شلل حركة المحاكم المغربية، يقودها إلى إجبارية التقاضي الإلكتروني – سارة بن حيون
مقدمة:
إن المغرب اليوم يعيش أوضاعا مضطربة واستثنائية بسبب جائحة وباء كورونا كوفيد 19 العالمية، والتي أتت على القطاعات الهشة منه والقوية وانعكست سلبا عليها ما أدى الى استفحال أزمة خانقة غطت جميع المستويات، واضعة بذلك بلادنا أمام أصعب اختبار خُضع له.
وفي ظل الإجراءات الإحترازية والصارمة التي عمدت الحكومة المغربية إلى اتخاذها بغية السيطرة على الوباء لمنع انتشاره، كان لزاما تعطيل العمل في بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع العدل، وهو ما تم فعلا بتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتم على إثره تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.
وأمام التفشي النسبي لفيروس كورونا المستجد عقد المجلس الحكومي في الأسبوع المنصرم اجتماعا قرر بموجبه تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 20 ماي 2020، وهو ما حال بين المواطن والإدارة القضائية بشكل قطعي وفصل علاقة التواصل بينهما، وهي قطيعة لا يمكن أن تستمر بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف، لاسيما وأن جلالة الملك محمد السادس أكد على الحفاظ عليها من خلال خطاباته الملكية، وألح مرارا على مواكبة الإدارة المغربية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وكذا الأوراش التنموية، وتقوية التزامها بالحكامة الجيدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ولئن كان التقاضي حقا من حقوق الفرد الدائمة، مكفولا دستوريا و محفوظا بمقتضى المواثيق والمعاهدات الدولية ، فقد بات من الضروري التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لتمكين المواطنين من اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم والمطالبة بحقوقهم حتى لا يفقد الفرد قيمة العدالة داخل المجتمع، وهو ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية : هل تستطيع المحاكم المغربية بمقوماتها الحالية أن تواجه تحديات فيروس الكوفيد 19؟
وهل شلل حركتها سيقودها لا محال إلى إجبارية اعتماد التقاضي الإلكتروني ؟
كل هذه التساؤلات سنعمل على الإجابة عنها من خلال مبحثين، يختص الأول في إبراز ماهية التقاضي الإلكتروني وآليات تنظيمه. بينما الثاني سنخصصه لتبيان واقع التقاضي الإلكتروني بالمحاكم المغربية واكراهات تطبيقه في زمن الكوفيد 19 .
المبحث الأول: التقاضي الإلكتروني.
إن التقاضي الإلكتروني مصطلح جديد على مسامعنا، لكنه متعارف عليه في بعض الدول المتقدمة، إذ يعتبر أسلوبا تنمويا ومتحضرا، ساهم بشكل فعلي في تحقيق تغيير جذري للمحاكم وتحويلها من محاكم تقليدية تعتمد على الإجراءات الورقية إلى محاكم عصرية ذكية وسريعة تستغل التكنولوجيا ووسائلها في تسهيل وتسيير العمل داخل دوالبها، وتبسيط الإجراءات القضائية.
وعليه فما هي ماهية التقاضي الإلكتروني؟ و ما هي آليات تنظيم المحاكم الإلكترونية ؟
المطلب الأول: ماهية التقاضي الإلكتروني.
سبق لنا وأن أشرنا إلى أن مصطلح التقاضي الإلكتروني هو عنصر دخيل علينا وجديد على مسامعنا، وعليه سنحاول من خلال هذا المطلب أن نبين مفهومه ونبرز خصائصه.
الفقرة الأولى: مفهوم التقاضي الإلكتروني.
لم يعرف المشرع المغربي مصطلح التقاضي الإلكتروني فهو لم يوليه بأي تشريع خاص، بالرغم من أنه سعى إلى تهييئ أرضية قانونية جديدة تلاءم التطور التكنولوجي الحاصل عالميا من خلال سنه للقانون 05-53المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي أقر فيه بمعادلة الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكتروني، ونظم بمقتضاه كيفية إبرام العقود الإلكترونية وتشفير البيانات، وكذا التوقيع الإلكتروني[1].
كما أن المشرع المغربي سن القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي أتى لتقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الإلكترونية من خلال حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية[2]، ولا ننسى في هذا الصدد القانون 07-03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات وذلك لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وفي ظل غياب تعريف قانوني أو فقهي للتقاضي الإلكتروني، يمكن تعريفه من خلال تجارب بعض الدول المفعلة له كالولايات المتحدة الأمريكية ، بأنه عملية تقوم على نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضي يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات.
و وفقا لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في رفع الدعوى بطريقة إلكترونية يتوجب عليه إرسال المقال الافتتاحي عبر بريده الإلكتروني من خلال منصة الكترونية معدة لذلك، والذي يتسلمه المورد البشري المختص ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر بشأنها ما يراه ملائما، تم يرسل للمتقاضي أو المحامي رسالة إلكترونية يشعره بمقتضاها بالتوصل بمستنداته وبالإجراء المتخذ بشأنها كقبول تسجيل الدعوى، تاريخ أول جلسة و رقم الملف.
الفقرة الثانية: خصائص التقاضي الإلكتروني.
إن هذا النوع الحديث من التقاضي يمتاز بعدة خصائص تفرزه عن التقاضي التقليدي الذي يعتمد على ما هو ورقي وعلى الإنتقال الشخصي إلى مبنى المحكمة، والتي يمكن عرضها كالتالي:
- حلول الوثائق الإلكترونية محل الوثائق الورقية: باعتماد التقاضي الإلكتروني ستطفو فوق السطح الوثائق الإلكترونية وهو ما سيترتب عنه التخفيض من عملية تخزين الملفات الورقية للدعاوى بالمحاكم وتراكمها وأخذها حيزا كبيرا، وكذا التقليل من فقدانها وتلفها، إضافة إلى ارتفاع مستوى الأمن القضائي لكون الوثائق الإلكترونية أكثر مصداقية وأسهل في اكتشاف أي تغيير أو تزوير طرأ بها، إلى جانب سهولة الاطلاع والحصول عليها.
- استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة: هي وسائل تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، كالحواسيب الآلية والبرمجيات المتعلقة بها، الأنترنت، الهواتف الذكية، وبمفهوم أوسع هي كل التقنيات الحديثة.
- سرعة البت في القضايا: تعتبر هذه الخاصية من أفضل محاسن التقاضي الإلكتروني، فكل القضايا ينظر فيها بشكل فوري وسريع، وتصدر الأحكام داخل أجل معقول دون حاجة إلى طول الانتظار الذي يرهق المتقاضين ويفقدهم الثقة في القضاء من جهة، ويرهق العاملين بالمؤسسات القضائية لكثرة الضغوطات وتراكم الملفات واكتظاظ المحاكم من جهة أخرى.
- تخفيض تكلفة مصاريف ورسوم التقاضي: بعد تسهيل الولوج إلى المحاكم عبر الأنظمة المعلوماتية الذكية، فإن معظم الدول التي اعتمدت على نظام التقاضي الإلكتروني عملت على تخفيض مصاريف و رسوم التقاضي.
المطلب الثاني: طرق وآليات تنظيم التقاضي الإلكتروني .
إن المحاكم الإلكترونية هي طفرة من تقديم الخدمات والمعاملات والمعلومات المتعلقة بالتقاضي من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي، بتظافر الجهود بين مختلف المهن القضائية من محاميين، عدول، موثقين، خبراء، ومفوضين قضائيين.
ولقيام هذه المحاكم وأدائها لدورها على أحسن وجه يتعين توفير بعض الآليات الأساسية لتسيير عملها، والتي نعرضها كالتالي:
*توفر المعدات والأجهزة الإلكترونية: لا مجال للحديث عن التقاضي الإلكتروني في غياب المعدات والحواسيب الآلية وشبكة اتصال داخلية بين جميع المحاكم والأقسام والمكاتب وقاعات المحكمة، وهو ما يمكن الموظفين العاملين في المؤسسة القضائية من التواصل السريع بينهم وارسال ملفات الدعاوى الكترونيا والقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة على وجه السرعة.
كما يجب تجهيز قاعة الجلسات بكاميرات متطورة لنقل الصورة بجودة عالية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة، ليتمكن كل من له علاقة بالدعوى أو أي مواطن مغربي الدخول للقاعة عبر الإنترنت وحضور جلسات المحاكمة طبقا واحتراما لمبدأ علنية الجلسات.
وقد جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تعتبر أبرز محطات إصلاح القضاء بالمغرب هدفا فرعيا حث على إرساء مقومات المحكمة الرقمية بوضع مخطط مديري محكم لها بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية للمحاكم، توفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر، وذلك بإحداث مركز احتياطي لحفظ المعطيات وفقا للمعايير الدولية، والحوسبة الشاملة للمساطر والإجراءات القضائية[3].
*إحداث بوابة الإدارة القضائية وتحديث خدماتها: فمن آليات التنظيم المهمة هي إنشاء المواقع الإلكترونية للمحاكم وتقويتها، بما يضمن تمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد مجانا، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد، وتمكينهم أيضا من الاطلاع على مآل تنفيذ الأحكام المتعلقة بهم عن طريق الأنترنت دعما للشفافية.
إضافة إلى توفير الإعلام القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين وتسهيل ولوجهم إلى المعلومة القضائية والقانونية، ناهيك عن اعتماد التوقيع الإلكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات الإدارة القضائية واعتماد الأداء الإلكتروني لاستيفاء الرسوم والمصاريف القضائية والغرامات.
*تكوين وتأهيل الموارد البشرية: يشكل تأهيل وتكوين الرأس مال البشري بالإدارة القضائية ضرورة آنية لضمان انخراطه السريع، كقوة مؤثرة، في انجاح تجربة المحاكم الإلكترونية بشكل عام، والتقاضي الإلكتروني بشكل خاص، وذلك بوضع برامج للتكوين المستمر في مجال المعلوميات وتأطير مستعملي البرامج المعلوماتية بما فيهم المهن القضائية، بما يضمن تجاوز كل الصعوبات التي قد تواجههم، وتحسين أدائهم، ومواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة على مستوى المحيط المهني الداخلي للمؤسسة.
المبحث الثاني: واقع التقاضي الإلكتروني في المحاكم المغربية وتحديات اعتماده في زمن الكوفيد 19.
إن المحاكم المغربية لازالت تعتمد على الإجراءات التقليدية الورقية، وما ألم ببلادنا وبالعالم بسبب انتشار فيروس الكوفيد 19 شل حركتها بشكل كلي ، فلا دعاوى تقدم ولا جلسات تنعقد، وتم تأجيل كل الملفات إلى تواريخ لاحقة تتجاوز شهر شتنبر من هذه السنة.
وإن كانت جل المحاكم المغربية تتوفر على أجهزة الحاسوب إلا أن استعمالها بقي منحصرا في تدوين الإجراءات ونسخ الأحكام.
لكن المغرب يبقى من الدول التي تسعى إلى عصرنة الإدارة القضائية ورقمنتها، وتسير في اتجاه اعتماد التقاضي الإلكتروني لحل الأزمة التي خلفتها الجائحة العالمية -كما سمتها منظمة الصحة العالمية- بمنظومة العدالة، وهو ما نلمسه على إرض الواقع من خلال:
1- إنشاء بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم :
استمرارا في التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات القضائية وتبسيط الإجراءات الإدارية مع تمكين العموم من خدمات إلكترونية عن بعد عبر الخط، كخيار استراتيجي لوزارة العدل المغربية في تحديث الإدارة القضائية[4]، تم إنشاء بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم على الرابط www.mahakim.ma, والتي تمكن من :
– الإطلاع على الخريطة القضائية لمحاكم المملكة وراوبط الإتصال بها ومواقعها.
– تتبع الملفات والقضايا والاطلاع على جداول الجلسات اليومية المتضمنة مآل الملفات.
-طلب وتسلم مجموعة من شواهد السجل التجاري ووثائق إدارية وقضائية أخرى.
-طلب مستخرج السجل العدلي.
-الاطلاع على إعلانات البيوعات القضائية.
2– إحداث منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم:
يمكن لجميع المحامين الذين يترافعون أمام المحاكم المغربية أن يحصلوا على حساب في هذه المنصة وذلك عبر تحميل وملء استمارة متوفرة بنفس المنصة، وارفاقها في رسالة إلى البريد الإلكتروني portailavocat@justice.gov.ma..
و بعد الحصول على اسم المستعمل وكلمة المرور يمكن للمحامي الولوج إلى المنصة وفق اتباع مجموعة من الإجراءات التي تضمن تأمين حسابه.
وتمكن هذه المنصة المحامي من تسجيل مقاله الافتتاحي وتبادل مذكراته الجوابية الدفاعية والتعقيبية، وكذا تقديم مقالات الطعن بالاستئناف والنقض بعد تحديد المحكمة المعينة.
ويتم عبر هذه المنصة أداء الرسوم القضائية إلكترونيا، حيث يتم إحالة المقال مباشرة بعد الأداء إلى المحكمة المختصة دون الاضطرار إلى الانتقال إليها شخصيا.
وعليه سيستطيع المحامي معاينة الإستدعاءات الجديدة في المنصة مباشرة، وكذا معرفة تاريخ أول جلسة والقاضي المقرر بعد تعيينه[5].
وقد وضعت هذه المنصة سنة 2018 إلا أنه مع كامل الأسف لم يتم مباشرة العمل بها بشكل مطلق وتم إقحام بها بعض المحاكم فقط كتجربة أولية، إلا أننا نتوقع إطلاق وزارة العدل تفعيلها وتعميمها في الأيام المقبلة نظرا لما تقتضيه وتتطلبه الوضعية الحالية.
3– على مستوى التوقيع الإلكتروني:
في إطار سلسلة التشريعات التي عرفها المغرب مؤخرا لملاءمة التطورات التكنولوجية، دخل حيز التنفيذ القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي أشار المشرع المغربي في فصله الثالث إلى التوقيع الإلكتروني المؤمن، وحدد شروط صحته في الفصل السادس حتى يتم الاعتراف به ويقوم مقام التوقيع التقليدي ويبث الطمأنينة في سلامة الوثيقة وصحتها، وهي الشروط التي حصرها في :
– أن يكون خاصا بالموقع.
– ان يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
– أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة بها بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها.
– يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة المطابقة.
كما أشار المشرع المغربي في القانون المذكور، إلى نوع ثان من التوقيعات الإلكترونية هو التوقيع الإلكتروني العادي ، والذي ترك تعريف مفهومه للفقه والقضاء، واكتفى بذكر شروطه من خلال استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباط ذلك التوقيع بالوثيقة المتصلة به.
ونظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تم تفعيلها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أطلقت وكالة التنمية الرقمية عدة مبادرات رقمية لتشجيع تسيير العمل عن بعد بالإدارات المغربية، منها مبادرة الخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” Parapheur éléctronique”: “وهي بوابة تسمح بالتجريد المادي الكامل لتدفق مختلف الوثائق الإدارية التي تستلزم قيمة إثباتية، ولهذه الغاية فهي تتضمن إمكانيات جديدة تهم بالخصوص تدبير التوقيع الإلكتروني للوثائق الإدارية، ويمكن الولوج إلى هذه البوابة انطلاقا من رابط الأنترنت التالي: /htpps://courrier.gov.ma/parapheur
وقد انظمت 6 وزارات و5 جماعات ترابية و5 مؤسسات ومقاولات عمومية في انتظار التحاق وزارة العدل في أقرب وقت[6].
وفي الختام، فقد انعقد إجتماع للجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء 22 أبريل 2020 بمجلس النواب، والذي أوضح من خلاله وزير العدل بنعبد القادر أن الوزارة قامت بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتم بموجبه تحضير اللوازم التقنية واللوجيستيكية لإنطلاق عملية التقاضي عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي يقوم بها المغرب لمحاربة تفشي ڤيروس كورونا المستجد.
ومما لا شك فيه ، فإن عملية التقاضي عن بعد ستساعد وبشكل فعلي في التخفيف من الآثار السلبية التي سببتها الجائحة على مستوى منظومة العدالة، إلا أنها وبحكم حداثتها ستطرح عدة إشكالات وتحديات بالنسبة لكل فاعل في هذه المنظومة والمرتفقين على حد سواء. فهل ستستطيع منظومة القضاء المغربية تجاوز هذه الإكراهات؟
[1] – القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. المنفذ بظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
[2] القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنفذ بظهير شريف رقم 15.09.1 صادر في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009).
[3] الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الهدف الرئيسي السادس تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، الهدف الفرعي الثالث إرساء مقومات المحكمة الرقمية.
[4] البوابة الوطنية، الخدمات الإلكترونية، بوابو الخدمات الإلكترونية للمحاكم ،تم الإطلاع عليه بناريخ 20 /04/2020 على الساعة الحادية عشر صباحا، رابط الموقع www.maroc.ma.
[5] وزارة العدل، منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، تم الإطلاع عليه بتاريخ 21/04/2020 ، رابط الموقع: portailavocat@justice.gov.ma
[6] وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي،وكالة التنمية الرقمية تُطلق عدة مبادرات رقمية لفائدة الإدارات لمواكبة العمل عن بُعد،رابط الموقع: http://www.mcinet.gov.ma/