في الواجهةمقالات قانونية

التسجيل في خدمة محافظتي كتدبير احترازي للتصدي لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير.

التسجيل في خدمة محافظتي كتدبير احترازي للتصدي لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير.

إعداد: إسماعيل حنيوي إطار بالمحافظة العقارية بالحاجب وخريج ماستر العقار والتعمير.

 

استحضارا للقيمة الوازنة التي أولاها الدستور المغربي لسنة 2011 لحق الملكية،  باعتباره أحد الحقوق المقدسة ودعامة أساسية للتنمية، صار من اللازم المحتم تدخل أهم الفاعلين في الشأن العقاري بغية التصدي لجميع الأفعال الجرمية التي ترمي إلى السطو على عقارات الملاك، وذلك عن طريق إيجاد حلول حمائية ” بديلة ” تحصن عقارات المواطنين،  وتبعث الثقة والائتمان في نفوسهم.

وباعتبار الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية فاعلا أساسيا في سوق المعاملات العقارية، فقد ضافرت في الآونة الأخيرة جهودها للتصدي لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير، حيث بادرت إلى البحث عن تدابير وآليات حمائية تكون بالمرصاد للمافيات العقارية التي صارت تستولي على عقارات المواطنين بمناورات وطرق غير مشروعة.

وإن كان وزير العدل السابق مصطفى الرميد قد أوصى الملاك بأن يطلعوا على الوضعية القانونية لعقاراتهم لدى المحافظات العقارية مرة كل سنتين على الأقل،  فإن إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لم تكتفي بذلك وأثمرت جهودها إلى إيجاد آلية وقائية أكثر فعالية تغني الملاك عن تعب التنقل إلى مصالح المحافظات العقارية، وتتجسد هذه الآلية في خدمة جديدة أطلق عليها اسم “محافظتي”  هذه الخدمة التي تم إطلاقها من لدن الوكالة بتاريخ 2017-06-08 تهدف من خلالها إلى تسجيل الملاك اختياريا وليس اجباريا عبر هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة،  و بعد تخطي مرحلة التسجيل بنجاح والإدلاء بالبيانات المتعلقة بالرقم الهاتفي والبريد الإلكتروني للمالك ورقم رسمه العقاري يصير هذا الأخير حينها على علم بجميع العمليات التي قد ترد على رسمه العقاري،  وذلك عن طريق إشعاره برسالة نصية مختصرة يتم التوصل بها عبر كل من الهاتف النقال للمالك وبريده الإلكتروني كذلك عند الاقتضاء.

وبالتالي فكلما جنح ذووا النيات السيئة إلى الاستيلاء على عقار محفظ عن طريق تزوير لعقد بيع أو هبة مثلا ليس المالك الحقيقي للعقار طرفا فيه إلا ويتم إشعار هذا الأخير في الحين عن طريق رسالة نصية للعملية التي تم تقييدها برسمه العقاري، ليتسنى له القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه داخل الآجال القانونية المعمول بها.

لكن الملاحظ بعد مضي قرابة سنة عن إطلاق هذه الخدمة المجانية أن معظم ملاك العقارات المحفظة لم يباشروا التسجيل في نظام خدمة محافظتي على الرغم من الحملات التحسيسية والاعلانات الاشهارية الواسعة التي قامت بها أجهزة الوكالة عبر مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.

ومن أجل تعميم هذه الخدمة والإعمال بها على أوسع نطاق ممكن أصدر السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية م. ع. خ قرارا بتاريخ 24-01-2019 يأمر من خلاله المصالح الخارجية على العمل بالصيغة الجديدة لخدمة محافظتي ابتداء من تاريخ 11-02-2019 بحيث سيتم إلزام المرتفقين بالإدلاء بالرقم الهاتفي والبريد الالكتروني عند الاقتضاء بمناسبة طلبهم أي تقييد أو إجراء لدى المحافظات العقارية، وسواء قدم الطلب من طرف مهني كعدل أو موثق مثلا أو من طرف المعني بالأمر شخصيا أو من ينوب عنه بصفة قانونية، ليعمل بعدها أطر المحافظة العقارية وهم بصدد معالجة طلبات التقييد على تحصيل البيانات المتعلقة بالرقم الهاتفي والبريد الإلكتروني ببرنامج قاعدة البيانات المعلوماتية المتعلقة بتدبير الرسوم العقارية والمعروف اختصارا ب logicf  مع تفعيل خدمة محافظتي على هذا البرنامج حتى يتسنى إشعار المالك بجميع العمليات التي قد ترد على رسمه العقاري كما سبق ووضحنا ذلك أعلاه،  مما يضمن الرفع من عدد المنخرطين في هذه الخدمة،  و بالتالي التقليص من عدد ضحايا ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في انتظار إيجاد حلول قانونية و تدبيرية أخرى من شأنها إقفال الباب بالكامل على مثل هذه الممارسات الغير مشروعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى