القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعا

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعا

الاحتياجات — حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر: رعاية شاملة وتحديات مجتمعية الدكتور : نورس عيسى الملحم دكتوراه في ال…

حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر: رعاية شاملة وتحديات مجتمعية

الدكتور : نورس عيسى الملحم

دكتوراه في الدراسات الإسلامية في الأكاديمية العربية لعلوم الشريعة – سوريا

nawrasml8@gmail.com

الملخص:

يهدف البحث إلى بيان حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر، والتعرف على ماهية الرعاية والتحديات مجتمعية التي تتعلق في هذا الموضوع، وللوصول إلى أهداف البحث وغاياته، تم الاعتماد على منهجين (الوصفي التحليلي_ المنهج المقارن) لتناسبهما مع أهداف وحيثيات البحث، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازاً عالمياً حققته منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ولكن لا يعني أنّ هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ البشرية كما يزعم بعض الفقهاء، ولا سيما في مجال الاعتناء بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالإسلام –كما بينت الدراسة– قد سبق هذا الإعلان وغيره من المواثيق الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان بقرون عديدة، مما يعني أن الشريعة الإسلامية هي أول من قرر مبادئ حقوق الإنسان بشكل متكامل، لم يسبق ولم يعقب له مثيل، كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات، وكان أبرزها: حث الأبناء منذ الطفولة على رعاية كبار السن، والتعامل معهم باحترام فائق، وتعليمهم مدى أهمية ذلك في الشريعة الإسلامية، ومدى أهمية الاعتناء بهذه الفئة لما قدمته من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة، وإيلاء الاهتمام من قبل الدول بالتعاون مع المنظمات العالمية في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على كافة حقوقهم، مع تعزيز الطرق المستخدمة للتعبير عن رأيهم حول هذه الحقوق، والحصول على المعلومات من خلال دعم جميع أشكال التواصل التي تناسبهم، سواء لغة الاشارة، أم لغة بريل، والاتصال المعزز وغيرها من طرق التواصل.

الكلمات المفتاحية: الحقوق _ كبار السن _ ذوي الاحتياجات الخاصة _ التحديات _ الشريعة الإسلامية _ الفكر المعاص

Rights of the Elderly and People with Disabilities in Islamic Law and Contemporary Human Thought: Comprehensive Care and Societal Challenges

Nours Issa Al-Malham

PhD in Islamic Studies from the Arab Academy for Sharia Sciences

Abstract:

The research aims to clarify the rights of the elderly and people with special needs in Islamic law and contemporary human thought, and to identify the nature of care and the societal challenges related to this topic. To achieve the research’s objectives and goals, two approaches were adopted (descriptive and analytical) due to their suitability for the research objectives and context. A set of conclusions was reached, the most important of which is that the Universal Declaration of Human Rights is a global achievement accomplished by the United Nations in the field of human rights. However, this does not mean that this achievement is the first of its kind in human history, as some jurists claim, particularly in the field of caring for individuals with special needs. Islam, as the study demonstrates, preceded this declaration and other international human rights covenants by many centuries. This means that Islamic law was the first to establish the principles of human rights in a comprehensive manner, unprecedented and unparalleled. The researcher also presented a set of recommendations, the most prominent of which were: Encouraging children from childhood to care for the elderly, treating them with the utmost respect, and teaching them the importance of this in Islamic law and the importance of caring for this group for the efforts and contributions they have made over many years. Countries should also pay attention, in cooperation with international organizations specializing in empowering people with special needs to obtain all their rights, while enhancing the methods used to express their opinions about these rights and obtain information by supporting all forms of communication appropriate to them, whether sign language, Braille, augmentative communication, or other communication methods.

Keywords: Rights _ Elderly _ People with Special Needs _ Challenges _ Islamic law _ Contemporary Thought

المقدمة

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِهِ اللهُ فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبدهُ ورسوله أرسله بالهدى ونور الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

وبعد:

إنّ حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية، والإنسان في عقيدة الإسلام من أفضل خلق الباري وأكرمهم، فأحكام الإسلام بوجه عام، وحقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة جزء منها، قائمة على أساس هداية الله تعالى، وعليه يترتب على هذه الصفة الدينية الإسلامية لأحكام حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في النظام الإسلامي جملة من النتائج، أهمها: الكمال والخلو من النقائص، وبذلك يتحقق العدل والرحمة والمصلحة والحكمة، بقوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾،(16) إلى جانب قوة الالتزام أمام تشريعات الإسلام والطاعة الاختيارية والخضوع التلقائي المنبعث من داخل النفس، واتصافها بالحلّ والحرمة وتنظيم العلاقة بين السلطات الحاكمة والأفراد على أساس رابطة الأخوة، ويؤدي ذلك إلى عدم انتهاك السلطة لحقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق العيش المشترك الكريم.

وإن المسنون هم أحد أفراد الأسرة، ولهم حق كما باقي الأفراد في المجتمع، وقد تعددت الآيات القرآنية التي تقرر وتوصي الانسان بوالديه، وبرهما والإحسان إليهما في كل مراحل العمر، إلا أن القرآن الكريم قد خصّ مرحلة كبر السن باهتمام أوسع، فقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾(17)، وكذلك فإن الحقوق والحريات مِنَح إلهية وليست حقوقاً طبيعية، فتُستمد من الشريعة الإسلامية وتستند إلى العقيدة الإسلامية كحقّ الملكية وحق الحياة وحق التكريم وغيرها، فتتمتع بقدر كبير من الهيبة والقدسية والاحترام، وهذا يشكل ضمانة لعدم السطو عليها ومصادرتها من قبل السلطات الحاكمة، ويجعل احترامها اختيارياً لا قسرياً منبعثاً من داخل النفس، وهي غير قابلة للإلغاء والفسخ، وخالية من الإفراط والتفريط، ويجب تمكين الناس من التمتع بها، وتتصف كذلك بالشمول والعموم في الحقوق والحريات التقليدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وهي ثابتة في الشريعة الإسلامية، تقوم على أساس الوسطية والاعتدال بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة معاً (18)، ومن جهة أخرى إن ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك هم أفراد ذات خصوصية في المجتمع، ولهم واجبات وحقوق كغيرهم من الأفراد، والتي تتناسب مع قدراتهم، وإمكانياتهم، وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بذوي الاحتياجات الخاصة اعتناءً غير مسبوق لدرجة أنها راعت أحوالهم في الأحكان الشرعية من حيث التخفيف والتيسير عليهم ودفع كل مشقة عنهم، ونظراً لظروف هؤلاء فقد نظمت الشريعة حقوقهم صيانة لها عن أي اعتداء(19)، لا سيما وأن الإسلام جعل من الناس سواسية في الحقوق، لا سيما حق الحياة، حيث أكّد الإسلام أهمية الحفاظ على النفس البشرية من الفناء وحقها في الحياة والحرية والأمان، وبما أنّ الحق في الحياة والحرية هبتان من عند الخالق وليس لأحد الحق في مصادرتهما، فإن النفس مخلوق حرم الله قتلها ظلماً أو عدواناً أو تعريض سلامة البدن للخطر لأي سبب من الأسباب بغير حق يوجب ذلك، يقول تعالى: ﴿من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً﴾.(20) ولقد شبه الخالق سبحانه أنّ قاتل النفس أو من استحلّ القتل بغير سبب من قصاص أو جناية أو فساد في الأرض كقاتل الناس جميعاً، وهذه دلالة قاطعة تؤكد القيمة الإنسانية وحرمتها وقدسيّتها، وأنه ليس لأحد الحق في انتزاعها سوى خالقها تحت أي مسمى أو أي ذريعة كذريعة القتل الرحيم لذوي الاحتياجات الخاصة المنتشر في الدول الأجنبية لتخفيف صعوبة الحياة عليهم، وهذا الأمر يتضح في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ(21)، ويؤّكد الباحثون أن مصطلح المعوقين يُعّبّر عن الوصم بالإعاقة أّيا ًكان نوعها، والتي لها آثار نفسية سلبية على الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة نفسه حيث إن المسّميات غير المـحبّبة تكون ذات أثر معيق لطموحات الأفراد المعوقين خلقياً. والقرآن نهى عن التَّنابذ بالألقاب في قوله تعالى: ﴿22، وأكدت الأديان، والشرائع السماوية ومنها الإسلام على إغاثة الضعفاء، ومد يد العون للمحتاجين والمرضى العاجزين، بأشكال مختلفة بحسب البيئة والظروف الاجتماعية والنظم السياسية، وكان للإسلام دور واضح وسباق في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أمر بتنظيم الرعاية لهم، وخصص لهم موارد من بيت مال المسلمين، وهكذا جاء الإسلام لمصلحة الناس كافة، ففيه العلاج والحل لجميع المشاكل التي تصيب البشر من فقر وجوع وبطالة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تشكل الإعاقة عبئاً على ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرته، كما يعتبر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قوة معطلة في المجتمع إذا لم يقدم لهم ما يلزمهم من الرعاية والعناية والاهتمام، مما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع المسلم لذلك فرض الدين الإسلامي واجب مساعدتهم ليتمكنوا من تأدية دورهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(23)، وروي في الأحاديث النبوية، أن حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(24). هذا وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتربية فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعايتهم، وعمل على دمجهم بين أفراد المجتمع، ولم يقتصر في رعايته لهه الفئة على هذا الحد، بل حثّ ورغب وشجع المسلمين على رعايتهم ومعاونتهم، وعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة، وعلى تقوية علاقتها بأفراد المجتمع(25)، وإن ما ينطبق على مختلف أفراد المجتمع ينطبق على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعليه فقد أصبح موضوع رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من قضايا الهامة التي تحظى بالاهتمام وأصبحت الكثير من الدول في العصر الحديث تقدم برامج متنوعة من الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وسكانها من كافة الأعمار وعلى اختلاف الحالة الصحية، وذلك بهدف تحقيق العدل الاجتماعي وتوفير الخدمات المختلفة لهذه الفئة من فئات المجتمع على اعتبار أن ذلك معياراً من معايير رقى الدول وتقدمها، وان كان هذا الاهتمام لـم يبرز إلا في السنوات الماضية فإن الإسلام قد نظـم هذا الاهتمام بأدق تفاصيله وأكد عليه من قبل أربعة عشر قرناً، وانعكس هذا على أفراد المجتمع المسلم آنذاك سلوكا ًوممارسات في تعاملهم مع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولم ينظـم الحقوق فحسب بل ونادى بحمايتها وطالب الكل برعايتها(26).

الفصل الأول: منهجية البحث

أولاً: إشكالية البحث

إنّ البحث والنقاش في قضايا حقوق الفرد يعدّ من أقدس المقدسات الإنسانية (بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) الذين هم من أهم أفراد المجتمع ويجب أن يتمتعوا بما يتمتع به الانسان الشاب، والانسان السوي، والكتابة في هذا المجال لا تتوقف عند حدّ معين، وستظل قِبلة اهتمام الباحثين والمختصين في هذا المجال، ولا سيما في عصرنا الراهن الذي يزداد فيه وعي الإنسان (بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) لحقوقه في ظل التحولات الكبيرة التي تعصف بالمجتمعات ولا سيما في بلدان العالم الثالث خصوصاً، والمجتمعات الإسلامية عموماً.

وبالرغم من أنّ مثل هذا الجدل كان قائماً منذ قرون طويلة مضت، إلا أن الإعلان العالمي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2007م، ازداد حدةً وعلى نحو غير مسبوق بعدما توالت الموافقات الدولية الأخرى التي تخصّ هذا الموضوع، والتي تسعى لدعم قرارات الأمم المتحدة ضمن مجال الرعاية والاهتمام، وتطبيق الاتفاقية الصادرة عنها، ومع هذا الاهتمام المتزايد فإنّ هناك جدلاً من نوع آخر ما زال مستمراً، وهو مدى تعارض أو توافق مبادئ الإعلان العالمي والمعاهدات الوضعية المماثلة مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، إذ إن تلك الأخيرة ومنذ فجر الإسلام حثت على احترام كبار السن، ممثلين بالوالدين أولاً، واحترامهم ورعايتهم، كما حثت على رعاية واحترام ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم حقوقهم المستحقة لهم ضمن مجتمعاتهم، وورد عن هذين الطرحين العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، وللتحقق مما جاء في الإسلام، وفي الفكر الإنساني المعاصر، عن كيفية رعاية حقوق هذه الفئات (كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة) والتحديات المجتمعية التي تمت مواجهته، يطرح الباحث سؤال رئيسي يتمثل في الآتي:

ما هي حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر؟

ثانياً: أهمية البحث وأسباب اختياره

تتوضح أهمية البحث من أهمية موضوعه المطروح، لا سيما وأنه موضوع يتعلق بفئتين حساستين في المجتمع وهما (كبار السن)، و(ذوي الاحتياجات الخاصة)، وتحتاج كل منهما لرعاية خاصة وما من مجتمع إلا يتضمن أفراد كُثر من (كبار السن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة)، لذا من الأهمية أن يتم دراسة التعاليم الإسلامية التي قضت بحقوق هاتين الفئتين من جهة، والاطلاع على قوانين الفكر المعاصر، وكيف تعاملت الدول العالمية، والهيئات الإنسانية الكبرى مع هذا الموضوع.

إغناء المكتبة الجامعية بدراسة تجمع بين حقوق المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم أفراد ينتمون إلى المجتمع، ومن الواجب التطلع نحو كيفية تأمين حقوقهم، والاطلاع على القوانين التي تضمن لهم حرياتهم في الحياة، والعمل، والكرامة.

أما الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار الموضوع تنبثق من تخصصه العلمي بالدرجة الأولى، ومن رغبته في الاطلاع على ما أصدره الفكر المعاصر من تعليمات لرعاية حقوق المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، ودراستها هي ذاتها في التعاليم الإسلامية، لتقصّي مدى قدرة التعاليم السماوية الإسلامية على تجاوز الزمان، وإقراراها بأهمية احترام الانسان، وإعطاءه حقوقه، بغض النظر عن حالته الجسدية، أو العمرية.

ثالثاً: أهداف البحث

بالتركيز على مشكلة البحث وتساؤلاته المتعددة، فضلاً عن توجهات البحث تم تقديم عدد من الأهداف التي يسعى الباحث لتحقيقها وفق التالي:

بيان حقوق كبار السن في الشريعة الإسلامية.

الاطلاع على حقوق كبار السن في الفكر الانساني المعاصر.

توضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الإسلامية.

تحديد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الفكر الانساني المعاصر.

التعرف على بعض التحديات المجتمعية التي تواجه رعاية حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر.

رابعاً: أسئلة البحث

سيحاول البحث الإجابة عن التساؤلات التالية:

ما هي حقوق كبار السن في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر؟

ما هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر؟

ما هي التحديات المجتمعية التي تواجه رعاية حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر؟

خامساً: الأهداف والمنهجية

للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وللإجابة عن تساؤلاته، فقد تمّ استخدام منهجين (الوصفي التحليلي_ المنهج المقارن) لتناسبهما مع أهداف وحيثيات البحث:

المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال التطرق للمفاهيم الأساسية والنظرية في الموضوع، واستخلاص أهم ما جاءت به الدراسات السابقة، ومن ثم توصيفها وتحليلها.

المنهج المقارن، وذلك من خلال استخراج المعاني من النصوص وتحديدها ومقارنتها في ضوء الحقلَين المحدّدَين للمقارنة: السياق الديني، والسياق الوضعي.

سادساً: وسائل البحث

اعتمد الباحث على المسح المكتبي لجمع البيانات اللازمة، لإعداد هذا البحث، فقد تم الاعتماد على ما هو متاح من المصادر العربية والأجنبية التي تتناول موضوع البحث من (كتب، أطروحات، بحوث، دوريات أكاديمية، دراسات، مقالات، مجلات علمية، وشبكة الانترنت) التي تحدثت عن حقوق حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الإسلامية، والفكر الانساني المعاصر.

سابعاً: حدود البحث

الحدّ الموضوعي لهذا البحث يتمثل في بيان حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر، وبيان التحديات المجتمعية التي تواجه رعاية هذه الفئات في المجتمع، ويتمثل الحد الزمني لهذا البحث في العام 1446ه/ 2025م.

الفصل الثاني: الإطار النظري للبحث

المبحث الأول: حقوق كبار السن في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر

المطلب الأول: حقوق كبار السن من وجهة نظر الشريعة الإسلامية

يعتبر مظهر العناية بالمسنين، واحد من مظاهر عناية الإسلام بالمسنين، وتقرير حقوقهم في ظل النطاق الأسري، فإنه مما لا خلاف فيه العلماء أن الآباء والأمهات أكد الحرمة في البر ممن سواهما، ويلحق ببر الوالدين بر الأجداد والجدات، فإنهم يبلغون مبلغ الآباء في البر، ومن الأدلة التي تقرر هذا الحق ما يلي: ﴿(27)، وإن برّ كبار السن من باب التراحم والتكافل الاجتماعي الذي أمر به الدين الإسلامي فحين يبرّ الأبناء أجدادهم، والمسنين فهم بذلك يبرون آبائهم، وذلك يعني أن الجيل المتوسط في المجتمع قد ارتبط تلقائياً بجيل كبار السن، وبذلك يصبح كبار السن جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وهذا ما يتميز به المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات(28). ولكبار السن الحق في الكرامة والتوقير فقد يكون الفرد المسن أبا ًأو أما ًأو كليهما، أو صديقا ًأو جاراً لأحدهما، لأنه فرد مهـم اجتماعياً ويحتاج منا أن نعتني به في المجتمع، وهو نوع من الرعاية إلا وهو رعاية المسنين في الأسرة، لذا فإن رعاية المجتمع للمسنين في الأسرة تقوم في البداية على الرعاية الكاملة، والأهم هو الاهتمام بهم ومن نافلة القول إن رعاية الوالدين تعتبر مظهرا ًمن مظاهر رعاية كبار السن وأساس هذ الرعاية هو البر في التعامل معهما والإحسان إليهما(29)، فقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾(30)، ذلك وقد جعل الإسلام بر الوالدين في المرتبة الثانية بعد الصلاة، وقدمه على الجهاد، فحَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الوَلِيدَ بْنَ العَيْزَارِ، ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي”(31)، وقد نبهنا النبي صلي الله عليه وسلم وحذر من أي تقصير مع الأبوين خاصة في مرحلة الشيخوخة، وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»”(32)

ومما تقدم يرى الباحث أن الإسلام لم يغفل أي موضع إلا وحثّ على احترام الانسان واحترام حقوقه، وحفظ كرامته بشكل عام، كما أنه خصص كبار السن في ذلك الاحترام، من خلال بيانه في عدة مواضع أهمية احترام الوالدين، والبر بهما، وأن فعل ذلك هو من أفعال الفوز بالجنة، وقد قدم تلك الأفعال الصالحة مع المسنين من الوالدين على الجهاد.

المطلب الثاني: حقوق كبار السن من وجهة نظر الفكر الإنساني المعاصر

من جهة الفكر الإنساني المعاصر، فقد حظي موضوع رعاية المسنين وحقوقهم بأهمية خاصة نظراً لما تحتمه هذه الفئة من مكانه في جميع المجتمعات نظرا ًلكونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع ولهم قضايا ومشكلات اجتماعية و نفسية وصحية واقتصادية وثقافية، تمثل تحديات لابد من التكاتف والعمل على مواجهتها ومعالجتها، لما لها من آثار متعددة على الأسرة والمجتمع معاً، وعن الاهتمام بالمسنين ورعايتهم فانطلاقاً من حكم الدين واحترام حقوق الانسان يجب ان يحصلوا داخل المجتمعات بمكانة ومنزلة اجتماعية رفيعة، فالاهتمام بهم والعطف عليهم عمل إنساني واجتماعي، كما يمثل في نفس الوقت مسئولية فردية تقع على عاتق الدولة والمجتمع المدني(33)، كما إن حقوق كبار السن من وجهة نظر المجتمع الدولي والإنساني المعاصر، فهي(34):

1. الاستقلالية والملائمة: ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسرى ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي، وينبغي تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكيف بما يلائـم ما يفضلونه شخصياً وقدراتهم المتغيرة، كما يجب تمكينهم من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول فترة ممكنة.

3. المشاركة: ينبغي أن يبقى كبار السن مندمجين في المجتمع وأن يشاركه بنشاط في صياغة وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاهيتهم وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم، وتمكينهم من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم.

4. الرعاية: ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية والذهنية والعاطفية ولوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به، وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم.

ومما سبق يستنتج الباحث أن المجتمعات المعاصرة تتجه نحو الاهتمام برعاية المسنين في جو تتوفر فيه الشروط الصحية والرعاية الاجتماعية والترفيهية بما يكفل لهم رفع روحهم المعنوية وإحساسهم بالرضى والاطمئنان، وذلك من خلال المؤسسات المجتمعية، التي تعتني بكبار السن، والسعي لإشباع حاجاتهم المختلفة، كما وتسعى تلك المنظمات، من خلال مواثيق ولجان دولية إلى الإحاطة بمختلف مستلزمات المسن، ومحاولة دعمهم، وتوثيق الصلة بينهم وبين ذويهم، وأصدقائهم.

وقد اهتمت المادة الأولى من الإعلان لحقوق الإنسان بالتأكيد على مبدأ أساسي يتمثل في حق الناس في الحرية والأخوة والمساواة رغم اختلاف الأعمار والحالة الصحية، ونصت على أنه “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء”.(35) وأما المادة الثانية فقد جاءت لتبين المساواة المطلقة بين بني الإنسان في التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز لأي سبب من الأسباب حتى العمر والصحة والقدرة البدنية والعقلية، حيث أكدت أنه “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء”،(36) وفضلاً عن ذلك فإن المادة الثانية اضافت تفسيراً اتّسم بوضوح أكثر حول تلك الحقوق، عندما أشارت في جزئها الثاني إلى انه “لن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو للبقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود” (37)، ولا شكّ في أنّ الكرامة والحقوق والحرية من أهم المطالب الحضارية للبشر، حيث تلتقي حولها جميع الحضارات والأديان السماوية، فالإنسان إذا كان يُعدّ الكرامة من أهمّ الحقوق التي وهبه إياها الخالق، فهو بطبيعته يرفض القهر والظلم ومصادرة حريته وانتهاك حقوقه، وإلا أصبح كسائر المخلوقات، لذلك فقد أكدت المادة الأولى أهمية تمييز الإنسان عن سائر المخلوقات، بما وهبه الله من عقل ووجدان، بل إنه حتى بعض من المخلوقات الأخرى من الحيوانات تقاتل من أجل الحرية وترفض القهر، في إطار ما وهبها الله إياه رغم تميز الإنسان عنها في العقل والوجدان، وبالرغم من أنه لأول مرة في التاريخ يصل معظم المجتمع البشري إلى صيغة موحدة ومتفق عليها في إطار تشريع وضعي حول مفهوم المبدأ الأساسي المتمثل في حق الناس في الحرية والأخوة والمساواة الواردة في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبرغم ما حققه المجتمع الأوروبي من هذا الإنجاز الذي ظلّ وما زال يفتخر به بين الأمم ويعدّه إنجازاً حضارياً غير مسبوق للبشرية جمعاء، وبرغم إيماننا بأنّ ذلك يعدّ إنجازاً مهماً للبشرية جمعاء، فإنّ واقع الأمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة، حيث إنّ الشريعة الإسلامية السّمحاء قد سبقت ما تمّ إنجازه في هذا المجال بنحو أربعة عشر قرناً، حيث أوضحت وفصّلت كلّ ما يتعلق بما ورد في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال القرآن والأحاديث النبوية الشريفة.

وعليه يمكن القول إن المواثيق الدولية المعاصرة، وإن دعت إلى احترام المسنين، وتقديم الرعاية لهم، وبناء مراكز لإيوائهم، والعطف عليهم، إلا أن الإسلام كان السباق في نشر تلك التعاليم، والتأكيد على أن الملتزم بها فائز بالجنة.

المبحث الثاني: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر

المطلب الأول: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية

لقد شاء الله تعالى أن يكون البشر متفاوتين مختلفين، في قدراتهم وامكانياتهم الجسمية والحسية والمعنوية، فهناك الإنسان الذي يتمتع بكامل الحواس والقدرات، وهناك إنسان آخر يفقد هذه الحواس والقدرات، وأطلق عليه الإنسان المعاق، ثم شاع مؤخراً استخدام عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلاً من المعاق، وقد جاءت نصوص القرآن والسنة في بيان أشكال الإعاقة كالعرج والعمى والمرض، يقول الله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾(38)، وقد تناول بعض الفقهاء المعاصرين تعريف الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بقوله المعاق هو الشخص الذي استقر به عائق أو أكثر يوهن من قدرته ويجعله في أمس الحاجة إلى عون خارجي وعرف بعضهم الإعاقة بقوله هو الشخص الغير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئيا ًضروريات الحياة، نتيجة لعجز أو قصور في قدراته كالأعمى والأخرس والمشلول أو لديه عجز بقدراته العقلية كالمجنون، وهناك تعريف آخر لذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قصور القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات وأداء أعمال، يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية(39)، وإنّ الإسلام يحثّ ويؤكد مبدأ المساواة وعدم التمييز الوارد في المادتين الأولى والثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنّ الدين الحنيف يدعو إلى التعارف والتعاون على كل ما فيه خير للبشرية جمعاء، دون النظر إلى جنسيته ودينه ولونه وانتمائه، وذلك عمل بقول الحق عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(40) ، وقوله كذلك: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾(41) ، وقوله أيضاً: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (42)، أما بالنسبة للسنة المطهّرة فقد أكد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام أنّ أكرم الناس عند الله أتقاهم، وذلك من خلال الامتثال لما أمر به الخالق ونهى عنه. وفي خطبة الوداع التي أصبحت دستوراً للمسلمين من بعده، قال الرسول الأعظم موجهاً كلامه للناس: (يا أيُّها النَّاسُ، ألَا إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإنَّ أباكم واحدٌ، ألَا لا فَضْلَ لِعَربيٍّ على أعجَميٍّ، ولا لعَجَميٍّ على عرَبيٍّ، ولا أحمَرَ على أسوَدَ، ولا أسوَدَ على أحمَرَ إلَّا بالتَّقْوى)(43)، ويعدّها كثيرون أنها أول إعلان عالمي بالمساواة، وأول وثيقة لحقوق الإنسان على اختلاف أجناسهم وأعمارهم وقدرتهم البدنية والعقلية في التاريخ. وإنّ مثل تلك الآيات الإلهية والسنن النبوية تؤكد بلا شك ولا ريب أنّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات التي منحها الخالق إياه دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، لذا فإنّ المقياس الذي وضعته شريعة الإسلام للتفاضل بين الناس هو مدى علاقتهم باللّه وبأنفسهم وبعضهم ببعض من خلال الانصياع لدين الله وأوامره، بما في ذلك التحلي بالأخلاق وحسن معاملة الآخرين؛ وقد حرصت الشريعة الإسلامية منذ فجر التاريخ على حقوق هذه الفئة الضعيفة من المجتمع، وعملت على رعايتهم، وحمايتهم في مختلف الميادين، ومن أبرز الحقوق التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والتي تحرص الدول الإسلامية على تقديمها(44):

1. الحق في التعليم: تؤمن الدولة لهم من أجل التعلم في كافة المجالات سواء الدراسية أم المهنية، حيث توفر لهم الدولة منهجاً يتلاءم مع حالتهم، ومما يؤكد التوجه الإلهي الذي نزل بشأن تعليم الأعمى، وحقه الكامل في ذلك: وقال تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى * كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ)(45)، ففي هذه الآيات قصة عظيمة، فقد جاء عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، وكان النبي في ذلك الوقت مشغولاً بدعوة كبار القوم من قريش إلى الإسلام، فلم يلتفت إليه، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه أعمى لم يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وملامحه في تلك اللحظة إلا أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه عبس في وجه الأعمى، والاعمى لا يحس بالنظرة العبوس، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لم يكن لأمر دنيوي أو مصلحة ذاتية وإنما لأجل مصلحة عليا، وهي الدعوى إليه، ومع ذلك عاتب الحق سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في كتاب يُتلى إلى يوم القيامة ليبين الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللناس جميعاً أن القيمة الحقيقية للإنسان إنما تقوم على الخير والعمل الصالح لا فرق في ذلك بين غني وفقير، وصغير وكبير، وسوي ومعاق. بل إن صاحب الابتلاء ربما كان خيرا من غيره لما أراده به الله(46).

2. الحق في العمل والحصول على الخدمات الطبية: يحق لذوي الاحتياجات الخاصة استخدام الدعم والخدمات الطبية، على حساب نفقة الدولة، مثل إجراء العمليات الجراحية، أو العلاج والفحص في جميع التخصصات، إضافة إلى العلاج النفسي والطبيعي، ويحق للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة العمل في الوظائف العامة، كما يمكن لهم الاتصال بلجنة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إن كان لديهم فكرة أو مشروع أو مشروع مجد اقتصادياً، وقد قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾(47)، وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: “لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ”(48)، وإن رسولنا الكريم أمرنا بالعمل على رعاية بالعمل على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تربوياً، ونفسياً، وعدم تجاهلهم، والعمل على تأهيلهم للتوافق مع الحياة الاجتماعية، كما اهتم الرسول صلي الله عليه وسلم، بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون منها فخفف عنهم بعض التكاليف وأعطى لهم الثقة في أنفسهم حتى يستطيعوا التغلب على المشكلات الحياتية، ويتمكنوا من الانخراط في المجتمع، وتقبل إعاقتهم محتسبين الأجر والثواب عند الله، ويتضح مما سبق أن الإسلام اهتم بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للأخذ بيدهم إلى حياة كريمة، وليتحولوا إلى أشخاص منتجين في المجتمع المسلم، واتضح ذلك من خلال تخصيص جزء من حصيلة الزكاة لعمل مشروعات استثمارية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم فئة لا يستطيعون الضرب في الأرض(49)، وهنا يمكن القول إن الشريعة الإسلامية قد كرمت الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنه مكرماً ومصاناً حياً أو ميتاً، كما اعتبرته أهلاً للتكريم وفضله الله ﷻ على ثائر المخلوقات وسخر له ما في البر والبحر وانطلاقاً من هذه المكانة التي خصصها الله ﷻ للإنسان فقد حرمت الاعتداء على سلامة الجسد لأي مخاطر، وفي مقابل ذلك أمرت بالمحافظة على الجسد وعدم تعرضه للأخطار، قال الله ﷻ: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾(50), كما اعتبرت الشريعة الإسلامية حق الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة في سلامة جسده وضمان سلامته الجسمية والنفسية من أهم الحقوق الشرعية السامية التي تتمتع بها، والتي يجب احترامها وفقاً لكرامة الإنسان وآدميته، وقد بينت الشريعة الغراء أن الله ﷻ خلق الإنسان وكرمه وشرفه ووضعه في مرتبة عالية بين خلقه، قال الله ﷻ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾(51)، وهنا تجدر الإشارة إلى الإسلام يرفض إخضاع الإنسان للتعذيب، حيث يعدّ ذلك ظلماً وعدواناً، والآيات القرآنية التي تنهي عن الظّلم واعتداء الإنسان على الإنسان كثيرة، يقول تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ(52)، ويقول: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(53)، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التسامح والرفق والشفقة بالمجرمين والمفسدين والمعتدين والخارجين عن الشريعة والقانون، حيث إنّ هؤلاء الفئة من الناس قد حددت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية جزاءهم وعقوبتهم مقابل ما يرتكبونه من جرم في حق الفرد والمجتمع، لأنه من الطبيعي أن الرفق بالمجرم يعني القسوة بالطرف المُعتَدى عليه، ومن يعتدي على الناس ويعذّبهم سواء أكان ذلك من أفراد أو جماعات أم سلطات فإن شريعة الإله تعاقبه وتردعه حتى لا ينتشر الفساد في الأرض، وقد قال الرسول الأعظم: ﴿من لا يَرحم لا يُرحم) (54)، وقد أقرت الشريعة الاسلامية حقوق من ذوي الاحتياجات الخاصة السياسية كغيرها من الحقوق الأخرى الواردة في الإعلان وسبقت الدول الأوروبية في هذا المجال بأكثر من اثني عشر قرناً، والشريعة الإسلامية ليست شريعة محسوبيات ولا واسطة ولا تفرّق بين صغير وكبير ورجل وامرأة وبين أصحاب القدرة البدنية والجسدية وبين ذوي الاحتياجات الخاصة ولا حاكم ومحكوم من حيث الحقوق مهما كان نوعها، وتشدد على أقصى درجات العقوبة عند الله في الآخرة، وأن ينالوا جزاءهم في الدنيا لمن استعمل أو عيّن شخصاً ليتولى شؤون الناس ومصالحهم، أو قاضياً يقضي بين الناس ليسترد حقوقهم وهو يعلم أنّ هناك من هو خير منهم، بل إنّ ذلك العمل هو خيانة للدين والأمة والوطن، كما أنّ الإسلام يكفل المساواة في تقلّد الوظائف العامة دون تمييز يكون سببه الواسطة أو المحسوبيات، بل يكون التمييز اساسه الكفاءة والقدرة على تولي المنصب لخدمة العباد بإخلاص ومسؤولية، وبمعنى آخر أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن تقلد الوظائف ملك الجميع، كلّ على حسب تأهيله وقدرته الجسدية وكفاءته العلمية والعملية، حيث يقول الخالق سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾(55) ، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من استعمل رجلاً وهو يجد غيره خيراً منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين، ومن ولي من أمر المسلمين شيئاً لم ينظر الله له في حاجة حتى ينظر في حوائجهم ويؤدي غليهم حقوقهم) (56)، كما أنّ شريعة الإله أكدت تحريم انتهاك الأعراض من خلال الهمز واللمز والنميمة وازدراء الناس وانتقاصهم، وتوعد الله من يفعل ذلك بقوله: ﴿ويلٌ لكلّ هُمزةٍ لُمزة﴾(57)، وقوله: ﴿همّاز مشّاء بنميم﴾(58)، وبالتالي فإن النميمة والتنمر، والانقاص من شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، إثم يعاقب عليه الإسلام، وتعاقب عليه الشريعة والتعاليم القرآنية.

ومما سبق، يجد الباحث أن الإسلام لم يترك أي ثغرة أو تفصيل لم يبحث به، ويبت به تعاليم وتشريعات حول المحافظة على حقوق الافراد جميعاً، وبلا استثناء، ومن ضمنها الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكما وجدنا العديد من الأحاديث والآيات القرآنية قد حثّت على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لديهم مشكلات جسدية يعانون منها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن التعامل معهم، وبالتالي هي تعاليم إسلامية وشرعية من أجل نشر العدالة والوصول إلى المساواة بينهم وبين الأفراد الآخرين من خلال توفير كافة السبل لتحقيق ذلك.

المطلب الثاني : حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر الفكر الإنساني المعاصر

ومن جهة التوجهات الإنسانية المعاصرة، يتضح أن القضايا التي ترتبط بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تعد من أهم القضايا التي استحوذت على اهتمام الباحثين والمهتمين في هذا المجال سواء على المستوى المجتمعي أو الرسمي؛ لأهميتها الكبيرة ولآثارها المباشرة على الصحة النفسية للشخص ذو الإعاقة؛ وكذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على أسرته؛ وبالتالي على باقي أفراد المجتمع، وتعتبر قضية حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم القضايا التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار لما لهذه الفئة من حقوق بمد يد العون والمساعدة لهم ودمجهم في المجتمع وإتاحة فرص التعليم أمامهم؛ وألا نقف عائقاً في طريقهم
فالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير مسؤولين عن أسباب إعاقتهم وهم ضحايا لموقف المجتمع منهم، لذا لا بد أن يبرز في هذا الصدد دور الوزارات المختلفة في منح هذه الفئة كافة التسهيلات وإعطاؤهم حقوقهم ودمجهم تعليميًا ووظيفياً وصحياً واقتصادياً وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية في المدارس والمؤسسات المختلفة وتضمين المناهج التربوية والقوانين الإدارية لكافة حقوقهم ، وذلك بمساواتهم مع أقرانهم الأسوياء ومساعدتهم على النمو الاجتماعي والأكاديمي(59).

كما باتت تعمل المنظمات المجتمعية، والخدمات الاجتماعية في الوقت المعاصر تهتم بطرقها المتعددة بالعمل مع هؤلاء الفئات من الافراد، بهدف توفير فرص النمو المختلفة التي يمكن أن يكتسبوا من خلالها الخصائص الاجتماعية التي تساعد في تحقيق التغيير الاجتماعي المرغوب في المجتمعات التي ينتمون لهاـ كما تعمل تلك الخدمات على بث روح التغيير الاجتماعي لهذه الفئة، والعمل على حل المشكلات الناجمة عن العلاقات الإنسانية، وبخلاف ذلك لتمكين وتحرير ذوي الاحتياجات الخاصة من اعاقتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وارادتهم، والتدخل المبكر لحالات العوق لجعل الفرد على استعداد دائم للتفاعل بينه وبين بيئته المحيطة(60)؛ وبالتالي فإن حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة قد تـم تعزيزها على مستوى القانون الدولي من خلال عدة مواثيق واتفاقيات دولية وهذه المواثيق تهدف الى حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز المساواة والشمولية لهم في المجتمعات. فقد تأكد الاهتمام بحقهم في العمل ضمن الإرادة الدولية والوطنية، إذ تـم التأكيد بموجبهما على ضرورة تمتع هذ الفئة بحقهم في العمل الذي يحفظ كرامتهم ويقيهم ويلات الفقر، ونظرا ًلانتهاك العديد من الدول لهذا الحق تـم تكريس العديد من الأليات المؤسساتية الدولية والوطنية بهدف توفير الحماية اللازمة له، وأحد هذه المواثيق الدولية في هذا الصدد هو “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة” التي تم اعتمادها عام 2006 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2008. وتهدف إلى ضمان الحقوق الأساسي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في جميع جوانب الحياة(61)، وإن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والآليات القانونية المنظمة لهذه الفئة تشكل حيزاً كبيراً من اهتمامات الدول في وضع مخططاتهم وتشريعاتهم ورؤاهم المستقبلية لمجتمعاتهم، ولأن الدول تدرك تماما ًبأن مستقبلها يكمن في الحفاظ والاهتمام بكافة شرائح المجتمع، سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم، عليها أن تبذل جهوداً في حمايتهم وترقية حقوقهم(62).

ومن الضمانات المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يلي:(63)

احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الاحتياج من جانب أي شخص أو أي منظمة أو مؤسسة خاصة.

إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات بأسعار مقبولة.

يجب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص، ويكون توخي أفضل مصلحة للفرد في جميع التدابير التي تتعلق بالفرد ذوي الاحتياجات الخاصة اعتباراً أساسياً، مع كفالة تمتعهم بحرية التعبير عن الرأي، وإيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم، وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

ومما سبق يجد الباحث أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً بالغاً بذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من حقوقهم في المجتمع، لا سيما بعد صدور الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تقضي الاهتمام بهذه الفئة “ذوي الاحتياجات الخاصة”، كل شريحة بحسب الاحتياج الذي تتطلبه، وفرض الالتزام على الدول الأعضاء، التي تضمن تمتعهم بالحريات الأساسية، والعمل والحياة كغيرهم من الأفراد ضمن مجتمعاتهم. وإن تلك التوجهات يجدها الباحث تعمق النظرة المعرفية والعملية لأولئك الأشخاص، وتذهب بهم إلى أماكن أكثر وضوح في المجتمع من خلال دمجهم بالأعمال المختلفة، وإعطائهم فرص واسعة للتعليم، العلمي، والمهني، كل بحسب قدراتهم.

المبحث الثالث: التحديات المجتمعة التي تواجه رعاية حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر

شكلت الزيادة المطردة في أعداد المسنين حول العالم تحديا ًمجتمعيا ًعميقاً، ولا سيما في ظل خصوصية هذه المرحلة العمرية، وثقافة التغيرات البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية الملازمة لها، حيث أكدت تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، عمق الآثار التي تضمنتها زيادة أعداد هذا الشريحة العمرية على نظم المجتمع ومؤسساته، وما لازمها من تغيرات ديموغرافية انعكست على انخفاض فتوة السكان وتقلص فئة النشطين اقتصادياً، وزيادة معدلات الإعالة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والاجتماعية، وأكدت النظريات الاجتماعية المعاصرة في تناولها لموضوع كبر السن، أن الكثير من الصعوبات والتحديات التي يتعرضون لها قد تكون ناتجة من موقف المجتمع ونظمه تجاههم، وتغير أدوارهم الاجتماعية، وتراجع أنشطتهم البيولوجية والاقتصادية والثقافية، وتدهور أوضاعهم الصحية، وضعف قدراتهم على الحفاظ على توافقهم الاجتماعي، والإبقاء على علاقاتهم الاجتماعية مع محيطهم الاجتماعي(64)، ويواجه المجتمع في كثير من الأحيان مجموعة من التحديات التي تتعلق بحقوق كبار السن، في الشريعة الإسلامية، وفي الفكر المعاصر، وتتنوع تلك التحديات في التالي(65):

1. طول العمر: يكمن التحدي الكبير هنا في قدرة الابن او الابنة على تحقيق التوازن بين مسؤولياته في رعاية والديه، ومسؤولياته نحو عائلته، ونحو عمله، ونحو نفسه، فيعطي كل ذي حق حقه، ويحمي نفسه من التأزم وضغوط الرعاية، ومن ناحية المجتمع يمكن تدعيم مراكز رعاية المسنين، ومساندة كبار السن ومساعدة من يقومون برعايتهم، وتوفير الارشاد النفسي والاجتماعي والديني والطبي لهم، وتكوين رأي عام مستنير نحو أهمية رعاية هذه الفئة.

2. التقاعد: ويكمن التحدي هنا في جعل التحول في الحياة بعد التقاعد تحولاً طبيعيا ًليس فيه تأزم من خلال تشجيع الوالد، أو الوالدة، على مواصلة العمل الذي فيه أجر، أو قبول التفرغ للأسرة أو الأنشطة الاجتماعية والعمل التطوعي، وممارسة الهوايات والاستمتاع باللعب مع الاحفاد، وزيارة الأقارب والأصدقاء والجيران، وحضور الحفلات والندوات والدروس والمحاضرات وأداء العبادات.

3. تحدي المرض والعجز: ويكمن التحدي لكبير السن في مواجهة المرض والعجز في إدراكه للمرض وفهمه له، فالتحدي الحقيقي ليس في شدة المرض أو العجز، وإنما في طريقة التفكير في المرض والعجز، وتفسيرهما والانفعال بهما، والتعامل معهما، ويتم ذلك من خلال عدة مراحل، تأتي الصدمة في المرحلة الأولى، تليها مرحلة الغضب والاستنكار، ومن ثم مرحلة التقبل والرضا.

وفي ضوء ما تقدم، نجد أن القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتخطيط وتقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين أصبحت تلح في مطالبتها للسلطات المعنية بالتدخل العاجل في الموقف وفي نفس الوقت أخذت هذه القضايا تعبر عن وجود حاجة إلى بناء قاعدة معرفية شاملة ومتكاملة عن الشيخوخة، ولهذا فإن الأمر يتطلب المزيد من إجراء البحوث الطبية إلى أن يتعرفوا على طبيعة كل فترة من فترات الجزء الأخير من الحياة، أي النظر إلى حياة المسنين أثناء مروره بمرحلة الشيخوخة كامتداد طبيعي لبقية مراحل نمو الإنسان، وينبغي أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بدراسة هذه المرحلة من حياة الإنسان بصورة عميقة وافية بوضعها جزءاً مكملاً لإطار المعرفة الخاصة بالسلوك الإنساني في البيئة الاجتماعية سواء ارتبطت بجهودهم المهنية بالعمل المباشر أو غير المباشر مع المسنين كون المسنين مجالاً من مجالات الخدمة الاجتماعية ذلك أن كل يتصدى من الأخصائيين الاجتماعيين للإسهام في تقديم مساعدة ترتبط بالعلاقات الاجتماعية أو الوجدانية للإنسان، أو من يهدف لإحداث نوع التغير الملموس في أنماط السلوكية التي ثكنها مواقف حياته في المؤسسات الاجتماعية التي ينتمي إليه (66)، ومن التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، عدم الاندماج في البيئة الاجتماعية نتيجة للعزل والضعف والاحتياج الذي يشعر به المعاق ويدفعه للابتعاد عن الناس مما يسبب له الحزن والاكتئاب وكراهية الناس. كذلك عدم تعاطف الناس مع حالته يجعله في حالة غضب وعدم رضا. خاصة ما يتعلّق منها بالتمييز الوظيفي ورفض المجتمع لتزويجه وشعوره بالتنمر في أماكن التجمعات العامة كالمؤسسات الحكومية أو الخاصة هذه التصرفات وغيرها تولّد لدى المعاق نظرة سلبية تجاه المجتمع فيكثر عنده التردد وعدم الإقدام والمشاركات، وكل هذا سببه قلة المهارات التي لا يمتلكها المعاق وتجعله يستحي من البحث عن الفرص. لذلك تعليمه للمهارات وتوفيرها له من مهام الحكومات (67)، كذلك فإن التحديات التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم الجامعي في الفكر المعاصر، تتوضح فيما يلي(68): اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فبعضهم يعتقدون أن الدمج غير عادل لتعليم ذوي الإعاقة مع الطلبة العاديين، مما قد يؤثر سلباً في ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود مثل هذه الاتجاهات قد يرجع إلى عدم الإعداد الجيد والمناسب لهؤلاء المعلمين، مع قمة الموارد اللازمة لعملية تعليمهم، وضعف البرامج التدريبية المقدمة في هذا الإطار، والوقت المخصص للتدريس لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ندرة الدورات التأهيلية التي تمكن المعاقين فكرياً ووظيفياً بسبب عزوف بعض مؤسسات المجتمع على تدريب تلك الفئة، مما يدل على عدم استيعاب تلك المؤسسات لخصائص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما إن واقع ذوي الاحتياجات الخاصة يدل على أن حقوق تلك الفئة ما هي إلا عبارات ونصوص تتضمنها بعض القوانين والتشريعات، سواء العامة أو الخاصة، وأنها غير مطبقة بالفعل على أرض الواقع، لذا فقد شكلت التطورات المتسارعة في مجال رعاية الفئات الخاصة، إلى ظهور اتجاهات جديدة في مجال الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لهم، منذ أوائل السبعينات حتى أصبحت تمثل الاطار المرجعي الموجه للخدمات المعاصرة للمعوقين، وتشكل الفلسفة الحديثة في رعايتهم وفيما يلي أبرز هذه الاتجاهات(69): ضمان الحقوق المدنية للمعوقين وتأكيد حقهم في الحصول إلى الخدمات التربوية والتأهيلية، شمولية الخدمات وتكاملها، والدمج وتطبيع الخدمات، والابتعاد عن المسميات المصطلحات السلبية، وتقرير دور الاهل وحقهم في مراقبة الخدمات المقدمة، وعلى الرغم من ذلك فإن الدين الإسلامي غني بكثير من الأدلة والنصوص الشرعية التي تؤكد روح المساواة ومحاربة التمييز العنصري البغيض الذي لا شكّ في أنه سرطان الشعوب، فقد ورد عن النبي صلوات الله عليه أنّ (الناس سواسية كأسنان المشط)، وقال كذلك كما روى الترمذي: (النساء شقائق الرجال)(70) ، لذا تعدّ المساواة بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولغاتهم وأجناسهم وأعمارهم وقدرتهم البدنية والصحية مبدأً راسخاً واصيلاً في الشرع الإسلامي، ولم يكن ذلك قائماً من ذي قبل، فقد كان تمييز الناس وتقسيمهم إلى طبقات اجتماعية سائداً عبر حضارات عديدة، كالرومانية واليونانية والمصرية والفارسية.(71)

ونستخلص مما سبق أن حياة الإنسان (كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) مقدسة كحريته والعكس كذلك سواء كان شاب، أم كبير في السن، أم من الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة فلا فرق بين البشر إلا بالتقوى، وأن هذين الأمرين – الحياة والحرية – عمودان متلازمان ومطلبان لا غنى عنهما، وبسقوط إحداهما أو كلتيهما، تصبح الحياة الإنسانية منتهية أو بلا معنى، وتسود شريعة الغاب، ويتسلط طغاة الثروة والسلطة على الناس، يعتدون عليهم، ويستضعفونهم ويذبحونهم ويستعبدونهم، مما يهيئ للأفراد والجماعات أن يبغي بعضها على بعض، وهذا ما نراه بالفعل يحدث في المجتمعات المصادرة حرياتها، وكما أنّ لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حقاً في التمتع بالحياة والحرية والعدل والمساواة والأمان، فإن تلك الحقوق تصبح غير ذات جدوى إذا لم يتمتع الفرد بحرية حياته الخاصة التي تشمل أسرته وحرمة مسكنه وشرفه وسمعته وسرية مراسلاته وغير ذلك، وجميع تلك الحقوق واجب على الدولة أن تتكفل بها وتحميها من التدخل والتعدي بشكل عام في إطار التشريعات والقوانين الدستورية، بل إنّ هذا الواجب يصبح أكثر قدسية واحتراماً لحماية أفراد الشعب من تعسّف أو انتهاكات السلطات لتلك الحقوق عبر القبض عليهم أو تقييد حرياتهم أو إبعادهم عن مساكنهم أو تفتيشها بالقوة دون مسوغ قانوني أو مبرر شرعي عادل مُنافٍ للظلم.

النتائج والتوصيات

النتائج

ينتهي البحث المعنون بـــ (حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر: رعاية شاملة وتحديات مجتمعية) إلى النتائج الآتية:

_ العيوب الخلقية التي يعاني منها الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور الإسلام، لا تكون سببا ًللتَّنُّدر أو التقليل من شأن أصحابها؛ وقد حث الإسلام على وجوب إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم كاملاً دون الانتقاص منه.

_ يعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازاً عالمياً حققته منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن لا يعني أنّ هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ البشرية كما يزعم بعض الفقهاء، ولا سيما في مجال الاعتناء بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالإسلام –كما بينت الدراسة– قد سبق هذا الإعلان وغيره من المواثيق الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان بقرون عديدة، مما يعني أن الشريعة الإسلامية هي أول من قرر مبادئ حقوق الإنسان بشكل متكامل، لم يسبق ولم يعقب له مثيل.

_ تمتاز حقوق كبار السن في الإسلام من خلال القرآن والسنة بمفاهيم واسعة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبرغم ما جاء في هذين المصدرين –القرآن والسنة– من أدلة دامغة وقطعية الدلالة فيما يخص حقوق كبار السن.

_ ثمّة حقوق تناولتها الشريعة الإسلامية بشكل لا لبس فيه، وأغفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي بعض الأحيان تغاضى عنها، أو لم تنل توضيحاً دقيقاً وكافياً، ومنها على سبيل المثال حقوق اليتامى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق الإنسان من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الميراث، وحقوق الإنسان من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الدفاع عن النفس والعرض والمال، وحقوقه في العفو والتسامح، سواء أكان ذلك في جرائم القصاص أم غيرها، كذلك لم يتطرق الإعلان إلى حقوق أخرى ذات أهمية، ومنها مثلاً حقوق الصغير والمجنون ومن في حكمهم، ومن لا يحسنون التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

التوصيات:

وفيما يلي بعض التوصيات التي يوصي بها الباحث فيما يدور حول (حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الاسلامية والفكر الانساني المعاصر):

_ العمل على التأهيل الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مساعدتهم في التعبير عن مشاعرهم خاصة السلبية مثل: الشعور بالعزلة، الشعور بالقلق، وإقامة دورات تدريبية متخصصة للأخصائيين الاجتماعيين لإكسابهم المهارات اللازمة للتفاعل مع فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

_ الاعتناء بشكل كبير بمراكز كبار السن، وإقامة تقييمات دورية لتلك المراكز، للوقوف على الأعمال التي يقومون بها، والاطلاع على مدى التزامهم بالتشريعات الإسلامية الواجب التمتع بها من جهة، والالتزام بالمعايير المجتمعية المفروضة من قبل المجتمع والدولة من جهة أخرى.

_ حث الأبناء في مختلف الأعمار على رعاية كبار السن، والتعامل معهم باحترام فائق، وتعليمهم مدى أهمية ذلك في الشريعة الإسلامية، ومدى أهمية الاعتناء بهذه الفئة لما قدمته من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة، وإعادة توظيف الأفكار والمعارف التي ظفر بها المسنون عبر حياتهم، والنظر إليها كرأس مال فكري، والاستفادة منها، كخطوة لدعم المجتمع من جهة، ودعم المسن من جهة أخرى من خلال ما سيحصل عليه من تقدير نفسي ومادي.

_ إجراء البحوث الدراسات التي تعمل على كشفت الجوانب المختلفة التي تتعلق بحياة الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعرف عليها، والعمل على تطوير الجوانب الإبداعية لديهم.

_ تدريب وتأهيل الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة كل بحسب قدراته، وإمكانياته، تمهيداً لدمجهم في الأعمال الاجتماعية المختلفة وفي إدارة المؤسسات المتنوعة في مجتمعاتهم.

_ الحرص على إعداد كوادر مدربة ومنظمة للاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما ضمن المراكز المخصصة لهم، تمهيداً لتسليمهم الأعمال التي تتوافق مع إمكانياتهم.

_ إيلاء الاهتمام من قبل الدول بالتعاون مع المنظمات العالمية، والمتخصصة، في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على كافة حقوقهم، مع تعزيز الطرق المستخدمة للتعبير عن رأيهم حول هذه الحقوق، والحصول على المعلومات من خلال دعم جميع أشكال التواصل التي تتناسب معهم، سواء لغة الإشارة، أم لغة بريل، والاتصال المعزز وغيرها من طرق التواصل.

_ ضرورة متابعة الدراسات والأبحاث التي من شأنها أن تبرهن من جديد على أن الثقافة الإسلاميّة – بمكونها الديني الذي ينتظم نسقها العام وبروافدها الأخرى المتعددة والمتنوعة– قد أسهمت –مثل ثقافات أخرى عديدة– بقسطها في تأصيل حقوق الإنسان والدفاع عنها عبر تاريخها الطويل.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر

القرآن الكريم

ثانياً :المراجع

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، (1983).

إدريس، محمد. معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة من منظور شرعي، مجلة فتوى، 28(1). (2023).

البيومي، سعد رياض. تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، مجلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث. (2021).

الحواتمة، عماد. درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني. (2023).

دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة. (1953).

سعيدي، محمد؛ خالد، مهدي. الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة. الجزائر. (2023).

الشهير، إبراهيم بن محمد، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت. (1981).

شيمي، أحمد محمد؛ حسين، محمد عبد الظاهر. حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3. (2023).

الصميدعي، منيرة جواد. السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع. (2023).

عبد الرحيم، صباح؛ طباع، نجاة. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1. (2024).

عبد النعيم، إلهام محمد. مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة“، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي. (2021).

عسيري، عبد الخالق. حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ع9، الإصدار الثاني، م2. (2024).

علي، صبا حسب عبد؛ كاظم، ابتسام هادي. دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45. (2017).

عمارة، سماء محمد السيد. حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس. (2022).

الغيث، عبد الله. الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون، ع 28، ج5. (2024).

فرج، صلاح الدين طلب. دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة. (2008).

فهمي، وليد حسن. حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول. (2024).

كرادشة، منير؛ المعولي، ناصر؛ السمري، مريم. التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2. (2019).

الكندري، نايف. متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا ًبجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني. (2024).

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، مجلد 1، المملكة العربية السعودية، دار السلام – الرياض، الطبعة الأولى، (2012). .

مرسي، كمال. كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر. (2006).

النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. صحيح مسلم، مجلد 4، دار إحياء التراث العربي – بيروت، (د.ت). .

المفترش، علي. الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين ، مجلة علوم التربية، ع 18، (2024).


الهوامش:

  1. [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
  2. [2] –  علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
  3. [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
  4. [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
  5. [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
  6. [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
  7. [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
  8. [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
  9. [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
  10. [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
  11. [11] –  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
  12. [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007،  ص. 23
  13. [13] –  حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في  علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
  14. [14] –  عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،  2011، ص. 47  وما بعدها.
  15. [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
  16. [16] () البقرة، الآية: 138.
  17. [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
  18. [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
  19. [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
  20. [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
  21. [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
  22. [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
  23. [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
  24. [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
  25. [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
  26. [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
  27. [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
  28. [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
  29. [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
  30. [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
  31. [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
  32. [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
  33. [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
  34. [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
  35. [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
  36. [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  37. [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  38. [38] () سورة النور، الآية: 61.
  39. [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
  40. [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
  41. [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
  42. [42] () سورة الروم، الآية: 22.
  43. [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
  44. [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
  45. [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
  46. [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
  47. [47] () الملك، الآية: 15.
  48. [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
  49. [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
  50. [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
  51. [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
  52. [52] ()سورة التوبة:105
  53. [53] ()سورة هود، الآية: 18.
  54. [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
  55. [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
  56. [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
  57. [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
  58. [58] () سورة القلم، الآية: 11.
  59. [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
  60. [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
  61. [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
  62. [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
  63. [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
  64. [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
  65. [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
  66. [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
  67. [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
  68. [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
  69. [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
  70. [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
  71. [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
  72. [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
  73. [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
  74. [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
  75. [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
  76. [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
  77. [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
  78. [78] – نفسه.
  79. [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
  80. [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  81. [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
  82. [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
  83. [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
  84. [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
  85. [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
  86. [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
  87. [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
  88. [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
  89. [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
  90. [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
  91. [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
  92. [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
  93. [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
  94. [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
  95. [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
  96. [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
  97. [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
  98. [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
  99. [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
  100. [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
  101. [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
  102. [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
  103. [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
  104. [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
  105. [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
  106. [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
  107. [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
  108. [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
  109. [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
  110. [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
  111. [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
  112. [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
  113. [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
  114. [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
  115. [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
  116. [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
  117. [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
  118. [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
  119. [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
  120. [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
  121. [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
  122. [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
  123. [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
  124. [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
  125. [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
  126. [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
  127. [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
  128. [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
  129. [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
  130. [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
  131. [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
  132. [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
  133. [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
  134. [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
  135. [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
  136. [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
  137. [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
  138. [138] Bérenger, Jean. Même référence
  139. [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
  140. [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
  141. [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
  142. [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
  143. [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  144. [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
  145. [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  146. [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  147. [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
  148. [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
  149. [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
  150. [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
  151. [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
  152. [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  153. [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  154. [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  155. [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
  156. [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  157. [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  158. [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
  159. [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
  160. [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
  161. [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
  162. [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  163. [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
  164. [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
  165. [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
  166. [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
  167. [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  168. [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  169. [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  170. [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
  171. [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  172. [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
  173. [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
  174. [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  175. [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  176. [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  177. [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  178. [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
  179. [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
  180. [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
  181. [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
  182. [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
  183. [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
  184. [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
  185. [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
  186. [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
  187. [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
  188. [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
  189. [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
  190. [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
  191. [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
  192. [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
  193. [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
  194. [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
  195. [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
  196. [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
  197. [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
  198. [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
  199. [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  200. [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
  201. [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
  202. [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
  203. [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
  204. [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
  205. [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  206. [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  207. [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
  208. [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  209. [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  210. [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
  211. [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
  212. [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
  213. [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
  214. [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
  215. [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
  216. [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
  217. [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
  218. [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
  219. [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
  220. [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
  221. [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
  222. [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
  223. [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
  224. [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
  225. [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
  226. [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
  227. [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
  228. [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
  229. [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
  230. [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  231. [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
  232. [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
  233. [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
  234. [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
  235. [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
  236. [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
  237. [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
  238. [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
  239. [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  240. [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
  241. [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
  242. [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
  243. [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
  244. [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
  245. [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
  246. [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
  247. [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
  248. [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
  249. [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
  250. [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
  251. [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
  252. [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
  253. [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
  254. [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  255. [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
  256. [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
  257. [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
  258. [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
  259. [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
  260. [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
  261. [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
  262. [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
  263. [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
  264. [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
  265. [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
  266. [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
  267. [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
  268. [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
  269. [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
  270. [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
  271. [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
  272. [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
  273. [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
  274. [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
  275. [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
  276. [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
  277. [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
  278. [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
  279. [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
  280. [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
  281. [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
  282. [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
  283. [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
  284. [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
  285. [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
  286. [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
  287. [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
  288. [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
  289. [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
  290. [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
  291. [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
  292. [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
  293. [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
  294. [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
  295. [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
  296. [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
  297. [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
  298. [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
  299. [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
  300. [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
  301. [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
  302. [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
  303. [303] . المرجع السابق، ص 153.
  304. [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
  305. [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
  306. [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
  307. [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
  308. [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  309. [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
  310. [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
  311. [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  312. [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
  313. [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
  314. [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
  315. [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
  316. [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
  317. [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
  318. [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
  319. [319] David Easton, same reference, p:389.
  320. [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
  321. [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
  322. [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
  323. [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
  324. [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
  325. [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
  326. [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
  327. [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
  328. [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
  329. [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  330. [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
  331. [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  332. [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
  333. [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
  334. [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
  335. [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
  336. [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
  337. [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
  338. [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
  339. [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
  340. [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
  341. [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
  342. [342] – آل عمران: 28.
  343. [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
  344. [344] – آل عمران: 28.
  345. [345] – آل عمران: 28.
  346. [346] – الحجرات: 13.
  347. [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
  348. [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
  349. [349] – يونس: 99.
  350. [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
  351. [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
  352. [352] – القصص: 56.
  353. [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
  354. [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
  355. [355] – الحجرات: ١٣.
  356. [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
  357. [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
  358. [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
  359. [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
  360. [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
  361. [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
  362. [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
  363. [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
  364. [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
  365. [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
  366. [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
  367. [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
  368. [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
  369. [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
  370. [370] – آل عمران: ١٢٨.
  371. [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
  372. [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
  373. [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
  374. [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
  375. [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
  376. [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
  377. [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
  378. [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
  379. [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
  380. [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
  381. [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
  382. [382] – آل عمران: ٧٥.
  383. [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
  384. [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
  385. [385] – آل عمران: ١٥١.
  386. [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
  387. [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
  388. [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
  389. [389] – المائدة: ٨٢.
  390. [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
  391. [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
  392. [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
  393. [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
  394. [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
  395. [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
  396. [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
  397. [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
  398. [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
  399. [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
  400. [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
  401. [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
  402. [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
  403. [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
  404. [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
  405. [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
  406. [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
  407. [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
  408. [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
  409. [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
  410. [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
  411. [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
  412. [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
  413. [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
  414. [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
  415. [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
  416. [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
  417. [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
  418. [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
  419. [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
  420. [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
  421. [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
  422. [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
  423. [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
  424. [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
  425. [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
  426. [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
  427. [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
  428. [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
  429. [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
  430. [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
  431. [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى