في الواجهةمقالات قانونية

النظام العام وتأثيره على مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري. – الحسين دكاير

 

النظام العام وتأثيره على مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري.

مــقـدمـــــة:

يعتبر التحكيم من بين أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات التي تنشأ بين التجار بمناسبة ممارستهم لإعمالهم التجارية، نظرا لما يتميز به من خصوصيات ومميزات تجعل الأطراف يفضلون قضاء التحكيم عن قضاء الدولة. وإلى جانب ذلك، يعرفه بعض الفقه بكونه، الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به[1].

ويقوم نظام التحكيم عموما على مجموعة من المبادئ التي تساهم في الرفع من مستوى المعاملات التجارية وتوفر الجو الملائم للاستثمار، كما تساهم في تحقيق الأمن القضائي والقانوني.

ويعد مبدأ سلطان الإرادة، من أهم المبادئ التي يقوم عليها التحكيم التجاري، بل ويشكل أساس العملية التحكيمية وجوهرها، ويراد به أن الأطراف يستندون في تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتحكيم إلى إرادتهم الخاصة، هذه الأخيرة التي تملك السلطان في إنشاء وتكوين العقد وتحديد الأثار التي تترتب عليه، وفي خلق جميع الروابط القانونية في ما لم يتدخل القانون لتحديده[2].

غير أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، إذ ترد عليه مجموعة من القيود التي تضيق من حرية الأفراد، وتجعلها خاضعة بشكل أو بأخر لمجموعة من القواعد التي تقيد مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري[3]، ولعل أبرزها القيود التي يفرضها النظام العام.

ومن خلال ما سبق، تتضح أهمية الموضوع في الدور الذي يلعبه النظام العام في التحكيم التجاري، حيث تغزو قواعده العملية التحكيمية برمتها، وتشكل حدودا للحرية الممنوحة للأفراد لتنظيم وتسيير العملية التحكيمية، كما رتبت مختلف الأنظمة القانونية على مخالفتها مجموعة من الأثار القانونية.

وتأسيسا على ذلك، واستحضارا للأهمية التي يحظى بها الموضوع، سنحاول الإحاطة بهذا الأخير من خلال الإجابة على الإشكالية التالية:

       إلى أي حد تشكل قواعد النظام العام قيدا على حرية الأطراف في التحكيم التجاري، وماهي الأثار القانونية المترتبة على مخالفاتها؟

وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية، من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي الذي نهدف من خلاله إلى جرد النصوص القانونية المنظمة للموضوع، والعمل على تحليلها وفق المنهج التحليلي، وكل ذلك من خلال الاستعانة بالتصميم التالي :

  • المبحث الأول: مظاهر تقييد النظام العام لإرادة الأطراف في التحكيم التجاري.
  • المبحث الثاني: أثار النظام العام على حكم التحكيم التجاري.

 

 

 

المبحث الأول : مظاهر تقييد النظام العام لإرادة الأطراف في التحكيم التجاري.

تشكل حرية إعمال قانون الإرادة من أهم الضمانات الممنوحة للأطراف في التحكيم التجاري، غير أن هذه الحرية غالبا ما تجد أمامها عنصر النظام العام، هذا الاخير الذي يهمش حرية الأطراف ويحد منها، إذ ترافق قواعده إجراءات العملية التحكيمية منذ الاتفاق على التحكيم إلى حين إعمال الحكم التحكيمي وتنفيذه، لذلك سنعمل خلال هذا المطلب على تحديد مظاهر تقييد النظام العام لإرادة الأفراد في التحكيم التجاري (المطلب الثاني)، لكن قبل ذلك لابد أن نعرج على تحديد مفهوم النظام العام (المطلب الأول).

المطلب الأول: مفهوم النظام العام.

يثير النظام العام مجموعة من الإشكالات من حيث تحديد مفهومه وأنواعه في الأنظمة القانونية المختلفة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وإذا كان النظام العام الداخلي يختلف من دولة إلى أخرى استنادا إلى خصوصيات كل مجتمع، فإن النظام العام الدولي يصعب تحديد مفهومه اعتبارا لمجاله الضيق، ونظرا لكون هدفه يكمن بالأساس في حماية الاقتصاد الدولي.

واستنادا على ذلك سنعمل في هذا المطلب على تحديد مفهوم النظام العام الداخلي في   (الفقرة الأولى)، والنظام العام الدولي في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: النظام العام الداخلي.

لم تعرف أغلب التشريعات والقوانين الداخلية للدول فكرة النظام العام، هذا وقد وظف مفهوم النظام العام في التشريعات الداخلية للدول لأول مرة في مدونة نابليون لسنة 1804، حيث أورده المشرع الفرنسي في نص المادة السادسة من القانون المدني الفرنسي والتي جاءت بما يلي[4] :” يجب ألا تتعارض الاتفاقات الخاصة مع القوانين التي تتعلق بالنظام العام والاخلاق الحميدة.”

وبالعودة للتشريع المغربي نجده قد أحجم عن تعريف النظام العام، على غرار باقي التشريعات، غير أنه أشار له صراحة في مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة، كقانون الإلتزامات والعقود[5]، بمناسبة تنظيمه لشروط السبب كركن من أركان العقد[6]، بالإضافة إلى قانون المسطرة المدنية[7]، وغيرهما.

ويهدف النظام العام الداخلي إلى حماية المصالح العليا للمجتمع، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو دينية، وهو يختلف من بلد لآخر لأن له صبغة داخلية ويقتصر على العلاقات الداخلية الوطنية دون غيرها[8].

هذا وتعتبر محكمة النقض النظام العام الداخلي بكونه مجموعة من  ” القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقيات فيما بينهم حتى لو حققت لهم مصالح فردية ذلك أن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة[9].”

هذا، وفي نظرنا نرى بأن النظام العام الداخلي يشكل ظاهرة قانونية تهدف الى المحافظة على القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، ومن ثمة فالقواعد التي تعتبر من النظام العام في دولة معينة قد لا تكون كذلك بالنسبة للأخرى.

الفقرة الثانية: النظام العام الدولي.

عرفت مسألة تحديد مفهوم للنظام العام الدولي مجموعة من الصعوبات، حيث هناك من لا يقر بوجود فرق بينه وبين النظام العام الداخلي، لأنه لا يمكن إيجاد حد فاصل أو معيار للتفرقة بينهما[10]، إلا أن في مجال التحكيم فإنه يجب التفرقة بين النظام العام الداخلي والدولي، حيث يشهد الواقع بأن القواعد الآمرة المنظمة في القانون الداخلي وتكون متعلقة بالنظام العام، لا تعد كذلك بالنظام العام الدولي[11].

ويرتبط مفهوم النظام العام الدولي ارتباطا وثيقا بما يخدم التجارة الدولية، لأن ازدهار هذه الأخيرة لا يتحقق إلا من خلال النظام العام الدولي الذي وجد لحماية المبادئ التي تقوم عليها التجارة الدولية[12].

من خلال ما سبق، يتضح أن هناك تباين واختلاف بين النظام العام الداخلي والدولي، وما يدخل ضمن نطاق النظام العام الدولي قد لا يعد كذلك بالنسبة للنظام العام الداخلي، على اعتبار أن مجال هذا الأخير أكثر اتساعا من مجال النظام العام الدولي.

هذا، ونرى بأن قواعد النظام العام ترتبط أشد الارتباط بالقواعد الآمرة التي لا يحق للأطراف الاتفاق على مخالفتها، كما أن لطبيعتها الملزمة تلك دورا في كونها من قواعد النظام العام.

وعلى أساس ذلك، وسواء تعلق الأمر بالنظام العام الداخلي أو الدولي، فمختلف التشريعات والقوانين، بما فيها التشريع المغربي أقرت عدم الإعتراف بالحكم التحكيمي إذا كان مخالفا للنظام العام الداخلي أو الدولي، وذلك في الفصل 327-36 الذي أورد حالات بطلان الحكم التحكيمي الداخلي[13]، والفصل 327-49  بخصوص حالات بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر بالمملكة[14].

المطلب الثاني: مظاهر تدخل قواعد النظام العام في التحكيم التجاري.

سبق وأن قلنا بأن الأطراف يتمتعون بسلطة واسعة في تحديد القواعد المنظمة للعملية التحكيمية، غير أن تلك الحرية غالبا ما تخضع لسلطة النظام العام الذي يرافقها منذ الاتفاق على التحكيم، وصولا إلى أبعد مرحلة من مراحل العملية التحكيمية، لذلك سنحاول خلال هذه الفقرة أن نقف عند تجليات تدخل النظام العام في التحكيم التجاري، من خلال التطرق لتدخل النظام العام قبل وأثناء إبرام إتفاق التحكيم (الفقرة الأولى)، وبعد ذلك نلمس مظاهر تدخل النظام العام في التحكيم التجاري أثناء مرحلة حل النزاع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تجليات تدخل النظام العام قبل وأثناء إبرام اتفاق التحكيم.

تتعدد الحالات التي يتدخل فيها النظام العام قبل وأثناء إبرام إتفاق التحكيم، وسنعرج على تحديد ذلك من خلال نقطتين أساسيتين، نخصص الأولى لتدخل النظام العام قبل إبرام إتفاق التحكيم (أولا)، والثانية لتدخل النظام العام أثناء إبرام إتفاق التحكيم (ثانيا).

أولا: تدخل النظام العام قبل إبرام إتفاق التحكيم.

يتدخل النظام قبل إبرام اتفاق التحكيم من جهة، في تحديد أطراف التحكيم، ويتضح ذلك في ارتباط أهلية المحتكمين بالنظام العام، حيث ينص الفصل 308 من قانون المسطرة المدنية على أنه: “يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق التحكيم في الحقوق التي يمتلكون حرية التصرف فيها…”.

من خلال مقتضيات هذا الفصل يمكن القول إنه ليكون اتفاق التحكيم صحيحا ومنتجا لأثاره، يتعين أن يكون الشخص متمتعا بأهلية التصرف.

معنى ذلك أنه لا يكفي أن تكون للشخص أهلية التعاقد فحسب، وإنما يجب أن يكون أهلا للتصرف في موضوع النزاع، وكل من يملك الحق في التصرف في حقوقه المالية أصلا، أو بإذن من المحكمة أو بحكم القانون يكون أهلا لإبرام إتفاق التحكيم[15].

وعلى هذا الأساس يكون التحكيم الذي يبرمه أو يوافق عليه عديم الأهلية باطلا بحكم القانون نظرا، لاعتبار الأهلية من النظام العام.

ويرى أحد الباحثين[16]، أن جعل قواعد الأهلية من النظام العام، وحصر النطاق الشخصي للتحكيم في الأفراد كاملي الأهلية، فيه حصانة قوية للتحكيم التجاري ويزيد من مصداقيته وذلك اعتبارا لما لها من أثار كبيرة أبرزها سلب النزاع من القضاء الوطني للدول، كما تشكل هذه القواعد أيضا حماية للأفراد من عدم اللجوء الى مسطرة لا يعلمون تفاصيل وكيفية التقاضي فيها، وأيضا عدم استغلالهم وضياع حقوقهم.

أما فيما يتعلق بأهلية الأشخاص المعنوية العامة، كالدولة والجماعات الترابية فالأمر لم يعد يطرح أي إشكال بعد صدور القانون 05.08 الذي عدل الشق المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية[17]، حيث أصبح ممكنا للدولة والجماعات الترابية اللجوء إلى التحكيم، بعدما كان القانون الملغى يحظر ذلك لما فيه من خرق للنظام العام[18].

ومن جهة أخرى يتدخل النظام العام في تحديد موضوع النزاع، فيظهر ذلك كون فكرة النظام العام تشكل المعيار المعتمد لدى غالبية الدول في تحديد ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز فيه[19]، حيث بالرجوع للفصل 308 من ق.م.م المشار إليه أعلاه يتضح أن إبرام اتفاق التحكيم يقتصر على من يملكون حرية التصرف في الحقوق موضوع التحكيم.

وإن كان الأمر كذلك فالمشرع أورد مجموعة من الاستثناءات، إذ لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في بعض القضايا التي تتمثل في:

– النزاعات المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون محل تجارة[20]؛

– النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة والجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.[21]

فهذه الاستثناءات التي أوردها المشرع لا يجوز أن تكون محلا لاتفاق التحكيم نظرا لارتباطها بالنظام العام، لتبقى بذلك من اختصاص قضاء الدولة.

هذا وباعتبار اتفاق التحكيم عقدا كسائر العقود، يتعين على الأطراف احترام القاعدة العامة الواردة في ق.ل.ع، والتي تتجلى في عدم مخالفة موضوع التحكيم للأخلاق الحميدة والنظام العام عملا بمقتضيات الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود، والذي جاء فيه ما يلي: ” يكون السبب غير مشروع في إذا كان مخالف للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.”

وفي ختام هذه النقطة نشير إلى أن هناك العديد من المسائل والقضايا المرتبطة بالنظام العام، والتي وبالرغم من عدم ذكرها والتنصيص عليها بشكل صريح في قانون المسطرة المدنية، لا يجوز أن تكون محلا لاتفاق التحكيم، نظرا لارتباطها بالنظام العام، وتبقى بذلك حصريا من اختصاص القضاء، ومن بينها ما يتعلق بالقضايا الجنائية، التي تبقى اختصاصا أصيلا للقضاء الزجري، وكذلك نزاعات الملكية الصناعية التي تبقى من اختصاص القضاء التجاري[22].

ثانيا: تدخل النظام العام أثناء إبرام اتفاق التحكيم.

تحضر قواعد النظام العام بشكل قوي في جميع مراحل العملية التحكيمية، خصوصا في مرحلة إبرام اتفاق التحكيم، حيث من الضروري احترام مقتضيات النظام العام سواء في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم أو في مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق.

لذلك، وبخصوص مرحلة تشكيل الهيئة التحكيمية، فإرادة الأطراف هي التي تختار المحكمين وتعينهم، غير أن الأنظمة القانونية قيدت هذه الحرية وذلك لخطورة المهمة التي يتولاها المحكم، الأمر الذي يفترض فيه أن يتمتع بثقة الأطراف، وذلك لما يتمتع به من سلطات واسعة أثناء سير إجراءات التحكيم[23].

وبالرجوع لقانون المسطرة المدنية نجد المشرع نص في الفصل 320 على ما يلي: «لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.”

وبالتالي فالمحكم يجب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل أعلاه، حيث لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص كامل الأهلية، ويتحقق ذلك ببلوغ الشخص 18 سنة شمسية كاملة، كما يجب الا يكون قد سبق وأن صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة، وتكتسي هذه الشروط صبغة النظام العام، إذ يترتب على مخالفتها بطلان الحكم التحكيمي[24].

بالإضافة لذلك، أكد المشرع على قاعدة أخرى تتمثل في ضرورة احترام شرط الوترية أثناء تشكيل الهيئة التحكيمية، وإلا كان التحكيم باطلا[25].

أما فيما يخص مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق، فقواعد التحكيم تجيز للأطراف الحرية في وضع القواعد القانونية التي تتبعها هيئة التحكيم[26]، سواء تعلق الأمر بالقانون الإجرائي، كما نص على ذلك الفصل 327-10 المتعلق بالتحكيم الداخلي،

أو الفصل327-44 بخصوص التحكيم الدولي. أو تعلق الأمر بالقانون الموضوعي استنادا على الفصل 327-18، بخصوص التحكيم الداخلي الذي جاء فيه: ” تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.” والفصل 327-44 بخصوص التحكيم الدولي، والذي جاء فيه: ” تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع.”

ويترتب على عدم احترام المحكم للقواعد الإجرائية والموضوعية التي اتفق عليها الأطراف بطلان الحكم التحكيمي، وهو الأمر الذي نص عليه الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية، والذي جاء فيه : “… لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية: … 7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطيقه على موضوع النزاع…”

وبالتالي يتعين على المحكم احترام إرادة الأطراف التي منحها لهما لمشرع، لكن في المقابل يتعين عليهم أن يحترموا قواعد النظام العام وعند تجاوزها عند اختيارهم للقانون الواجب التطبيق[27]. فأثر النظام العام يؤدي إلى استبعاد هذا القانون المختار من طرف الهيئة التحكيمية.

وعلى أساس ذلك، ومن أجل تجنب الوصول إلى القضاء للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، فإنه يتعين على المحكم وهو بصدد النظر في موضوع النزاع التحكيمي أن ينتبه لمثل هذه الأمور ويتدخل بشكل استباقي عن طريق تنبيه الأطراف بأن القانون أو الإجراء الذي سيتم تطبيقه يتنافى مع النظام العام، وبالتالي استبعاده وتعويضه بقانون آخر يتماشى وقواعد النظام العام الوطني للدولة[28].

 

 

المطلب الثاني: مظاهر تدخل النظام العام أثناء مرحلة حل النزاع.

نظرا للطبيعة القضائية للتحكيم التجاري، واستحضارا للمهمة القضائية التي يقوم بها المحكم، وما يفرض ذلك من احترام المبادئ الأساسية للتقاضي، فإنه يتعين على الهيئة التحكيمية أثناء مرحلة حل النزاع، احترام مجموعة من القواعد التي تكتسي طابع النظام العام، ولعل أهمها، ضرورة احترام حقوق الدفاع، بالإضافة إلى حياد المحكم واستقلاله. وسنعرج على دراسة ذلك بشيء من التفصيل في فقرتين أساسيتين، نخصص الأولى لمبدأ احترام حقوق الدفاع، والثانية لحياد المحكم واستقلاله.

الفقرة الأولى: مبدأ احترام حقوق الدفاع.

يقصد بمبدأ احترام حقوق الدفاع، سماع وجهات نظر الخصوم في الطلبات والدفاع ومنحهم كل المهل والآجال المطلوبة لتقديم هذه المسائل ومنحهم الوقت الكافي للدراسة والاطلاع وسماع ردهم وتحقيق دفاعهم[29].

ويشكل الحق في الدفاع، حق دستوري مكفول للمتقاضين، ويعتبر بذلك إحدى المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة والمشروعة. ولذلك، وبالنظر للأهمية التي يحظى بها هذا المبدأ، عملت مختلف الدساتير[30]، وأنظمة التحكيم[31]، على ضرورة حماية الحق في الدفاع الذي يشكل من أهم الضمانات الممنوحة للأطراف في التحكيم التجاري، وهو نفس الأمر الذي أقره المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من الفصل 327-10 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها ما يلي: ” يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع “.

والواقع من الأمر، أن حقوق الدفاع التي يتعين كفالتها لأطراف المنازعة المطروحة على التحكيم، وبالنظر الى طبيعة هذا النظام، لا ترتبط بقانون معين بقدر ما هي ” معطى عالمي ” جوهره أن يعامل الخصوم على قدم المساواة، وأن يكفل لهم، على هذا النحو، حق سماع دفاعهم في كل ما يتعلق أو يثار في النزاع ، سواء من حيث ضرورة السماع لوجهة نظر كل منهما، وتبادل المذكرات وانعقاد الجلسات في مواعيد مناسبة، وتقديم الأدلة  وحضور الجلسات… وغير ذلك من الضمانات الجوهرية التي تكفل لكل خصم حماية التعبير عن وجهة نظره أو رأيه دون إرهاق أو تعجيز[32].

وتأسيسا على ما سبق يتضح أن الحق في الدفاع، وبغية ضمان احترامه، أقر المشرع مجموعة من القواعد التي تعتبر من النظام العام، وإن كانت تختلف فيما بينها، فإنها تشترك في مسألة واحدة وهي الوصول إلى حكم ينهي النزاع بشكل عادل، والتي يمكن إجمالها في ما يلي :

– تقديم الطلبات بنوعيها، الأصلية أو العارضة للهيئة التحكيمية من طرف المدعي، والإدلاء بالمذكرات الجوابية من طرف المدعى عليه، وهو الأمر الذي نظمه المشرع المغربي في الفصل 327-14 من قانون المسطرة المدنية.

– ضرورة احترام مبدأ المواجهة في نزاع التحكيم، والذي يعتبر من المبادئ الأساسية في الدعاوى سواء أمام قضاء الدولة أو قضاء التحكيم، وسبب تلك الأهمية تكمن في كون مبدأ التواجهية يضمن حقوق الدفاع.  ويتجسد هذا المبدأ، في حق كل خصم في أن يسمعه المحكم، وأن يناقش سندات ومطالب خصمه، بالاضافة إلى مناقشة عناصر الواقع والقانون. التي تلقاها وأثارها المحكم[33].

ونظرا للدور الهام الذي يلعبه احترام مبدأ حقوق الدفاع في تكريس فعالية التحكيم التجاري وقواعده، رتبت مختلف التشريعات على عدم احترامها والتقيد بها  من طرف المحكم، جزاء بطلان الحكم التحكيمي الذي صدر دون احترم حقوق الدفاع، الأمر الذي عززه وأكده المشرع في الفصل 327-36 المتعلق بالتحكيم الداخلي، والفصل 327-49 المتعلق بالتحكيم الدولي الصادر بالمملكة.

الفقرة الثانية: حياد المحكم واستقلاله.

يشكل حياد المحكم واستقلاله، من أهم الإلتزامات التي يضطلع بها المحكم بمناسبة قيامه بالمهام المسندة إليه بمقتضى إتفاق التحكيم، والتي تتمثل في الفصل في النزاع القائم بين الأطراف.

ورغم ما يثيره مفهوم حياد المحكم[34]، فإنه ركيزة مهمة لمباشرة الوظيفة القضائية أيا كان القائم بها قاضيا أو محكما ومن الضمانات القضائية الأساسية التي تساعد على الاستقرار القضائي في أي نظام قانوني[35]. هذا ويرتبط حياد المحكم باستقلاله، إذ يكمل هذا الأخير الأول، ويؤدي الاخلال به إلى إفراغ عنصر الحياد من مضمونه، ويراد به استقلال المحكم عن الأطراف، وعن صاحب المصلحة في النزاع[36].

ولعل أبرز مظاهر حياد المحكم واستقلاله، مسألة عدم جواز قضاء المحكم بعلمه الخاص وذلك للابتعاد عن شبهة عدم الحياد، بالإضافة الى مسألة اخرى تتمثل في المساواة بين الأطراف الذي يعتبر من أهم الإلتزامات التي يتعين على المحكم احترامها أثناء سير اجراءات الدعوى التحكيمية[37].

والمشرع المغربي بمناسبة تنظيمه للقواعد المنظمة لتشكيل واشتغال الهيئة التحكيمية، ألزم المحكم بإثارة كل ما يمكن أن يثير الشكوك حول حياده واستقلاله[38]، وذلك في الفقرة الثانية من الفصل 327-6، التي جاء فيها ما يلي، ” ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله “.

واستنادا على ذلك، يتضح أنه على المحكم، الإلتزام بالحياد والاستقلالية، لما لذلك من أهمية بالغة في تكريس فعالية التحكيم التجاري، ويعتبر ذلك من القواعد المرتبطة بالنظام العام، إذ يترتب على مخالفتها بطلان الحكم التحكيمي.

من خلال ما سبق، نكون قد وقفنا على تحديد مفهوم النظام العام وانواعه، وعرجنا على تحديد مختلف تجليات قواعد النظام العام في التحكيم التجاري، وقصد استكمال محاور هذه الدراسة، سنعمل في المطلب الثاني من هذا الموضوع على التطرق لإثار عدم احترام قواعد النظام العام على حكم التحكيم التجاري.

المبحث الثاني: آثار النظام العام على حكم التحكيم التجاري.

سبق وأن أشرنا إلى طبيعة قواعد النظام العام في التحكيم التجاري، وقلنا إنها قواعد ذات طبيعة آمرة لا يجوز مخالفتها لما لها من أهمية بالغة في تكريس فعالية التحكيم التجاري، ونظر لذلك ترتب قواعد النظام العام أثار متعددة على التحكيم التجاري.

فاحترام الأطراف والمحكمون لقواعد النظام العام في جل مراحل العملية التحكيمية، والامتثال لها، يؤدي بدون شك إلى صدور حكم تحكيمي صحيح ومنتج لإثاره القانونية، أما في حالة عدم احترام قاعدة من قواعد النظام العام، فإن ذلك يشكل موجبا للطعن بالبطلان في الحكم  التحكيمي.

ومن أجل الإحاطة بذلك سنتناول في هذا المبحث أثار النظام العام على الحكم التحكيمي التجاري، من خلال التطرق لإثار الإخلال بالنظام العام كمبرر للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي في (المطلب الأول)، لتناول بعد ذلك آثار الدفع بالنظام العام عند طلب الاعتراف وتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في (المطلب الثاني).

 

 

المطلب الأول :أثار الإخلال بالنظام العام كمبرر للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.

يشكل تدخل القضاء في التحكيم، وسيلة مهمة لتكريس وضمان فعالية التحكيم التجاري، إذ يتدخل القضاء لتقرير بطلان الحكم التحكيمي في كل مرة يضح فيها خرق الحكم التحكيمي التجاري الداخلي أو الدولي الصادر بالمملكة للنظام العام.

هذا، ويجد عدم احترام قواعد النظام العام أساسه كمبرر لبطلان الحكم التحكيمي، في مجموعة من الاتفاقيات الدولية[39]، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم[40]، حيث أكدت على جواز إبطال الحكم التحكيمي المخالف للنظام العام.

لذلك، منح المشرع المغربي على باقي التشريعات، الحق للأطراف في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري، وذلك في حالات محددة بنص القانون، ويترتب على اجل الطعن بالبطلان، وممارسة الطعن بالبطلان داخل الأجل وفق تنفيذ الحكم التحكيمي بقوة القانون، ويجد ذلك سنده في نص الفصل 36-327،والذي جاء فيه ما يلي:”… يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي. كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي”، وهو نفس الأمر الذي أقره المشرع بخصوص التحكيم الدول، وذلك في الفصل 327-53[41].

بعد ذلك، إذا تبين للمحكمة من خلال المستندات المقدمة أمامها، أن الحكم التحكيمي يخالف النظام العام تقرر إبطاله (الفقرة الأولى)، وإن كان لا يخالف النظام العام تقضي برفض طلب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : قبول الطعن بالبطلان ضد الحكم المخالف للنظام العام.

بعد تقديم دعوى البطلان، بناء على الأسباب المحددة قانونا، وإذا كان الحكم حقا قد خالف قواعد النظام العام، وتأكد للمحكمة ذلك، فإنها تقضي ببطلانه دون حاجتها إلى تمسك الأطراف بالنظام العام، والذي يعتبر السبب الوحيد الذي يمكن للمحكمة من خلاله ان تقضي بالبطلان دون حاجة إلى طلب الأطراف، فالنظام العام من الأسباب القليلة التي يمكن معه للمحكمة التصدي دون الحاجة إلى طعن الأطراف عكس باقي أسباب الطعن بالبطلان الذي لابد من تمسك الاطراف به، مما سيتضح معه أن مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام يستوجب البطلان المطلق[42].

هذا، ومنح المشرع لمحكمة الاستئناف التي أبطلت الحكم التحكيمي الداخلي أن تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه[43]. وفي هذا الإطار، جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2012 ما يلي :

” وحيث أنه لما تبث ان المحكم فصل في نزاع الذي يتعلق بفسخ العقد والحال أن شرط التحكيم لم يشمله واستنادا الى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 327-36 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين التصريح بإبطال الحكم التحكيمي مناط النزاع في الشق الذي فصل فيه بخصوص فسخ العقد المؤرخ في 9/03/2009…

وحيث انه وعملا بمقتضيات الفصل 327-37 والذي ينص على أنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بتت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالابطال لغياب اتفاق التحكيم أو لبطلانه.

وحيث أنه لما كان إبطال شق من الحكم التحكيمي يعود لسبب بت الحكم التحكيمي في مسائل لم يشملها التحكيم، فإن المحكمة ستبت في جوهر النزاع أي في طلب الفسخ الذي تقدمت به المطلوبة في الدعوى…[44]«

هذا واستنادا لأحكام الفصل 327-54[45]، فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لجوهر النزاع في حالة إبطال الحكم التحكيمي الدولي، وتنتهي بذلك الخصومة أمامها، ولا تكون لها السلطة النظر في جوهر النزاع.

الفقرة الثانية: رفض الطعن وعدم قبوله ضد الحكم المخالف للنظام العام

إذا تبين للمحكمة من خلال اتفاق التحكيم والحكم التحكيمي المعروض عليها أن هذا الأخير لا يخالف النظام العام، فإنها تقضي برفض الطعن ببطلان القرار التحكيمي ويتحقق ذلك عندما لا يتضمن الحكم ما يفيد خرق قواعد النظام العام، والتي سبق وأن أحطنا بها في الشق الأول من هذه الدراسة.

ويترتب على رفض طلب الطعن بالبطلان لمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام أمر المحكمة بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون قرارها نهائيا ولا يقبل طرق الطعن سوى النقض وفق القواعد العادية[46].

وخلاصة القول فإن الطعن في التحكيم بالبطلان لمخالفة النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى إثارته من قبل الأطراف، ويترتب على هذا الدفع بالنظام العام الموجه ضد الحكم التحكيمي وقف تنفيذه بقوة القانون، ويؤدي عند قبول هذا الدفع إلى إبطال الحكم التحكيمي وبت محكمة الاستئناف بحكم نهائي في موضوع النزاع[47].

المطلب الثاني: آثار الدفع بالنظام العام عند طلب الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية.

اعتبارا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه التحكيم التجاري، فإنه يعين على الطرف المحكوم عليه أن ينفذ الحكم التحكيمي طواعية وبشكل إرادي، غير أنه في بعض الأحيان يتقاعس المحكوم عليه، ويمتنع عن تنفيذ الحكم التحكيمي، مما يفرض على المحكوم له اللجوء إلى القضاء من أجل طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، ليتمكن من تنفيذه جبريا. كما أن الأحكام التحكيمية الدولية الصادرة خارج المغرب، لا تنفذ إلا بعد الإعتراف بها وتذييليها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة المختصة.

ولا تمنح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية ولا يعترف بها، إلا بعد احترام سلسلة من الاجراءات التي حددها المشرع في قانون المسطرة المدنية[48]، كما يتعين على الحكم التحكيمي أن يصدر محترما لقواعد النظام العام، وإذا تبين من الوثائق المعروضة أن الحكم خالف ذلك، فإن رئيس المحكمة يرفض الإعتراف بالحكم التحكيمي وتذييله.

الفقرة الأولى: قبول طلب الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية

يعود اختصاص تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة المختصة التي صدر بدائرتها القرار المراد تذييله، طبقا لأحكام الفصل 31-327 الذي نص على مايلي: “لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها ”

وبخصوص الأحكام التحكيمية الأجنبية، فقد نص الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : “يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج”.

من خلال ما سبق، يتضح أن رئيس المحكمة المختص لا يقوم بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أو بتخويل الاعتراف للأحكام التحكيمية الدولية، إلا بعد تأكده من عدم مخالفتها للنظام العام الوطني أو الدولي، وقواعده المتمثلة في احترام حقوق الدفاع، وغيرها … وفي هذا الإطار جاء في أمر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2010       ما يلي:… وحيث بالرجوع إلى الحكم التحكيمي ومرفقاته يتضح أنها احترمت بمناسبته حقوق الدفاع وأنه يتعلق بالنزاع محل شرط التحكيم وليس فيه أي مخالفة للنظام العام المغربي، ومن جهة ثانية أن المطلوبة لم تثبت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من اتفاقية نيويورك على سبيل الحصر والمبرر برد الطلب.  وحيث وتأسيسا عليه، يكون هذا الأخير وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة إليه[49]“.

الفقرة الثانية: رفض الاعتراف وتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

تكريسا لفعالية الأحكام التحكيمية، خول المشرع المغربي لرئيس المحكمة المختص نوعيا بالاعتراف وتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، إمكانية رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتذييله إذا تبين له من خلال الاطلاع على الحكم التحكيمي انه يخالف النظام العام الوطني أو الدولي، وهو ما أقره المشرع في الفصل 327-46 المشار إليه أعلاه.

ليساير المشرع بذلك ما نصت عليه اتفاقية نيويورك الصادرة سنة 1958 والمتعلقة بتنفيذ والاعتراف بأحكام التحكيم الدولية التي نصت في المادة الخامسة على أنه: ” يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذهما يخالف النظام العام في هذا البلد”.

لذلك، فإن أي حكم تحكيمي تأكدت مخالفته لقاعدة من قواعد النظام العام يجيز لأي طرف من صالحه التمسك ببطلانه من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن فيه، لكونه مشوبا بمخالفته للنظام العام، ويمكن للقاضي إثارة هذا الدفع والامتناع عن إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي[50].

 

خـــــــاتـــمة:

ختاما يمكن القول أن النظام العام يشكل مجموعة من الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها المجتمع، يشكل قيدا على حرية الأطراف في التحكيم التجاري، ويقيد بذلك التحكيم من أهم المبادئ التي يقوم عليها، الا وهي سلطان الإرادة.

إلا أنه ورغم ذلك، نرى بأنه يعتبر ألية فعالة لتحقيق الرقابة القضائية على التحكيم، حيث تتضح أثاره النظام على التحكيم التجاري، إذ يشكل سببا في كل مرة لم يحترم فيها الأطراف أو المحكم قواعد النظام العام لإيقاع البطلان، بل الأكثر من ذلك أجازت مختلف التشريعات المتعلقة بالتحكيم للمحكمة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي تلقائيا ومن دون الحاجة إلى تقديم طلب بذلك، إذا تبين لها أنه مخالف للنظام العام الوطني أو الدولي.

 

 

 

¹- الدكتور أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، نشر منشأة المعارف – الإسكندرية،

سنة 1988، الصفحة: 11.

²- الدكتور عبلا بن اعرمو، مسطرة التحكيم وفق قانون المسطرة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة القاضي عياض – مراكش – السنة الجامعية: 2015-2016، الصفحة : 61.

³- للاطلاع بشكل أكثر على حدود مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري، راجع:

       * الدكتور إبراهيم العسري، ضمانات التحكيم التجاري – دراسة مقارنة –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة محمد الأول – وجدة – السنة الجامعية: 2015- 2016،

الصفحة:64 وما يليها.

[4]Article VI of the French Civil Code of 1804 states the following : ” Private agreements must not contravenue the laws which concern public order and good morals.”

الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1333 هجرية، (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. -[5]

⁶- ينص الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: ” يكون السبب غير مشروع في إذا كان مخالف للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.”

⁷- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) الصادر بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية.

 الدكتور إبراهيم العسري، مرجع سابق، الصفحة: 61.-[8]

⁹- نقض 23 أبريل 1980، أورده الدكتور رفعت محمد عبد المجيد، مفهوم النظام العام وأثره على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مقال منشور بدفاتر المجلس الأعلى، العدد السابع، 2005، هامش الصفحة : 11.

¹⁰- الدكتور عبلا بن اعرمو، مرجع سابق، الصفحة: 108.

¹¹- الدكتور الطيب عبد الله شرف الدين، النظام العام وأثره على التحكيم، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين – السودان – سنة المناقشة : 2017، ص : 117.

¹²- لحسن السباعي، النظام العام في التحكيم التجاري الدولي، دراسة في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله،

الموسم الجامعي: 2018-2017، الصفحة:27.

¹³- ينص الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية على مايلي: ” … لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية: … 6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام. “

¹⁴- ينص الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: ” … 5- إذا كان الإعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.”

¹⁵- دامية اشهيبو، إتفاق التحكيم وشروط صحته في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد 22، سنة 2014، الصفحة: 71.

¹⁶- الدكتور ابراهيم العسري، مرجع سابق، 79.

¹⁷- ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

¹⁸- ينص الفصل السادس الملغى من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: ” يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق الذين يملكون حق التصرف فيها غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه في : … المسائل التي تمس النظام العام وخاصة النزاعات المتعلقة : – عقود وأموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.

¹⁹- حسن السباعي، مرجع سابق، الصفحة: 57.

 

²⁰- أنظر الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية.

 أنظر الفقرة الأولى من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية.-[21]

 للتوسع أكثر راجع، الدكتور ابراهيم العسري، مرجع سابق،  الصفحة: 79-80-81.-[22]

²³- الدكتور عبلا بن اعرمو، مرجع سابق، الصفحة:115.

²⁴- للاطلاع بشكل مفصل على تلك الشروط، راجع :

     * عمر ازوكار، التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب، قراءة في التشريع والقضاء، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، طبعة : 2015، الصفحة : 10 وما يليها.

– أنظر الفصل 327-2 من قانون المسطرة المدنية. ²⁵

²⁶- للاطلاع بشكل مفصل على موضوع حرية الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، راجع :

       * ابراهيم العسري، دور مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع التحكيمي- دراسة في التحكيم التجاري الدولي  رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القضاء والتحكيم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الدراسية : 2008-2009.

      * اعنيقة منصور، مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري،  رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  جامعة عبد المالك السعدي– طنجة – السنة الجامعية : 2011-2012، الصفحة : 44 وما يليها.

²⁷- لحسن السباعي، مرجع سابق، الصفحة : 83.

 الدكتور ابراهيم العسري، مرجع سابق، الصفحة : 82.-[28]

²⁹- محمد المختار الراشدي، اجراءات مسطرة التحكيم، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 117،

 الصفحة : 83.

³⁰- في هذا الصدد ينص المشرع المغربي في الفصل 120 من دستور 2011 على ما يلي : ” حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم “.

³¹- في هذا الإطار ينص النظام الأساسي للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط في الفصل 18 على ما يلي:

” تختص هيئة التحكيم بعد استلامها ملف النزاع بفحص مذكرات الأطراف وما قدموه من وثائق ومستندات إضافية، ولها أن تعين خبيرا أو خبراء وأن تعامل الطرفين على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهما، في جميع مراحل الإجراءات، فرصة كاملة لعرض قضيته “.

³²- الدكتور أبو زيد رضوان، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  طبعة 1981،

الصفحة : 117-118.

 محمد المختار الراشدي، مرجع سابق، الصفحة:83.-[33]

³⁴- تتعدد الإشكالات التي تثيرها فكرة الحياد، وتتمثل أساسا في مرونتها بالإضافة إلى الإشكالات التي تثيرها في حالة تعدد المحكمين، وللتوسع أكثر في الموضوع، راجع، محمد حميدا، الحياد في الدعوى التحكيمية، المفهوم والإشكالات، مقال منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الأول – فبراير 2016، الصفحة: 149 وما يليها.

 محمد حميدا، مرجع سابق، الصفحة:144.-[35]

 زكرياء الغزاوي، مسطرة التحكيم التجاري، مطبعة الأمنية، – الرباط، الطبعة الأولى 2019، الصفحة:238.-[36]

³⁷- الدكتور عبلا بن اعرمو، حياد المحكم ودوره في فعالية التحكيم، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، سلسلة أعمال ندوات وأبحاث، العدد 3، الصفحة:14 وما يليها.

³⁸- وأيضا المشرع الفرنسي في نص المادة 1456 في قانون المسطرة المدنية والتي جاء فيها ما يلي:

 le tribunal arbitral et constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. »

³⁹- في هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والمتعلقة بالاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها على ما يلي:” يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الإعتراف بالقرار وتنفيذه:

        – أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد؛

– أن اعتماد القرار أو تنفيذه قد يخالف النظام العام في هذا البلد.”

⁴⁰- وهو الأمر الذي أكده المشرع المغربي في الفصل 327-36 بخصوص حالات بطلان التحكيم الداخلي، والفصل 327-49 الذي أورد حالات بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمملكة. وفي هذا الإطار تنص المادة 53 من

 قانون التحكيم المصري على انه : ” … وتقضي المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية…”

⁴¹- من خلال مقتضيات هذه الفصول يتضح أن المشرع المغربي قد جعل اجل ممارسة الطعن بالبطلان وممارسته داخل الأجل موقفا للتنفيذ بقوة القانون من دون الحاجة إلى تقديم طلب بذلك. الدكتور أحمدناه بوكنين، دور العمل القضائي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري– دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول – وجدة – السنة الجامعية: 2015-2016، الصفحة : 251.

لحسن السباعي، مرجع سابق، الصفحة : 140.-[42]

انظر الفصل 327-37 من قانون المسطرة المدنية. -[43]

⁴⁴- قرار رقم 1989/2012 بتاريخ 10/4/2012 ملف عدد 0150/12/19، أورده، الدكتور احمدناه بوكنين، مرجع سابق، 264/265.

⁴⁵- جاء في الفصل 327-37 المتعلق بالتحكيم الدولي ما يلي : ” لا تطبق مقتضيات الفصل 327-37 على الطعن بالبطلان”.

انظر الفصل 327-38 من قانون المسطرة المدنية. -[46]

 لحسن السباعي، مرجع سابق، الصفحة : 141.-[47]

⁴⁸- للاطلاع بشكل أكثر على النظام الإجرائي لتنفيذ الاحكام التحكيمية راجع، الدكتور أحمدناه بوكنين،  مرجع سابق،

 الصفحة : 270 وما بعدها.

 

⁴⁹- أمر رقم 507/2010 بتاريخ 10/03/2010 ملف رقم 2418/1/2009، أورده الدكتور أحمدناه بوكنين، مرجع سابق، الصفحة : 333-334.

 

⁵⁰- الدكتور عبلا بن اعرمو، مرجع سابق، الصفحة : 115.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى