سِيَادَةُ النِّظام كمَبدأ فِي الْحَوكَمَةِ وأَثَرُهُ فِي مُكَافَحةِ الفَساد (درا
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

النظام — سِيَادَةُ النِّظام كمَبدأ فِي الْحَوكَمَةِ وأَثَرُهُ فِي مُكَافَحةِ الفَساد (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) الدكتور
سِيَادَةُ النِّظام كمَبدأ فِي الْحَوكَمَةِ وأَثَرُهُ فِي مُكَافَحةِ الفَساد (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)
الدكتور. محمد بن سعود بن محمد الشمري
أستاذ الأنظمة المساعد في قسم القانون
كليَّة الشريعة والقانون، جامعة حائل ، المملكة العربية السعودية
ملخَّص
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه، وبعدُ:
فإنَّ بحثَ (سيادة النظام كمبدأ في الحوكمة وأثره في مكافحة الفساد: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) قد اشتمَل في طيَّاته على الأحكام المتعلقة بمبدأ “سيادة النظام”، وعلاقته بالحوكمة، وأثره في مكافحة الفساد، وذلك وفقًا للواقع العملي في المملكة العربية السعودية ووَفقًا لأحكام الفقه الإسلامي، وخُطتي في البحث تكوَّنت من: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، و مبحثَين، وخاتمةٍ، وفهارسَ، ذكرتُ في المقدمة: أهميَّةَ الموضوع، وأسبابَ اختيار الموضوع، ومشكلةَ البحث وتساؤلاته، والدراساتِ السابقة، وحدودَ الدراسة، ثم منهج البحث، واقتضت طبيعةُ البحث أنْ أُقسمَه إلى مبحثَين:
المبحث الأول: أساس مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه نظامًا وفقهًا.
المبحث الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد نظامًا وفقهًا.
وقد اتضحَ لي من خلال هذا البحث عدَّة أمور، أبرزُها:
* جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربة الفساد والقضاء عليه، ووضعت كلَّ ما يلزم من تدابير واحترازات لمنع وقوعه، ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمثلة، وبذلك تكون للشريعة الإسلامية الغراء قَدَمُ السَّبْقِ على القوانين الوضعية.
* مبدأ “سيادة النظام” مُطبَّقٌ في المملكة العربية السعودية، ولم تكن هناك حاجة للنص والتأكيد عليه في النظام الأساسي للحكم؛ نظرًا لحاكمية “الكتاب والسُّنَّة” على جميع الأنظمة في المملكة.
* تُعدُّ المملكة العربية السعودية من الدول الأوائل التي سارعت لتأسيس نظام متكامل خاص بالحوكمة، وتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متابعة ذلك والإشراف عليه.
* ظهر أن مبدأ “سيادة النظام” له أثر مباشر على الحوكمة ومبادئها، بل يُعدُّ عمادها؛ لأن الهدف من الحوكمة ضبط عملية اتخاذ القرار وفق آلية محددة، وكلُّ ذلك لا يتمُّ إلا بوجود نظامٍ ملزمٍ للجميع.
“ The Rule of Law as a Principle of Governance and Its Impact on Combating Corruption
(A Foundational, Analytical, and Comparative Study) “
Dr. Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-Shammari
Assistant Professor of Law, Department of Law,
College of Sharia and Law,
ABSTRACT
All praise is due to Allah, and peace and blessings be upon the one after whom there is no prophet. To proceed:
This study, entitled “The Rule of Law as a Principle of Governance and Its Impact on Combating Corruption: A Foundational, Analytical, and Comparative Study,” addresses the provisions related to the principle of the rule of law, its relationship with governance, and its impact on combating corruption. This is examined in light of the practical reality in the Kingdom of Saudi Arabia and in accordance with the principles of Islamic jurisprudence.
The research plan consists of an introduction, a preliminary section, two main chapters, a conclusion, and references. In the introduction, I discuss the importance of the topic, the reasons for its selection, the research problem and its questions, previous studies, and the scope of the study, followed by the research methodology.
Given the nature of the study, it has been divided into two main chapters:
* Chapter One: The foundations of the principle of the rule of law and its characteristics from both legal and juristic perspectives.
* Chapter Two: The relationship between the principle of the rule of law and governance, and its impact on combating corruption from both legal and juristic perspectives.
This study has led to several findings, most notably:
* Islamic law has established the prevention and eradication of corruption and has set forth all necessary measures and safeguards to prevent its occurrence. The Qur’an and Sunnah are replete with examples, thus demonstrating the precedence of Islamic Sharia over positive (man-made) laws in this regard.
* The principle of the rule of law is effectively applied in the Kingdom of Saudi Arabia, and there has been no need to explicitly stipulate it in the Basic Law of Governance, given the supremacy of the Qur’an and Sunnah over all regulations in the Kingdom.
* The Kingdom of Saudi Arabia is among the leading countries that have proactively established an integrated system of governance, with the Council of Economic and Development Affairs overseeing and supervising its implementation.
* It has become evident that the principle of the rule of law has a direct impact on governance and its principles; indeed, it constitutes its cornerstone, as governance fundamentally aims to regulate the decision-making process according to a defined framework, which cannot be achieved without a binding legal system.
المقدمة
الحمدُ لله حمد الشاكرين، نحمدُهُ ونَشْكُرُهُ ونُثْنِي عليه، هو أهلُ الحمدِ والشكر، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للأنام، محمد بن عبدالله -عليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام– أما بعدُ:
فإنَّ استقرارَ أيِّ مجتمعٍ من المجتمعات لا يكون إلا بوجود منظومةٍ نظاميَّةٍ متكاملةٍ؛ مما يجعل مبدأ “سيادة النظام” مطلبًا ضروريًا وغايةً منشودة، وفي عصرنا الحالي أصبح مبدأ “سيادة النظام” من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدول، وبه يُقاس مدى تمدُّن الدول وحضارتها، كما أنَّ له أثرًا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق وصيانتها، وقد مَنَّ الله على المملكة العربية السعودية بِمِنَنٍ عظيمةٍ وكثيرة، ومنها: تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاءِ بمصدريها كتاب الله وسنة رسوله وحاكميتها على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، وجميع الأنظمة الأخرى (الأساسية، العادية)؛ وهو ما يجعلُ المملكةَ تتميز بوجود هذه المنظومة المتكاملة، ويُعزِّز من مكانة مبدأ “سيادة النظام” فيها .
أهميَّة الموضوع:
تبرز أهمية الموضوع وتتأكد في ظل التوجهات الحديثة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ومنها إطلاق “رؤية المملكة العربية 2030م” (1)، والتي جاءت لرسم رؤيةٍ جديدةٍ تنشدُها المملكة، وقد تضمنت الرؤية ثلاثة محاور رئيسية (المجتمع الحيوي، الاقتصاد المزدهر، وطن طموح)، وأكدت الرؤية إطلاق العديد من البرامج لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها برنامج (مراجعة الأنظمة)، والذي يهدف إلى مراجعة الأنظمة القائمة، وسَنِّ أنظمةٍ جديدة، والاستمرار في مراجعة الأنظمة؛ للتأكد من مدى ملائمتها للمستقبل، كما تهدف الرؤية إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية والحدِّ منها، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة، وعدم التهاون والتسامح مع الفساد بكلِّ مستوياته إداريًا أو ماليًا؛ لذا فإنَّ أهميَّةَ موضوع مبدأ سيادة النظام تتضح في أن المملكة العربية السعودية قد أولت الاهتمام به، كما أن له أثرًا كبيرًا في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة، والبناء المؤسساتي القائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة.
أسباب اختيار الموضوع:
1- الأهمية البالغة لمبدأ “سيادة النظام”؛ إذ يُعدُّ من المبادئ والركائز في الحوكمة، وبتطبيقه وإعماله وتفعيل أدواته “الرقابة، والمساءلة” يسهم بشكلٍ مباشرٍ وكبيرٍ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه .
2- بيانُ التأصيلِ الشرعيِّ لمبدأ “سيادة النظام”، وذلك من خلال البحث في قواعد الفقه الإسلامي ومصادره، لا سيَّما وأنَّ الشريعة الإسلاميَّة جاءت صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكان،، وإبراز الخصوصية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في حاكمية الكتاب والسنة النبوية المطهرة على أنظمتها.
3- إبراز دور المملكة العربيَّة السعوديَّة لا سيما وفق التوجهات الحديثة التي انتهجتها المملكة، والتي تتجلى بوضوح في إطلاق رؤيتها “2030م”، والتي أكدت على سيادة النظام ومبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد .
4- قِلَّةُ الدراسات – بحسب الاطلاع – التي تناولت الموضوع وربطته بالحوكمة، وأثر ذلك في مكافحة الفساد .
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في بيان العلاقة بين مبدأ “سيادة النظام” والحوكمة، وإسهامه في مكافحة الفساد في ضوء التأصيل الشرعيِّ والنظاميِّ في المملكة العربية السعودية.
لذا سينشأ عن هذه الإشكالية سؤال رئيسي وهو: (إلى أي مدى جاء مبدأ سيادة النظام فعالًا في تحقيق الحوكمة الرشيدة والحد من الفساد ؟).
تساؤلات البحث:
– ما المراد بمبدأ “سيادة النظام” في أصل اللغة وفي الاصلاح النظامي والشرعي ؟
– ما تأصيلُ مبدأ “سيادة النظام” و “الحوكمة” و “الفساد” في النظام والفقه الإسلامي؟
– ما العلاقة بين مبدأ “سيادة النظام” و “الحوكمة” ؟
– ما الأثر المترتب من تطبيق مبدأ “سيادة النظام” على مكافحة الفساد ؟
الدراسات السابقة:
لقد قُمتُ ببحث هذا الموضوع في الفهرس الآلي لمكتبة الملك فهد الوطنيَّة، ومحرِّك الفهرس العربي الموحَّد، وفي فهارس المكتبات الكبرى في المملكة العربيَّة السعوديَّة، واطَّلعتُ على مجموعةٍ مِن المؤلَّفات التي عُنِيَت بالبحث عن مبدأ “سيادة النظام” وهي كثيرة جدًّا، ولكن لم أجِد في هذه المؤلَّفات -بحسب اطِّلاعي وجُهدي المتواضع- مَن تناوَلَ هذا الموضوع وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، ووَفْقَ أحكام الفقه الإسلامي، وربط كل ذلك بالحوكمة ومكافحة الفساد .
حدود البحث:
1- الحدود المكانيَّة: المملكة العربيَّة السعوديَّة.
2- الحدود الزمانيَّة: منذ نُشوء فكرة “سيادة النظام” في النظام والفقه، ثم مرورًا بالأنظمة واللوائح ذات الصلة .
3- الحدود الموضوعيَّة: سيادة النظام كمبدأ في الحوكمة وأثرُهُ في مكافحة الفساد (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة).
منهج البحث:
اعتمدتُ في هذا البحث على عدد من المناهج العلميَّة:
أولًا: المنهج التأصيلي (الفقهي والنظامي): وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصليَّة في الفقه الإسلامي؛ لتأصيل مبدأ “سيادة النظام” و “الحوكمة” و “الفساد”، والرجوع للنظام الأساسي للحكم باعتباره أصلًا لما سِواه من الأنظمة العاديَّة.
ثانيًا: المنهج الوصفي التحليلي: حيث تمَّ وصفُ النصوص النظاميَّة (الأنظمة وما دونها) ذات الصلة وتحليلها.
ثالثًا: المنهج المقارن: وفيه قارنتُ بيْنَ ما قرَّره الفقهاءُ، وبيْنَ ما ورَدَ في الأنظمة المرعية.
رابعًا: الالتزام بالتوثيق العلمي: وقد التزمتُ في إعداد البحث بالأمانة العلميَّة وبالمنهج العلمي المتعارَف عليه في البحوث والدراسات الأكاديميَّة، والمتضمِّن توثيق ما يُنقَل من مصادره الأصليَّة والمراجع.
تقسيمات البحث:
تتكوَّن هذه الدراسة مِن: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وثلاثةِ مباحثَ، وخاتمةٍ، وفهارسَ، وهي كالآتي:
المقدمة، وتشمل:
أهميَّة الموضوع.
أسباب اختيار الموضوع.
مشكلة البحث.
تساؤلات البحث.
الدراسات السابقة.
حدود الدراسة.
منهج البحث.
التمهيد، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف السيادة لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف السيادة لغة .
الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحًا.
المطلب الثاني: تعريف النظام لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف النظام لغة .
الفرع الثاني: تعريف النظام اصطلاحًا.
المطلب الثالث: تعريف الحوكمة لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الحوكمة لغة .
الفرع الثاني: تعريف الحوكمة اصطلاحًا.
المطلب الرابع: تعريف الفساد لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الفساد لغة .
الفرع الثاني: تعريف الفساد اصطلاحًا.
المبحث الأول: أساس مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه نظامًا وفقهًا، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أساس مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه نظامًا، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: النظام الأساسي للحكم كأساس لمبدأ “سيادة النظام” .
الفرع الثاني: مبدأ “المشروعية” وعلاقته بمبدأ “سيادة النظام” .
الفرع الثالث: خصائص مبدأ “سيادة النظام” نظامًا، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: سمو القاعدة النظامية .
المسألة الثانية: امتثال السلطات العامة لأحكام النظام .
المسألة الثالثة: خضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء .
المطلب الثاني: أساس مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التأصيل الفقهي لمبدأ “سيادة النظام”، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التأصيل الفقهي لمصطلح “السيادة” .
المسألة الثانية: التأصيل الفقهي لمصطلح “النظام” .
الفرع الثاني: أساس مبدأ “سيادة النظام” في الفقه الإسلامي.
الفرع الثالث: خصائص مبدأ “سيادة النظام” في الفقه الإسلامي .
المبحث الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد نظامًا وفقهًا، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد نظامًا نظامًا، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: مبادئ الحوكمة نظامًا .
الفرع الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة .
الفرع الثالث: أثر مبدأ “سيادة النظام” في مكافحة الفساد .
المطلب الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد فقهًا، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الحوكمة في الفقه الإسلامي، وفيه مسألتان:
المسالة الأولى: التأصيل الفقهي لمصطلح الحوكمة .
المسألة الثانية: مبادئ الحوكمة في الفقه الإسلامي .
الفرع الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث: أثر مبدأ “سيادة النظام” في مكافحة الفساد، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: موقف الفقه الإسلامي من الفساد .
المسألة الثانية: أثر مبدأ “سيادة النظام” في مكافحة الفساد .
ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
ثم ثبت المصادر والمراجع.
التمهيد
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف السيادة لغةً واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف السيادة لغةً.
السيادة مشتقة من الفعل (سود)، وهو من السُّودَدَ: “الشرف”، يُقال: سادهم سُودًا وسُوددًا وسيادةً، والمسُودُ: الذي ساده غيرُه، والمسوَّد: السيد(2)، ويُقال: “ساد قومه يسودهم سيادةً وسوددًا وسيدودة، فهو سيِّدُهُم، وهم سادة”(3).
فيتبين بأنَّ السيادة في اللغة تُطلق ويُراد بها: العلوُّ والشرف.
الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحًا.
إن فكرة السيادة قد ظهرت مع ظهور الدولة الحديثة، وهي مع ظهورها إلا أنَّ بعضَ شرَّاح القانون لا يتعرض لتعريفها، ويكتفي بتحديد مظاهرها، والبعض منهم يعرفها(4)، وقد وردت عدَّةُ تعاريف لها، منها: “حق الدولة في ممارسة اختصاصاتها وتحديد علاقاتها مع الدول الأخرى بحريَّةٍ تامَّةٍ، دون الخضوع لأي سلطة أجنبية”(5)، ومما يُؤخذ على هذا التعريف أنَّه حصر السيادة وبيَّن مظهرها في الشأن الخارجي، بينما السيادة كما تكون خارجًيا تكون أيضًا داخليًا، ومن التعاريف أيضًا: “الكلمة العليا والأخيرة على سائر الجماعات والهيئات والأفراد الموجودين داخل حدودها” (6)، ويؤخذ على هذا التعريف أنَّه عرَّف السيادة واقتصر على السيادة الداخلية فقط دون السيادة الخارجية، ولعلَّ أقرب التعاريف -والله أعلم- أنَّها: “قدرة الدولة على التصرف بحرية واستقلال في شؤونها الداخلية والخارجية وفقًا لقيود محددة” (7).
ويُراد بالقيود المحدَّدَة: أن تتم التصرفات في الداخل وفقًا لأحكام الدستور، وتصرُّفات الدولة في الخارج تكون وفقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي.
المطلب الثاني: تعريف النظام، لغةً واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف النظام لغةً .
النظام في اللغة مشتق من “النَّظْمُ، ونَظْمُكَ خَرَزًا بَعضهُ إلى بعضٍ في نظامٍ واحدٍ، والنظام كُلُّ خيطٍ يُنظَم به لؤلؤ وغيره فهو نظام، والجميع نُظُم، والانتظام: الاتساق”(8).
فيتبين بأنَّ النظامَ في اللغة يُطلق ويُراد به: الاتِّساق والانتظام .
الفرع الثاني: تعريف النظام اصطلاحًا.
قبل البدء بتعريف النظام في الاصطلاح ينبغي الإشارة إلى أنَّ المملكة العربية السعودية -بحسب ما اطلعت عليه -تكاد تكون هي الدولة الوحيدة التي اختارت مصطلح “نظام” بدلًا من مصطلح قانون؛ للدلالة على تلك القواعد العامة المجرَّدَة، والسبب في ذلك يعود إلى الخصوصية التي رآها المنظم مناسبة ذلك الوقت، على أنَّه لا يوجد مانع من استخدام كلمة قانون لا سيما وأنَّ بعض الفقهاء قد استعملوها في مؤلفاتهم(9).
وللنظام في تعريفه الاصطلاحي ثلاثة معانٍ: معنى عام، وخاص، وأخص، والمعنى المراد في هذا البحث: المعنى العام، ويُراد به: “مجموعة القواعد العامة والملزمة، والتي تنظِّم علاقات الأشخاص في المملكة بعضهم مع بعض، والمقترنة بجزاء تملك السلطة العامة إيقاعه على المخالف عند الاقتضاء” (10).
من خلال ما سبق تظهر الصلة ما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، فكما أنَّ النظام يُطلق في اللغة ويُراد به الاتساق، فكذلك النظام في معناه الاصطلاحي يُطلق ويُراد به تنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض واتِّساقها، وتنظيم علاقة الأفراد بالدولة واتساقها، وهذا هو المراد بالبحث.
المطلب الثالث: تعريف الحوكمة لغةً واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الحوكمة لغةً .
إن مصطلح الحوكمة من المصطلحات الناشئة حديثًا، وهو مصدرٌ صناعيٌّ لم يُصَغ على أي من الأوزان المعروفة(11)؛ ولذا جاء جذرها بحسب ما ورد في مجمع اللغة العربية من (حكَمَ)(12).
تقول العرب: “حَكَمتُ وأحكمتُ، وحکَّمتُ، بمعنی مَنَعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنَّه يمنع الظالمَ من الظلم”(13).
فيتبين بأنَّ الحوكمة معناها في اللغة: الحكم والمنع، وهو المعنى المراد في الاصطلاح كما سيتضح ذلك إن شاء الله –تعالى- في الفرع القادم.
الفرع الثاني: تعريف الحوكمة اصطلاحًا .
سبق البيان في الفرع الأول بأنَّ مصطلحَ الحوكمة مصطلحٌ حديثٌ ناشئ، وهو معرَّب من كلمة (Governance)، ويتمُّ استعماله في الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها(14).
وقد عرّف بعدة تعاريف منها: “الطرق والأساليب التي تُدار بها الشؤون العامة لدولة ما، بالإضافة إلى الجهات المشاركة في عملية اتخاذ القرار والتنفيذ والمراقبة” (15).
ومن التعاريف أيضًا “مجموعة من القوانين والنُّظُم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الإداري عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعَّالة؛ لتحقيق الخطط والأهداف لأيِّ عملٍ منظم سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص” (16).
وقد ظهر من خلال استعراض تعريف الحوكمة في اللغة والاصطلاح وجود علاقة بينهما تظهر في أن كلاهما يهدفان إلى إحكام العمل، وإتقانه، ومنع الإخلال به.
المطلب الرابع: تعريف الفساد لغةً واصطلاحًا، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الفساد لغةً .
الفساد مشتق من الفعل (فسد)، يُقال: “فسد الشيء يفسد فسادًا وفسودًا، وهو فاسد وفسيد”(17).
والفساد نقيض الصلاح، قال -تعالى-: ﵟوَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا ﵞ [المائدة: 33](18).
من خلال ما سبق تبيَّن بأنَّ الفسادَ نقيض للصلاح، وقد ورد النهي عنه وذمُّهُ في كتاب الله العزيز.
الفرع الثاني: تعريف الفساد اصطلاحًا .
من خلال الاطِّلاع والبحث القاصر لم أقف على تعريفٍ للفساد كمصطلح نظامي، وإنما غاية ما وقفت عليه ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد(19) من بيان لصور الفساد ومظاهره وبيان خطره على الأفراد أولًا، ثم المجتمع، بل حتى بعض القوانين العربية لم تتعرض لتعريف الفساد، واكتفت بذكر مظاهره وصوره(20)، والسبب -والله أعلم- في ذلك بأنَّ الفساد يختلف باختلاف السياق الذي ورد فيه؛ ولذا يصعب وضع مفهوم محدد للفساد، وسأجتهد في وضع تعريف للفساد في الاصطلاح يتماشى مع مقصود البحث والمراد منه.
فأقول -وبالله التوفيق- إنَّ الفساد اصطلاحًا هو: “أيُّ سلوكٍ فيه خروج عن مقتضى الصلاح والاستقامة شرعًا ونظامًا تم خلاله استخدام صورة من صور الفساد المالي والإداري؛ بقصد تحقيق المنفعة الشخصية، وترتَّب عليه إضرارٌ بالمصلحة العامة أو الخاصة”.
وبهذا التعريف يتم تحقيق غاية ما تم ذكره في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
المبحث الأول :أساس مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه نظامًا وفقهًا
تمهيد:
بعد ما تم استعراض المفاهيم المتعلقة بسيادة النظام، والحوكمة، والفساد، سيتم -بمشيئة الله تعالى- في هذا المبحث استعراضُ أساس مبدأ سيادة النظام، وأهم الخصائص التي يتميز بها، وقد تبيَّن -من خلال ما تم استعراضه سابقًا- أنَّ هذا المبدأ يُطلق ويراد به: “وجود تنظيم قانوني أو نظامي في الدولة يلتزم به الكافة، ويُعدُّ الدستور تتمة هذا التنظيم”(21)؛ لذا سيتم التطرُّق في المطلب القادم عن أساس هذا المبدأ وخصائصه في النظام .
المطلب الأول: أساس مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه نظامًا ، وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: النظام الأساسي للحكم كأساس لمبدأ “سيادة النظام”.
سبق البيان(22) أنَّ الدولة مقيدة في تصرفاتها في الداخل وفقًا لما نُصَّ عليه في الدستور، وبما أن المملكة العربية السعودية قد تميَّزت بخاصية لا توجد -بحسب ما أعلم- في أي دولة من دول العالم والمتمثلة في حاكمية الشريعة الإسلامية على النظام الأساسي للحكم، وتُعدُّ هي الدستور في هذه البلاد، وهذا النظام- أعني بذلك النظام الأساسي للحكم- هو نظامٌ دستوريٌّ مستمَدٌّ وفق الدستور، وليس دستورًا(23)؛ لذا فإنَّ الحاكم على مبدأ سيادة النظام في المملكة العربية السعودية هي الشريعة الإسلامية بمصدريها كتاب الله وسنة رسوله ، كما جاء ذلك في المادة (٦) من النظام الأساسي للحكم(24).
ولذا لم تعرف المملكة العربية السعودية الفراغَ الدستوري، ولم يتم الحديث بشكل مفصَّل عن مبدأ سيادة النظام؛ لعدم وجود فراغ نظامي، ولأنَّ أحكام الكتاب والسنة النبوية هما ما يتم تطبيقهما منذ نشأة هذه الدولة المباركة، جاء في كلمة للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله تعالى- نصُّها: “ولذلك لم تعرف المملكة العربية السعودية ما يُسمَّى بالفراغ الدستوري …، والمراد بذلك ألا تكون لدى الدولة مبادئ موجهة، ولا قواعد ملزمة، ولا أصول مرجعية، كلُّ ذلك لم تعرفه المملكة في تاريخها كله…؛ لأنها طوال مسيرتها حكمت بمبادئ وقواعدَ ملزمة وأصول واضحة يرجع إليها الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملين في الدولة …، وهذا النظام -وأعني بذلك النظام الأساسي للحكم- صِيغ على هدي من الشريعة الإسلامية معبرًا عن التقاليد الأصلية والأعراف القويمة والعادات الحسنة”(25).
إذا تبيَّن ذلك ظهر بأن مبدأ “سيادة النظام” في المملكة العربية السعودية قائمٌ على أساس حاكمية الكتاب والسنة على جميع الأنظمة بما فيها النظام الأساسي للحكم، كما ظهر بأنَّ المملكة لم تكن بحاجة إلى بيان هذا المبدأ والنصِّ عليه في أعلى الهرم النظامي لديها (النظام الأساسي للحكم).
الفرع الثاني: مبدأ المشروعية وعلاقته بمبدأ “سيادة النظام”.
إن هذا المبدأ – مبدأ المشروعية- له علاقة وصلة وثيقة بمبدأ سيادة النظام؛ فقد تبيَّن من خلال اطلاعي وبحثي القاصر وجود لبسٍ وخلطٍ بين المبدأين؛ لذا كان لازمًا أن يتمَّ إفراده مستقلًا؛ للتعريف به، وبيان الصلة بينه وبين مبدأ سيادة النظام.
وقد عُرِّف مبدأ المشروعية بعِدَّةِ تعاريف، يكفي أن نختار منها تعريفًا يؤدي الغرض في بيان مفهوم المشروعية، فمبدأ المشروعية هو: “خضوع الإدارة فيما تتخذه من أعمال وما تُصدره من قرارات إلى القانون، وكلُّ خروجٍ عن هذا المبدأ يتمُّ إلغاؤه” (26).
وهذا المبدأ يعني وجوب التزام الأفراد والإدارة بالقواعد النظامية الملزمة والسائدة في البلد، وتكون تصرفات الإدارة وأعمالها خاضعةً للشرع والنظام؛ صيانةً لحقوق الأفراد وحمايةً لحرياتهم، وتمكينًا للجميع من القيام بمهامهم وأداء المطلوب منهم على أكمل وجه(27).
وهذه القواعد النظامية الملزمة تشمل: القواعد المكتوبة وغير المكتوبة، وكذلك أيًّا كان مصدرها مع مراعاة التدرج في قوتها، وكذلك أيًّا كان تصرف الإدارة (28) .
إذا تبيَّن ذلك، نستطيع القول بأنَّ العلاقة بين مصطلح “المشروعية”، ومصطلح “سيادة النظام” علاقة تكاملية؛ فمبدأ “سيادة النظام” هو إطار عام يقرر علو النظام في الدولة، ومبدأ المشروعية يأتي ليفصّل ويبين هذا الإطار، فهو بذلك يضع القواعد العملية التطبيقية لمبدأ سيادة النظام.
الفرع الثالث: خصائص مبدأ “سيادة النظام” نظامًا، وفيه ثلاث مسائل:
بعد ما تمَّ استعراضُ مبدأ “سيادة النظام”، وبيان مفهومه وأساسه وما يتعلق به، نستعرض أهم الخصائص لهذا المبدأ، والمتمثلة في “سمو القاعدة النظامية، وامتثال السلطات العامة لأحكام النظام، وخضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائية”.
المسألة الأولى: سمو القاعدة النظامية.
سبق البيان في التمهيد بأن مبدأ “سيادة النظام” يُراد به وجود تنظيم قانوني يتم الالتزام به من قِبل الكافة، وأنَّ الدستور يكون في قمة هذا التنظيم، لذا فإن أهم ما يميز هذا المبدأ هو سمو القاعدة النظامية التي تنظمه وتنص عليه، وقررنا في المطلب الأول من المبحث الأول بأن النظام الأساسي للحكم يُعدُّ أساسًا لمبدأ “سيادة النظام”، وأنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ هي الحاكمة وفق نص المادة الأولى والمادة السابعة من النظام؛ لذا فإنَّ سموَّ القاعدة النظامية يتحقق في التزام الكافة (الأفراد والسلطات العامة في الدولة) في أعمالهم وتصرفاتهم بما ورد من أحكامٍ في النظام الأساسي للحكم، والذي هو بدوره قائمٌ على الكتاب والسنة وما حوتهما من أحكام وقواعد .
المسألة الثانية: امتثال السلطات العامة لأحكام النظام.
لا شك أنَّ هذا الفرع يُعدُّ تطبيقًا عمليًا لمبدأ سمو القاعدة النظامية، فإنَّ التزام الكافة واحترامهم للقاعدة النظامية يترتب عليه أن تخضع السلطات في الدولة لأحكام النظام (29)، ولعلنا نستعرض أهم المواد التي دلت وأشارت إلى ضرورة الامتثال لأحكام النظام، فعند الحديث عن السلطة القضائية نجد النص الوارد في المادة (1) من نظام القضاء(30) يقضي بأنَّ القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في القضاء لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، كما نجد أنَّ نظام ديوان المظالم(31) في المادة (1) منه أكَّدت على أن قضاء ديوان المظالم وقضاته ملتزمون بالواجبات المنصوص عليها في نظام القضاء، وبالضمانات المقرَّرة لهم، ويأتي في مطلع هذه الضمانات: ضمانة استقلال القضاء والقضاة، وعدم وجود سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وكذلك الحال بالنسبة للنيابة العامة وأعضائها؛ فإنَّهم يتمتعون بالصفة القضائية(32)، وهم كذلك مستقلون، ولا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
هذا فما يتعلق بالسلطة القضائية، أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فقد جاءت المادة (56) من النظام الأساسي للحكم بالنصِّ على “أنَّ الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في ذلك وفي أداء المهام أعضاء مجلس الوزراء “، وبأنَّ “نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء مسؤولون بالتضامن عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة”(33)، وقد جاء نظام مجلس الوزراء(34) ليؤكد على ما تقرَّر في هذه المادة؛ فقد بُنيت الفقرة (1) من المادة (٢٤) على أنَّه “يدخل في اختصاصات المجلس باعتباره السلطة التنفيذية عدَّةُ أمور واختصاصات تنفيذية منها: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات”، هذا فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، أما فيما يتعلق بالسلطة التنظيمية فقد جاء النظام الأساسي للحكم، وأُسنِد اختصاص السلطة التنظيمية في المملكة إلى جهتين هما: مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وجاءت المادة (٦٧) من منه بالتأكيد على اختصاص هذه السلطة بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ويدفع ويرفع المفسدة، كما أكدت المادة أيضًا -وهذا الشاهد- على أنَّ هذه السلطة تمارس اختصاصها وفقًا للنظام الأساسي للحكم، ووفقًا لنظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وأما فيما يتعلق بمجلس الشورى، فقد جاء نظام المجلس ليؤكد على أنَّ المجلس يمارس العديد من المهام المنوطة به وفقًا لنظام مجلس الشورى والنظام الـسياسي للحكم(35).
وبعد هذا البيان يتضح جليًا بأنَّ السلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية تلتزم وتمتثل بما ورد من أحكام في النظام الأساسي للحكم، كما تلتزم أيضًا بما تم التأكيد والنصُّ عليه في الأنظمة الخاصة لكلِّ سلطة من السلطات الثلاث.
المسألة الثالثة: خضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائية.
يُعدُّ هذا الفرع امتدادًا لما ورد وتقرَّر في الفروع السابقة؛ إذ إنَّ جهة الإدارة يجب عليها -أثناء ممارسة اختصاصاتها- أن تلتزم بما ورد في الأنظمة واللوائح، وعدم التزامها وتعسفها وانحرافها في أعمالها وتصرفاتها يُعدُّ عرضة للإلغاء أمام الجهة القضائية “ديوان المظالم” وفقًا لما ورد من أحكام وقواعد تقررت؛ فقد نصَّت الفقرة “ب” من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم باختصاص المحاكم الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدَّمة من ذوي الشأن متى كان مرجع ذلك مخالفة النظام واللوائح، وإذا تبين ذلك فإنَّ على جهة الإدارة أن تمارس أعمالها وتصرفاتها وفقًا لمبدأ المشروعية، وتستشعر بذلك الأحكام المصاحبة لمبدأ “سيادة النظام”؛ وهي بذلك تحمي أعمالها وتصرفاتها من الإلغاء، ويتبين أنَّ ما قامت به من أعمالٍ وتصرفات جاءت متوافقةً وملائمةً للأنظمة واللوائح ذات الصلة .
المطلب الثاني: أساس مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فروع:
قبل الحديث عن أساس هذا المبدأ ينبغي بيانُ أصل مصطلح “سيادة النظام”، وبيان موقف الفقه الإسلامي منه .
الفرع الأول: التأصيل الفقهي لمصطلح سيادة النظام، وفيه مسألتان:
قبل بيانِ التأصيلِ الفقهيِّ لهذا المصطلح، ينبغي تقسيمه إلى مصطلحين: مصطلح السيادة، ومصطلح النظام، وسيتم تناولهما في مسألتين .
المسألة الأولى: التأصيل الفقهي لمصطلح السيادة .
إنَّ مصطلح السيادة وإن كان عرف في أصل اللغة إلا أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لم يستخدموه بدلالته اللغوية إلا في الأحكام الفقهية المتعلقة بالرق؛ لذا فإنَّ المنهج الذي أتبعه سيكون بإيجاد معنى مقارب لمصطلح السيادة يدلُّ على مفهومه، ويمكن أن ننطلق منه إلى التأصيل الفقهي، وأقرب معنى لمصطلح السيادة هو: ما جاء في كتاب الله من آيات دلت على أنَّ الله هو الحاكم للحياة البشرية بقضائه وتقديره، وبشرعه وتدبيره، وهو الحاكم في الآخرة بين خلقه (36)، وهذه الآيات هي: قوله –تعالى-: ﵟإِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ ﵞ [الأنعام: 57]، وقوله –تعالى-: ﵟ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ﵞ [يوسف:40]، وقوله –تعالى-: ﵟ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٧٠ﵞ، [القصص:70]، إلى غير ذلك من الآيات، وإذا تبين ذلك نستطيع القول بأن الآيات في كتاب الله والدالة على تفرده بالحكم، هي المصطلح المقابل لمصطلح السيادة المتقرر في الاصطلاح القانوني .
المسألة الثانية: التأصيل الفقهي لمصطلح النظام .
لم يعرف الفقهاء – رحمهم الله تعالى – النظام أو الأنظمة كمصطلح معروف ومعهود في وقتنا الحالي، وإنما تكلموا عن باب مهم من أبواب الفقه الإسلامي وهو باب السياسة الشرعية، وتُعدُّ الأنظمة المرعية داخلة في باب السياسة الشرعية، ذلك الباب العظيم الذي يقوم على أساس: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، والإجماع، والقياس، والمصلحة المرسَلة (37)،والاستحسان(38)، وسَدِّ الذرائع(39) وغيرها، فإذا تبين ذلك يُعلَمُ بأن الأنظمة المرعية من أبواب السياسة الشرعية، وأنَّ لولي الأمر أن يسنَّ من الأنظمة ما يكون الهدف منها: رعاية مصالح الناس، وبعدهم عن الفساد .
الفرع الثاني: أساس مبدأ “سيادة النظام” في الفقه الإسلامي.
تقرر في الفرع الأول بـأن مبدأ “سيادة النظام” في التأصيل الفقهي لم يُعرف كمصطلحٍ قائمٍ بذاته كما هو الحال في العصر الحديث، إلا أن الفقهاء يتكلمون عن السيادة في نطاق باب الرِّق، وفيما يتعلق بالنظام فنجدهم يتحدثون في باب السياسة الشرعية عن الأحكام والموضوعات التي تنظمها الأنظمة أو القوانين، كما قررنا في المبحث الأول بأن سيادة النظام له علاقة وثيقة بمبدأ المشروعية؛ ولذا فإنَّ هذه المبادئ بمفهومها مقررةٌ أيضًا منذ القدم في الفقه الإسلامي، فقد جاء الإسلام ببيان الأحكام والأصول والقواعد العامة والتي وضعها الله لعباده، ثم جاء نبينا محمد -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- ببيان هذه الأحكام والأصول والقواعد وتفصيلها والتأكيد عليها، وهذه الأحكام والأصول والقواعد منها ما يتعلق بجانب العبادات، ومنها ما هو متعلق بجانب المعاملات، كما جاء الإسلام أيضًا بالجمع بين الشؤون المادية والروحية للإنسان، وتنظيم سلوكه تجاه ربه، مع عدم إغفال حقِّ الإنسان في ممارسة نشاطه الدنيوي، وقرَّر أنَّ الحاكم (الخليفة) يجمع بين يديه السلطة الدينية والسياسية(40)، لكن أخضع الإسلام الحاكم لدستورٍ أعلى وهو القرآن الكريم، فلا يستطيع مخالفة أحكامه وأصوله وقواعده، كما أن السلطات العامة في الدولة تم تنظيم عملها في الإسلام، بما يمنع إساءة استعمال السلطة المخوَّلة لها (41).
وبهذا يتضح لنا أن السيادة المرادة عند القانونيين والشراح تختلف تمامًا عن السيادة المقررة في الشريعة الإسلامية.
فمصدر السيادة في الفقه الإسلامي هو الله وما جاء به نبيُّنا عليه الصلاة والسلام، أما مصدرها في القوانين الوضعية فهي راجعة للبشر، وفيما يتعلق بثباتها وتغيرها، فالقواعد التي أرستها الشريعة الإسلامية الغرَّاء ثابتة ولا تتغير، بخلاف السيادة في القوانين الوضعية، إلى غير ذلك من الفروق المهمة(42).
الفرع الثالث: خصائص مبدأ “سيادة النظام” فقهًا .
تقرَّر عند الحديث عن أساس مبدأ “سيادة النظام” في الفقه الإسلامي أنَّ الحاكمَ يلتزم في موضوع السيادة بما ورد من أحكام في كتاب الله والتي تُعدُّ الدستور الذي ينطلق منه إلى غيره؛ لذا فخصائص مبدأ “سيادة النظام” نظامًا والتي استعرضناها فيما سبق قد عرفها الفقه الإسلامي منذ القدم؛ فسمو القاعدة الشرعية تقوم على تنظيم فقهي -إن صحَّ التعبير- قوامه وعماده التزام الكافة بأحكام الشريعة الإسلامية، وخضوع ولي الأمر لأحكامها، وقد أصّل فقهاء الإسلام -رحمهم الله تعالى- لهذا المبدأ، وجعلوا مصادر التشريع أو أدلة الأحكام متسلسلة تسلسلًا دقيقًا، وذلك في حديثهم عن علم أصول الفقه(43)، وقد أجمع الفقهاء وعلماء الأصول على أنَّ القرآن الكريم يأتي في مقدمة المصادر للأحكام الشرعية، وقسَّموا الأحكام الشرعية المستمدَّة من القرآن إلى:
– أحكام قطعية الدلالة.
– وأخرى ظنية.
ويأتي الأول (القرآن الكريم) في القمة، ثم تأتي في المرتبة الثانية: السُّنَّةُ النبويَّةُ المطَهَّرَةُ كمصدر للأحكام الشرعية، فهي تستمدُّ حُجِّيـَّتها وشرعِيَّتِها ولزوم العمل بها من المصدر الأول، وتختلف باختلاف أنواعها، ثم يأتي بعد ذلك مصدر الإجماع، وهو يستمدُّ حجيته من المصدرين السابقين(44).
ودليل هذا التدرج نجده في حديث معاذ بن جبل (45)، حينما أراد أن يبعثَه النبيُّ إلى اليمن، فقال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟».
قال: “أقضي بكتاب الله”.
قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟».
قال: “فبسُنَّةِ رسول الله “.
قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟».
قال: “أجتهد رأيي ولا آلو”.
فضرب رسول الله صدره وقال: «الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسولَ الله»(46).
وفيما يتعلق بالخصيصة الثانية: امتثال السلطة العامة لأحكام الشريعة الإسلامية، فيُراد بذلك أن يكون وليُّ أمر المسلمين أو من يقوم مقامه في السلطات الثلاث ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع التصرفات والقرارات الصادرة، والتي يُراد منها تحقيق المصلحة العامة للأمة، وذلك استنادًا على القاعدة الشرعية: «تصرف الإمام منوط بالمصلحة»(47) ، ومعنى ذلك: “أنَّه يجب على الإمام أن يكون تصرفه مقصودًا ومرادًا به المصلحة العامة، وإلا فيكون غير صحيح وغير نافذ شرعًا”.
وأما فيما يتعلق بالخصيصة الأخيرة: خضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء، فلا شك أن القضاء في الإسلام قد وضع له نبيُّنا الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- الأحكام والقواعد والأطر التي تنظمه، ولم يكن العرب بمعزلٍ عن القضاء، فقد كانوا يعرفونه، ويتحاكمون إلى البشر، ويسمون القضاء حكومة، ويسمون القاضي حكمًا، وربما احتكموا إلى شيخ القبيلة فحكّم وفق عرفها وتقاليدها، وربما تحاكموا إلى من عُرِف بجودة الرأي وأصالة الحكم من أهل الشرف والصدق والأمانة، وربما احتكموا إلى الكهان والعرافين(48).
ثم جاء النبي وبُعث بهذا الدين الحنيف، وأمره الله بالحكم بما أنزل الله، وبما أراه الله -تعالى- ولا يصرفه عن ذلك كائنٌ من كان(49)، كما قال –تعالى-: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وكما قال -جلَّ علاه-: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾.
وفيما قد يتعلق بقضاء المظالم، فقد كان نبيُّنا -عليه الصلاة والسلام- يجلس للقضاء بنفسه، و يبعث بعضَ الصحابة الكرام إلى أنحاء من جزيرة العرب، كما فعل -عليه الصلاة والسلام- حينما بعث علي بن أبي طالب لليمن، وكان يسمع من الناس الشكاية والمظالم التي تُقام على العمال، كما في قصة ابن اللتبية(50) حينما استعمله النبي على الصدقة، وكان يقول: هذا لكم وهذا لي، أُهدي إليَّ؛ فشكاه من شكاه إلى النبي ؛ فغضب النبي ؛ فقام على المنبر وتكلم بكلام ثم قال: «والذي نفسُ محمَّدٍ بيده لا ينالُ أحدٌ منكم شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعيرٌ له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر». ثم رفع يديه، ثم قال: «اللهم هل بلغت؟» مرتين(51).
فيتبين لنا أنَّ النبيَّ كان يراقب ولاته، وهم بذلك يخضعون إلى حكم الله وحكم نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وقد مارس النبيُّ دوره في ذلك، وبقي الصحابة -رضوان الله عليهم- في عهد النبي ملتزمين بما أمرهم به، وخاضعين في ذلك إلى أمره ونهيه، مستشعرين مراقبة الله ثم توفي النبي ، وخلفه بعد ذلك الصديق أبو بكر ، وسار على ما سار عليه نبيُّنا محمد ، ثم جاء عهد الفاروق عمر ، واتسعت رقعة الإسلام وأصبحت الحاجة إلى وجود قضاة متفرغين(52)، ثم استمر الخلفاء الراشدون على هذا النهج، حتى جاء وقت الدولة العباسية، وتم استحداث منصب قاضي القضاة، وفيه يرجع أمر القضاة في الديار الإسلامية له، ويظهر لنا أنَّ الأغلب في السلطات الثلاث في العصور الإسلامية المتتالية اندماج السلطتين(53).
من خلال ما سبق ظهر بأن الفقه الإسلامي عرف هذه الخاصية، فمن يعمل ويُكلَّف بمنصب إداري يجب عليه أن يراقب الله وأن الخليفة هو من يتولى سماع المظالم والشكايات ضد هؤلاء الولاة، ومن يقوم بمحاسبتهم، ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية تم استحداث منصب قضائي جديد مستقل (قاضي القضاة)، ومن خلاله يتم الإشراف على أعمال الولاة والمكلفين بعمل إداري.
المبحث الثاني :علاقة مبدأ سيادة النظام بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد نظامًا وفقهًا
تمهيد:
تناولنا في المبحث السابق ما يتعلق بأساس مبدأ “سيادة النظام”، وخصائصه في الواقع العملي في المملكة وفي التطبيق الفقهي، وسنتناول -بمشيئة الله تعالى- في هذا المبحث علاقة مبدأ سيادة النظام بالحوكمة، وأثر تطبيق هذا المبدأ في مكافحة الفساد نظامًا وفقهًا، وذلك وفق المطالب الآتية:
المطلب الأول: علاقة مبدأ سيادة النظام بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد نظامًا وفيه ثلاثة فروع:
قبل الحديث عن علاقة مبدأ “سيادة النظام” لا بُدَّ من بيان الأسس والركائز التي تقوم عليها الحوكمة.
الفرع الأول: مبادئ الحوكمة نظامًا.
قبل التطرق في الحديث عن مبادئ الحوكمة ينبغي أن نعرِّج على أهداف هذه الحوكمة فنقول: إن العديد من المبادئ التي جاءت أساسًا ترتكز عليه الحوكمة تهدف كلها إلى تحقيق الأمانة والقوة، والتأكد من وجودها لدى العاملين(54) .
وهذه الفلسفة التي تقوم عليها الحوكمة، أساسها تحمُّل المسؤولية وتطبيق مبدأ المساءلة على الجميع، من أعلى قمة الهرم إلى أسفله، بحيث يكون الجميع مسؤولًا نظامًا، وبكلِّ شفافية يراها الجميع(55)، وجدير بالذكر أن ننبه على مصطلح مقارب لمصطلح الحوكمة، وهو “الإدارة الرشيدة”، ويُراد به تلك: “القواعد التي تحكم أعمال القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وطرق إدارتها، ويحدد هيكل تلك القواعد: توزيع الحقوق والمسؤوليات بين الأطراف المختلفة فيها”(56)، والفرق بين هذا المصطلح ومصطلح “الحوكمة”، أنَّ الأخيرة هي الآلية العملية والتطبيقية لتحقيق الحكم الرشيد، والإدارة الرشيدة عبارة عن إطار عام للدولة أو المجتمع يهدف إلى إدارة الدولة بعدل وكفاءة.
وأمام أهمية الحوكمة وضرورة وجود تنظيم خاص بها، بادرت المملكة العربية السعودية بتأسيس نظام متكامل خاص بالحكومة يهدف إلى رفع كفاءة العمل، وتنسيق الجهود وتسهيلها بين الجهات ذات العلاقة، ويتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإشراف عليه بما يمكنه من المتابعة الفاعلة(57)، كما أصدر مجلس الوزراء وفق قراره رقم (٩٢) وتاريخ 24/١/1446هـ الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ، ويهدف هذا الدليل إلى إبراز وتعزيز مفهوم الحوكمة في جميع الجهات العامة، وتوحيدها والحرص على تطبيق أبرز مبادئ الحوكمة وممارستها بما ينسجم ويتواءم مع مهام هذه الجهات، ويتفق مع اختصاصاتها وطبيعة عملها، وينسجم كذلك مع السياسات العامة للدولة والأنظمة المرعية، والتي تبغي كفاءة الإنفاق والحرص على الاستفادة المثلى للموارد، والحدِّ من الهدر المالي للميزانية العامة للدولة(58).
كما نصَّ الدليل على مبادئ الحوكمة والتي تتمثل في: سيادة النظام، النزاهة والقواعد الأخلاقية، والرقابة، والمساءلة، والإفصاح، والشفافية، وحقوق الأطراف ذوي العلاقة، الكفاءة وفاعلية الأداء، والقيادة، ثم الاستدامة.
الفرع الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة.
بعد ما تم استعراض مبدأ “سيادة النظام” وخصائصه، وحيث تبيَّن بأن مبدأ “سيادة النظام “يأتي في المرتبة الأولى من المبادئ الحاكمة للحوكمة، فنستطيع القول بأنه لا مجال لتطبيق بقية المبادئ المقرَّرة في الحوكمة بدون مبدأ “سيادة النظام”، فلا يمكن تطبيق مبادئ “الشفافية، والإفصاح، والاستدامة “، بدون وجود نظام ملزم للجميع يجب عليهم احترامه، والامتثال لقواعده، كما أنَّ العلاقةَ بين مبدأ سيادة النظام والحوكمة تظهر في جانب آخر؛ إذ إنَّ الحوكمة تهدف إلى إخضاع الجميع لنظام يهدف هو الآخر لتنظيم الممارسة العملية للجهات الحكومية، ومنع تعسُّفها، وضبط عملية اتخاذ القرار وفق آلية محددة، وكل هذا لا يتأتى إلا عن طريق وجود نظام يتسيَّد هذا المشهد، وهو ما يعبَّر عنه بمبدأ “سيادة النظام”، كما أنَّ لمبدأ “سيادة النظام” أثرًا كبيرًا جدًّا ومباشرًا في الحدِّ من ظاهرة الفساد المالي والإداري، وهذا ما سنستعرضه إن شاء الله في الفرع التالي .
الفرع الثالث: أثر مبدأ سيادة النظام في مكافحة الفساد.
لا شك أن موضوع الفساد مؤرِّقٌ على جميع المستويات( الأفراد، الدول)، فالفساد بمثابة السوسة الحمراء التي تتسلل خِفيةً لتنخر في قوام النخلة المثمرة حتى تؤدي إلى سقوطها؛ لذا حاولت الدول بشتى الوسائل والطرق وضع الإجراءات الصارمة للحدِّ من هذه الظاهرة، والإقلال من صورها التي كلما تقدم العلم تطورت وتغيرت.
وقبل أن نبدأ بالحديث عن أثر مبدأ “سيادة النظام” في مكافحة الفساد، نحصر موضوع الفساد، فالفساد بحسب موضوعه، قد يكون فسادًا إداريًا، وفسادًا ماليًا، وفسادًا أخلاقيًا.
وموضوع البحث الفساد المالي والإداري، وإذا أردنا أن نتكلم عن أسباب الفساد الإداري والمالي، فأسبابه عديدة ومعروفة ومنشؤه في المقام الأول ضعف الوازع الديني لدى مرتكبه؛ لذا بادرت المملكة العربية السعودية بوضع الأطر والقواعد لمكافحة الفساد، واستشعرت خطره مبكرًا.
فنجد أن النظام الأساسي للحكم وما احتواه من مواد جاءت لتؤكد على مكافحة الفساد وتأصيله شرعًا ونظامًا؛ فقد جاء النظام ليُبَيِّن أنَّ المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله (59)، ولا شك أن الشريعة الإسلامية بمصدريها (الكتاب، السنة) قد حذَّرت من الفساد بشتى أنواعه، ودعت إلى مكافحته والتصدي له، كما أكد النظام على وجوب تعاون المجتمع السعودي على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم (60)، ولا شك أن مكافحة الفساد والإبلاغ عن المفسدين من أعظم أبواب التكافل والتعاون، وأكد أيضًا على أنَّ للأموال العامة حرمةً خاصة يجب على الدولة حمايتها، ويجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها (61)، ولا تتأتى المحافظة إلا بكشف الفساد والمفسدين، وبيَّن النظامُ أنَّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتمُّ في الدولة وفق خطة علمية عادلة (62)، وهذه الخطط العملية لن تؤتيَ ثمارها، ولن يكون هناك تنمية مستدامة وهناك فساد؛ لذا كان لازمًا وضع خطط لمكافحة الفساد بمعية خطط التنمية والازدهار، ثم أخيرًا أبرز النظام دور السلطة التنظيمية في وضع الأنظمة واللوائح التي تحقق المصلحة وترفع المفسدة (63)، وتأكيدًا لما ورد من أحكام في النظام الأساسي للحكم تتعلق بمكافحة الفساد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (۳۱) وتاريخ 21/١/١٣٨٤ هـ، بالتأكيد على قيام كلِّ وزير بإجراء التحقيق الدقيق في المخالفات التي ارتُكِبَت في وزارته وتحديد المسؤولية وتركيزها، ثم صدرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لعام ١٤٢٨هـ والتي تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه، وتحصين الجميع ضده، وتوفير البيئة والمناخ الملائم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
واستكمالًا لهذه الجهود المبذولة صدر قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/٥/1432هـ،بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ثم صدر الأمر الملكي رقم (37993) وتاريخ 14/8/1433 هـ بالتأكيد على الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدَة لديها وعقودها، وما تتطلبه من وثائقَ، وذلك خلال مدة (٣٠) يومًا من تاريخ إبلاغها، ثم صدر الأمر السامي رقم (6061) وتاريخ 1/9/1432هـ بتولي هيئة الرقابة والتحقيق متابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الحكومية، ثم صدر الأمر السامي رقم (١٢٤٩٥) وتاريخ 4/4/1435ه بالتأكيد على جميع الجهات بضرورة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها، ثم صدر الأمر الملكي رقم (49262) وتاريخ 7/10/1436ه بالتأكيد على ضرورة التعاون مع الهيئة والردِّ على الاستفسارات خلال مدة أقصاها (30) يومًا، وأما الاستفسارات العاجلة والمهمة والملحة فيكون خلال (5) أيام، ثم صدر الأمر السامي رقم (601) وتاريخ 4/1/1438ه بسرعة استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد، ثم صدر الأمر السامي رقم (٤١٠٤٣) وتاريخ 16/8/1439 هـ، وفيه تعليمات بشأن حماية من يقوم بالإبلاغ من موظفي الجهات الحكومية عن ممارسات تنطوي على فساد مالي أو إداري، ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 38) وتاريخ 15/2/1439 هـ بتنظيم الأساس للجنة العليا لمكافحة الفساد، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 28/4/1444 هـ، بحوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية، ثم صدر نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 23/1/1446 هـ.
ثم صدر الأمر الملكي رقم (أ/303) وتاريخ 30/7/1446 هـ، ببيان قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وبعد هذا الاستعراض يتبين لنا أثر الحوكمة في مكافحة الفساد، فالمملكة قامت بإصدار العديد من الأنظمة واللوائح والقرارات والتي تهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية وحسن الأداء والاستدامة ،كما تهدف أيضًا إلى مكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه؛ وفي ذلك إرساءٌ لمبدأ “سيادة النظام” والذي له أثرٌ مباشرٌ وكبيرٌ في القضاء على الفساد والمفسدين، وإرساء العدالة بين أفراد المجتمع، ولله الحمد والمنة.
المطلب الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد فقهًا، وفيه ثلاثة فروع:
قبل الحديث عن علاقة مبدأ “سيادة النظام” في الفقه الإسلامي يجدر بنا بيان التأصيلُ الفقهيُّ لمصطلح الحوكمة والحديث عن مبادئها، ثم موقف الفقه الإسلامي من مكافحة الفساد، وذلك وفق الفروع الآتية:
الفرع الأول: الحوكمة في الفقه الإسلامي.
قبل الشروع في الحديث عن الحكومة ومبادئها في الفقه الإسلامي، ينبغي بيانُ أصلِ الحوكمة في الفقه الإسلامي، ثم الحديث عنها وعن مبادئها، وسيتم تناول ذلك في مسألتين:
المسألة الأولى: التأصيل الفقهي لمصطلح الحوكمة.
لم يُعرف مصطلحُ الحوكمة كمصطلح إلا متأخرًا؛ لذلك لم يرد ذكره عند الفقهاء الأوائل -رحمهم الله تعالى- ولكن من خلال استعراض مفهوم الحوكمة ومبادئها -التي سيأتي الحديث عنها لاحقًا- سيتبين بأنها تهدف بشكل عام إلى تحقيق القوة والأمانة، والقوة المراد بها هنا: “الكفاءة و”الأمانة، و”النزاهة”(64)، وفيما يلي استعراضٌ لنصوص الكتاب والسنة المبيِّنة لمشروعية الحوكمة وهدفها العام.
لقد وردت آياتٌ كثيرةٌ وأحاديثُ تدلُّ على الكفاءة والنزاهة، وهي كثيرة جدًا، وقد أوردت البعض منها ليس على سبيل الحصر وإنما لذكر المثال، فمنها قوله –تعالى-: ﵟ قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦ﵞ [القصص:٢٦].
جاء في تفسير هذه الآية: “أنَّ موسى أوَّلُ من اسْتُؤْجِرْ؛ فإنه جمع القوة والأمانة، وهما صفات ينبغي اعتبارهما في كلِّ عمل، وبفقدهما أو إحداهما يكون الخلل، وباجتماعهما يتم ويكمل العمل”(65).
ومن الآيات أيضًا قوله –تعالى-: ﵟ قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥ﵞ [يوسف:55].
“وإنما سأل العمل؛ لعلمه بقدرته عليه، ولما في ذلك من المصالح للناس” (66).
هذا فيما يتعلق بنصوص الكتاب الكريم، وفيما يتعلق بنصوص بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُطَهَّرة، فقد جاءت العديد من الأحاديث الدالة على النزاهة، منها: ما رواه أبو هريرة : أن رسول الله قال: (إذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة)، قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: (إذا أُسند الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة)(67).
وروى عبد الرحمن بن سمرة(68) أنه قال: قال لي رسول الله : (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أُعْطِيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أُعْطِيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير، وكَفِّر عن يمينك)(69).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الولاية أمانة، ولا تُمنح إلا لمن توافر فيه الأهلية اللازمة لذلك.
المسألة الثانية: مبادئ الحوكمة في الفقه الإسلامي .
سبق الحديث عن مبادئ الحوكمة نظامًا(70) وهي: “سيادة النظام، والنزاهة، والقواعد الأخلاقية، والرقابة والمساءلة، والإفصاح والشفافية، وحقوق الأطراف ذوي العلاقة، والكفاءة، وفاعلية الأداء، والقيادة، والاستدامة”.
فأما ما يتعلق بالمبدأ الأول “سيادة النظام” فقد تم الحديث عنه في المبحث الأول، وأما المبدأ الثاني وهو النزاهة والقواعد الأخلاقية فقد وردت آياتٌ كثيرةٌ تدلُّ عليه:
– منها قوله -تعالى-: ﵟ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ﵞ [النساء:58] .
– ومنها قوله -تعالى-: ﵟ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ ﵞ [النحل:90].
وجه الدلالة من هاتين الآيتين: “أمر الله بأداء الأمانات على أكمل وجه والعدل والإحسان، ولا شكَّ أنَّ أمرَه يشمل جميع مناحي الحياة، ويدخل في ذلك قيم النزاهة والقواعد الأخلاقية” .
وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث: “الرقابة والمساءلة”، فقد جاء قوله -تعالى-: ﵟ وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ٢٤ﵞ [الصافات:24]، وقوله -تعالى-: ﵟإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﵞ [النساء:1] .
وجه الدلالة من هاتين الآيتين: “فيه دلالة على أنَّ الإنسانَ يجب عليه أن يقوم بمراقبة ربِّه أولًا، وتفعيل مراقبة الله وكذلك تفعيل رقابة الجهات الرقابية كلٌ بحسبه كالحسبة وغيرها”.
وأما فيما يتعلق بالمبادئ: “الكفاءة، وفاعلية الأداء، والقيادة”، فلدينا قوله -تعالى-: ﵟإِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﵞ [القصص:٢٦]، وجه الدلالة من الآية: “فيه دليلٌ على ضرورة اختيار الأمين والأكفأ في المناصب القيادية والإدارية”.
وأما فيما يتعلق “بالاستدامة” فلدنيا قوله -تعالى-: ﵟ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا ﵞ [الأعراف:56]، ووجه الدلالة من الآية: “أنَّ الله أمر بالمحافظة على الإصلاح الذي تم في هذه الأرض، فلا يستقيم إفساد الأرض بعد الإصلاح؛ لأنَّ المرادَ هو ديمومة هذا الصلاح، والنفع المترتب عليه للعباد والبلاد”.
الفرع الثاني: علاقة مبدأ “سيادة النظام” بالحوكمة في الفقه الإسلامي.
تقرر عند الحديث عن خصائص مبدأ “سيادة النظام” في الفقه الإسلامي أنَّ القرآنَ الكريم يأتي في أعلى الهرم، ويمثل السموَّ والعلوَّ في مصادر الأحكام الشرعية؛ لذا فإن العلاقة بين مبدأ “سيادة النظام” والحوكمة تظهر في أن المرجعية في مصادر الأحكام الشرعية في كليهما راجعةٌ إلى كتاب الله وهي ثابتةٌ لا تتغير ولا تتبدل ومدعومة برقابة الله أولًا، بخلاف القوانين الوضعية فالرقابة فيها أُسنِدت لجهات رقابية.
الفرع الثالث: أثر مبدأ “سيادة النظام” في مكافحة الفساد في الفقه الإسلامي .
جاءت الشريعة الإسلامية الغرَّاء بمكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه، وقد دلت آيات الكتاب الحكيم والسنة النبوية المطهّرة عمومًا أو خصوصًا على تحريم الفساد، والنهي عنه، والتحذير منه؛ ولذا ذكر الله في كتابه الكريم الفسادَ على سبعة أوجه(71):
– فقد جاء بمعنى الهلاك، قال -تعالى-: ﵟ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ ٧١ﵞ [المؤمنون:71].
– وجاء بمعنى قَحْطِ المطر وقلة النبات، ومنه قوله -تعالى-:ﵟ ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١ﵞ [الروم:41].
– وجاء بمعنى القتل، ومنه قوله -تعالى-: ﵟ وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِ فِرۡعَوۡنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوۡمَهُۥ لِيُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَۚ ﵞ [الأعراف:127].
– وجاء بمعنى الخراب، ومنه قوله -تعالى-: ﵟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا ﵞ [البقرة:205].
– وجاء بمعنى الكفر، ومنه قوله -تعالى-:ﵟ فَلَوۡلَا كَانَ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِن قَبۡلِكُمۡ أُوْلُواْ بَقِيَّةٖ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡفَسَادِ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّنۡ أَنجَيۡنَا مِنۡهُمۡۗﵞ [هود:116].
– وجاء بمعنى السحر، ومنه قوله -تعالى-: ﵟ فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٨١ﵞ [يونس:81].
– وجاء بمعنى المعصية، ومنه قوله -تعالى-: ﵟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١ﵞ [البقرة:11].
هذا فيما يتعلق بالأدلة الخاصة، والتي نصَّت على الفساد، أما فيما يتعلق بالأدلة العامة الدالة على مكافحة الفساد فهي عديدة وكبيرة، وحسبنا الإشارة إلى ثلاث آيات وهي:
1- قوله -تعالى-:ﵟ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ ﵞ [النحل:90]، ووجه الدلالة من الآية: “الفساد ليس من العدل، والأمر بالعدل يقتضي مكافحة الفساد بشتى أنواعه وصوره”.
2- ومنها قوله -تعالى-:ﵟإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ ٥٨ﵞ [الأنفال:58]، ووجه الدلالة من الآية: “أنَّ الفسادَ من أعظم الخيانات، ويشمل ذلك: الفساد المالي والإداري”.
3- ومنها قوله -تعالى-: ﵟ وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﵞ [هود:112] ووجه الدلالة من الآية: “أن الله نهى عن الميل للظالمين، وأيُّ ظلمٍ أعظمُ من الفساد في الأرض بأنواعه ووجوهه؟”.
وأما من السنة السنوية المطهَّرة فقد روى أبو حميد الساعدي(72)، قال: (استعمل رسول الله رجلًا من الأزد يُقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أُهدي لي؛ فقام رسول الله على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال: (ما بالُ عاملٍ نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه، فينظر أُيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه…) إلخ(73).
وجه الدلالة من الحديث: “أنَّ من تولى أمرًا من أمور المسلمين، وعُهد إليه أمانة من الأمانات فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله -تعالى- ولا يجوز له شرعًا أن يحقق من وراء هذه الولاية أو الإمارة مصلحةً خاصة، فإذا فعل ذلك فإنَّه يُعدُّ بابًا من أبواب الفساد”.
ولعلي أختم هذا الفرع بكلام قيم ذكره الماوردي(74) حيث يقول: “والنفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة، وتحتمل من الضرر ما احتملت ومن الشدة ما طاقت، فيبقى تحملها ويدوم تصونها”(75) .
يظهر من خلال هذا الاستعراض الموجز أنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ بمصدريها: “كتاب الله وسنة رسوله ” قد وضعت القواعدَ والأُطُرَ لمكافحة الفساد بشتى أنواعه وصوره، وهي بذلك أعمق وأشمل من تلك الاتفاقيات والقوانين التي أُبرمت وسنَّت لاحقًا، وهذا يدلُّ على أنَّ الشريعة الإسلامية قد جاءت لتكون صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكان، كما ظهر من خلال استعراض نصوص الكتاب والسنة أن أثرَ “مبدأ سيادة النظام” في مكافحة الفساد يُعدُّ أساسًا وجوهرًا في مكافحة الفساد؛ فقد جُرِّم الفساد بنصوص شرعية ثابتة وذات دلالة قطعية لا مجال في الإخلال بأحكامها، مع تفعيل الوازع الديني لدى الأفراد وجهود الجهات والأجهزة الرقابية، بينما تقوم القوانين الوضعية بالاعتماد على رقابة الجهات الرقابية، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم، والتي قد لا تكون فعَّالةً في بعض الأحيان والحالات.
الخاتمة
الحمدُ لله الذي قدَّر فهدى حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، اللهمَّ لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا؛ فلك الحمد في الأولى والآخرة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للأنام، سيد ولد عدنان محمد بن عبدالله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وبعد: فهذا مما أعانَني اللهُ عليه، ووفَّقَني وهداني إليه، وهو جُهدُ مُقِلٍّ يرجو قبولًا من الله وحدَه، ثم عذرًا ممَّن قرأه واطَّلَع عليه، وأخلُصُ من هذا البحث بنتائجَ، وهي:
* أنَّ السيادةَ في اللغة تُطلَق ويُراد بها: العلوُّ والشرف، وأن العلاقة بين المصطلحين (اللغوي والاصطلاح القانوني) تتثمل في أن الدولة تمارس أعمالها ووظائفها باستقلالٍ وعلوٍّ عما دونها على المستوى الداخلي والخارجي وفقًا للأنظمة الداخلية لها، ووفقًا لأحكام للقانون الدولي .
* أنَّ النظامَ في اللغة يُطلَق ويُراد به: الاتساق، وكذلك هذا المعنى موجود في التعريف الاصطلاحي، فالنظام يهدف إلى تنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالدولة واتِّساق هذه العلاقات وانتظامها.
* العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للحوكمة يتمثل في أن كلاهما يهدف إلى إحكام العمل وإتقانه.
* لم يضع المنظِّم السعوديُّ تعريفًا للفساد، والسبب يعود في ذلك إلى اختلاف صوره ومظاهره.
* لم يعرف الفقهاء –رحمهم الله تعالى– مصطلح السيادة والنظام بالمفهوم المعاصر، وإنما كانوا يطلقون مصطلح السيادة ويعنون به كلَّ ما يتعلق بالرِّق من أحكام، وما يقابل مصطلح السيادة في الفقه الإسلامي تلك الآيات والأحاديث الدالة على أن الله له الحكم وحده، كما أنهم لم يعرفوا مصطلح النظام بالمفهوم المعاصر، وأنَّ الأنظمة المرعية بابٌ من أبواب السياسة الشرعية.
* جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربة الفساد والقضاء عليه، ووضعت كلَّ ما يلزم من تدابيرَ واحترازات لمنع وقوعه، ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمثلة؛ وبذلك تكون للشريعة الإسلامية الغراء قدمُ السبق على القوانين الوضعية.
* مبدأ “سيادة النظام” مطبَّقٌ في المملكة العربية السعودية، ولم تكن هناك حاجةٌ للنصِّ والتأكيد عليه في النظام الأساسي للحكم؛ نظرًا لحاكمية “الكتاب والسنة” على جميع الأنظمة في المملكة بما فيها هذا النظام.
* وجود علاقة بين مبدأ “المشروعية”، ومبدأ “سيادة النظام”، وتتجلى في أنَّ مبدأ “المشروعية” هو التطبيق الواقعي والعملي لمبدأ “سيادة النظام”، بينما الأخير يمثل إطارًا عامًّا يقرر علو النظام في الدولة .
* إنَّ مبدأ “المشروعية” في الفقه الإسلامي يختلف عما هو متقرر في القوانين ولدى شراحه؛ وذلك أن مصدر “المشروعية” في الفقه الإسلامي “كتاب الله وسنة رسوله” وأحكامهما وقواعدهما من حيث الأصل ثابتةٌ لا تقبل التغيير ولا التبديل، بخلاف مصادر المشروعية في القوانين الوضعية.
* أن خصائص مبدأ “سيادة النظام” كلٌ منها مرتبط بالآخر ارتباطًا وثيقًا؛ فلا تنفكُّ خصيصة “امتثال السلطات العامة لأحكام النظام” عن خصيصة “سمو القاعدة النظامية”، ويسري ذلك على بقية الخصائص، وكذلك الحال بالنسبة للفقه الإسلامي إلا أنَّ الخصائصَ فيه تعتمد وتقوم على أساس مراقبة الله، كما أن الخصائص فيه تقوم على خصيصة واحدة وهي سمو القاعدة الشرعية والامتثال والانصياع لأحكام كتاب الله والمصادر الأخرى التابعة له.
* ظهر أنَّ مصطلحَ “الإدارة الرشيدة” مقاربٌ لمصطلح “الحوكمة”، وبينهما علاقة تتمثل في أن “الحوكمة” الآلية العملية والتطبيقية للإدارة الرشيدة، بينما يُعدُّ مصطلح “الإدارة الرشيدة” إطارًا عامًّا للدولة أو المجتمع يهدف إلى حسن الإدارة بعدل وكفاءة .
* تُعدُّ المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سارعت لتأسيس نظامٍ متكاملٍ خاصٍّ بالحوكمة، وتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتابعة والإشراف.
* ظهر أنَّ مبدأ “سيادة النظام” له أثرٌ مباشرٌ على الحوكمة ومبادئها، بل يُعدُّ عمادها؛ لأنَّ الهدف من الحوكمة ضبط عملية اتخاذ القرار وفق آلية محددة، وكلُّ ذلك لا يتم إلا بوجود نظام ملزم للجميع.
* ظهر أنَّ “مبدأ سيادة النظام” له أثرٌ مباشرٌ وكبيرٌ في مكافحة الفساد؛ وذلك أنَّ الجميعَ -دون استثناء- خاضعون لنظام يترتب على مخالفته جزاءٌ ومحاسبة .
* ظهرت جهود المملكة العربية السعودية في القضاء على الفساد والمفسدين، وذلك بتتابع الأنظمة والأوامر والقرارات التي تهدف إلى مكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه، وإرساء مبدأ سيادة النظام تحقيقًا للعدالة المنشودة بين أفراد المجتمع.
ثبت المصادر والمراجع
أولًا: المصادر.
1- القرآن الكريم:
– ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 597 هـ)، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، الطبعة الأولى 1404 هـ، مؤسسة الرسالة – بيروت .
– السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت 1376 هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، مؤسسة الرسالة.
– ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الطبعة الأولى ١٤20 هـ، دار طيبة.
2- السُّنة النبويَّة:
– ابن الأثير، أبو الحسن علي بن عبد الكريم محمد بن محمد الشيباني الجَزَري (ت ٦٣٠ هـ) أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية.
– البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى 1422هـ، دار طوق النجاة.
– ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، (ت 852 هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى 1415 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.
– ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي (ت ٦٨١ هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 1900 م، دار صادر بيروت.
– أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥ هـ)، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية – بيروت.
– ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي (ت 463 هـ)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى 1412 هـ، دار الجيل – بيروت.
– مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٠٦ هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
3- اللغة العربيَّة:
– الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت 393 هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة 1407 هـ، دار العلم للملايين – بيروت.
– الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت 170 هـ)، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
– الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري (ت 370 هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عرض مرعب، الطبعة الأولى ٢٠٠١ م، دار إحياء التراث العربي – بيروت .
– جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الخامسة 1442 هـ .
– ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت 395 هـ)، معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام هارون، 1399هـ، دار الفكر.
– كرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ١٩٩٥م .
– ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي (ت 711 هـ)، لسان العرب، الطبعة الثالثة 1414 هـ، دار صادر – بيروت .
4- كتب الفقه الإسلامي:
– الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، الاستحسان (حقيقته – أنواعه – حجيته – تطبيقاته المعاصرة) الطبعة الأولى، 1428هـ، مكتبة الرشد.
– البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي مقارنًا بالدولة القانونية، الطبعة الرابعة ١٤٣٤ هـ، دار النفائس- الأردن.
– الغزالي، أبو حامد محمَّد بن محمَّد (ت505هـ)، المستصفى، تحقيق: محمَّد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى 1413هـ، دار الكتب العلمية.
5- الأوامر والأنظمة والقرارات:
– الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43)، وتاريخ 1/2/1428 هـ.
– الأمر السامي رقم (12495) وتاريخ 04/04/1435هـ .
– الأمر السامي رقم (41043) وتاريخ 16/08/1439هـ .
– الأمر السامي رقم (601) وتاريخ 04/01/1438هـ .
– الأمر السامي رقم (6061) وتاريخ 01/09/1432هـ .
– الأمر الملكي رقم (37993) وتاريخ 14/08/1433هـ.
– الأمر الملكي رقم (49262) وتاريخ 07/10/1436هـ.
– الأمر الملكي رقم (أ/303) وتاريخ 30/07/1446هـ.
– الأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15/02/1439هـ.
– النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90، وتاريخ 27/8/1412هـ.
– قرار مجلس الوزراء رقم (165)، وتاريخ 28- 05- 1432هـ.
– قرار مجلس الوزراء رقم (308)، وتاريخ 18/7/1437هـ .
– قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 21- 01- 1384هـ.
– قرار مجلس الوزراء رقم (319)، وتاريخ 28- 04- 1444هـ.
– نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
– نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦، وتاريخ 24/10/1409 هـ.
– نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
– نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91، بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
– نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٣، وتاريخ 3/3/1414ه .
– نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25، وتاريخ 23/01/1446 هـ.
ثانيًا: المراجع:
1- الكتب:
– الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، الطبعة الأولى 1436 هـ، مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض.
– الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، الطبعة الأولى 1445 هـ، مكتبة المتنبي.
– الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1404 هـ.
– الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى 1439هـ، مكتبة التوبة.
– السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 1٤٣٩ هـ، مكتبة التوبة.
– الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الماوردي ( ت 450)، أدب الدنيا والدين، 1986م ، دار مكتبة الحياة.
– المرزوقي، محمد بن عبد الله بن محمد :
– خالد، حميد حنون، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، الطبعة الأولى 2013 م، مكتبة السنهوري، بغداد.
– رأفت، وحيد، إبراهيم، وايت، القانون الدستوري، 1937 م، المطبعة العصرية .
– ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، الطبعة الثانية ٢٠٠٤ م، دار الكتاب العربي – مصر.
2- الدوريَّات والرسائل العلميَّة:
– الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق فرع الخرطوم، العدد (7)، المجلد (14)، 2022م.
– اتحاد المحامين العرب، مجلة الحق، العدد (322)، 1977م، القاهرة.
– البسام، بسام بن عبد الله، الحوكمة الرشيدة: دراسة حالة العربية السعودية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد (67، 68)، المجلد (21)، 2014م .
– السياري، خالد بن محمد بن عبد الله، الحوكمة الشرعية: دراسة فقهية مقارنة بالمعاير الرقابية المحلية والدولية، مجلة الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، العدد (2)، المجلد (34)، 2022 م.
– الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية على النظام السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، العدد (34)، الجزء (2)، 2022م .
– المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سدُّ الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، مجلة العدل، وزارة العدل، العدد (41)، 1430هـ.
– باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية لمؤشر الشفافية ومؤشر المساءلة والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة أم القرى، العدد (77)، 2019م .
– دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادئ الحوكمة الرشيدة، أطروحة لنيل درجة الدكتوارة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقياد ٢٠١٨-٢٠١٩م.
– آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1419 هـ.
– رزق، عادل، الإدارة الرشيدة: الحكم الجيد أو الحوكمة، ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر: الإدارة الرشيدة والاصلاح الإداري والمالي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ٢٠٠٩م.
– آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسة الشرعية، الجمعية السعودية للعلوم السياسية، جامعة الملك سعود.
– صالح، عبد الله محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة خاصَّة، جامعة دمشق، العدد (1)، المجلد (16)، 2000م.
– عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، مقارنة بين النظام السياسي الإسلامي والنظم السياسية المعاصرة، مجلة الجامعة العراقية، العدد (٦٨)، المجلد (2)، 2024 م.
– غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، جامعة الجنان، العدد (3)، ٢٠١٢م.
– غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، مقالة في مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد (٤٠٤)، 2014 م.
– مسعد، عبد الله مرسي، القضاء الاداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام: دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مصر، ١٣٩٢ هـ- 1972 م.
ثالثًا: المواقع الإلكترونيَّة:
– مجلة أم القرى، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .
- [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
- [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
- [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
- [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
- [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
- [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
- [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
- [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
- [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
- [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
- [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
- [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
- [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
- [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
- [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
- [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
- [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
- [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
- [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
- [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
- [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
- [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
- [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
- [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
- [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
- [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
- [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
- [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
- [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
- [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
- [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
- [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
- [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
- [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
- [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
- [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
- [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
- [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
- [41] () المرجع السابق.
- [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
- [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
- [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
- [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
- [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
- [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
- [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
- [49] () المرجع السابق، ص 116.
- [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
- [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
- [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
- [53] () المرجع السابق، ص393-394.
- [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
- [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
- [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
- [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
- [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
- [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
- [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
- [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
- [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
- [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
- [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
- [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
- [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
- [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
- [70] () انظر: المبحث الثاني .
- [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
- [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
- [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
- [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
- [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
- [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
- [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
- [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
- [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
- [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
- [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
- [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
- [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
- [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
- [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
- [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
- [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
- [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
- [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
- [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
- [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
- [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
- [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
- [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
- [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
- [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
- [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
- [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
- [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
- [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
- [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
- [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
- [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
- [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
- [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
- [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
- [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
- [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
- [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
- [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
- [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
- [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
- [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
- [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
- [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
- [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
- [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
- [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
- [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
- [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
- [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
- [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
- [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
- [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
- [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
- [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
- [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
- [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
- [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
- [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
- [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
- [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
- [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
- [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
- [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
- [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
- [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
- [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
- [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
- [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
- [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
- [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
- [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
- [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
- [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
- [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
- [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
- [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
- [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
- [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
- [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
- [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
- [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
- [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
- [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
- [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
- [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
- [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
- [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
- [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
- [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
- [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
- [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
- [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
- [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
- [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
- [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
- [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
- [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
- [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
- [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
- [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
- [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
- [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
- [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
- [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
- [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
- [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
- [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
- [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
- [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
- [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
- [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
- [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
- [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
- [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
- [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
- [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
- [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
- [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
- [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
- [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
- [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
- [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
- [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
- [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
- [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
- [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
- [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
- [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
- [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
- [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
- [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
- [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
- [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
- [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
- [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
- [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
- [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
- [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
- [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
- [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
- [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
- [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
- [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
- [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
- [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
- [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
- [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
- [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
- [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
- [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
- [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
- [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
- [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
- [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
- [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
- [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
- [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
- [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
- [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
- [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
- [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
- [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
- [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
- [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
- [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
- [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
- [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
- [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
- [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
- [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
- [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
- [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
- [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
- [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
- [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
- [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
- [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
- [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
- [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
- [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
- [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
- [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
- [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
- [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
- [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
- [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
- [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
- [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
- [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
- [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
- [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
- [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
- [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
- [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
- [285] () المرجع السابق، ص 152.
- [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
- [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
- [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
- [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
- [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
- [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
- [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
- [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
- [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
- [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
- [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
- [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
- [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
- [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
- [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
- [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
- [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
- [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
- [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
- [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
- [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
- [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
- [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
- [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
- [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
- [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
- [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
- [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
- [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
- [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
- [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
- [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
- [324] () المرجع السابق، ص 243.
- [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
- [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
- [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
- [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
- [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
- [331] () المرجع السابق، ص 121.
- [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
- [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
- [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
- [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
- [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
- [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
- [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
- [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
- [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
- [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
- [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
- [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
- [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
- [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
- [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
- [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
- [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
- [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
- [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
- [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
- [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
- [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
- [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
- [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
- [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
- [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
- [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
- [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
- [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
- [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
- [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
- [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
- [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
- [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
- [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
- [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
- [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
- [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
- [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
- [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
- [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
- [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
- [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
- [377] سورة الإسراء، الآية 15
- [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
- [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
- [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
- [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
- [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
- [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
- [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
- [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
- [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
- [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
- [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
- [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
- [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
- [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
- [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
- [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
- [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
- [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
- [397] .448 من ق.ج.م
- [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
- [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
- [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
- [401] .448 ق.ج.م
- [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
- [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
- [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
- [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
- [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
- [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
- [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
- [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
- [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
- [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
- [412] .448 من.ق.ج.م
- [413] الفصل 225 من ق.ج.م
- [414] .448 من.ق.ج.م
- [415] .448 من ق.ج.م
- [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
- [417] .448 من ق.ج.م
- [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
- [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
- [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
- [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
- [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
- [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
- [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
- [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
- [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
- [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
- [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
- [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
- [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
- [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
- [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
- [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
- [434] – المرجع السابق.
- [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
- [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
- [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
- [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
- [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
- [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
- [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
- [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
- [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
- [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
- [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
- [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
- [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
- [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
- [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
- [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
- [455] – المرجع السابق، ص51.
- [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
- [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
- [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
- [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
- [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
- [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
- [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
- [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
- [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
- [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
- [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
- [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
- [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
- [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
- [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
- [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
- [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
- [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
- [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
- [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
- [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
- [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
- [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
- [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
- [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
- [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
- [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
- [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
- [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
- [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
- [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
- [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
- [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
- [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
- [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
- [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
- [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
- [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
- [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
- [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
- [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
- [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
- [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
- [516] سورة النساء، الآية: 112.
- [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
- [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
- [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
- [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
- [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
- [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
- [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
- [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
- [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
- [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
- [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
- [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
- [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
- [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
- [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
- [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
- [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
- [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
- [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
- [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
- [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
- [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
- [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
- [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
- [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
- [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
- [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
- [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
- [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
- [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
- [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
- [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
- [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
- [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
- [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
- [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
- [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
- [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
- [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
- [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
- [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
- [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
- [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
- [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
- [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
- [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
- [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
- [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
- [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
- [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
- [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
- [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
- [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
- [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
- [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
- [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
- [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
- [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
- [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
- [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
- [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
- [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
- [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
- [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
- [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
- [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
- [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
- [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
- [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
- [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
- [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
- [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
- [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
- [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
- [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.





