في الواجهةمقالات قانونية

المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي -دراسة في التشريعين الجزائري والمغربي-

المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي

-دراسة في التشريعين الجزائري والمغربي-

الدكتور بالجيلالي خالد

أستاذ محاضر أ بجامعة تيارت(الجزائر الشقيقة)

ملخص

إن هذه الدراسة هي محاولة منا تسليط الضوء على المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية،سواء ما تعلق منها بالمسؤولية التأديبية أو المدنية أو حتى الجزائية، والبحث عن أساسها القانوني والوقوف على النتائج المترتبة عليها،خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع العمومي والتزايد الخطير لعدد المتضررين من الأخطاء المرتكبة من قبل الفريق الطبي أو ممارسي الصحة العمومية التابعين للمرفق العمومي الاستشفائي،بشكل لا يبشر بالخير،وهو أمر يحتاج إلى منظومة قانونية محكمة لتنظيم عمل ممارسي الصحة العمومية وتحديد المسؤوليات،باعتبار أن تحديد المسؤوليات من شأنه الحد أو الوقاية من الأخطاء الطبية المهنية المرتكبة من قبل الفواعل في القطاع الصحي والمتزايدة بشكل رهيب.

الكلمات المفتاحية،مسؤولية،قانونية،خطئية،مركز ،استشفائي،مستخدمين،فواعل،تأديب،جزاء،خطأ،تعويض.

مقدمة

ولما كانت المراكز الاستشفائية العمومية تعتبر مؤسسات عمومية ذات الطابع الإداري وظيفتها تقديم خدمات في المجال الطبي والصحي،ونظرا  لخصوصية وخطورة النشاط الطبي على مستوى القطاع العمومي الاستشفائي،فإنه قد نتج عنه في الكثير من الحالات أضرار على الغير  تختلف طبيعتها وجسامتها بحسب درجة الأخطاء المرتكبة المؤدية إلى تقرير المسؤولية القانونية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي.

وتعرف المسؤولية من الناحية القانونية بأنها الالتزام الذي يقع على الشخص المرتكب للخطأ  ضد الغير بضرورة إصلاحه،أو هي التزام شخص بضرورة احترام والالتزام بالواجبات والسلوكات والأفعال التي فرضها عليه القانون تحت طائلة تحمل تبعات الإخلال بهذا الالتزام.وفي نطاق المسؤولية القانونية للموظف العام الذي يعد شخصا طبيعيا يتمتع بالصفة الوظيفية يكون مسؤولا جزائيا أو مدنيا في حالة ارتكاب أفعالا أو تصرفات تدخل في مفهوم الجريمة أو الفعل الضار،كما قد تكون مسؤولية تأديبية في حالة الإخلال بالالتزامات الوظيفية أو المهنية.

مع العلم بأن المسؤولية القانونية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي لا تختلف عن القطاعات العمومية الأخرى، سواء كانت مسؤولية مدنية،أو تأديبية أو حتى جزائية مع بعض الاختلافات بالنظر إلى خصوصية وخطورة الأعمال الطبية لممارسي الصحة العمومية على مستوى المراكز العمومية الاستشفائية،ذلك بأن المسؤولية المدنية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي عن أعمالهم لاسيما ما تعلق منها بالنشاط الطبي،فهي تخضع كقاعدة عامة لنفس القواعد العامة التي تحكم المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري أو قانون الالتزامات والعقود المغربي،التي قد تتخذ صورة المسؤولية القانونية التقصيرية التي تستند على الخطأ الجسيم المرتكب من قبل الموظفين العاملين في المرفق العمومي الاستشفائي الذي يُرَتِّب أضرارا للغير المتعلقة أساسا بنتيجة الأعمال الطبية والجراحية،أو الناتج عن الأخطاء الطبية التي رَتَّبت أضرارا بسبب أعمال العلاج البسيط أو تنظيم وعمل المرفق العمومي الاستشفائي.

إلى جانب ذلك يشكل عدم التزام ممارسي الصحة المتعاقدين مع إدارة المرفق العمومي الاستشفائي ببنود العقد المبرم بينهما مثلما هو الأمر بالنسبة للعقود المبرمة بين الإدارة مع أطباء القطاع الخاص،كأساس لتقرير المسؤولية التقصيرية أو العقدية نتيجة إهمال أو تقصير أو عدم التزام المتعاقدين،كما قد تكون مسؤولية مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي بدون خطأ التي تقوم على أساس وجود خطر مترتب على مخاطر العلاج الطبي أو تعريضهم لحالات أو وضعيات خطيرة.

وإلى جانب المسؤولية القانونية المدنية لمستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية يمكن أن يكون محل متابعة جزائية أو تأديبية الموظف الذي يعمل في هذا المرفق المرتكب لأفعال تحمل وقائعها تكييف الجرائم أو المخالفات التأديبية بالشكل الذي يؤدي إلى تقرير المسؤولية الجزائية أو التأديبية وفق ما هو منصوص عليه قانونا.

بحيث تختلف المسؤولية التأديبية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي عن المسؤولية المدنية والجزائية من عدة جوانب،فتقوم المسؤولية التأديبية على أساس الخطأ المهني المرتبط أساسا بإخلال الموظف بالتزاماته الوظيفية إيجابا أو سلبا أو إتيانه عمل من الأعمال المخالفة للقانون،أما أساس المسؤولية المدنية  والجنائية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي ترتبط الأولى بالخطأ المدني( الشخصي أو التعاقدي) الذي يرتكبه أحد موظفي القطاع العمومي الاستشفائي المؤدي إلى ترتيب أضرار بالغير،الذي يُلزِّم المسؤول عن تلك الأضرار بضرورة إصلاحها والتعويض عنها،أما الثانية تقوم على أساس الخطأ الجنائي المرتبط بالأفعال المجرمة قانونا،بحيث تقوم المسؤولية الجزائية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي كنتيجة للقيام أو الامتناع عن القيام بعمل يشكل جريمة من الناحية القانونية المقترن بالعقوبة الجنائية.

كما تختلف من حيث الجهة المصدرة للعقوبة المقررة بحسب نوع المسؤولية،حيث تختص السلطات الإدارية التأديبية بإصدار العقوبات التأديبية ضد أحد مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي الذي ارتكب خطأ مهنيا تأديبيا يعاقب عليه قانون الوظيفة العامة أو التشريعات المتعلقة بممارسة الصحة العمومية،أما بالنسبة للمسؤولية المدنية يتم تقريرها كقاعدة من قبل القاضي العادي الذي يحكم بالتعويض عن الضرر الناتج على الخطأ المرتكب،على أن يختص القاضي الجزائي بتقرير العقوبة الجزائية كنتيجة لقيام المسؤولية الجزائية لأحد مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي المترتبة على ارتكاب خطأ جنائي.

أما بالنسبة لآثار المسؤوليات التي يتحملها مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي(المراكز العمومية الاستشفائية)،التي تختلف آثارها بحسب طبيعة الأخطاء فيما إذا كانت مهنية أو شخصية،أو يندرج في نطاق المسؤولية الجنائية على الفعل المرتكب من قبل ممارسي الصحة العمومية،سواء كان عمديا أو غير عمديا،بحيث يكون مضمون العقوبة التأديبية الناجمة عن تقرير المسؤولية التأديبية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي هو ردع الموظف العام المسؤول على الخطأ المهني التأديبي ومنعه من ارتكاب الأخطاء المؤدية إلى تقرير المسؤولية التأديبية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي،ذلك بأن المسؤولية التأديبية على الرغم من أنها تحمل معنى الجزاء إلا أنها في حقيقتها آلية وقائية،أما بالنسبة لمضمون المسؤولية المدنية والجنائية لمستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية،فالأولى تقوم على أساس جبر الضرر الناجم عن خطأ أحد مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي أو المسؤول عن الالتزام وإصلاحه بالتعويض عنه،أما مضمون المسؤولية الجزائية هو توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري أو القانون الجنائي المغربي والمحددة على سبيل الحصر ضد الموظف العام الذي ارتكب أفعالا أو أخطاء جنائية اتجاه المجتمع التي تدخل في مفهوم الجرائم.

والحقيقة أن موضوع دراستنا يركز أساسا على البحث في المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي دون  التطرق إلى المسؤولية القانونية بدون خطأ،بغية الوقوف على النظام القانوني الذي يحكمها وبيان أنواع أو مستويات هذه المسؤولية،خاصة وأنها مرتبطة بأعمال القطاع العمومي الاستشفائي الذي يعد موظفيه موظفين عموميين،وكذا تحديد النتائج المترتبة على تقرير كل مسؤولية.

ويكتسي الموضوع الذي يتناول بالدراسة المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية أهمية بالغة في دراسات القانون الإداري،وذلك بالنظر إلى ارتباطها بمرفق عمومي،إلى جانب خطورة وخصوصية النشاط الطبي وطبيعة الأخطاء المرتكبة من قبل ممارسي الصحة العمومية على مستوى المراكز الاستشفائية العمومية المؤدية إلى  ترتيب أضرار بالغير،فضلا عن خصوصية وصعوبة إثبات الأخطاء الطبية المؤدية إلى تقرير المسؤولية القانونية في المجال الطبي.

     ذلك بأن هذه الدراسة هي محاولة منا تسليط الضوء على المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية،سواء ما تعلق منها بالمسؤولية التأديبية أو المدنية أو حتى الجزائية،خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع العمومي والتزايد الخطير لعدد المتضررين من الأخطاء المرتكبة من قبل الفريق الطبي أو ممارسي الصحة العمومية التابعين للمرفق العمومي الاستشفائي،بشكل لا يبشر بالخير،وهو أمر يحتاج إلى منظومة قانونية محكمة لتنظيم عمل ممارسي الصحة العمومية وتحديد المسؤوليات،باعتبار أن تحديد المسؤوليات من شأنه الحد أو الوقاية من الأخطاء الطبية المهنية المرتكبة من قبل الفواعل في القطاع الصحي والمتزايدة بشكل رهيب.

ويطرح الموضوع الذي يتناول بالدراسة المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي في التشريعين المغربي والجزائري إشكالية مرتبطة أساسا بالتساؤل حول الإطار القانوني الذي يحكم المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي المراكز العمومي الاستشفائية؟ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة بصفة عامة والصحة العمومية  بصفة خاصة وتحليلها بغية الوقوف على صور المسؤولية القانونية لممارسي الصحة العمومية في التشريعين المغربي والجزائري،وبيان أساس كل منها والوقوف كذلك على أهم النتائج المترتبة على تقريرها،إلى جانب الاعتماد على المنهج المقارن في محاولة منا لإجراء دراسة مقارنة حول المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي في التشريعين المغربي والجزائري.

ومن أجل إثراء هذا الموضوع تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين،تم التطرق في المبحث الأول إلى الإطار القانوني الذي يحكم المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي،أما في المبحث الثاني تم التطرق فيه إلى بيان النتائج المترتبة عن تقرير المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي،لنخلص في الأخير إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات .

المبحث الأول:الإطار القانوني الذي يحكم المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

من أجل تحديد الإطار القانوني الذي يحكم المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي سيتم التطرق أولا إلى تحديد ماهية المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي(المطلب الأول)،ثم بيان أساس المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي(المطلب الثاني).

المطلب الأول:ماهية المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

تقتضي منا مسألة تحديد ماهية المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي أولا تحديد مفهومها (الفرع الأول)،ثم بيان طبيعة العلاقة التي تربط بين مستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية بالمرفق العمومي(الفرع الثاني).

 

 

 

الفرع الأول: مفهوم المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

من أجل تحديد مفهوم المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي يتوجب علينا أولا تحديد مدلول المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي(أولا)،ثم الوقوف على الخصائص المميزة لها(ثانيا).

أولا:تعريف المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

تقوم  المسؤولية بصفة عامة على أساس تحمل تبعات التصرف الصادر عن شخص معين ألحق ضررا بشخص آخر[1]، أو هي مفهوم يتضمن معنى الجزاء القانوني عن الأفعال أو التصرفات المــُرَتِّبة للأضرار،سواء كانت هذه المسؤولية مدنية أو تأديبية أو جنائية.

وتعرف المسؤولية من الناحية القانونية بأنها التزام يقع على الشخص بإصلاح  الضرر بسبب الخطأ الواقع منه على الغير ،أو هي التزام شخص باحترام ما فرضه عليه القانون من واجبات وسلوكات وأفعال تحت طائلة تحمل تبعات الإخلال بهذا الالتزام[2]، وفي نطاق المسؤولية القانونية للموظف العام الذي يعد شخصا طبيعيا يتمتع بالصفة الوظيفية يكون مسؤولا مسؤولية جزائية أو مدنية عندما يرتكب أفعالا تحمل معنى الجريمة أو الفعل الضار،كما قد تكون مسؤوليته تأديبية في حالة الإخلال بواجباته الوظيفية أو المهنية[3].

وتبعا لذلك يمكن القول بأن قواعد مسؤولية موظفي القطاع العمومي الاستشفائي  المدنية تخضع لنفس القواعد العامة المقررة لتقرير المسؤولية المدنية،التي قد تتخذ صورة المسؤولية القانونية التقصيرية التي تستند على الخطأ الجسيم المرتكب من قبل الموظفين العاملين في المرفق العمومي الاستشفائي الذي يُرَتِّب أضرارا  للغير المتعلقة أساسا بنتيجة الأعمال الطبية والجراحية،أو الناتج عن الأخطاء الطبية التي رَتَّبت أضرارا نتيجة أعمال العلاج البسيط أو تنظيم وعمل المرفق العمومي الاستشفائي.

إلى جانب ذلك يعتبر عدم التزام الأشخاص المتعاقدين مع إدارة القطاع العمومي الاستشفائي ببنود العقد المبرم بين مثلما هو الأمر بالنسبة للعقود المبرمة بين الإدارة مع الأطباء الخواص، كأساس لتقرير المسؤولية الإدارية التقصيرية أو العقدية نتيجة إهمال أو تقصير أو عدم التزام المتعاقدين.

كما قد تكون مسؤولية موظفي القطاع العمومي الاستشفائي بدون خطأ التي تقوم على أساس وجود خطر مترتب على مخاطر العلاج الطبي أو تعريضهم لحالات أو وضعيات خطيرة.

وإلى جانب المسؤولية القانونية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي يمكن أن يكون محل متابعة جزائية أو تأديبية الموظف الذي يعمل في هذا المرفق  المرتكب لأفعال تحمل وقائعها تكييف الجرائم أو الأخطاء التأديبية بالشكل الذي يؤدي إلى تقرير المسؤولية الجزائية أو التأديبية وفق ما هو منصوص عليه قانونا.

وترتيبا على ما سبق يمكن تعريف المسؤولية القانونية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي بأنها المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ الذي يؤدي إلى تقرير مسؤولية  القطاع العمومي الاستشفائي،المتعلقة أساسا بالنشاطات الطبية أو الأعمال المتعلقة بتسيير وتنظيم المرفق،إلى جانب فرضية المساهمة في الخطر الناتج عن أعمال أو مخاطر العلاج الطبي .

 

 

ثانيا:خصائص المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

تتميز المسؤولية القانونية الخطئية للموظف العام بصفة عامة بجملة من الخصائص،كونها مسؤولية شخصية يتحمل تبعاتها الموظف العام الذي ارتكب خطأ،إلى جانب أنها تستوجب ضرورة وجود الخطأ المفضي إلى الضرر المرتكب من قبل الموظف العام بمناسبة أداءه لمهامه الوظيفية اتجاه المرفق العمومي الاستشفائي،هذا فضلا على أن النظام القانوني للمسؤولية القانونية على مستوى المرفق العام بصفة عامة يجد مصدره بصفة أصيلة في القضاء والفقه الإداريين،الأمر الذي يجعل النظام القانوني للمسؤولية الإدارية بصفة عامة نظام أصيل ومستقل بالنظر إلى خصوصية مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها لاسيما ما تعلق منها بتلك التي تحدث أضرارا للأفراد .

ولما كانت المسؤولية القانونية الخطئية هي مسؤولية شخصية تقتضي شخصية العقوبة وتحمل المسؤولية من قبل الموظف العام الذي ارتكب الخطأ المفضي إلى تقرير المسؤولية وإصلاح الضرر الناتج عن الخطأ المرتكب،على أنه في حالة تعدد المساهمين في ارتكاب الخطأ المفضي إلى تقرير المسؤولية؛فالمستقر عليه في الفقه هو مسؤولية كل شخص بقدر مساهمته في ارتكاب الخطأ أو تفاقمه،بحيث لا يمكن الحديث عن المسؤولية التضامنية بين موظفي القطاع العمومي الاستشفائي في حالة مساهمتهم في ارتكاب الخطأ المفضي إلى إحداث الضرر،باعتبار أن ذلك يجد مجالا له في نطاق المسؤولية المدنية فقط دون أن يمتد إلى نطاق المسؤولية الجزائية أو التأديبية التي تستند على مبدأ شخصية الجزاء أو العقوبة.

إلى جانب ذلك فإن من بين الخصائص المميزة للمسؤولية القانونية الخطئية أنها تقوم على أساس وجود الخطأ المفضي إلى تقرير المسؤولية التي تستوجب ضرورة إصلاح الضرر الناتج عن الخطأ المرتكب،ذلك بأنه يشترط لقيام المسؤولية القانونية الخطئية ضرورة وجود الخطأ الذي يستند على أدلة كافية تُثبت يقينا وقوع الفعل الضار وتحقق علاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج عن الخطأ المرتكب بما يؤدي إلى تقرير المسؤولية القانونية التقصيرية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي وفقا لقواعد المسؤولية التقليدية[4].

الفرع الثاني: طبيعة علاقة الموظف العام بالمرفق العمومي الإستشفائي

الحقيقة أن تحديد الطبيعة القانونية بين الموظف العام والإدارة لم تكن محل اتفاق في الفقه والقضاء الإداريين،بحيث اتجه جانب إلى القول بأن علاقة الموظف العام بصفة عامة مع الإدارة التابع لها هي علاقة خاصة تخضع لأحكام القانون الخاص ويحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين استنادا للعلاقة التعاقدية بينهما،بينما يرى جانب آخر بأن علاقة الموظف العام بالإدارة العمومية هي علاقة لائحة أو تنظيمية[5].

أولا: العلاقة التعاقدية بين الموظف العام والمرفق العمومي الإستشفائي

يعتبر هذا الاتجاه أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالمرفق العمومي هي علاقة قانونية تعاقدية من علاقات القانون الخاص تقتضي توافق إرادة كل من الموظف العام والإدارة المتعاقدة،بالشكل الذي يمنح للشخص الطبيعي صلاحية الالتحاق بالوظيفة وفقا لإرادته دون إلزام[6]،على أنه من صلاحية الإدارة الموافقة على التحاقه بتلك الوظيفة،كل ذلك يشكل في حد ذاته توافق بين الإرادتين بعد الإيجاب والقبول بين طرفي العلاقة التعاقدية بما ينشأ في حقهم حقوقا وواجبات ملزمة لهم تكريسا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين [7]،وتبعا لذلك فإن أساس مسؤولية الموظفين المتعاقدين مع الإدارة العمومية وفقا لهذا الاتجاه يجد بنودا له في العقد المبرم وبمدى الالتزام بالشروط والواجبات المهنية التي تقع على عاتق الموظف العام دلى المرفق العمومي .

وبالنظر إلى قصور هذا الرأي اتجه جانب آخر إلى القول بأنها علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام لا تتماشى مع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي تحكم عقود القانون الخاص.

والجدير بالذكر أن هذا المعنى لا يصلح إطلاقا بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية،ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه لتحديد الطبيعة القانونية لعلاقة العاملين بالمرفق العام التابعين له،والتأكيد على العلاقة التنظيمية التي تربط بين الإدارة والعاملين لديها.

ثانيا: العلاقة التنظيمية بين الموظف العام والمرفق العمومي الإستشفائي

الحقيقة أن إنكار العلاقة التنظيمية التي تربط بين الإدارة والعاملين لديها هو أمر غير مقبول في المجال الإداري،باعتبار أن الأصل في علاقة الموظف العام بالإدارة المستخدمة هي علاقة تنظيمية واستثناء يمكن لها اللجوء إلى التعاقد وفق ما يسمح به القانون،الأمر الذي يجعل العلاقة التعاقدية علاقة مُكملة للعلاقة التنظيمية التي تربط بين الإدارة وموظفيها أو عمالها.

ويمكن تعريف علاقة الموظف العام بالإدارة بأنها العلاقة التنظيمية التي تستند إلى نصوص قانونية عامة أو خاصة التي تحدد أساسا كيفية اختيار والتحاق الموظف بالوظيفة العامة وسلطات التعيين والترقية والتأديب،وتبين حقوق وواجبات الموظف العام في نظام قانوني يتضمن التشريع الأساسي للوظيفة العامة.[8]

والجدير بالذكر أن علاقة المرفق الاستشفائي العمومي بمستخدميه تثير إشكالية حقيقية،باعتبار أن المرافق الاستشفائية العمومية هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية وزارة الصحة،وتخضع كذلك للتشريعات المنظمة للصحة العمومية،ومن ذلك ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم07-140المؤرخ في19مايو2007يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية الصحية الجوارية وتنظيمها وسيرها في المادة02على أن الـمستشفى العمـومي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،توضع تحت تصرف الوالي.[9]

وعليه،فإن موظفي القطاع العمومي الاستشفائي الذي يتشكلون من السلك الإداري ومستخدمي الصحة العمومية من أطباء،جراحي أسنان،صيادلة ومساعديهم[10]،يعتبرون موظفون عموميون يخضعون لتشريع الوظيفة العامة ونصوص أساسية خاصة في مهامهم ومسارهم المهني.

بحيث تحكم العلاقة التنظيمية التي ترتبط المرفق العمومي الاستشفائي بمستخدميه عنصرين أساسيين، الأول متعلق بالقانون الأساسي المتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية  لهم،الذي يحدد نطاق التطبيق، شروط التعيين والترقية،المهام،الوضعيات القانونية،حالات الإدماج، والمناصب العليا،ومن ذلك المرسوم التنفيذي رقم08-04المؤرخ في01يناير2008الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية [11]، القانون09-393 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين للأسلاك الطبيين العاميين في الصحة العمـومية[12]،حـيث تـطبق أحــكام هذا المرسوم،على فئة الموظفين الذين ينتمون لفئة الأطباء،الصيادلة،جراحي الأسنان العاميين في الصحة العمومية،أما بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،فتطبق عليهم أحكام المرسوم 09-394 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية[13].

أما الثاني يتعلق بالمسار المهني الذي يسلكه موظفي القطاع العمومي الاستشفائي الذي يمتد من تاريخ التعيين في الوظيفة وتصنيفها في سلم إداري في الرتبة والدرجة.

وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجد أن تنظيم العلاقة بين الموظف العام والإدارة يحكمها ظهير شريف رقم 1.58.008الصادر في24 فبراير1958المتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العامة المعدل والمتمم تطبيقا لنص الفصل3[14]،إلى جانب القوانين والمراسيم المنظمة للوظيفة العمومية لاسيما ما تعلق منها بالمرفق العمومي الاستشفائي كالمرسوم رقم 2.15.447 الصادر في16مارس2016بتطبيق القانون رقم13131المتعلق بمزاولة مهنة الطب[15]،وظهير شريف رقم 1.16.82الصادر في22يونيو2016بتنفيذ القانون رقم43.13المتعلق بمزاولة مهن التمريض[16]،وظهير شريف رقم 1.16.82 الصادر في22يونيو2016بتنفيذ القانون رقم43.13المتعلق بمزاولة مهنة القابلة[17]،والمرسوم رقم 2.03.535الصادر بتاريخ28يونيو 2003الذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية[18]،التي كلها تعمل على تنظيم وتحديد شروط ممارسة النشاط الطبي.

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن علاقة موظفي الصحة العمومية بالمرفق العمومي الاستشفائي هي علاقة تنظيمية تخضع لتشريع الوظيفة العامة والنصوص الخاصة،على أنه يمكن لإدارة المرفق بصفة استثنائية وفي حالات محددة قانونا اللجوء إلى التعاقد وفقا للحالات والإجراءات المنصوص عليها في تشريع الوظيفة العامة أو القوانين الخاصة المنظمة للوظيفة العمومية،ومن أمثلة العلاقة التعاقدية هو لجوء إدارة المرفق العمومي الاستشفائي إلى التعاقد مع الأطباء الخواص في شكل اتفاقية بغية تقديم خدمات طبية لمنتفعين من خدمات المرفق الاستشفائي العمومي في مقابل مادي يحدد في العقد المبرم .

المطلب الثاني : أساس المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

لقيام المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي يشترط وقوع الخطأ المفضي إلى المسؤولية، خاصة وأن المسؤولية القانونية الخطئية  تعد الأسبق ظهورا في مجال القضاء الإداري مقارنة بالمسؤولية بدون خطأ التي تستند على المخاطر.

ومادام أن دراستنا تقتصر فقط على المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي، فإن أساس هذه المسؤولية يقتضي وجود الخطأ المفضي إلى تقرير المسؤولية،والناتج إما عن الإخلال بالالتزامات الوظيفية  اتجاه المرفق،أو كان سببه الأخطاء الناتجة عن الأعمال الطبية.

والجدير بالذكر أنه لا يكفي لتقرير المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي وقوع الخطأ الوظيفي أو الطبي،بل يجب أن يؤدي ذلك إلى إضرار بالغير بما يحقق علاقة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه.

 

 

الفرع الأول: الخطأ كأساس لتقرير المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي المرفق الاستشفائي العمومي

وهو أمر يتطلب منا تحديد مفهوم الخطأ المرتكب من موظفي المراكز العمومية الإستشفائية المؤدي إلى تقرير المسؤولية(أولا)،ثم بيان أنواع المسؤولية  المتعلقة بالأخطاء المرتكبة في القطاع العمومي الاستشفائي (ثانيا).

أولا: مفهوم الخطأ المرتكب من موظفي المراكز العمومية الإستشفائية المؤدي إلى تقرير المسؤولية

تقوم المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي كقاعدة عامة على  أساس الخطأ الشخصي المرتكب من مستخدمي المرفق،الذي يقتضي إسناد الفعل الضار إلى مرتكبه تجسيدا لفكرة الخطأ الشخصي المفضي إلى المسؤولية الشخصية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي.

غير أنه في مجال المسؤولية القانونية الخطئية يتوجب التمييز بين الخطأ المرفقي الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العمومي،والخطأ الشخصي الذي ينسب إلى الموظف العام،بحيث تُلزم الإدارة بتعويض المتضررين في الحالة الأولى،وتقع المسؤولية الشخصية للموظف العام في الحالة الثانية.

ذلك بأن المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي تعد المجال الأنسب لتطبيق فكرة تلاقي المسؤوليات بسبب تعدد وتنوع نشاطات وأعمال موظفي المرفق العمومي الاستشفائي،والدمج بين فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي،مع إمكانية الجمع بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية المرفقية،أو الاكتفاء فقط بالمسؤولية المرفقية والرجوع على الموظف العام الذي ارتكب خطأ شخصيا.[19]

أ-الخطأ المهني لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي

بالنظر إلى خصوصية الأعمال المتعلقة بالمرفق العمومي الاستشفائي وطبيعة الأخطاء التي قد تُرتكب والطبيعة المختلطة لمستخدمي المرفق العمومي الاستشفائي التي تضم عدة فئات تشمل أساسا السلك الإداري وسلك الممارسين الطبيبين وسلك الشبه الطبي،إلى جانب الأعوان المتعاقدين،يضفي على الخطأ الواقع في مجال عمل المرفق العمومي الاستشفائي خصوصية وصعوبة في تحديد أنواع الأخطاء وتكييفها القانوني،الأمر الذي يجعلنا نُصَنِّفها إلى أخطاء تأديبية مترتبة على خطأ الموظف العام وإخلاله بالتزاماته الوظيفية،وأخطاء طبية متعلقة بالأعمال الطبية التي تؤدي إلى أضرار بالغير .

ومن الناحية القانونية يشكل كل تخل عن الالتزامات الوظيفية،أو ارتكاب خطأ أو مخالفة من الموظف العام بمناسبة أداءه لمهامه الوظيفية خطأ مهنيا يوجب العقوبة التأديبية،وتبعا لذلك يتخذ الخطأ المهني المؤدي إلى تقرير المسؤولية التأديبية صورة إخلال الموظف العام بالتزاماته الوظيفية المهنية أثناء تأديتها أو التقصير والإهمال في القيام بها،أو عدم التزامه بالنصوص القانونية المنظمة لعلاقة بين الموظفين والمرفق العمومي الاستشفائي.

ولقيام الخطأ المهني لابد من وجود عدة أركان تتعلق أساسا بالركن المادي المتضمن القيام بالفعل أو العمل أو الامتناع عن القيام به،والذي من شأنه إلحاق الضرر بالمرفق أو الغير،الركن المعنوي الذي يقتضي القصد في الخطأ المرتبط بالإرادة،باعتبار أن وقوع الخطأ والقصد فيه يُعد سببا لقيام المسؤولية وتوقيع الجزاء حتى وإن لم يؤدي ذلك الخطأ إلى ضرر[20]،إلى جانب الركن الشرعي للخطأ المهني الذي يوجب ضرورة وجود قاعدة قانونية تحدد الأعمال أو الأفعال غير المشروعة والمخالفة للقانون والعقوبات اللازمة لذلك تطبيقا لمبدأ”لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”

وبالرجوع إلى التشريع الخاص بالوظيفة العمومية  الجزائري نجد أن الأمر 06/03المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية بأنه قد صنف لنا الأخطاء المهنية المؤدية إلى تقرير المسؤولية الإدارية التأديبية التي تشمل كل موظفي القطاع العمومي الاستشفائي على اختلاف أسلاكهم،سواء كانوا منتمين للأسلاك الإدارية المشتركة أو السلك الطبي أو الشبه الطبي، بحيث تم تصنيف الأخطاء المهنية إلى أربعة مستويات تبدأ بالأخطاء المهنية البسيطة وتمتد إلى غاية الأخطاء المهنية الجسيمة،وتعد أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام الذي قد يمس بالسير الحسن لمصالح المرفق العمومي وفق ما نصت عليه المادة 178 من القانون الأساسي للوظيفة العمومي[21].

وتشكل أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم بها الموظف والتي من شأنها المساس،سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين وأملاك الإدارة،أو كان سببه الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181.[22]

وتعد أخطاء من الدرجة الثالثة وفقا لأحكام المادة180من قانون الوظيفة العمومية الأعمال التي يقوم بها الموظف العام  بتحويل غير قانوني لوثائق إدارية،أو إخفاء معلومات مهنية التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،أو رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر،أو إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،أو استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو أغراض خارجة عن المصلحة[23].

وأخيرا تعد أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة وفقا لنص المادة181من الأمر رقم06-03المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة2006الإستفادة من الامتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته،وكذا ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،أو التسبب عمدا في أضـرار مادية جسيمة بتجـهيزات وأملاك المؤســسة أو الإدارة العمــومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،أو إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،أو تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية. [24]

والجدير بالذكر أن الأخطاء المهنية المتعلقة بعمل ونشاط المرفق العمومي الاستشفائي ومستخدميه لا تخرج عن القواعد والحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العامة المذكورة على سبيل الحصر،بحيث تتحقق مسؤولية موظفي المرفق العمومي الاستشفائي في حالة ارتكاب أخطاء مهنية منصوص عليها في قانون الوظيفة العامة،وهو ما أكد عليه المرسوم رقم2.03.535الصادر بتاريخ28يونيو2003الذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية،والقرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات.[25]

ب-مفهوم الخطأ المؤدي إلى تقرير المسؤولية الطبية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

إلى جانب الخطأ المهني الذي يعد كأساس لتقرير مسؤولية موظفي المرفق العمومي الاستشفائي يوجد الخطأ الطبي المتعلق بالعمل أو النشاط الطبي الذي يقوم به الممارسين الطبيين وشبه الطبيين وذلك بالنظر إلى خصوصية أعمال ونشاطات المرفق العمومي الاستشفائي التي من شأنها ترتيب أضرار للغير أو المرفق العمومي،بحيث يعد الخطأ الطبي أحد صور الخطأ بصفة عامة والمجال الطبي بصفة خاصة،الذي يختلف عن أنواع الأخطاء الأخرى لاسيما الخطأ المهني،سواء من حيث مرتكبيها،أو القواعد  الخاصة المنظمة لها.

وتبعا لذلك يعرف الخطأ الطبي بأنه إخلال الطبيب أو مساعديه بالتزاماتهم التي تقتضيها المهنة الطبية،أو نتيجة عدم اتخاذهم لتدابير الحيطة والحماية التي من شأنها ترتيب أضرار جسيمة بالنسبة للغير أو المريض[26]،أو هو تقصير الطبيب أو الممرض عن القيام بالواجبات التي يفرضها علم الطب وقواعد المهنة وأصول هذه المهنة أو مجاوزتها[27]،كما يمكن تعريفه بأنه مخالفة ممارسي الصحة وخروج سلوكهم عن القواعد والأصول الطبية التي تقتضيها آداب مهنة الطب[28]،وهو أمر أكد عليه القانون رقم94-10المتعلق بمزاولة الطب بالمغرب[29].

ولقيام الخطأ الطبي يتوجب توافر عنصرين أساسيين يتضمن الأول مخالفة الموظفين في المجال الطبي أو الخروج على القواعد أو الأصول المتعلقة بالنشاطات الطبية المستقر والمتعارف عليها في علم الطب،أما العنصر الثاني المتعلق بعدم اتخاذ تدابير الحيطة والحماية من الطبيب أو مساعديه عند أداء لمهامهم الطبية[30].

وتبعا لذلك يعد من قبيل الأخطاء الطبية عدم التزام  ممارسي الصحة العمومية بالواجبات المهنية الطبية التي نص عليها القانون وتضمنتها القواعد المنظمة لمهنة الطب،أو بسبب الإهمال أو التقصير في تنفيذها أو عدم احترام أو الالتزام بتدابير الحيطة والحماية التي يفرضها القانون.

ثانيا:أنواع المسؤولية  المتعلقة بالأخطاء المرتكبة في القطاع العمومي الاستشفائي  

تتخذ الأخطاء الطبية المؤدية إلى تقرير المسؤولية الطبية لمستخدمي الصحة العمومية عدة صور،منها ما هو مرتبط بالأخطاء المتعلقة بأخلاقيات مهنة الطب،ومنها ما يتعلق بالأخطاء التقنية الطبية، أو كان سببها الأخطاء الناتجة عن سوء تسيير وعمل المرفق العمومي الاستشفائي.

أ-المسؤولية القانونية الخاصة بالأخطاء الناجمة عن الأعمال الطبية  في نطاق المرفق العمومي الاستشفائي

قد يترتب على إخلال مستخدمي الصحة العمومية لدى المرفق العمومي الاستشفائي بالتزاماتهم المهنية اتجاه مهنة الطب والأخلاقيات التي تحكمها أخطاء متعلقة بأعمالهم الطبية،والتي من شأنها أن تلحق ضررا بالمرضى أو الغير أو تؤثر على علاقة المرفق بالجمهور وفقدان الثقة في موظفيه،ذلك بأن هذه الأخطاء ترتبط أساسا بضمير ممارسي الصحة العمومية (الأطباء،ومساعديهم،الصيادلة،جراحي الأسنان،الممرضين) وروح المسؤولية والإنسانية لديهم،ولعل من صور هذه الأخطاء هو عدم التزام ممارسي الصحة العمومية بواجب تقديم العلاج  أو الخدمة الطبية للمرضى من خلال الامتناع عن تقديم العلاج الضروري للمريض أو التوقف عن ذلك من خلال الانقطاع عن تقديم العلاج أو الخدمات الطبية دون مبرر،أو التدخل دون رضا المريض،أو عدم الالتزام بإعلام المريض أو الخطأ في ذلك.

المتفق عليه أن مستخدمي الصحة لدى المرفق العمومي الاستشفائي(الأطباء،ومساعديهم، الصيادلة، جراحي الأسنان،الممرضين)هم في خدمة الفرد والصحة العمومية،الأمر الذي يفرض عليهم-خاصة الأطباء وجراحي الأسنان التزاما بضرورة تقديم العلاج للمرضى المتابعين من قبله،والحضور والتدخل لتقديم العلاج المناسب للمرضى،ومن ثم يسأل مستخدموا الصحة عن تقصيرهم أو رفضهم تقديم العلاج أو الخدمات الطبية للمرضى،ويعد في حد ذاته خطأ مهنيا طبيا نتيجة الإخلال بالالتزامات المهنية والأدبية لممارسة مهنة الطب.[31]

كما يشكل كذلك انقطاع مستخدمي الصحة العمومية لدى القطاع العمومي الاستشفائي عن تقديم العلاج أو الخدمات العلاجية أو الطبية للمرضى دون مبرر مشروع خطأ طبيا يرتب مسؤولية الموظف التابع للمرفق العمومي الاستشفائي ويعرضه للمسائلة والجزاء وفقا للأشكال والحالات المنصوص عليها قانونا،غير أنه بالرجوع إلى مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية نجد أن المادة50 قد أجازت لكل من الطبيب أو جراح الأسنان إمكانية التحرر من مهمة متابعة المريض بشرط ضمان مواصلة العلاج للمريض،واستبداله بآخر قصد ضمان استمرارية العلاج للمريض التي تعمل إدارة المرفق الاستشفائي العمومي على ضمانها .[32]

إلى جانب ذلك يقع على  عاتق ممارسي الصحة العمومية التزاما مهنيا بضرورة إعلام المريض بحالته المرضية[33]،ومنه فإن عدم احترام الالتزام بالإعلام أو عدم كفايته أو الإعلام الخاطئ أو الكاذب يعد خطأ طبيا مهنيا من قبل ممارسي الصحة العمومية يعرض صاحبه للمسائلة والجزاء،كما يعتبر من قبيل الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى تقرير مسؤولية ممارسي الصحة العمومية عدم التقيد والالتزام بمبدأ رضا المريض والحصول على الإذن المسبق للمريض قبل تنفيذ أي تدخل أو معالجة طبية[34]،بحيث يتحقق الخطأ الطبي في حالة قيام الطبيب أو الممرض بأي عمل على المريض دون الحصول على الإذن المسبق منه وهو أمر يعرض صاحبه للمسائلة والجزاء وفق ما نصت عليه المادة44من مدونة أخلاقيات الطب،مع مراعاة حالة الضرورة أو وجود نص قانوني يجيز ذلك،والمادتين58و59من القرار الوزاري رقم 456.11الصادر بتاريخ6يوليو2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات[35].

إضافة إلى ذلك يقع على عاتق ممارسي الصحة العمومية لدى القطاع العمومي الاستشفائي مسؤولية عدم إفشاء السر المهني،الذي يعتبر من الواجبات الأخلاقية المتعلقة أساسا بالضمير المهني،ذلك بأن إفشاء السر المهني من قبل ممارسي الصحة العمومية يشكل كذلك خطأ مهنيا طبيا يعرض صاحبه للمسؤولية والجزاء تطبيقا لنص المادة206من قانون الصحة الجزائري،والفصل18من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربي[36].

 

 

ب-المسؤولية القانونية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي عن الأخطاء المترتبة عن تنظيم وسير المرفق

قد يكون السبب في تقرير المسؤولية القانونية عن الأخطاء المترتبة عن تنظيم وسير المرفق العمومي الاستشفائي التي يترتب عليها أخطاء مرفقية تتحقق من خلالها مسؤولية المرفق العمومي الاستشفائي،غير أن هذا الخطأ كنتيجة طبيعية يكون المتسبب فيها الموظفين التابعين للمرفق العمومي الاستشفائي،ذلك بأن هذه الأخطاء قد تكون مجهولة يتحمل مسؤوليتها المرفق،كما قد يكون المتسبب فيها موظف معين.[37]

والجدير بالذكر أن الأخطاء المترتبة عن تنظيم وتسيير المرفق العمومي الاستشفائي لا تعتبر أخطاء شخصية لممارسي الصحة العمومية المتعلقة أساسا بالنشاط الطبي،وإنما مرفقية يتحملها المرفق العمومي والمرتبطة أساسا بسوء تنظيم المرفق وعدم تأهيله،أو عدم توافره على الوسائل أو العتاد الطبي اللازم أو قدمه،نقص المتابعة والمراقبة الطبية السيئة،أو غياب التأطير،أو القصور في مراقبة المرضى[38]،الأمر الذي نصت عليه المادة30من مرسوم رقم2.15.447الصادر بتاريخ 16 مارس2016 بتطبيق القانون رقم13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.[39]

وفي هذا المجال أقر مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر في11مارس2003 بأن المستشفى العمومي مسؤول في حالة إخلاله بواجب أخذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحفاظ على السلامة البدنية للمريض[40] .

ج-الأخطاء المرتبطة بالأعمال الطبية التقنية كأساس لتقرير مسؤولية مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي

هي نوع  الأخطاء التي تكون في الفترة العلاجية التي تشمل أساسا مرحلة التشخيص أو العلاج الفعلي أو أثناء المراقبة الطبية،حيث يعتبر خطأ مهنيا طبيا الخطأ في التشخيص الواضح بالشكل الذي لا يتلاءم مع القواعد والأصول العلمية المتعارف عليها في علم الطب،وكأساس لتقرير المسؤولية القانونية الطبية الناتجة عن الخطأ في التشخيص في المجال الطبي أو سوء التشخيص،الأمر الذي نصت عليه المادة62و64من القرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو 2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات[41].

إلى جانب ذلك يعد الخطأ في العلاج كذلك من الأخطاء المرتبة للمسؤولية والجزاء،في الحالة التي تؤدي فيها الأعمال العلاجية للموظف(الطبيب أو الممرض)على المريض إلى ترتيب أضرار يكون سببها هو عدم الإلمام بالمعارف الأولية والقواعد الأساسية لمهنة الطب،أو كان السبب في ذلك هو عدم احترام أو الإخلال بتدابير الحماية والحيطة[42].

كما يعد الخطأ في المتابعة والمراقبة الطبية من أهم الأخطاء المتولدة عن الأعمال الطبية التقنية التي قد يرتكبها المستخدمين في الصحة العمومية في المجال الطبي العلاجي،وهو أمر يُلزِّم  هؤلاء بضرورة متابعة ومراقبة المرضى طيلة مراحل علاجه،الأمر الذي أكد عليه القانون الخاص بالسلك شبه الطبيين تؤكد على أن مراقبة الحالة الصحية للمريض من صميم واجبات الممرضين،والإخلال بها يعتبر خطأ تأديبيا يرتب مسؤولية[43].

د-الخطأ البسيط المفترض كأساس جديد لتقرير مسؤولية مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي

قد يكون من الصعب إثبات الخطأ المهني الطبي من قبل مستخدمي المرفق العمومي الاستشفائي،بالنظر إلى خصوصية النشاط الطبي من جهة،وصعوبة تحديد المسؤول عن الخطأ من جهة ثانية، خاصة وأن الأعمال الطبية هي أعمال مركبة ومتكاملة بين ممارسي الصحة العمومية،الأمر الذي دفع الفقه والقضاء الإداريين إلى الاعتماد على الخطأ البسيط المفترض لتقرير مسؤولية المرفق العمومي الاستشفائي وموظفيه الذي يمكن استخلاصه من الضرر الناتج عن ذلك الخطأ.

وتجد هذه التقنية تطبيقا لها في مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتمد على فكرة الخطأ البسيط المفترض في العديد من قراراته،ومن أمثلة ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في عام1958المتعلق بأعمال التطعيم الإجباري للتلاميذ المؤدية إلى أضرار،مؤكدا على أن الأضرار الناتجة عن التطعيم الإجباري للأطفال تكشف عن عمل معيب للمرفق العام تتحمل الإدارة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ذلك.[44]

ولعل من أهم آثار تطبيق فكرة الخطأ البسيط المفترض كأساس لتقرير مسؤولية مستخدمي الصحة العمومية عن أعمالهم الطبية،هي إعفاء الضحية من عبء إثبات مسؤولية المرفق العمومي الاستشفائي عن الأضرار الناتجة،ذلك بأن عبء الإثبات يقع على إدارة المرفق العمومي التي تسعى دائما إلى إثبات العكس .

الفرع الثاني : أركان المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي

لا يكفي  وقوع الخطأ من موظفي القطاع العمومي الاستشفائي بل يجب أن يترتب على ذلك الخطأ ضررا للضحية بما يحقق علاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناجم عنه،ذلك بأن المسؤولية القانونية لمستخدمي المرفق العمومي الاستشفائي عن الأعمال أو النشاطات الطبية تقتضي ضرورة وجود ضرر ناتج عن الإخلال بالالتزامات المهنية أو الطبية.

أولا : الضرر الناتج عن الخطأ  المرتكب من قبل مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي

يعرف الضرر بصفة عامة بأنه المساس بمصلحة مشروعة للغير[45]،أو هو الضرر الذي يصيب الفرد في أحد حقوقه أو مصلحة مشروعة له المرتبطة أساسا بالجانب المادي أو المعنوي[46]،أما الضرر في المجال الطبي يعرف بأنه الضرر غير المألوف الذي يصيب المرضى جسديا أو معنويا أو ماليا بمناسبة خضوعهم لأعمال العلاج أو المراقبة الطبية من قبل ممارسي الصحة العمومية،خاصة وأن هؤلاء مُلزمون ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة إلا ما تعلق مثلا ببعض حالات العلاج التجميلي[47].

ويمكن تصنيف الأضرار الطبية إلى أضرار مادية وأضرار أدبية،أو أضرار أصلية وأضرار تبعية، فالضرر الأصلي هو الضرر الذي يصيب جسد الشخص بالشكل الذي يؤثر على السلامة الجسدية له،أو تشويهها،أو تُعرضه لآلام جسدية[48].أما الضرر التبعي فهو الضرر المرتبط أساسا بالضرر الأصلي وآثاره،والذي قد ينتج عنه خسارة مالية كمصاريف العلاج والأدوية أو إجراء عمليات جراحية،وغيرها من الأضرار المالية التي مست المتضرر.

إلى جانب ذلك قد يترتب على الضرر الأصلي ضرر معنوي أو أدبي متولد عن عمل أو نشاط ممارسي الصحة العمومي،والذي يتخذ أساسا عدة صور منها ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الآلام النفسية أو الجسمانية بسبب العجز الدائم أو المؤقت للمريض سببه خطأ الطبيب أو مساعديه،أو التقصير أو الإهمال في مراقبة ومتابعة العلاج الطبي.

أو كان السبب في ذلك هو ترك تشوهات تُسبب ضررا جماليا بالمريض مثلما هو الأمر بالنسبة للأضرار الناتجة عن الجراحة التجميلية غير الناجحة أو التي تؤدي إلى وفاته،الأمر الذي يترك لدى المريض الضحية  أو ذويه ضررا معنويا، يضاف إلى ذلك الأضرار المؤدية إلى حرمان الشخص من التمتع بالحياة،ومن أمثلة ذلك أن يؤدي خطأ الطبيب لدى المرفق العمومي الاستشفائي في تشخيص المرض أو في العلاج،أو النقص في المتابعة الطبية من مساعديه إلى إصابة المريض بشلل كلي أو جزئي بسبب خطأ طبي،أو العمل على إفشاء  السر المهني المتعلق بحالة المريض بما يترك لدى المريض ضررا معنويا يمس بسمعة الشخص المريض أو حياته الخاصة أو شرفه أو حتى كيانه الاجتماعي،لذا يعد من أهم الالتزامات المهنية والأخلاقية لممارسي الصحة العمومية اتجاه المرفق العمومي الاستشفائي والمرضى هو الحفاظ على السر المهني لاسيما الخاص بالمرضى وحالتهم،الأمر الذي أكد عليه تشريع الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة للصحة العمومية ومدونة أخلاقيات مهنة الطب.[49]

ويشترط لقيام الضرر الطبي المترتب على الخطأ المرتكب من قبل ممارسي الصحة العمومية أن يكون محققا وشخصيا ومباشرا وأكيدا ومحددا قابلا للتقدير،مع أمكانية الأخذ بالأخطاء المستقبلية الناتجة عن الأعمال الطبية التي لا تظهر وقت تقديم النشاط أو العلاج الطبي.

والجدير بالذكر أنه في المجال الطبي لا يتم الأخذ بالضرر المحتمل وإنما تفويت الفرصة الذي لا يتعلق إلا بحادث مستقبلي غير مؤكد التحقق لا دخل للضحية في حدوثه،الأمر الذي أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ15ديسمبر1965 [50]،وهناك فرق بين تفويت الفرصة والضرر المحتمل غير مؤكد الوقوع الذي لا يجوز التعويض عنه،بخلاف تفويت الفرصة التي يكون الضرر فيها مؤكد الوقوع والذي يصيب المريض الموجب للتعويض،ومن تلك الأخطاء الطبية التي ترتب ضررا نتيجة تفويض الفرصة هو رفض ممارسي الصحة العمومية تقديم العلاج للمريض وتفويت فرصته للشفاء أو تحسن حالته أو بقائه على قيد الحياة مثلما هو الأمر بالنسبة للأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى بدء العلاج قبل تفويت الفرصة وتفاقم المرض كالإهمال أو الامتناع عن تقديم العلاج لمريض بالسرطان في بدايته،وهو أمر نصت عليه المادة182من القانون المدني الجزائري[51]،والمواد (431-2،431-3،431-431)من قانون الجنائي المغربي[52].

ثانيا: علاقة السببية بين الخطأ الطبي المرتكب و الضرر الناتج عنه

لتقرير المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي لا بد من قيام علاقة السببية بين الخطأ الطبي المرتكب و الضرر الناتج عنه،أي أن يكون الضرر الذي لحق المريض سببه خطأ مهني طبي ارتكبه أحد مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي ومرتبط به ارتباطا مباشرا،بالشكل الذي تتحقق من خلاله علاقة السببية بينهما،وهو ما يجعل هذه الأخيرة مستقلة عن الخطأ المرتكب من ممارسي الصحة العمومي والضرر الناتج عنه.

بحيث يشترط لقيام علاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه في المجال الطبي أن تكون مؤكدة قائمة على السبب المنتج المؤدي إلى إحداث الضرر،كما يجب في علاقة السببية أن تكون مباشرة بين خطأ ممارسي الصحة العمومية التابع للمرفق العمومي الاستشفائي والضرر المترتب عليه.

وبالنظر إلى خصوصية النشاط الطبي وصعوبة إثبات الخطأ المؤدي إلى  إحداث الضرر يكون من الصعب قيام علاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه،والاكتفاء فقط بالخطأ المفترض أو الضرر الحاصل كأساس لتقرير المسؤولية القانونية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي والمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار،ذلك بأنه قد لا يكون الخطأ المرتكب من ممارسي الصحة العمومية هو السبب الرئيسي لتعرض المريض للضرر،أو كان السبب ليس الخطأ المهني أو الطبي على مستوى المرفق العمومي،بل قد يكون المريض نفسه أو الغير،أو قوة قاهرة أو حادث فجائي غير متوقع،وفي هذه الحالات يمكن أن يعفى الممارسين في الصحة العمومية من تحمل المسؤولية.

وفي هذا المجال تثار  إشكالية أساسية متعلقة بمسألة إثبات الخطأ المهني الطبي المُرَّتِّبْ للمسؤولية القانونية  الخطئية لموظفي المرفق الاستشفائي العمومي،وعلى من يقع عبء إثباتها؛فطبقا للقواعد العامة في الإثبات يقع عبء إثبات المسؤولية القانونية الطبية لموظفي المراكز العمومية الاستشفائية على المريض الضحية،وذلك من خلال إثبات خطأ ممارسي الصحة العمومي لدى المرفق العمومي الاستشفائي نتيجة عدم التزامهم بواجباتهم المهنية أو الأخلاقية التي تنظمها التشريعات المنظمة للوظيفة العامة ومهنة الطب.

وتبعا لذلك يتوجب على المريض الضحية إثبات أن سبب الضرر الذي أصابه راجع إلى الإخلال بتلك الالتزامات المهنية أو الأخلاقية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي لدى المرفق العمومي الاستشفائي،أو عدم تنفيذ الالتزام الذي يعد خطأ مهنيا طبيا من قبل ممارسي الصحة  العمومية،ذلك بأنه يجب على المريض الضحية أن يُثبت الانحراف في سلوك ممارسي الصحة العامة أو الفريق الطبي المسؤول على كافة مراحل العمل الطبي أو العلاجي،باعتبار أن الفريق الطبي لدى المرفق العمومي الاستشفائي مُلزم ببذل العناية وفي حالات محددة ملزم بتحقيق نتيجة،وعلى الفريق الطبي المعالج أن يُثبت العكس لنفي المسؤولية القانونية على ممارسي الصحة العمومية.

واستثناء ينتقل عبء الإثبات إلى ممارسي الصحة العمومية لدى المراكز العمومية الاستشفائية (الطبيب،أو مساعديه،الممرضين،جراحي أسنان،صيادلة وغيرهم)،باعتبار أن الالتزام الذي يقع على موظفي المرفق العمومي لاسيما الفريق الطبي هو الالتزام ببذل العناية اللازمة واتخاذ التدابير الضرورية والحماية والحيطة الكافية في كافة النشاطات الطبية وعلى اختلاف مستوياتها،غير أنه في الحالة التي يثبت فيها المريض الضحية نقص أو تقصير أو قصور عمل ممارسي الصحة العمومية أو إهمال في القيام بالتزاماتهم المهنية والأخلاقية اتجاه المرفق العمومي أو المرضى،يتوجب على ممارسي الصحة العمومية أو الفريق الطبي لدى المرفق في هذه الحالة إثبات العكس من خلال إثباته ببذل العناية الشخصية والطبية اللازمة المتعلقة بالاستقبال أو التشخيص أو العلاج أو المراقبة والمتابعة الطبية،على أنه في حالة عدم القدرة على إثبات ذلك تقوم المسؤولية القانونية للمسؤولين على ذلك.

ومن جهة أخرى،يقع عب الإثبات على ممارسي الصحة العمومية أو الفريق الطبي لدى المرفق العمومي الاستشفائي إذا كان الالتزام المتفق عليه مع المريض أو ذويه هو تحقيق نتيجة.

المبحث الثاني:النتائج المترتبة عن تقرير المسؤولية القانونية الخطئية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

الحقيقة أنه بعد قيام أركان المسؤولية القانونية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي تترتب مجموعة من النتائج سواء اتجاه الموظف العام لدى المرفق المسؤول على الخطأ المهني الطبي المؤدي إلى أضرار  بالمريض أو الغير  أو حتى المرفق العمومي،الأمر الذي قد ينجم عنه تعدد في المسؤوليات الواقعة في المجال الطبي وطريقة إصلاحها والتعويض عنها،وذلك بالنظر إلى طبيعة الخطأ في المجال الطبي هل هو خطأ شخصي للموظف العام المسؤول عن إحداث الضرر،أو خطأ مرفقي يتحمله المرفق العام من خلال تقرير المسؤولية الإدارية للمرفق العام(مسؤولية إدارية)،أو هو إخلال الموظف العام بالواجبات الوظيفية المسندة له (مسؤولية تأديبية)،أو كانت التصرفات أو الأعمال التي يقوم بها ممارسي الصحة العمومية عمدية تقصيرية التي قد يترتب عليها مسؤولية مدنية،أو مسؤولية جزائية إذا كانت تحمل وصفا أو وقائع جزائية،ذلك بأنه ينتج عن تعدد المسؤوليات من قبل موظفي القطاع العمومي الاستشفائي اختلاف في الجزاءات المقررة والجهات التي تصدرها وكيفية إصلاح الضرر المترتب على الخطأ المرتكب.

المطلب الأول: تقرير المسؤولية التأديبية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

من أجل تحديد النتائج المترتبة عللا تقرير المسؤولية التأديبية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي وجب علينا أولا بيان نطاق المسؤولية التأديبية لموظفي المرفق الاستشفائي العمومي(الفرع الأول)،ثم الوقوف على أهم الجزاءات التأديبية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي (الفرع الثاني).

الفرع الأول:نطاق المسؤولية التأديبية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

لما كان الممارسون للصحة العمومية التابعين للمرفق العمومي الاستشفائي موظفين عموميين،فإنهم يخضعون كقاعدة عامة إلى التشريع الأساسي للوظيفة العامة في مسارهم المهني وفي تحديد حقوقهم وواجباتهم والنظام التأديبي الذي يحكمهم، ذلك بأن أي إخلال بالالتزامات الوظيفية أو التقصير فيها يعرض صاحبها للمساءلة التأديبية من قبل سلطة التعيين،سواء كان ذلك الفعل ايجابيا كالقيام بعمل أو الامتناع عنه بما قد يؤدي إلى وقوع أضرار على مستوى المرفق العمومي الاستشفائي،الأمر الذي أكدت عليه المادة267/1من قانون حماية الصحة الجزائري على أن كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا القانون وعدم الامتثال لآداب مهنة الطب يعرض صاحبها لعقوبات تأديبية دون الإخلال بالملاحقات المدنية والجزائية[53]،على أنه إذا لم يتسبب الخطأ المهني في أي ضرر يكتفي بتطبيق العقوبات التأديبية.[54]

ومن الأخطاء التي  تؤدي إلى تقرير المسؤولية التأديبية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي ورد في قانون الوظيفة العمومية من خلال تحديد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظف العام بصفة عامة والمؤدية إلى تقرير مسؤوليته التأديبية ، الأمر الذي نصت عليه المواد 177و178و179و180من الأمر06/03المتضمن قانون الوظيفة العامة التي حددت الأخطاء بحسب درجتها .[55]

وبالرجوع إلى مدونة أخلاقيات مهنة الطب هي الأخرى قد حددت طبيعة الأخطاء المهنية في المجال الطبي التي من شأنها أن تعرض صاحبها إلى المسؤولية التأديبية دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية،ولعل من أهم الأخطاء المهنية في المجال الطبي عدم الالتزام بالواجبات المهنية والأخلاقيات لممارسي الصحة العمومية التي حددها تشريع الوظيفة العامة والقوانين الخاصة المنظمة للنشاط الطبي على مستوى المرفق العمومي الاستشفائي[56]،أو الخطأ في التشخيص أو العلاج أو المتابعة الطبية،أو عدم اتخاذ التدابير الضرورية أو توفير وسائل الحماية والنظافة قبل أي نشاط طبي .

إلى جانب ذلك يشكل خطأ تأديبيا في المجال الطبي الجهل أو عدم الإلمام بالمعلومات والمعارف الطبية أو نقص التشخيص،أو عدم الدراية الكافية بطريقة عمل المعدات أو الأجهزة الطبية الموجودة على مستوى المرفق العمومي الاستشفائي،أو القيام بعمليات جراحية غير لازمة أو القيام بتجارب على المريض،أو الإهمال والتقصير في مراقبة ومتابعة المريض والإشراف عليه،أو منحه دواء لا يتناسب مع حالته المرضية .

ذلك بأن المسؤولية التأديبية الخاصة بالموظف العام الذي يعمل لدى القطاع العمومي الاستشفائي المتضمنة جزاءً تأديبيا تخضع كغيرها من المسؤوليات إلى مبدأ شرعية العقوبة الذي يقتضي أن تعمل سلطة التأديب على إعطاء الجزاء الذي يتناسب مع طبيعة ودرجة الخطأ المرتكب من قبل موظفي المرفق العمومي الاستشفائي وفق ما حدده القانون فقط،فضلا عن ذلك فإنه لا يجوز الجمع بين العقوبات ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا طبيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إلى جانب ذلك فإن المسؤولية التأديبية يحكمها كذلك مبدأ شخصية العقوبة التأديبية التي تستوجب ضرورة اقتصار المسؤولية التأديبية للموظف العام التابع للمرفق العمومي الاستشفائي على الأخطاء التي يرتكبها حال قيامه بمهامه الوظيفية،دون أن يسأل عن أخطاء غيره،باستثناء مسؤولية الموظف عن خطأ ارتكبه بمناسبة تنفيذه لأوامر رئيسه الإداري،خاصة وأن ممارسي الصحة العمومية بالنظر إلى خصوصية وخطورة العمل الطبي يعملون على شكل فريق طبي مشترك .

كما يحكم المسؤولية التأديبية للموظف العام التابع للمرفق العمومي الاستشفائي مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية التي تستلزم ضرورة تطبيق العقوبة التأديبية على الموظفين المشتركين في الأخطاء المهنية الطبية المؤدية إلى الأضرار الطبية[57]، الأمر الذي أكدت عليه المادة27من الأمر 06/03المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية[58]،والفصلين431-4و431-5من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بجريمة التمييز بين الأشخاص[59].

إلى جانب ضرورة أن يكون هناك تناسب بين الخطأ المرتكب من قبل موظفي القطاع العمومي الاستشفائي والعقوبة التأديبية الصادرة ضدهم،ذلك بأن سلطة التأديب ليست تقديرية وإنما مقيدة بالقانون،وعلى الموظف العام المتضرر من القرار التأديبي غير المشروع أن يقدم تظلما أمام الجهات الإدارية المختصة أو يلجأ إلى القضاء الإداري المختص من أجل طلب إلغاء القرار الإداري التأديبي غير المشروع أو التعويض عنه متى توافرت أسباب ذلك .

الفرع الثاني: أهم الجزاءات التأديبية اتجاه موظفي القطاع العمومي الاستشفائي

يمكن تصنيف الجزاءات التأديبية المترتبة على تقرير المسؤولية التأديبية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العامة،والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات مهنة الطب،ذلك بأن العقوبات التأديبية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية نصت عليها المادة 163من الأمر 06/03المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية المرتبطة أساسا بطبيعة ودرجة الأخطاء المهنية المرتكبة،فتشمل عقوبات الدرجة الأولى كل من التنبيه أو الإنذار الكتابي أو التوبيخ،بينما تشمل العقوبات من الدرجة الثانية التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام،أو الشطب من قائمة التأهيل،أما العقوبات من الدرجة الثالثة تشمل أساسا التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام،أو التنزيل من درجة إلى درجتين،أو اللجوء إلى النقل الإجباري،وأخيرا هناك عقوبات من الدرجة الرابعة التي تعبر عن أقصى العقوبات التي يمكن أن تمس الموظف العام بالنظر إلى آثارها الإدارية والمالية على الموظف العام التي تشمل أساسا عقوبة التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة أو التسريح.[60]

وبالرجوع إلى تشريع الوظيفة العامة المغربي نص الفصل66 على العقوبات التأديبية في مجال الوظيفة العامة التي تشمل أساسا الإنذار،التوبيخ، الحذف من جدول الترقي،أو الانحدار من الطبقة أو القهقرة من الرتبة،أو اللجوء إلى العزل من غير توقيف حق التقاعد أو توقيفه[61]،وهو الأمر نفس الذي نص عليه المرسوم رقم2.03.535الصادر في28يونيو2003 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية من خلال تحديده للعقوبات التأديبية التي يمكن أن تمس مستخدمي المراكز الاستشفائية بحسب خطورة الأخطاء المرتكبة،حيث تشمل العقوبات من الدرجة الأولى كل من الإنذار،التوبيخ،التوقيف عن العمل لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما،على أن تشتمل العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية الطرد المؤقت ما بين ستة عشر يوما وستة أشهر مع الحرمان من الأجرة والاحتفاظ بالتعويضات العائلية الكاملة، أو الحذف من جدول الترقي،أو الإنزال من الرتبة أو الدرجة،أو اللجوء إلى العزل من غير توقيف حق التقاعد أو توقيفه، ذلك بأنه يترتب على العقوبات من الدرجة الثانية الحرمان من منحة المردودية برسم السنة التي صدرت فيها العقوبة.[62]

إضافة إلى ذلك على أنه في الحالة التي يرتكب فيها المستخدم خطأ فادحا،سواء تعلق الأمر بالإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة تمس بالحق العام يجوز لمدير المركز الاستشفائي توقيفه عن العمل في الحال بمقرر يحدد فيه فيما  إذا كان المستخدم المعني سيحتفظ بمرتبه أو يحدد نسبة الاقتطاع  التي سيتحملها[63].

وبالنظر إلى خصوصية العمل الطبي الذي يمارس على مستوى المرفق العمومي الاستشفائي يمكن أن يتعرض ممارسي الصحة العمومية لعقوبات أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون الوظيفة العامة،الذي أجاز إمكانية إضافة عقوبات تأديبية أخرى بموجب قوانين خاصة،الأمر الذي ورد في مدونة أخلاقيات مهنة الطب الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم92-276التي نص في المادة217على أنه يمكن للمجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التي تشمل أساسا الإنذار،أو التوبيخ،كما يمكن اللجوء إلى اقتراح منع ممارسة مهنة الطب[64].

أما بالنسبة للهيئات العامة المخول لها سلطة إصدار قرارات تأديبية ضد موظفي المرفق العمومي الاستشفائي،فقد تكون الجهة المستخدمة المتمثلة في الإدارة القائمة على تنظيم وتسيير المرفق العمومي الاستشفائي التي تعد سلطة تعيين للموظفين لدى المرفق العمومي الاستشفائي،باعتبار أن صلاحية التأديب من صلاحية سلطة التعيين تطبيقا لنص المادتين162و165من الأمر06/03المتضمن قانون الوظيفة العمومية[65]،وكذا نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم90/99المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.[66]

كما يمكن للجنة المتساوية الأعضاء المكونة للمجلس التأديبي للمرفق العمومي الاستشفائي حال اجتماعها للفصل في المسألة التأديبية بسبب ارتكاب الموظف العام التابع للمرفق العمومي الاستشفائي خطأ مهنيا أو طبيا،إلى جانب ذلك يختص المجلس الوطني لأخلاقيات الطب والمجالس الجهوية المتفرعة عنه بتحديد التجاوزات والمخالفات التي قد يرتكبها الأطباء بمختلف أصنافهم،سواء في القطاع العمومي الاستشفائي أو القطاع الخاص وتوقيع الجزاءات المتناسبة مع المخالفة المرتكبة من قبل الأطباء.

أما في التشريع المغربي،نجد أن القانون رقم13-131المتعلق بمزاولة مهنة الطب قد أوجب ضرورة استحداث لجنة الأخلاقيات،سواء تعلق الأمر بممارسة مهنة الطب في القطاع العام أو الخاص مهمتها المشاركة في اتخاذ القرارات ذات الطابع الأخلاقي لمهنة الطب المتعلقة أساسا بالعلاجات والخدمات ومدى الالتزام والسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة[67]،الأمر الذي نص عليه كذلك القانون رقم13-43المتعلق بمزاولة مهنة التمريض،والقانون رقم13-44المتعلق بمزاولة مهنة القبالة،إلى جانب ظهير شريف رقم1.13.16الصادر بتاريخ13مارس2013بتنفيذ القانون رقم12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لاسيما ما تعلق بالأحكام التأديبية الذي تضمنها الباب الخامس[68]،بحيث تتمثل سلطات التأديب وفقا لهذا القانون في الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي الذي ينتمي إليه الطبيب أو الطبيبة التابع للقطاع العام،والهيئة التأديبية للمجلس الوطني،ذلك بأنه إلى جانب العقوبات التأديبية المذكورة أعلاه يكون محلا للتأديب الطبيبات والأطباء المقيدين في جدول الهيئة الوطنية في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة المطبقة على الطبيبات والأطباء في مزاولة مهنتهم،أو نتيجة خرقهم القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تستلزمها المهنة،أو المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة أو الاعتبار والاحترام الذي تستوجبه مؤسسة الهيئة وأجهزتها[69]،بحيث تشمل هذه العقوبات الإنذار،التوبيخ مع التقييد في الملف الإداري والمهني،التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة مع النفاذ أو وقف التنفيذ،التشطيب من جدول الهيئة،مع إمكانية من المنع لعضوية مجالس الهيئة أو المشاركة في التصويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات،على أنه تشدد العقوبة في حالة العود لارتكاب نفس الخطأ خلال السنتين المواليتين [70].

المطلب الثاني: تقرير المسؤولية الجزائية والمدنية لموظفي القطاع العمومي الاستشفائي

إن تقرير المسؤولية الجزائية والمدنية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي يترتب عليه مجموعة من الآثار ،وهو أمر يوجب بعلينا ضرورة التطرق  أولا إلى آثار تقرير المسؤولية الجزائية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي(الفرع الأول)،ثم الوقوف على آثار تقرير المسؤولية المدنية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي(الفرع الثاني).

 

 

الفرع الأول:العقوبات الجزائية الصادرة ضد موظفي المراكز الاستشفائية العمومية المتعلقة بالنشاط الطبي

يحكم المسؤولية الجنائية بصفة عامة مبدأ أساسي يقضي بأنه”لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص”،وأن مجال المسؤولية الجنائية محدد على سبيل الحصر يتبين من خلال الأفعال المجرمة قانونا والعقوبات المقابلة لها،ذلك بأن الموظف العام تتقرر مسؤوليته الجنائية كنتيجة لقيامه أو امتناعه عن القيام بعمل يشكل جريمة من الناحية القانونية ومقترن بالعقوبة الجنائية ، هذا فضلا على إمكانية تعرضه للعقوبة التأديبية في الحالة التي يكون فيها الفعل المرتكب خارج الوظيفة أو العقوبة المدنية نتيجة تقصيره أو إخلاله بالتزاماته المهنية الشخصية أو التعاقدية اتجاه المرفق العمومي الاستشفائي أو الغير[71].

وبالنظر إلى طبيعة النشاط الطبي لممارسي الصحة العمومية هناك مجموعة من الأعمال على الرغم من تجريمها قانونا،إلا أنها تدخل ضمن نطاق الإباحة في المجال الطبي،من ذلك جواز المساس بالسلامة الجسدية للمريض من قبل الطبيب بمناسبة ممارسته لمهامه متى كان ذلك ضروريا وبرضا المريض أو ذويه[72]،الذي يعد في حد ذاته سببا من أسباب الإباحة ومانعا من موانع تقرير المسؤولية[73]، ومن أمثلة ذلك كذلك هو عدم مساءلة الطبيب أو الجراح على عملية الإجهاض  في حالة قيامه بعملية إنقاذ الأم الحامل الموجودة في حالة خطر ضمن الحالات والشروط التي يجيزها القانون وفق ما نصت عليه المادة308من قانون العقوبات الجزائري[74]،والفصل397من القانون الجنائي المغربي[75].

ويمكن تصنيف الأخطاء الطبية التي تترتب عليها المسؤولية الجزائية لممارسي الصحة العمومية (الطبيب،الجراح، جراحي الأسنان،الصيادلة،الممرضين..)إلى الأخطاء المرتبطة بالخطأ في التشخيص أو العلاج أو المتابعة،وبالرجوع إلى مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تلزم الطبيب أو جراح الأسنان المسؤول عن كل عمل مهني [76]،والتزامه بعدم تعريض حياة المريض للخطر إلا إذا كان ذلك ضروريا وبرضا المريض[77]،باعتبار أن واجب ممارسي الصحة العمومية لدى المرفق العمومي الاستشفائي هو بذل عناية  أو تحقيق نتيجة في حالات معينة.

والجدير بالذكر أن الأخطاء الطبية قد تكون مرتبطة أساسا بالخطأ في تشخيص المرض التي تعتبر مرحلة حساسة توجب ضرورة دراسة حالة المريض وتشخيصها بدقة والاستعانة بكل الوسائل الضرورية لذلك،سواء بإجراء التحاليل أو الأشعة أو الاستعانة بالخيرة الطبية لتفادي أي خطأ محتمل يكون سببه الخطأ في تشخيص المرض،وتبعا لذلك فالخطأ في التشخيص يعتبر كأساس لقيام المسؤولية الجزائية لممارسي الصحة العمومية لدى المرفق العمومي.

أيضا قد لا يكون السبب في إحداث الضرر هو الخطأ في التشخيص وإنما الخطأ في التخدير الذي يخضع له المريض قبل تنفيذ العملية الجراحية،ولما كانت هذه الأخيرة تحتاج إلى فريق طبي فإن المسؤولية يتحملها الموظف المسؤول على المهمة المعني بها[78]،كما يمكن إرجاع سبب الخطأ الطبي المؤدي إلى المسؤولية الجزائية الذي يتحقق في الحالة التي ترتبط بالخطأ في العلاج بالمخالفة مع كل من نص المادة18من مدونة أخلاقيات الطب  والمادة53من القانون رقم 12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،التي توجب ضرورة التزام ممارسي الصحة العمومية بالعلاج الجيد الدقيق اتجاه المريض وفقا للدراسات والأصول والمتعارف عليه في علم الطب[79]،الأمر الذي أكدت عليه  كذلك المادة193مكرر من قانون الصحة الجزائري[80].

كما قد يكون السبب في ذلك هو الخطأ في التدخل الجراحي بالنظر إلى خطورة وتعقيد مرحلة الجراحة التي قد تكون دائما عرضة للأخطاء المهنية،الأمر الذي يستوجب على الفريق الطبي ضرورة بذل العناية اللازمة واتخاذ تدابير الحماية والحيطة والحذر قبل أو أثناء أو حتى بعد انتهاء العملية الجراحية على المريض،على أن يسأل كل من ارتكب خطأ طبيا جسيما ألحق ضررا بالمريض أو أدى إلى وفاته نتيجة التقصير أو الإهمال من قبل ممارسي الصحة العمومية،ذلك بأنه يمكن إعفاء الفريق الطبي المسؤول عن  العملية الجراحية في حالة العناية اللازمة للعملية الجراحية،التي كانت نتيجتها الفشل،أو خطورة المرض أو العملية الجراحية أو النتائج السلبية المحتملة للعملية مثلما هو الأمر بالنسبة للعمليات الجراحية المعقدة كالجراحة حول الدماغ.

وفي مجال المسؤولية الجنائية لممارسي الصحة العمومية لدى المرفق العمومي الاستشفائي،التي تختلف آثارها بحسب طبيعة الأخطاء المرتكبة فيما إذا كانت غير عمدية أو عمدية،وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نصت المادة288على يعاقب كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1000إلى20.000دج[81]،أما في التشريع الجنائي المغربي يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدا في قتل غيره،على أنه في حالة سبق الإصرار يحكم عليه بالإعدام تطبقا لنص المادتين392و393[82].

كما أنه يعاقب الجاني الذي ترتب على خطئه بسبب الرعونة أو عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مرض يؤدي إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر،بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500إلى15000دج[83]،وهو الأمر الذي أكد عليه قانون الصحة الجزائري حول تقرير المسؤولية الجزائية للطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي بسبب التقصير أو الخطأ المهني الذي يرتكبه المؤدي إلى ضرر بالسلامة الجسدية للغير أو يعرضهم للخطر أو الوفاة[84]،أما في التشريع الجنائي المغربي يعاقب على عدم الاحتياط أو التبصر أو الإهمال من قبل مستخدمي الصحة العمومية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم[85].

أما بالنسبة للجرائم العمدية لممارسي الصحة العمومي التي تتحقق في حالة ارتكاب الطبيب أو مساعديه أو الفريق الطبي…،لأفعال أو الامتناع عن القيام بها يكون الهدف منها هو إلحاق الأذى بالمريض بصورة عمدية،وهو أمر يؤدي بالضرورة إلى تقرير المسؤولية الجنائية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي،ولعل من أهم هذه الجرائم العمدية كشف السر المهني الطبي الذي تكون عقوبته الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من20ألف إلى100ألف دج ضد الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات والمساهمين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على إفشاء الأسرار في غير الحالات التي يجيزها القانون.[86]

فضلا على ذلك يندرج تزوير التقارير أو الشهادات الطبية ضمن الأخطاء الطبية لممارسي الصحة العمومية لدى المرفق العمومي الاستشفائي،كأن يكون الغرض من التقرير أو الخبرة الكاذبة هو إثبات واقعة غير صحيحة أو  تحريفها الخاصة أساسا بحالة أو وضعية المريض بمناسبة ممارسة مستخدمي الصحة العمومية لمهامهم الوظيفية أو قيامهم بالخبرة الطبية،حيث يعاقب الممارسون في الصحة العمومية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حالة تقديم تقرير كاذب في الشهادات الطبية بوجود مرض أو عاهة أو سبب الوفاة بمناسبة أدائه لمهامه الوظيفية وبغرض محاباة أحد الأشخاص[87]،أو كان ذلك العمل مرتبط بتقارير الخبرة الكاذبة التي تعرض صاحبها إلى عقوبة شهادة الزور في حالة طلب الخبرة ،بحيث يعاقب بالسجن من 5سنوات إلى10سنوات  بالنسبة للجنايات،على أنه تشدد العقوبة إذا أخذ مقالا التزوير الكاذب بالسجن من10سنوات إلى20سنة بحسب الجناية المرتكبة،أما بالنسبة للجنح فالعقوبة من سنتين إلى5سنوات ويمكن أن تشدد العقوبة إلى 10سنوات في حالة أخذ مقابل مالي على ذلك.[88]

أما في التشريع الجنائي المغربي،يعاقب وفقا لنص الفصل363 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو غيره من خدمة عامة[89]،كما يعاقب كذلك كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة إذا صدر منه أثناء مزاولة مهنته بالمحاباة لشخص ما،إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة خمل،أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل يمثل جريمة أشد.[90]

إلى جانب ذلك يعاقب مسؤولي الصحة العمومية لدى المرفق العمومي الاستشفائي على جرائم الرشوة[91]،أو المساعدة على الموت الرحيم أو الانتحار[92]،أو الإجهاض في غير الحالات التي يجيزها القانون والتي تقتضيها الضرورة الملحة،بحيث يعاقب بالحبس من سنة إلى5سنوات وبغرامة مالية من20ألف دج إلى200 ألف دج،ويمكن تشديدها في حالة الموت إلى عقوبة السجن المؤقت من10إلى20سنة[93]،أو عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم،على أنه إذا نتج عن ذلك الوفاة تشدد العقوبة إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة أو عشرين إلى ثلاثين سنة[94]،أو كان السبب في قيام المسؤولية الجزائية العمدية عدم قيام ممارسي الصحة العمومية الامتناع على تقديم المساعدة اللازمة لشخص ما في حالة خطر،بحيث يعاقب عن هذا السلوك بعقوبة من3أشهر إلى5سنوات،وبغرامة من20.000 إلى100.000دج،أو العمل على نزع الأعضاء البشرية من المتوفين أو ذويهم بدون رضا والمتاجرة بها،وهو الأمر الذي نص عليه الفصل431 الذي يعاقب كل شخص امتنع على تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من2000إلى10.000درهم التي يمكن أن تضاعف.[95] 

الفرع الثاني: المسؤولية المدنية لمستخدمي المركز الاستشفائي العمومي الناجمة عن الأضرار أو الأعمال الطبية

إلى جانب المسؤولية التأديبية للموظف العام لدى المرفق العمومي الاستشفائي الذي يقوم على خطأ مهني طبي ألحق ضررا بالغير أو المرفق العمومي،يمكن أن يكون الموظف العام مسؤولا مسؤولية مدنية في حالة ارتكابه خطأ تقصيريا أو عقديا ألحق ضررا بالغير،التي تخضع للقواعد العامة لتقرير المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة124من القانون المدني الجزائري التي تقضي على أن يُلزم كل شخص سبب ضررا للغير بالتعويض عن الخطأ المرتكب من قبله. [96]

وبناء على ذلك تتحقق المسؤولية المدنية للموظف العام المرتبطة أساسا بالأخطاء التي يرتكبها هذا الأخير المؤدية إلى وقوع ضرر يُلزم من كان سببا في حدوثها بالتعويض وإصلاح الضرر،والمستقر عليه في الفقه الإداري أنه يشترط لتقرير المسؤولية المدنية للموظف العام ضرورة وجود الخطأ المؤدي إلى الضرر[97].

ذلك بأن المسؤولية المدنية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي ترتبط أساسا بمختلف الأعمال أو النشاطات المهنية أو الطبية حال ممارستهم لمهامهم الوظيفية أو الأخلاقية،والتي قد تتخذ شكل الأعمال الايجابية من خلال القيام بالأعمال المؤدية إلى أخطاء أو الأعمال السلبية  الناجمة عن الامتناع  عن القيام بالعمل على مستوى المرفق العمومي الاستشفائي أو التوقف عن القيام بها،ومن ثم فإن إخلال موظفي المرفق العمومي الاستشفائي وتقصيرهم أو إهمالهم في الالتزام بواجباتهم التي من شأنها إحداث الضرر الذي يعد كأساس لتقرير المسؤولية المدنية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي، سواء كانت المسؤولية المدنية شخصية تقصيرية،أو كانت تعاقدية بين المرفق العمومي والأطباء الخواص،أو بينهم وبين المرضى،باعتبار أن الفريق الطبي قد يكون مُلزم ببذل عناية وفي حالات أخرى تحقيق نتيجة،فإذا ترتب خطأ على التدخل الطبي على المريض مسببا له أضرار ترتبت المسؤولية الطبية التقصيرية الناتجة عن إخلال ممارسي الصحة أو العقدية لممارسي الصحة العمومية لدى المرفق العمومي الاستشفائي المسؤول على إحداث الضرر،وتبعا لذلك يتوجب على المسؤول على إحداث الضرر الذي يصيب المريض نتيجة خطئه الطبي بضرورة إصلاح ذلك الضرر وتحمل المسؤولية.

وتقوم المسؤولية المدنية التقصيرية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي في حالة إخلالهم بالالتزامات القانونية أو التنظيمية المنظمة لعمل ممارسي الصحة العمومية على مستوى المرفق العام،أما المسؤولية العقدية المرتبطة أساسا بحالة إخلال ممارسي الصحة العمومي أو الفريق الطبي بالالتزامات المتفق عليها في العقد المتفق عليه خاصة ما تعلق بالأخطاء التعاقدية المرتكبة من  ممارسي الطب الخاص على مستوى المرفق العمومي،وهو أمر يُلزم من كان مسؤولا على إحداث الضرر للغير بضرورة إصلاح الضرر والتعويض عنه،بحيث تعد مسألة تقدير التعويض  من اختصاص القاضي بمدى جسامة الخطأ وطبيعة الأضرار الناتجة.

أما في التشريع المغربي نلاحظ أن المسؤولية المدنية لمستخدمي الصحة العمومية المرتبطة أساسا بالأخطاء الطبية على مستوى المراكز الاستشفائية تخضع لنفس القواعد العامة لتقرير المسؤولية المدنية التي نص عليها الفصلين 77و78من قانون الالتزامات والعقود،والخاصة بالتصرفات أو الأفعال الصادرة عن كل شخص المؤدية إلى إلحاق الأضرار ،حيث ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن «كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا مادية أو معنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا تبين أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر»كما ينص الفصل 78 على أن «كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر « 

يتضح لنا من خلال هاذين الفصلين أن تقرير المسؤولية المدنية وفقا لأحكام قانون الالتزامات والعقود المغربي يقتضي ارتكاب الخطأ المؤدي إلى ارتكاب الضرر،والذي يلزم المسوؤل عنه بضرورة تحمل مسؤوليته على ذلك من خلال إصلاح أو جبر الضرر الذي يلحق بالغير،وهو نفس المضمون المطبق على مستخدمي الصحة العمومية الذين يرتكبون أخطاء تؤدي إلى تقرير المسؤولية المدنية دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجزائية.

ذلك بأن المسؤولية المدنية لمستخدمي المراكز الاستشفائية قد تكون مسؤولية تقصيرية  بدورها إلى قسمين المسؤولية العقدية، والمسؤولية التقصيرية في حالة إخلال مستخدمي الصحة العمومي  بالالتزامات القانونية بالمخالفة لمبدأ الالتزام بعدم التعرض أو الإضرار بالغير 

كما قد تكون المسؤولية عقدية في حالة الإخلال بالتزامات عقدية ،على أن تتحقق المسؤولية المدنية العقدية كنتيجة لعدم الالتزام ببنود العقد المتفق عليه،بحيث يعد الطبيب أو جراح الأسنان مسؤولا مسؤولية عقدية إذا كان مضمون الالتزام يقتضي بضرورة تحقيق نتيجة وليس بذل عناية فقط،مثلما هو الأمر بالنسبة لجراحة الأعصاب أو المخ أو العمليات ذات الخطورة البالغة،أو ما تعلق مثلا بالجراحات التحسينية أو الجمالية التي يلزم فيها الفريق الطبي بضرورة تحقيق نتيجة،على أنه يكون من حق المتضرر أو ذويه طلب التعويض عن الأخطاء المرتكبة التي ألحقت أضرار بالضحية من الناحية المادية أو المعنوية.

خاتمة

من خلال دراستنا للموضوع الذي يتناول بالدراسة المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:

-أن المسؤولية القانونية الخطئية هي مسؤولية شخصية تقتضي شخصية العقوبة وتحمل المسؤولية من قبل الموظف العام الذي ارتكب الخطأ المفضي إلى تقرير المسؤولية وإصلاح الضرر الناتج عن الخطأ المرتكب.

-أن المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي المركز العمومي الاستشفائي تعد المجال الملاءم لتطبيق فكرة تلاقي المسؤوليات بسبب تعدد وتنوع نشاطات مستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية،والعمل على الدمج بين فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي،مع إمكانية الجمع بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية المرفقية،أو الاكتفاء فقط بالمسؤولية المرفقية والرجوع على الموظف العام الذي ارتكب خطأ شخصي.

-يشكل التخلي عن الالتزامات الوظيفية،أو ارتكاب خطأ أو مخالفة من الموظف العام بمناسبة أداءه لمهامه الوظيفية خطأ مهنيا يوجب العقوبة التأديبية،بحيث يتخذ الخطأ المهني صورة إخلال الموظف العام بالتزاماته الوظيفية المهنية أثناء تأديتها أو التقصير والإهمال في القيام بها،أو عدم التزامه بالنصوص القانونية المنظمة لعلاقة بين الموظفين والمرفق العمومي الاستشفائي.

– أنه يتوجب لقيام الخطأ المهني ضرورة توافر أركانه المتعلقة أساسا بالركن المادي المتضمن القيام بالفعل أو العمل أو الامتناع عن القيام به،والذي من شأنه إلحاق الضرر بالمرفق أو الغير،الركن المعنوي الذي يقتضي القصد في الخطأ المرتبط بالإرادة،باعتبار أن وقوع الخطأ والقصد فيه يُعد سببا لقيام المسؤولية وتوقيع الجزاء حتى وإن لم يؤدي ذلك الخطأ إلى ضرر،إلى جانب الركن الشرعي للخطأ المهني الذي يوجب ضرورة وجود قاعدة قانونية تحدد الأعمال أو الأفعال غير المشروعة والمخالفة للقانون والعقوبات اللازمة لذلك تطبيقا لمبدأ”لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

إلى جانب الخطأ المهني الذي يعد كأساس لتقرير مسؤولية موظفي المرفق العمومي الاستشفائي يوجد الخطأ الطبي المتعلق بالعمل أو النشاط الطبي الذي يقوم به الممارسين الطبيين وشبه الطبيين وذلك بالنظر إلى خصوصية أعمال ونشاطات المرفق العمومي الاستشفائي التي من شأنها ترتيب أضرار للغير أو المرفق العمومي،الذي يستوجب ضرورة توافر عنصرين أساسيين يتضمن الأول مخالفة الموظفين في المجال الطبي أو الخروج على القواعد أو الأصول المتعلقة بالنشاطات الطبية المستقر والمتعارف عليها في علم الطب،أما العنصر الثاني المتعلق بعدم اتخاذ تدابير الحيطة والحماية من الطبيب أو مساعديه عند أداء لمهامهم الطبية.

قد يكون السبب في تقرير المسؤولية القانونية الأخطاء المترتبة عن تنظيم وسير المرفق العمومي الاستشفائي التي ينجم عنها أخطاء مرفقية تؤدي إلى تقرير المسؤولية  الإدارية للمرفق العمومي الاستشفائي،مع العلم  بأن هذا الخطأ يكون المتسبب فيه الموظفين التابعين للمرفق العمومي الاستشفائي،والمتعلقة أساسا بسوء تنظيم المرفق وعدم تأهيله،أو عدم توافره على الوسائل أو العتاد الطبي اللازم أو قدمه،نقص المتابعة والمراقبة الطبية السيئة،أو غياب التأطير،أو القصور في مراقبة المرضى.

يرتبط أساس تقرير مسؤولية مستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية بالأخطاء المرتبطة بالأعمال الطبية التقنية التي تكون في فترة العلاج المرتبطة  أساسا بمرحلة التشخيص أو العلاج الفعلي أو أثناء المراقبة الطبية،حيث يعتبر خطأ مهنيا طبيا الخطأ في التشخيص أو العلاج أو المتابعة  الطبية بالشكل الذي لا يتلاءم مع القواعد والأصول العلمية المتعارف عليها في علم وأخلاقيات مهنة الطب .

الاعتماد على الخطأ البسيط المفترض لتقرير مسؤولية المرفق العمومي الاستشفائي وموظفيه الذي يمكن استخلاصه من الضرر الناتج عن ذلك الخطأ كبديل لصعوبة إثبات الخطأ المهني أو الطبي المرتكب من قبل مستخدمي الصحة العمومية،بالنظر إلى خصوصية وخطورة الأعمال أو النشاطات الطبية الصعبة الإثبات.

أنه لا يكفي  ارتكاب الخطأ من مستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي بل يجب أن يترتب على ذلك الخطأ ضررا للضحية بما يحقق علاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناجم عنه.

أنه يمكن تصنيف الأضرار الطبية إلى أضرار مادية وأضرار أدبية،أو أضرار أصلية وأضرار تبعية، فالضرر الأصلي هو الضرر الذي يصيب جسد الشخص بالشكل الذي يؤثر على السلامة الجسدية له،أو تشويهها،أو تُعرضه لآلام جسدية.أما الضرر التبعي فهو الضرر المرتبط أساسا بالضرر الأصلي وآثاره،والذي قد ينتج عنه خسارة مالية كمصاريف العلاج والأدوية أو إجراء عمليات جراحية،وغيرها من الأضرار المالية التي مست المتضرر.

أنه بالنظر إلى خصوصية وخطورة العمل الطبي وصعوبة إثبات الخطأ المرتب إلى الضرر يكون من الصعب قيام علاقة السببية بينهما،في هذه الحالة يتم الاكتفاء فقط بالخطأ المفترض أو الضرر الحاصل كأساس لتقرير المسؤولية القانونية لموظفي المرفق العمومي الاستشفائي والمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار.

الملاحظ على كل من التشريع الوظيفة العامة المغربي والجزائري بأنهما قد حددا الجزاءات التأديبية المترتبة على تقرير المسؤولية التأديبية لموظفي المراكز العمومية الاستشفائية إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العامة، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تشمل التنبيه أو الإنذار الكتابي أو التوبيخ، التوقيف عن العمل،أو الشطب من قائمة التأهيل، أو الحذف من جدول الترقي،أو الإنزال من الرتبة أو الدرجة،أو اللجوء إلى العزل من غير توقيف حق التقاعد أو توقيفه،الطرد المؤقت،أو التنزيل من درجة إلى درجتين،أو اللجوء إلى النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة أو التسريح.

إن آثار تقرير المسؤولية الجزائية لمستخدمي المركز العمومي الاستشفائي،فالملاحظ على كل من التشريع الجنائي المغربي والجزائري بأنهما قد نصا على عقوبات جزائية متناسبة مع الجرائم المرتكبة ومدى جسامة الخطأ المرتكب من قبل ممارسي الصحة العمومية،التي يمكن أن يتم تشديدها وفق ما نص عليه القانون الجنائي،إلى عقوبات مالية تتمثل أساسا في الغرامات المالية التي يتم تقريرها من قبل القاضي الجزائي المختص.

أن قيام أركان المسؤولية المدنية لمستخدمي المراكز الاستشفائية العمومية يقتضي بضرورة تحمل المسؤول على ارتكاب الخطأ المدني الشخصي تبعات أعماله المؤدية إلى إحداث أضرار بالغير،وذلك من خلال الالتزام بدفع التعويض الذي يحدده القاضي المدني بناء على الخبرة وطبيعة الضرر ومدى خطورته حال فصله في الدعوى المدنية المرفوعة أمامه.

ومن خلال النتائج المتوصل إليها ارتأينا طرح بعض الاقتراحات أهمها:

-ضرورة وضع نصوص قانونية خاصة بالمسؤولية القانونية لممارسي الصحة العمومية خاصة في ظل  التزايد الكبير في معدلات الأخطاء الطبية لمستخدمي المراكز الاستشفائية العمومية المؤدية إلى أضرار بالغير،مع قصور النصوص التشريعية الحالية في ردع مرتكبي الأخطاء الطبية أو الحد من التجاوزات الخطيرة على مستوى المرفق العمومي الاستشفائي.

-العمل على سّن تشريعات في المجال الطبي تحدد فيها المسؤوليات والالتزامات المهنية والأخلاقية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي لمنع رعونة أو لا مسؤولية أو مهنية الفريق الطبي على مستوى القطاع الصحي العمومي، مع ضرورة تحديد مسؤولية كل عضو في الفريق الطبي.

-ضرورة التركيز على الأيام والندوات والملتقيات التحسيسية والتعريف بدور ممارسي الصحة لصفة عامة والعمل على ترسيخ فكرة الإنسانية والمهنية والأعراف والتقاليد  والأخلاق التي تحكم مهنة الطب.

-المصادر والمراجع

-قانون الوظيفة العامة المغربي

– قانون الصحة الجزائري

– قانون مكافحة الفساد الجزائري

– القانون الجنائي المغربي

-قانون العقوبات الجزائري

-القانون رقم13-131المتعلق بمزاولة مهنة الطب

– القانون رقم 12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب

القانون رقم 05-10  المؤرخ في20يونيو2005 المعدِل و المتمم في سنة2007 المتضمن القانون المدني الجزائري

-الأمر 06/03المتضمن قانون الوظيفة العامة الجزائري

-ظهير شريف رقم1.13.16الصادر بتاريخ13مارس2013بتنفيذ القانون رقم12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

-المرسوم التنفيذي رقم90/99المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

– المرسوم رقم2.03.535الصادر في28يونيو2003الذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية

– المرسوم رقم 11-121المؤرخ في 20 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية

– مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري

-المرسوم رقم2.15.447الصادر في16مارس2016بتطبيق القانون رقم13131المتعلق بمزاولة مهنة الطب،عدد6454بتاريخ7ابريل2016

-ظهير شريف رقم1.16.82الصادر في22يونيو2016بتنفيذ القانون رقم43.13المتعلق بمزاولة مهن التمريض ،عدد6480بتاريخ7يوليو2016

– ظهير شريف رقم1.16.82الصادر في22يونيو2016بتنفيذ القانون رقم43.13المتعلق بمزاولة مهنة القابلة، عدد6480بتاريخ7يوليو2016

-مرسوم رقم2.15.447الصادر بتاريخ16مارس2016بتطبيق القانون رقم13.131المتعلق بمزاولة مهنة الطب

– الأمر رقم 06-07 ، المؤرخ في 15/07/2006 ، المتضمن تعديل قانون من قانون حماية الصحة وترقيتها،جريدة الرسمية العدد 47 لسنة 2006 .

المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم 1429 الموافق 19 يناير 2008، المتضمن التنظيم الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية.

-المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في19 مايو 2007 بتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية الصحية الجوارية و تنظيمها و سيرها.

-المرسوم التنفيذي 09-393 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

المرسوم التنفيذي رقم09/394،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.

-القرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات.

-عبد الفتاح حسن،التأديب في الوظيفة العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،1964.

-عمار عوابدي،نظرية المسؤولية الإدارية،دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1998.

عبد الحميد الشورابي ، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1998

-حروزي عز الدين ، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري ، دار الهومة ، الجزائر ،2008 

-عبد الرحمان فطناسي ، المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر

-عبد الوهاب عرفة،المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية للطبيب و الصيدلي ( مقارنة بالشريعة الإسلامية) الطبعة1 ،المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2009 ،مصر

-كمال رحماوى ، تأديب  الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة 3، دار هومة، الجزائر ،2003

محمد انس قاسم،مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1982

– محمد رفعت عبد الوهاب،مبادئ و أحكام القانون الإداري،منشورات الحلبي الحقوقية،طبعة 2005

-محمد كمال إمام،أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي وفي الشريعة  الإسلامية،رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية،كلية الحقوق،1982

— محمد الأحسن ،النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة ،أطروحة دكتوراه،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2016

يشات سلوى،أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية،رسالة ماجستير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،2010

— فاروق خلف، الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالإدارة ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة الوادي ، عدد02، 2011 .

– بن عبد الله عادل،المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية(شروط الفعل المولد للضرر)،أطروحة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،بسكرة،2010-2011

-عيساني رفيقة،مسؤولية الأطباء في المرافق الاستشفائية العمومية،أطروحة دكتوراه في القانون ،جامعة أبو بكر بقايد، تلمسان، 2015 -2016.

-منصوري جواد ، جواد منصوري ، توجهات المسؤولية المدنية الطبية ( دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان، 2016-2017

-وائل تيسير محمد عساف ، المسؤولية المدنية للطبيب – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين،2008

-محمد بوداليا ، القانون الطبي و علاقته بقواعد المسؤولية ، مجلة العلوم القانونية و الإدارية ، العدد الثالث ، مكتبة الرشاد، الجزائر ، 2005

– سيدهم مختار، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص المسؤولية الجزائية للطبيبة، 2011

-إسماعيل احفيظة إبراهيم،أحكام العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة ،مجلة العلوم القانونية و الشرعية جامعة الزاوية ، العدد السادس ،2015  .

-بوشربي مريم ، المسؤولية المدنية للطبيب ، مجلة جامعة خنشلة ، العدد الرابع ، جوان 2015

-Frederic ARCHER, Droit pénal médical, Revue générale de Droit médical n°42 mars 2012.

– Marguerite CANEDO, Perte de chance et lien de causalité en matiere de responsabilité hospitaliere,  RFDA, n°4 aout 2010.

-Jean Jaques THOUROUDE, Pratique de la responsabilité hospitalière publique, l’harmattan,2000

-Rémy Cabrillac ,droit des obligations,3eme édition ,paris, Dalloz,1998.

– René GARRAUD, Traite Théorique Et Pratique Du Droit Pénal  Français. Tom 1, Paris. Sirey.3éme édition ,1913

 

 

 

 

[1] -Rémy Cabrillac ,droit des obligations,3eme édition ,paris, Dalloz,1998,p.151.

[2] René GARRAUD, Traite Théorique Et Pratique Du Droit Pénal  Français. Tom 1, Paris. Sirey.3éme édition ,1913,p.577.

[3] -محمد كمال إمام،أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي وفي الشريعة  الإسلامية،رسالة دكتوراه،جامعة الإسكندرية،كلية الحقوق،1982 ،ص.1.

[4] – محمد الأحسن ،النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة ،أطروحة دكتوراه،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، 2016، ص384

[5]تيشات سلوى،أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية،رسالة ماجستير،جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،2010،ص53

[6] – فاروق خلف، الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالإدارة ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة الوادي ، عدد02، 2011 ،ص92

[7] محمد انس قاسم،مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1982،ص18و19

[8] – محمد رفعت عبد الوهاب،مبادئ و أحكام القانون الإداري،منشورات الحلبي الحقوقية،طبعة 2005،ص366و367

[9] – المادة 02من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في19 مايو 2007 بتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية الصحية الجوارية و تنظيمها و سيرها.

[10] – الأمر رقم 06-07 ، المؤرخ في 15/07/2006 ، المتضمن تعديل قانون من قانون حماية الصحة وترقيتها،جريدة الرسمية العدد 47 لسنة 2006 .

[11]المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم 1429 الموافق 19 يناير 2008، المتضمن التنظيم الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية.

[12]المرسوم التنفيذي 09-393 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

[13]المرسوم التنفيذي رقم09/394،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.

[14] ينص الفصل الثالث  من ظهير شريف رقم1.58.008الصادر في24فبراير1958المتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العامة على أن » الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة « ج ر ع 2372بتاريخ11ابريل1958

[15] المرسوم رقم2.15.447الصادر في16مارس2016بتطبيق القانون رقم13131المتعلق بمزاولة مهنة الطب،عدد6454بتاريخ7ابريل2016

[16]ظهير شريف رقم1.16.82الصادر في22يونيو2016بتنفيذ القانون رقم43.13المتعلق بمزاولة مهن التمريض ،عدد6480بتاريخ7يوليو2016

[17] ظهير شريف رقم1.16.82الصادر في22يونيو2016بتنفيذ القانون رقم43.13المتعلق بمزاولة مهنة القابلة، عدد6480بتاريخ7يوليو2016

[18] ج ر العدد5410-7بتاريخ4سبتمبر2003

[19] بن عبد الله عادل،المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية(شروط الفعل المولد للضرر)،أطروحة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،بسكرة،2010-2011،ص.59.

[20]كمال رحماوى ، تأديب  الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة 3، دار هومة، الجزائر ،2003، ص 31 و32

[21]المادة 178 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة2006

المادة 179 و180 و181من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة2006[22]

المادتين180من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة2006[23]

المادتين181من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة2006[24]

[25] القرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات، ج ر العدد5923-2بتاريخ7مارس2011

[26]عيساني رفيقة،مسؤولية الأطباء في المرافق الاستشفائية العمومية،أطروحة دكتوراه في القانون ،جامعة أبو بكر بقايد، تلمسان، 2015 -2016، ص.78.

[27]عبد الرحمان فطناسي ، المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 53

[28]عبد الوهاب عرفة ، المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية للطبيب و الصيدلي ( مقارنة بالشريعة الإسلامية )، الطبعة1 ،المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2009 ،مصر، ص 32

[29] المواد16و17و29من القانون رقم94/10المتعلق بمزاولة الطب بالمغرب.

[30]-Jean Jaques THOUROUDE, Pratique de la responsabilité hospitalière publique, l’harmattan,2000, p 172.

[31] المواد6و9و42من المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائري؛ والمواد من50 إلى99من القرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو   2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات.

[32] المادة 42 من المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائري

[33] نص المواد 34 و99 و221 من القانون الخاص بالأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 20 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.

[34]محمد بوداليا ، القانون الطبي و علاقته بقواعد المسؤولية ، مجلة العلوم القانونية و الإدارية ، العدد الثالث ، مكتبة الرشاد، الجزائر ، 2005، ص 26؛نص المادتين58و59من القرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات.

[35]نص المادة 44 من المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائري؛والمادتين58و59من القرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات.

[36]تنص المادة 206من القانون 90-17 المتضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم على أن »يضمن إحترام شرف المريض و حماية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به كافة الأطباء و جراحو الأسنان و الصيادلة « ،كما ينص الفصل18من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربي(ظهير رقم1.58.008بتاريخ24فبراير1958) على أنه » بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في آل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها. ويمنع كذلك منعا آليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فان سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه«

[37]-عيساني رفيقة،مسؤولية الأطباء في المرافق الاستشفائية العمومية،المرجع السابق،ص.210.

[38]-بن عبد الله عادل،المرجع السابق، ص.151و157.

[39] نص المادة30من مرسوم رقم2.15.447الصادر بتاريخ16مارس2016بتطبيق القانون رقم13.131المتعلق بمزاولة مهنة الطب

[40]-وتتعلق هذه القضية بالسيد(م.خ)الذي أصيب بكسر على مستوى عظم الفخذ. وأجريت له عملية جراحية بمستشفى بجاية، التي تطلبت وضع صفيحة ملولبة تعرض على إثرها المريض بإصابة ميكروبية، وأن هذه الصفيحة هي التي تسببت في أنتان مقاوم للعلاج الطبي الذي عولج به. وتم نزع الصفيحة في الشهر الموالي. حينها تبين بأن عظم الفخذ قد أصيب بتعفن أدى ذلك إلى خضوعه لعمليات زرع عظام في عدة مراكز استشفائية. وجاء في حيثيات القرار: “….إن قواعد مهنة الطب تقتضي أن تتبع أية عملية جراحية بفحص دقيق للأدوات المستعملة أثناء العملية….وأن عدم مراقبة الآلات المستعملة يشكل خطأ للمرفق العام…”؛ مجلس الدولة الجزائري،الغرفة الثالثة،القرار رقم 007733  المؤرخ في 11مارس2003، قضية م.خ ضد مستشفى بجاية ، مجلة مجلس الدولة، . العدد الخامس ، 2004 ، ص. 208

[41] نص المادتين62و64من القرار الوزاري رقم456.11الصادر بتاريخ6يوليو2010بشأن النظام الداخلي للمستشفيات.

[42]عبد الحميد الشورابي ، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1998 ، ص 222 .

[43]تنص المادة 23 من المرسوم رقم 11-121المؤرخ في 20 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية على أنه من مهام الممرض»   …ملاحظة و جمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض.. « ، و تنص المادة 39 منه أنه من المهام المكلف بها الممرض »    ..مراقبة تطور الحالة الصحية للمرضى و تقييمها و متابعتها        . « …..

[44] – (CE. 7 mars 1958) Déjous.

[45]وائل تيسير محمد عساف ، المسؤولية المدنية للطبيب – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين،2008، ص 92 .

[46]بوشربي مريم ، المسؤولية المدنية للطبيب ، مجلة جامعة خنشلة ، العدد الرابع ، جوان 2015 ، ص 162 .

[47]حروزي عز الدين ، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري ، دار الهومة ، الجزائر ،2008  ص165و 166 .

[48]– Marguerite CANEDO, Perte de chance et lien de causalité en matiere de responsabilité hospitaliere,  RFDA, n°4 aout 2010, p791.

[49] تنص المادة182مكرر من القانون رقم05-10المؤرخ في20جويلية2005المتضمن القانون المدني الجزائري على أن » يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة. « 

[50]أورده: منصوري جواد ، جواد منصوري ، توجهات المسؤولية المدنية الطبية ( دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان، 2016-2017، ص 42 .

[51]المادة182من القانون المدني الجزائري

[52] نص المواد (431-2،431-3،431-4)من قانون الجنائي المغربي

[53] المادة 267/1من قانون حماية الصحة الجزائري

[54] – المادة 239من قانون حماية الصحة الجزائري

[55]المواد 177و178و179و180من الأمر 06/03المتضمن قانون الوظيفة العامة

[56] نص المادة24من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري

[57] إسماعيل احفيظة إبراهيم،أحكام العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة ،مجلة العلوم القانونية و الشرعية ،جامعة الزاوية ، العدد السادس ،2015  ، ص295

[58] نص المادة27من الأمر 06/03المتضمن قانون الوظيفة العامة

[59] الفصلين431-4و431-5من القانون الجنائي المغربي

[60] نص المادة163من الأمر 06/03المتضمن قانون الوظيفة العامة الجزائري

الفصل66من قانون الوظيفة العامة المغربي[61]

[62] نص المادةمن24 المرسوم رقم2.03.535الصادر في28يونيو2003الذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية

[63] نص المادةمن32المرسوم رقم2.03.535الصادر في28يونيو2003الذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية

[64] نص المادة217من المرسوم التنفيذي رقم92-276المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب

[65] نص المادتين 162و165من الأمر 06/03المتضمن قانون الوظيفة العمومية

[66]نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم90/99المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

[67] المادة77من القانون رقم13-131المتعلق بمزاولة مهنة الطب

[68] نص المواد 53إلى95من ظهير شريف رقم1.13.16الصادر بتاريخ13مارس2013بتنفيذ القانون رقم12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،ج ر العدد6142-30بتاريخ 11أبريل2013

[69] المادة53من ظهير شريف رقم1.13.16الصادر بتاريخ13مارس2013بتنفيذ القانون رقم12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

[70] المادة54من ظهير شريف رقم1.13.16الصادر بتاريخ13مارس2013بتنفيذ القانون رقم12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

[71] -عبد الفتاح حسن،التأديب في الوظيفة العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،1964،ص116وما يليها.

[72] Frederic ARCHER, Droit pénal médical, Revue générale de Droit médical n°42 mars 2012,p247.

[73] – سيدهم مختار، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص المسؤولية الجزائية للطبيبة، 2011، ص 21

[74] نص المادة308من قانون العقوبات الجزائري

[75] -الفصل397من القانون الجنائي المغربي

[76] نص المادة13من مدونة أخلاقيات مهنة الطب

[77] نص المادة17من مدونة أخلاقيات مهنة الطب

[78] -عيساني رفيقة،المرجع السابق،ص.109.

[79] نص المادة18من مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛والمادة53من القانون رقم 12.08المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

[80] نص المادة193مكرر من قانون الصحة الجزائري

[81] نص المادة288من قانون العقوبات الجزائري

[82] نص الماتين392و393من القانون الجنائي المغربي

[83] نص المادة289من قانون العقوبات الجزائري

[84] نص المادة239من قانون الصحة الجزائري

[85] -نص الفصول432إلى435من القانون الجنائي المغربي

[86] نص المادة201من قانون العقوبات الجزائري

[87] نص المادة226من قانون العقوبات الجزائري

[88] نص المادة238من قانون العقوبات الجزائري

[89] الفصل364من القانون الجنائي المغربي

[90] الفصل363من القانون الجنائي المغربي

[91] نص المادة25من قانون مكافحة الفساد؛والفصل248 من القانون الجنائي المغربي

[92] نص المادة273من قانون العقوبات الجزائري

[93] نص المواد304إلى308من قانون العقوبات الجزائري

[94] نص المادتين449و450من القانون الجنائي المغربي

[95] الفصل431من القانون الجنائي المغربي

[96]نص المادة 124من القانون رقم 05-10  المؤرخ في20يونيو2005 المعدِل و المتمم في سنة2007

[97]عمار عوابدي،نظرية المسؤولية الإدارية،دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1998،ص11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى