في الواجهةمقالات قانونية

امتياز ديون العمال في مواجهة مسطرة التصفية القضائية (على ضوء العمل القضائي شركة ماريكو نموذجا)

 

 

 

 

حمزة أيت بادة

باحث في العلوم القانونية

 

 

امتياز ديون العمال في مواجهة مسطرة التصفية القضائية (على ضوء العمل القضائي شركة ماريكو نموذجا)

 

 

بعد الهيمنة الأحادية القطبية وبروز النظام الليبرالي في المجال الاقتصادي الذي يرتكز على نظام السوق الموحدة وحرية الأسعار والمنافسة المشروعة والتغيير الدائم على مستوى المالي والاقتصادي والتكنولوجي ظهرت المقاولات.

وتعد المقاولات روح النظام الليبرالي والقلب النابض في مجال المال والأعمال وأداة النمو الاقتصادي المنشود لدى الدول في أفق بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات.

والمقاولة في مفهومها الاجتماعي يقصد بها أنها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة وتلتزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والاجتماعية كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي لإجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم.

وبالتالي فالمقاولة أداة مهمة للتنمية وآلية أساسية للتقدم والازدهار وإنماء المجال الاقتصادي والاجتماعي ، ومن هذا المنطلق اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحفاظ على هذه الوحدة الاقتصادية  التي أصبحت تشكل نواة حقيقية للإنتاج والتشغيل و المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي ، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين  التي تضمن تحقيق هذه الأهداف ، ومن بينها قانون نظام صعوبات المقاولة الصادر بمقتضى قانون (15,95) الذي حل محل نظام الإفلاس اذي كان يهدف بالأساس إلى تصفية أموال المدين و توزيعها على دائنيه كما ارتكز على اعتبارات قانونية صرفة مفادها أن إخلال التاجر بتنفيذ التزامه يخول لدائنيه طلب غل يده عن التصرف في أمواله من أجل تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم وقد ظل معمولا به في المغرب منذ سنة 1913 إلى غاية صدور مدونة التجارة 1996 .

وما يلاحظ على نظام صعوبات المقاولة هو خدمة المصلحة العامة عن طريق الإبقاء على الوحدات الإنتاجية للمقاولة وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل وضمان أداء ديون الأجراء.

والأجراء حسب الفقرة الأولى من المادة السادسة من مدونة الشغل يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أي كان نوعه وطريقة أدائه.

وقد عرفت وضعية الأجراء تحسنا ملموسا خاصة وأن الحماية القضائية للأجراء التي هي موضوع دراستنا عرفت ضمانات قانونية مهمة، منها أولا التعديلات الجديدة التي احدثها المشرع بموجب قانون 73.17 فمثلا الأجير أصبح غير ملزم بالتصريح بديونه لدى السنديك. لأن هذا الأخير بمساعدة رئيس المقاولة يتولى إعداد الديون الناشئة عن عقد الشغل، كما يستفيد الأجراء من حق الامتياز على كل المنقولات بمقتضى الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك الامتياز المذكور في المادة 780 من مدونة التجارة.

وبالإضافة إلى هذه الحماية القانونية المقررة للأجراء فهذه الأخيرة تحظى بحماية قضائية فالقضاء يساهم في إطار صعوبات المقاولة بإنقاذ المقاولة والنهوض بالاقتصاد ويحقق حماية للأجير، وبالتالي فتدخل القضاء ووجوده سيضمن الشفافية والمصداقية للحياة الاقتصادية ولحماية وضعية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة باعتباره جهاز مستقل ومحايد لا يرتبط بالأجهزة الداخلية للمقاولة.

وانطلاقا من هذا المنطلق يلعب القضاء دورا اقتصاديا و اجتماعيا يتجلى في حماية مختلف المصالح المرتبطة بالمقاولة التي تعترضها صعوبات ومنها تدخل القضاء لحماية دور الأجراء سواء أثناء تحريك المسطرة أو خلال عملية تشخيص و معالجة مكامن الخلل الذي تعاني منه المقاولة، وهذا ما سنحاوله تبيانه من خلال استعراض العديد من الحالات العملية التي وقفنا عليها لشركات عديدة كا رضوان فيري , جيريمي بيرو ,   …. الخ

وإذا كان المشرع المغربي قد جاء بفلسفة جديدة من خلال نظام صعوبات المقاولة توخى من خلالها حماية المصالح المتواجدة بالمقاولة بمن فيهم الأجراء فإن الإشكال الذي يطرح نفسه هو أنه إلى أي حد استطاع القضاء التجاري توفير حماية قضائية للأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة؟ في إطار الفلسفة التي تبناها المشرع عند إقراره لنظام صعوبات المقاولة ما هي الضمانات التي كرسها القانون لحماية مصالح الأجراء؟

وعليه فقد ارتأينا لمعالجة هذه الإشكالات تقسم بحثنا هذا الى مبحثين بحيث نعالج في المبحث الأول: تحقق امتياز العمال خلال المرحلة السابقة لمسطرة التصفية القضائية قبل أن نعالج في المبحث الثاني تحقق امتاز العمال خلال المرحلة اللاحقة لفتح مسطرة التصفية القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق امتياز العمال خلال المرحلة السابقة لمسطرة التصفية القضائية: المبحث الأول

سيتم التطرق إلى الوفاء بديون الأجراء خلال هذه الفترة والإشكالات المثارة بصددها وخصيصا تعا رض امتياز العمال مع امتياز أخر منصوص عليه في قانون خاص المدونة البحرية نموذجا (الفقرة الأولى) أيضا تعارض مبدأ عدم تقييد العمال بآجال محددة للتصريح بديونهم مع مبدأ السير السريع للمسطرة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى:  تعارض امتياز العمال في القوانين الخاصة

قبل إثارة هذا الإشكال لابد أن نتطرق إلى تعريف الامتياز و تقعيد أصوله في إطار ق.ل.ع (ا)  و من ثم دراسة كيف رجحت محكمة طنجة بين الامتياز العام وامتاز الامتياز في إطار المدونة البحرية (ب)

ا) نظرة حول امتياز العمال

ينص الفصل 1248 ق.ل.ع على ما يلي:

“الديون الممتازة على كل المنقولات ت هي:………….

1-…………………………….

2-…………………………….

3-……………………………

4- الأجور و التعويضات عن العطل المستحقة، بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية و التعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات ، و إما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة…………….”

فمن خلال هذا الفصل إدن، كان المشرع المغربي يعتبر الأجر من الديون الممتازة التي لها الأولوية في الاستيفاء على باقي الدائنين و بذلك يكون المشرع قد حد من دائني المشغل من مزاحمة الأجير في حالة إعسار المشغل أو دخوله في مرحلة التصفية القضائية اعتمادا على الامتياز العام المنصوص عليه في الفصل 1248 السالف الدكر.

غير أن هذا الامتياز لم يكن يحقق حماية حقيقة لديون الأجراء في حالة خضوع المشغل لنظام المساطر الجماعية ،و ذلك ” بالنظر لطبيعته لكونه يرد على المنقولات دون العقارات ، و يشمل فقط الأجور و تعويضات الفصل الفجائي دون باقي التعويضات الاجتماعية التي لها درجات أخرى , و الى درجته ثانيا ، و نطاقه الزمني ثالثا ” ،   الذي يتحدد في الستة أشهر  السابقة على وفاة المشغل أو ” إفلاسه ” أو توزيع أمواله   كما أنه يتعطل بحقوق الامتياز الخاصة الواردة على المنقول ، و كدا حقوق الامتياز السابقة عليه من حيث الرتبة .

ولتجاوز هدا النقص في الحماية ، تدخل المشرع بمقتضى المادة 382 من مدونة الشغل ،بتمتيعه للأجراء بامتياز الرتبة الأولى خلافا لمقتضيات الفصل 1248 ق.ل.ع و ذلك قصد استيفاء ما لهم من أجور و تعويضات في دمة المشغل من جميع منقولاته  ، كما تكون التعويضات القانونية القانونية الناجمة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز و لها نفس الرتبة الأولى  .

و من أجل تفعيل الامتياز فقد عززه المشرع بمجموعة من الضمانات القانونية سواء تجاه المشغل أو تجاه الدائنين، و هكذا فلا يجوز للمشغل إجراء المقاصة تجاه الأجراء ( م 385 م .ش ) إلا وفق المقتضيات التي تسمح بها المادة 386 م. ش ، كما أنه لا يجوز للدائنين الحجز على الأجور المستحقة للأجراء إلا وفق الحدود التي تسمح بها المادة 387 م ش .

وترتيبا على ذلك يمكن للقاضي المنتدب إصدار أمر بتسليم الحصة غير القابلة للحجز للأجراء و هذا الامتياز  يشمل الأجر بمفهومه الواسع الذي يشمل جميع المستحقات و التعويضات الواجب منحها لهم ، بل إنه و خلافا لقاعدة منع أداء الديون السابقة يمكن للقاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 629 م ت ان يأمر بأداء مسبق لقسط من ديون الأجراء حسبما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2007 .

ب) الترجيح بين الامتياز العام و امتياز الامتياز المادة 77 من مدونة التجارة البحرية ( حالة رضوان فيري )

تفيد وقائع النازلة انه بناءا على مشروع التوزيع المعد من طرف السنديك و الذي جاء فيه أن منتوج بيع باخرة بني سيدل هو 8.800.00 و أن عملية التوزيع نجم عنها عدم كفاية المبالغ، لسداد ديون بعض الدائنين كا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، صندوق الضمان المركزي، و قباضة طنجة لم يستفيدوا من عملية التوزيع المذكورة.

وقد تم إتارة سوء التطبيق لمقتضيات ف 77 من القانون البحري ، م 3 و 382 من مدونة الشغل يستفيد الأجراء خلافا لمقتضيات ف 1248 قلع من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء ما لهم من أجور و تعويضات الناجمة عن الفصل من الشغل لها نفس الرتبة و الامتياز في دمة المشغل من جميع منقولاته ، و أن السفينة تعتبر منقولا ، إلا أن ما يجب الإشارة إليه أن الباخرة تابعة للوكالة الوطنية للموانئ و أن الباخرة السالفة الذكر رست بميناء الحسيمة احتلت رصيف كامل من الرصيفين المكونين للميناء مما ترتب عنه عواقب أضرت بأمن الميناء فقام الربان بإخراج السفينة من الميناء لإزالتها من مكانها و ان دلك تزامن و عملية عبور 2009 المخصصة للجالية المغربية بالخارج ارتأت الوكالة تحويل الباخرة الى ميناء الناظور بتاريخ 21-07-09 متحملة جميع مصاريف النقل و الجر .

مما يكون معه الفصل الواجب التطبيق هو 77 من مدونة التجارة البحرية هذا ما تبناه أمر القاضي المنتدب بطنجة  و الذي تم تأييده استئنافيا من محكمة الاستئناف التجارية بفاس حيت اعتبرت بأن تمسك الأجراء بأحقيتهم في استخلاص ديونهم الاجتماعية المقبولة بالأولوية امتياز الرتبة الأولى بصريح الفصلين 3 و 382 من مدونة الشغل ، و الحال أن لما كانت صوائر جر السفينة 2.470.208.51 د التي قامت بها مارسا ماروك لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ ترتبت بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح المسطرة الجماعية في حق شركة رضوان فيري و من ثم عن ديونه الاجتماعية .

هذا الموقف الذي تبنته المحكمة يبقى صائبا لأن القانون وحده يبقى المصدر لحق الامتياز ، و كان لا يقرر أي امتياز لدين إلا بنص قانوني، و اعتبارا  لذلك فالمبالغ التي تستحق للوكالة الوطنية لا يكون لها امتياز إلا إذا وجدت قوانين تقضي بها من حيث الرتبة و على نطاق محل الامتياز المنصوص عليه في تلك القوانين ، و علاوة عن كون ديون الوكالة الوطنية للموانئ هي ممتازة تبعا للمادة 77 من مدونة التجارة البحرية ، أيضا مصاريف جر سفينة بني سيدل تتمتع طبقا للمادة 575 من م.ت بحق الاسبقية لكون فعلها المنشئ الدي هو الجر صادف زمن يرجع لما بعد تاريخ فتح المسطرة الجماعية في حق شركة رضوان فيري .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية   : تعارض مبدا السير السريع للمسطرة مع مبدأ عدم تقييد العمال بآجال محددة للتصريح بديونهم

سنتطرق تبعا لتبيان مبد السير السريع للمسطرة (ا) ومدى تعارضه مع مبدا عدم تقييد العمال بآجال محددة للتصريح بديونهم (ب)

ا) مبدأ السير السريع للمسطرة

يتضح جليا من خلال نصوص مدونة التجارة أن المشرع المغربي حرص على إرساء أجال موحدة وقصيرة للتصريح بالديون بهدف الإسراع في تحديد خصوم المقاولة، وحصر الوضعية الاقتصادية الحقيقة في أفق إعداد الحل الملائم لها.

وهذا التبني يظهر جليا من خلال حرص القضاء على ضرورة تقديم التصريح بالدين في أجله القانوني تحت طائلة السقوط، حيث جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش “فعلا أن الثابت من الحجج الموجودة بالملف، أن العارضة صدر في حقها حكما قضى بإخضاعها لمسطرة التسوية سنة 1999 في مواجهة المدينة وأنه كان على المستأنف عليه الدائن أن يصرح بدينه لدى السنديك داخل الأجل القانوني. وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد التصريح بالدين مما يكون معه الدين قد سقط ….. ”

هذا القرار دعمته محكمة النقض في العديد من قراراته، حيث أكدت على ” أن التصريح بالديون للسنديك مرحلة إعدادية لتحديد الخصوم المقاولة ولا يتوقف على ضرورة أن يكون الدين مثبتا سند بقدر ما يجب أن يكون محددا أو تقييميا. وأن الفقرة الأولى من المادة 722 من م. ت من وجوب القيام بهذا الإجراء داخل الأجل المحدد له. ”

ب) السير السريع وعلاقته بأجل الدين

يجب لفت الانتباه كذلك، أن التعديلات التي يدخلها الدائنون على تصريحاتهم يجب أن تكون داخل الأجل تحت طائلة سقوط الدين. ذلك أن المشرع ولتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل هذه التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة.   كما خول لهم كذلك التصريح بديونهم الاحتمالية على أن يتم التأكد من جديتها من خلال مسطرة تحقيق الديون، وأن التصريح بالدين لا يمكن تعديله إلا داخل الأجل القانوني المحدد للتصريح بالدين والذي حصره المشرع في شهرين ابتداء ا من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة أو القاضي بالتصفية القضائية.

1)      تعارض مبدأ عدم تقييد العمال بآجال محددة للتصريح بديونهم مع مبدأ السير السريع للمسطرة

إن المشرع حرص على إرساء أجال موحدة وقصيرة لتصريح الدائنين بديونهم بهدف الإسراع في تحديد خصوم المقاولة وحصر الوضعية الاقتصادية الحقيقية في افق إعداد الحل الملائم لها، لكن هذا المبدأ يتعارض وخصوصية بعض الديون كا ديون الخزينة العمومية والأجراء فما الوضع بالنسبة لديون الخزينة العامة؟ على اعتبار أن استمرار نشاط المقاولة خلال مرحلة المعالجة تؤدي الى نشوء العديد من الديون الجبائية، وديون العمال أيضا الأمر الذي يجعل المشرع يحيطها بضمانات من أجل تقوية فرص استخلاصها.    أضف إلى ذلك غياب قانون جبائي خاص بالمقاولات في وضعية الصعوبات.

وقد أتيح أيضا لمحكمة النقض ، التي كرست المقتضيات الواضعة للمادة 719 من مدونة التجارة  التي تجعل الدائن الممتاز مثل الدائن العادي حيث لا يعد السنديك ملزما بإشعاره شخصيا ، و هكذا جاء في قراره : ” من كون الصفة الامتيازية للخزينة العامة ، و إن كانت تخولها حق الأفضلية على غيرها من الدائنين الاخرين خلال مسطرة وفاء الديون في حدود ما هو مقرر لها قانونا ،فهي لا تعفيها من التصريح بديونها ، كما هو الشأن بالنسبة للماجورين وهي لا تلزم بإشعارها بفتح المسطرة لعدم توفرها على ضمانة او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما . ”   وبالنظر أيضا لخطورة الجزاء المترتب على عدم التصريح بها خلال الأجل القانوني، تحت طائلة سقوطها وانقضائها. ارتأى المشرع ادخال تعديل تشريعي على نظام التصريح بالديون بمقتضى قانون المالية لسنة 2007، حيث جاء في المادة 150، الفقرة الثالثة منها: ” بغض النظر عن كل مقتضيات مخالفة، فإن كل شركة تطلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية   يتعين عليها قبل إيداع طلبها بكتابة الضبط أن تقدم تصريحا بذلك إلى مصلحة الضرائب في مكان فرض الضريبة وأن عدم تقديم التصريح المذكور يجعل الإدارة الضريبية غير مواجهة بسقوط حقوقها “.

أما بخصوص ديون العمال فإن الإشكال المطروح هو أن المشرع لم يقرن مبدأ التصريح بديونهم بأي أجل و لعل ذلك يرجع بالدرجة الأولى لطبيعة هذه الديون فهي ديون معيشية   وهو ما جعل المشرع يولي أهمية خاصة للأجور بالنظر الى وظيفتها  الاقتصادية و الاجتماعية في حياة الأجير   بوضعه لمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حمايته و ضمان أدائه لدوره المعيشي خشية ان تؤدي القواعد العامة للحجوزات و المقاصة إلى ضياعه كله أو بعضه مما يساهم في زعزعة وضعه الاقتصادي حيث يجعل ديون الأجراء ديونا ممتازة يمكن المطالبة بها بالأولوية على باقي الدائنين , غير أنه كثيرا ما يخضع المدين لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية ، ليثار التساؤل حول مدى تأثير هذه المساطر على حقوق الأجراء و خاصة فيما يتعلق بأجل تصريحهم بديونهم وهو ما جعل القضاء يؤسس لإلغاء هذه الآجال نظرا لكون إثبات الدين وإثبات الأجراء لصفتهم كدائنين يتطلب توفرهم على أحكام اجتماعية نهائية ,   هذا ما واجهته محكمة طنجة  التجارية في نازلة فريدة من  نوعها  تخص شركة رضوان فيري ملف عدد 147/8304/2016  و بموجب الأمر  عدد 242/ 2016  حيث فضلت المصلحة الاجتماعية للعمال على باقي الدائنين واحتفظت بما تبقى من المتحصل عليه وخصصته لصالح الأجراء   فقد تم استنفاد المتحصل عليه وهو 8800000.00 درهم تغطية للمصاريف القضائية و لباقي ديون الوكالة الوطنية للموانئ فلم يتبقى سوى 760815.26  فتم تخصيصها بالكامل لأداء الديون الاجتماعية بعد صيرورة الأحكام المرتبطة بها نهائية بالنظر للامتياز الذي للديون الاجتماعية على منتوج بيع المنقول بالأولوية على باقي الدائنين المصرحين

وكما هو معلوم قانونا فإن الصوائر القضائية وصوائر السنديك تتمتع بالأسبقية في الاستيفاء من منتوج البيع كيفما كانت طبيعته. مما يجعل تمتيعها بالأولوية عن باقي الديون على النحو الذي ورد في مشروع السنديك له ما يبرره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني: الديون اللاحقة لفتح مسطرة التصفية القضائية

في هذا الإطار يمكننا التطرق لإشكالين أساسين الأول يتعلق بالأساس ما إذا كانت الموجودات كافية لسداد ديون الأجراء (الفقرة الأولى) و الثاني يتعلق بفرضية أن الموجودات غير كافية لأداء ديون الأجراء “حالة شركة ماريكو “(الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى: حالة كفاية الأصول المنقولة

سندرس تبعا مسطرة بيع المنقولات (ا) و من ثم تحقق دين الأجراء على الأصل التجاري (شركة ما ريكو ) نموذجا (ب)

 

ا) مبدأ أولوية امتياز العمال على المنقولات

 

قبل التطرق لدراسة كيفية تحقق هذا المبدأ على المنقولات وجب علينا أولا تحديد مفهوم المنقول الوارد عليه حق الأولوية الذي يتمتع به العمال ، فمن خلال الرجوع لمدونة الحقوق العينية   نجد المشرع لم يعطي تعريفا مباشر للمنقول ، بل اكتفى فقط بالقول بأن كل ما ليس عقارا يعتبر منقولا ، وعليه و في ضوء نصوص التشريع المغربي يمكن تعريف الشيء المنقول، بأنه الشيء الذي يمكن نقله من مكان إلى أخر شرط أن لا يكون مرصدا على استغلال عقار بطبيعته ، أو مرتبطا به بصفة دائمة ، و الأصل في المنقول كالأصل في العقار ، أن يكون منقولا بطبيعته وهي الأشياء التي يمكن أن تنتقل من مكان لأخر سواء لأنها تتحرك بذاتها ، كالحيوانات أو لأنها تغيير مكانها ، إلا بتأثير قوة أجنبية ، كالأشياء الغير الحية وقد تكون أموالا ،أو ارصدة بنكية ،أسهم ، حصص ،سندات ، و أصول عقارية .

و في هذا الصدد فإن حق الأولوية اعتبر من أهم الميزات التي نص عليها المشرع في القانون الالتزامات والعقود في الفصل 1243[1] ، وكذلك المادة 142 من مدونة الحقوق العينية [2] . مما يفهم منه :-
أولاً : أن المشرع قد ميز بعض الديون في استيفائها لصفة فيها ترجع لسبب الدين قدرها أنها أولى بالسداد على باقي الديون الأخرى ولو كانت الديون الأخيرة مستحقة للدائنين المرتهنين  مثلا والذين لهم أسبقية استيفاء الدين بمقتضى عقود الرهن مشهرة في تاريخ أسبق من نشوء الحق الممتاز بالقيد في هذا التاريخ الأسبق ولعل المحكمة من أولوية استيفاء الدائن صاحب حق الامتياز لدينه بالأسبقية على كافة الدائنين بما في ذلك الدائنين الممتازين المرتهنين السابقين له في نشوء حق امتيازه ترجع إلى :-
– أن صفة الأولوية في الامتياز هنا هو للحق نفسه لأمر فيه يجعله أولى بتقديم المشرع له في استيفائه عن باقي الحقوق الأخرى حين أن الدائن المرتهن  مثلا لا يكون حقه في ذاته ممتازا وكان الدائن بالحق هو الممتاز فيطلق عليه بالدائن الممتاز وليس الدائن صاحب الحق الممتاز
– ثم أن حق الامتياز يكون مقرر بنص القانون وإرادة المشرع وعلى خلاف الدائن الممتاز المرتهن الذي يكون ممتازا كدائن لا بإرادة المشرع ولكن بإرادة الأطراف في عقد الرهن
ثانياً : وأن حق الامتياز مقرر على بعض المنقولات أو بعض العقارات المملوكة للمدين مما يعني أنه لا يخول صاحب حق الامتياز امتيازه على كافة أموال المدين المنقولة والعقارية أو أحدها كامتياز عام حين يكون امتيازه امتيازا خاصا لا عاماً.

فقد حاول المشرع طمأنة الدائنين الممتازين، وذلك من خلال تمتيعهم بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية والتي من أهمها حق الأولوية في استيفاء ديونهم في تاريخ الاستحقاق وبالأسبقية عن باقي الدائنين العاديين.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف حق الأولوية  ، إما على مستوى الفقه المغربي  فالرأي الراجح  يذهب الى اعتبار حق الأولوية بمثابة امتياز عام يرد على جميع أملاك المدين،  بل أن الأستاذ الجليل أحمد السباعي اعتبر بصفة صريحة أن حق الأولوية  يمنح امتياز الامتيازات للديون الناشئة بصفة قانونية وهو نفس التوجه الذي صار عليه الدكتور عبد الرزاق السنهوري[3].

وفي هذا فإن يمكننا القول أ ن المشرع، أقر مبدأ الأولوية لصالح العمال، مراعاة للمصلحة الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينهم من استيفاء دينهم بالأفضلية، على أي دين أخر كيفما كانت طبيعته، وكيفما كان الامتياز، الذي يتمتع به.

 

ب) توزيع منتوج البيع (شركة جيمري) بيرو نموذجا

لقد عالجت بيع المنقولات المادة656 من مدونة التجارة التي أعطت للقاضي المنتدب صلاحية تحديد طريقة البيع التي يمكن أن تكون إما بالمزاد العلني أو بالتراضي وذلك بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا، الاطلاع على ملاحظة المراقبين (المادة656 ف.1) وبمعنى آخر أن القاضي المنتدب يتوفر على سلطة تقديرية كاملة لاختيار طريقة البيع الملائمة لظروف المقاولة التي من شأنها أن توفر أحسن ثمن لتصفية خصوم المقاولة.

ويمكن للقاضي المنتدب، تفاديا لما قد يقع من تجاوز من السنديك وضمانا للشفافية وحماية الحقوق والمصالح المتواجدة، أن يطلب من هذا الأخير أن يعرض عليه مشروع البيع الودي قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها لإجراء هذا البيع (المادة 656   ف.2 من المدونة).

 

وهو فعلا ما حصل من خلال مشروع التوزيع المتعلق بشركة جيمري بيرو والذي أعد السنديك و صادق عليه القاضي المنتدب ، بحيث خصص ناتج بيع المنقولات بالكامل لأداء ديون الأجراء ، وهو ما يدفعنا للقول بأن المحكمة قد قامت مراعاة منها  للمصلحة الاجتماعية للعمال  بتطبيق روح مبدأ الأولوية وخصصت الناتج بالكامل لأداء مستحقات الأجراء ، لكن ما يجب الإشارة إليه في هذا الإطار إشكالية تزاحم الديون اللاحقة بمعنى وجود تزاحم بين دين العمال و دين الخزينة العامة و الموردين في هذه المرحلة لا يستفيد الأجراء من أي امتياز خاص ويتحاصص الدائنين في الناتج .

 

الفقرة الثانية: حالة عدم كفاية المنقولات

سنعالج فرضيتين أساسيتين وجود أصول عقارية (ا) عدم وجودها (ب)

ا) كفاية الأصول العقارية

في حالة وجود أصول عقارية يحدد أجل بيع العقار وفق مقتضيات الحجز العقاري الوارد في قانون المسطرة المدنية. وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع  لرئيس المقاولة و السنديك أو استدعائهما بصفة قانونية. [4]

حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها و التي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. ويمكن  أنداك متابعة الحجز العقاري مجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت الى وقفه.

من جهة أخرى أو بالتراضي وفقا للثمن و الشروط التي يراها مناسبة، لا سيما أن طبيعة محتوى العقارات و موقعها أو العروض المقدمة تسهل التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط . و في هذا الصدد، حينما يتم اللجوء إلى مزايدة ودية، يكون بالإمكان دائما رفع المزايدة و تعليته .

ومن الأثار المباشرة للمزايدات ، تطهير العقود من الرهون الرسمية و توزيع السنديك لناتج البيع و تحديد ترتيب الدائنين ، مع الأخذ بعين الاعتبار للنزاعات المعروضة على المحكمة التجارية المختصة المحلية .[5]

إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم. وبعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها. حيث يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة .[6]

وتؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن الأملاك غير المنقولة من المبالغ تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة. حيث تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المعدة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين. [7]

وتجدر الإشارة، يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم. [8]

يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف و نفقات التصفية القضائية و الإعلانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم و المأذون بها من طرف القاضي المنتدب و كدا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز. يوضع، احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها ولا سيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم. [9]

لكن وخلافا لما تم ذكره سابقا، فإن الأولوية المقررة للدين اللاحق للعمال، يجعل هذه الفئة تستفيد من منتوج بيع العقارات، و إن كان مثقلا برهن أو ضمانة أخرى، ويمكن تفسير هذه القاعدة ، بكون المشرع قد أراد من خلال سنها ، تخصيص حماية لديون الأجراء اللاحقة ولو كان متتوج البيع مثقلا بضمانة رهنية .

 

ب) حالة عدم كفاية الأصول العقارية (شركة جيريمي بيرو نموذجا) 

هنا يجب التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى التي بموجبها لا يمكن قبول الدين أي دين الأجراء بموجب القانون الجديد وخصوصا الدين اللاحق الذي يجب أن يكون له ارتباط باستغلال النشاط يستوفى من مجموع أصول الشركة بقطع النظر عن وجود ديون امتيازيه أخرى وما إذا كانت هناك ديون مشمولة بالضمان، ولا يكفي أيضا أن يكون الدين اللاحق ناشئ بتاريخ ما بعد فتح المسطرة وإنما يجيب أن يكون له ارتباط بنشاط المقاولة.

وهذه القاعدة في الغالب الأعم تتعلق بدين العمال لأنهم هم من يرتبط دينهم في الغالب الأعم بتاريخ ما بعد فتح مسطرة التصفية القضائية هذا من جهة.

من جهة أخرى، فإن القاعدة تقول أن أي دائن يستوفي دينه انطلاقا مما يشكل دينه الأصلي من نسبة مأوية من مجموع ناتج البيع، بمعنى تؤخذ من منتوج البيع ، النسبة المأوية لكل دين اجتماعي بحسب ما لديه من قيمة الدين .

ومثال ذلك حالة التقسيم الذي اعتمده السنديك في توزيع الدين في إطار شركة جيمري بيرو

 

 

 

 

خاتمة

ما يمكن الختم به هو أن موضوع حماية الأجراء لأي إطار صعوبات المقاولة هو موضوع يهم أكبر شريحة اجتماعية التي يمثلها الأجراء بالدرجة الأولى ودارسة وضعيتهم داخل المقاولة مرورا بمختلف مساطر المعالجة.

وكإجابة عن الإشكالية التي طرحناها في المقدمة ومدى كفاية المقتضيات التي سطرها المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة لحماية الأجراء، والحفاظ على عقود شغلهم التي تربطهم بالمقاولة الخاضعة لهذه المساطر خلصنا إلى أن هذه المقتضيات لم تضع وسائل حمائية أكبر بالنسبة للأجراء، مما يستلزم على المشرع التدخل من أجل إضافة مقتضيات أخرى تضمن لهم حماية أكبر. ولهذا ندعو بالأخص إلى إعطاء الحق للأجراء بالاستفادة بالأولوية والأسبقية في استيفاء ديونهم حتى ولو كانت هذه الأخيرة نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة.

وتأسيسا على ما سبق ما يمكن الختم به هو أن موضوع حماية الأجراء لأي إطار صعوبات المقاولة هو موضوع يهم أكبر شريحة اجتماعية التي يمثلها الأجراء بالدرجة الأولى ودارسة وضعيتهم داخل المقاولة مرور ا بمختلف مساطر المعالجة.

وكإجابة عن الإشكالية التي طرحناها في المقدمة ومدى كفاية المقتضيات التي سطرها المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة لحماية الأجراء، والحفاظ على عقود شغلهم التي تربطهم بالمقاولة الخاضعة لهذه المساطر خلصنا إلى أن هذه المقتضيات لم تضع وسائل حمائية أكبر بالنسبة للأجراء، مما يستلزم على المشرع التدخل من أجل إضافة مقتضيات أخرى تضمن لهم حماية أكبر. ولهذا ندعو بالأخص إلى إعطاء الحق للأجراء بالاستفادة بالأولوية والأسبقية في استيفاء ديونهم حتى ولو كانت هذه الأخيرة نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة.

وتأسيسا على ما سبق ما يمكن الختم به هو أن موضوع حماية الأجراء لأي إطار صعوبات المقاولة هو موضوع يهم أكبر شريحة اجتماعية التي يمثلها الأجراء بالدرجة الأولى ودارسة وضعيتهم داخل المقاولة مرور ا بمختلف مساطر المعالجة.

وكإجابة عن الإشكالية التي طرحناها في المقدمة ومدى كفاية المقتضيات التي سطرها المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة لحماية الأجراء، والحفاظ على عقود شغلهم التي تربطهم بالمقاولة الخاضعة لهذه المساطر خلصنا إلى أن هذه المقتضيات لم تضع وسائل حمائية أكبر بالنسبة للأجراء، مما يستلزم على المشرع التدخل من أجل إضافة مقتضيات أخرى تضمن لهم حماية أكبر. ولهذا ندعو بالأخص إلى إعطاء الحق للأجراء بالاستفادة بالأولوية والأسبقية في استيفاء ديونهم حتى ولو كانت هذه الأخيرة نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة.

وتأسيسا على ما سبق نستطيع القول بأن الامتياز المخول للأجراء في التشريع المغربي ليس وسيلة مثلى لحماية الديون الناجمة عن عقد العمل رغم طبيعتها المعيشية والحيوية بالنسبة للأجير، الأمر الذي يجعل الضمانات الممنوحة للأجراء بمقتضى مدونة الشغل تفقد نجاعتها وفعاليتها في حالة خضوع المشغل لنظام المساطر الجماعية.

 

 

[1] الفصل 1243 من قانون الالتزامات والعقود (الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.)

[2] قانون 39.03 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

[3] ذ عمر السكتاني رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون اعمال حق الاسبقية المخول للديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية دراسة تحليلية بين النص والتطبيق  ص23

[4] المادة 654 من مدونة التجارة.

[5] المادة 654 من مدونة التجارة.

[6] المادة 662 من مدونة التجارة

 

[7] المادة 663 من مدونة التجارة

[8]  المادة 664 من مدونة التجارة

[9] المادة 666 من مدونة التجارة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى