقتضيات خاصة بشأن، ملء المنصب الشاغر إما لوفاة أو لاستقالة أو عزل، وإن كان العمل قد غطى هذا الفراغ، حيث كانت النظم الأساسية للشركات تتبنى نظام الإلحاق.وقد تدارك القانون الفرنسي لسنة 1966، وضعية قانون 1867، حين ميز الشركة المغلقة النظام، حيث اكتفى بإسناد سلطة تعيين المتصرفين الأوائل للمؤسسين في النظام الأساسي، ليستغني بذلك عن الجمعية التأسيسية (م.188 ق.ت الفرنسي)، وبين الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، حيث تكون للجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بدعوة من المؤسسين، صلاحية البت في النظام الأساسي والمصادقة عليه وتعين المتصرفين الأوائل وأعضاء مجلس المراقبة، وكذا مراقب أو مراقبي الحسابات (م.79 من القانون نفسه)، ولمزيد من التفصيل يراجع عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 114 وما يليها.
  241. [241] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…،م.س، ج 4، ص. 23.
  242. [242] – المرجع نفسه، ص. 24.
  243. [243] – ويراجع في شأن التعديلات التي همت إجراءات النشر، رشيد الطاهر: قراءة في مستجدات قانون شركات المساهمة، رقم 05-20، بمناسبة الندوة “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي”، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م.
  244. [244] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 116.
  245. [245] – ونصت م.22 من قانون 1867 على أنه: “يتولى إدارة شركة المساهمة وكيل واحد أو أكثر… يكونون قابلين للعزل…”.
  246. [246] – حيث تحظر هذه الفقرة على الجمعية العامة أن تتداول بشأن مواضيع غير مدرجة في جدول أعمالها.
  247. [247] – خصوصا إذا علمنا بأن جدول الأعمال غالبا ما يتم وضعه من لدن المجلس الإداري أو المتصرفين، ومن ثمة كيف يمكن لأعضاء هذا المجلس أن يدرجوا أمر عزلهم بهذه المناسبة، وبذلك سوف يعملون على تجميد سلطة العزل الموكلة للجمعية العامة. يراجع في الاتجاه نفسه، عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 124.
  248. [248] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 51.
  249. [249] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 122.
  250. [250] – قرار محكمة النقض رقم 1776 بتاريخ 15 دجنبر 2011، في الملف رقم 90/5/1/2011، عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، ج. 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2014، ص. 56.
  251. [251] – Jean Luc Aubert: La révocation des organes d’administration des sociétés commerciales, RTD com. 1968, P. 997 et sv ; CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965, P. 129, Obs. R. Houin.
  252. [252] – Ph. Merle : Droit commercial, sociétés commerciales, 6e éd., Dalloz, Paris, 1998, P. 339; CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965, P. 129, Obs. R. Houin.
  253. [253] – وفي هذا الإطار صدر قرار المجلس الأعلى في الملف الاجتماعي رقم 6179/195، في 06 أبريل 1987، جاء فيه: “لا يعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض، إعفاء مدير مجلس إدارة الشركة من طرف أغلبية المجلس الذي عينته، لأنه ليس أجيرا للشركة، بل هو من المساهمين فيها، وأن ما يتقاضاه عن الوقت الذي يخصصه لإدارة الشركة هو جرد تعويض، ولهذا فلا موجب لإجراء أي بحث حول ظروف إعفائه من إدارة الشركة”، أشارت إليه المجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، ع. 10، أكتوبر 1989، ص. 222 .
  254. [254] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 53.
  255. [255] – وتراجع في ذلك، م.14 ف.5 و32 ف.4 و69 من القانون رقم 96-5.
  256. [256] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 53.
  257. [257] – CA Rennes, du 25 février 1972, JCP 1972, II, 17220, note Synvet.
  258. [258] – تنص م.118 ف.2 من ق.ش.م على أنه: “لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال، غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أن أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، والعمل على تعويضهم بآخرين”.
  259. [259] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 52.
  260. [260] – المرجع نفسه، ص. 54.
  261. [261] – H. Le Compte : La société anonyme avec directoire, RTD com. 1968, P. 243.
  262. [262] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 130.
  263. [263] – المرجع نفسه، ص. 128.
  264. [264] – P. Le Cannu : Le principe de contradiction et la protection des dirigeants sociaux, Bull. Joly, 1996, P. 11; Cass. com., 26 avril 1994, Rev. sociétés 1994, P. 725, note D. Cohen ; Cass. com., 22 novembre 1972, Rev. sociétés 1974, P. 101, note M.A Coudert; Cass. com., 29 juin 1993, Rev. sociétés 1994, P. 631, note F. Pasqualini.
  265. [265] – Y. Guyon : note sous Cass. com., 27 mars 1990, JCPE, 1990. I. 15802.
  266. [266] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 130.
  267. [267] – M-C. Sordino : Aménagement contractuels et révocation ad nutum des dirigeants des sociétés anonymes, Mélanges Ch. Mouly, Litec 1998, P. 248.
  268. [268] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 129.
  269. [269] – Kibalo Adom : La révocation des dirigeants des sociétés commerciales, Rev. sociétés 1998, P. 510.
  270. [270] – وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 587.
  271. [271] – المرجع نفسه، ص. 588 و589.
  272. [272] انظر القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 الدي تم بموجبه إصدار أول مجلة تجارية في تونس بعد الاستقلال وتحديدا الكتاب الرابع من المجلة المتعلق بالصلح الاحتياطي والتفليس الخاص بوضعية التاجر المتعثر.
  273. [273] فقد تم القيام بالعديد من التعديلات على المجلة التجارية التونسية على مر السنوات من تاريخ صدروها بمقتضى عديد القوانين كالقانون عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 و القانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 و القانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 و القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 و القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 و القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية و القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
  274. [274] ففي إطار انفتاح القانون التونسي ونزعته التحررية الجديدة برزت إلى السطح ضرورة مراجعة منظومة الإجراءات الجماعية بما يتماشى مع منحاها الجديد في القانون المقارن. وقد أدى إصدار هذا القانون إلى انقسام الإجراءات الجماعية إلى جزء يتعلق بالإنقاذ ينظمه قانون خاص خارج المجلة التجارية وجزء آخر يتعلق بالتفليس منظم ضمن المجلة التجارية. يراجع، علي نني؛ القانون التجاري الإجراءات الجماعية؛ مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه، تونس 2022، ص.39.
  275. [275] وهو القانون الساري النفاذ إلى الآن في تونس بخصوص معالجة الصعوبات الاقتصادية والذي أعاد بحسب الفقه التونسي توحيد الإجراءات الجماعية في إطار المجلة التجارية. يراجع علي نني؛ المرجع السابق، ص.40.
  276. [276] فالبنوك والمؤسسات المالية تقوم فضلا عن عملياتها البنكية الأساسية كعمليات القرض بجميع أنواعها وعمليات الإيجار المالي التي توفرها والتي تحقق الدعم المادي للمستثمرين، بعمليات أخرى “استثنائية” متصلة بنشاطها الرئيسي وهو الدعم المعنوي لهؤلاء من خلال الاستشارات التي تقدمها لفائدتهم وكذلك الخدمات الرامية لتسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها. يراجع الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016.
  277. [277] Nafti Lotfi ; Le banquier et l’entreprise en difficultés économiques (à la lumière de la loi n°2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives) ; R.T.D 2019 ; centre de publication universitaire ; Tunis 2019 ; p.1-18.
  278. [278] الفصل 419 فقرة ثانية من المجلة التجارية وكذلك الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والذي حدد معايير الإشعار الخاصة بالبنوك في الفصل 12 منه.
  279. [279] يراجع الباب الثالث والرابع من الكتاب الرابع من المجلة التجارية المتعلقين بالتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
  280. [280] الفصل 429 من المجلة التجارية.
  281. [281] الفصول 452 إلى 456 من المجلة التجارية.
  282. [282] ونقصد بذلك البنوك والمؤسسات المالية.
  283. [283] La crise bancaire et la régulation financière ; Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental, avis présenté par Mme Monique Bouvren et M. Yves Zehr ;2009 ; p.7 ;date de visite20/12/2025 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2009/2009_06_monique_bourven_yves_zehr.pdf
  284. [284] وهو المبدأ الذي يعرف باللغة الإنجليزية «too big to fail»
  285. [285] Communiqué : Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20 ; Cannes 4 novembre 2011, date de visite19/12/2025 https://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-communique-111104-fr.html
  286. [286] تعتبر المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الحدود الدنيا الفعلية لتنظيم عمل المصارف والأنظمة المصرفية والرقابة عليها بشكل احترازي وسليم وقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية هذه المبادئ لأول مرة سنة 1997 وتستخدمها الدول كمؤشر لتقييم جودة أنظمتها الرقابية وتحديد الاحتياجات المستقبلية للارتقاء بممارسات الرقابة السليمة كما يستخدم صندوق النقد والبنك الدوليين هذه المبادئ الأساسية في سياق برنامج تقييم القطاع المالي لتقييم فعالية الأنظمة وممارسات الرقابة المصرفية للدول.يراجع ” الترجمة العربية للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية سبتمبر 2012″؛ اللجنة العربية للرقابة المصرفية، صندوق النقد العربي 2014، تاريخ الزيارة 20/12/2025 https://www.bis.org/publ/bcbs230_ar.pdf
  287. [287] يراجع لمزيد الاطلاع على تفاصيل هذا التوجيه الأوروبي الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي على الرابط https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj?locale=fr
  288. [288] Les articles L.613-24 àL.613-31 du code monétaire et financier français.
  289. [289] هاجر فطناسي؛ التقرير التمهيدي لملتقى “التشريعات الاقتصادية ما بعد الثورة: قيمة مضافة أم إضعاف للمنظومة”؛ ملتقى علمي من تنظيم المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بالاشتراك مع وحدة بحث القانون التجاري والعولمة بكلية الحقوق بصفاقس وبمساهمة منظمة روزا لكسمبورغ يوم 27 و28 أفريل 2018؛ تونس؛ منصف الكشو؛ قانون الإجراءات الجماعية: نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية؛ مجمع الأطرش للكتاب المختص؛ تونس2024؛ ص.202.
  290. [290] مداولة مجلس نواب الشعب جلسة يوم الثلاثاء 7 جوان 2016؛ الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الرابط https://archive.arp.tn/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=143&seule=1
  291. [291] والمقصود هي البنوك والمؤسسات المالية.
  292. [292] ففي المجلة التجارية وتحديدا في الفصل 419 منها نص المشرع بخصوص الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية على أنه” يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع. ويجب أن يقع الإشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال”. ولم يحدد المشرع في الأحكام العامة للإجراءات الجماعية معنى واضحا ودقيقا لبوادر الصعوبات الاقتصادية التي على أساسها يمكن للأشخاص السابق ذكرهم في الفصل 419 من المجلة التجارية أن يقوموا بالإشعار، كما أن الفصل 420 من المجلة المتعلق بالإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تتم عن طريق مراقب الحسابات، اعتبر أن الإشعار يتم بناء على معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة لاحظها بمناسبة قيامه بمهامه، تاركا له بذلك سلطة تقديرية واسعة في تحديدها. على أن المشرع التونسي لم يتوانى في الأمر الحكومي عدد463 لسنة 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته عن ضبط مجموعة من المعايير الاقتصادية والمالية، العامة والخاصة التي يمكن اعتمادها في تقدير الصعوبات الاقتصادية.
  293. [293] تراجع الفصول 102 و110 من القانون.
  294. [294] لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بحسب تعريفها الوارد في الفصل 418 من المجلة التجارية هي لجنة” تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمد اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك. وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأسمالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على تقرير معلل”.
  295. [295] يراجع العنوان الخامس من القانون.
  296. [296] علما وأن البنك المركزي التونسي يتولى وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية وتشمل هذه القواعد خاصة:-كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها-تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات-القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية -توزيع المخاطر وتركزها-قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابكما له كذلك أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية. يراجع الفصل 66 من القانون.
  297. [297] ويتولى إعداد هذه الخطة هياكل الحوكمة الموجودة في المؤسسة وعلى رأسها مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. إذ يدخل في صميم هذا الهيكل تحديد استراتيجية البنك ومتابعة تنفيذها، كما أنه محمول على متابعة المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخاصة وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية، تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر، فضلا عن وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها. وللغرض فإن البنك أو المؤسسة يتولى إحداث لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر. يراجع لمزيد التفاصيل الفصول من 48 إلى 50 من القانون.
  298. [298] الفصل 40 من القانون.
  299. [299] الفصل102 مطة أولى وثانية.
  300. [300] الفصل102 فقرة أخيرة.
  301. [301] وذلك على عكس نظام الإجراءات الجماعية في المجلة التجارية المنطبق على المؤسسات الاقتصادية والذي يترك فيها للمدين أو المسير فرصة القيام باقتراح برنامج إنقاذ الذي يتولى دراسته المتصرف القضائي وتعديله عند الاقتضاء. ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة او الترفيع في رأسمالها والمحافظة على مواطن الشغل فيها. يراجع الفصول 435 فقرة أخيرة و452 من المجلة التجارية.
  302. [302] فقد ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 102 من القانون” كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدوا لها الدعم الضروري”.
  303. [303] علما وأن القانون يسمح حتى بتعليق أعمال الجلسة العامة إذا كان هناك عوائق من المساهمين تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي. ويكون طلب التعليق عن طريق المتصرف الوقتي للمؤسسة ويضطلع به القضاء الاستعجالي. يراجع الفصل 105 فقرة ثانية.
  304. [304] الفصول 102 و103 من القانون.
  305. [305] علما وأن الفصل 69 الذي يليه يطرح إمكانية إلزام البنك أو المؤسسة المالية بقواعد تصرف حذر أكثر صرامة من تلك المحددة ترتيبيا إذا اقتضت طبيعة وحجم المخاطر ذلك.
  306. [306] المواد 113 وما بعدها من القانون 103.12 المغربي المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
  307. [307] الفصل 66 فقرة ثانية من القانون.
  308. [308] ولضمان حسن سير أعمال المتصرف الوقتي، فقد اشترط القانون 2016 مجموعة من الشروط في الشخص الذي يتم تعيينه لهذه المهمة إذ يعتمد في تعيينه معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أو المالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية. ويتم تعيين هذا الأخير لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أخرى. الفصل 104 من القانون.
  309. [309] الفصل 103 مطة أولى وثالثة من القانون.
  310. [310] الفصل 106 من القانون.
  311. [311] الفصل 107 من القانون.
  312. [312] الفصل105 فقرة ثانية من القانون.
  313. [313] الفصل 107 فقرة خامسة من القانون.
  314. [314] الفصل 108 من القانون.
  315. [315] الفصل 107 فقرة خامسة من القانون.
  316. [316] الفصل 108 من القانون.
  317. [317] ولا يشذ هذا القانون عموما عن التمشي المعتمد كذلك بالنسبة للإجراءات المتخذة لمعالجة المؤسسات الاقتصادية في المجلة التجارية في كتابها الرابع الخاص بالإجراءات الجماعية مع اختلاف فقط في بعض المفاهيم وكذلك في الشروط والأحكام المنطبقة.
  318. [318] يراجع في تركيبة هذه اللجنة الفصل 113 من القانون.
  319. [319] الفصل 111فقرة أولى من القانون.
  320. [320] الفصل111 من القانون.
  321. [321] يحتاج هذا الفصل لمزيد المراجعة والترتيب.
  322. [322] Le renflouement interne.
  323. [323] أما التعبئة الخارجية فتقوم على تدخل أشخاص من خارج المؤسسة كالدولة مثلا بضخ الأموال اللازمة لذلك قصد تجنب النتائج السلبية التي ترتبها تصفية المؤسسة على النظام المالي وعلى الاقتصاد.
  324. [324] تراجع الفصول102 و 105 من القانون.
  325. [325] شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المصدر لنشاطه
  326. [326] شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون المضمونة.
  327. [327] شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر.
  328. [328] الفصل115 مطة ثامنة من القانون.
  329. [329] الفصل 115 مطة تاسعة من نفس القانون.
  330. [330] باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة. الفصل 115 مطة عاشرة من القانون.
  331. [331] تراجع الفصول 320 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
  332. [332] خاصة وأن مجلة الشركات التجارية في أحكامها المنظمة للاندماج لا تمنع أن يتحقق الاندماج بين شركات إحداها أو جميعها خاضعة لإجراءات الإنقاذ شرط الحصول على إذن قضائي. الفصل415 من مجلة الشركات التجارية فقرة ثانية.
  333. [333] الفصل 115 من القانون مطة أخيرة. مع العلم أن عملية الاندماج والانقسام تتضمن كذلك آثار هيكلية على البنك أو المؤسسة المالية بالإضافة إلى آثارها المالية.
  334. [334] يراجع في تفاصيل عملية الإندماج الفصول 411 إلى 427 من مجلة الشركات التجارية وكذلك، هاجر فطناسي؛ اندماج الشركات التجارية؛ مجلة الأحداث القانونية التونسية؛ عدد 22 لسنة 2011؛ ص.42.
  335. [335] يراجع في تفاصيل الانقسام الفصول 428 إلى 432 من مجلة الشركات التجارية.
  336. [336] فقد كان يمكن التفكير في تطبيق أحكام إحالة المؤسسة إلى الغير الواردة ضمن حلول الإنقاذ الممكنة في المجلة التجارية والتي قد تنطبق على المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات خاصة وأن الفصل 455 من هذه المجلة تحدث عن إمكانية مواصلة المؤسسة للنشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة لكن منطوق الفصل 115 مطة 5 من القانون يحول دون ذلك.
  337. [337] تنتهي مهام هذه المؤسسة لما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الحالات التالية: -دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى-التفويت للغير في جل أو كل الأصول والحقوق والالتزامات المحالة إليها-انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ. الفصل 117 فقرة أخيرة من القانون.
  338. [338] الفصل 117 من القانون.
  339. [339] الفصل 126 فقرة أخيرة والفصل 128 فقرة أولى من القانون.
  340. [340] الفصل 108 فقرة أخيرة والفصل 112 فقرة أولى من القانون.
  341. [341] بل أن المشرع التونسي سقط في مفارقة غير مفهومة حينما اعتبر سحب الترخيص بصفة نهائية في الفصل 130 من القانون من أسباب التصفية واعتبر سحب الترخيص في الفصل 133 من نفس القانون أثرا للتصفية.
  342. [342] الفصل 130 من القانون.
  343. [343] الفصل 128 من القانون.
  344. [344] الفصل 129 من القانون.
  345. [345] الفصل 128 من القانون.
  346. [346] فعملية التصفية قد تشهد ارتكاب أعمال أو أفعال تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها الأمر الذي يستدعي إحالتها إلى النيابة العمومية. الفصل 140 فقرة أخيرة من القانون.
  347. [347] أما بخصوص اجراءات التصفية فيراجع بخصوصها الفصل 128 فقرة أخيرة من القانون والفصل141 منه. ويجدر الإشارة إلى أن المجلة التجارية تطرح كذلك ضمن إجراءات الإشهار نشر الحكم بأحد الجرائد التي تصدر بالخارج، وهي شكلية اشهارية مهمة خاصة وأن البنوك والمؤسسات المالية يكون لها عادة فروع وتمثيليات بالخارج بما يجعل من الضروري اعلام المتعاملين مع هذه الفروع بحكم التصفية. كما أن المجلة التجارية كذلك فرضت إجراء إشهاري آخر وهو أن” يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم”.وهي من الإجراءات الهامة التي يتجه على البنك أو المؤسسة المالية كذلك القيام بها بناءا على هذا النص برغم عدم التعرض لها في الأحكام الخاصة لمعالجة البنوك والمؤسسات المالية التي تمر بصعوبات بالنسبة للأموال التي تملكها. الفصل 485 من المجلة التجارية.
  348. [348] الفصل 135 من القانون.
  349. [349] الفصل 42 من مجلة الشركات التجارية.
  350. [350] الفصل 135 من القانون.
  351. [351] الفصول 494 و495 من المجلة التجارية.
  352. [352] ويندرج ضمن هذه الأعمال:-التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة-دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع-دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأية وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين بحسن نية،-توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك والمؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،-العمليات والعقود إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض”.علما وأن المشرع أبقى على العمليات المالية التي لا يمكن تعليقها بمجرد صدور حكم التصفية نظرا لأهميتها النظامية ولارتباطها بكامل المنظومة البنكية وتأثيرها عليها كالأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بعمليات تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية. يراجع الفصل 135 من القانون.
  353. [353] كما هو الحال في الفصل 495 من المجلة التجارية.
  354. [354] ويندرج ضمن الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية:-كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5% من رأسمال البنك أو المؤسسة المالية،-كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأسمالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية،-رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم،-كل مؤسسة يكون فيها الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها ولهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.
  355. [355] ومثل هذا الأمر يحلينا إلى استنتاج ارتباك وعدم دقة في مضمون الفصل 136 من القانون الذي تضمن ثلاث مدد زمنية لتحديد الأعمال القابلة للإبطال: المدة الأولى تتراوح بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية المشار إليها في الفقرة الأولى منه والثانية هي مدة زمنية لا محدودة بالنسبة للأعمال المبنية على الغش المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل أما الأخيرة فهي التي تنطلق قبل تاريخ تعيين المصفي بثلاثة أشهر أو اثني عشر شهرا والواردة بالفقرة الرابعة منه.
  356. [356] الفصل 140 من القانون. ويتولى المصفي عند انهاء أعمال التصفية اعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ، وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي وبجردتين يوميتين أحدهما باللغة العربية. الفصل148 من القانون.
  357. [357] الفصل 140 من القانون.
  358. [358] الفصل 133 من القانون.
  359. [359] يراجع أحكام القسم الثالث من الباب الثالث من العنوان السابع من القانون الخاصة بمهام المصفي.
  360. [360] علما وأن التصفية وإن كانت تؤدي إلى إنهاء مهام هياكل التصرف في البنك أو المؤسسة المالية فإنها لا تنهي مهام مراقب أو مراقبي الحسابات. يراجع الفصل 134 فقرة ثانية من القانون.
  361. [361] الفصل 139 مطة أولى من القانون. يراجع كذلك الفصل 124 من القانون بخصوص برنامج الإنقاذ.
  362. [362] الفصل 139 مطة ثالثة.
  363. [363] الفصل 137 من القانون.
  364. [364] لكن الفصول 508 و509 و510 من المجلة التجارية تحدثت عنها في إجراء التفليس.
  365. [365] ينص الفصل 522 من المجلة التجارية على” يمكن لأعضاء النيابة العمومية أن يتوجهوا إلى مقر المدين للوقوف على تحرير قائمة الإحصاء ولهم في كل وقت أن يطلبوا الاطلاع على الحجج والدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسة”.
  366. [366] الفصل 140 من القانون.
  367. [367] يراجع في تفاصيلها الفصل 138 فقرة ثانية.
  368. [368] الفصل 138 فقرة أخيرة والفصل140 فقرة أولى من القانون.
  369. [369] الفصل 138 فقرة أولى من القانون
  370. [370] تتجلى خصوصية ترتيب الدائنين في نظام البنوك و المؤسسات المالية في الرتبة الفضلى المعطاة للمودعين، إذ يضع المشرع هؤلاء الدائنين في أعلى سلم الدائنين بعد الديون المعاشية و حتى قبل ديون الخزينة كالديون الجبائية و ديون الصناديق الاجتماعية برغم ما تتميز به هذه الديون من امتياز عام و برغم أهميتها و قوة الاعتبارات المبررة لخلاصها و القائمة على حماية الصالح العام من خلال الحرص على توفير موارد الدولة، وهذا التفضيل في توزيع الديون الذي أولاه للمودعين حتى على حساب موارد الدولة يندرج ضمن سياسة كاملة لقانون البنوك و المؤسسات المالية تقوم على أولوية مطلقة للمودعين حتى في أثناء السير العادي للمؤسسة و تعززت أكثر لما يكون البنك أو المؤسسة المالية يمر بصعوبات. ويقصد بالمودعين، فقط المودعون من الأشخاص الطبعيين غير المهنيين وبالتالي يقصى من هذه الأولوية المودعون المنصوص عليهم في الفصل 152 رابعة من القانون.
  371. [371] الفصل 138 فقرة أولى.
  372. [372] يراجع العنوان الثامن المتعلق بصندوق ضمان الودائع البنكية.
  373. [373] جاء في الفصل 153 من القانون” يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفر الأموال المشار إليها في الفصل 149 من القانون إذا تبين له أن بنكا أصبح بسبب وضعيته المالية غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقاها من العموم حالا أو في أجل قصير وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين. ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين”. والرأي عندي أن طبيعة التصفية كإجراء أخير يتخذ تجاه البنوك والمؤسسات المالية لأجل انهاء وجودها ونشاطها لا يقتضي تعويض المودعين من الصندوق بل يقتضي استرداد هؤلاء لودائعهم من محصول التصفية.
  374. [374] يراجع منصف الكشو؛ نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية؛ المرجع السابق؛ ص.473.
  375. [375] تراجع الفصول 585 و586 من المجلة التجارية.
  376. [376] الفصل 115 مطة 12 من القانون.
  377. [377] تجمع بعض أنواع الشركات ما بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، وتُعرف بالشركات المُختلطة، مثالها (الشركة ذات المسؤولية المحدودة)، حيث وعلى الرغم من كونها تقوم على الاعتبار المالي، إلا أن الاعتبار الشخصي يظهر بشكل كبير في الكثير من جوانبها، مما ينبغي معه إحداث توازن يفضي للحفاظ على الطابع الشخصي للشركة، فلا يُسمح للشريك بإجراء تصرف على الحصص التي يمتلكها في الشركة دون قيود، وفي ذات الوقت عدم منعه من حقه في التنازل عن الحصص في الشركة، وذلك عن طريق إعطاء الحق لبقية الشركاء في أولوية شراء الحصص المعروضة للبيع من قبل أحد الشركاء خلال مدة محددة (ما يُعرف بحق الاسترداد) مع أحقية الشريك الراغب في البيع بالتصرف في بيع الحصة في حال عدم ممارسة بقية الشركاء حقهم في طلب استرداد الحصص المُباعة. أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  378. [378] ميراوي، فوزية، شرط الموافقة لإحالة حصص الشريك لشخص أجنبي عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج ٤، ع ٣، (٢٠٢١): ٣٦٧ –٣٩٠، ص ٣٨١.
  379. [379] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
  380. [380] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  381. [381] نجم، عمر على. زوال صفة الشريك في الشركة التضامنية: دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج ١٧، ع ٦١ (٢٠٢٤): ١٥٧٣ – ١٥٩٢، ص ١٥٧٩.
  382. [382] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
  383. [383] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٣٥).
  384. [384] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
  385. [385] ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﻓﻖ نظام الشركات السعودي، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ. ع ١٦، (٢٠٢٠): ٦٩ – ١٠٥، ص ٧٨.
  386. [386] الفوزان، محمد براك، الأحكام العامة للشركات: طبقاً للتعديلات الصادرة عام ١٤٣٧هـ، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ٢٠١٨- ١٤٣٩، ص ١٣٣ – ١٣٤.
  387. [387] أحمد، إبراهيم سيد، الشركات التجارية في القانون السعودي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، (٢٠١٥)، ص ٣٢١.
  388. [388] Marcel Kahan, Shmuel Leshem, Rangarajan K. Sundaram, First-Purchase Rights: Rights of First Refusal and Rights of First Offer, American Law and Economics Review, Volume 14, Issue 2 (2012), 331–371, pp. 334–335.
  389. [389] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٥هـ، المادة (١٦٥).
  390. [390] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/ ١٤٣٧هـ، المادة (١٦١).
  391. [391] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  392. [392] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٥هـ، المادة (١٥٧).
  393. [393] نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  394. [394] الحكم الصادر بالقضية رقم (٤٣/١/ق) وتاريخ ١٤١٩ هـ.
  395. [395] على الرغم من أن آلية التصويت في شركة التضامن تقوم على أساس الأغلبية العددية للشركاء فيها، إلا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقوم عملية التصويت على القرارات فيها على أساس مجموع الحصص التي يمتلكها الشريك في رأس مال الشركة.
  396. [396] نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٦).
  397. [397] ﻏﻴﺔ، ﻳﺎﺳﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، مجلة القانون والأعمال، ﻉ ١١٦ (٢٠٢٥): ١٥٣ – ١٦٤، ص ١٦٠، ص ١٥٥.
  398. [398] David I. Walker, Rethinking Rights of First Refusal , Stanford Journal of Law, Business and Finance, Volume 1, (1999), 1– 58, pp. 3.
  399. [399] ـ ينظر أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر، دار الهدى، مدينة نصر، ط1، 1993م، ص: 23 .
  400. [400] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، ط1، 1414هـ ، 1994م، ص : 28 .
  401. [401] ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2/1094
  402. [402] ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة أمن ، 16/160
  403. [403] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص : 31 .
  404. [404] ـ أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر، مرجع سابق، ص: 23 ـ 24 .
  405. [405] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص : 41 .
  406. [406] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص : 41 .
  407. [407] ـ أنظر ، وهبة الزحيلي ، التأمين وإعادة التأمين ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ، بجدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2 ، 2/548 ، محمد عبد اللطيف الفرفور، عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإسلامي، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بجدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2 ، 2/ 573 ـ 574 .
  408. [408] ـ عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم، مكتبة الاقتصاد الإسلامي، ط1 ، 1978م، ص : 34، 35.
  409. [409] ـ عبد الحميد محمود البعلي، المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والأمين التجاري، موسوعة الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي ، 2009م ،ص : 50 .
  410. [410] ـ أحمد سالم ملحم، التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، بحث مقدم إلى مؤتمر التأمين التعاوني ، الجامعة الأردنية ، 11 ـ 13 فبراير، 2010م ، ص : 3
  411. [411] ـ محمد سعدون الجرف، التأمين التعاوني ( الأحكام والضوابط الشرعية ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 20 ، 1/ 802 ـ 803 .
  412. [412] ـ ينظر السيد حامد حسن محمد، التأمين التعاوني، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 20، 1/418 .
  413. [413] ـ بوزيتونة دنيا و بوقنة صبرينة، مساهمة مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة السودان، بحث مقدم لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 2020م، ص: 5 .
  414. [414] ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2، 2/ 545
  415. [415] ـ ينظر، المعايير الشرعية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، 2010م، ص: 364 .
  416. [416] ـ ينظر، المعايير الشرعية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق ، ص : 364 .
  417. [417] ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،العدد 21 ، 2/658ـ 659 .
  418. [418] – عبدالماجد مكاوي رحمةالله، مشكلة التضخم في السودان الاسباب والمعالجات للفترة (1982-1999م)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، 2002م.
  419. [419] – هنادي حسن محمد، مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بالتطبيق على دالة التضخم في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، 2000م.
  420. [420] – محمد عبدالحميد بخيت، فعالية السياسة النقدية في تقليل حدة التضخم في السودان للفترة (1990-2010م)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2011م.
  421. [421] – اسماعيل عبدالرحمن، حربي محمدموسى، مفاهيم اساسية في علم الاقتصاد(الاقتصاد الكلي)، عمان، دار وائل للنشر وتوزيع، 1999، ص145
  422. [422] – هاشم فؤاد، اقتصاديات النقود والتوازن الاقتصادي، القاهرة، دارالنهضة العربية، 1947، ص219
  423. [423] – سامي خليل، النظريات والسياسة النقدية والمالية، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع،1982، ص485
  424. [424] – عبدالرحمن يسري احمد واخرون، النظرية الافتصادية الكلية، الاسكندرية، الدار الجامعية، 2007، ص161
  425. [425] – ذكريا محمد بيومي، النقود والبنوك والتجارة الدولية، القاهرة، دارالنهضة العربية، 1991، ص115
  426. [426] – نبيل الروبي، نظرية التضخم، الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1984، ص19 ص20
  427. [427] – القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس1996).
  428. [428] – القانون 73.17 الذي نسخ و عوض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 صادر في 2شعبان 1439 ( 19 أبريل 2018).
  429. [429] – إحصائيات أوردها الطيب الشرقاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الجهوية الثامنة المنعقدة بطنجة أيام 21 و 22 يونيو سنة 2007، بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، تحت عنوان صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية بالرباط، 2007، ص 25.
  430. [430] – احمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2007، صفحة 396 وما بعدها.
  431. [431] – محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، الجزء الأول، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى، 2010ص 70.
  432. [432] – انظر الفقرة الأولى من المادة 606 من مدونة التجارة.
  433. [433] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية العدد الثاني، سنة 2018 ص، 158.
  434. [434] – لعل من أبرز المقاولات الملتزمة بتعين مراقب الحسابات نجد شركة المساهمة.
  435. [435] – فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2015، ص 151.
  436. [436] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 159.
  437. [437] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 84.
  438. [438] – مصطفى بونجة نهال اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا قانون 73.17، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال، الطبعة الأولى 2019ص 216.
  439. [439] – تنص الفقرة الرابعة من المادة 608 م ت على ما يلي: ” الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.”
  440. [440] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 85.
  441. [441] – انظر الفقرة الثانية من المادة 609 من مدونة التجارة.
  442. [442] -انظر الفقرة الثالثة من المادة 609 من مدونة التجارة .
  443. [443] – انظر الفقرة الخامسة من المادة 609 من مدونة التجارة
  444. [444] – انظر المادة 610 من مدونة التجارة.
  445. [445] – فتيحة مشماشي، أزمة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط سنة 2016/2017 ص 205.
  446. [446] – انظر المادة 615 في فقرتها الأولى من قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
  447. [447] () المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للحكم.
  448. [448] () المادة الثالثة من نظام العمل.
  449. [449] () المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1947م، ولقد انضمت المملكة العربية السعودية لهذا الإعلان مع تحفظها في بعض موادها أنظر مركز المعلومات » المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
  450. [450] () المادة العاشرة من قانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات 2021، المادة الثالثة والأربعون من قانون العمل القطري لعام 2004، المادة الثامنة عشرة بعد الثمانمائة من القانون المدني الأردني لعام 1976م.
  451. [451] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، 2021، ص250.
  452. [452] () حلو، محمد سامر، أثر شرط عدم المنافسة في موازنة مصالح أطراف عقد العمل دراسة مقارنة بين التشريع الاماراتي والامريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2018، ص14.
  453. [453] () حتاملة، شذا سليم، شرط عدم المنافسة في عقد العمل الفردي في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2016، ص14.
  454. [454] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  455. [455] () حكم قضائي صادر من المحكمة العمالية بمنطقة القصيم، رقم الحكم 401092734، رقم القضية 401131654، بتاريخ 07-05-1440. الاطلاع على الحكم عبر منصة قانونية أنظر https://qanoniah.com/File/BJmxzW4K1LGgdRpLvwQd5pNgk
  456. [456] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص259.
  457. [457] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  458. [458] () المادة الثانية من نظام العمل السعودي.
  459. [459] () المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية.
  460. [460] () المادة (73) من قانون العمل البحريني لعام 2012. و المادة (686) من القانون المدني المصري لعام 1948م.
  461. [461] () إبراهيم، نادر محمد، الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل: دراسة تحليلة مقارنة من منظور القانون القطري، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثاني عشر، العدد المنتظم الأول، قطر،2023، ص15.
  462. [462] () الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي.
  463. [463] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  464. [464] () المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل.
  465. [465] () يحيى، عبد الودود، شرح قانون العمل، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ نشر، ص 188.
  466. [466] () المادة العشرون من نظام العمل السعودي.
  467. [467] () غزال، حمود، الشرط الاتفاقي بالالتزام بعدم المنافسة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد 38، العدد 1، 2016، ص60.
  468. [468] () قرار رقم 63/2/431، بتاريخ 11/02/1431هـ، مدونة القرارات، الجزء الثاني، ص147. أيضاً أنظر الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص270.
  469. [469] () المشرع السوري والمصري.
  470. [470] () كيرة، حسن، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية،ط3، 1983، ص 325.
  471. [471] () الطائي، محمد، قانون العمل، دار السنهوري، 2018، ص250.
  472. [472] () الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي.
  473. [473] () زكي، محمود جمال الدين، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط2، 1982، ص783.
  474. [474] () اليحياوي، خالد، عدم المنافسة كشرط في عقد الشغل في القانون التونسي نقلاً الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص278.
  475. [475] () عبد الصبور، فتحي، الوسيط في قانون العمل الجزء الأول، دون ناشر، 1985. نقلاً الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
  476. [476] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
  477. [477] () الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  478. [478] () المقصود بالسنة هنا السنة الهجرية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وذلك حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من النظام “تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.”.
  479. [479] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
  480. [480] () منصور، محمد، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص315.
  481. [481] () أبو زيد، خالد عوض، موانع تمسك صاحب العمل بشرط عدم المنافسة، مجلة رماح للبحوث والدراسات، العدد 66، 2022، ص 248.
  482. [482] () عبد الرحمن، حمدي، شرح أحكام قانون العمل، دار نصر للطباعة، 2007، ص239. نقلاً عن الحارثي، أحمد بن نواف، أحكام شرط عدم المنافسة في علاقة العمل الفردية في نظام المملكة العربية السعودية وقضائها، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الرابع والستون، 2024، ص 75.
  483. [483] () أنظر المادة 686 من القانون المدني المصري وأنظر المادة 652 من القانون المدني السوري.
  484. [484] () العنزي، عبد المجيد خلف، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، مجلة قطاع الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد الرابع عشر، 2023، ص 2220.
  485. [485] () “1 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.2 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.3 – استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة”.
  486. [486] () جاء في قرار الهيئة الآتي “وفقاً لنظام العمل، فإن شرط عدم المنافسة لابد أن يكون لمدة لا تزيد عن سنتين، وأن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، لذلك فإن صدور محضر الصلح خالياً من تحديد مدة عدم المنافسة يجعل الصلح فاقداً لركن من أركان الصحة فيه، مما يجعله باطلاً.” تم ذكر هذا القرار في المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا البحث.
  487. [487] ()محمود علي صبره، صياغة العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى،الناشر المؤالف، القاهرة، مصر، مايو 2007م،ص 251.
  488. [488] ()رمضان علي عبد الكريم، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية وتسوية المنازعات الخاصة بها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر ،2009م، ص 172.
  489. [489] () Gehne, Katja and other, (2017): Stabilization Clauses in International Investment law: Beyond Balancing and Fair and Equitable Treatment, Working Paper No. 2013/46/January 2014. Nccr Trade Regulation – Swiss National Center of Competence in Research, ,Switzerland 2017, p. 2.
  490. [490] () Faruque, Abdullah, (2006): Validity and efficacy of stabilization clauses, Journal of International Arbitration 23(4): 317-336, Kluwer Law International, Netherland, p.318.
  491. [491] () Contractual clauses in private contracts between investors and host states that address the issue of changes in law in the host state during the life of the projects”, Gehne, Katja, Op., cit., p. 7.
  492. [492] ()إسماعيل نامق، شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل ودورهما في جذب الاستثمارات الأجنبية ـ دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 8 ـ ملحق خاص العدد8، ديسمبر 2020م، ص 345 .
  493. [493] () هبة هزاع ، توازن عقود الاستثمار الأجنبية بين القانون الوطني وقانون الاستثمار الدولي، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016م، ص 137 وما بعدها.
  494. [494] () عمر زعودي، شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري، إطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ـ تخصص القانون الإقتصادي، جامعة الحاج لخضر، باتنة 1 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةــ قسم الحقوق ، الجزائر،2019م ــ 2020م، ص 17.
  495. [495] ()محمود فياض، دور الثبات التشريعي في حماية المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بين فرضيات وإشكاليات التطبيق، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والاقتصاد من 20ـ21 /5/2013م بكلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة، ص 608.
  496. [496] () محمد عبد العزيز بكر، منازعات الاستثمار في آسيا بين القانون والمصلحة، بدون دار نشر، القاهرة، مصر،2001م، ص 20.
  497. [497] () NNAEMEKA, J.(2008): Anchoring Stabilization Clauses in International Petroleum Contracts, SMU Dedman School of Law, Law Journals, TIL, USA, Vo;. 42, Number 4, UK, ,p. 1320.
  498. [498] () J.NNAEMEKA, Op. cit., p. 1320.
  499. [499] () غسان عبيد محمد المعموي، شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول، مجلة رسالة الحقوق، المجلد الأول، العدد الثاني، كلية القانون ـ جامعة كربلاء ، 2009م ، العراق، ص. 174.
  500. [500] () Mansour, Mario and other, (2016): Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts: Evidence and Implication, Oxford Institute for Energy Studies, U.K., p. 14
  501. [501] () Ibid,p. 14.
  502. [502] ()نجم الأحمد، شرط الثبات التشريعي في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 34، العدد الأول، 2018م، ص 166.
  503. [503] () Chariat; Ebtissam El Kailani,( 2017): La stabilisation des Contrats Pétroliers, La nécessité de la stabilisation, du point de vue du droit international La stabilisation des contrats pétroliers, Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, France, p.29.
  504. [504] ()محمود فياض، مرجع سابق، ص 603.
  505. [505] ()عمر زعودي،مرجع سابق، ص 13 .
  506. [506] () any domestic or international agreement, any legislation, promulgation, enactment, decree; or any other form of commitment, policy or pronouncement or permission has the effect of impairing, conflicting or interfering with the implementation of the Project, or limiting, abridging or adversely affecting the value of the Projector any of the rights, indemnifications or protections granted or arising under this Agreement or any other Project Agreement”. Cameron, Peter (2006): Stabilisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools for Oil & Gas Investors, FINALREPORT 5July2006, Available at : https://www.international-arbitration-attorney. com/wp–content /uploads/ arbitrationlaw4- Stabilisation- Paper. Pdf, visited on 5-6-2025, at 11 a.m.,p.43.
  507. [507] () Its features can be seen as nationalization of the foreign direct investment ( FDI) in extractive industry, Umirdinov, Alisher,(2020): The End of Hibernation of Stabilization Clauses in Investment: Reassessing LTS Contribution to Sustainable Development, Denver Journal of International Law & Policy, Volume 43, Number 4 Summer, April 2020 , Article 7 ,p. 463.
  508. [508] () Coale, Margarita, (2020): Stabilization Clauses In International Petroleum Transactions, Denver Journal of International Law & Policy, Volume 30, Number 2 Spring, p.221.
  509. [509] ()عمر زغودي، مرجع سابق ، ص 166.
  510. [510] () Maniruzzaman, Munir A F M, (2025):Damages for Breach of Stabilisation Clauses in International Investment Law: Where Do We Stand Today? Academia , available at https://www.academia.edu/586614/Damages_for_Breach_of_Stabilisation_Clausesin_International_Investment_Law_Where_Do_ We_Stand_Today, visited on 11-7-2025, at 8:5 p.m. p. 2
  511. [511] ()باسم علوان طعمة، قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006م المعدل في الميزان، مجلة رسالة الحقوق ، السنة الخامسة ، العدد الثاني 2013م ، ص 48 .
  512. [512] () Ng’ambi, Sangwani and others , (2016) : Ownership Of Large Scale Mining In Zambia And Stabilisation Clauses, Zambia Law Journal, Volume 47, University of Zambia, Lusaka, Zambia, p. 43.
  513. [513] ()أميرة المرضي عوض، النظام القانوني لشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي ، المجلة العربية للبحوث في القانون والاقتصاد، المجلد 1، العدد1، دار الرافد للنشر، ص 20 .
  514. [514] () Chariat, Ebtissam, p. 334.
  515. [515] ()حسين عيسى عبد الحسن، الضمانات العقدية للاستثمار ” دراسة مقارنة “، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 2014، العدد 21، 31 ديسمبر 2014م، ص191.
  516. [516] () Chariat, Ebtissam, op.cit. 335.
  517. [517] () J.NNAEMEKA ,op.cit., p. 1327.
  518. [518] ()محمد إبراهيم محمد سالم، مفهوم عقود الاستثمارات البترولية وخصائصها، المجلة القانونية 0758 ـــ2537، ص 1210 .
  519. [519] ((Chariat, Ebtissam, op.cit.p. 280.
  520. [520] ()ناجي عبد المؤمن، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحدوده في عقود التجارة الدولية، مجلة الأمن والقانون، السنة الثامنة، العدد الأول، دبي ــ الإمارات العربية المتحدة، يناير 2000م ، ص 142.
  521. [521] () Faruque, Abdullah op. cit., p.318.
  522. [522] () Joshua, Olusola, (2020) : Nigeria’s Upstream Petroleum Industry’s Contracts: The Hurdles and the Legal Stopgaps, The Gravitas Review of Business & Property Law , vol.11, No. 4, p. 176.
  523. [523] ()سراج حسين أبوزيد ، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، 2004م، ص 110 .
  524. [524] ()عمر زغودي، مرجع سابق، ص92 .
  525. [525] ()عماني خديجة، آثار مبدأ الثبات التشريعي على عقود استثمار البترول،، مجلة الدراسات القانونية، مجلد 7، عدد 1، الجزائر، 2021م، ص. 2802 .
  526. [526] () Chariat, Ebtissam, op.cit.p. 238.
  527. [527] ()قصوري رفيقة، ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب، شروط الثبات التشريعي، مجلة الأحياء ، العدد الرابع عشر،ص 570.
  528. [528] () Prosper ,Weil( 1974): Les clauses de stabilization ou d’intangibilité inserées dans les accords de développement économique, in Melange Rousseau, Ed Pedone, Paris, France,p. 3011
  529. [529] () Faruque , Abdullah( 2006): Validity and efficacy of stabilization clauses, Op.,cit, , p.332.
  530. [530] () Oshionebo, Evaristus: Stabilization Clauses In Natural Resource Extraction Contracts: Legal, Economic And Social Implications For Developing Countries, Asper Review of International Business and Trade Law , Canada, Vol. X, p. 9.
  531. [531] () Gehne, Katj, and other op., cit., p. 5.
  532. [532] ()سراج حسين أبوزيد، مرجع سابق، ص 110.
  533. [533] ()حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية ـ تحديد ما حينها والنظام القانون لها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،2001م ، ص 324 .
  534. [534] () El Kailani ;Ebtissam, Op., cit, p. 237.
  535. [535] () Gehne ,Katja, and other; op., cit, p. 5.
  536. [536] () NNAEMEKA ,J. , op., cit., p. 1327.
  537. [537] () Faruque, Abdullah, op., cit., p.321.
  538. [538] ()هبة هزاع ، مرجع سابق، ص 137.
  539. [539] () “any domestic or international agreement, any legislation, promulgation, enactment, decree; or any other form of commitment, policy or pronouncement or permission has the effect of impairing, conflicting or interfering with the implementation of the Project, or limiting, abridging or adversely affecting the value of the Project or any of the rights, indemnifications Morprotections granted or arising under this Agreement or any other Project Agreement”.Peter D Cameron, Op., cit., p. 43.
  540. [540] () Kabalan, Niazi, and other (2024) : Stabilisation clauses: helping international oil firms navigate price-related changes of law,  Pinsent Masons, the law firm behind Out-Law.com. Out-Law.com.available at :https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/stabilisation- clauses-helping-international-oil-firms-navigate-price-related-changes-of-law, visited at 13-10-2024, at 10 a.m., p.1..
  541. [541] () Singh, Jagriti , (2025) : Stabilization Clauses In investment Contracts In Developing Countries, University of California, Berkeley, School of Law( Boat Hall ), September 9, 2015, available at :https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2658185,visited at 1-3-2025, at 8 p.m., p. 3.
  542. [542] ()هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، مصر، 2014م ، ص. 325 .
  543. [543] ()بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، لبنان، 2006م، ص 168.
  544. [544] () NNAEMEKA, J. , Op., cit. , p. 1327.
  545. [545] ()قصوري رفيقة، مرجع سابق،ص 575 .
  546. [546] ()أحمد عبدالكريم سلامة، شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصرية لقانون الدولي، المجلد، 43 ، القاهرة ، مصر، 1987م ، ص 72 .
  547. [547] ()عماني خديجة، مرجع سابق، ص 2805.
  548. [548] () Oshionebo,Evaristus,op., cit., p.13.
  549. [549] () Ng’ambi, Sangwani and other, Op., cit, p. 39.
  550. [550] ()محمد عبد الوهاب خفاجي، مفهوم الدولة وتطورها، وزارة الأوقاف، جمهورية مصر العربية، 2022م، ص 21.
  551. [551] ()جمال بن مرار، واقع مفهوم السيادة في ظل المتغيرات الدولية ( أبعادها ـ حدودها )، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2017م ـ 2018م، ص21.
  552. [552] () “nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter”.Charter of the United Nations, art.2 (7).KARASIRA Denis, Enforceability of Stabilization Clauses in Oil and Gas Contracts, University Of Rwanda, College of arts and social sciences school of law, Kigali, Rwanda, November, 2019, p.17..
  553. [553] ()سمير حمياز، إشكالية مفهوم السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، مجلة الحوار الثقافي، مجلد 5، عدد، ص3.
  554. [554] () Hossain, Kamrul , (2005): ‘The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter’ Santa Clara Journal of International Law, Volume 3, Issue 1, University of Clara , School of Law, California, U.S.A.,2005,p.17.
  555. [555] () Thaib, Wishnoe, : Faisal Santiago, Tax Stabilization Clause in Oil and Gas Industry, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59, International Conference on Energy and Mining Law (ICEML2018) ), p. 362.
  556. [556] () Cotula, Lorenzo,( 2008): Regulatory Takings, Stabilization clauses and Sustainable development, Paper prepared for the OECD Global Forum on International Investment VII “Best practices in promoting investment for development” Paris, p.3.
  557. [557] () Ng’ambi, Sangwani and other, op., cit., p.43.
  558. [558] ()أحمد عشوش، النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في البلاد العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1975م ، ص 209.
  559. [559] ()حاتم نظمي عثمان عثمان، اتفاقيات البترول والغاز وسلطة الدولة في تعديلها، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة، مصر، 2014م ،ص76.
  560. [560] ()إيمان ماجد آل بورشيد، عقود الاستثمار الأجنبي بين الداخلي والقانون الدولي، كلية الحقوق جامعة البحرين، ص 8 .
  561. [561] () Comeaux Paul E and other , (1997)” Protecting Foreign Investment Under International Law, Legal aspects of Political Risk, Dobbs Ferry Oceana Publications, New York , USA., p. 161.
  562. [562] () LIAMCO v Libya and Texacov Libya (1978)17ILM30, Ng’ambi, Sangwani;, op,. cit., p. 38.
  563. [563] () Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)I.C.J. Reports2005, p. 168.Dufrense, Robert, (2004), ‘The Opacity of Oil: Oil Corporations, Internal Violence, and International Law’NewYork University Journal of International Law and Politics , New York, U.S.A., 36- 2004, p.331, 354.
  564. [564] ()Ng’ambi , Sangwani , and other, International Investment Law and Gender Equality: Stabilization Clauses and Foreign Investment, Routledge, Taylor & Group, 1st Edition, England, UK, 2020, p. 4.
  565. [565] () The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act,2017,the Gazette of the United Republic of TanzaniaNo27Vol.98dated7thJuly, 2017, Section4.KARASIRA Denis,op., cit., p.20.
  566. [566] () The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act, 2017,the Gazette of the United Republic of TanzaniaNo27,Vol.98dated7thJuly, 2017, Section5.
  567. [567] ()طارق عزت رخا، دور القانون الدولي في حل مشكلات استغلال الثروة البترولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دون تاريخ نشر، ص 92.
  568. [568] () Oshionebo, Evaristus,op., cit., p.30 .
  569. [569] ()إيمان ماجد آل بورشيد، عقود الاأستثمار الأجنبي بين الداخلي والقانون الدولي، كلية الحقوق جامعة البحرين، ص 8 .
  570. [570] () Umirdinov, Alisher, op., cit.,p. 459.
  571. [571] () Denis , KARASIRA, op., cit., 2019, p. 14.
  572. [572] ()غسان عبيد محمد المعموي، مرجع سابق، ص .174.
  573. [573] ()حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 48 .
  574. [574] () Umirdinov, Alisher, op,. cit.,p. 459
  575. [575] () Ng’ambi, Sangwani, and other, op., cit., 2016, p. 43
  576. [576] () Sornarajah ,Muthumaraswamy,(1981): International Contract Law “15 J. WORLD Trade L. 187، 189 (1981)See : e.g. MuthumaraswamySornarajah, International contract Law” 15 J. WORLD Trade L. 187, 189.
  577. [577] () Denis, KARASIRA, op., cit.,, p. 14.
  578. [578] () Oshionebo,Evaristus, op., cit., p.33.
  579. [579] () Governments must be free to act in the broader public interest through protection of the environment, new or modified tax regimes, the granting or withdrawal of government subsidies, reductions or increases in tariff levels, imposition of zoning restrictions and the like. Reasonable governmental regulation of this type cannot be achieved if any business that is adversely affected may seek compensation, and it is safe to say that customary internationalLaw recognizes this”, KARASIRA Denis, op., cit., p. 8..
  580. [580] ()عصام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النهضة العربية، القاهرة 1972م، ص. 70 .
  581. [581] ()حاتم نظمي عثمان ، مرجع سابق، ص 25.
  582. [582] ()محمد حسين منصور،العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ، مصر، دون تاريخ نشر.، ص 447 .
  583. [583] – انظر د. عبد علي شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، المطابع التعاونية، 1992، ص 309.
  584. [584] – انظر د. إلياس ناصيف موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة الارشاد للطباعة والنشر بغداد، ص 155.
  585. [585] – انظر د. ادوار عید، مرجع سابق، ص 318.
  586. [586] – انظر د. إلياس ناصيف مرجع سابق، ص 95.
  587. [587] – Article 41, L. 1985
  588. [588] – Yves Chartier, op. Cité, p : 209
  589. [589] – د. شكري أحمد السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء الثاني، الرباط، مكتبة المعارف، 1980، ص : 314
  590. [590] – J. P. Adam, op. cut, p: 109
  591. [591] – الحكم رقم 135/2000 الصادر بتاريخ 15/05/2000 من المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
  592. [592] – انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، (2014) ط 6 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 224.
  593. [593] – انظر د. شفيق، محسن(1957) الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الأول، ط 3، ص 755.
  594. [594] – انظر المستشار محمد علي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني، الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة إصدار، ص 298.
  595. [595] – انظر د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 169.
  596. [596] – لبارودي، والعريني، محمد فريد، القانون التجاري، مصدر سابق. ص لبارودي، والعريني، محمد فريد، القانون التجاري، مصدر سابق 351.
  597. [597] – شخانبة، النظام القانوني للشركات. مصدر سابق. ص(284).
  598. [598] – د. مروان يدري الإبراهيم، تصفية الشركات التجارية دراسة مقارنة دار الكتب القانونية، سنة الطباعة 2010م، ص228.
  599. [599] – قرار محكمة التمييز الأرنية رقم 3200/2008.
  600. [600] – شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، مصدر سابق. ص 287.
  601. [601] – يونس، علي حسن، الشركات التجارية، دار الفكر العربي القاهرة، 1990، ص 593.
  602. [602] – تمييز حقوق أردني رقم (78/65) لسنة 1965 أشار اليه ابراهيم، تصفية شركات المساهمة العامة: (إن القائمة التي ينظمها المصفي ويقدمها إلى المحكمة ويطلب فيها إلزام شخص بمبلغ معين لا تلزم هذا الشخص إذا أنكر وعلى الطالب المصفي أن يثبت حق الشركة بدعوى تقام سب الأصول(.
  603. [603] – قرار مكمة التمييز الأردنية رقم 78/1965.
  604. [604] – شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية. مصدر سابق 289.
  605. [605] – شفيق، محسن(1957) الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الاول، ط 6، ص 755.
  606. [606] – سامي، فوزي محمد (1999) الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة، عمان.ص 549.
  607. [607] – أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 97.
  608. [608] – ينص الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية المغربي على مايلي: (تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق . غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام  إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة. يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474).
  609. [609] – انظر سجلات وملفات الحجر العقاري الممسوكة بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش.
  610. [610] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 654 من مدون التجارة المغربية على أنه: (كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية).
  611. [611] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 656 من مدونة التجارة المغربية أنه: (يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين).
  612. [612] – Cass.com. 12 juin 2001. Ta sem. Jurai (édition général) N°37, 12 sept 2001, sommaire de jurais. P : 1702 ; la Sem jure (Edit. Gène) N° 39. 26 Sept 2001 (jurisprudence) p : 1269.
  613. [613] – المادة 658 من مدونة التجارة المغربية التي جاء فيها أنه: (يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن).
  614. [614] – احمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 101.
  615. [615] – انظر سجلات الحجز التنفيذي وسجل البيوعات الممسوكة بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمراكش.
  616. [616] – انظر د. ثروت عبد الرحيم، شرح القانون المصري الجديد، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، ص 416.
  617. [617] – تنص المادة 84/ 1 من قانون الشركات السوري على أنه: (يحصل المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من ديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية).
  618. [618] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 723 من مدونة التجارة المغربية أنه: (عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم).
  619. [619] – تنص الفقرة الأولى من المادة 719 من مدونة التجارة المغربية على مايلي: (يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك).
  620. [620] – نصت المادة 724 من مدونة التجارة المغربية على أنه: (في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائي ة والديون ذات الامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 738 أدناه)
  621. [621] – تنص الفقرة الأولى من المادة 667 من مدونة التجارة المغربية على: (يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز).
  622. [622] – انظر د. محمد المنجي، دعوى القسمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002م، ص 468.
  623. [623] – نصت الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الشركات العماني على: “… تسوية جميع الادعاءات الصحيحة المقدمة ضد الشركة على أن تراعى مراتب الديون عند الوفاء بها، وذلك بعد استيفاء نفقات التصفية وأتعاب المصفي “.
  624. [624] – انظر د. مصطفى، كمال طه (1982) القانون التجاري شركات الأموال، مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية، ص 133.
  625. [625] – انظر د. إلياس ناصيف مرجع سابق، ص 173.
  626. [626] – انظر: محمد صابر، حقوق الإمتياز العامة المنقولة، مقال منشور بمجلة المحامي، ص: 86
  627. [627] – انظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/07 تحت عدد 5288/07 ملف عدد 3312/2007/11، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد الثالث والرابع، فبراير 2009، ص: 169.
  628. [628] – انظر : Pierre-Michel Le Corre، المرجع السابق، ص: 1346 وما بعدها.
  629. [629] – نصت على ذلك المادة 608 من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها: (يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل ال تقتضيه التصفية)
  630. [630] – براهيم، تصفية شركات المساهمة العامة. مصدر سابق ص: 608
  631. [631] – السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص: 204.
  632. [632] – حيث نصت المادة (643/ ب/1) قانون الشركات الأردني على أنه: (على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلا شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها(..
  633. [633] – انظر الحكم الصادر من التجارية بمراكش بتاريخ 30/12/2009 ملف عدد 10/15/09 حيث جاء في تعليل المحكمة: (حيث يتجلى من وثائق الملف أن السنديك قام بتوزيع منتوج التصفية وفق الترتيب الصادر به أمر القاضي المنتدب، مدلياً بمايفيد هذا التوزيع، ولم تعد ثمة مبالغ من أجل تغطية كافة الديون، مما يتعين معه إعمال مقتضيات المادة 635 من مدونة التجارة والتصريح بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشريك).
  634. [634] – أحمد شكري السباعي، مرجع سابق ص: 129.
  635. [636] – جاء في المادة 749 من مدونة التجارة المغربية أنه: (في الحاالت المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 أعاله يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك. تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 744 أعلاه على المقررات القضائية النهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب، كما يشار إليها في السجل العدلي للمعني بالأمر).
  636. [637] – تنص المادة 742 من مدونة التجارة المغربية على أنه: (في الحاالت المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعاله، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك).
  637. [638] – انظر د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 66.
  638. [639] – انظر د. ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، سنة 1982، ص 302.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى