هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الجريمة — وليد زيد سفر العتيبي أستاذ القانون الجنائي المساعد بقسم القانون
(دراسة تأصيلية تحليلية)
الدكتور. وليد زيد سفر العتيبي
أستاذ القانون الجنائي المساعد بقسم القانون، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية
الإيميل: W-alotaibi@su.edu.sa
ORCID ID 0009-0006-8630-5340
الملخص
يعني هذا البحث ببيان السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة الإرهابية في المملكة في ضوء نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، وهدف إلى توضيح السياسة التجريمية والعقابية للجرائم الإرهابية وفقاً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان مدى كفاية الضمانات التي وفرتها الإجراءات الجزائية الاستثنائية لحماية حقوق المتهم. وتم اعتماد المنهج الوصفي لعرض النصوص القانونية المتعلقة بالجريمة الإرهابية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. كما اعتُمد على المنهج التحليلي لدراسة هذه النصوص بعمق، وتحليل فلسفتها وفاعليتها في الردع وحماية الأمن. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: أن الجريمة الإرهابية تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول المعاصرة، لما تنطوي عليه من تهديد مباشر لأمن الدولة واستقرار المجتمع، وأيضاً أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته في المملكة، اتجه إلى بناء سياسة جنائية مشددة في مواجهة الجريمة الإرهابية، تقوم على التوسع في نطاق التجريم، وتشديد العقوبات، ومنح سلطات التحقيق والضبط صلاحيات واسعة، إدراكًا لخطورة هذا النوع من الجرائم، وأوصى الباحث بضرورة تعديل النصوص المرنة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بما يضمن وضوح النصوص وضبط مفاهيمها، وتدعيم الرقابة القضائية على الإجراءات الاستثنائية، وتعزيز التوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام الحقوق والحريات، وذلك بما يسهم في بناء سياسة جنائية عادلة وفعالة قادرة على مواجهة خطر الإرهاب دون الإخلال بأسس دولة القانون.
الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية -الجريمة الإرهابية -الإرهاب.
Criminal Policy in Confronting Terrorist Crime (A Foundational Analytical Study)
Dr. Waleed Zaid Safar Al-Otaibi
Assistant Professor of Law, Department of Law, College of Science and Humanities in Dawadmi, Shaqra University, Kingdom of Saudi Arabia
Abstract
This study examines criminal policy in combating terrorist crime in the Kingdom. It aims to clarify the criminalization and punitive policies governing terrorist offenses in accordance with the Law on Combating Terrorism Crimes and Their Financing, and to assess the adequacy of the safeguards provided by exceptional criminal procedures for protecting the rights of the accused. The descriptive method is employed to present the legal texts related to terrorist crime as set forth in the Law on Combating Terrorism Crimes and Their Financing, while the analytical method is used to examine these texts in depth, analyzing their underlying philosophy and effectiveness in deterrence and in safeguarding security. The study concludes with several key findings, most notably that terrorist crime constitutes one of the most serious challenges facing contemporary states due to its direct threat to state security and societal stability. It also finds that the Law on Combating Terrorism Crimes and Their Financing and its implementing regulations in the Kingdom have adopted a stringent criminal policy in addressing terrorist crime, characterized by an expansion of the scope of criminalization, the imposition of harsher penalties, and the granting of broad powers to investigation and law-enforcement authorities, in recognition of the gravity of such crimes. The study recommends amending flexible provisions in the Law on Combating Terrorism Crimes and Their Financing to ensure clarity and precision of legal texts, strengthening judicial oversight over exceptional procedures, and enhancing the balance between the protection of national security and the respect for rights and freedoms, thereby contributing to the development of a fair and effective criminal policy capable of confronting the threat of terrorism without undermining the foundations of the rule of law.
Keywords: criminal policy; terrorist crime; terrorism.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
تشكل جرائم الإرهاب تهديدا خطيرا لأمن واستقرار الأفراد والمجتمعات والدول، باعتبارها أحد أشكال الصراع السياسي غير المشروع على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وإذا كانت جرائم الارهاب قديمة قدم التاريخ فإن صورها وأنماطها وأهدافها ومصادر تمويلها قد تعددت وأصبحت من قبيل الجرائم المنظمة. (أبو شبهة، 2008، ص 43).
وقد أسهم التطور المتسارع في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، إلى جانب العولمة والانفتاح الدولي، في اتساع نطاق الجريمة الإرهابية، بحيث لم تعد مقتصرة على إقليم جغرافي معين، بل تجاوزت الحدود الوطنية، وأصبحت تتخذ صورًا متعددة، من بينها الإرهاب الفردي، والإرهاب المنظم، والإرهاب العابر للحدود، فضلًا عن صور التمويل والدعم والترويج الفكري. وهو ما جعل الإرهاب يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والسلم الاجتماعي، ويستدعي استجابة تنظيمية حاسمة تتناسب مع خطورته الاستثنائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، اتجهت الدول إلى تطوير ما يُعرف بـالسياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب، وهي سياسة تقوم على جملة من التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية، تهدف إلى الوقاية من الجريمة الإرهابية قبل وقوعها، وتجريم أفعالها في مراحلها المختلفة، وتشديد العقوبات المقررة لها، ومنح سلطات التحقيق والضبط صلاحيات أوسع من تلك المقررة في الجرائم العادية غير أن هذا التوجه الاستثنائي أثار في المقابل جدلًا فقهيًا وقانونيًا واسعًا حول مدى توافق هذه السياسات مع المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، وعلى رأسها مبدأ الشرعية الجنائية، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة. (سلامة، 2014، ص 89).
ويبرز هذا الجدل بشكل أوضح عند دراسة التشريعات الوطنية التي اعتمدت قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب، حيث يلاحظ في كثير من الأحيان توسع التشريعات في تعريف الجريمة الإرهابية، وامتداد نطاق التجريم ليشمل الأفعال التحضيرية، بل وأحيانًا الأفعال الفكرية أو التعبيرية، إلى جانب تشديد العقوبات وتقييد بعض الضمانات الإجرائية. (صادق، 2017، ص 89)، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا؟ حول مدى مشروعية هذا التوسع؟ وحدوده، ومدى ضرورته لتحقيق الردع الجنائي الفعلي.
وفي هذا الإطار، تكتسب دراسة السياسة الجنائية في الأنظمة الجزائية في المملكة العربية السعودية أهمية خاصة، حيث إنه يستند في تجريم الجرائم الإرهابية وعقوباتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع، إلى جانب الأنظمة الجزائية الوضعية، وهو ما يضفي على السياسة الجنائية في المملكة طابعًا وقائيًا صارمًا يهدف إلى حماية الضرورات الخمس، وفي مقدمتها حفظ النفس والدين والأمن العام. (نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21). أما في أغلب الدول فيقوم النظام القانوني على تشريع وضعي حديث، يستند إلى قانون العقوبات وقانون تجريم الإرهاب أيا كان مسماه، مع تأثر واضح بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، وبمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدساتير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة. (استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القانون الدولي الإنساني). ويُلاحظ أن أغلب الدول حاولت من خلال هذه التشريعات إيجاد توازن نسبي بين متطلبات الأمن ومقتضيات الشرعية الجنائية، وإن لم يسلم هذا التوجه من الانتقاد الفقهي القانوني.
إشكالية البحث:
تقوم إشكالية هذا البحث على فكرة محدودة لكنها جوهرية، وهي أن مواجهة الإرهاب تفرض على الدولة أن تتحرك بسرعة وحزم، لكنها في الوقت ذاته مطالبة بعدم التفريط في مبادئ وقواعد العدالة الجنائية التي تشكل أساس الشرعية القانونية الجنائية الموضوعية والشكلية.
ومن ثم تتمثل الإشكالية الرئيسة في التساؤل الآتي:
هل نجحت السياسة الجنائية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في مواجهة الجريمة الإرهابية بطريقة تحقق الأمن والاستقرار دون أن تمس جوهر العدالة الجنائية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية، من أهمها:
هل جاء تعريف الجريمة الإرهابية واضح ومنضبط أم اتسم بالاتساع؟
إلى أي مدى كان التوسع في صور السلوك الإجرامي ضروريًا لمواجهة الخطر الإرهابي؟
هل تتناسب العقوبات المقررة مع خطورة الجريمة؟
وهل وفّرت الإجراءات الجنائية الاستثنائية ضمانات كافية للمتهم؟
أهمية البحث:
الأهمية العلمية: تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في كونه يتناول موضوعًا معاصرًا وحساسًا، ويقدّمه في إطار دراسة تأصيلية، وهو ما يسهم في:
توضيح مفهوم السياسة الجنائية الخاصة في جرائم الإرهاب.
إبراز غاية وأهداف السياسة الجنائية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
إثراء الدراسات القانونية في المجال الجنائي.
الأهمية العملية: أما من الناحية العملية، فيمكن أن يفيد هذا البحث:
القضاة وأعضاء النيابة في فهم فلسفة النصوص الخاصة بالإرهاب.
المنظمين عند تطوير أو تعديل التشريعات ذات الصلة.
الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والأمني.
أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
توضيح مفهوم السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الإرهابية.
تبيين السياسة الوقائية للجرائم الإرهابية في المملكة.
توضيح السياسة التجريمية والعقابية للجرائم الإرهابية وفقاً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
بيان مدى كفاية الضمانات التي وفرتها الإجراءات الجزائية الاستثنائية لحماية حقوق المتهم.
الخروج بتوصيات يمكن أن تسهم في تطوير التشريعات.
منهج البحث:
تعتمد هذه الدراسة على منهجية متعددة لتناول موضوع السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الإرهابية. يتم استخدام المنهج الوصفي لعرض النصوص القانونية المتعلقة بالجريمة الإرهابية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. كما يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي لدراسة هذه النصوص بعمق، وتحليل فلسفتها وفاعليتها في الردع وحماية الأمن، وبيان مدى إسهام نصوص هذا النظام في تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصياغة الحقوق والحريات الفردية.
أسئلة البحث
جاءت الدراسة بسؤال رئيس: كيف تعامل نظام مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله مع الجريمة الإرهابية من خلال السياسة الجنائية؟
الأسئلة الفرعية
ما المقصود بالسياسة الجنائية في جرائم الإرهاب؟
ما الخصائص التي تميز السياسة الجنائية في هذا النوع من الجرائم؟
كيف عالج النظام السعودي مسألة التجريم والعقاب؟
هل تحقق التوازن بين الأمن والعدالة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
وما السبل الممكنة لتعزيز فاعلية السياسة الجنائية مستقبلًا؟
حدود البحث:
يقتصر البحث على الجوانب الجنائية دون التطرق للجوانب السياسية أو العسكرية.
يركز على نظام مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله والأنظمة ذات الصلة فقط.
يتناول النصوص القانونية السارية وقت إعداد البحث.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والاستقراء لم أجد على حسب اطلاعي من أفرد الموضوع بالكتابة في نظام مكافحة الجرائم الإرهابية في المملكة، وهذه أبرز الدراسات التي تناولت الموضوع من زوايا وأنظمة مختلفة:
1– السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب -دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري، فادية أبو شهبة- بحث منشور في المجلة الجنائية القومية -المجلد 51، العدد الثاني، يوليو2008 م.
2- السياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب في التشريعات العربية، إمام حسنين عطا الله، المجلة الجنائية القومية، المجلد 64، يوليو 2021م.
3- العنف وأثره على الإجراءات الجنائية في الجريمة الإرهابية، لافي سعد منير المرزوقي، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهر، المجلد 4، العدد 23، 2011م.
4- الإجراءات الجنائية في مواجهة الجريمة الإرهابية، صفاء لزاري، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، المغرب، العدد 75، 2025م.
5– المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب: دراسة مقارنة، إبراهيم حسن عبد الرحيم الملا، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، المجلد 18، العدد 2، 2010م.
6- العدالة الجنائية في مواجهة الإرهاب، إبراهيم محمد العناني، مجلة الجامعة الإسلامية، رابطة الجامعات الإسلامية، مصر، العدد 41، 2007م.
يتضح من الدراسات السابقة أنها تناولت موضوع السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب من زوايا متعددة، فقد ركزت دراسة فادية أبو شهبة (2008) على المقارنة بين التشريعين الفرنسي والمصري، بينما اهتمت دراسة إمام حسنين عطا الله (2021) بالسياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب في التشريعات العربية. كما تناولت بعض الدراسات الجوانب الإجرائية المرتبطة بالجريمة الإرهابية مثل دراسة المرزوقي (2011) ودراسة صفاء لزاري (2025)، في حين ركزت دراسات أخرى على المواجهة الجنائية للإرهاب بصورة عامة.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تتناول السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الإرهابية في ضوء نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي دراسةً تأصيليةً تحليليةً، مع التركيز على السياسة التجريمية والعقابية والوقائية والإجرائية ضمن إطار نظامي واحد، وهو ما يمثل الإضافة العلمية للدراسة.
خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس.
أما المقدمة: ففيها مشكلة البحث وأهميته وأهدافه ومنهجه وأسئلته وحدوده والدراسات السابقة وخطة البحث.
المبحث الأول: ماهية السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المطلب الأول: مفهوم الجريمة الإرهابية
المطلب الثاني: خصائص السياسة الجنائية في الجرائم الإرهابية
المبحث الثاني: السياسة التجريمية والعقابية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المطلب الأول: السياسة التجريمية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المطلب الثاني: السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المبحث الثالث: السياسة الوقائية والإجرائية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المطلب الأول: السياسة الوقائية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المطلب الثاني: السياسة الإجرائية في مواجهة الجريمة الإرهابية
الخاتمة: وتتضمن:
– أهم النتائج.
– التوصيات
قائمة المصادر والمراجع
المبحث الأول: ماهية السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المطلب الأول: مفهوم الجريمة الإرهابية
تعد الجريمة الإرهابية من أشد الجرائم خطورة في العصر الحديث ،إذ تجاوز خطرها حدود الدول لتصبح ظاهرة عالمية لا تنحصر في نطاق جغرافي معين ،ولم تعد مجرد أحداث فردية معزولة ،بل أضحت سلوكاً إجرامياً منظماً يمس كيان المجتمعات ويهدد السلم والأمن على المستويين الداخلي والدولي ،وانطلاقا من خطورة هذه الجريمة وأثرها البالغ اقتضى الأمر قبل أن نبدأ بتعريف الجريمة الإرهابية والسياسة الجنائية-توضيح كل من الجريمة والإرهاب في اللغة والاصطلاح وذلك لتبيين كل منهما وتوضيح الأساس الذي يبنى عليه تعريف الجريمة الإرهابية.
أولا- تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح القانوني.
1-تعريف الجريمة في اللغة:
قال ابن منظور أن الجرم: “بمعنى التعدي والذنب والجمع أجرام وجروم وهو الجريمة وقد جرم يجرم جرماً واجترام وأجرم فهو مجرم وجريمة وقال كذلك بمعنى الكسب وأيضا بمعنى وجب (وجب لهما النار). (ابن منظور، 1414هـ، ص91-92-93).
2-تعريف الجريمة في القانون
لم أجد على حسب اطلاعي تعريف للجريمة في الأنظمة واللوائح بالمملكة، ولقد عرفها الفقهاء القانونيين بالعديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:
1-عرفها الفقيه القانوني محمود نجيب حسني بأنها “فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياُ”. (حسني، 1962م، ص36).
2- وعرفها الفقيه عبود السراج: “بأنها سلوك يحرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدبير”. (السراج، ص 88).
ويرى الباحث أنه يمكن تعريف الجريمة بأنها: سلوك إيجابي يتمثل في الفعل أو سلبي يتمثل في الامتناع يصدر من شخص أهلاً للمسؤولية النظامية يجرمه نص شرعي أو قانوني ويترتب عليه عقوبة جنائية مقررة شرعاً أو نظاما ًأو تدبيراً.
ثانيا: تعريف الإرهاب في اللغة والاصطلاح
تعريف الإرهاب في اللغة: “الإرهاب لغة مأخوذ من لفظ رهب وهو بمعنى خاف والاسم الرهبة والجمع رهبان “. (الفيومي، ص241).
تعريف الإرهاب في الاصطلاح:
عرف الإرهاب بالعديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:
أ-هو كل اعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام بمصادره المختلفة. (العقبي، 1986م، نقلاً عن مبادئ القانون الدولي العام، سرحان).
ب- هو كل اعتداء على أحد المرافق العامة للدولة أو أحد مواردها الطبيعية أو الاقتصادية أو أن يكون القصد من الاعتداء الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة. (المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي الصادر عام 1439هـ).
ثالثاً: التعريف القانوني للجريمة الإرهابية
لم تتفق التشريعات والقوانين على تعريف أوحد للجريمة الإرهابية ،وحيث أن ذلك يعد أمر طبيعي في ظل التباين الواضح في النظر لهذه الجريمة ، إذ عمدت كل دولة إلى صياغة تعريفها الخاص وفقا لاعتباراتها السياسية والأمنية والقانونية ،وبما يتلاءم مع طبيعة التهديدات التي تواجهها وحيث أن المنظم السعودي عرفها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بأنها “كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها.
وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب”.
يتضح لنا من التعريف السابق أنه يلزم لاعتبار الفعل إرهابيا توافر عدة عناصر هي:
السلوك، ويتمثل في الفعل كقيام الجاني باستخدام القوة في التخريب والاعتداء على المرافق العامة والموارد الطبيعية والاقتصادية، أو القول كالتحريض على ارتكاب أي من صور الجريمة الإرهابية، او التهديد بذلك.
المشروع الإجرامي الفردي أو الجماعي، وحيث أنه يلاحظ أن هذا العنصر موجود في أغلب القوانين الجزائية المتعلقة بالإرهاب.
النتيجة الإجرامية: يجب أن يكون السلوك الإجرامي المقصود به الإخلال بالنظام العام زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة، أو مواردها الطبيعية، أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.
ويلاحظ على التعريف السابق ذكره عدة ملاحظات نذكرها فيما يلي:
أ- التوسع في عناصر التعريف إذ لم يشترط قدراً معيناً من السلوك الجرمي الإيجابي المتمثل في استخدام الفعل.
ب- لم يتطلب جسامة معينة في السلوك الإجرامي المتمثل في الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع أو سلامته، وما يمس الدولة من عدم استقرارها أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر.
ج-أن عبارة الإخلال بالنظام العام جاءت مطلقة وليست مقيدة بضابط للإخلال، وكذلك وردت بصيغة عامة ومطلقة دون بيان المقصود منها، هل هو الاخلال بالنظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني أو الثقافي، مما قد يؤدي إلى التوسع في تفسيرها.
ومما سبق يرى الباحث من خلال اطلاعه على العديد من التعريفات القانونية للجريمة الإرهابية أنه من أفضل التعريفات دقة وتحديداً ما تم إيراده في مجمع الفقه الإسلامي في بيان مكة بأن الجريمة الإرهابية هي : “العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول؛ بغياً على الإنسان في دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر”. (قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 128، ص 14-2)
وحيث أن الباحث يرى أن هذا التعريف مقارب للواقع، لوضوح بعض عناصره وحدود نطاقه الأمر الذي يجعله أكثر إحكاما من بعض التعريفات التشريعية بما في ذلك التعريف الوارد في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إذ يقلل من احتمالية التوسع في التفسير ويعزز مبدأ الشرعية الجنائية.
رابعاً: مفهوم السياسة الجنائية
عرفت السياسة الجنائية بالعديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:
أولا: “هي مجموعة من الوسائل والأساليب التي يستخدمها ولي الأمر والتي تتضمن درء المفاسد وحماية الفرد والمجتمع؛ بإقامة احكام الشريعة الإسلامية؛ من حدود، وقصاص، وتعزير؛ لتحقيق الأمن للمجتمع”. (مداح، سياسة الوقاية والمنع لحماية الشباب السعودي من الوقوع في الجريمة، 2004، ص88).
ثانيا: وعرفت كذلك بأنها “مجموعة من المبادئ اللازم السير عليها في تحديد ما يعتبر جريمة وفي اتخاذ التدابير المانعة والعقوبات المقررة لها”. (سرور، 1972، بتصرف).
المطلب الثاني: خصائص السياسة الجنائية في الجرائم الإرهابية
للسياسة الجنائية في الجرائم الجنائية عدة خصائص، هذه أبرزها:
1-توافر السياسة الوقائية والاستباقية.
تهتم السياسة الجنائية بالمرحلة التي تسبق ارتكاب الجريمة، وذلك من خلال اعتماد سياسة وقائية شاملة للحيلولة دون وقوع الجريمة كما أنها كذلك تهتم بالمرحلة اللاحقة على ارتكاب الجريمة بالدعوة إلى تأهيل الجناة والعمل على إدماجهم على المجتمع من جديد. (انظر: إبراهيم، 2016م، ص19).
وحيث يرى الباحث أن السياسة الجنائية في الجرائم الإرهابية في أغلب الأنظمة والتشريعات لا تقتصر على العقاب وتحديد صور التجريم، بل إنها تجرم جميع الأفعال التحضيرية والتحريض بكافة صوره وتجريم تمويل الإرهابيين ومنع السفر للمشتبه به.
2-التشديد في التجريم والعقاب.
يعد التشديد في التجريم والعقاب أمر لابد منه في الجرائم الإرهابية، نظراً لما تنطوي عليه ذات الجرائم من اعتداء جسيم على أمن المجتمع واستقراره، وأيضا لما تشكله هذه الجرائم المنظمة من تهديد مباشر للنظام العام والمصالح العليا في الدولة، فضلاً عما تخلفه من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات.
وحيث إن من مظاهر وصور التشديد تتمثل في التوسع في التجريم، وكذلك تتجلى في طول مدة عقوبة السجن، وأيضا في بعض الأفعال المجرمة قد تصل العقوبة إلى القتل.
3- المرونة في اغلب التشريعات من الناحية الشكلية (الإجرائية).
في أغلب قوانين وتشريعات دول العالم يتم منح سلطات الضبط الجنائي صلاحيات أوسع في الإجراءات في الجرائم الإرهابية على غرار الجرائم الأخرى. (انظر: قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي عدد 26، لعام 2015، وكذلك: قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006، قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة، 2015، انظر قانون مكافحة الإرهاب القطري رقم 27 لسنة 2019؛ والمادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي الصادر عام 1439هـ).
وحيث يرى الباحث أن المرونة المفرطة في التشريعات الجزائية الخاصة بجرائم الإرهاب تبدو مفيدة للمواجهة الجنائية للأساليب المتغيرة للجماعات الإرهابية، لكنها في المقابل تحمل عدداً من السلبيات القانونية يمكن إبراز أهمها بالإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية والمساس بالحقوق والحريات.
4- تغليب مصلحة الدولة والمجتمع في الأنظمة والتشريعات على المصالح الفردية
السياسة الجنائية في الأنظمة والتشريعات الجزائية المتعلقة بالإرهاب تغلب مصلحة المجتمع والدولة على مصالح الأفراد عند التعارض وحيث إن ذلك يعد مبدأ شرعي قبل أن يتم تدوينه كنص قانوني وذلك وفقاَ لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات “ضرورة الأمن والسلامة “وتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. (الكثيري، 2016، ص13)
5- الجمع بين الوقاية والعلاج
لا تقتصر السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الجنائية في المملكة على التجريم والعقاب بل أنها تتميز بأنها تجمع ما بين من كلا من الوقاية والعلاج من خلال ما يقوم مركز الإصلاح والتأهيل “بمعالجة السلوكيات الفكرية للمتطرفين، والقيام بالعديد من البرامج التي تنفذ داخل دور التوقيف وخارجها حيث أنها تقوم على الأسلوب العلمي والمفهوم الشرعي لمنهج الوسطية والاعتدال إضافة للجانب النفسي والاجتماعي، وتهدف إلى تصحيح الانحرافات الفكرية، وذلك بإزالة الشبهات والتصورات الخاطئة، وبناء مفاهيم شرعية صحيحة مستندة من الكتاب والسنة”. (موقع وزارة الداخلية، مركز الإصلاح والتأهيل، )
وحيث إن ما تنتهجه المملكة من برامج الإصلاح والتأهيل للمحكومين يتفق مع ما قررته المادة العاشرة الفقرة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن يكون الهدف الأساسي من معاملة المحكوم عليهم الإصلاح وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا، الامر الذي يعكس توافق السياسات الإصلاحية المتبعة مع المبادئ الدولية في معاملة السجناء.
المبحث الثاني: السياسة التجريمية والعقابية في مواجهة الجريمة الإرهابية
السياسة الجنائية في المملكة تعتمد في مواجهة الجريمة الإرهابية على نهج تجريمي واسع وعقابي مشدد، نظراً لما تمثله هذه الجريمة المنظمة من تهديد خطير لأمن المجتمع والافراد واستقراره، وكذلك ما يترتب عليها من مساس مباشر بالنظام العام والمصالح الجوهرية للدولة.
وعلى الرغم من مشروعية التوسع لخطورة هذه الجريمة، فإن التوسع غير المنضبط قد يفضي إلى نتائج سلبية تمس مبدأ الشرعية الجنائية، وأيضاً قد يفضي إلى تداخل المفاهيم بين الجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم.
المطلب الأول: السياسة التجريمية في مواجهة الجريمة الإرهابية
تنتهج السياسة الجنائية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على سياسة تجريمية مشددة، تقوم على التوسع في نطاق وصور التجريم مما قد يؤدي إلى تداخل الجريمة الإرهابية مع جرائم أقل خطورة، الأمر الذي سوف يثير إشكالات تتعلق بالتكييف القانوني؟
أولا: مفهوم السياسة التجريمية
من المعلوم أن “لسياسة التجريم دور خطير في المجتمع بواسطتها يعرف افراده مقدما بالنواهي والأوامر التي تحقق المصلحة العامة، وتقوم الدولة بهذه المهمة عن طريق تجريم الأفعال التي تهدد النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فيها وبذا تكون عملية حصر الأوامر والنواهي بيد السلطة التشريعية في الدولة الأساس في هذه السياسة”. (التكريتي، 1979م، ص491).
ويرى الباحث أنه يقصد بالسياسة التجريمية في مكافحة الجريمة الإرهابية بأنه: قيام السلطة التنظيمية بتجريم الأفعال والسلوكيات السابقة أو المرافقة أو اللاحقة للعمل الإرهابي، متى كان من شأنها الإسهام المباشر أو غير المباشر في ارتكاب الجريمة وتقرير عقوبات مناسبة لها.
ثانياً: نطاق التجريم في السياسة التجريمية لمواجهة الجريمة الإرهابية
1- التوسع في التجريم وأثره في مكافحة الإرهاب
يرى الباحث أن السياسة الجنائية الحديثة اتجهت في أغلب القوانين والأنظمة إلى توسيع نطاق التجريم في صور السلوك الإجرامي للجريمة الإرهابية، ورغم ما يحققه التوسع في صور السلوك الإجرامي من فاعلية في مواجهة الجرائم الإرهابية إلا إن التوسع قد يؤدي إلى مخالفة مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الجنائي -وهو مبدأ الشرعية الجنائية والذي يقتضي ان يكون صور السلوك الإجرامي واضحة ومحددة بنصوص دقيقة لا لبس فيها، إذ اعتماد المنظم في المملكة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في مادته الأولى على عبارات عامة ومرنة، دون وضع معايير فاصلة، يؤدي إلى غموض نطاق التجريم واتساعه على نحو يخل بمبدأ الشرعية الجنائية، “وبما يميل إليه أغلب الفقهاء إلى القول بأن” التفسير للنصوص الجنائية يجب أن يكون ضيقاً ضد مصلحة المتهم وواسعاً لمصلحته” (حسني، 1962، ص92).
وحيث إنه لوحظ على صور السلوك الإجرامي في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله اتساع بعض العبارات كمثل عبارتي الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع، حيث إن هاتين العبارتين قابلة للعديد من التفسيرات مما قد يؤدي إلى اتساع صور السلوك الإجرامي على نحو قد يفتقر أحياناً إلى الضبط الدقيق، وقد يؤدي كذلك اتساع التعريف إلى تداخل الجريمة الإرهابية مع غيرها من الجرائم.
ومن الناحية النقدية، فإن التوسع في التجريم وإن كان يحقق حماية استباقية للمجتمع من أخطار الإرهاب، إلا أنه قد يؤدي إلى اتساع السلطة التقديرية في تفسير النصوص الجنائية، الأمر الذي قد ينعكس على مبدأ اليقين القانوني. ولذلك يرى جانب من الفقه الجنائي ضرورة أن يكون التدخل الجنائي الاستباقي مقصوراً على الأفعال التي تشكل خطراً حقيقياً ومحدداً يمكن التحقق منه موضوعياً.
2- تجريم الأفعال التحضيرية والمشروع الإجرامي الفردي والجماعي.
يعتبر تجريم الأفعال التحضيرية والمشروع الإجرامي فردياً كان أم جماعياً من ضمن صور السلوك الإجرامي للجريمة الإرهابية ومن أبرز الأدوات في مواجهة هذه الجريمة في أغلب القوانين الجزائية المتعلقة بالإرهاب بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، وحيث أن العلة من التجريم لهاتين الصورتين عائد لخطورة هذه الجريمة على أمن واستقرار الدولة والأفراد والمجتمع، وحيث إن خطرها لا يبدأ عند مرحلة التنفيذ كمثل بعض الجرائم بل يبدأ منذ مرحلة الإعداد والتنظيم والتحضير والتخطيط، الأمر الذي يبرر تجريمها من قبل السلطة التنظيمية في مرحلة مبكرة للحيلولة دون وقوع نتائج كارثية لم تكن بالحسبان ويصعب أن يتم تداركها لاحقاً.
وعليه؛ فإن إن الباحث يرى أن الغاية والهدف من تجريم الأعمال التحضيرية والمشروع الإجرامي يمكن إيجازه فيما يلي:
إحباط المشروع الإجرامي قبل اكتماله.
تفكيك البنى التنظيمية للجماعات الإرهابية.
تجفيف منابع الدعم والمساندة التي تقوم عليه الجريمة الإرهابية.
ورغم وجاهة المبررات السابقة الذكر فإن تجريم الأفعال التحضيرية يثير العديد من الإشكالات النظامية وحيث إنه يعد من أبرزها:
1- الخروج على القواعد العامة للتجريم، “حيث إن لا عقاب على الفاعل في هذه المرحلة، وإن أقدم عليها تحضيراً لارتكاب جريمة لأنها لا تعد شروعاً في تنفيذ الركن المادي” (شناق، 2024، ص116).
تجريم النية قبل تحقق الفعل المجرم
في الأصل في القواعد والمبادئ الجنائية أنه إذا كانت الجريمة محض فكرة أو مجرد إرادة لا عقاب عليها ولو ثبت التفكير أو التصميم على نحو لا شك فيه كما لو اعترف به صاحبه أو أبلغ غيره به. (حسني، 1962، ص 398).
حيث إنه لا يجوز إيقاع العقوبة على مجرد نية ارتكاب الجريمة مالم تقترن بسلوك مادي إجرامي، إذ إن النية وحدها لا تنهض أساساًَ للمساءلة الجنائية وهو ما استقر عليه القضاء، حيث قضت محكمة التمييز في قرارها رقم (699/ج2/ب) بأنه “لا يجوز إيقاع العقوبة على مجرد نية فعل الجريمة”.
3- صور السلوك الاجرامي في الجرائم الإرهابية
السلوك الإجرامي في الجريمة الإرهابية لا يقتصر على فعل واحد، بل قد يظهر في عدة صور أو أنماط سلوكية جرمها المنظم، لما تشكله من تهديد للأمن العام أو استقرار الدولة. وعليه يمكن عرض أهم صور السلوك الإجرامي على النحو الآتي:
1-استخدام القوة أو العنف لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر …. (انظر نص المادة الأولى من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله).
2- استخدم سلوك التهديد والتحريض لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر …. (انظر نص المادة الأولى من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله)
ومما سبق يلاحظ أن المنظم قد توسع في صور التجريم فلم يقصره على العمل التنفيذي للجريمة، بل تعدى ذلك إلى ما يعد تهديداً أو تحريضاً وغير ذلك، مما يعني أن المنظم أدرج التهديد والتحريض ضمن صور السلوك الاجرامي في الجريمة الإرهابية، مع أن تلك الصورتين في الفقه الجنائي لا يعدان من ضمن صور السلوك الاجرامي.
4- تجريم المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية
لم يقف نطاق التجريم في المملكة على الجريمة الإرهابية على الفاعل الأصلي فقط، بل امتد ليشمل جميع صور المساهمة الجنائية مباشرة وغير مباشرة والتي تتمثل في الاشتراك والتخطيط والتحريض والمساهمة بأي الطرق، وحيث أن التوسع في التجريم هنا مبرر لاعتماد هذه الجرائم غالباً على العمل الجماعي والمنظم وليس على العمل الفردي كأغلب الجرائم. (انظر: نص المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله).
ومما سبق يتضح لنا أن السياسة التجريمية في المملكة تتمثل في تعدد صور السلوك الإجرامي وفي توسيع نطاق التجريم بتجريم الإعمال التحضيرية والمشروع الإجرامي فردياً كان أم جماعياً في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله كان وقفاً لاعتبارات مشروعة تتعلق بحماية الامن الوطني وصيانة الكيان السيادي للدولة، إلا أن التوسع في هذا التجريم بالتدخل الجنائي في مرحلة مبكرة تسبق تحقق الفعل الإرهابي إذ لم يضبط بمعايير دقيقة تميز بين العمل التحضيري المجرم والنية الإجرامية المجردة يثير إشكالات جوهرية على مستوى مبدأ الشرعية الجنائية، وما أستقر عليه القضاء من عدم جواز إيقاع العقوبة على مجرد نية الفعل.
عليه فيرى الباحث أنه يجب تحقيق التوازن بإعادة ضبط نطاق التجريم بحيث يظل التدخل الجنائي محصوراً في الأفعال التي تنطوي على خطر حقيقي ومباشر، وبما يكفل احترام مبدأ الشرعية الجنائية دون الإخلال بمتطلبات حماية الأمن ومواجهة الجريمة الإرهابية.
ويلاحظ أن العديد من التشريعات المقارنة، كالتشريع الفرنسي والبريطاني، اتجهت كذلك إلى تجريم بعض الأفعال التحضيرية المرتبطة بالإرهاب، إلا أنها سعت إلى وضع ضوابط تشريعية أكثر تحديداً لبيان العلاقة بين السلوك والخطر الإرهابي المحتمل، بما يحد من التوسع غير المبرر في التجريم.
المطلب الثاني: السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الإرهابية
تعد السياسة العقابية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله إحدى أهم السياسات لمواجهة الجريمة الإرهابية، نظراً لما تنطوي عليه هذه الجريمة من خطورة مركبة تمس الطابع السيادي والأمني والاجتماعي والإنساني، وقد اتجه المنظم في المملكة إلى تبني سياسة عقابية خاصة تتسم بالصرامة والتشديد تمييزاً عن الجرائم البسيطة والتقليدية غير المنظمة.
أولاً: خصائص السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الإرهابية
تتسم السياسة العقابية في مواجهة جرائم الإرهاب بعدة خصائص نذكر أبرزها فيما يلي:
1-تقرير عقوبات جسيمة تتناسب مع خطورة الجريمة
اتجه المنظم السعودي في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله إلى تبني سياسة تقوم على التشديد العقابي، إدراكاً لخطورة الجريمة الإرهابية وما تمثله من تهديد مباشر لأمن الدولة وسلامة المجتمع، وقد تجلى بوضوح في العقوبات التي قد تصل إلى القتل، وإلى السجن ثلاثين سنة كحد أقصى. (انظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة 31-37-40-41-50).
ويرى الباحث أن العلة والغاية من العقوبات الجسيمة في الجرائم الإرهابية لما لها من خطورة وآثارها الجسيمة على أمن الدولة والمجتمع، وأن الضرر فيها ليس كمثل أغلب الجرائم يكون مباشراً فقط، بل قد يكون غير مباشر في تشييع الخوف الذعر بين الناس وزعزعة الاستقرار، مما يقتضي أن يكون العقوبات على هذه الجرائم أشد من الجرائم البسيطة.
2-تشديد العقوبة على المساهمة التبعية
يقصد بالمساهمة التبعية: “نشاط تبعي أو ثانوي يصدر من المساهم التبعي (الشريك)، ويقصد بالمساهمة أو التدخل نشاط إجرامي”. (الشاذلي، 2024، ص 53).
“ومن هذا التعريف يتبين أن المساهم التبعي هو الذي يقوم بدور ثانوي لارتكاب جريمة، ولكن هذا الدور يعد مهماً وعنصراً فاعلاً وركناً من أركان الجريمة”. (الشبلي، 2007، ص70).
وحيث إن المنظم في المملكة لم يقتصر في التشديد العقابي على الفاعل الأصلي، بل امتد ليشمل من قام بالمشاركة في الجريمة الإرهابية أو حرض عليها أوساهم بالتمويل المالي أو أيد الفكر الإرهابي أو روج له أو سهل ارتكابها بأي صورة من الصور. (انظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة 1-34-35-36—37-38-51).
ويرى الباحث أن العلة أو الغاية من تشديد العقوبة على المساهمة التبعية في الجرائم الإرهابية في كونها تمثل دعماً غير مباشر لوقوع الجريمة، إذ تسهم في تهيئة الظروف أو تسهيل ارتكابها، الأمر الذي يقتضي تجريمها حماية للمجتمع وسدًا الذرائع الإعانة على النشاط الإرهابي.
3-الجمع بين العقوبات الجنائية.
لم يقتصر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة على عقوبة السجن فقط في حال ارتكاب إحدى صور السلوك الإجرامي، بل أوجب إضافة إلى عقوبة السجن، عقوبة تكميلية تتمثل في المنع من السفر، باعتبار أن السجن وحده قد لا يكون كافياً لتحقيق الردع الكامل في الجريمة الإرهابية، لاسيما في ظل ارتباط هذه الجرائم بشبكات وتنظيمات خارجية. (انظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله).
4-التخفيف العقابي ووقف التنفيذ
نصت المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تخفيف العقاب عن الجاني في عقوبة السجل على ألا تقل عن نصف حدها الأدنى المقرر نظاماً، إذا بادر الجاني بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عنها بطريق آخر.
وكذلك نصت المادة السابعة والخمسون بأنه يجوز للمحكمة لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها نظاماً وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يزيد عن نصف المدة المحكوم بها.
ويرى الباحث أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله طبق أهم الاليات التي تجسد الطابع الإنساني للسياسة الجنائية المعاصرة، والتي تتمثل في تفريد الجزاء ومراعاة الظروف الشخصية والموضوعية للجاني على غرار كثير من التشريعات التي استبعدت تطبيق وقف التنفيذ والتخفيف العقابي في الجرائم الإرهابية تأسيساً على اعتبارات الردع العام وحماية المجتمعات والافراد.
ثانياً: الأسس الذي تقوم عليه السياسة العقابية
بعد اطلاعي على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واللائحة التنفيذية تبين لي أن السياسة العقابية في مكافحة الجريمة في هذا النظام على مجموعة من الأسس التنظيمية الواضحة، من أهمها:
1- أساس خطورة الجريمة الإرهابية
يفهم من خلال الاطلاع على نظام مكافحة جرائم وتمويله أن المنظم السعودي قد انطلق في رسم سياسته العقابية من اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة ذات خطورة استثنائية، وهو ما يستدل عليه من طبيعة نصوص النظام واللائحة من حيث شدة العقوبات أومن حيث الجمع بين العقوبات الأصلية والتكميلية.
كما يستشف من هذا الأساس عدم القصر التجريم على سلوك واحد فقط، بل امتد ليشمل عدة صور وسلوكيات إجرامية، وهذا يدل على أن هدف هذا النظام مواجهة الخطر في مراحله المختلفة.
وحيث إن أساس الخطورة لم يرد صراحة ضمن ثنايا نصوص النظام، وإنما يستخلص ضمناً من تعريف الجريمة الإرهابية في المادة الأولى من النظام وكذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة والتي خرج المنظم فيها عن مبدأ الإقليمية المقرر أصلاً في القانون الجنائي وامتداد السريان بأحكام النظام إلى أفعال تقع خارج إقليم الدولة متى ما تم القيام بأعمال تهدف إلى الإضرار بالمصالح السيادية أو الأمنية أو الاقتصادية.
2- إن المنظم السعودي أتخذ مسلكاً وطابعاً استثنائياً لهذه الجرائم، مما رتب خروجاً نسبياً عن القواعد العقابية العامة، وحيث أن ذلك يعلله خطورة هذه الجرائم.
3-حماية المصالح العليا للدولة والمجتمع، وفي مقدمتها الامن الوطني ومن ثم يليها حماية الأرواح والممتلكات.
المبحث الثالث السياسة الوقائية والإجرائية في مواجهة الجريمة الإرهابية
المطلب الأول: السياسة الوقائية في مواجهة الجريمة الإرهابية
اعتمدت المملكة سياسة وقائية متكاملة في مواجهة خطر الجريمة الإرهابية تقوم على منع نشوء الخطر الإرهابي قبل تحققه وعدم الاكتفاء بالسياسة العقابية اللاحقة، وذلك إدراكاً لجسامة هذه الجريمة وصعوبة تدارك آثارها متى ما تمت.
ولقد انعكست السياسة الوقائية في عدد من الأنظمة والبرامج والمؤسسات وفي مقدمتها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله إلى جانب الأطر التنظيمية والفكرية والمجتمعية المصاحبة له، وما يقوم به كذلك مركز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
أولا: الوقاية النظامية
تجلت السياسة الوقائية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من خلال:
1- توسيع نطاق التجريم ليشمل الأفعال المرتبطة بالجريمة الإرهابية قبل اكتمالها كالدعم والتمويل للإرهابي أو تدريبه للقيام بإحدى صور السلوك الإجرامي المنصوص عليها في المادة الأولى من ذات النظام.
2- الخروج عن بعض القواعد الجنائية الموضوعية، كمبدأ الإقليمية، بما يسمح بمواجهة الخطر الإرهابي في أي مكان متى ما كان الهدف من هذا العمل الإضرار بالمصالح السيادية والأمنية والاقتصادية أو تغيير نظام الحكم فيها أو تعطيل النظام الأساس للحكم أو بعض أحكامه. (انظر: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله).
ثانيا: الوقاية الفكرية
تعد الوقاية الفكرية من الركائز الأساسية للسياسة في المملكة في مواجهة مكافحة جريمة الإرهاب، إذ تستهدف معالجة الجذور الفكرية للتطرف، وتصحيح المفاهيم المنحرفة التي تعد من أهم أسباب الانخراط في العمل الإرهابي.
وفي هذا الإطار يبرز دور مركز الإصلاح والتأهيل بوصفه أداة مؤسسية للوقاية الفكرية حيث أن، حيث أن دوره لا يقتصر على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وإنما يمتد إلى إعادة تأهيل المتطرفين فكرياً وسلوكياً من خلال عدة مراحل تتمثل “في الإصلاح والتأهيل والرعاية للمنحرفين من خلال العديد من البرامج التي تقوم على الأسلوب العلمي والمفهوم الشرعي لمنهج الوسطية والاعتدال وتصحيح الانحرافات الفكرية والتصورات الخاطئة وفق المفاهيم الشرعية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي”. (موقع مركز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية www.mncc.org.sa).
ثالثا: الوقاية الأمنية
اعتمدت المملكة سياسة وقائية مؤسسية تقوم على:
1- التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية
2- رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالإرهاب وتمويله
3- إحكام الرقابة على مصادر التمويل المشبوهة
4- إلزام المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية فهم أخطار تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر
5- انشاء اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب لكي تشرف على تنسيق السياسات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتطويرها ومراجعتها دوريا. وتتضمن مسؤولياتها إجراء تقييمات للمخاطر وتنفيذ وتحديث التدابير بناءً على التهديدات المتغيرة. (موقع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله PCTC.PSS.GOV.SA// https:).
وتعد هذه الإجراءات ذات طابع وقائي، لأنها تحول دون انتقال الجريمة من مرحلة التحضير إلى مرحلة التنفيذ.
ومن جهةً أخرى، فقد “اتجهت السياسة الجنائية المعاصرة في أغلب التشريعات إلى التجريم الوقائي، وذلك بتجريم بعض صور السلوك الذي يحمل في طياته مخاطر يمكن أن تصيب الحقوق والمصالح التي يحميها القانون الجنائي بالضرر، تأكيداً على أن دور القانون لا يتدخل بعد وقوع الجريمة لمعاقبة الجاني فحسب، بل يمكن أن يتدخل قبل وقوع الجريمة، الأمر الذي أدى إلى ظهور طائفة جرائم الخطر بجانب جرائم الضرر”(سوماتي، 2019، ص 1198 وما بعدها؛ الجبوري، 2018، ص9).
رابعاً: الوقاية المجتمعية
لا تقتصر الوقاية من الإرهاب على التدابير الأمنية والفكرية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وتنمية الوعي القانوني لدى الشباب، باعتبار أن الوقاية المجتمعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف.
المطلب الثاني: السياسة الإجرائية في مكافحة الجريمة الإرهابية وتمويله
تعد السياسة الإجرائية أحد الأعمدة الرئيسية للسياسة الجنائية في مكافحة الجريمة الإرهابية إذ تعُنى بتنظيم الإجراءات الشكلية في نظام مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله على نحو يحقق الفعالية في الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من الجرائم وخطورتها الاستثنائية، وحيث أن الإجراءات الشكلية المنصوصة في هذا النظام لوحظ عدم تطابقها مع القواعد الشكلية العامة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وحيث إن ذلك تبرره متطلبات الأمن الوطني.
الفرع الأول: الإجراءات الشكلية الاستثنائية لمكافحة الجريمة الإرهابية
أ- إقرار مدد توقيف أطول مقارنة بالقواعد العامة الإجرائية الجنائية كإجراء استثنائي
أجاز نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في الجرائم الإرهابية ولائحته للمحقق التوقيف لمدة ثلاثون يوم، على خلاف القواعد العامة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية والتي لم تجز للمحقق صلاحيات إجراء الإيقاف سوى خمسة أيام فقط، وحيث إن الإطالة في مدة إجراء التوقيف لا يمكن أن يوصف بأنه إجراء تعسفياً، بل على العكس يعد تدبير إجرائي استثنائي تبرره خطورة الجريمة الإرهابية وطبيعتها التنظيمية. (انظر: نظام الإجراءات الجزائية المادة الثالثة عشر بعد المئة، والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب).
2- تمكين جهات الضبط والتحقيق من اتخاذ إجراءات سريعة لمنع الخطر الداهم
لقد نص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على سلطات إجرائية موسعة لجهات الضبط والتحقيق تمكنها من التدخل العاجل متى ما وجد خطر إرهابي وشيك. (انظر المادة السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والخامسة عشر والعشرون والحادية والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله).
3- المرونة في إجراءات الضبط والاستدلال
خفف نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من بعض الشكليات الصارمة في إجراءات الضبط والاستدلال، متى وجدت حالة استعجال تفرضها طبيعة الجريمة الإرهابية، بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع وقوع الجريمة أو تفاقم أثرها.
4- ضبط الإجراءات الشكلية بمبدأ الضرورة
رغم الطابع الاستثنائي لهذه الإجراءات الشكلية فقد قيدها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بمبدأ الضرورة والتناسب بحيث لا تتخذ إلا بالقدر الذي تفرضه طبيعة الجريمة الإرهابية. (انظر المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله).
الفرع الثاني: الأساس النظامي لخصوصية الإجراءات في الجرائم الإرهابية
تستند خصوصية الإجراءات المتخذة في الجرائم الإرهابية إلى أساس نظامي واضح يتمثل في إدراك المنظم للطبيعة الاستثنائية لهذه الجرائم، وما تنطوي عليه من تهديد مباشر للأمن الوطني والسلم الاجتماعي الأمر الذي يبرر الخروج الجزئي عن القواعد الإجرائية العامة الجزائية.
ويستفاد من نصوص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أن المنظم لم يتعامل مع الجريمة الإرهابية بوصفها جريمة تقليدية، وإنما اعتبرها جريمة ذات خطورة خاصة تتطلب إجراءات أكثر سرعة ومرونة، سواء في مرحلتي الاستدلال والتحقيق، بما يضمن منع الخطر الداهم قبل تحققه.
كما يظهر هذا الأساس النظامي في إقرار إجراءات استباقية، كإطالة مدة التوقيف، وتوسيع صلاحيات الجهات المختصة بتطبيق هذا النظام، واعتماد بعض الإجراءات الشكلية الاستثنائية، وهي جميعها تدابير تهدف إلى تحييد الخطر الإرهابي في مراحله المبكرة.
وعليه؛ فإن خصوصية الإجراءات لا تمثل خروجا مطلقاُ عن الضمانات الإجرائية، وإنما استثناء منضبطاً تفرضه طبيعة الجريمة الإرهابية، ويظل مقيداً بمبدأ الشرعية الإجرائية والرقابة القضائية.
الفرع الثالث: مدى توافق الإجراءات الاستثنائية مع ضمانات المحاكمة العادلة
تثير الإجراءات الاستثنائية المقررة في الجرائم الإرهابية نقاشاً قانونياً حول مدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة. فبينما تبرر اعتبارات الأمن الوطني منح السلطات المختصة صلاحيات أوسع في التحقيق والضبط، فإن ذلك يجب ألا يؤدي إلى الإخلال بحقوق الدفاع أو قرينة البراءة أو الرقابة القضائية على الإجراءات المقيدة للحرية. ومن ثم فإن فعالية السياسة الجنائية لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الإرهاب، وإنما أيضاً بمدى محافظتها على الضمانات الأساسية للعدالة الجنائية.
الخاتمة:
في ختام هذه الدراسة، فإنها خلصت إلى النتائج الآتية:
تمثّل الجريمة الإرهابية أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول المعاصرة، لما تنطوي عليه من تهديد مباشر لأمن الدولة واستقرار المجتمع، وما تفرزه من آثار قانونية واجتماعية وأمنية عميقة.
فرضت طبيعة هذه الجريمة الاستثنائية على التشريعات الجنائية تبني سياسات خاصة تتجاوز الإطار التقليدي للتجريم والعقاب، وتسعى إلى المواجهة الاستباقية والردع الصارم.
من خلال تحليل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته، تبيّن أنه اتجه إلى بناء سياسة جنائية مشددة في مواجهة الجريمة الإرهابية، تقوم على التوسع في نطاق التجريم، وتشديد العقوبات، ومنح سلطات التحقيق والضبط صلاحيات واسعة، إدراكًا منهما لخطورة هذا النوع من الجرائم وخصوصيته.
على الرغم من أهمية هذا التوجه في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وضرورته الأمنية؛ إلا أنه أثار إشكاليات قانونية تتعلق بمدى التوازن بين متطلبات حماية الأمن الوطني وضمان مبادئ العدالة الجنائية.
يتسم هذا النظام بطابع وقائي صارم، يستند إلى مرجعية الشريعة الإسلامية، ويولي أهمية كبرى لحماية الضرورات الأساسية للمجتمع، الأمر الذي انعكس في اتساع مفهوم الجريمة الإرهابية وتشديد العقوبات المقررة لها.
فاعلية السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب لا تقاس فقط بمدى تشديد العقوبة أو اتساع نطاق التجريم، وإنما بقدرتها على تحقيق الردع الحقيقي، مع الحفاظ على مبدأ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
الإفراط في التوسع التشريعي في مواجهة الإرهاب قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ تتمثل في المساس بالحقوق والحريات، أو إضعاف الثقة في العدالة الجنائية، دون أن يحقق بالضرورة الحدّ المطلوب من الردع.
تقوم السياسة الجنائية الفعالة في مواجهة الجريمة الإرهابية على رؤية متكاملة، تجمع بين التجريم المنضبط، والعقوبة المتناسبة، والإجراءات الجنائية التي تراعي الضرورة دون تجاوز، إلى جانب الاهتمام بالجوانب الوقائية والفكرية والاجتماعية، باعتبار أن الإرهاب ليس ظاهرة قانونية فحسب، بل مشكلة مركبة تتطلب حلولًا شاملة.
كشفت الدراسة أن بعض المصطلحات الواردة في تعريف الجريمة الإرهابية تحتاج إلى مزيد من الضبط التشريعي، بما يحقق وضوح النصوص الجنائية ويعزز مبدأ الشرعية الجنائية.
التوصيات:
وبناءً على ما سبق، توصي الدراسة بالآتي:
ضرورة استمرار مراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، بما يضمن وضوح النصوص وضبط مفاهيمها.
تدعيم الرقابة القضائية على الإجراءات الاستثنائية، وتعزيز التوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام الحقوق والحريات، وذلك بما يسهم في بناء سياسة جنائية عادلة وفعالة قادرة على مواجهة خطر الإرهاب دون الإخلال بأسس دولة القانون.
ضرورة وضع تعريف دقيق وشامل ومحدد للجريمة الإرهابية يستوعب جميع الأفعال المرتبطة بالجرائم الموصوفة بكونها إرهابية، وتجنب الخلط بينها سائر الجرائم الأخرى.
وكذلك يوصي الباحث بضرورة أن يحدد المنظم المقصود بمصطلح النظام العام في تعريف الجريمة الإرهابية تحديداً دقيقاً، منعاً للغموض والتوسع في تفسير النصوص الجنائية وتحقيقاً لمبدأ الشرعية الجنائية.
لتوسع في الدراسات التطبيقية المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في الجرائم الإرهابية للاستفادة منها في تطوير السياسة الجنائية
تعزيز البرامج الوقائية المجتمعية والتعليمية والإعلامية الهادفة إلى مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه قبل تحوله إلى سلوك إجرامي
قائمة المصادر والمراجع:
ابن منظور، محمد بن مكرم. (1414هـ). لسان العرب (ط3). بيروت: دار صادر.
أبو شهبة، فادية. (2008). السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب: دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والمصري. مجلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2(51).
الأمم المتحدة. (1966، ديسمبر). العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قرار الجمعية العامة رقم 2200.
الأمم المتحدة. (2006). استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. قرار الجمعية العامة رقم 60/288.
التكريتي، منذر كمال عبد اللطيف. (1979). السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي: دراسة مقارنة. بغداد: دار الرسالة للطباعة.
الجبوري، خالد. (2018). النظرية العامة للتجريم الوقائي (ط1). القاهرة: المركز العربي للنشر والتوزيع.
حسني، محمود نجيب. (1962). شرح قانون العقوبات: القسم العام – النظرية العامة للجريمة. القاهرة: دار النهضة العربية.
السراج، عبود. (د.ت). شرح قانون العقوبات: القسم العام – نظرية الجريمة (ج1.
سرور، أحمد فتحي. (1972). أصول السياسة الجنائية. القاهرة: دار النهضة العربية.
سلامة، محمد. (2014). الشرعية الجنائية والضمانات الدستورية. القاهرة: دار الفكر القانوني.
سوماتي، شريفة. (2019). التجريم الوقائي في السياسة الجزائية المعاصرة. مجلة صوت القانون، 6(2).
الشاذلي، فتوح عبد الله. (2001). شرح قانون العقوبات: القسم العام. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.
الشبلي، ضيف الله. (2007). المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة الإرهابية وعقوبتها (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية.
شناق، زكي محمد. (2024). النظام الجنائي السعودي: القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما أصدره ولي الأمر من أنظمة (ط10). جدة: مكتبة دار حافظ.
صادق، حسن. (2017). السياسة الجنائية المعاصرة. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
الفيومي، أحمد بن محمد. (د.ت). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج1.
الكثيري، طالب بن عمر أحمد. (2016). قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: دراسة تأصيلية تطبيقية. متاح على موقع الألوكة.
مداح، أيمن فؤاد. (2004). سياسة الوقاية والمنع لحماية الشباب السعودي من الوقوع في الجريمة (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
مجمع الفقه الإسلامي الدولي. (د.ت). قرار رقم 128.
المملكة العربية السعودية. (1435هـ). نظام الإجراءات الجزائية. المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ.
المملكة العربية السعودية. (1439هـ). نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/2/1439هـ.
وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية. (د.ت). مركز الإصلاح والتأهيل.
اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله. (د.ت). الموقع الرسمي.
قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015.
قانون مكافحة الإرهاب القطري رقم 27 لسنة 2019.
قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي رقم 26 لسنة 2015.
قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006.
List of references and sources:
Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. (1414H). Lisān al-ʿArab (3rd ed.). Beirut: Dār Ṣādir.
Abū Shahbah, Fādiyah. (2008). Al-siyāsah al-jināʾiyyah li-muwājahat al-irhāb: Dirāsah muqāranah bayna al-tashrīʿayn al-faransī wa-al-miṣrī. Majallat al-Markaz al-Qawmī lil-Buḥūth al-Ijtimāʿiyyah wa-al-Jināʾiyyah, 51(2).
United Nations. (1966). Al-ʿAhd al-dawlī al-khāṣ bi-al-ḥuqūq al-madaniyyah wa-al-siyāsiyyah. General Assembly Resolution 2200.
United Nations. (2006). Istrātījiyyat al-Umam al-Muttaḥidah al-ʿālamiyyah li-mukāfaḥat al-irhāb. General Assembly Resolution 60/288.
Al-Takrītī, Mundhir Kamāl ʿAbd al-Laṭīf. (1979). Al-siyāsah al-jināʾiyyah fī qānūn al-ʿuqūbāt al-ʿIrāqī: Dirāsah muqāranah. Baghdad: Dār al-Risālah.
Al-Jubūrī, Khālid. (2018). Al-naẓariyyah al-ʿāmmah li-al-tajrīm al-wiqāʾī (1st ed.). Cairo: Al-Markaz al-ʿArabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ.
Ḥusnī, Maḥmūd Najīb. (1962). Sharḥ qānūn al-ʿuqūbāt: al-qism al-ʿāmm – al-naẓariyyah al-ʿāmmah lil-jarīmah. Cairo: Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
Al-Sirāj, ʿAbbūd. (n.d.). Sharḥ qānūn al-ʿuqūbāt: al-qism al-ʿāmm – naẓariyyat al-jarīmah (Vol. 1).
Surūr, Aḥmad Fatḥī. (1972). Uṣūl al-siyāsah al-jināʾiyyah. Cairo: Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
Salāmah, Muḥammad. (2014). Al-sharʿiyyah al-jināʾiyyah wa-al-ḍamānāt al-dustūriyyah. Cairo: Dār al-Fikr al-Qānūnī.
Sumātī, Sharīfah. (2019). Al-tajrīm al-wiqāʾī fī al-siyāsah al-jazāʾiyyah al-muʿāṣirah. Majallat Ṣawt al-Qānūn, 6(2).
Al-Shādhilī, Futūḥ ʿAbd Allāh. (2001). Sharḥ qānūn al-ʿuqūbāt: al-qism al-ʿāmm. Alexandria: Dār al-Maṭbūʿāt al-Jāmiʿiyyah.
Al-Shiblī, Ḍayf Allāh. (2007). Al-musāhamah al-tabaʿiyyah fī irtikāb al-jarīmah al-irhābiyyah wa-ʿuqūbatuhā (Master’s thesis). Nāyif Arab University for Security Sciences.
Shannāq, Zakī Muḥammad. (2024). Al-niẓām al-jināʾī al-saʿūdī: al-qism al-ʿāmm – naẓariyyat al-jarīmah wa-al-ʿuqūbah (10th ed.). Jeddah: Dār Ḥāfiẓ.
Ṣādiq, Ḥasan. (2017). Al-siyāsah al-jināʾiyyah al-muʿāṣirah. Alexandria: Dār al-Jāmiʿah al-Jadīdah.
Al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad. (n.d.). Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr (Vol. 1).
Al-Kathīrī, Ṭālib ibn ʿUmar Aḥmad. (2016). Qāʿidat al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt: Dirāsah taʾṣīliyyah taṭbīqiyyah. Alukah website.
Maddāḥ, Ayman Fuʾād. (2004). Siyāsat al-wiqāyah wa-al-manʿ li-ḥimāyat al-shabāb al-saʿūdī min al-wuqūʿ fī al-jarīmah (Master’s thesis). Nāyif Arab University for Security Sciences.
International Islamic Fiqh Academy. (n.d.). Resolution No. 128.
Kingdom of Saudi Arabia. (1435H). Niẓām al-ijrāʾāt al-jazāʾiyyah. Royal Decree No. M/2.
Kingdom of Saudi Arabia. (1439H). Niẓām mukāfaḥat jarāʾim al-irhāb wa-tamwīlih. Royal Decree No. M/21.
Ministry of Interior, Saudi Arabia. (n.d.). Markaz al-Iṣlāḥ wa-al-Taʾhīl.
Permanent Committee for Counter-Terrorism. (n.d.).
Egypt. (2015). Anti-Terrorism Law No. 94 of 2015.
Qatar. (2019). Anti-Terrorism Law No. 27 of 2019.
Tunisia. (2015). Counter-Terrorism and Anti-Money Laundering Law No. 26 of 2015.
Jordan. (2006). Prevention of Terrorism Law No. 55 of 2006.
- [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
- [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
- [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
- [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
- [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
- [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
- [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
- [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
- [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
- [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
- [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
- [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
- [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
- [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
- [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
- [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
- [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
- [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
- [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
- [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
- [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
- [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
- [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
- [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
- [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
- [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
- [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
- [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
- [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
- [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
- [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
- [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
- [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
- [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
- [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
- [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
- [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
- [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
- [41] () المرجع السابق.
- [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
- [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
- [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
- [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
- [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
- [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
- [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
- [49] () المرجع السابق، ص 116.
- [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
- [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
- [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
- [53] () المرجع السابق، ص393-394.
- [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
- [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
- [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
- [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
- [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
- [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
- [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
- [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
- [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
- [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
- [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
- [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
- [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
- [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
- [70] () انظر: المبحث الثاني .
- [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
- [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
- [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
- [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
- [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
- [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
- [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
- [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
- [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
- [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
- [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
- [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
- [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
- [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
- [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
- [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
- [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
- [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
- [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
- [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
- [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
- [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
- [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
- [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
- [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
- [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
- [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
- [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
- [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
- [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
- [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
- [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
- [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
- [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
- [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
- [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
- [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
- [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
- [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
- [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
- [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
- [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
- [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
- [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
- [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
- [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
- [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
- [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
- [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
- [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
- [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
- [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
- [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
- [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
- [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
- [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
- [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
- [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
- [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
- [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
- [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
- [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
- [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
- [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
- [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
- [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
- [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
- [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
- [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
- [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
- [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
- [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
- [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
- [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
- [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
- [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
- [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
- [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
- [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
- [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
- [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
- [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
- [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
- [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
- [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
- [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
- [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
- [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
- [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
- [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
- [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
- [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
- [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
- [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
- [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
- [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
- [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
- [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
- [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
- [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
- [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
- [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
- [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
- [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
- [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
- [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
- [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
- [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
- [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
- [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
- [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
- [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
- [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
- [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
- [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
- [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
- [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
- [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
- [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
- [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
- [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
- [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
- [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
- [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
- [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
- [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
- [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
- [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
- [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
- [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
- [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
- [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
- [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
- [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
- [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
- [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
- [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
- [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
- [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
- [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
- [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
- [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
- [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
- [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
- [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
- [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
- [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
- [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
- [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
- [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
- [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
- [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
- [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
- [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
- [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
- [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
- [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
- [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
- [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
- [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
- [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
- [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
- [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
- [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
- [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
- [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
- [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
- [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
- [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
- [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
- [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
- [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
- [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
- [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
- [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
- [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
- [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
- [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
- [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
- [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
- [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
- [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
- [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
- [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
- [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
- [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
- [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
- [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
- [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
- [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
- [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
- [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
- [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
- [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
- [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
- [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
- [285] () المرجع السابق، ص 152.
- [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
- [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
- [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
- [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
- [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
- [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
- [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
- [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
- [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
- [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
- [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
- [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
- [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
- [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
- [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
- [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
- [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
- [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
- [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
- [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
- [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
- [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
- [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
- [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
- [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
- [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
- [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
- [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
- [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
- [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
- [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
- [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
- [324] () المرجع السابق، ص 243.
- [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
- [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
- [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
- [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
- [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
- [331] () المرجع السابق، ص 121.
- [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
- [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
- [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
- [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
- [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
- [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
- [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
- [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
- [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
- [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
- [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
- [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
- [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
- [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
- [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
- [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
- [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
- [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
- [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
- [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
- [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
- [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
- [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
- [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
- [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
- [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
- [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
- [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
- [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
- [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
- [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
- [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
- [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
- [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
- [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
- [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
- [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
- [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
- [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
- [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
- [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
- [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
- [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
- [377] سورة الإسراء، الآية 15
- [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
- [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
- [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
- [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
- [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
- [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
- [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
- [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
- [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
- [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
- [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
- [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
- [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
- [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
- [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
- [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
- [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
- [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
- [397] .448 من ق.ج.م
- [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
- [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
- [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
- [401] .448 ق.ج.م
- [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
- [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
- [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
- [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
- [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
- [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
- [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
- [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
- [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
- [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
- [412] .448 من.ق.ج.م
- [413] الفصل 225 من ق.ج.م
- [414] .448 من.ق.ج.م
- [415] .448 من ق.ج.م
- [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
- [417] .448 من ق.ج.م
- [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
- [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
- [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
- [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
- [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
- [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
- [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
- [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
- [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
- [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
- [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
- [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
- [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
- [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
- [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
- [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
- [434] – المرجع السابق.
- [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
- [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
- [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
- [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
- [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
- [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
- [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
- [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
- [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
- [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
- [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
- [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
- [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
- [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
- [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
- [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
- [455] – المرجع السابق، ص51.
- [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
- [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
- [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
- [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
- [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
- [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
- [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
- [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
- [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
- [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
- [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
- [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
- [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
- [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
- [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
- [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
- [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
- [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
- [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
- [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
- [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
- [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
- [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
- [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
- [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
- [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
- [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
- [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
- [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
- [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
- [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
- [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
- [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
- [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
- [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
- [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
- [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
- [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
- [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
- [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
- [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
- [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
- [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
- [516] سورة النساء، الآية: 112.
- [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
- [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
- [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
- [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
- [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
- [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
- [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
- [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
- [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
- [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
- [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
- [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
- [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
- [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
- [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
- [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
- [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
- [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
- [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
- [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
- [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
- [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
- [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
- [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
- [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
- [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
- [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
- [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
- [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
- [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
- [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
- [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
- [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
- [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
- [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
- [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
- [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
- [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
- [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
- [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
- [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
- [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
- [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
- [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
- [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
- [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
- [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
- [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
- [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
- [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
- [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
- [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
- [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
- [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
- [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
- [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
- [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
- [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
- [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
- [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
- [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
- [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
- [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
- [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
- [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
- [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
- [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
- [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
- [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
- [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
- [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
- [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
- [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
- [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
- [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.





