في الواجهةمقالات قانونية

الدين في الدساتير المغاربية دراسة حالة{ تونس ،الجزائر ،المغرب }

        

        الدين في الدساتير المغاربية   

                دراسة حالة{  تونس ،الجزائر ،المغرب }  

                                         الدكتور: بوطيب بن ناصر

                                       أستاذ القانون الدستوري

                                             جامعة ورقلة

                                         الدكتورة : هيبة العوادي

                                                            أستاذة مؤقتة

                                                              جامعة ورقلة

 

مقدمة : 

يختلف التكريس الدستوري للدين من دولة لأخرى ،بحسب إرادة السلطة التأسيسية الذي تمنحه داخل منظومتها القانونية للدولة ،فهناك أنظمة تسعى وتتجه نحو العلمنة فلا يكون للدين أي تأثير في تشريعاتها ،وهناك أنظمة أخرى يحتل فيها الدين مكانة محورية في منظومتها القانونية 1 ، وقد تباينت الدساتير المغاربية في الدول الثلاث-  تونس – الجزائر – المغرب  في التنصيص الدستوري على دين الدولة منها ما يكرسه شكلا دون المساس بالطابع المدني للدولة ، وهناك من احتل الدين فيه مكانة جوهرية ، فإلى أي مدى ساهمت الدساتير في الدول المغاربية تكريس الوجود الدستوري للدين ؟ .

المحور الأول : تكريس الصوري للدين في الدساتير التونسية  .

 

يرتبط  التنصيص الدستوري على الدين بطبيعة فلسفة نظام الحكم في الدولة ، والأساس  الذي تبنى عليه المنظومة القانونية للدولة ، فيكون التكريس صوريا للدين دون المساس  بطابع المدني للدولة ، أو التغيير في مضمون الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطن ، فينحصر التنصيص الدستوري على الدين من باب الاعتراف بواقع اجتماعي وثقافي  لا غير  ،في هذه الحالة لا يكون تضمين الدين إلا في توطئة الدستور واليمين الدستورية  وفي شرط الترشح لرئاسة الجمهورية2 .

وقد احتل الدين مكانة مركزية في توطئة الدساتير العربية والإسلامية، لكن الخلاف يظل قائما بين من يعتبر ذلك التنصيص مجرد توصيف لواقع اجتماعي فاقد لكل قيمة قانونية،وبين من يمنحها تمام القيمة القانونية مثلها مثل بقية الأحكام الدستورية ،ويكاد يجمع الفقه الدستوري أن التنصيص على الدين في توطئة الدستور هو مجرد تنصيص شكلي لا يغير شيئا من الدولة المدنية .

أما التجربة التونسية فهي إلى حد ما متباينة. فأول ظهور للدساتير في العالم العربي كان في تونس في عام 1861، ولكن الدستور الرئيسي هو الدستور الذي صدر عام 1959 ما بعد الاستقلال. ورغم سمعة الحبيب بورقيبة كعلماني متأثر بالنموذج التركي الاتاتوركي، إلا انه لم يحذُ حذو الأتراك في إعلان الدولة علمانية في الدستور، بل يعلن الدستور في المادة الأولى أن ‘تونس دولة مستقلة ذات سيادة ودينها الإسلام ولغتها العربية’. ولكن المادة الثامنة تمنع تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني. بورقيبة كان يؤمن، ، أن التغيير في المجتمع باتجاه تحديثه يجب أن يتم بشكل تدريجي. ثانيا، إن التحديث يكون عن طريق تحديث الدين نفسه عن طريق السيطرة عليه من قبل الدولة (بعكس النموذج التركي الذي أقصى الدين إلى الحيّز الخاص). ثالثا، أن الدولة يجب أن تكون مغروسة في عاطفة الناس والدين يلعب دورا في ذلك.
محاولة بورقيبة للتحديث مثلا قام بتهميش طبقة العلماء وتجفيف مصادر دخلهم وقام بإغلاق الزيتونة وإلحاق التدريس الديني بالتعليم الجامعي2

لاشك أن واضعي الدستور التونسي الجديد قد حاولوا  أن يولوا الدين {الإسلامي }ومبادئه  أهمية  أكثر مما كانت عليه في دستور 1959 الذي بدأت ديباجته  بالبسملة ، ونصت  الفقرة الثانية على تعلق النواب  بتعاليم الإسلام ،في حين ينص دستور 2014 في ديباجته في الفقرة الثانية منه : تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال 3.

فالمقارنة البسيطة بين مكانة الدين في توطئة دستور 1959 وتوطئة دستور 2014 نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد تجاوز عبارة تعلقه أي تعلق  الشعب بتعاليم الإسلام واستبدلت بعبارة تمسك شعبنا  والتمسك من حيث الدلالة أقوى من التعلق ،وقد سعى المؤسس الدستوري لكي لا يكون هناك تعارض بين المنظومة القانونية والقيمية وتعاليم الدين الإسلامي وقيمه الحنيفة .

في الحقيقة أن التنصيص الدستوري على الدين  وقيم حقوق الإنسان في تونس، جاء كترجمة حقيقية وصريحة لصراع إيديولوجي وسياسي عميق بين تياران  ، احدهما إسلامي يعبر عن روحه روح الأمة العربية الإسلامية ، واتجاه علماني متصل بقيم الحداثة ومكتسبات حقوق الإنسان التي ترتبط سيما ارتباط بقيم العلمنة4 .

فقد ثار جدال كبير حول التنصيص الدستوري على الدين حيث يرى { العلمانيون } انه مدخلا لبناء دولة دينية ، فحين يرى ذوو الاتجاهات الإسلامية أن هذا التنصيص هو مجرد توصيف لحالة اجتماعية ليس لها أي تأثيرات على التوجهات  المدنية للدولة .

كما منع الفصل السادس من دستور 2014 أي توظيف سياسي للدين خصوصا في ظل تزايد استعمال الخطاب الديني من قبل الأحزاب السياسية  ، ونص بقوله :  الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات

التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

وإثر المصادقة على الصيغة الأولى للفصل قدم بعض النواب من حزب حركة النهضة الإسلامي، الذي يمتلك أغلبية المقاعد (90 من 217 نائب)،  مطالب استقالتهم من الكتلة احتجاجا على تمرير مضامين عدوها مناقضة لتعاليم الإسلام فيما اعتبر البعض الآخر أنّ الدستور “ولد ميتا”.5

وعبر أحمد السميعي أحد النواب المستقيلين من كتلة النهضة  عن أسفه إزاء قبول كتلته المصادقة على هذا الفصل، معتبرا أنه “فصل يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ويشرّع لنشر الكفر والإلحاد وعبادة الأوثان ويمنع التكفير الذي جاء في شرع الله”.

وعبر عن استيائه “إزاء سياسة الحركة التي ذهبت باتجاه ترضية أطراف داخلية وخارجية حتى تقع المصادقة على الدستور”, وأضاف أنه مستاء إزاء المصادقة على مبدأ يضمن حرية الاعتقاد أو الإلحاد ويشرّع حتى لعبادة الأصنام والدعاية لها، وهو ما يراه “خطرا على الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي”.

وبالنسبة إلى التنصيص على منع دعوات التكفير فإنه يرى أن مصطلح التكفير “ورد مبهما وغير مطابق لأحكام الشرع”، مبرزا أنّ التكفير مسألة عقائدية شرعية بحتة من اختصاص العلماء المسلمين والخبراء المتخصصين.هذا الموقف يتبناه عزوز الشوالي الذي أكد أن “إقرار الفصل السادس بمصطلحاته العامة يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتضارب مع الأحكام الشرعية في كتاب الله6“.

وأضاف أن منع التكفير فيه “لبس، وهو يتضارب كليا مع الأحكام الشرعية التي جاءت في سور قرآنية مثل سورة الكافرون”، حيث فصل القرآن بين المؤمن والكافر وحدد علامة فارقة بين العبادة المقبولة والعبادة الممنوعة وهي مفهوم الكفر ومفهوم الإيمان، بناء على  قوله.

وأبرز أن التكفير الناتج عن الخصومات والملاسنات والدعوة للكراهية محرم بطبعه في الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن فتاوى التكفير جائزة في الشرع، وهي “من اختصاص العلماء المسلمين والخبراء المتخصصين”.

وعن موقفه من إقرار حرية الضمير في الدستور الجديد الذي يتوج المرحلة الانتقالية بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة الشعبية، يقول الشوالي إن ذلك “سيثير الانشقاق في صفوف الشعب التونسي وسينشر الفتنة ويدمّر الهوية”.

وبيّن أن حرية الضمير نظرية فلسفية تستقي من التغيّر والتبدّل وتمثل الفرد لمعايير ذاتية غير ثابتة، على عكس ضمير الدين الذي يتأسس على الفطرة والإيمان المطلق ويفصل بين الخير والشر على أساس أنّ الفضيلة ثابتة، حسب قوله 7.

المحور الثاني : التكريس الجوهري للدين في الدساتير الجزائرية .

نقصد بالتكريس الجوهري للدين  في الدستور هو ذلك التنصيص الذي يولد أثار قانونية متميزة تمس المنظومات القانونية والقيمية والثقافية وغيرها ، أن مركزية الدين في الدستور تجعل الدولة غير محايدة   دينيا ، ويمثل الدين احد أركانها ومؤسسة من مؤسساتها الرسمية ، هذه المركزية تفرض أن تكون المنظمة القانونية والتشريعية مستقاة من الشريعة الإسلامية ، وقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تكريس الدين في صلب النصوص الدستورية وفي مختلف المراحل والتوجهات السياسية التي شهدتها البلاد 8

فقد نص دستور 1963 في أحكام المادة الرابعة منه بقوله : الإسلام دين الدولة وتضمن الجمهورية لكل فرد احترام أرائه ومعتقداته والممارسة الحرة للشعائر ، وهذا تنصيص صريحة في صلب الدستور على ديانة الدولة ، وهذا بخلاف المشرع التونسي الذي اكتفى بالتنصيص على الدين في ديباجة الدستور ، كما أن أحكام المادة 39 من ذات الدستور المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية  من ضمن هذه الشروط ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 39 والتي تنص بقولها : يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ سنة متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية ، فصريح نص الفقرة تشترط أن تكون ديانة الترشح لرئاسة الجمهورية الإسلام 9.

وألزمت المادة 40 من دستور 1963 وقبل مباشرته لمهام الوظيفة ، أن يؤدي القسم  أمام المجلس الوطني  بالعبارة التالية { وفاء لمبادئ ثورتنا ولأرواح شهدائنا ،اقسم بالله العظيم أن احترم وأدافع عن الدستور ، وأحافظ على سلامة الوطن واستقلال ووحدة البلاد وان ابذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

والقسم أو اليمين تتضح من خلالها جليا التكريس الدستوري للدين في دستور 1963 ، كما أن دستور 1976 نص في المادة 02 منه على أن الإسلام دين الدولة ، ونص الفصل الثاني  المتعلق  الوظيفة التنفيذية  في المادة 107 منه بقولها : لايوهل أن ينتخب رئيس الجمهورية إلا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا ، ويدين بالإسلام ،وقد بلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بالحقوق السياسية والمدنية 10.

في ذات الفصل في أحكام المادة 110  نصت على أداء  رئيس الجمهورية اليمين الدستورية حسب النص التالي : وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهداء ثورتنا المقدسة ، اقسم بالله العلي العظيم أن احترم الدين الإسلامي وأمجده ، واحترم الميثاق الوطني والدستور وكل قوانين الجمهورية واحميها ، وان       احترم الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه ،  وان أحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة ،وان احمي الحقوق والحريات الأساسية ……..والله على ما أقول  شهيد .

والواضح من خلال دستور 1976  انه حافظ على أن الإسلام  دين الدولة في المادة الثانية منه كما أن هذا الدستور يلزم رئيس الجمهورية  في اليمين الدستورية بضرورة حماية الدين وتمجيده وهذا لم يتضمنه دستور 1963 .

وتقريبا سار المؤسس الدستوري في دستور 1989 على ذات الاتجاه  أين نصت المادة الثانية منه أن الإسلام دين الدولة ، و اشترطت المادة 72 من دستور  في انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون يدين بالإسلام ، وبعد الفوز وأثناء أداء اليمين الدستورية هو ملزم  بحماية  الدين الإسلامي  وتمجيده  11.

ولم يختلف دستور 1996 عن دستور 1989، فقد في المادة الثانية منه أن الإسلام دين الدولة وألزم رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية ،وتتضح معالم التباين بين دستور 1996 ودستور 1989 ،في كون دستور1996 منع التوظيف السياسي للدين وحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية .

نصّ الدّستور الجزائريّ لسنة 2016في ديباجته على أنّ “الجزائر أرض الإسلام”، وفي مادّته الثّانية على أنّ “الإسلام دين الدولة”، أمّا المادة 73 فتشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلماً، وتُلزمه المادة 76 بأن يقسم بالله العليّ العظيم على أن يحترم الدّين الإسلاميّ ويمجّده12، وتنصّ المادّة 8 على أنّ الشّعب يختار لنفسه المادة 9 على أنّه “لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بأيّ سلوك مخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر”، وتمنع المادّة 41 مكرر2 التي أُضيفت إلى مسودّة التّعديل الأخير التذرّعَ بحرّية الصّحافة للإساءة إلى “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”، كما تمنع المادة 42 التذرّعَ بحقّ إنشاء الأحزاب السياسية “لضرب القيم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية”، وتقطع المادة 178 الطّريق أمام أيّ محاولة لإسقاط المادّة الثانية من الدّستور، فتقضي بمنع أيّ تعديل دستوريّ من أن يمسّ الثّوابت الوطنيّة التي من ضمنها “الإسلام باعتباره دينَ الدّولة”.

هذه الموادّ، لا شكّ أنّها موادّ مهمّة في مضمونها لتكريس الهدف الأسمى الذي اندلعت لأجله ثورة نوفمبر، ولكنّها وبالنّظر إلى عموميتها وسطحيتها، تبقى غير كافية لتكريس مكانة الإسلام في بلدٍ يشكّل المسلمون 99% من مواطنيه؛ فالمادّة 76 مثلا تُلزم رئيس الجمهوريّة بأن يُقْسم على احترام الإسلام وتمجيده، لكنّ هذا النصّ لا يُلزمه -في ظاهره- بأن يطبّق مبادئ الإسلام ويُلزمَ مؤسّساتِ الدّولة بتطبيق تشريعاته وتعاليمه، والمادّة 8 التي تلزم مؤسّسات الدّولة الحفاظَ على الهوية الوطنية، ومعها المادّة 9 التي تمنع هذه المؤسّسات القيامَ بأيّ سلوك مخالف للخلق الإسلاميّ، هاتان المادّتان لا تمنعان صراحة مؤسّسات الدّولة من سنّ قوانين وتشريعات وإصدار تعليمات –كتابية أو شفهية- تخالف قطعيات الشّريعة الإسلاميّة13.

المحور الثالث : الدين في دساتير المغرب وجدلية الدولة الدينية والواقع العلماني .

إن المتأمل للتجربة الدستورية في المغرب الراهن منذ دستور 1962 وحتى دستور 2011، يستخلص من منظور دستوري أن التجربة السياسية في المغرب تتحكم فيها روح دولة الخلافة بمفاهيمها السياسية التي تتمحور حول مفهوم إمارة المؤمنين الذي يلخص لوحده نظرية سياسية كاملة تربط التجربة السياسية المغربية بنموذج دولة الخلافة، حيث تستمد السلطة السياسية شرعيتها من الدين في مقابل الشرعية السياسية الشعبية التي كرستها النظرية السياسية الحديثة . فمع إصدار أول دستور سنة 1962 خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني ستجد سلطة إمارة المؤمنين موقعها في الفصل 19 من الوثيقة الدستورية باقتراح كل من علال الفاسي وعبد الكريم الخطيب، إذ كان الدافع من هذا المقترح التأكيد على إسلامية الدولة أمام انتشار الأفكار اليسارية والقومية العروبية في الأوساط السياسية والثقافية بالمغرب . غير أن استحضار إمارة المؤمنين في النص الدستوري انصرف إلى تجاوز وظيفتها الرمزية، وفرض تأويلا لمضمونها الديني يستلهم التجربة السياسية للتاريخ السلطاني مما جعل منها سلطة تقريرية في حقل الدولة الحديثة تسمو عن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية14 .
لقد حضرت مؤسسة إمارة المؤمنين مجسدة في الفصل 19 منذ دستور 62 وتكررت في جميع التعديلات الدستورية (1970-1972-1992-1996)، وبنفس الصيغة التالية: “الملك أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”. وكان الفصل الشهير يبدو بمثابة دستور كامل وليس فصلا من بين فصول أخرى، فهو يمثل بشكل واضح مؤسسة إمارة المؤمنين التي تتمتع بسلطات لا محدودة تتجاوز منطق الفلسفة الدستورانية الحديثة، فأمير المؤمنين يحتكر جميع السلطات الدينية والمدنية 15.

وفي سنة 2011 ، اعتمد المغرب دستورا جديدا يتوخى أن يكون ضامنا للحريات وخصص لها بابا كاملا ، كما تضمن اعترافا صريحا بسمو الاتفاقيات و العهود الدولية على القوانين الداخلية للبلاد ، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
لكن في الوقت ذاته نجد أن هذا الدستور نفسه، يدعو إلى احترام الهوية الوطنية الثابتة للمغاربة ، كما يعتمد الإسلام دينا للدولة في إطار إمارة المؤمنين .
وقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير مؤخرا نظرا للدور المركزي الذي بات يشغله المعطى الديني ليس فقط كآلية حاضرة في تقنين وتدبير الصراعات بين الفاعلين السياسيين، وإنما أيضا كمعطى بارز على الدوام في العلاقات الخاصة القائمة بين الأفراد والجماعات، فقد يحدث تارة أن يسخر لانتزاع حقوق ومكاسب آنية، وتارة أخرى كرد فعل، لاتهام الآخر بتوظيف “المقدس” من أجل المساس بالسلم الاجتماعي، والتوازن السائد في أنماط الإنتاج والتدبير السليم للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
إن هذه الخصوصية المحاطة بخطورة واضحة تفرض المعالجة الدستورية للمعطى الديني بنوع من التأني والمزيد من الحيطة والحذر، وهذا في الأصل هو دور الوثيقة الدستورية، فهي معنية بوضع الإطار القانوني العام الذي يؤطر القضايا المجتمعية الهامة في بعدها الشمولي، حيث تصبح البوصلة التي توجه الفلسفة والغايات التي تحكم القوانين والتشريعات التالية لها.16

إن اعتبار الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور مع ما تتضمنه هذه الديباجة من مبادئ وقواعد قانونية مدعمة لفصول الدستور أو مكملة لها أو واضعة إطارا لبعض الفصول وخاصة تلك التي تتميز بوضع حساس كموضوع حرية الدين والمعتقد. الجريدة الرسمية رقم: 5952 مكرر، بتاريخ: 17 يوليوز 2011، نجده قد أحال على الهوية الإسلامية في المواقع التالية:

:1 المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة… كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها…الفقرة الثانية من الديباجة.

: 2تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح… الفصل: 1.

3:الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ….الفصل: 3.

:4 لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني… ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي (الفصل. 7.

5:الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. .الفصل: 41.

: 6: لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك  الفصل: 64.

7: لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور (الفصل: 175.

كل هذه الإحالات لا تجد فيها التنصيص على الإسلام كشريعة، لذلك لا يوجد أي فصل ينص على كون الإسلام مصدراً من مصادر التشريع.. ومن خلال ذلك يتضح ما يلي :

– الدستور الجديد لا يتحدث عن الإسلام إلا كدين، وبتعبير آخر كشعائر وليس كشرائع.

– الوثيقة الدستورية الجديدة عندما تتحدث عن الإسلام بهذه الصيغة، فهي تطرحه بمفهوم علماني، أي مجموعة من العبادات الشخصية(عقيدة)، وليس مجموعة من القواعد الناظمة لسلوك السلطة السياسية الشريعة.

– الدستور الجديد يجعل الدين في خدمة الدولة باعتبار أن الإسلام هو دينها الرسمي، وهذا التنصيص لا ينفي الخيار العلماني لكون الأساس المركزي للعلمانية هي إطلاقية قيمة الدولة وبالتالي جعل كل شيء في خدمتها بما في ذلك الدين.17

– التنصيص على الدين الإسلامي في الوثيقة الدستورية يؤكد علمانية الدولة، وذلك على غرار بعض التجارب العلمانية التي تنص في دساتيرها و قوانينها صراحة على أن المسيحية هي ديانتها الرسمية.
كما ورد في ديباجة الدستور الجديد أن” المملكة المغربية دولة إسلامية….كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.18
كما جاء في الديباجة كذلك أن المملكة المغربية تلتزم ب :
– حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
– جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات ،مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
ونص الفصل الأول من الدستور”…تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد،…..”
كما نص الفصل الثالث على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.” وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم «حرية العقيدة» (liberté de religion) التي وردت في البداية في مشروع الدستور الذي قدمته اللجنة (المكلّفة بإعداد الدستور) إلى الملك تم سحبها لما هدّدت الأحزاب والجمعيات ‘‘الإسلامية’’ بتعطيل أو إيقاف عجلة البلاد عن الدوران إذا لم تسحب هذه العبارة من مشروع الدستور، فأقدمت اللجنة على شطب هذه العبارة من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. أما عبارة «والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية» الواردة في الفصل 3، فإنها تصبح بسرعة ملغاة بواسطة الفصول الأخرى المعروضة أعلاه، وخاصة منها الفصل الأول، حيث يـنصّ على إخضاع «الدولة»، و «التشريع»، و «الهوية»، و «الحياة العامة للأمة»، لِ «ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي». فالمواطنون الذين لا يريدون أن يكونوا مُقَيّدين بتلك «الثوابت الجامعة» الموجودة في الدين الإسلامي ، يكون مآلهم هو أن يصبحوا مضطهدين باسم هذا الدستور.19

يبدو أن التنصيص على أن “الإسلام دين الدولة”، هو بمثابة تحصيل حاصل، بالنظر إلى أن شعب هذه الدولة، هو شعب مسلم دينه الإسلام،

تجدر الإشارة في البداية إلى أن العديد من دساتير الدول العربية تنص على أن الإسلام دين الدولة ،بل يكاد يكون هذا النص الأكثر حضورا في مختلف الدساتير العربية والإسلامية، والمغرب باعتباره بلدا إسلاميا لا يشكل استثناء عن باقي الدول العربية والإسلامية في هذا الصدد، حيث أصبح الإسلام دين الدولة الرسمي منذ القانون الأساسي للمملكة، ثم بمقتضى باقي الدساتير المغربية المتعاقبة.
ومن ثم فإن الحرص على دسترة الإسلام كدين للدولة كان يهدف إلى التأكيد على أن الدين المرجعي للدولة هو الإسلام، وليس هو الدين الوحيد المسموح به، فإذا كانت الدولة تعترف بالإسلام كدين رسمي لها، فان الإسلام يعترف بباقي الأديان السماوية ولا ينكرها، لذلك يمكن القول أن الفصل الثالث من الدستور لا يقوم إلا بتجسيد واقع تاريخي بالنسبة للدولة المغربية، والمتمثل أساسا في الدور الديني 20  لهذه الأخيرة، على اعتبار أن رئيس الدولة الذي يعتبر أيضا زعيما دينيا من مهامه الحرص على حماية الإسلام، ولذلك تم التنصيص على أن الإسلام هو دين الدولة. ، وهنا يجب التوضيح أن النص الدستوري استعمل عبارة ( دين الدولة ) ولم يستعمل عبارة ( دين الشعب ) أو ( دين الأمة ) ، مما يعني أنه قد تتواجد أديان أخرى يتعبد بها بعض المغاربة ، وفي هذا الإطار تندرج الديانة اليهودية التي هي ديانة لها وضعها الرسمي ولا ينافي وجودها قاعدة الإسلام دين الدولة 21.
غير أن هذا النص الدستوري يثير تساؤلا آخر يتمحور حول السبب في عدم اكتفاء القاعدة الدستورية في هذا النص بعبارة الإسلام دين الدولة دون إضافة أن “الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
إن السبب في إضافة هذه العبارة يعود إلى،” وجود أقليات دينية فوق التراب المغربي، وهو ما دفع المشرع إلى ضمان حرياتها الدينية من خلال النص الدستوري، من أجل إرساء دعائم الاستقرار الديني والعقائدي للنظام المغربي، وذلك من خلال تحميل الدولة مسؤولية ضمان ممارسة الشؤون الدينية الفردية للمواطنين.
والحرية الدينية المعترف بها من خلال هذا النص تكريس لتقليد عريق لا ينفصل عن روح الإسلام ذاته،كما أن احترام باقي الأديان فوق التراب المغربي لم يكن أبدا محل تساؤل حتى في أحلك الفترات التاريخية، لذلك يمكن القول أن دسترة عبارة: “..والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، تجد تفسيرها في ذلك الالتزام التاريخي “لأمير المؤمنين” بضمان الحماية لأهل الكتاب.. وبالنظر إلى أن الملك أمير المؤمنين هو “حامي حمى الدين” فإن وظيفته على هذا المستوى تتحدد في حماية “عقائد” مواطني الدولة سواء كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين.
لكن ألا يشكل هذا التنصيص الدستوري على أن الإسلام هو دين الدولة، عقبة في طريق الحياد اللازم لضمان حرية الأديان22 ..
من هذا المنطلق ، فإن عدم التنصيص الدستوري على ديانة ما لا يعني بالضرورة أنها ديانة محظورة ، فرئيس الدولة المغربية بصفته أميرا للمؤمنين هو صاحب الاختصاص الحصري في الإشراف على الحقل الديني ، بل إن من وظائفه ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل المواطنين .
مسألة أخرى تطرح للنقاش وهي أن النص الدستوري تطرق إلى إسلامية الدولة المغربية وكون الدين الإسلامي هو دين الدولة ، غير أنه لم يتطرق إلى مذهب بعينه من داخل الإسلام ، فلم تتم الإشارة دستوريا إلى عقيدة الدولة المغربية إن كانت أشعرية أم حنبلية ، ولا إلى المدرسة الفقهية للدولة المغربية إن كانت على المذهب السني المالكي أو غيره23 ..
يرأس الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى ، الذي يتولى دراسة القضايا التي تعرض عليه .
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا ، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ، ومقاصده السمحة .
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير .
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ، والمخولة له حصريا ، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر  .
إذن فإمارة المؤمنين مفهوم خاص بالحقل الديني وليس بالحقل المدني ، يمارس من خلاله الملك صلاحياته الدينية بواسطة ظهائر وليس بشكل اعتباطي ، مما يعني أن الالتباس بين الديني والمدني زال بعد التعديل الدستوري الأخير ، وأصبحت المغرب  أمام تمييز منهجي ومجالي بين الديني والسياسي لا بمعنى الانفصال التام ولا بمعنى التوحد المطلق24 .

يمكن القول أخيرا أن مؤسسة إمارة المؤمنين تظل هي الفاعل السياسي والديني الرئيسي في المغرب، حيث اتضحت بشكل جلي أهمية وثقل هذه المؤسسة عند المتتبعين في الداخل والخارج خلال اندلاع أحداث ما سمي بــ “الربيع العربي” في نسخته المغربية، مع تميز معالم الحراك في الساحة المغربية بنوع من الاستقرار مقارنة مع السائد في الأنظمة العربية التي شهدت إسقاط أربع رؤساء، واتضح دورها على الخصوص في مرحلة ما بعد اندلاع هذه الأحداث مع كثرة الصراعات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين، الشيء الذي يبرز سمو المؤسسة الملكية في قلب الوثيقة الدستورية، وسعيها للحفاظ على وظيفتها التحكمية داخل الحقل السياسي والحزبي، وعلى التوازنات السياسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المغربي، كما تولي الدساتير المغاربية {تونس ،الجزائر،المغرب} عادة ما تولي عناية فائقة بنص اليمين الدستورية أو القيم التي يلتزم رؤساء الدول بها ، ولو طبقنا تعريفا دقيقا على المترشحين  لرئاسة الدول لا اعتبرنا  أن وجود اغلبهم على رأس الحكم غير دستوري لما يشاع على بعضهم من المعاصي  الدينية  والكره والعداء الذي يكنه للدين الإسلامي .

الخاتمة :
تنصيص الدساتير المغاربية في تونس والجزائر والمغرب على أن الدولة إسلامية يعني أن، جميع القوانين التي سيشرعها المشرع في الدول الثلاث يجب أن تحترم تدرج القوانين، وأن تكون دستورية بما أن الدستور هو أسمى وثيقة قانونية أي أن تكون كل القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين المواطنين (القانون الخاص) وتلك المنظمة للعلاقات بين المواطنين والدولة (القانون العام) محترمة للإسلام والشريعة الإسلامية. لكن الواقع القانوني  يفندان ما تتضمنه الدساتير من كون الدول المغاربية دولة إسلامية وبالتالي يمكن القول بعدم دستورية القوانين، والتشريعات المغاربية ،حيث يتبين أن كل القوانين المغاربية الحالية لا تمت لشريعة الإسلامية بأية صلة بل هي مبنية في الحقيقة على القواعد القانونية المستمدة أساسا من القانون الفرنسي الوضعي .

 

الهوامش والمراجع :

1 الناصر المكني ، السلام والدستور ،منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص ، تونس ،2014 ، ص، 19  .

2  النمر سلطاني ، حول إشكالية الدين والدستور في مصر وتونس ، تاريخ التصفح : 22/01/2017 ، http://www.alquds.co.uk/?p=70121. ص، 01.

3 الناصر المكني ، المرجع السابق ، ص، 22.

4 النمر سلطاني ، المرجع السابق ،ص ، 02 .

5 خميس بن بريك ،الدستور التونسي وأزمة الفصل السادس : تاريخ التصفح 22/01/2017: http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/1/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA

6  الناصر المكني ، المرجع السابق ، ص، 22.

7 عادل لطيفي ، اختلاف موقع الإسلام في الدساتير العربية ، تاريخ التصفح : 23/01/ 2017 : http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/8/22/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-، ص، 02.

8 عبد الله بوقفة ، القانون الدستوري ، دار الهدى للنشر ، الجزائر ، 2008، ص، 29.

9  عادل لطيفي ، المرجع السابق ، ص، 05 .

10 عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص، 32.

11 محمد أحمد علي مفتي، الدول التي دساتيرها على الإسلام ، تاريخ التصفح : 24/01/2017: http://www.alukah.net/culture/0/55355/ ، ص، 09.

12 عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص، 36.

عادل لطفي ، المرجع السابق ، ص، 06.

13 محمد احمد علي مفتي ، المرجع السابق ، ص ، 12.

14 محمد بوعزة ، مقاربة قانونية لحرية الدين والمعتقد في الدستور المغربي ، تاريخ التصفح : 25/01/2017 : http://zaiocity.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9- ، ص، 03.

15 محمد بوعزة ، المرجع السابق ، ص، 05.

16 عباس بو غالم ، حرية المعتقد مقاربة قانونية ، تاريخ التصفح : 25/01/2017: http://www.maghress.com/alhoudoude/851 ،ص، 02.

17 محمد بوعزة ، المرجع السابق ، ص، 08.

18 عباس بو غالم ، المرجع السابق ، ص، 06.

19أحمد الخنبوبي ، المغرب دولة دينية في القانون.. وعلمانية في الواقع، الحوار المتمدن : عدد 1925 ،2007 ، تاريخ التصفح ، 25/01/2017: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97620 ، ص، 01.

20 محمد بوعزة ، المرجع السابق ، ص، 09 .

21أحمد الخبنوني ، المرجع السابق ، ص،03 .

22علي قاسمي التمسماني،التنصيص على الاسلام في الدستور الجديد لا ينفي الخيار العلماني للدولة ، تاريخ التصفح : 26/01/2017 : http://www.hespress.com/opinions/34028.html : ص، 01.

23 أحمد الخنبوني ، المرجع السابق ، ص، 02.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى