المسؤولية المدنية للمحامي: دراسة على ضوء التشريع والقضاء والفقه
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المحامي — المسؤولية المدنية للمحامي: دراسة على ضوء التشريع والقضاء والفقه الباحثة فاطمة ماموح طالبة باحثة في سلك الدكتوراه
المسؤولية المدنية للمحامي: دراسة على ضوء التشريع والقضاء والفقه
الباحثة فاطمة ماموح
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، تخصص القانون الخاص
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط
الملخص
يتناول هذا المقال موضوع المسؤولية المدنية للمحامي باعتبارها آلية قانونية لضمان احترام المحامي لالتزاماته المهنية وحماية حقوق الموكل. وتبرز أهمية هذا الموضوع في تنامي الأخطاء المهنية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة وما يترتب عنها من أضرار قد تصيب المتقاضين. ويهدف هذا المقال إلى دراسة الأساس القانوني لمسؤولية المحامي المدنية من خلال تحديد طبيعة هذه المسؤولية هل هي عقدية أم تقصيرية، مع بيان طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق المحامي والتمييز بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة، وكذلك دراسة أركان هذه المسؤولية والوقوف عن مدى تميزها عن أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة، وخلصت الدراسة إلى أن مسؤولية المحامي المدنية هي مسؤولية مزدوجة ومركبة، بحيث تكون تارة عقدية وتارة أخرى تقصيرية، وسواء كانت هذه المسؤولية عقدية أو تقصيرية فهي تقوم على ثلاث أركان أساسية هي: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما. وبالرغم من خضوع هذه المسؤولية للقواعد العامة إلا أنها تتميز بخصوصية تفرضها طبيعة المهنة، مما يستوجب تنظيما تشريعيا خاصا يكفل التوازن بين حماية حقوق الموكل وصون استقلالية مهنة المحاماة.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، المحامي، الخطأ المهني، الطبيعة العقدية، الطبيعة التقصيرية، التعويض، الالتزام ببذل عناية.
The Civil Liability of Lawyers: A Study in Light of Legislation, Case law, and Legal Doctrine
Fatima Mamouh
Doctoral Researcher in Private Law
Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Souissi, Mohammed V University, Rabat
Abstract
This article examines the civil liability of lawyers as legal mechanism ensuring compliance with their professional obligations and the protection of their clients’rights. It analyzes whether this liability is contractual or tortious in nature, distinguishing between the duty of care and the duty to achieve a result. The study covers the three essential elements of liability : fault, damage, and causation, and concludes that a lawyer’s civil liability can be either contractual or tortious depending on the circumstances. Despite being subject to general civil law rules, this liability has distinctive features rooted in the nature of the legal profession, requiring special regulation that balances client protection with lawyers’ independence.
مقدمة:
تعتبر المسؤولية المدنية بوجه عام من أهم المواضيع القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء على السواء، ولازال هذا الاهتمام في تزايد مستمر نظرا لتزايد الأضرار التي يلحقها الشخص بغيره، ويمكن تعريف المسؤولية المدنية بأنها مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى ضمان حصول المضرور على التعويض، والمسؤولية المدنية بهذا المعنى نوعان: إما مسؤولية عقدية تنتج عن الإخلال بالتزام عقدي وإما مسؤولية تقصيرية تكون جزاء على إخلال الشخص بالتزام عام ومطلق وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير.
وإذا كانت المسؤولية المدنية للشخص العادي تكتسي أهمية بالغة بالنظر لما قد يترتب عن فعله من أضرار للغير، فإن أهمية هذه المسؤولية تزداد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، وعلى رأسهم المحامون، وذلك بالنظر للدور الذي يضطلع به في تحقيق العدالة وصيانة الحقوق. وتعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار هم جزء من أسرة العدالة145. كما أن المحاماة ليست مهنة ذات طابع قانوني أو قضائي فحسب، بل تتعدى هذا المفهوم الضيق لتصل إلى اعتبارها رسالة إنسانية تحمل في طياتها مبادئ سامية وتسعى إلى تكريس الحق في الدفاع، وبالتالي تكريس المفهوم الحديث للمحاكمة العادلة.
ونظرا لهذه الأهمية التي تكتسيها مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، اهتمت جل الدول بتنظيمها بنصوص تشريعية خاصة، وهو ما سار عليه المشرع المغربي، وذلك بإصداره مجموعة من الظهائر والمراسيم بدءا من ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية الذي خصص القسم الثاني منه لمساعدي القضاء، مرورا بظهير 10 يناير 1924 الذي شكل أول ظهير مستقل ينظم مهنة المحاماة. وبعد حصول المغرب على الاستقلال أصدر المشرع المغربي ظهير 18 يناير 1959 وكذا المرسوم الملكي لسنة 1962 و 1968، ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 19-79 بتاريخ 1979 الذي أعاد تنظيم المهنة من جديد، واستقر الوضع على ذلك إلى حين صدور ظهير 10 شتنبر 1993146، ثم صدور القانون المعدل له رقم 28.08 سنة 2008والنافذ حاليا.
ولما كان المحامي وكغيره من المهنيين يتمتع بمجموعة من الحقوق فإنه مقابل ذلك تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات التي كلما أخل بها إلا وترتبت على عاتقه المسؤولية. هذه المسؤولية التي قد تكون جنائية عند ارتكاب فعل مجرم أو تأديبية عند وجود مخالفة لقواعد أو أعراف المهنة، وقد تكون مسؤولية المحامي أيضا مسؤولية مدنية عند ارتكابه لخطأ أثناء مزاولته لمهنته وينتج عنه أضرارا لموكله وبالتالي يلتزم بتعويضه عنها.
ويكتسي موضوع المسؤولية المدنية للمحامي أهمية نظرية وأخرى عملية؛ فمن الناحية النظرية تشكل المسؤولية المدنية للمحامي صورة من صور المسؤولية المدنية بصفة عامة، غير أنها تكتسي أهمية خاصة لتعلقها بحقوق المتقاضين من جهة، ومن جهة أخرى لكونها مسؤولية مهنية مرتبطة بممارسة مهنة حرة، وأمام غياب تنظيم تشريعي خاص بالمسؤولية المدنية للمحامي فإنها تبقى خاضعة للقواعد العامة، لذلك فالبحث في هذا الموضوع سيمكننا من تطبيق قواعد المسؤولية المدنية وإنزالها من الإطار النظري إلى الواقع العملي مع البحث عن خصوصية هذه المسؤولية. أما الأهمية العملية للموضوع فتتجلى في تنامي الأخطاء المهنية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة وما يترتب عنها من أضرار تصيب المتقاضين، هذا فضلا عن كثرة ضياع حقوق المتضررين وذلك بسبب جهلهم بالمساطر والطرق القانونية الواجب إتباعها للمطالبة بالتعويض، أو لعدم جرأتهم على مساءلة المحامي نظرا لمكانته الهامة داخل المجتمع. لذلك فالبحث في هذا الموضوع سيمكن من حماية حقوق هؤلاء من خلال تحديد معالم هذه المسؤولية وشروطها وطبيعتها والأسس التي تقوم عليها. وتزداد أهمية دراسة المسؤولية المدنية للمحامي في ظل مشروع القانون رقم 66.23المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لما يتضمنه من مستجدات تروم تعزيز المسؤولية المهنية للمحامي وتوفير حماية أكبر للمتقاضين.
فانطلاقا من هذه الأهمية يمكن طرح الإشكالية المحورية التالية:
ماهي طبيعة المسؤولية المدنية للمحامي وما مدى تميزها عن المسؤولية المدنية بصفة عامة، من حيث شروطها وأركانها، وذلك على ضوء التشريع والقضاء والفقه؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية أسئلة فرعية يمكن صياغتها على الشكل التالي:
ما هي طبيعة العلاقة الرابطة بين المحامي وعميله/موكله؟ ومن ثم ما طبيعة مسؤوليته المدنية هل هي عقدية أم تقصيرية؟
ما طبيعة التزام المحامي هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة؟
هل يشترط لقيام مسؤولية المحامي المدنية توافر كل العناصر والشروط التي تتطلبها المسؤولية المدنية عموما، أم أن لهذه المسؤولية مميزات خاصة؟
ولمناقشة هذه الإشكالية، والإجابة عن مختلف هذه الأسئلة سيتم اعتماد منهج تحليل المضمون، من خلال تحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة بالموضوع، وذلك باعتماد التصميم الثنائي التالي:
المبـحـث الأول: الطبيعة القانونية لمـسؤولية المحامي المدنية
المبحث الثاني: أركان مسؤولية المحامي المدنية
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية
يعد التكييف القانوني لأي وضع من أصعب المشاكل التي يواجهها الفقه والقضاء على السواء، وذلك نظرا لكون أن العمل الواحد الذي يقوم به الشخص قد يكون خليطا من تصرفات مادية وقانونية معا، ولأن كثيرا ما يصبغ الأشخاص على روابطهم صفة مغايرة لحقيقتها ومتجافية مع طبيعتها، لتفادي بعض النتائج المترتبة عليها، ولترتيب أحكام ما كانت لتترتب عليها لو أنها اتخذت وصفها الحقيقي. ومما لا شك فيه أن أعمال المحامي تعد أكثر تشعبا واختلاطا من أعمال غيره من المهنيين147.
فإذا كان هناك اتفاق وإجماع لدى الفقه والقضاء على السواء حول مبدأ مساءلة المحامي مدنيا عن الأضرار التي يلحقها بعميله148 أو بغيره والتي تنتج عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه، فإن التساؤل يثار حول طبيعة هذه المسؤولية الواجبة التطبيق، هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية؟
حيث اشتد النقاش بين الفقه حول الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية، فالبعض اعتبرها تقصيرية في حين اعتبرها البعض الآخر عقدية وليدة العقد. وأمام تضارب الآراء ظهرت نظرية ثالثة توفيقية تميز بين حالات الإضرار بالزبون حيث تكون المسؤولية هنا عقدية وحالات الإضرار بالغير حيث تكون تقصيرية149.
إلى جانب هذا الخلاف الذي عرفه الفقه فإن القضاء بدوره لم يحسم في الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية. وهكذا نجد القضاء المغربي يعتبرها تارة مسؤولية عقدية وتارة أخرى يحكم بأنها تقصيرية، أما القضاء الفرنسي فهو بدوره يستعمل عبارات عامة ومطلقة، لا تساعد على توضيح المسؤولية المقصودة من أحكامه، وهكذا وعلى سبيل المثال جاء في قرار لمحكمة “نيس” الفرنسية: “إن مسؤولية المحامي تخضع للقواعد العامة للمسؤولية التعاقدية التي تتطلب وقوع خطأ ثابت وحصول ضرر وقيام علاقة سببية بينهما”150. ومن ثم فإن هذه العبارات المستعملة من قبل القضاء الفرنسي لا تسمح للوقوف على أي نوع من المسؤولية يخضع لها المحامي مع العلم أن كلتا المسؤوليتين تقومان على نفس الأركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
ولعل الخلاف في تحديد طبيعة هذه المسؤولية ناتج عن غياب نص تشريعي خاص يحكم هذه المسؤولية بحيث أن القواعد العامة للمسؤولية المدينة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود هي التي تطبق عليها. ومن ثم فمتى كانت العلاقة بين المحامي وزبونه يحكمها العقد المبرم بينهما فإن مسؤولية المحامي عن أخطائه تخضع لقواعد المسؤولية العقدية (المطلب الأول)، بينما في حالة عدم وجود هذا العقد أو أن خطأ المحامي أحدث ضررا للغير دون العميل فإن قواعد المسؤولية التقصيرية هي التي تكون واجبة التطبيق(المطلب الثاني).
المطلب الأول:مسؤولية المحامي المدنية مسؤولية عقدية
تعرف المسؤولية العقدية بأنها: “ذلك الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، فلما كان العقد شريعة المتعاقدين، فإنه كان لزاما احترام مضمون هذه العلاقة وأي إخلال بها إلا ويستوجب تحميل المسؤولية للطرف الذي تسبب في حصول هذا الإخلال”151.
وقد نص المشرع في قانون الالتزامات والعقود في الفصل 263 على أنه”يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء بيه وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين” فمن خلال هذا الفصل يتبين أن نطاق هذه المسؤولية هو نطاق ضيق جدا فلا يمكن تصور قيامها إلا في حالة الإخلال بعقد صحيح، كما يجب أن يكون هذا الإخلال بالتزام ناشئ فعلا عن هذا العقد.
وبالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 نجده يقر على أن علاقة المحامي بزبونه هي علاقة تعاقدية مبنية على الرضا وحرية كل طرف في قبول التعاقد أو رفضه، كما أن للطرفين الحق في إنهاء العقد في كل مرحلة من مراحل القضية وذلك باحترام الشروط المنصوص عليها في القانون 152.
ويذهب معظم الفقه والقضاء، سواء في فرنسا أو في بعض الدول العربية إلى اعتبار مسؤولية المحامي المدنية مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام عقدي153. فهذا الاتجاه يرى أن علاقة المحامي بزبونه هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد صحيح، هذا العقد الذي يفرض على المحامي مجموعة من الالتزامات التي متى أخل بها إلا ويكون محلا للمساءلة المدنية، على اعتبار أن الالتزامات التي أنشأها هذا العقد تقوم مقام القانون في إلزاميتها بالنسبة إلى منشئيها154.
. وبالرغم من إقرار هذا الاتجاه بوجود عقد بين المحامي وعميله والذي متى أخل به المحامي يكون محلا للمساءلة العقدية، إلا أنه وقع خلاف في تحديد طبيعة هذا العقد (الفقرة الأولى). وإذا سلمنا بصحة هذا الاتجاه وبكون مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية هي مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام عقدي، فإن التساؤل يثار أيضا حول طبيعة هذا الالتزام هل هو التزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: طبيعة العقد الذي يربط المحامي بعميله
إذا كان معظم الفقه في فرنسا وفي بعض الدول العربية مؤيدا في ذلك من قبل القضاء- أحيانا- يعتبر أن مسؤولية المحامي المدنية مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام عقدي، فإن أصحاب هذا الرأي اختلفوا في تحديد مصدر هذا الالتزام العقدي155، بحيث تعددت آراء الفقهاء حول طبيعة العقد الذي يربط المحامي بعميله،لكون أن أعمال المحامي هي خليط من التصرفات القانونية والأعمال المادية.
وهكذا تضاربت الآراء حول طبيعة هذا العقد، فنجد بعض الفقه يكيفه على أنه عقد وكالة (أولا)، والبعض الآخر يكيفه على أنه عقد مقاولة (ثانيا).
أولا: عقد المحامي مع عميله عقد وكالة
يعرف المشرع المغربي عقد الوكالة في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود بقوله: “الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه…“.كما تعرف الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل156.
وفي إطار تحديد طبيعة العقد الرابط بين المحامي وعميله، ذهب غالبية الفقه في كل من فرنسا ومصر والعراق إلى اعتباره عقد وكالة، لأن المحامي يعتبر وكيلا عن من ينوب عنه نظرا لكون أغلب أعماله تبدو في صورة تصرفات قانونية ينوب فيها عن موكله أمام القضاء157، ومن ثم فإن أساس التزام المحامي تجاه عميله حسب هذا الاتجاه هو عقد وكالة، ويستند هذا الاتجاه إلى اعتبارات تاريخية وأخرى قانونية تجعل من العقد الرابط بين المحامي وعميله عقد وكالة، ويمكن تبيان هذه الاعتبارات على النحو التالي:
الاعتبارات التاريخية: وتتمثل في كون أن هذا الرأي “…تمتد جذوره إلى القانون الروماني الذي كان يفرق بين الأعمال اليدوية ويعتبرها أعمالا دنيا لا يزاولها إلا الأرقاء أو الأجراء الذين يرتبطون بعقد إجارة الأشخاص، وبين الأعمال العقلية التي لا تكون محلا للإجارة وإنما تكون محلا للوكالة رفعا لشأنها ولشأن من يقوم بها من أن يكون أجيرا”158.
الاعتبارات القانونية: وتتجلى في كون أن أنصار وكالة المحامي يرون أن معظم قواعد عقد الوكالة تنطبق في مواضيع عديدة مع علاقة المحامي بعميله فضلا عن كون موضوع الوكالة هو عمل عقلي يتناسب مع أعمال المحامي159.
بالإضافة إلى هذه الاعتبارات والحجج التي استند عليها أنصار وكالة المحامي، نجد أن جل التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة تستعمل لفظ الوكالة عند الحديث عن علاقة المحامي بعميله، فنجد مثلا المشرع المغربي في القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يستعمل مصطلح الموكل عند حديثه عن علاقة المحامي بعميله في الكثير من مواد هذا القانون؛ كالمادة 30 و42 و44 و47 وغيرها من المواد، وبالتالي يستشف من ذلك أن المشرع المغربي يكيف العلاقة بين المحامي وعميله على أنها علاقة تعاقدية أساسها عقد الوكالة.
أما القضاء المغربي فهو بدوره ساير هذا الاتجاه الذي يرى أن عقد المحامي مع زبونه هو عقد وكالة، حيث جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ما يلي:
“… والمحكمة لما ثبت لها من قرار المجلس الأعلى عدد 516 الصادر بتاريخ 29/4/1997، في الملف الاجتماعي عدد 652/4/1995 والمستدل به في ملف الأستاذ…نيابة عن موكله….كان نتيجة عدم تقديم المحامي المذكور المذكرة التفصيلية داخل أجلها القانوني، وإعتبرته مسؤولا عن الضرر الذي لحق موكله نتيجة عدم بذل عناية كافية وعدم القيام بما يفرضه عليه قانون المهنة، وصادقت على الخبرة التي أمرت بها لتحديد الأضرار اللاحقة بالموكل بعد أن قيمت في إطار سلطتها التقديرية مستندات الدعوى وحددت على أساس ما استخلصته منها مبلغ التعويض، فإنها تكون قاد ناقشت الدعوى في إطار المسؤولية العقدية وعقد الوكالة عملا بالفصول 78 و903 و904 من قانون الالتزامات والعقود وأبرزت العناصر التي اعتمدتها في تقدير التعويض المستحق للموكل وركزت قضاءها على أساس وعللتها تعليلا كافيا”160
كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض، ما يلي:”وحيث يعيب الطاعن على القرار التطبيق الفاسد للفصلين 903 و904 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصل 78 من نفس القانون، ذلك أن المحامي مطالب حقا ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأنه ملزم بتنفيذ أوامر موكله بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، وأن مسؤوليته تقوم عند إخلاله بهذه المبادئ، إلا أن هذه المسؤولية ليست مفترضة لمجرد وقوع الخطأ أو الهفوة، وإنما تقوم على أساس القواعد العامة للوكالة التي توجب تحقق جميع العناصر التي أوجبها المشرع من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما …”161.
وفي قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة جاء فيه مايلي: “…وحيث إنه لما كانت علاقة المحامي مع موكله تقوم على الرضائية ولم يشترط المشرع إفراغها في شكل أو قالب معين، فإن واقعة التوكيل تصبح واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها ذكر شهادة الشهود والقرائن”162.
وهكذا تعتبر وكالة المحامي وكالة بالخصومة حيث “تخول المحامي رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها والحضور بمكاتب التحقيق وإدارة السجون وجميع الهيئات القضائية والعدلية وذلك قصد حسن تمثيل موكله،…”163، ومن ثم تستوجب وكالة المحامي قيام التزامات متقابلة لكلا الطرفين؛ الموكل(الزبون) والوكيل (المحامي) بحيث أن المحامي ملزم بتتبع قضايا موكله إلى نهايتها وعلى النهج الذي تفرضه عليه مهنته وقوانينها وأعرافها، والموكل هو الآخر ملزم بأن يزود المحامي بكافة الوثائق الضرورية لسير القضية وأن يؤدي له أتعابه مقابل المهام الموكول له القيام بها. ولا يحق لكلا الطرفين العدول عن هذا العقد إلا وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية، وكل إخلال بذلك يعرض صاحبه للمسؤولية المدنية كلما تحققت أركانها وشروطها.
وبالرغم من أن هذا الرأي هو الرأي الرئيسي والغالب سواء على مستوى الفقه أو القضاء أو على مستوى التشريعات الخاصة بمهنة المحاماة، إلا أنه لم يسلم من النقد، ومن جملة الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه نجد عدم انطباق أحكام عقد الوكالة على جميع التزامات المحامي، بحيث أن الوكالة تعتبر تصرف قانوني في حين أن أعمال المحامي هي خليط من التصرفات القانونية والأعمال المادية164، هذا فضلا عن أن الوكيل يكون دائما خاضعا لموكله وهذا ما لا نجده في علاقة المحامي بموكله بحيث أن المحامي يتمتع باستقلالية كبيرة في الدفاع عن موكله، فهو لا يتقيد بتوجيهاته وتعليماته وإنما عليه أن يتقيد بأصول المهنة وأعرافها وتقاليدها بالشكل الذي يراه محققا لمصلحة موكله ولمصلحة المجتمع بأكمله165.
ثانيا: عقد المحامي مع عميله عقد مقاولة
نتيجة للانتقادات الموجهة للتكييف الأول، ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن عقد المحامي مع عميله هو عقد مقاولة166. ويستند هذا الاتجاه للدفاع عن موقفه على مقتضيات الفصل 724 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: “يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف.”
فمن خلال مقتضيات الفصل أعلاه يتضح أن المشرع المغربي لم يستثني من تعريفه لإجارة الصنعة خدمات أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامي، ومن ثم فهو لم يحسم في تحديد طبيعة العقد الرابط بين المحامي وزبونه فيعتبره عقد مقاولة في إطار القواعد العامة وعقد وكالة في إطار قانون مهنة المحاماة.
وفي هذا الإطار يرى الأستاذ محمد الكشبور أن التكييف المستشف من الفصل 724 أعلاه وإن كان عاما فهو ليس مطلقا، بحيث أنه غالبا ما يبرم مع زبنائه عقد وكالة للدفاع عنهم تاركا في الأخير مسألة الحسم في حالة وجود نزاع حول طبيعة العقد للقضاء على إعتبار أن مسألة التكييف هي مسألة قانون لا واقع167. فأعمال المحامي هي أعمال مختلطة، ذلك أنه يقوم بأعمال مادية وبتصرفات قانونية في آن واحد، ولذلك يصعب تحديد قواعد العقد الواجب التطبيق عليها، وفي هذا الصدد يرى الأستاذ السنهوري أنه يجب تطبيق أحكام العقدين معا؛ بحيث يجب أن تطبق أحكام عقد المقاولة على الجزء الخاص بالأعمال المادية وتطبق أحكام عقد الوكالة على التصرفات القانونية، وذلك كلما أمكن الفصل بينهما. أما إذا تعذر ذلك فإنه يجب ترجيح أحكام العقد الغالب، فقد يكون عنصر الأعمال المادية فتطبق أحكام عقد المقاولة، أو قد يكون عنصر التصرفات القانونية فتطبق أحكام عقد الوكالة168.
إن هذا الاتجاه بدوره لم يسلم من النقد، ومن بين الانتقادات التي وجهت إليه أن عقد المحاماة هو عقد مدني لأن مهنة المحاماة من الناحية العملية تعد مهنة حرة تخضع للقواعد الخاصة بها، ولا يمكن اعتبار المهن الحرة ومن بينها مهنة المحاماة نشاطا تجاريا لافتقارها لعنصري المضاربة والتوسط في التداول، ذلك أن ممارسي المهن الحرة ومن بينهم المحامي يقومون باستثمار كفاءتهم المهنية وخبرتهم لأداء خدماتهم لزبنائهم، وما يتقاضوه من أتعاب ليس ربحا وإنما هو مقابل لما يؤدوه من خدمات وذلك على عكس أعمال المقاولة التي تعتبر أعمالا تجارية والتي منع المشرع المحامي من القيام بها169.
من خلال دراستنا للآراء الفقهية التي حاولت إعطاء تكييف مناسب لعلاقة المحامي بعميله يتضح أن مجملها تعرض لنقد شديد وبالتالي يصعب الحسم في تطبيق أحكام عقد ما وترك أحكام عقد آخر. وبالتالي فإنه أمام سكوت المشرع عن تحديد نوع هذا العقد بشكل صريح، وفي انتظار أن يتدخل ويعرف هذا العقد وينظم أحكامه كباقي العقود، فإنه يمكن أن نأخذ بالرأي الذي يكيف هذا العقد على أنه عقد الوكالة بالخصومة170 وذلك لكون أن المشرع يذهب إلى ذلك بصفة ضمنية من خلال مقتضيات القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع في مشروع قانون مهنة المحاماة 66.23 يضفي صراحة الطابع التعاقدي على علاقة المحامي بموكله، بحيث أقر بإلزامية اعتماد تكليف مكتوب من الموكل يحدد إطار العلاقة بينهما، باعتباره وثيقة تعاقدية تؤطر الحقوق والالتزامات المتبادلة، ويتضمن معطيات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للمحامي والموكل، وموضوع النزاع، ومراحل التقاضي المتفق عليها، وكيفية أداء الأتعاب وشروطها171.
الفقرة الثانية: طبيعة التزام المحامي اتجاه عميله.
إذا كانت مسؤولية المحامي المدنية أساسها الإخلال بالتزام عقدي، فإن التساؤل يثار حول طبيعة هذا الالتزام هل هو التزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية، فالفقه والقضاء يتفقان على أن التزام المحامي هو في أغلب الأحوال إلتزام ببذل العناية (أولا) إلا أن هناك حالات إستثنائية يلتزم فيها المحامي بتحقيق نتيجة(ثانيا).
أولا: التزام المحامي ببذل العناية
يتفق الفقه والقضاء على أن إلتزام المحامي هو في أغلب الأحوال إلتزام ببذل عناية، إلا في حالات نادرة يلتزم فيها فيها المحامي بتحقيق نتيجة معينة، وذلك من منطلق أن الإلتزامات التي يتعهد بها لا يمكن أن يكون مضمونها هو تحقيق نتيجة معينة للموكل أو ضمانها، لأن التزامه لا ينصرف إلى وجوب ربح القضية أو ربح الطعن أو الحصول على براءة موكله، لأن الوصول إلى هذه النتيجة لا يتحكم فيها المحامي وحده وإنما تتدخل عوامل أخرى في تحقيقها172.
إن مضمون الالتزامات العقدية التي يلتزم بها المدين ببذل العناية اللازمة كالعقد الرابط بين المحامي وموكله لا يتحدد منذ البداية في تحقيق نتيجة معينة وإنما يكون مجرد أمل في الحصول على هذه النتيجة، وهكذا فالمحامي يتعهد أمام موكله أن يرافع بالنيابة عنه أملا في كسب القضية، إلا أنه لا يضمن ربح هذه القضية لاحتمال أن يكون موكله هو الطرف الخاسر في الدعوى، إلا أن ذلك لا يمنع المحامي من بذل مجهوداته القانونية لتبرئة موكله أو على الأقل للتخفيف من الحكم الصادر ضده. إذ أن إخلال المحامي بالتزاماته لا يتحقق إلا إذا ثبت الإهمال والتقصير في جانبه، كأن يفوت آجال النقض أو الاستئناف عن الموكل بسبب الجهل أو النسيان مثلا173.
وهذا ما سارت عليه المحاكم المغربية، حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي:”…فإن الفصلين 903 و904 من ق.ل.ع اللذين استند عليهما القرار المطعون فيه لترتيب المسؤولية على الطاعن لئن كانا يقضيان بأن على الوكيل أن يبذل في أداء المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر حي الضمير وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق بالموكل نتيجة انتفاء هذه العناية، وبأن هذه الالتزامات تراعى بشكل أكثر صرامة عندما تكون الوكالة بأجر، فإن التزام المحامي وفقا للمقتضيات المذكورة يحدد بمعيار موضوعي وفق ما يقتضيه العرف في المعاملات بين الموكل ومحاميه في إطار قانون المحاماة، وهو معيار الرجل اليقظ المتبصر الذي يراعي مصالح موكله دون أن يتواطأ مع الطرف الآخر، أو يفشي سر الموكل ولما كان إلتزام المحامي في إطار الضوابط المذكورة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، فإن مسؤوليته تقوم على أساس ثبوت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية …”174.
كما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ما يلي:”…وحيث إن التزام المحامي هو التزام بوسيلة وليس التزاما بنتيجة. وحيث أنه والحالة ما ذكر، لم يثبت أن المطعون ضدها قصرت في مهمتها بما من شأنه أن يعرض مصالح موكلها للضياع أو ارتكبت مخالفة للنصوص القانونية أو قواعد المهنة وأعرافها، الشيء الذي يبقى معه طلب الطعن غير مبرر قانونا ويتعين رفضه…”175.
وبالتالي فالتزام المحامي أمام موكله ليس التزاما بتحقيق نتيجة معينة وهي كسب القضية وربحها، وإنما يتعهد فقط ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق هذه النتيجة، فإذا بذل هذه العناية وهي عناية المحامي المتبصر حي الضمير فإنه وإن لم تتحقق النتيجة التي يرجوها موكله -وهي ربح القضية- فإنه لن يكون مسؤولا عن ذلك.
ولعل من بين الحجج التي استند عليها أنصار هذا الاتجاه في تبريرهم لكون أن التزام المحامي هو التزام ببذل العناية وليس بتحقيق نتيجة نجد ما يلي:
ارتباط العمل القانوني الذي يسعى المحامي إلى تحقيقه بعنصر الاحتمال، وذلك نظرا للطابع الاحتمالي الذي تكتسيه النتيجة التي يرجوها الموكل، فبلوغ هذه النتيجة لا تتحقق فقط بالتدخل الشخصي المباشر أو غير المباشر للمحامي، وإنما لا يتم بلوغها إلا بتدخل عنصر أو عناصر لا تحكم للمحامي فيها وتخرج عن سيطرته، فالمحامي يلتزم بالدفاع عن موكله المتهم بارتكاب جريمة ما مثلا، ويقوم بكل ما يلزم هذا الدفاع من إعداد للحجج والأدلة، واحترام الإجراءات المختلفة ومواعيد جلسات المحكمة، أما إذا ثبتت الجريمة على موكله بسبب شهادة الزور مثلا، فإن منع الشاهد من التزوير أمر يخرج عن سيطرة المحامي وغير مكلف به، لأنه هنا ملزم بوسيلة وهي محاولة الدفاع، وغير ملزم بتحقيق نتيجة التي هي براءة موكله176.
أن التزام المحامي هو التزام ببذل العناية اللازمة، ولا يمكن أن يكون بتحقيق نتيجة معينة وذلك لكون أن نفس القضية قد لا تحكم بنفس النتيجة لا لشيء إلا لأنه قد نظرتها محاكم مختلفة، علما أن توجهات المحاكم وتفسيرها للنصوص القانونية مختلف، ومن ثم فإن مضمون التزامه لا يتجاوز حدود بذل جهود صادقة تتوافق وضوابط المهنة، فهو حر في طريقة المرافعة وتقديم المذكرات والردود وفي كيفية عرضه لدفوعه وأوجه دفاعه في القضية177.
أن المحامي كالطبيب فكما أن الطبيب لا يمكنه التعهد للمريض بالشفاء لأن المعطيات العلمية الحالية لا يمكن أن تضمن له شفاء مريضه، فكذلك المحامي لا يمكنه أن يتعهد للعميل لكسب الدعوى أو تحقيق المصلحة المنتظرة، وإنما يتعهد له فقط ببذل كل ما في وسعه وطاقته لتحقيق مراده178.
أن مهنة المحاماة هي من المهن الحرة التي تقوم على مبدأ الحرية والاستقلال، لذلك يجب في من يمارسها أن يتمتع بهذه المبادئ، ولا يمكن القول بأن التزام المحامي تجاه عميله هو التزام بتحقيق نتيجة مضمونة لأن هذا القول يعني تحميل المحامي ما لا طاقة له ولا يتفق مع منطق الأمور، وبالتالي فإذا نفذ المحامي التزامه ببذل العناية التي تتفق مع الأصول والأنظمة ولم تتحقق النتيجة المرجوة فإنه لا يكون مسؤولا179.
ثانيا: التزام المحامي بتحقيق نتيجة
إذا كان المبدأ العام يقول بأن التزام المحامي اتجاه عميله هو التزام ببذل عناية، فإن ذلك لم يمنع الأغلبية من الفقهاء من الاعتراف بوجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ، بحيث يلتزم فيها المحامي اتجاه عميله بتحقيق نتيجة معينة وهي الحالات التي لا تكون فيها النتيجة احتمالية أو حولها شك180.
فمادام أن المدين في الالتزامات بتحقيق نتيجة لا تبرأ ذمته إلا بتنفيذ التزامه وذلك بتحقيق النتيجة أو الغاية التي توخاها الدائن عند إبرام العقد، والتي تتحقق فقط بالتدخل الشخصي للمدين، فإنه متى كانت الغاية من التزام المحامي هو تحقيق نتيجة معينة، ويتوقف ذلك على تدخله الشخصي فقط دون تدخل عوامل خارجية في ذلك فإن التزامه يكون التزاما بتحقيق نتيجة وليس فقط ببذل عناية، ومن ثم فمتى أخل بهذا الالتزام ولم يحقق النتيجة التي توخاها الموكل ولحق به ضرر من جراء ذلك إلا ويكون مسؤولا عن ذلك ما لم ينفي عنه هذه المسؤولية كأن يثبت أن سببا أجنبيا أو قوة قاهرة هي التي حالت دون تحقيق تلك النتيجة.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالنتيجة في هذا الصدد ليست النتيجة الكلية التي يسعى إليها الموكل أو العميل وهي كسب الدعوى أو ربح القضية، وإنما يقصد بها نتائج باقي الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتق المحامي و التي يجب أن يقوم بها لتحقيق هذه الغاية، لذلك لا يجب أن ننظر إلى التزامات المحامي على أنها التزام وحيد مؤداه كسب الدعوى، فالمحامي قد يلتزم بالقيام بأعمال محددة تفوق في أهميتها كسب الدعوى، كما أن علاقة المحامي بعميله لا تقتصر على الدعوى أو التمثيل أمام القضاء فقط وإنما قد يلتزم بالتزامات أخرى تدخل ضمن خانة الالتزامات بتحقيق نتيجة ومن بينها ما يلي:
تقديم الطعون والمقالات والمذكرات داخل آجالها:
إن من بين الالتزامات الملقاة عاتق المحامي نجد تقديم الطعون والمذكرات والمقالات اللازمة والمتعلقة بالقضية داخل آجالها القانوني، وكل إخلال بذلك يؤدي إلى مساءلته مدنيا وذلك في حالة إذا لحق ذلك ضررا بالموكل. وفي هذا الصدد حكمت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بكون أن المحامي الوكيل مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بموكلته جراء إهمال ممارسة مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955، ترتب عنه فقدان الأصل التجاري181.
احترام الشكليات القانونية:
يتعين على المحامي وهو يقوم بمهامه باحترام كافة الشكليات والإجراءات المنصوص عليها في القانون، كاحترام شكليات رفع الطلب القضائي وتقديم الطعون …، بحيث يلتزم المحامي في هذا الصدد بتحقيق نتيجة معينة وهي صحة الطلبات والطعون التي يرفعها أمام الجهات المعنية، ويكون مسؤولا عن كل إخلال بذلك، وفي هذا الصدد ورد في حكم صادر عن ابتدائية وجدة ما يلي:”… وأنه بعد تبليغه بالقرار كلف المدعى عليه لتقديم طعن بالنقض في هذا القرار المشوب بعدة عيوب شكلية وموضوعية، وأن المدعى عليه قام فعلا بالطعن في القرار المذكور ….وأن محكمة النقض ردت النقض تلقائيا بعدم قبوله لعيب في الشكل، يتمثل في عدم بيان الطاعن في طلب عريضته الموطن الحقيقي للأطراف طبقا للمادة 355 من قانون المسطرة المدنية …وأنه بذلك يتضح بأن المدعى عليه قد ارتكب خطأ مهنيا وذلك بعدم تقديمه للطعن بالنقض على الوجه المطلوب شكلا، وأن عدم قبول الطعن بالنقض كان لسبب وحيد هو مخالفته للشكل، وأن مسؤولية المدعى عليه ثابتة في هذا التقصير المهني…”182.
القيام بواجب الاستشارة وإخطار الموكل بكافة مراحل سير الدعوى
يعتبر إعطاء الاستشارة والإرشادات في الميدان القانوني من الواجبات التي تقع على عاتق المحامي، بحيث يتوجب عليه تقديم كل المعلومات القانونية اللازمة للزبون، ويدخل هذا الواجب في إطار الالتزام بتحقيق نتيجة، ويتمثل الإخلال بهذا الالتزام بصفة عامة في قيام المحامي بإعطاء إرشادات قانونية خاطئة أو عدم كفايتها في القضايا المعروضة عليه قصد دراستها أو الإمتناع عن تقديمها، فهو في جميع هذه الحالات يرتكب خطأ قد ينتج عنه ضرر للزبون مما يدفع هذا الأخير إلى مساءلته عن طريق دعوى التعويض183 . كما يلتزم المحامي في إطار نيابته عن موكله بأن يقوم بإخطاره بكافة التطورات والمراحل التي تمر بها الدعوى ويعتبر هذا الالتزام التزام بتحقيق نتيجة، وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر محكمة النقض أن المحامي وفي إطار نيابته عن موكله ملزم بإعلامه بجميع الوسائل الممكنة بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ، كما يجب عليه أن يعلمه بما يصدر فيها من أحكام بما فيها الأحكام التمهيدية عملا بمقتضيات المادة 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة184.
نستنتج من خلال دراسة طبيعة التزام المحامي أمام عميله أن الالتزام الأصلي الذي يقع على عاتقه هو التزام ببذل العناية اللازمة لبلوغ النتيجة التي يتوخاها المحامي وهي كسب الدعوى وربح القضية، وفي نفس الوقت يقع على عاتقه التزامات أخرى يلتزم بموجبها بتحقيق نتيجة معينة، وهي التزامات تقوم لخدمة الالتزام الأصلي السابق.
المطلب الثاني: مسؤولية المحامي المدنية مسؤولية تقصيرية
في ظل استمرار الجدل الفقهي حول تحديد طبيعة مسؤولية المحامي، ظهر اتجاه آخر من الفقه185 يكيف مسؤولية المحامي على أنها مسؤولية تقصيرية أساسها الإخلال بالتزام عام ومطلق وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. فإذا كانت المسؤولية العقدية هي الأصل في التأسيس لمسؤولية المحامي تجاه موكله وذلك استنادا إلى وجود رابطة تعاقدية بينهما، فإن ذلك يبقى عاجزا عن تبرير المسؤولية المدنية للمحامي وذلك أمام تعدد المبررات التي جاء بها أنصار المسؤولية التقصيرية للمحامي، من جهة (الفقرة الأولى)، وأمام تعدد مهام هذا الأخير وخضوعه لمجموعة من الالتزامات القانونية التي تفرضها عليه طبيعة مهنته والتي تخرج عن أي إطار تعاقدي من جهة أخرى(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حجج أنصار المسؤولية التقصيرية للمحامي
ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن مسؤولية المحامي تجاه عميله هي مسؤولية تقصيرية أساسها الإخلال بواجب قانوني عام وهو عدم بذل العناية الواجبة من قبل المحامي المعتاد المحاط بنفس ظروف الفاعل الظاهرة والمتقيد بأصول المهنة والنزاهة في التعامل. حيث يقوم هذا الاتجاه على هدم فكرة العقد بين المحامي وعميله وذلك عن طريق نفي وجود هذا العقد، كما أن هذا الاتجاه يرى بأن مسؤولية المحامي المدنية هي دائما مسؤولية تقصيرية حتى في بعض الحالات التي يسلمون فيها بوجود رابطة عقدية بين المحامي وعملائه، وقد استند هذا الاتجاه الفقهي على مجموعة من المبررات التي تؤيد وجهة نظرهم بالرغم من أنها كانت محل انتقادات واسعة، ومن أهمها ما يلي:
أولا: أن الأعمال الأدبية والفنية والعلمية لا يمكن أن تكون محلا لتعاقد ملزم، ومن ثم فإن العلاقة العقدية لا تقوم بين المحامين والأطباء وعملائهم؛ بحيث يرى هذا الاتجاه أن العمل اليدوي لا يمكن وضعه على قدم المساواة مع العمل العقلي ولا يجوز القول بتماثل العمل والصناعة، وقد تأثر هذا الاتجاه بالتفرقة القديمة الموروثة عن القانون الروماني بين العمل العقلي الذي لا يقوم به إلا النبلاء والأحرار وبين العمل اليدوي وهو عمل العبيد186.
ثانيا: انتفاء الصفة التعاقدية على علاقة المحامي بعميله لانتفاء شروط انعقاد العقد وانعدام عناصره الأساسية؛ فأي عقد يجب أن يتوفر على الشروط اللازمة لإبرامه صحيحا من رضا وأهلية وسبب ومحل، وهذا الاتجاه يعتبر أن العلاقة الرابطة بين المحامي وعميله تفتقد في كثير من الأحيان لركن الرضا كما هو الشأن بالنسبة لحالة الانتداب القضائي والمساعدة القضائية187، كما يرى هذا الاتجاه بزعامة الفقيه الفرنسي “روبير فوس” أن العقد المدعى به بين المحامي وعميله لا وجود له لانعدام سببه188.
وهكذا يذهب أنصار المسؤولية التقصيرية للمحامي إلى القول بأن واجب المحامي ذو طبيعة خاصة فهو ملزم بتكريس خدمته ومعارفه المهنية للدفاع عن قضية معينة سبق وأن تحددت معالمها خارج أي إطار تعاقدي189.
وقد تبنى هذا التوجه أيضا بعض الفقه المغربي، فمنهم من اعتبر أن مسؤولية المحامي التقصيرية تجد أساسها التشريعي في مقتضيات الفصول 77190 و78191 من قانون الالتزامات والعقود، بحيث تكون صالحة للتطبيق كلما كان الشخص المتضرر لا يرتبط مع المحامي بأية رابطة عقدية بل وكذلك كلما تصرف هذا الأخير خارج حدود وكالته192، كما اعتبر البعض الآخر أن المحامي يكون مسؤولا تقصيريا كلما أخل بواجباته القانونية تجاه موكله 193.
وقد ساير القضاء المغربي في بعض قراراته وأحكامه هذا التوجه ومن ذلك نجد الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة التي طبقت الفصل 78 المتعلق بالمسؤولية التقصيرية بحيث قضت بما يلي” … وحيث إنه لما كان عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقاضي نيابة عن موكله مطابق لأصول القانون، وأن يتخذ الحيطة والحذر ويبذل العناية المفروضة عليه قانونا عملا بنص الفصلين 47 و48 من قانون مهنة المحاماة، فإن أي تهاون من جانبه يؤدي إلى قيام مسؤوليته المهنية … وحيث إن إخلال المدعى عليه بالقيام بواجبه المهني والمتمثل أساسا في عدم تقديم الاستئناف داخل الأجل يجعله مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا طبقا للفصل 78 من ق.ل.ع“194.
الفقرة الثانية: حالات تطبيقية لمسؤولية المحامي التقصيرية
تنص المادة 3 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه:”يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة”.
فانطلاقا من هذه المادة يتبين لنا أن المحامي باعتباره مساعدا للقضاء ومساهما في تحقيق العدالة195، يتقيد في ممارسته لمهنته بمجموعة من المبادئ ويخضع لمجموعة من الالتزامات التي لا تجد مصدرها في العقد الرابط بينه وبين عميله، وإنما في الأعراف والتقاليد المهنية، وكذا في النصوص القانونية العامة والخاصة المنظمة للمهنة.
وفي سياق تحديد طبيعة المسؤولية التي يخضع لها المحامي تجاه زبونه فإنه في الحالات التي لا يربط بينهما أي عقد وإنما يفرض عليه القانون واجب الدفاع عن غيره196، أو في الحالات التي تفرض عليه مجموعة من الالتزامات التي تخرج عن أي إطار تعاقدي، فإنه في هذه الحالات تخضع تصرفاته لقواعد المسؤولية التقصيرية.
ونظرا لكثرة هذه الحالات ولتنوع التزامات المحامي القانونية فإنه سيتم الاقتصار على سرد بعضها فقط والتي تشكل في نفس الوقت حالات تطبيقية لمسؤولية المحامي التقصيرية، والتي تتمثل في حالة تدخل المحامي في إطار المساعدة القضائية (أولا)، وحالة إفشاء السر المهني (ثانيا).
أولا: حالة تدخل المحامي في إطار المساعدة القضائية
إن تعيين الحامي في إطار المساعدة القضائية للنيابة عن المتقاضي المعوز يعد مظهرا من مظاهر نبل مهنة المحاماة والتفاني في خدمة العدالة197، حيث أن النيابة في إطار المساعدة القضائية تعد من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي، بحيث يقوم بالنيابة عن اللذين يتمتعون بهذه المساعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في مرسوم 1966198، وذلك بالقيام بكافة الإجراءات التي يفرضها القانون دفاعا عن هؤلاء199.
إن المحامي في حالة تكليفه من قبل النقابة في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهم المعسر لا يرتبط مع من يدافع عنه بعقد وإنما تنظم التشريعات والقوانين واجباته وتحكم مسؤوليته200، ومن ثم تنتفي الصبغة العقدية عن المساعدات والخدمات التي يوفرها المحامي لعميله في هذا الإطار، لكون أن التزامات المحامي في هذا الصدد لا تجد مصدرها في العقد وإنما في نص القانون، ونظرا لغياب أي توافق وتراضي بين المحامي ومن يدافع عنه في إطار هذه المساعدة.
وعلى هذا الأساس وبما أنه في إطار المساعدة القضائية لا يرتبط المحامي بعميله بأي عقد فإن كل الأخطاء التي يرتكبها في هذا الإطار والتي تسبب أضرارا للعميل فإنه تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تجد أساسها في الإخلال بواجب قانوني وهو واجب تقديم المساعدة القضائية، بحيث لا يمكن أن تكون هذه المسؤولية في أي حال من الأحوال مسؤولية عقدية لغياب أي عقد بين المحامي وعميله كما تم الإشارة إلى ذلك سابقا.
ثانيا: حالة إفشاء السر المهني:
يعتبر الالتزام بالمحافظة على السر المهني من أهم الالتزامات القانونية201 التي تقع على عاتق المحامي، ذلك أنه قبل أن يكون واجبا قانونيا فهو يعتبر واجبا أخلاقيا نابعا من تقاليد المهنة وأعرافها202، كما يعتبر من أهم الواجبات التي لابد للمحامي أن يلتزم بها منذ اليوم الأول لمباشرته لمهنة المحاماة، بحيث يشترط على المحامي وقبل أن يشرع في ممارسته لمهنته أن يؤدي القسم التالي: “أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير… وأحافظ على السر المهني …”203.
ويعرف السر المهني في مجال مسؤولية المحامي المدنية بأنه: ما يطلع عليه المحامي من أسرار غيره أو يتصل بعلمه بسبب ممارسته لمهنة المحاماة، فيعد سرا كل الوقائع التي أفضى بها زبونه إليه من أجل الدفاع عن مصالحه أمام القضاء، أو تلك التي علم بها المحامي بنفسه من خلال اطلاعه على وثائق موكله، أو من خلال الوثائق التي أفرغها الخصم في الملف بمناسبة نزاع ما ومن ثم يقع على المحامي الالتزام بكتمان هذا السر إلا في الحالات التي يرخص له فيها بالإفشاء إما اتفاقا أو قانونا204.
فالتزام المحامي بالمحافظة على السر المهني هو التزام عام ومطلق؛ فهو التزام عام لأنه يشمل جميع الوقائع والمعلومات التي أفضي بها إلى المحامي من قبل موكله أو اطلع عليها مباشرة سواء بصورة شفوية أو من خلال المراسلات المتبادلة بينه وبين موكله، وذلك في أي مرحلة من مراحل المسطرة، وحتى بعد انتهاء الوكالة205. وهو التزام مطلق لكونه يتعلق بالنظام العام، فالقانون هو الذي ينص عليه ويحميه ويعاقب على إفشائه على النحو الذي يحقق مصلحة الموكل، ومن ثم فإن هذا الالتزام يتعدى الإطار التعاقدي وتعتبر كل المقتضيات القانونية المتعلقة به سواء في القانون المهني أو في القانون الجنائي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، إلا إذا كان الإعلان عن السر المهني ضروريا للدفاع عن الموكل ومرخصا له به صراحة من قبله، كما أن المحامي بحكم مهنته يعتبر ولو بعد تجريده من التوكيل المسند إليه من الأمناء على الأسرار، وبالتالي فإنه لا يحق للموكل أن يعفي المحامي من الالتزام بالسر المهني أو أن يبيح له إفشاءه206.
وبالتالي فإن التزام المحامي بعدم إفشاء السر المهني هو التزام ناشئ عن نص القانون ومن ثم فإن المسؤولية المترتبة عليه تكون مسؤولية تقصيرية وليست عقدية، لكون أن المحامي يضل مسؤولا عن إفشائه للسر المهني حتى بعد انتهاء علاقته بموكله بل فإن هذا الالتزام يضل على عاتق المحامي إلى ما لا نهاية..
المبحث الثاني: أركان مسؤولية المحامي المدنية
لم يتولى المشرع المغربي تنظيم المسؤولية المدنية للمحامي بمقتضيات خاصة، وبذلك فإن القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي الواجبة التطبيق في هذا المجال. ولما كانت المسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية تقوم على مجموعة من الأركان التي كلما انتفى أحدها إلا وانتفت معه هذه المسؤولية، فإن مسؤولية المحامي المدنية هي بدورها تقوم على ضرورة توفر هذه الأركان207 وهي: الخطأ (المطلب الأول) والضرر والعلاقة السببية بينهما(المطلب الثاني).
المطلب الأول: الخطأ في مسؤولية المحامي المدنية
يعتبر الخطأ من أهم أركان المسؤولية المدنية للمحامي، بحيث لا تقوم مسؤوليته إلا إذا إرتكب خطأ معينا نتج عنه ضررا لموكله، إذن فما هو الخطأ الذي يمكن أن يصدر عن المحامي؟ وما هو المعيار الذي نقيس به هذا الخطأ؟ وكيف يتم إثباته؟ وهل لخطأ المحامي باعتباره صاحب مهنة حرة خصوصية تميزه عن الخطأ في المسؤولية المدنية بصفة عامة؟ للإجابة عن هذه التساؤلات سيتم تحديد المقصود بخطأ المحامي والمعيار الذي يقاس به ( الفقرة الأولى) على أن يتم بعد ذلك التطرق لمسألة إثباته ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف خطأ المحامي ومعياره
يعد الخطأ المهني الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المسؤولية المدنية للمحامي، لذلك فالبحث في هذا الركن يستدعي الوقوف عند تعريفه الفقهي والتشريعي (أولا)، ثم تحديد المعيار الذي يقاس به (ثانيا).
أولا: تعريف خطأ المحامي
يعرف الفقيه الفرنسي بلانيول الخطأ بأنه إخلال بالتزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد أو قواعد الأخلاق208. انطلاقا من هذا التعريف نلاحظ أن الخطأ قد يكون في صورة إخلال بالتزام عقدي وتنشأ عنه مسؤولية عقدية، وقد يكون في صورة إخلال بالتزام قانوني عام أساسه عدم الإضرار بالغير وتترتب عنه مسؤولية تقصيرية. ومن ثم فالمحامي يكون قد ارتكب خطأ كلما أخل بالتزامات العقد الرابط بينه وبين موكله ويكون خطأه في هذه الحالة خطأ عقديا تترتب عنه المسؤولية العقدية، أو كلما أخل بالتزام عام يفرضه عليه القانون ويكون خطأه هنا خطأ تقصيريا وتترتب عليه المسؤولية التقصيرية.
والمشرع المغربي لم يعرف الخطأ العقدي، بل اكتفى بإيراد بعض مظاهره في الفصل263 من ق.ل.ع والمتمثلة في عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، إلا أن هذا التحديد الوارد في هذا الفصل لم يرد على سبيل الحصر كما يرى ذلك الأستاذ عبد القادر العرعاري209، وإنما توجد هناك حالات أخرى يتحقق فيها الخطأ العقدي غير هذه الحالات المذكورة.
أما الخطأ التقصيري فعرفه في الفقرة الثالثة من الفصل 78 وذلك بقوله:” الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر”.
ولما كان المحامي يمارس مهنة حرة وهي مهنة المحاماة فإنه يكون ملزما بالإحاطة بقواعدها وأصولها وتقاليدها التي تمكنه من مزاولتها، ذلك أن التزامات المحامي بصفة عامة تحددها قواعد مهنته210، فتحت هذه الالتزامات تندرج كل أخطاء المحامي التي لا يمكن حصرها ولا التعرض لها جميعا، بحيث أنه كلما أخل بأحد التزاماته إلا ويكون مرتكبا لخطأ موجبا للتعويض إذا أحدث هذا الخطأ ضررا.
وتتعدد مظاهر خطأ المحامي بتعدد المهام المنوطة به، فقد يتجلى هذا الخطأ في الإخلال بواجب الاستشارة القانونية كأن يقوم المحامي بإعطاء إرشادات قانونية خاطئة لموكله كالإرشاد باستئناف قضية محكوم عليها مسبقا بالفشل لفوات الأجل211، أوقد يتجلى أيضا في الإخلال بواجب الحيطة والحذر وبذل العناية الكافية كإغفال بعض الشكليات البسيطة في مجال التقاضي مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وتفويت الفرص على أصحابها، بحيث أن عددا كبيرا من تصريحات عدم القبول كانت بسبب تقديم الطلب خارج الأجل أو لعيب في الشكل قد يطال الطلب كخلوه من الأسماء والعناوين أو لعدم وضوحها212، وفي هذا الصدد جاء في حكم لإبتدائية وجدة ما يلي:”حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما سطر أعلاه وحيث أسس المدعي طلبه على كون المدعى عليه ارتكب تقصيرا في مهنته سبب له ضررا…، وحيث يثبت من القرار المذكور أعلاه أن محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن بالنقض بعلة واحدة هي اكتفاء الطاعن عند بيان موطنه الحقيقي بذكر -مدينة وجدة- دون الإشارة إلى باقي العناصر الأخرى المكونة لموطنه الحقيقي، وحيث إن مخالفة المدعى عليه لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والتسبب في عدم قبول الطعن بالنقض بسبب ذلك يشكل تقصيرا من جانبه في القيام بمهامه، التي تفرض عليه التقيد بالمقتضيات القانونية الشكلية لحماية حقوق موكله وضمان استفادته من جميع مراحل التقاضي المكفولة قانونا“213.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن خطأ المحامي وكغيره من الأخطاء في مجال المسؤولية المدنية يصنف إلى عدة أنواع، فهناك من الفقه من يميز في خطأ المحامي بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير؛ وحسب جانب من الفقه فإن المحامي لا يسأل إلا عن أخطائه الجسيمة التي لا يمكن لغيره من المحامين أن يرتكبوها حتى ولو كانوا على درجة واضحة من الغباوة والإهمال، وذلك لتوفير قدر أكبر من الحرية والاطمئنان للمحامي في ممارسته لمهنته، ذلك أن مساءلته عن كل خطأ مهما كان يسيرا قد يؤدي به إلى العزوف عن ممارسة المهنة أو ممارستها دون ثقة واطمئنان214، كما أن هناك من الفقه من يميز بين خطأ المحامي المهني وخطإه العادي؛ فالخطأ العادي هو الخطأ الذي يرتكبه المحامي أثناء مزاولته لمهنته دون أن تكون له علاقة بالأصول الفنية لمهنة المحاماة، كحضوره للجلسة وهو في حالة سكر واضح أدى به إلى تضارب أقواله وعدم اتزان تصريحاته، أما الخطأ المهني فهو الخطأ الذي يرتكبه المحامي والذي له علاقة بالأصول الفنية للمهنة كما إذا أخطأ المحامي في رفع الدعوى أو قام بالطعن خارج الأجل215، وتترتب عن التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ المهني عدة نتائج من بينها اشتراط الخطأ الجسيم لإمكان مساءلة المحامي عن خطئه المهني.
إلا أن الرأي الغالب في الفقه المعاصر يذهب إلى نبذ هذه التفرقة لعدم أهميتها، فالخطأ سواء كان جسيما أو يسيرا إلا ويعد سببا للمساءلة المدنية، ولا يتحلل المدين من تحمل هذه المسؤولية إلا بإثباته أن الفعل كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الخطأ المنسوب للدائن أو للغير216، وقد وجد لهذا الاتجاه تطبيقا في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية الذي قضى بأن كل شخص مهما كان موضوعه أو مهنته يسأل عن إهماله وعدم تبصره، وأن ليس هناك من استثناء ما عدا ما نص عليه القانون217.
ثانيا: معيار خطأ المحامي
إذا كان التزام المحامي بتحقيق نتيجة معينة لا يطرح أي إشكال بحيث يكون المحامي مرتكبا لخطأ كلما لم تتحقق النتيجة المتفق عليها فإن الالتزام ببذل العناية يطرح إشكالا قانونيا بخصوص مدى العناية التي يجب على المحامي بذلها عند تنفيذ التزاماته والمعيار الذي تقاس به هذه العناية.
يذهب الفقه إلى القول بأن العناية التي يتعين بذلها في تنفيذ هذا النوع من الالتزامات هي عناية الرجل العادي متوسط الذكاء الذي كان يسمى برب الأسرة العاقل (le bon père de la famille)218، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار لا يختلف في مسؤولية المحامي التقصيرية عنه في المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالتزام ببذل العناية وهذا المعيار ينطبق على الفعل الضار دون اشتراط وصف الجسامة في خطأ المحامي219.
لكن التساؤل المطروح بهذا الصدد هو هل يمكن تطبيق هذا المعيار على سلوك المحامي؟ فهل يقاس سلوكه بمعيار الرجل العادي المتواجد في نفس ظروفه دون اشتراط أي شرط مع ما لمهنة المحاماة من خصوصية تميزها؟
يذهب غالبية الفقه والقضاء إلى اعتبار أن هذا المعيار إن كان يصلح للمدين الفرد العادي فإنه لا يصلح تطبيقه على سلوك المهني كالمحامي؛ فالمركز القانوني للشخص يجب أن يتحدد لا بالنظر إليه مجردا وإنما بالنظر إلى المهنة التي يزاولها والتي تحدد حقوقه والتزاماته، ومن ثم فإنه ليس من المعقول أن تقاس مساءلة المحامي عن أخطائه المهنية بنفس المعيار الذي تقاس به مسؤولية الشخص العادي، فإذا كانت هناك أمور يمكن أن يغتفر للرجل العادي إهمالها وإغفالها فإن عدم مراعاتها من قبل المحامي يعد إغفالا أكيدا منه لواجباته وخطأ محققا منه لأن ما ينتظر من رجل المهنة من حرص هو أكثر مما ينتظر من الشخص العادي220. ذلك أن المحامي يشغل مركزا ووظيفة اجتماعية حساسة، ويجب عليه أن يملك تنظيما متقنا يؤخذ بعين الاعتبار من جانب العميل حين يلجأ إليه221.
وعلى هذا الأساس فإن العناية المطلوبة من الشخص العادي ليست هي نفسها المطلوبة من المحامي الممارس لمهنة حرة، لذلك يلزم بالضرورة البحث عن معيار هذه العناية، والتي تتمثل في عناية رب المهنة المعتاد أو ما يسمى بعناية المحامي المتبصر حي الضمير222؛ أي تلك العناية التي يبذلها محام من أواسط مهنته وفي ذات ظروفه ومن ذات درجته وتخصصه، وهو ما يطلق عليه معيار رب المهنة العاقل متوسط الخبرة والدراية، وعلى هذا الأساس فإذا وضع أي محامي آخر موضع المحامي الذي نريد تحديد خطإه ولم يسلك نفس مسلكه فإن المحامي يعد مرتكبا لخطأ، أما إذا سلك المحامي الآخر نفس مسلك هذا الأخير فلا يمكن القول بأنه قصر ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ما دام أنه بذل العناية التي يبذلها المحامي المعتاد223، وفي كل الأحوال فإن مسألة تحديد معيار خطأ المحامي تبقى مسألة تقديرية تخضع لاجتهاد القاضي224.
وقد جاء في قرار لمجلس الأعلى ما يلي:”يعتمد المحامي في تعامله مع زبنائه على خبرته وكفاءته القانونية، ويتحقق الخطأ المهني بعدم بذل العناية المعتادة في أوساط المحامين وفي مجال الخبرة القانونية، وتثبت مسؤوليته المهنية إذا أغفل تقديم الدعوى أو الطعن في المواعيد المقررة قانونا ووفق الإجراءات الشكلية التي يتوقف عليها قبول الدعوى أو النقض أو أهمل الرد على ما يؤثر في مركز موكله القانوني. والمحكمة لما اعتبرت المحامي مسؤولا عن الضرر الذي لحق موكله بسبب عدم تقديم المذكرة التفصيلية في الموعد المقرر لها قانونا ونتج عن تصرفه المذكور عدم قبول طلب النقض، فإنها تكون قد طبقت القانون”225.
الفقرة الثانية: إثبات خطأ المحامي
تعتبر مسألة الإثبات من أهم المسائل القانونية التي تحتل مكانة مهمة في مجال المسؤولية بصفة عامة، والمسؤولية المدنية بصفة خاصة، ذلك أن من يدعي حقا معينا يجب أن يقيم الدليل عليه لإثباته، كما أنه من أراد أن ينفي عنه المسؤولية ينبغي أن يستعمل في ذلك كل الوسائل والحجج لإثبات عدم صحة ما نسب إليه.
وعلى هذا الأساس فإنه في مجال المسؤولية المدنية للمحامي لا يمكن مطالبة المحامي بالتعويض إلا إذا ثبت الخطأ في جانبه، كما أنه إذا أراد أن ينفي عنه هذه المسؤولية يجب عليه أن يثبت السبب الأجنبي الذي حال دون تنفيذه لالتزاماته. إذن على من يقع عبء إثبات خطأ المحامي؟ وما هي الوسائل التي يمكن أن يتم بها إثبات هذا الخطأ؟
إن عبء الإثبات كأصل عام يقع على المدعي وذلك طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع الذي ورد فيه مايلي:”إثبات الالتزام على مدعيه”، ومادام أن المدعي في مجال المسؤولية المدنية للمحامي هو الموكل فإنه يقع عليه عبء إثبات خطأ المحامي، وقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض مايلي:”…فإن الدعوى ترمي إلى التعويض عن الضرر الذي حسب زعم المدعية المطلوبة نتج عن خطأ الأستاذ(حميد.أ)، ولم يكن بالتالي البث في هذه الدعوى إلا عن طريق التأكد مقدما عما إذا كان الأستاذ(حميد.أ) قد ارتكب بالفعل الخطأ المنسوب إليه، وإذا ثبت هذا الخطأ، التأكد هل هو السبب المباشر في حصول الضرر…”226.
غير أن الإثبات في مجال المسؤولية المدنية يختلف من حيث ما إذا كانت المسؤولية تقصيرية أم عقدية، ففي المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية يتحمل الدائن أي طالب التعويض عبء إثبات الخطأ، أما بخصوص المسؤولية العقدية فإن الأمر أسهل بكثير بحيث أن الدائن ما عليه إلا أن يثبت وجود الالتزام العقدي بينه وبين المدين وأنه فعلا تم الإخلال به لكي تقوم مسؤولية هذا الأخير، ويبقى للمدين آنئذ إذا أراد أن يتخلص من المسؤولية أن يثبت أن سببا أجنبيا أو قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزامه227.
غير أن الفقه الفرنسي الحديث لا يقر هذه النظرية، بحيث لا تؤثر طبيعة مسؤولية المهني سواء أكانت عقدية أو تقصيرية في تحديد من يقع عليه الإثبات بقدر ما يؤثر في ذلك طبيعة الالتزام الذي أخل به المهني،228 ومن ثم فإن إثبات خطأ المحامي يتعلق بالخصوص بطبيعة الالتزام الذي أخل به، بحيث يختلف الإثبات بحسب ما إذا كان التزام المحامي هو التزام بتحقيق نتيجة أم التزام ببذل العناية، وهذا ما سنوضحه في ما يلي:
أولا: عبء إثبات خطأ المحامي في الالتزام بتحقيق نتيجة:
إن الالتزام بتحقيق نتيجة هو الالتزام الذي يتعهد فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة للدائن، ومن ثم فإن المحامي في هذا النوع من الالتزامات يكون مخطئا كلما لم تتحقق الغاية أو النتيجة التي توخاها موكله كأن يقوم بإتلاف أوراقه ومستنداته أو يمتنع عن حضور الجلسات…، فالمسؤولية في هذه الحالة تكون قائمة على افتراض الخطأ في جانب المحامي ولا يتحلل منها إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي حال دون تنفيذ التزامه، فعبء الإثبات في هذا النوع من الالتزامات يقع على عاتق الطرف المدين وهوالمحامي في هذه الحالة229.
ثانيا: عبء إثبات خطأ المحامي في الالتزام ببذل العناية:
إن عبء الإثبات في هذا النوع من الالتزامات يقع دائما على عاتق الدائن أو المضرور وهو في هذه الحالة الموكل الذي يجب عليه أن يثبت أن محاميه لم يقم ببذل العناية اللازمة وهي عناية المحامي المتبصر الحي الضمير، وله أن يستعمل في ذلك مختلف وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والإقرار والقرائن، وعلى هذا الأخير إن أراد أن يدفع عنه المسؤولية أن يثبت قيامه بمهامه على الوجه المطلوب ودون أي تهاون أو تقصير،230 وتجدر الإشارة إلى أن الإثبات في الالتزام العام ببذل العناية يقع على المضرور سواء في النطاق العقدي أو في نطاق المسؤولية التقصيرية.
وقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ما يلي: ” … وحيث إن التزام المحامي هو التزام بوسيلة وليس التزاما بالنتيجة، وحيث أنه والحالة ما ذكر، لم يثبت أن المطعون ضدها قصرت في مهمتها بما من شأنه أن يعرض مصالح موكلها للضياع أو ارتكبت مخالفة للنصوص القانونية أو قواعد المهنة وأعرافها. الشيء الذي يبقى معه طلب الطعن غير مبرر قانونا ويتعين رفضه…“231
كما جاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة ما يلي: “وحيث إن مستند الطعن هو عدم قيام المطعون ضدها بتقديم الطعن بالنقض لفائدة موكلها المشتكي داخل اجله والذي كان علة صدور القرار المستدل به والصادر عن المجلس الأعلى، القاضي بعدم قبول الطعن.
وحيث أجابت المطعون ضدها بأنها لم تتعمد الخطأ وأن خطأها ليس بمهني لوجود تأمين. وأنه لا وجود لأي ضرر حاصل في جانب المشتكي لكون دعواه رفضت ابتدائيا واستئنافيا. لكن حيث إن عدم قبول الطعن بالنقض بعلة عدم تقديمه داخل الأجل هو خطأ مهني ناتج عن الإخلال بقواعد المسطرة المدنية التي توجب تقديم الطعن داخل الأجل لغاية قبوله وهو غير حاصل في النازلة ويعد خطأ مهنيا تنتج عنه المسؤولية استنادا إلى الفصل 78 من ق.ل.ع…“232
وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الحالي في ميدان التشريع والفقه أصبح يتشدد كثيرا في ميدان المسؤولية العقدية للحرفيين والصناع وخصوصا عندما يتم التعامل بين أشخاص محترفين وآخرين ليست لديهم دراية بشؤون الحرفة محل التعامل، وهذا ما ينطبق على المقاول والطبيب والمحامي، ومن ثم فحسب هذا الاتجاه فإن مسؤولية هؤلاء تتحقق بمجرد الإخلال بالتزاماتهم دون حاجة لإثبات أخطائهم من لدن الطرف المضرور؛ أي أن المسؤولية أضحت مفترضة في حقهم وذلك لعدم تكافئ المراكز القانونية للمتعاقدين 233.
ولعل في هذا التشديد في ميدان المسؤولية المدنية للمحامي حماية للموكلين المتضررين من الأخطاء المهنية للمحامين وضمانا لتعويضهم، بحيث أن الواقع يثبت باستمرار ضياع حق العديد من الزبناء في التعويض، ذلك أنهم غالبا ما يفضلون ترك المطالبة بحقوقهم في التعويض، والاكتفاء برفع شكاواهم إلى نقابة المحامين، وذلك لصعوبة إثباتهم لأخطاء المحامي المهنية ولقدرة المحامين على الإفلات من مسؤوليتهم ، هذا الإفلات الذي ينطوي على استغلال واضح234، خصوصا عندما يتعاقد الزبون من موقع ضعف وعند غياب الوعي القانوني لديه.
وفي هذا الصدد يلاحظ أن المشرع المغربي ألزم في المادة 23 من مشروع القانون 66.23 المحامي بأن يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة، مما يفيد ضمنيا أن درجة الخطأ الموجب للمسؤولية باتت أوسع نطاقا في ظل هذا التوجع التشريعي الجديد.
المطلب الثاني: الضرر والعلاقة السببية
لا يكفي لقيام مسؤولية المحامي المدنية أن يصدر عنه خطأ، بل يجب أن يحدث هذا الخطأ ضررا بالموكل235، إذ يشكل الضرر ركنا أساسا في قيام المسؤولية المدنية بوجه عام ومسؤولية المحامي على وجه الخصوص، فإذا لم يكن ثمة من ضرر فليس هناك أية مسؤولية سواء كانت تقصيرية أو عقدية (الفقرة الأولى)236، غير أنه وبالرغم من الأهمية التي يكتسيها كل من ركنيي الخطأ والضرر لقيام مسؤولية المحامي المدنية فإنه ينبغي توفر ركن ثالث لا يقل أهمية عنهما وهو ركن العلاقة السببية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الضرر كركن للمسؤولية المدنية للمحامي
يقتضي البحث في عنصر الضرر باعتباره ركنا أساسيا لقيام مسؤولية المحامي المدنية تناول تعريفه وأنواعه (أولا) ثم التطرق لمدى اعتبار تفويت الفرصة ضررا محققا موجبا للتعويض في ميدان مسؤولية المحامي وما يثيره ذلك من إشكاليات على مستوى الفقه والقضاء (ثانيا).
أولا: تعريف الضرر وأنواعه
عرف المشرع المغربي الضرر العقدي في الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود بقوله: “الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام …”، أما الضرر التقصيري فقد عرفه في الفقرة الأولى من الفصل 98 من نفس القانون الذي جاء فيه ما يلي: “الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل”.
والملاحظ من خلال هذه الفصول أن التعريف الذي وضعه المشرع المغربي للضرر العقدي لا يختلف كثيرا عن التعريف الذي وضعه للضرر التقصيري، كما أنه اقتصر فقط على تعداد بعض مظاهر الضرر المادي دون الضرر المعنوي، غير أن ذلك لا يعني استبعاد هذا النوع من الضرر من حلقة الأضرار القابلة للتعويض في ميدان المسؤولية المدنية، إذ أن النقص الذي اعترى هذه الفصول يمكن تداركه بالرجوع إلى جملة من النصوص التشريعية الأخرى التي تؤكد على ضرورة تعويض الأضرار المعنوية ومن ذلك مثلا الفصل 77 من نفس القانون الذي سوى بين الضررين من حيث قابليتهما للتعويض237.
ويعرف الضرر فقها بأنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة له، فقد يصيبه في جسمه أو في ماله أو في حريته أو في عاطفته وشعوره أو في شرفه238، فمن خلال هذه التعاريف نستخلص أن الضرر الذي قد يلحق الموكل من جراء خطأ المحامي قد يكون ماديا أو معنويا وسنوضح ذلك من خلال ما يلي:
الضرر المادي: وهو الضرر الذي يصيب الموكل في ذمته المالية ويلحق به خسارة مادية239، كتقصير المحامي الذي يؤدي إلى فقدان العميل لدين، أو التقصير الذي يؤدي إلى فقدانه الأصل التجاري بحيث قضى المجلس الأعلى في هذا الصدد بأن إهمال المحامي القيام بإجراء أفضى إلى فقدان مالك الأصل التجاري لأصله المذكور وإدانته تأديبيا من أجل ذلك يجعله مسؤولا تجاه زبونه ويسمح لهذا الأخير بمطالبته بالتعويض240.
الضرر المعنوي:أو ما يسمى بالضرر الأدبي فهو الضرر الذي يصيب الشخص في شعوره وإحساسه أو بسمعته، فهو ضرر غير مالي لكونه لا يمس الجانب المالي في ذمة الموكل241، ومن أبرز الأمثلة عن الضرر المعنوي في مجال مسؤولية المحامي والذي قد يصيب موكله نجد ما يترتب عن قيام المحامي بإفشاء سر من أسرار موكله الخاصة أو أسرار عائلته التي ما كان ليعرفها لولا وظيفته242، فقيام المحامي بإفشاء سر موكله يترتب عنه ضرر بليغ بالموكل كالآلام النفسية التي سيشعر بها أو ما قد يترتب عن ذلك من تشويه لسمعته فهي كلها أضرار معنوية تستوجب التعويض.
ووقوع الضرر سواء المادي منه أو المعنوي واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات منها البينة والقرائن243، واعتماد القاضي على بعض الوسائل للقول بوقوع الضرر من عدمه هي مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون خضوعه لرقابة محكمة النقض، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له بأن : “وجود الضرر مسألة موضوعية، للقاضي الحكم بعدم وجود الضرر إذا لم يحصل ضرر للدائن ومتى قررت المحكمة وجود الضرر فإنها تعين بكامل سلطتها التقديرية مبلغ التعويض”244.
وقد يثار تساؤل حول ما إذا كان كل ضرر-مادي أو معنوي- يصيب الزبون يجعل دعواه مقبولة في مواجهة المحامي بالمطالبة بالتعويض أم لابد من أن تتوفر شروط معينة في الضرر؟
إن الضرر باعتباره ركن لقيام مسؤولية المحامي شأنه شأن الضرر في المسؤولية المدنية بصفة عامة، بحيث لا يكون قابلا للتعويض عنه إلا إذا توافرت فيه شروط معينة بأن يكون مباشرا ومتوقعا وأن يكون حالا أو وقعت أسبابه فقط إلا أن نتائجه تراخت إلى المستقبل، أما إذا لم يكن كذلك بحيث كان مجرد افتراض أو احتمال بحيث قد يقع وقد لا يقع فلا يكون محلا للتعويض عنه، فالموكل الذي استمر في الدعوى بعد غياب وكيله المحامي عن الجلسة وقام بمتابعة الإجراءات القضائية بنفسه فتمكن من إصدار حكم لفائدته لا يمكن له مطالبة المحامي بعد ذلك بأي تعويض مادام انه لم يلحقه أي ضرر من جراء غيابه عن الجلسة فهذا الضرر كان محتملا فقط ولم يتحقق، ويبقى للموكل الحق في المطالبة باسترجاع الأتعاب التي سبق له أن أداها إلى المحامي المتغيب245.
ثانيا: مدى اعتبار تفويت الفرصة في مجال مسؤولية المحامي المدنية ضررا محققا يستوجب التعويض؟
إن من أبرز الأمثلة التي ضربها الفقه والقضاء على الفرصة الضائعة في مجال مسؤولية المحامي المدنية تلك المتعلقة بالمحامي الذي يتسبب بتقصيره وإهماله في حرمان الموكل من الطعن في حكم صدر ضده بسبب فوات مواعيد الطعن المقررة قانونا، كما لو صدر حكم عن محكمة أول درجة وأهمل المحامي رفع استئناف هذا الحكم في ميعاده القانوني بالرغم من تكليف الموكل إياه بهذه المهمة، ويؤدي هذا الإهمال إلى استحالة الطعن في الحكم. وبالتالي ألا يعتبر هذا ضررا محققا بالموكل؟ وإذا كان كذلك فعلى أي أساس يقوم، هل على أساس تفويت كسب الدعوى أم على أساس تفويت فرصة كسب هذه الدعوى؟ لقد انقسم الفقه والقضاء بصدد هذه الإشكاليات إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: ويرى أنصار هذا الاتجاه أن المحامي لا يكون مسؤولا عن التعويض عن ضياع الفرصة على موكله إلا إذا أثبت هذا الأخير أنه لولا خطأ المحامي كان سيكسب فعلا دعواه أمام المحكمة التي لم يستطع رفعها أمامها246، وذلك أنه إذا لم يثبت فعلا أن المحكمة كانت ستحكم لصالحه فإنه لا يستحق أي تعويض لكون أن الموكل كان يأمل فقط في كسب الدعوى وليس هناك ما يؤكده، لذلك يشترط أنصار هذا الاتجاه ضرورة ارتباط الفرصة الضائعة بظروف وملابسات تجعل تحققها أمرا مرجحا وتكسبها قيمة جدية لكي يسأل المحامي عنها247، كأن يأتي الموكل بحجج جديدة أو أن يحصل على وثيقة حاسمة كوثيقة الدين مثلا، أما إذا كان العكس وكانت الدعوى في مظهرها ستؤول إلى الفشل فإن المحامي لا يسأل عنها لكون أن الفرصة الضائعة هنا تعتبر وكأنها لا شيء ومن ثم فالضرر هنا يكون ضرر احتماليا وغير محقق.
وفي هذا السياق ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى رفض الدعوى التي أقامها الزبون ضد محاميه الذي تهاون في رفع الدعوى داخل الأجل القانوني على أساس أن الزبون لم يقدم للمحكمة ما يثبت أنه كان سيربح القضية248.
إن ما يؤخذ على هذا الاتجاه أنه يربط ضياع الفرصة بالنتيجة المرتبطة بها والتي تكون محتملة، وبالتالي فالأخذ بهذا الاتجاه يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع حق الموكل في التعويض خصوصا عندما لا يستطيع أن يثبت أنه كان فعلا سيكسب الدعوى لولا خطأ المحامي.
الاتجاه الثاني: وهو المعتمد كثيرا لدى الفقه والقضاء، بحيث اعتبر أن ضياع الفرصة في حد ذاته ضررا محققا بالموكل، بدون النظر إلى النتيجة التي كان من المحتمل أن يصل إليها الحكم الذي لم يصدر عن القضاء بسبب خطأ المحامي، وذلك على عكس النظرة الضيقة التي كان ينظر بها إلى فوات الفرصة من قبل الاتجاه الأول، والتي كانت تقتصر على الاعتداد بالصفة الاحتمالية غير المؤكدة للضرر الذي حرم الموكل من فرصة تحقيقه، فإذا كان لا يوجد ما يؤكد كسب الحق أو الدعوى لو تم الاستئناف في موعده، فلا يوجد أيضا ما يؤكد خسرانها249، وبالتالي فإن ما يمكن قوله هو أن المحامي قد فوت على موكله فرصة كسب الدعوى بإهماله رفع الاستئناف في موعده، وبفوات هذه الفرصة يكون المحامي قد قضى على أمل طالما راود موكله في الكسب وحول أمله إلى أمر يستحيل تحققه250.
ومن ثم فإن الضرر المحقق الذي لحق الموكل هو تفويت فرصة الاستئناف عليه بغض النظر على أنه كان سيكسب الدعوى أم لا، فما يجب أن يعوض عليه هو حرمانه من طعن الاستئناف فقط وليس حرمانه من ربح القضية، فيجب أن ينظر إلى تفويت الفرصة بأنه ضرر في حد ذاته بغض النظر إلى النتيجة فيها، إلا أنه عند تقدير التعويض يجب على القاضي أن يراعي في ذلك احتمالات ربح القضية أو خسرانها، فإذا كان احتمال الكسب أو الربح ضعيفا نقص مبلغ التعويض أما إذا كان العكس فإن مبلغ التعويض سيرتفع251.
وقد اعترف القضاء بدوره بأحقية الموكل في الحصول على تعويض عن فوات الفرصة، بحيث اعترف للفرصة في ذاتها بقيمة موضوعية يستوجب الحرمان منها التعويض، وهكذا فقد قبلت دائرة العرائض لمحكمة النقض الفرنسية منذ عام 1889، والدائرة المدنية لنفس المحكمة منذ عام 1911 بأن الحرمان من إقامة دعوى أمام القضاء نتيجة خطأ المحامي يكون ضررا حالا ومحققا يستوجب المسؤولية التعاقدية لهذا المحامي وإلزامه بالتعويض252.
كما أن محكمة النقض بدورها تؤكد على ضرورة تعويض الموكل عن تفويت الفرصة عليه، بحيث جاء في أحد قراراتها ما يلي:”…لكن حيث إنه ولما كان عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقاضي نيابة عن موكله مطابق لأصول القانون المقررة، فإذا أهمل إتباع هذه الأصول أو خالفها بعدم بذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأثر ذلك في المركز القانوني لموكله وفوت عليه الفرصة التي وإن كانت أمرا محتملا فإن تفويتها عن المضرور أمر محقق، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر…”253
كما قضت ابتدائية وجدة بالتعويض عن ضياع الفرصة عن الموكل بسبب خطأ المحامي حيث جاء في حكم صادر عنها ما يلي:”…و…وحيث أنه لما كان عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقاضي نيابة عن موكله مطابق لأصول القانون، وأن يتخذ الحيطة والحذر ويبذل العناية المفروضة عليه قانونا عملا بنص الفصلين 47 و58 من قانون مهنة المحاماة ، فإن أي تهاون من جانبه يؤدي إلى قيام مسؤوليته المهنية وهو ما استقر عليه العمل القضائي…وحيث يثبت من وثائق الملف…أن المدعى عليه باعتباره محام المدعية لم يقم بتقديم استئنافه داخل الأجل المحدد بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية في خمسة عشر يوما، مما حرم المدعية من فرصة نظر دعواها مجددا أمام محكمة أعلى درجة. وحيث إن إخلال المدعى عليه بالقيام بواجبه المهني والمتمثل أساسا في عدم تقديم الاستئناف داخل الأجل، يجعله مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا طبقا للفصل 78 من ق.ل.ع …وإنه واستنادا لما ذكر أعلاه يكون طلب التعويض مؤسس، وتحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واستئناسا بالخبرة المنجزة على ذمة القضية، وفق ما سيرد بمنطوق الحكم جبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق المدعي…”254
وتجدر الإشارة إلى أن تفويت فرصة عرض النزاع أمام محكمة الاستئناف لا يتحقق فقط عندما يرفع المحامي طلب الاستئناف خارج الأجل وإنما يتحقق أيضا عندما يغفل بإهماله بيانا أو شرطا شكليا لا بد من وروده في طلب الاستئناف لقبوله، وهكذا جاء في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما يلي: “حيث إن الإغفال الشكلي الذي وقع فيه الأستاذ …يعد إخلالا بقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف، وهذا يعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع خاصة وأنه رجل قانون وبالتالي فإن المنحى الذي سار عليه قاضي الدرجة الأولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحا ومبنيا على أساس، وحيث أنه مما لا شك فيه أن الخطأ المهني الذي وقع فيه الأستاذ… قد فوت على موكله فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور.”255
الفقرة الثانية: العلاقة السببية بين خطأ المحامي والضرر
لا يكفي لقيام مسؤولية المحامي المدنية أن يرتكب هذا الأخير لخطأ أو أن يصاب الموكل بضرر، وإنما ينبغي أن يكون هذا الخطأ الذي ارتكبه المحامي هو الذي تسبب فعلا بالضرر لموكله، وهو ما يسمى بالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، والعلاقة السببية هذه هي الركن الثالث لقيام المسؤولية المدنية بصفة عامة ومسؤولية المحامي على الوجه الخصوص؛ بحيث لا يمكن أن يسأل المحامي عن الضرر الذي لحق موكله إلا إذا كان فعلا هو الذي تسبب له في ذلك الضرر بخطئه، أي أنه يجب أن يكون الضرر المحقق بالموكل نتيجة مباشرة لخطأ المحامي.256.
وقد نص المشرع المغربي على ضرورة توافر هذا الركن في عدة نصوص قانونية من ذلك الفصل 78و 77 من ق.ل.ع والفصل 264 الذي جاء فيه ما يلي:”الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقة وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام…”
ومن ثم فالعلاقة السببية ركن له أهمية كبرى في قيام مسؤولية المحامي من عدمها، إذ أنه متى توفرت هذه العلاقة بين خطأ المحامي والضرر الذي يصيب الموكل إلا وقامت مسؤوليته وتنتفي هذه المسؤولية بانتفاء هذه العلاقة، إذ أنه من السهل على الزبون الذي خسر دعواه أو حصل على نتيجة غير مرضية له من ورائها أن يحاول تحميل المحامي هذه النتيجة السيئة عن طريق البحث في تصرفاته فمتى وجد خطأ ما يكون قد ارتكبه أثناء أداء مهامه إلا و استند عليه واعتبره هو السبب في الضرر الذي لحقه257، لذلك يتعين على المحامي إن أراد أن يتحلل من هذه المسؤولية أن يثبت انعدام هذه العلاقة.
وبذلك فإن رفض المحاكم لدعاوي المسؤولية التي تقام ضد المحامي إنما يرجع السبب في ذلك إلى تخلف العلاقة السببية أي إلى صعوبة إثبات أن الضرر الواقع هو نتيجة مباشرة لخطأ المحامي، بحيث أنه ليس من السهل على الموكل الوقوف على مدى المجهود الذي بذله المحامي في حماية مصالحه، وإثبات أن نقص ذلك المجهود هو الذي كان السبب المباشر في ضياع تلك المصالح258، خصوصا وأن القضاء عندما يعرض عليه نزاع من هذا القبيل ولا يثبت الموكل أمامه العلاقة السببية لا يكون ملزما لاستبعاد الدعوى أن يتعرض بالفحص والاستقصاء لأركان المسؤولية الأخرى من خطأ وضرر، فعدم قيام العلاقة السببية بينهما بوصفها الركن الثالث الرابط بين الركنيين السابقين كافي للحكم برفض دعوى المتضرر وردها سواء كانت عقدية أو تقصيرية259.
وفي هذا السياق نجد قرار صادر عن محكمة النقض جاء فيه ما يلي:” …وحيث إنه وتبعا لذلك تكون المسؤولية المدنية للمستأنف الأول أعلاه مستجمعة الأركان. من خطأ متجسد في عدم المبادرة إلى أداء صائر الخبرة التي أشعر بها، والتمس مهلة لذلك دون جدوى، فضلا عن عدم مبادرته إلى إشعار موكلته بإجراء الخبرة، ولا بمصاريفها، إضافة إلى الضرر المتجلي في أدنى حد بتفويت فرصة مناقشة المديونية في مواجهة خصمها، بغض النظر عن تحقق المديونية، كما أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر غير منازع فيها ومحققة، فكان ما خلص إليه الحكم المستأنف في محله، فوجب تأييده. ونتيجة لما ذكر جاء القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.”260
وتجدر الإشارة إلى أن موضوع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر من المواضيع المعقدة جدا، وذلك لأن الضرر الواحد قد ينشأ عن عدة أسباب ساهمت من قريب أو من بعيد في حصوله، وفي مقابل ذلك فإن السبب الواحد قد يؤدي إلى تسلسل الأضرار المترتبة عنه الأمر الذي يحتم علينا تحديد نوعية الضرر القابل للتعويض عنه261.
وفي مجال مسؤولية المحامي المدنية هناك بعض الحالات التي يتسبب فيها خطأ المحامي مع أخطاء أو أسباب أخرى في حصول الضرر للموكل كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي يجتمع فيها خطأ المحامي مع خطأ الموكل كأن يمتنع هذا الأخير عن تبليغه بعض أوراق الإجراءات التي يتوقف عليها استئناف الأحكام مثلا، بحيث يتجه القضاء في هذه الحالة إلى تشطير المسؤولية بينهما بحيث يلقي بجزء منها على عاتق المحامي والجزء الآخر على عاتق الموكل كل بحسب حجم ومقدار المخالفة التي ارتكبها، وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…ولم تبحث في استئناف الحكم بالمصادقة واستئناف الأمر بالسحب اللذين سحبت فيهما النيابة عن الطاعن، وحملته مسؤولية كل تلك القضايا الثلاث في كل المراحل مع أن سحب النيابة عن الوكيل يجعل الموكل يتحمل مسؤولية باقي المراحل، وأن الخطأ في النازلة تقصيري، لا يسأل المحامي فيه إلا عن ما ساهم به وبنسبة ما سببه فعله من ضرر في كل قضية وفي أية مرحلة من مراحلها، ولا تكون مسؤوليته كاملة في جميع القضايا إلا إذا كان هو المسير لها في جميع المراحل وثبت تقصيره فيها، فإنها خرقت الفصول أعلاه وعللت قرارها بما أشير إليه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض”262.
وفي مقابل تعدد الأسباب قد يحدث أن تترتب عن خطأ المحامي عدة أضرار متسلسلة وبالتالي يصعب تحديد العلاقة السببية بينهما، ففي هذه الحالة فإن رابطة السببية لا تكون متوافرة إلا بالنسبة للنتائج المباشرة لذلك الخطأ، فمثلا إذا تعهد محام برفع استئناف ولم يفعل ذلك حتى انصرمت المدة وخسر العميل حقا كان قد بنى على كسبه آمالا كبيرة، وعلى إثر سماعه بالخبر فارق الحياة ولما سمعت الزوجة بوفاته أصيبت بانهيار عصبي أدى إلى فقدان وعيها واستقرت في مستشفى الأمراض العصبية، وتشرد الأولاد وفشلوا في دراستهم، وبالتالي ففي مثالنا هذا لا يسأل المحامي إلا عن تفويت فرصة الاستئناف عن عميله لكون أن ذلك يعتبر نتيجة طبيعية ومباشرة لخطئه، أما ما عقب ذلك من أضرار متلاحقة فلا يسأل عنها باعتبارها أمثلة غير مباشرة أو غير طبيعية.
وبقي أن نشير في الأخير إلى أن مسألة استخلاص العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تعد من أمور الواقع التي تكون متروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، بحيث لا يخضعون فيها لرقابة محكمة النقض263، كما أنه وفي جميع الأحوال يمكن للمحامي أن يدفع عنه هذه المسؤولية وذلك عن طريق إثباته لإنعدام العلاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذي لحق موكله كأن يثبت مثلا أن قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذ التزامه؛ كأن يشب مثلا حريق في جزء من مكتبه فيتلف بعض ملفات موكله، أو أن يتعرض مكتبه أو حقيبته للسرقة، فإنه في هذه الحالات لا يكون مسؤولا ما دام قد بذل عنايته في المحافظة على الوثائق المسلمة إليه عناية المحامي المعتاد، لأن الحريق والسرقة أمر خارج عن إرادته ولا يمكن دفعه.
وبقي أن نشير إلى أن اعتماد التكليف المكتوب الذي جاء به مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة سيسهل إثبات أركان المسؤولية المدنية للمحامي من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وذلك لكون أن هذا التكليف يحدد بدقة مهام والتزامات المحامي التي تم الاخلال بها من طرفه.
خاتمة:
نخلص في الأخير إلى أن موضوع المسؤولية المدنية للمحامي يثير إشكاليات تشريعية وقضائية وفقهية بالغة الدقة والتعقيد، تتعلق بتحديد نوعيتها وطبيعتها، بحيث تكيف تارة على أنها مسؤولية عقدية أساساها العقد الرابط بين المحامي وعميله، وتارة أخرى تكيف على أنها مسؤولية تقصيرية أساسها الإخلال بالتزام قانوني عام، أما الإشكاليات الأخرى فتتعلق بتحديد نوع العقد الرابط بين المحامي وعميله، وبتحديد نوع الالتزامات الملقاة على عاتقه، هذا فضلا عن تحديد الأساس والأركان التي تقوم عليه ومدى تميزها عن الأسس والأركان العامة للمسؤولية المدنية.
ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة الى الاستنتاجات والخلاصات التالية:
أن مسؤولية المحامي هي مسؤولية مزدوجة ومركبة، ذلك أن تحقيق العدالة يقتضي التأسيس لهذه المسؤولية على قواعد المسؤولية العقدية وكذلك على قواعد المسؤولية التقصيرية، وذلك متى تحققت أركان وشروط كل واحدة منهما؛ فالأصل في هذه المسؤولية أنها عقدية كلما كان هناك عقد يجمع بين المحامي وموكله، وتكون استثناء مسؤولية تقصيرية حين غياب هذا العقد كما هو الشأن بالنسبة لحالة تعيين محامي في إطار المساعدة القضائية.
أن التزام المحامي ببذل العناية ينحصر فقط في الالتزام بربح القضية، ففي هذا الالتزام وحده يبذل العناية اللازمة لتحقيق هذه النتيجة، أما باقي الالتزامات الأخرى من قبيل رفع الدعوى داخل الأجل واحترام الشكليات القانونية وإعلام الموكل بكافة إجراءات الدعوى… فهذه الالتزامات كلها تدخل في خانة الالتزام بتحقيق نتيجة، ومن ثم فكلما أخل بها المحامي إلا ويكون مسؤولا عنها ومن ثم يخفف على المضرور عبئ إثبات هذا الإخلال.
أن هذه المسؤولية وإن كانت تقوم على نفس أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة فإن لها ما يميزها باعتبارها مسؤولية مهنية، ذلك أن المحامي باعتباره صاحب مهنة حرة لا يمكن مساءلته بنفس المعايير والكيفية التي يسأل بها الشخص العادي، وإنما يسأل وفق معيار المحامي المتبصراليقظ أو ما يسمى بمعيار رب المهنة العاقل متوسط الخبرة والدراية.
أن خضوع مسؤولية المحامي المدنية للقواعد العامة وعدم إفرادها بنصوص خاصة، نتج عنه جدال فقهي وقضائي واسع النطاق، وذلك بخصوص الكثير من الجزئيات المتعلقة بهذه المسؤولية، لذلك صار من اللازم على المشرع التدخل لتنظيم هذه المسؤولية بنصوص خاصة لرفع كل خلاف وتضارب بشأنها، كما يتعين إصلاح وتخليق مهنة المحاماة للحد من ضياع حقوق الكثير من المتقاضين نتيجة التهاون وعدم احترام أبسط القواعد والشكليات القانونية، وفي هذا الإطار يمثل مشروع القانون 66.23 خطوة مهمة نحو تقنين المسؤولية المدنية للمحامي وتوضيح معالمها بتعزيز حماية المتقاضين، غير أنه يبقى في حاجة إلى نصوص تفصيلية لكل جوانب هذه المسؤولية.
لائــــــحـــة الــمــراجـــــــع:
الكتـــب:
حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية،الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1979.
الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديالالدارالبيضاء، الطبعة1، 1994؛
السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات- آثار الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة؛
السنهوريعبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964؛
السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994؛
شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد 17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009؛
الطالب عبد كريم، التنظيم القضائي المغربي، مكتبة المعرفة، مراكش؛الطبعة الخامسة، 2017،
الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية متعددة التخصصات بالناظور، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019
العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية، الرباط؛ 2009؛
العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الاول، نظرية العقد، مكتبة دار الامان 4 ساحة المامونية ، الطبعة السادسة 2018؛
العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الامان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017؛
محمود سوادي عبد الباقي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999؛
المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الاولى 2011.
الرسائل والأطاريح:
Lahrizi (M.), principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat, Thèse, casablanca, 1989.
أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012.
أمعزول عبد الغاني ، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017.
عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005.
عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مجمد الاول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002.
العيادي محمد، المسؤولية المدنية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2016/2017.
لحضير فتيحة، اسقوقن ويسام، المسؤولية المدنية للمحامي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةبجاية، الجزائر، سنة 2014.
المقالات:
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، “تعويض تفويت الفرصة”، القسم الثاني، مجلة الحقوق الكويتية، السنة العاشرة، العدد الثالث، شتنبر 1986
رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019.
العايدي كمال، “مسؤولية المحامي في إبرام العقود”، مجلة المناظرة، عدد مزدوج، 16-17، ماي2014.
الكشبورمحمد، “المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتأمين”، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية، العدد 25، السنة 1991.
- [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
- [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
- [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
- [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
- [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
- [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
- [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
- [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
- [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
- [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
- [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
- [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
- [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
- [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
- [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
- [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
- [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
- [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
- [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
- [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
- [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
- [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
- [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
- [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
- [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
- [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
- [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
- [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
- [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
- [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
- [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
- [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
- [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
- [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
- [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
- [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
- [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
- [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
- [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
- [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
- [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
- [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
- [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
- [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
- [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
- [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
- [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
- [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
- [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
- [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
- [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
- [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
- [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
- [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
- [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
- [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
- [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
- [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
- [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
- [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
- [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
- [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
- [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
- [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
- [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
- [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
- [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
- [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
- [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
- [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
- [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016 https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
- [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
- [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
- [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛ وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛ وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛ وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
- [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
- [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
- [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
- [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
- [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
- [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
- [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
- [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
- [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
- [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
- [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
- [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
- [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
- [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
- [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
- [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
- [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
- [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
- [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
- [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
- [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
- [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
- [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
- [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
- [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
- [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
- [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
- [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
- [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
- [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
- [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
- [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
- [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
- [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
- [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
- [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
- [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
- [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
- [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
- [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
- [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
- [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
- [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
- [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
- [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
- [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
- [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
- [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
- [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
- [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
- [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
- [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
- [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
- [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
- [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
- [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
- [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
- [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
- [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
- [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
- [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
- [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
- [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
- [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
- [205] .المرجع نفسه، ص.82
- [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
- [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
- [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
- [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
- [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
- [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
- [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
- [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
- [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
- [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
- [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
- [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
- [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
- [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
- [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
- [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
- [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
- [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
- [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
- [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
- [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
- [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
- [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
- [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
- [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
- [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
- [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
- [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
- [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
- [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
- [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
- [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
- [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
- [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
- [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
- [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
- [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
- [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
- [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
- [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
- [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
- [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
- [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
- [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
- [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
- [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
- [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
- [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
- [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
- [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
- [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
- [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
- [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
- [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
- [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
- [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
- [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
- [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
- [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
- [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
- [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
- [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
- [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
- [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
- [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
- [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
- [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
- [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
- [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
- [281] المرجع نفسه، ص 92.
- [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
- [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
- [287] المرجع نفسه، ص 54.
- [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
- [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
- [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
- [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
- [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
- [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
- [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
- [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
- [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
- [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
- [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
- [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
- [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
- [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
- [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
- [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
- [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
- [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
- [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
- [307] المرجع نفسه، المادة 8.
- [308] المرجع نفسه، المادة 7.
- [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
- [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
- [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
- [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
- [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
- [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
- [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
- [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
- [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
- [318] المرجع نفسه، ص 269.
- [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
- [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
- [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
- [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
- [323] المرجع نفسه، ص 203.
- [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
- [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
- [326] المرجع نفسه، ص 291.
- [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
- [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
- [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
- [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
- [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
- [332] المرجع نفسه، ص 401.
- [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
- [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
- [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
- [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
- [337] المرجع نفسه، ص 419.
- [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
- [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
- [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
- [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
- [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
- [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
- [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
- [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
- [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
- [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
- [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
- [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
- [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
- [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
- [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
- [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
- [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
- [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
- [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
- [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
- [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
- [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
- [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
- [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
- [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
- [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
- [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
- [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
- [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
- [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
- [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
- [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
- [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
- [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
- [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
- [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
- [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
- [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
- [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
- [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
- [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
- [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
- [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
- [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
- [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
- [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
- [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
- [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
- [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
- [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
- [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
- [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
- [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
- [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
- [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
- [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
- [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
- [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
- [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
- [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
- [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
- [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
- [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
- [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
- [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
- [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
- [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
- [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
- [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
- [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
- [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
- [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
- [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
- [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
- [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
- [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
- [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
- [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
- [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
- [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
- [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
- [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
- [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
- [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
- [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
- [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
- [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
- [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
- [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
- [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
- [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
- [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
- [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
- [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
- [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
- [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
- [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
- [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
- [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
- [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
- [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
- [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
- [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
- [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
- [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
- [447] -Article L- 274 : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
- [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
- [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay, Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
- [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
- [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
- [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
- [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
- [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
- [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
- [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
- [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
- [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
- [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
- [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
- [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
- [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
- [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
- [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
- [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
- [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
- [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
- [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
- [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
- [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
- [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
- [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
- [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
- [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
- [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
- [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
- [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
- [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
- [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
- [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
- [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
- [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
- [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
- [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
- [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
- [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
- [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
- [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
- [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
- [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
- [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
- [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
- [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
- [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
- [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
- [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
- [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
- [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
- [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
- [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
- [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
- [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
- [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
- [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
- [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
- [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
- [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
- [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
- [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
- [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
- [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
- [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
- [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
- [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
- [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
- [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
- [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
- [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
- [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
- [527] Ibid., pp. 181-182.
- [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
- [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
- [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
- [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
- [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
- [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
- [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.





