ميمون حاجي
ماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي
مــــقدمـــة
إن التحولات الإقتصادية وانعكاساتها على عالم الشغل أدت بالضرورة إلى تدخل المشرع منذ تسعينيات القرن الماضي لوضع قواعد جديدة لعلاقات العمل وكيفيات تسوية النزاعات القائمة في شأنها.
وفي ضوء التحولات الإقتصادية الجديدة التي عرفتها البلاد وتأثيرها المباشر على عالم الشغل، فرضت ظاهرة العولمة نفسها على جميع دول العالم كواقع لا بد من التعامل معه بكل ما تنطوي عليه من مميزات وسلبيات، لتصبح بذلك من أهم وأحدث المصطلحات التي اتسع استعمالها بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة. لعل السبب في ذلك هو ارتباط الظاهرة بالتغيرات العميقة والجذرية التي شهدها العالم من جميع النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، من ثمة لا يكفي الوقوف لمناقشتها على تعريفها والحديث عن قدم أو حداثة الظاهرة ولا على مدي اتساعها وانتشارها[1].
فالعولمة بأبعادها المختلفة وقيامها خاصة على الاختلاف والتضارب العميق في تطور العلاقات ما بين الاقتصاد والقانون، يفرض تحليل العناصر المميزة لها انطلاقا من أهميتها في المجال الاجتماعي، الذي يستدعي تسليط الضوء بداية على قوي العولمة والعوامل التي ساهمت في تطورها واتساعها إضافة الى مدى تأثر العولمة على القانون الشغل المغربي، حيث أنه من المعلوم وفي خضم تطور وسيطرة العولمة على جل مجالات الحياة ومن بينها المجال الاجتماعي، ذهب التشريع المغربي ومختلف التشريعات المقارنة إلى وضع حد أدنى من الأحكام والضمانات القانونية لتنظيم علاقة العمل والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عن فقدان العامل لشغله، من خلال قوانين خاصة سمية فيما بعد بالقوانين الإجتماعية تاركا المجال واسعا للحرية التعاقدية بالخروج من الإطار التنظيمي إلى الإطار التعاقدي.[2]
ومما لا شك فيه أن قانون الشغل يتميز بطابعه الواقعي الذي يجعله متطورا ومتكيفا مع ظروف الواقع المختلفة وعلى نحو يكون قادرا على مواجهة الأوضاع والتطورات والمتغيرات التي تصيب مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهذا ما يستشف من التدخل المستمر للسلطة بمراجعة النصوص وتحيينها إذا تطلب الامر ذلك، فالحركية السريعة والدائمة في عالم الشغل جعلت من القانون الاجتماعي في كثير من الاحيان غير متجاوب مع المتطلبات المهنية.
ولهذا فإن التوجهات والمتغيرات الحاصلة في السياسة الإقتصادية تمارس تأثيرا مستمرا على قواعد وتنظيمات قانون العمل بصفة عامة، وهذا بالنظر إلى ذلك الطابع الواقعي الذي يتميز به قانون الشغل وباعتباره كذلك أهم الأدوات التي تتحقق بها السياسة الإقتصادية[3].
ومن ثم فالترابط بين تشريع الشغل وباقي التشريعات لازم وضروري بل وحتمي ولا يتوقف ترابط تشريع الشغل مع باقي الفروع الداخلية بل كذلك مع المستجدات الدولية تماشيا مع ميزة التدويل التي تختص بها قواعده.
وهذا ما يحملنا على طرح تساؤل مشروع هل حان الوقت لتعديل وإصلاح الهفوات التي تحملها مدونة الشغل وكذا جعلها ترسانة حمائية احترازية مواكبة للتطور الهائل الذي رافق ظاهرة العولمة؟
يمكن الإجابة على الإشكال أعلاه من خلال التصميم اسفله:
مطلب أول: ظهور وتطور مفهوم العولمة
الفقرة الاولى : مفهوم و تطور العولمة
الفقرة الثانية: سلبيات العولمة على قانون الشغل
اولا: الفصل الجماعي للأجراء لأسباب اقتصادية تكنولوجية
ثانيا: شل العمل النقابي
ثالثا: لجوء الشركات لعقود المناولة
رابعا : انتشار العمل الغير محمي
المطلب الثاني : مدونة الشغل و حتمية الإصلاح
الفقرة الأولى : مدونة الشغل و الحد من سلبيات العولمة
أولا: المرونة الداخلية
ثانيا : المرونة الخارجية
ثالثا: المرونة الأجرية
الفقرة الثانية: الإصلاحات المقترحة على مدونة الشغل
أولا: على المستوى المقاولاتي
ثانيا : على مستوى حماية حقوق الأجراء
مطلب أول: ظهور وتطور مفهوم العولمة
إن العولمة ظاهرة معقدة تقوم على تضافر العديد من العوامل التي أحدثت تغيرات جذرية في المجتمعات والمؤسسات الاجتماعية والصناعية وفي البناء الاجتماعي. من ثمة لا يمكن اختزالها في تعريف محدود وضيق، فهي ليست مصطلحا لغويا جامدا يسهل تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة بها. بل هي مفهوم شمولي يذهب لتوصيف حركة التغيير المتواصلة التي أحدثتها قوي العولمة في كل مرحلة من مراحل تطورها.
الفقرة الاولى : مفهوم و تطور العولمة
يعد مصطلح العولمة من أكثر المصطلحات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة. يرجع السبب في ذلك إلى حداثة هذا المصطلح بالإضافة إلى تعدد وتشابك الأبعاد المختلفة التي تنطوي عليها العولمة، حيث تحمل في طياتها أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. لعل ذلك هو سبب اختلاف الفقهاء حول اختزال العولمة في تعريف دقيق لها، نتيجة اختلاف زوايا النظر إليها. فهناك من ينظر إليها من منظور اقتصادي وهناك من ينظر إليها من منظور سياسي. وهناك من يركز على الجانب الاجتماعي. مما أدى إلى تعدد التعاريف واختلافها[4].
في دلالتها اللغوية مصطلح معرب لم ينشأ أساسا في البيئة العربية المسلمة. والفهم معناه لا بد من الرجوع إلى من أطلقه وأشاعه، للتعرف على المقصود به قبل النظر في الأصل اللغوي للكلمة في اللغة العربية استخدمت مفردات متعددة للتعبير عن العولمة. فالأمريكيين والإنجليز يتعاملون مع كلمة «Globalisation». وقد أشار إلى مفهومها قاموس أكسفورد للكلمات الإنجليزية الجديدة لأول مرة عام 1991، ووصفها بأنها من الكلمات الجديدة التي ظهرت خلال التسعينات. أخذت كلمة[5]Globalization من كلمة “Globe” ومعناها الكرة الأرضية، الأمر الذي جعل البعض يترجمها إلى الكونية). بالرجوع إلى قاموس وبسترز[6] Websters نجد أن تعريف العولمة هو إكساب الشيء طابع العالمية وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالميا.
يمكن تعريف العولمة بأنها تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق، وتاليا خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات، وهذا المفهوم للعولمة يختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي. فهذا الأخير-كما يتضح من التسمية-يركز على علاقات اقتصادية بين دول ذات سيادة. وقد تكون هذه العلاقات منفتحة جدا في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ولكن يبقى للدولة دور كبير في إدارتها وفي إدارة اقتصاده.[7]
كما يعرفها صندوق النقد الدولي على أنها ” التعاون الاقتصادي المتبادل بين مجموع دول العالم والذي يفرضه ازدياد حجم وتنوع التعامل بالسلع والخدمات عبر الحدود. إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية والتكنولوجيا في أرجاء العالم كله”
الفقرة الثانية: سلبيات العولمة على قانون الشغل
اولا: الفصل الجماعي للأجراء لأسباب اقتصادية تكنولوجية
من المؤكد أن ميدان الشغل وسوق التشغيل تتداخله المصالح الخاصة لأطراف العقد، كل طرف يفسر القانون لفائدته هذا وإن كان التشريع يضمن لكلا الطرفين حقوقهما، إلا أن التحولات الشاملة التي يعرفها العالم، حملت المشرع المغربي على مواكبتها، فجعلته يصادق على مدونة الشغل المغربية رقم 65 -99 ومسايرة للتطور السريع والمستمر في جميع المجالات: التكنولوجية والهيكلية والاقتصادية، وكذلك إلغاء الحواجز والانفتاح على الأسواق والمنافسة غير المحدودة وانتشار الشركات المتعددة الجنسيات، وهيمنتها شبه المطلقة على الشركات الوطنية، مما يدفع نحو اعتماد سياسة التكتلات الاقتصادية وذلك بهدف تأهيل المقاولة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تعمل على تحقيق تقدم اجتماعي لأجرائها خاصة، وباعتبارها مساهمة في التطور الاقتصادي عامة فضلا على تحقيقها السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي[8]
الأمر الذي أفرز مصلحتين متعارضتين: المشغل الذي يهتم بمقاولته واستمراريتها والأجير الذي يهتم بشغله باعتباره مصدر عيشه، هذا الوضع الذي يعتبر من بين اهتمامات مدونة الشغل المغربية في ظل هذه الظروف والاهتمامات قد تتعرض المقاولة لظروف خارجية أو داخلية توقعه في أزمة تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أو ما يماثلها. مما قد يضطر معه المشغل إنهاء بعض عقود الشغل لضرورة سير المقاولة باعتباره أكثر الناس دراية بمصلحتها.
غير أن إطلاق يد المشغل في تنظيم مقاولته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأزمات التي تتخبط فيها مقاولته، قد تشكل له منفذا للتخلص من الأجراء والمستخدمين غير المرغوب فيهم واعتماده في ذلك على أسباب جد واهية وغير حقيقية.
وقد دفع هذا التخوف تدخل المشرع المغربي حيث خصصت مدونة الشغل رقم 65 -99 في الفرع السادس من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول المسطرة المتبعة لفصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات[9].
ويقصد بالأسباب الاقتصادية الصعوبات المالية التي تعترض سير النشاط داخل المقاولة والتي قد تهدد وجودها، إذا ما بلغت الحد الذي يجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها[10]، مما يؤدي حتما إلى فصل الأجراء كليا أو جزئيا وهذه الصعوبات التي تواجه المقاولة قد يكون مصدرها خارجي مرده وضعية السوق، وبالتالي لا دخل لإرادة المشغل فيها، وهذا ما يعبر عنه بالأسباب الاقتصادية الظرفية[11]
وقد يكون مصدرها داخلي والتي يمكن تحديدها إجمالا على أنها أسباب داخلية تمس مباشرة بنية المؤسسة أو بنية الإنتاج أو الاستغلال وهي من حيث المبدأ حالات إرادية مرغوب فيها للسيطرة على السوق أو تحسين الإنتاجية لرفع المداخيل[12].
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي عرف السبب الاقتصادي بأنه السبب أو الأسباب التي لا علاقة لها بشخص الأجير، وتكون نتيجة حذف أو تحويل منصب العمل أو عن تعديل جوهري لعقد العمل نتيجة صعوبات أو تحولات تكنولوجية بصفة خاصة.
أما الأسباب التكنولوجية فتعني ما تضطر إليه المقاولة من إدخال آليات ومعدات ووسائل وتقنيات تكنولوجية، تساعدها على الرفع من مردوديتها في ظل المنافسة الحرة والانفتاح على الأسواق الخارجية التي تعرف تطورا هائلا على المستوى العلمي والتكنولوجي، هذه الأخيرة التي يصعب على أجراء المقاولة استيعابها مما يدفع بالمشغل إلى إعفائهم وتعويضهم بأجراء مؤهلين لذلك.
وتعني الأسباب الهيكلية إعادة هيكلة مرافق المؤسسة، بحيث يكون للمشغل الحرية في إعادة تنظيم سير الشغل بمؤسسته بإدخال تعديل على وضع الأجراء بها. وبإعادة التنظيم هاته قد تتخذ شكل إعادة هيكلة تقنية عبر تحديث وعصرنة آليات الإنتاج، لكن هذا التحديث ليس هو الذي يجعل من إعادة الهيكلة سببا لفصل الأجراء، وإنما ما قد يؤدي إليه من استغناء عن الجهد البشري بسبب إدخال الآلات.
كما قد تعني تلك الصعوبات المالية التي تتعرض لها المقاولة مما يجبرها على إعادة هيكلة إدارتها ومرافقها فتضطر إلى فصل بعض أو كل أجرائها نتيجة حذف مناصبهم أو توزيعها أو ضمها مع أخرى.[13]
وبخصوص المقاولات المعنية بهذا النظام وبالرجوع إلى المادة 66 من م.ش وحتى يتم تطبيق أحكامها فلابد أن يكون المشغل صاحب مقاولة تجارية أو صناعية أو يملك استغلالات فلاحية أو غابوية، وقد تكون المقاولة كذلك مقاولة صناعية تقليدية.
وما نلاحظه أن المشرع مدد تطبيق مسطرة الفصل إلى مقاولات تمارس أنشطة مختلفة، على خلاف ما كان معمولا به في مرسوم 14 غشت 1967 الذي كان يحصر نطاق تطبيقه في المؤسسات الصناعية والتجارية.[14]
ثانيا: شل العمل النقابي
يشهد واقع العولمة انحصارا في إصدار معايير الشغل الدولية، فمنظمة التجارة العالمية تمارس ضغوطا على منظمة العمل الدولية للتراجع عن المعايير الدولية السائدة بدل تطويرها الصالح العمال، خاصة ما يتعلق منها بحماية الحريات النقابية وحق الإضراب والتي كرستها المواثيق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية. ماذا عن توجهات العمل النقابي المغربي في التفاعل مع العولمة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية؟
يتأثر الوضع النقابي بالوضع السياسي منذ ظهوره بالمغرب إبان أزمة نظام الحماية وصعود حركة التحرير الوطني محليا. وعالميا، يتأثر بإعادة الهيكلة النيوليبرالية لعالم الشغل. فحين تمتد نضالات الطبقات الشعبية وتهدد مصالح النظام، يسارع هذا الأخير الى تقديم تنازلات ووعود بتسوية مشاكل قطاعية. ويسعى للاعتماد على قمم الأجهزة النقابية لتفادي انخراط الحركة النقابية في الديناميات النضالية المهددة بإطاحة برؤوس الانظمة (السيرورات الثورية بالمنطقة المغاربية والعربية نموذجا). وعند تدهور ميزان القوى لغير صالح الطبقات الشعبية، تزحف الدولة البرجوازية على كل ما حققت الشعوب من مكاسب إبان صعودها الثوري.
ان هذا الهجوم البرجوازي المحلي (تفكيك قوانين الشغل، الخوصصة، ليبرلة أنظمة الحماية الاجتماعية، تقليص الحريات النقابية) اذن، ليس بمعزل عن مسلسل عالمي يروم إعادة هيكلة الرأسمالية الجديدة، والذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية عبر جملة من “اتفاقيات الشراكة” التي تبرمها الامبرياليات مع البرجوازيات التابعة لها في دول الجنوب.
فتدهور العمل النقابي بالمغرب في نظرنا يعود لعد أسباب أهمها:
- غياب الديمقراطية الداخلية
- جدلية النقابي والسياسي
- ضعف نسبة التنقيب[15]
- شيخوخة الأطر النقابية[16]
- خدمة الحزب عبر النقابة
ثالثا: لجوء الشركات لعقود المناولة
شركات المناولة في مجال التشغيل تم اللجوء إليها بحسب المتتبعين لإخراج المقاولات من الأزمات، بحيث انتشرت في أوربا سنوات السبعينيات، وفي السنوات الأخيرة ازداد وقع تأثيرها نتيجة آثار العولمة على علاقات الشغل وطبيعة الاستثمار الذي فرض اللجوء إلى «المرونة» كوسيلة لمقاومة المنافسة الشرسة التي أصبحت تميز نظم الإنتاج الجديدة، خاصة لدى المقاولات التي تقوم بالنشاط الصناعي، والتي تمتنع عن ترسيم أجرائها للتفرغ للتصنيع، لذا فوتت قطاعات كالنقل والحفر وغير ذلك لشركات المناولة التي تتكلف بذلك من الألف إلى الياء.
وتوفر شركات المناولة في المغرب – التي لم يحدد لها المشرع المغربي تعريفا واضحا يميز بينها وبين التشغيل المؤقت والوساطة في التشغيل- فرص عمل لآلاف المستخدمين، وفق إفادات مدافعين عنها، وساهمت إلى حد كبير في امتصاص نسبة البطالة على الصعيد الوطني بناء على الخبرة التي يكتسبها هؤلاء المستخدمون في عدة قطاعات منها الخاص والعام، غير أن ما يعاب على هذه الشركات التي يصطلح عليها في مدونة الشغل بـ«مقاولات من الباطن» هو أن بعضها «يخرق» القانون، مستفيدا من «الغموض» الذي يكتنف بعض مواد المدونة المنظمة لهذا النوع من المقاولات في المغرب، وهو ما شجع على هدر حقوق عمال المناولة بمثل هذه الشركات التي تُضارب على الأجير، لأن هدفها الأساسي هو هدف ربحي، حيث تأخذ حصة جد مهمة من أجره الشهري[17]
رابعا: انتشار العمل الغير محمي
يعد اتساع ظاهرة البطالة السبب الرئيسي في التحولات التي تصيب سوق العمل من خلال ظهور صيغ جيدة لعلاقات العمل. والتي لا يمكن للعاملين فيها الانتفاع بالحماية المقررة لهم في التشريعات العمالية، كالعمل المؤقت والعمل المنزل والعمل بدوام جزئي وتقاسم العمل والعمل بعقود العمل محدودة المدة والعمل عن بعد والعمل للحساب الخاص، هذا كله لجعل سوق العمل أكثر مرونة، من خلال خلق قوة عمل طارئة يلجا إليها عند الحاجة … مما فرض التحول عن نظام العمل الدائم لما يتطلبه من تكاليف وضمانات، كبديل لما كان يعرف سابقا بالأجير اليومي ادي هذا الوضع الي تراجع سياسة الاستخدام عن هدفها في تأمين انتظام سوق العمل، بل ولد أزمة في مفهوم العمل.
ولا شك أن تضافر هذه العوامل وتسلسلها ابتداء من التصريح وعدم تساوي الدخل واستمرار مستويات عالية من البطالة والفقر وهشاشة الاقتصاديات ونمو العمل غير المحم والاقتصاد غير المنظم، يؤثر على علاقة الاستخدام وأشكال الحماية التي يمكن أن تقدمها. مما يؤدي حتما إلى انتشار الفقر والجوع. من ثمة تمزق النسيج الاجتماعي لأفراد المجتمع.[18]
المطلب الثاني : مدونة الشغل و حتمية الإصلاح
الفقرة الأولى : مدونة الشغل و الحد من سلبيات العولمة
عمل الشارع المغربي من خلال مدونة الشغل على الحد من الزحف السلبي للعولمة على النظام العمالي بتكريس مبدأ المرونة في 3 مظاهر أساسية و هي:
أولا: المرونة الداخلية :
هي اعادة انتشار الأجراء داخل المقاولة وفق حاجيات المقاولة وهذا يتم عن طريق تكوين الاجراء في القطاع الخاص وفق ما يخدم الشركة/ المقاولة كما نص مشروع القانون، رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والمهنيين غير الأجراء المعد من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لتفعيل أحكام الفصل الـ31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين لجميع المواطنين والمواطنات قصد تمكينهم من التكوين[19].
كما يسعى القانون الجديد إلى تنمية التكوين المستمر، من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة، سواء المقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة. كما سيقر توسيع مجال التكوين المستمر، ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، إضافة إلى استفادة الحرفيين والمزارعين والصيادين.
ثانيا: المرونة الخارجية :
التي تسمح باللجوء متى عرفة المقاولة صعوبات إلى عقود محددة المدة وهذا الأخير هو العقد الذي يعلما طرفيه مسبقا مدة العقد وبالتالي مدة انتهائه كذلك تكون معلومة ، ويعد هذا العقد الاستثناء من الأصل في عقد الشغل وقد يتفق الطرفان على مدة العقد مثلا تحدد في سنة تبتدئ ، في تاريخ معين وتنتهي في تاريخ لاحق أو العقد المرتبط بإنجاز شغل معين أو العقد الذي يتعهد فيه أجير بالاشتغال مع مقاولة لتشييد الطرق طيلة المدة اللازمة لإنجاز طريق معين.
ثالثا: المرونة الاجرية:
ان اجر العمال يرتفع وينخفض بحسب نشاط المقاولة كما هو الشأن في ظرف جائحة كورونا حيث عرف نشاط المقاولات انكسارا ملحوظ في الوتيرة الانتاجية.
الفقرة الثانية: الإصلاحات المقترحة على مدونة الشغل
أمام المعيقات والصعوبات التي برزت بشدة في وجه تطبيق مدونة الشغل نتيجة عدم التجانس أو عدم ملائمتها بعض مقتضيات المدونة، بالرغم من الصيغة التوافقية عقب تقديم مشروع مدونة الشغل على المجلسين للمصادقة عليه، فالجميع، كل من الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية و المنظمة المهنية للمشغلين، عبروا عن رغبتهم في مراجعة عدد من أحكام عن طريق إجراء تعديلات على المدونة لتفادي تحقيق تراكما في تطبيقها وممارستها.
حيث تعمل السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل على تجميع مختلف الاشكالات التي ترد على مندوبيتها ومفتشيها، نفس الشيئ بالنسبة لأرباب العمل أي المشغلين الذين بادروا منذ البداية إلى المطالبة بإصلاح المدونة عند خروجها وذلك عبر عدة لقاءات.
و بدورنا نقترح مجموعة من التعديلات التي في نظرنا من الممكن أن تساهم في ضمان تنافسية المقاولات وتحسين ظروف العمل و يصبح أكثر حمائية للأجراء
أولا: على مستوى المقاولات :
ينبغي للمقاولة التوفر على قدرة دائمة على التكيف والتحكم في الموارد البشرية، وكذا في الموارد التقنية، من قبيل تحديث بنية الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا المتطورة.
كذلك طبيعة أدوات العمل، أي الإطار التنظيمي والمؤسسي؛ كمستويات الانسجام بين تنظيم الإنتاج وتدبير الموارد البشرية وأهمية عنصر التعليم والتكوين وعلاقته بالعمل وأهمية عنصر الابتكار، إضافة إلى طرق التسيير والتدبير المتبعة وأهمية التكنولوجيا المتوفرة وإنتاجية الموارد البشرية.
تعديل المادة 12 (إقتراح إضافة فقرة حول عرقلة حرية العمل)
تعديل المادتين 16 و 17 (إقتراح لجوء إلى عقد الورش بقطاع البناء)
تعديل المادتين 37 و38 (إقتراح اعتماد النسبية في العقوبة عوض التدرج)
تعديل المادة 59 (إقتراح عدم جمع الاستفادة من التعويضات عن الإخطار والتعويض عن فقدان الشغل والتعويض عن الطرد التعسفي)
تعديل المادة 184 (إقتراح التوافق على العمل بين 44 إلى 48 ساعة بدل الزامية الاستفادة من أجر 48 ساعة مقابل 44 ساعة من العمل، وعدم التزام توزيع الحصة السنوية للعمل نظر لعدم وضوح المرسوم التطبيقي لهذه المادة )؛
تعديل المادة 185 (إقتراح تجاوز ستين يوما في مدة توقيف عن العمل في حالة حدوث أزمة اقتصادية للمقاولة)
وقد عملت مدونة الشغل على توسيع مجال اختصاصات أجهزة المراقبة للقيام بدورها الفعال كجهاز للمراقبة من خلال الكتاب الخامس والسادس من المدونة، إلا أن ضعف جهاز تفتيش الشغل (المتجه نحو الانقراض) نتيجة انعدام المناصب المالية التي من شأنها تعويض الخصاص الذي يعانيه وكذا ضعف وسائله المادية والقانونية، تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تعرقل تطبيق المدونة[20].
هذا فضلا، على أن غياب أجهزة المراقبة أدت لامحالة إلى استفحال ظاهرة عدم تطبيق قانون الشغل، حيث انعكس هذا الغياب على عديد من المقاولات والمؤسسات.
أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تعاني من أزمة تشريع أو نصوص قانونية، وإنما تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي، تنخرط فيه الدولة بكل قطاعاتها، بشكل فعلي وجدي، دون الرجوع إلى التشخيصات الروتينية الكلاسيكية، بل إلى الإرادة القوية في زمن التحولات غير المرتقبة وغير المرضية في بعض الأحيان.
ثانيا: على مستوى حماية حقوق الأجراء
- التصديق على الاتفاقيات الدولية خاصة منها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحربات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وملائمة التشريع الوطني مع مقتضياتها؛ وقد أكد الدستور المغربي التزامه بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان، كما هي متعارف عليها عالميا، مما يجب على الحكومة تفعيل إتفاق 26 أبريل 2011 الذي إلتزمت به في شأن ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية؛
- إلغاء أو تعديل الفصل 288 من القانون الجنائي باعتبار أن خوض الإضراب والاحتجاج حق دستوري، حيث بموجب هذا الفصل يحاكم ويعتقل النقابيون والأجراء بتهم ترتبط ب”عرقلة حرية العمل”، والذي يعتبر مخالف للمواثيق الدولية؛
- إخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى الوجود، نظرا للفراغ التشريعي الذي يؤدي الى التباس وغموض في حقوق والتزامات الأطراف المعنية؛
- إحـداث محاكم اجتماعية متخصصة على غرار قضاء الأسرة والمحاكم التجارية؛
- إخـراج إلى حيز الوجود قانون النقابات؛
- إعـادة مراجعة تشكيلة اللجنة الاقليمة والوطنية للبحث والمصالحة أمام التغيبات المتكررة للرؤساء والمشغلين (المواد 557 إلى 566)[21] ، ومع إشراك مندوبو الأجراء في هاتين اللجنتين، خاصة وأن مندوبو الأجراء يتم إشركهم في الفصل الجماعي أو الجزئي لأسباب تكنولوجية أو هيكلية، إلى جانب الممثلين النقابيين إن وجدوا (المادة 66) ، وفي نفس الوقت تمكبن هاتبن اللجنتين من سلطة فعلية لفض نزاعات الشغل في آجال محددة ومعقولة؛
- سـن مقتضيات قانونية حول معاقبة المشغل في حالة ارتكابه للخطأ الجسيم طبقا للمادة 40؛
- تقوية الإجراءات الزجرية في حالة انتهاك قوانين الشغل، وذلك بربط تغريم المقاولات أو المؤسسات برقم المعاملات أو الرأسمال أو الأرباح أو بحجم كتلة الأجور، او بمجموع المصاريف العادية وغير العادية المصرح بها، لأنه لا يعقل أن يتم تغريم مقاولة أو مؤسسة يتجاوز رأسمالها أو أرباحها الصافية المليار من الدرهم، بالتساوي مع مقاولة أو مؤسسة لا يتعدى رأسمالها وكذا أرباحها مليون درهم، وهذا ما هو جاري به العمل حاليا بالمدونة
- رفع كل غموض حول عدم الجمع بين التعويضات في حالة الفصل التعسفي (المواد 70.82.59.52.41) ؛
- إجراء تعديل على المادة 62 من المدونة عبر إضافة والتأكيد على مايلي:
- إبلاغ الأجير المتهم كتابة بما هو منسوب إليه، حتى يتسنى له من إعداد دفاعه والاستماع إليه من طرف المشغل، وحتى ان اقتضى الحال احضار الشهود، تماشيا مع الاتفاية الدولية رقم 158[22]؛
- مشاركة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي في مسطرة الاستماع كمؤازر للأجير المتهم، من أجل تكييف ما قد يثبت للأجير من أخطاء من جهة، ومن جهة أخرى تحديد العقوبة التأديبية المناسبة، لأنه من خلال مسطرة الاستماع يعتبر حضور أحدهما شكليا فقط مادام لا يملك سلطة اتخاذ القرار؛
- تخويل الصلاحية للأجير المتهم بالاستعانة بأي أجير أو محامي يؤازره ويختاره بنفسه أثناء مسطرة الاستماع[23]، وذلك في حالة عدم تواجد مندوب الاجراء والممثلين النقابيين في المقاولات والمؤسسات كما هو الشأن بالنسبة لقانون الشغل الفرنسي؛
- سن مقتضيات جديدة تلزم المشغل الحضور أمام مفتش الشغل في حالة مخالفة المشغل لمسطرة الاستماع، ويحرر محضر المخالفة عند عدم حضوره؛
- تقوية وتوسيع الضمانات والحماية القانونية حول الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء، ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم مع الرفع من الوقت المرخص لهم (المادتين 456 و472)؛
- تخويل الصلاحيات لمندوب الأجراء بالنظر مع المشغل في المطالب الجماعية إلى جانب المطالب الفردية، كما كان جاري به العمل سابقا، من خلال الفصل الثاني من ظهير 29 أكتوبر 1962، وخاصة عندما لا تتوفر المقاولة أو المؤسسة على ممثلين نقابيين، لأن تعيين ممثل نقابي “واحد” (المادة 470) يتطلب على المقاولة أو المؤسسة التوفر على الأقل على 100 أجير فما فوق[7]، فماذا لو توفرت المقاولة أو المؤسسة وما أكثرهم على أقل من مائة أجير؟؛
- تخويل الصلاحية لمندوب الأجراء في صياغة اتفاقية الشغل الجماعية وإستشارتهم في الموضوع أسوة بالممثلين النقابيين؛
إحداث هيئة وطنية لمندوبي الأجراء منتخبة تنضاف إلى الأطراف الثلاث في الحوار الاجتماعي[8]
تفعيل دور المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية؛
- سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع وعلى قدم المساواة، وذلك تنزيلا للمقتضيات الدستورية، خاصة وأن عديد من المقاولات أو المؤسسات الكبرى تلجأ إلى تشغيل الأجراء في سرية تامة دون الاعلان عنه، ونسبة المعطلين في تزايد مستمر؛
- اخراج الى حبز الوجود المراسيم التطبيقية والقوانبن (قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4)، المرسوم المحدد لبعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد الشغل محدد المدة (المادة 16)
- تحمل المشغل نسبة الأجر المقتطع من أجرة الأجير أثناء مرضه، أي الفارق الموجود بين الأجرة التي يتولى تأديتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرط الأجير عن المدة المرضية المبررة لغيابه، وبين أجرة الأجير التي يتقضاها وهو في صحة جيدة.
- وفي الأخير يبقى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل على أحسن وجه، لا يتم إلا بالرفع من عدد الموارد البشرية لجهاز تفيتش كجهاز للمراقبة وتدريبهم تدريبا كاملا على أداء واحبهم طبقا للمادة 7 من الاتفاقية الدولية رقم 81، لكن مع تخويل هذا الجهاز دور ضابط الشرطة القضائية مع سلطات واسعة وتمكينهم كذلك من وسائل فعالة لأداء مهامهم، ثم توفير الحماية اللازمة لهم أثناء القيام بواجبهم أمام الإزدياد المتواصل في إحداث المؤسسات والمقاولات
- إلا أن صفة ضابط الشرطة القضائية – خاصة الجدد- التي نطالب بتخويلها لأعوان جهاز مفتيشي الشغل، تستلزم قبل تعيينهم في المنصب المذكور إخضاعهم لدورة تكوينية فعلية كما هو الشأن بالنسبة لولوج سلك القضاء.
خــــــــاتــــــــــــمة
مما سبق عرضه، يمكن القول إن العولمة لا تخترق أقاليم العالم بنفس الطريق وبالنتيجة لا تعكس آثارها السلبية وحتى الإيجابية بنفس الحدة، حيث يبقى المعيار في ذلك امتلاك زمام الثورة العلمية والتكنولوجية ووسائل التقنية والمعلوماتية والسيطرة الفعلية على تدفقات التجارة العالمية والهيمنة على المؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للقارات. الأمر الذي تفتقر إليه الدول النامية وهذا لأنها لا تمتلك إلا الضعف في هياكلها التي لم تتطور منذ عقود خلت، مما جعلها تعاني من اختلالات عميقة في شتى المجالات.
كما أن أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تعاني من أزمة تشريع أو نصوص قانونية، وإنما تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي، تنخرط فيه الدولة بكل قطاعاتها، بشكل فعلي وجدي، دون الرجوع إلى التشخيصات الروتينية الكلاسيكية، بل إلى الإرادة القوية في زمن التحولات غير المرتقبة وغير المرضية في بعض الأحيان.
[1] د سهام الدين خيري: العولمة الإقتصادية ومتطلبات النهوض في الدول النامية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 29 سنة 2012 ص 37
[2] عبد اللطيف خالفي: “الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى2004 ص284
[3] خليفي عبد الرحمن، مظاهر العولمة في التشريع الاجتماعي الجزائري، المؤتمر الدولي حول عولمة النص القانوني، كلية الحقوق جامعة خنشلة
[4] حمود فهمي حجازي: العولمة، مجلة الهلال، عدد مارس 2001، القاهرة ص87
[5] https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/globalization
[6] https://www.webster-dictionary.org/definition/globalization
[7] محمد الأطرش: العرب والعولمة: ما العمل؟ بحث مقدم الى الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1997 ص 417
[8] حسن صغيري، فصل الأجراء ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون المقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، سنة 2005-2006 ص 1.
[9] وفاء لمطاغري تاغبا: الفصل الجماعي للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة سنة 2007-2008 ص3.
[10] حسن عبد الرحمان قدوس: إنهاء عالقات العمل ألسباب اقتصادية، مطبعة الجلاء بالمنصورة، 1990، ص: 98
[11] تتمثل أهم الصعوبات الخارجية التي تواجه المقاولة في ارتفاع أثمان المواد الأولية والطاقة، قلة المواد الأولية، المنافسة الحادة، انخفاض الطلب على منتوجات المقاولة، ظهور منتوجات جديدة منافسة…
[12] محمد أحداف، توقف عقد الشغل ألسباب اقتصادية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1993، ص:102
[13] فاطمة حداد، الإعفاء لسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات – دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية : 2004 – 2005 ، ص: 55 وما بعدها
[14] نص الفصل الأول من مرسوم 14 غشت 1967 على ما يلي: “كل مؤسسة تجارية أو صناعية تشغل أو ال تشغل 14 أجراء يتوقف إغلاقها كلا أو بعضا على إذن عامل العمالة أو الإقليم .ويتوقف كذلك على هذا الإذن إعفاء مستخدمي المؤسسات المذكورة كال أو بعضا دون تعويضهم بغيرهم
[15] يمكن الحديث عن ضعف نسبة التنقيب التي لا تتعدى 10 و15% في أحسن الأحوال، والتشتت النقابي الذي أصبح يتخذ أبعادا خطيرة بعد تشكيل لجان خارج الإطارات النقابية، وهذا منبثق عن العوامل التي سبق ذكرها وعن طبيعة النظام القائم الذي يرفض قيام حركة اجتماعية قوية بقيادة الطبقة العاملة، من خلال استهداف العمل النقابي وتشجيع التعددية النقابية وإذكاء الصراعات داخل النقابات وتلغيم النقابات من الداخل لاحتوائها.
[16] أن أهم مظاهر هذه الأزمة تتجلى في ضعف الانخراط النقابي الذي لا يتجاوز 10%، وضعف نسبة تجديد الأطر النقابية التي شاخت وتشبعت بالتقاليد القديمة، وضعف تأطير الشباب، وانحسار البرامج النقابية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وبروز الفئوية، وضعف الالتزام.
[17] حدوش نادية: عقد المناولة في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الإداري، جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق، الجزائر، نوقشت سنة 2019 ص 12.
[18] ماموني فاطمة الزهراء: تأثير العولمة على قانون العمل الجزائري، مرجع سابق ص383-384.
[19] تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية.
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.
– السكن اللائق.
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
– التنمية المستدامة.
[20] المعاشي محمد، عشر سنوات من مدونة الشغل بين إكراهات التطبيق وضرورة التعديل، مقال منشور في موقع العلوم القانونية marocdroit.com
[21] المعاشي محمد “الآليات القانونية لفض نزاعات الشغل” مقال منشور في موقع العلوم القانونية marocdroit.com
[22] لاتفاقية الدولية رقم 158 لسنة 1982، المتعلقة انهاء الشغل بمبادرة من المشغل، المادة 7
[23] محمد المعاشي، “المقاولات وخرق المسطرة القانونية في طرد الأجير” الجزء الثاني ” مقال منشور في موقع العلوم القانونية marocdroit.com