في الواجهةمقالات قانونية

النظام الضريبي المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة –التداعيات وإمكانات الإصلاح-

إعداد: سعيد بوقلة طالب باحث بسلك ماستر التقنيات الجبائية- الفوج الأول-

-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير

النظام الضريبي المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة –التداعيات وإمكانات الإصلاح-

 

تعتبر الميزانية العامة الوسيلة الأساسية، التي تمكن الحكومة من تطبيق برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم المداخيل المتأتية من الضرائب في تمويل ميزانية الدولة بموارد مالية مهمة.

(المصدر: تركيب شخصي انطلاقا من معطيات قانون المالية لسنة 2020)

تكشف هذه الأرقام أن حصة كبيرة من موارد ميزانية الدولة، هي من عائدات الضريبية بنسبة تقارب 51 في المئة من مجموع الموارد الأخرى بمبلغ يصل إلى 223,37 مليار درهم[i]، لكن بعد إعلان الحكومة المغربية للحالة الطوارئ الصحية[ii] لمواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والآثار السلبية التي لحقت الاقتصاد المغربي جراء ذلك، فإن هذا الأمر له تداعيات كبيرة بخصوص تراجع الموارد المتأتية من المداخيل الضريبية التي كان من المتوقع الحصول عليها انطلاقا من توقعات قانون المالية لسنة 2020.

ومن شأن تراجع المداخيل العائدة من الضرائب، أن يترتب عنه نشوء اختلالات التوازنات الميزانياتية، لا سيما فيما يخص تغطية النفقات العمومية، ومن أجل تجاوز تداعيات حالة الطوارئ الصحية فإن الأمر يستدعي فرض إصلاحات ضريبية جذرية داخل النظام الضريبي المغربي، وستكون الإشكالية المعتمدة هي:    ماهي أهم تداعيات حالة الطوارئ الصحية على مستوى تقليص المداخيل الضريبية، وما هي الإصلاحات الضريبية الممكنة في ظل استمرار الآثار السلبية على اقتصاد المغرب؟

وسيتم الإجابة عن هذه الإشكالية انطلاقا من التصميم التالي:

المطلب الأول: تداعيات حالة الطوارئ الصحية على مستوى تقليص المداخيل الضريبية

المطلب الثاني: الإصلاحات الضريبية لمواجهة تداعيات حالة الطوارئ الصحية

المطلب الأول: تداعيات حالة الطوارئ الصحية على مستوى تقليص المداخيل الضريبية

تشكل الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، ركيزة النظام الجبائي المغربي وسنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف على الآثار المترتبة عن فرض حالة الطوارئ الصحية على مداخيل هذه الضرائب.

الفقرة الأولى: تداعيات حالة الطوارئ الصحية على مداخيل الضرائب المباشرة

أولا: بالنسبة للضريبة على الشركات

أجرت المندوبية السامية للتخطيط بحث بين الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل، وذلك في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية على نشاط المقاولات في القطاع المنظم، ومن النتائج التي كشف عنها البحث، أن ما يقارب 140 ألف مقاولة وهو ما يعادل 57 في المئة من المقاولات بالمغرب، صرحت بتوقف نشاطها بشكل مؤقت أو دائم[iii].

ومن جانب أخر اتخذت الحكومة بعض التدابير الضريبية، منها تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة 2019عن 20 مليون درهم، وكذا تعليق المراقبة الضريبية والاشعار الغير الحائز حتى 30 يونيو 2020، كلها عوامل من شأنها أن تخلق نوع من الارتباك في استيفاء الموارد الضريبية المرتبطة بمداخيل الضريبة على الشركات[iv]، حيث لن يتأتى تحصيل مداخيل الدفعة الثانية والتي تؤدى تلقائيا قبل شهر يونيو [v]2020، وفي أسوء الحالات لن يتأتى تحصيل الدفعة الثالثة و الرابعة إذا استمرت الأزمة إلى نهاية سنة 2020.

وبعملية حسابية فإن مداخيل الضريبة على الشركات ستتراجع بنسبة 40 في المئة إذا ما تم اعتبار المقاولات المتوقفة، تساهم بنسبة 57 في المئة من المداخيل، وهو ما يناهز 7,62 مليار درهم بخصوص الدفعة الثانية، أما في حالة استمرار تداعيات الأزمة على نشاط المقاولة إلى نهاية سنة 2020 فقد يصل المبلغ إلى 22,86 مليار درهم، دون احتساب مداخيل الضريبة على الشركات المحجوزة من المنبع[vi].

ثانيا: بالنسبة للضريبة على الدخل

اضطرت 27 في المئة من المقاولات المغربي في القطاع المنظم، إلى تخفيض ما يقارب 726 ألف منصب شغل بشكل مؤقت أو دائم أي ما يعادل 20 في المئة من اليد العاملة في هذه المقاولات، إضافة لتوقف العديد من الأنشطة المهنية والحرفية، نتيجة للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية[vii]، إثر هذا ستشهد الموارد الضريبية المرتبطة بالضريبة على الدخل تراجعا هاما[viii].

سواء تعلق الأمر بالموارد المتأتية من تحصيل الضريبة على الدخل عن طريق حجزها في المنبع[ix]، وذلك بسبب توقف نشاط 57 في المئة من المقاولات كما تم الإشارة إلى ذلك سابقا، أو تلك التي اكتفت بإعلام الإدارة الضريبية عن تخفيض مناصب الشغل لديها، أو تعلق الأمر  بالموارد المتأتية من تحصيل الضريبة على الدخل والتي تؤدى بصورة تلقائية[x]، وذلك بسبب توقف نشاط أصحاب الدخول المهنية والحرفية، الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة أو المعفيين منه، حيث سيكتفون بتقديم إقرار بتوقف النشاط.

وبما أن عبء الضريبة على الدخل يلقي بثقله بالأساس على أجراء الطبقة المتوسطة و الموظفين [xi] بنسبة تعادل 73 في المئة، وبما أنه تم التخلي على 20 في المئة من هذه المناصب، فمن المتوقع أن تتراجع المداخيل المتأتية منها  563,11 مليون درهم عن كل شهر، ومن المتوقع أن تصل بحلول سنة 2020 إلى 5,06 مليار درهم إذا ما ستمرت تداعيات أزمة فيروس كورونا على اقتصاد المغرب وهو ما يعادل 10 في المئة من موارد الضريبة على الدخل، دون احتساب انخفاض مداخيل الضريبة على الدخل بسبب توقف الأنشطة المهنية و الحرفية.

الفقرة الثانية: تداعيات حالة الطوارئ الصحية على مداخيل الضرائب غير المباشرة

تشكل الموارد المتأتية من مداخيل الضرائب غير المباشرة ما يفوق 112.59 مليار درهم من مجموع الموارد الضريبية أي ما يعادل 50 في المئة، لكن نظرا للوضعية الاقتصادية التي يرزح فيها الاقتصاد المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية، فمن المتوقع أن تتراجع مساهمة الموارد الضريبية المرتبطة بالضرائب غير المباشرة في ميزانية الدولة بشكل ملحوظ ومن شأن ذلك التأثير السلبي على التوازنات الميزانياتية.

وفي هذا الصدد ستعرف مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك و المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية انخفاض، وذلك بسبب تأثر القدرة الشرائية للأسرة المغربية، كما تراجع استهلاك النفط بنسبة 70 في المئة[xii]، وقد صرح وزير الاقتصاد والمالية و الإصلاح الإداري السيد محمد بنشعبون عن تراجع واردات المغرب بنسبة 43 في المئة[xiii].

لكل هذا العوامل فمن المتوقع تتقلص الموارد المتأتية من الرسوم الجمركية لوحدها إلى ما يقارب 4,66 مليار درهم أي ما يعادل 45 في المئة، إفي حالة استمرار واردت المغرب في تراجع إلى نهاية سنة 2020 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، دون احتساب تداعيات هذه الأزمة على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك والتي من المتوقع أن تتقلص هي الأخرى.

 

 

 

 

 

 

(المصدر: تركيب شخصي انطلاقا من المؤشرات المنشورة على شبكة الانترنيت حول تداعيات حالة الطوارئ الصحة على الاقتصاد المغربي)

نتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تتراجع موارد الميزانية العامة، نظرا لتقلص حجم الموارد المتأتية من المداخيل الضريبية بما يعادل 16 في المئة في أحسن الأحوال، ومن أجل الحد من تداعيات أزمة كورونا على الموارد الضريبية فالأمر يتطلب إقرار مجموعة من الإصلاحات الضريبية.

المطلب الثاني: الإصلاحات الضريبية لمواجهة تداعيات حالة الطوارئ الصحية

بادرت الحكومة المغربية، باتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا، أهمها إنشاء صندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ‘كوفيد-19’ [xiv] بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، وكذا التوجه للصندوق الدولي لاقتراض 3 مليار دولار[xv] …لكن تبقى هذه التدابير محدودة الفاعلية نظرا لحجم تداعيات الأزمة على الاقتصاد الدولي والوطني والتي من المتوقع أن تجاوز آثارها أزمة 2008.

ويبقى البديل الأنسب هو الاعتماد في تمويل الجزء الأكبر من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل على الموارد المتأتية من الضرائب، حيث من شأن إدخال اصلاحات ضريبية على النظام الجبائي المغربي، أن يساعد على استعادة العدالة الضريبية والاجتماعية والمالية، وستساعد أيضا في تعزيز الخيار الديمقراطي في إيجاد الحلول المناسبة[xvi].

وتبقى إمكانات إقرار إصلاحات ضريبية من شأنها التخفيف من تداعيات حالة الطوارئ الصحية متاحة، حيث يكفي تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وكذا توصيات المجلس الاقتصادي و البئي التي جاءت في تقريره الأخير.

الفقرة الأولى: توسيع الوعاء الضريبي

سيسهم توسيع القاعدة الضريبية، في زيادة المداخيل المتأتية من الضرائب بشكل ملموس، ومن شأن ذلك أن يساهم في تنمية موارد الميزانية العامة، وبالتالي تغطية النفقات الاجتماعية من خلال دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة وهي الفئة المتضررة بالدرجة الأولى من تداعيات إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

ويجب أن تعتبر مسألة توسيع القاعدة الضريبية، كأحد الحلول الكفيلة بإطلاق ورش إصلاح معمق للنظام الضريبي المغربي وكذا محرك للنموذج التنموي الجديد ما بعد انقضاء حالة الطوارئ الصحية[xvii].

ونتيجة لذلك يجب توسيع الوعاء الضريبي بشكل عام، سواء تعلق الأمر بتوسيع نطاق الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة، ولن يتأتى ذلك إلا بتضريب القطاع غير المنظم، وكذا توسيع وعاء الضريبة على القيمة المضافة لتشمل كافة القطاعات والمنتوجات دون استثناءات، دون أننسى خلق ضريبة على الثروة والتي تعد مطلبا ملحا في ظل الظروف الحالية والتي من شأنها المساعدة في تقليل العبء الضريبي على الفئات الأكثر تضررا.

الفقرة الثانية: فرض ضرائب تصاعدية

يجب مراجعة الأنظمة المعمولة بها في احتساب الضريبية على الشركات و الضريبة على الدخل، وذلك من خلال العمل على زيادة النسق التصاعدي بخصوص الضريبة على الشركات، وفرض معدلات ضريبية أكبر على الشركات في الوقت الحالي، حيث لن تتأثر إلا الشركات التي تحقق أرباح أكبر.

كما أن الأمر يستدعي ادخال بعض التعديلات على نظام احتساب الضريبة على الدخل، وذلك بنقل العبء الملقاة على فئة الأجراء و الموظفين إلى فئة الأغنياء، الذين لا يزالون يحققون أرباح ودخول رغم تداعيات أزمة كرونا على اقتصاد المغرب، و إلى كل من يمتلك قدرة أكبر على الدفع[xviii].

هكذا نجد أن من شأن فرض ضرائب تصاعدية، المساعدة في تنمية موارد الميزانية العامة، وكذا الاسهام في إعادة توزيع العبء الضريبي ومن شأن ذلك أن يحقق العدالة الضريبية المنصوص عليها في الفصلين 39 و 40 من دستور المملكة المغربية[xix].

الفقرة الثالثة: إعادة تقييم الإعفاءات و التحفيزات الضريبية

تقتضي العدالة الضريبية، أن يكون المواطنين والمواطنات سواسية أما القانون الضريبي، بحيث لا يستفيد أي فرد من أي معاملة تفضيلية، سواء تعلق الأمر بإعفاء أو امتياز ضريبي غير متاح للباقي الأفراد الذين يتواجدون في نفس الوضعية[xx].

وقد أبانت التجربة بالمغرب، عدم قدرة الفاعلين الاقتصادين على تسخير وتفعيل الإمكانات التي توفرها الإعفاءات والتحفيزات الضريبية الممنوحة لهم ، في خلق اقتصاد وطني قوي سواء في فترة الرخاء أو في ظل الأزمات  الاقتصادية مثل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها حاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويجب بالتالي القيام بمراجعة شاملة لجميع الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، الممنوحة بموجب نصوص قانونية متفرقة داخل المنظومة الجبائية بالمغرب، ومحاولة ترشيدها وعقلنتها والمراهنة عليها في تجاوز تداعيات الأزمة، وذلك من خلال توجيه هذه الإعفاءات و التحفيزات نحول القطاعات الأكثر تضررا، وكذا من خلال دعم الاستثمار الداخلي بدل الاستثمار الخارجي الأقل وطنية.

نتيجة لذلك، يجب التدقيق في كل إجراء يهدف إلى إقرار تحفيز أو إعفاء ضريبي كل على حد، وأن يكون هنالك القدرة على الاحتساب بنوع من التدقيق على مستوى التحفيزات التي ينبغي اعتمادها في المستقبل، وأيضا المنافع التي قد تتأتى منها[xxi].

إن محاولة قياس تداعيات حالة الطوارئ الصحية التي استنجدت بها السلطات العمومية المغربية لمواجهة جائحة فيروس كرونا (كوفيد-19) على النظام الضريبي المغربي، استدعى في المرحلة الأولى قياس تداعيات الأزمة الاقتصادية على انخفاض حجم الموارد الضريبية سواء منها المتأتية من الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة، وفي المرحلة الثانية استعراض بعض الإصلاحات الضريبية الممكنة في الوقت الحالي التي من شأنها المساهمة في التصدي لارتدادات التي من المتوقع أن يتلقها الاقتصاد المغربي سواء على المدى القصير أو البعيد كما كشفت عن ذلك وكالة “كوفاس” الفرنسية لتأمين الصادرات[xxii].

وتجدر الإشارة في الاخير، أن التوقعات التي جاء على ذكرها ضمن هذا الموضوع، بخصوص توقع انخفاض الموارد الضريبية، تبقى مجرد توقعات تم تأسيسها بناء على المعطيات المتوفرة، ورغم احتلال المغرب الرتبة 62 عالميا في مؤشر شفافية الميزانية المتعلق بمدى وصول الجمهور إلى معلومات حول الميزانية[xxiii]، فإن مسألة الوصول للمعطيات المرتبطة بالتداعيات الاقتصادية على الميزانية العامة و الموارد الضريبية بشكل خاصة، تظل بعيدة المنال.

 

المراجع:

[i] – دليل ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2020، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

[ii] – مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

[iii] – المندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات،  اطلع عليه في 04/05/2020.    https://www.hcp.ma/Principaux-resultats-de-l-enquete-de-conjoncture-sur-les-effets-du-Covid-19-sur-l-activite-des-entreprises_a2499.html

[iv] – حسن بوغشي، أزمة المالية العمومية في زمن كورونا، اطلع عليه في 04/05/2020 على الساعة 15:33 منشور بموقع: https://www.droitetentreprise.com/?p=18813

[v]– تؤدى الضريبية عبر أربع دفعات راجع المادة 170 من المدونة العامة للضرائب حسب مستجدات قانون المالية لسنة 2020

[vi]– راجع المواد 13 و 14 و 14 مكرر من المدونة العامة للضرائب حسب مستجدات قانون المالية لسنة 2020

[vii] – بلاغ وزارة الداخلية بخصوص قرار إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقعات الحفلات…في وجه العموم، الصادر في 19 مارس 2020

[viii] – حسن بوغشي، م.س.

[ix]– راجع المادتين 156 و 174 من المدونة العامة للضرائب حسب مستجدات قانون المالية 2020

[x]– راجع المادة 173 من المدونة العامة للضرائب حسب مستجدات قانون المالية 2020

[xi] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير تحت عنوان ” من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد”، سنة 2019، ص 93، تم الاطلاع عليه بتاريخ 04/05/2020 على الساعة 16:30 زولا رابط الموقع: www.cese.ma

[xii] – https://www.magharebnews.com/?p=49575

[xiii] – تصريح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون بتاريخ 30/04/2020 منشور في موقع، https://www.maghress.com/lakome/177645

[xiv] – مرسوم رقم 2.20.26.9 الصادر في 21 رجب 1441 (الموافق ل 16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمر خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ‘كوفيد-19’ “.

[xv] – https://www.aa.com.tr

[xvi] – Coronavirus : « Il est temps de rebâtir un contrat social et fiscal plus juste ». 2020/05/ 04 17:34. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/08/coronavirus-il-est-temps-de-rebatir-un-contrat-social-et-fiscal-plus-juste_6035905_3232.html

[xvii] تقرير مفصل حول “المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 03 و04 ماي 2019، إعداد طلبة ماستر التقنيات الجبائية –الفوج الأول-، 2019، ص 9

[xviii] – Nick Shaxson , Tax justice and the coronavirus. 2020/05/ 04 17:00.  https://www.taxjustice.net/2020/03/24/tax-justice-and-the-coronavirus/

[xix] – دستور المملكة لسنة 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (الموافق ل 30 يوليو 2011) ص 3600.

[xx] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، م.س، ص 56

[xxi] – تقرير مفصل حول “المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 03 و04 ماي 2019، م.س، ص 26

[xxii]– www.maghreco.com

[xxiii] – www.internationalbugudet.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى