تأسيس شركات البورصة طبقا للقانون رقم 19.14
مقدمة
نشأت مهنة الوساطة التي تمارسها شركات البورصة مع نشأة الأسواق المالية ذاتها، حيث كان لزاما لأجل تنظيم المعاملات داخل السوق المالي أن يتم تخويل فاعلين معينين وظيفة التوسط بين المستثمرين وباقي الفاعلين الاقتصاديين داخل هذا السوق.
ونظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به شركات البورصة، فقد عمل المشرع المغربي شأنه شأن باقي التشريعات على وضع أحكام خاصة بالوساطة في السوق المالي، ولغايات وأهداف من أهمها حماية الاقتصاد، من خلال حماية المستثمرين الممولين للمشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقوية الثقة في البورصة، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الواردة في القانون المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، والتي من خلالها هدف إلى خلق توازن بين أطراف العلاقة التعاقدية (شركات البورصة والمستثمر). فإذا كان المشرع قد خول لشركات البورصة حق احتكار والقيام بمجموعة من المهام والوظائف داخل السوق المالي، فقد اشترط قبل ذلك اتخاذها لشكل قانوني معين، وأن تكون رأسمال خاص يخالف ذلك المنصوص عليها في قوانين الشركات مع إلزامية حصولها على الاعتماد من قبل الهيئات المشرفة على السوق المالي، والهدف من كل ذلك هو تنظيم السوق المالي والعمل على حماية الادخار بهدف تشجيع الاستثمار.
انطلاقا مما سبق فما هي الشروط المتطلبة لاكتساب صفة وسيط داخل السوق المالي؟
وهل تأسيس واعتماد شركات البورصة باعتبارها وسيطا ماليا يخضع للقواعد العامة الواردة في القانون رقم 17.95 أم أن هناك قواعد خاصة تؤطر هذا النوع من الشركات؟
للإجابة على التساؤلات المطروحة ارتأينا تقسيم الموضوع إلى فقرتين كما يلي:
الفقرة الأولى: تأسيس شركات البورصة
الفقرة الثانية: اعتماد شركات البورصة
الفقرة الأولى: تأسيس شركات البورصة
تمر شركات البورصة بثلاثة مراحل مختلفة قبل أن يتسنى لها البدء في ممارسة مهامها كشركة وساطة مالية، تبدأ أولى هذه المراحل بتسجيل هذه الشركة وفق ما هو وارد في قانون الشركات وبالضبط شركات المساهمة وذلك لاشتراط اتخاذها لشكل شركة مساهمة، وبعد ذلك يجب عليها أن تكون وتحرر رأسمالها بالكامل عند الإنشاء كمرحلة ثانية، وهذا الرأسمال محدد في مبلغ يخالف القواعد العامة، وكمرحلة ثالثة يجب عليها الحصول على اعتماد.
ومنه فالحصول على الاعتماد منوط باتخاذ هذه الشركات للشكل القانوني المحدد قانونا (أولا)، وكذا احترامها للقيود الواردة على هذا الشكل من رأسمال وغيره (ثانيا).
أولا: الشكل القانوني لشركات البورصة
حصر المشرع المغربي بموجب القانون 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي[1]، ممارسة مهمة الوساطة داخل السوق المالي في شركات البورصة المحدثة في شكل شركات مساهمة[2] والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب والتي يكون نشاطها الأساسي تنفيذ المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية[3].
وإذا كان القانون المغربي يخول لشركات المساهمة وحدها القيام بمهام شركات البورصة فإن الأمر مختلف في باقي التشريعات المقارنة، ففي مصر وبصدور قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قرر المشرع أن أعمال السمسرة في سوق الأوراق المالية لا تباشرها إلا الشركات المتخذة لشكل شركات مساهمة أو شركة توصية بالأسهم[4].
فتم بذلك إلغاء نظام السمسار الفرد أي الشخص الطبيعي، كما تم منع شركات التضامن والتوصية من ممارسة أعمال السمسرة على الأوراق المالية، وتم تخويلها مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال كي تعدل أوضاعها وفقا للنظام الجديد[5].
وهو ما عليه الأمر في فرنسا فبصدور قانون 22 يناير 1988 انتهى نظام سماسرة البورصة Les agents de change [6] الذي كان معمولا به سابقا وحل محله نظام شركات البورصة[7] les sociétés de bourse هذا الأخير الذي تم نسخه بموجب قانون 2 يوليوز 1996 والذي عوض شركات البورصة[8] بمقدمي خدمات الاستثمار les prestataires de services d’investissement (PSI) وتضم كلا من شركات الاستثمار ومؤسسات القرض[9]، وشركات تسيير المحافظة المالية[10].
وفي القانون التونسي سار المشرع التونسي على نفس نهج نظيره المغربي عندما أوجب في قانون 14 نونبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالي، مبدأ التخصص في شكل شركات متخصصة في البورصة[11].
وحسب رأينا الشخصي فقد أحسن المشرع المغربي باعتماده مبدأ التخصص في شكل شركات المساهمة، وذلك كونها تمتاز بنظام خاص باعتبارها من شركات الأموال لما تتوفر عليه من إمكانيات تقنية ومالية هائلة، تجعلها أقوى أداة لتحقيق المشروعات الضخمة الكبرى، وأنجع وسيلة للاستثمار وتعبئة الادخار، وهو ما يجعل هذه الشركات –أي شركات المساهمة-تؤدي غرضها الأساسي المتمثل في الوساطة في تنفيذ المعاملات المالية المتعلقة بالأدوات المالية على أحسن وجه.
ثانيا: إنشاء شركات البورصة
1: شروط تأسيس شركات البورصة
يخضع تأسيس شركات البورصة في غياب نص خاص مخالف، للإجراءات والقواعد العامة المطبقة على الشكل الذي تتخذه، ومنه فتأسيس هذه الشركات يخضع للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة[12]، وباعتبار الشركة عقدا[13] فإنه يجب أن تتوفر فيه الأركان العامة اللازمة لصحة العقود من رضا وأهلية ومحل وسبب، بالإضافة إلى شروط وأركان خاصة بالشركة والمتمثلة في تعدد الشركاء، وتقديم الحصص (أي المساهمة في رأس المال)، والمشاركة في اقتسام الأرباح والخسائر إضافة إلى توفر نية المشاركة.
إضافة إلى الأركان العامة اللازمة لصحة العقود وكذا الشروط الأركان الخاصة بالشركات، ينبغي توفر الأركان الشكلية الخاصة بعقد الشركة والمتمثلة في كل من الكتابة والإشهار القانوني.[14]
فالكتابة بالإضافة إلى كونها دليلا على وجود الشركة فإنها تعتبر شرطا لتكوينها. إذ هي ضرورية لتكوين الشركة، ويلاحظ أن القانون 95-17 وعلى غرار القانون 96-5،[15] بالرغم من أنه قد أضفى الصبغة التجارية من حيث الشكل على الشركات التجارية باستثناء شركات المحاصة، فإنه لم يتضمن نصا صريحا يقضي بضرورة كتابة عقد الشركة مع العلم أن هذا الركن يعتبر ضروريا لإنشاء الشركة، إذ من غير المتصور إنشاء الشركة وقيدها في السجل التجاري دون أن يكون عقدها ونظامها الأساسي مكتوبين.
ويلحق بالكتابة كإجراء شكلي، الإشهار القانوني. ويقصد به كإجراء لاحق على توقيع الأنظمة الأساسية مختلف العمليات الرامية إلى تقريب الشركة إلى علم العموم[16].
ويميز القانون 95-17 بين طريقين من طرق تأسيس شركات المساهمة، ويتعلق الأمر بكل من شركات المساهمة التي لا تدعو الجمهور إلى الاكتئاب وتسمى أيضا شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق[17]. وشركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلـى الاكتئاب[18]. أي تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتئاب العام[19].
وحرصا منه على حماية عملاء شركات البورصة وتأمين سلامة المعاملات، عمل المشرع المغربي على منع بعض الأشخاص من تأسيس هذه الشركات، حيث نص في المادة 74 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي على أنه: “لا يجوز لأي شخص تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الأوجه أو يتمتع بسلطة التوقيع لفائدتها:
- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف أو للتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛
- إذا صدر في حقه أو في حق المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو في الخارج حكما بفتح مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ولم يرد إليه اعتباره؛
- إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالمادتين 113 و114 من هذا القانون؛
- إذا صدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة أجنبية ويعتبر طبقا للقانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد أعلاه”.
وهنا لا بد من التمييز بين الحق في التأسيس والذي هو مشمول بالمنع في الحالات المشار إليها أعلاه، والحق في اكتتاب[20] سهم أو أخذ مساهمات في شركات البورصة والذي يبقى ثابتا لكل شخص بالرغم من وجوده في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 74 من قانون بورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، باستثناء الشخص الذي صدر في حقه حكم بفتح مسطرة التسوية أو تصفية قضائية إلى أن يرد إليه اعتباره[21].
2-تكوين ودفع رأس المال
خلافا للقواعد العامة في تأسيس شركات المساهمة التي تقضي بأنه لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة (3) ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتئاب وعن ثلاثمائة (300) ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك[22]، فإن القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي قد حدد الحد الأدنى لرأس مال شركات البورصة في مليون درهم[23] مع حفظ حق وزير المالية في أن يرفع هذا الحد بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل[24] حسب طبيعة الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة[25].
وقد استلزم المشرع عند تأسيس شركات البورصة تحرير رأسمالها بكامله عند إنشائها، وذلك عكس المبادئ العامة التي تقبل تأسيس الشركة دون اشتراط تحرير قيمة رأسمالها عند التأسيس، إنما يجب فقط أن تحرر الأسهم المتمثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الاسمية. ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
أما بخصوص الأسهم الممثلة للحصص العينية فإنها تحرر كاملة عند إصدارها[26].
ويرجع السبب في تفريد شركات البورصة بهذه الخصوصية إلى رغبة المشرع في ضمان ملاءة هذه الشركات حتى يكون بمقدورها تحقيق الأغراض التي أنشأت لأجل القيام بها[27]، وأيضا بهدف توفير ضمانات لعملاء هذه الشركة وتحسين دورها في تنشيط الاستثمار بسوق البورصة[28].
ويدخل تحديد مبلغ رأس المال واشتراط تحريره بكامله ضمن مجموعة من التدابير الاحتياطية الرامية إلى تخويل شركات البورصة مواجهة الالتزامات المترتبة عليها اتجاه عملائها[29].
من كل ما سبق وحسب رأينا نرى أن المشرع المغربي لم يكن موفقا عند تحديده للحد الأدنى لرأسمال شركات البورصة المشترك لجميع الأنشطة، فقد كان لزاما أن يتم هذا التحديد بناء على ربطه بنوع النشاط الذي ستمارسه شركات البورصة والرفع من هذا الحد بخصوص العمليات التي قد تنتج عنها خسائر جسيمة للعملاء، حيث أن الحد الأدنى المتمثل في مليون درهم لا يتناسب ومختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركات داخل السوق المالي، وهو ما يقتضي من المشرع ربط الحد الأدنى لرأس المال بنوعية النشاط الذي ستمارسه شركات البورصة[30].
الفقرة الثانية: اعتماد شركات البورصة
يجب على شركة البورصة قبل مزاولة نشاطها أن تكون معتمدة[31] مسبقا بمقرر لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استطلاع رأي لجنة الاعتماد[32]
ويحدد مقرر الاعتماد علاوة على النشاط الأساسي، قائمة الأنشطة المرتبطة التي يرخص لشركة البورصة مزاولتها[33].
أولا: الحصول على رخصة الاعتماد
في السياق العام للتوجه الوقائي الذي نهجه قانون البورصة المغربي، وبغرض تأمين سلامة المعاملات ووقاية السوق من بعض المخاطر التي قد تنجم عن عدم كفاءة أو استقامة الوسطاء، تم اعتماد نظام الترخيص المسبق لممارسة مهام شركات البورصة[34]، هذا الترخيص الذي جعله المشرع مرتبطا بتوفر مجموعة من الشروط في الشركات طالبة الاعتماد، ناهيك عند الشروط الخاصة المطلوبة لتأسيسها وتلك المتعلقة برأس مالها[35].
حيث يشترط لمنح الاعتماد لشركة البورصة ما يلي:
- أن تتخذ شركة البورصة شكل شركة مساهمة
- أن يكون نشاط الشركة الأساسي تنفيذ المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية، مع جواز إضافة أنشطة أخرى محددة على سبيل الحصر في المادة 37 من القانون 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
- أن يتوفر لدى القائمين على شركة البورصة ومسيريها الخبرة والكفاءة اللازمة والنزاهة
- نظرا لحرص المشرع أن يسود التعاملات في البورصة نوع من الثقة والأمانة والشرف، وفقا لما جاء في المادة الأولى دورية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل[36]، التي تلزم شركات البورصة أن تزاول نشاطها وفقا لمبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء، فإنه لن يتحقق ذلك إلا إذا كان من يملك سلطة القرار في الشركة على قدر من الكفاءة الفنية والأخلاقية، لذلك اشترط المشرع ألا يكون قد سبق الحكم على أي أحد من مؤسسي شركة البورصة أو عضو في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها وتسييرها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الأوجه أو يتمتع بسلطة التوقيع لفائدتها بعقوبة حسب ما هو وارد في المادة 74 من القانون 19.14.
إضافة إلى الشروط أعلاه، ألزم المشرع شركات البورصة طالبة الاعتماد تقديم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية، والسبب في تقديم هذه الضمانات هو تفادي أي تقصير محتمل لمصدري الأوامر فيما يتعلق بتسليم السندات وسداد المبالغ المتعلقة بأوامر البيع والشراء التي يعرضونها في السوق، والتي تتحمل فيها شركات البورصة كامل المسؤولية[37]، وهو ما يحتاج إلى ضرورة وجود سيولة كافية لدى الشركة لكي تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها المذكورة، ومن هذا المنطلق فإن المشرع المغربي قد اشترط تقديم الشـركة بغية حصولها على الاعتماد للضمانات الكافية[38].
ويجب على الأعضاء المؤسسين لشركة البورصة أو مسيريها أن يوجهوا طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدراسته. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية:
- نسخة من مشروع النظام الأساسي؛
- الأنشطة المرتبطة المزمع القيام بها؛
- مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم؛
- قائمة المؤسسين أو المسيرين؛
- الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع وضعه لمزاولة نشاط شركة بورصة.
وتحدد قائمة الوثائق المطلوبة لدراسة الملف بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل[39] ويثبت إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويجوز لهذه الأخيرة أن تطالب طالبي الاعتماد موافاتها بكل وثيقة أو معلومة تكميلية التي ترى أنها ذات فائدة لدراسة طلب الاعتماد داخل الآجال التي تحددها، وتوقف هذه الآجال من أجل طلب الاعتماد.
يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد.
ويجب أن يكون رفض الاعتماد معللا[40].
وكذلك تخضع لنفس رخصة الاعتماد كل التغييرات المتعلقة بمراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها[41]، كما أن، مشاريع اندماج أو انفصال اثنتين أو أكثر من شركات البورصة يتوقف على الحصول على رخصة اعتماد من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك في الحالة التي لا تضر فيها عملية الاندماج أو الانفصال بمصالح عملاء شركات البورصة المعنية[42].
وحسب المادة 44 من القانون 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتولى إعداد وتعيين قائمة شركات البورصة المعتمدة. وتنشر بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها في موقعها الرسمي على الانترنت[43].
ثانيا: سحب الاعتماد من شركة البورصة
يسحب الاعتماد بمقرر الهيئة المغربية لسوق الرساميل[44] إما بطلب من شركــة
البورصة وإما في الحالات التالية:
- إذا لم تستخدم شركة البورصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر؛
- إذا لم تعد شركة البورصة تستوفي الشروط التي على أساسها منح لها الاعتماد؛
- إذا انقطعت شركة البورصة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر[45]؛
- على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 104 من القانون 19.14[46]
تصفى بقوة القانون كل شركة بورصة سحب منها الاعتماد وتدخل في حالة التصفية، باستثناء شركات البورصة التي تختار مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي وذلك طبقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 19.14[47]
وحسب المادة 53 من القانون 19.14 فإن شركة البورصة تظل خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في المادة 56 من نفس القانون، ولا يجوز لها القيام حصريا إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها. كما لا يجوز لها أن تبين صفتها كشركة بورصة إذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية.
وتعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن اقتضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية في المقرر المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون سابق الذكر، وتحدد بالمقرر المذكور شروط التصفية وآجالها وكذلك التاريخ الذي ابتداء منه يجب أ، توقف شركة البورصة المعنية جميع العمليات التي تقوم بها.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن سحب الاعتماد يبلغ في نفس الأشكال المتعلقة بمنحها ويترتب عليه التشطيب على الشركة من قائمة شركات البورصة[48].
خاتمة:
أحاط المشرع المغربي شركات البورصة بنظام قانوني خاص، وذلك بهدف حماية عملاء هذه الشركات حيث أدرج مجموعة من المقتضيات ضمن القوانين المنظمة لعمل هذه الأخيرة تتمثل فيما يلي:
- لا يتم اعتماد شركات البورصة إلا عند اتخاذها لشكل شركة مساهمة مع تكوينها لرأسمال محدد وفي ذلك حماية للمتعاملين معها.
- إلزام شركات البورصة بتقديم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وكذا تجربة مسيريها ونزاهتهم.
- تشكل الرقابة المفروضة على شركات البورصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وسيلة حماية للمستثمرين.
غير أنه ورغم كل هذه التدابير التي عمل من خلالها المشرع على حماية العملاء المستثمرين، إلا أن هناك مجموعة من النقائص تعتري القوانين المنظمة لنشاط شركات البورصة والتي ينتج عنها تعريض مصالح هؤلاء المستثمرين للخطر. ولأجل تفادي هذه النقائص ندرج بعض المقترحات التي يمكن أن تحسن ولو قليلا من الوضعية القانونية لشركات البورصة وبالتالي تدعيم الضمانات المخولة للعملاء، ومن هذه المقترحات ما يلي:
- قيام المشرع المغربي بتحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات البورصة بناء على نوعية النشاط الذي ستمارسه هذه الأخيرة، وعليه اختلاف الحد الأدنى لرأسمال شركات البورصة باختلاف الأنشطة التي ستتوسط فيها.
- العمل على تجميع كل القوانين المنظمة للبورصة في مدونة واحدة يمكن تسميتها مدونة الأسواق المالية، وذلك بهدف تفادي كثرة الاحالات التي تعتري قوانين البورصة.
[1]– ظهير شريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، ج.ر ،ع 6501 – 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016). ص 6618.
[2]– دخلت شركة المساهمة حظيرة التشريع المغربي بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 الذي قضى بالعمل بالقانون الفرنسي ل 24 يوليوز 1867 المتعلق بشركات المساهمة، حتى تم إلغاؤه بمقتضى القانون 95-17 الحالي الذي عدل بمقتضى القانون 05-20 بتغيير وتتميم القانون 95-17 وبعده القانون 12-78 الذي قضى هو الآخر بتغيير وتتميم نفس القانون أي 95-17.
* عرفت المادة الأولى من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة هذه الأخيرة بما يلي:
” شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية. ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم، ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم”
[3]– تنص ف.5 من المادة 39 من ق 19.14 على أنه: ” ولا تعتمد باعتبارها شركات البورصة إلا الشركات المحدثة في شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والتي يكون نشاطها الأساسي تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية وعند الاقتضاء، مزاولة الأنشطة المرتبطة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 37 من هذا القانون”
[4]– المادتان 28 و29 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
[5]– المادة 34 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
[6]– les agents de change étaient des officiers ministériels et commerçants qui avaient le monopole de la négociation des effets publics et autres susceptibles d’être cotés. Les agents de change étaient groupés en une compagnie nationale placée sous l’autorité d’une chambre syndicale.
Voir :
– Blanche Sousi-Roubi, Sébastien Dussart et Frank Marmoz : Lexique de la banque et des marchés financiers, 6ème édition, Dunod, Paris, 2009, P10
– Albert Rabut : le droit des bourses de valeurs et des agents de change, LITEC, Paris 2002, P117 et suiv.
[7]– Jacques Mestre: Grands arrêts du droit des affaires: le statut d’officier ministériel est remplacé par un statut exclusivement commercial، Dalloz, 1995, P29
[8]– Jusqu’à la loi du 14 février 1996 les sociétés de bourse qui s’étaient substituées par la loi du 22 janvier 1988 aux agents de change، avaient le monopole de négociation des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle. Depuis la loi du 2 juillet 1996 (maintenant codifiée dans le code monétaire et financier), les sociétés de bourse ont été remplacées par les prestataires de services d’investissement qui ont le fourniture à des tiers, à titre de profession habituelle, de services d’investissement.
Voir :
– Blanche Sousi-Roubi, Sébastien Dussart et Frank Marmoz : op. cit, P285
[9]– C.ducouloux, Favard, Nicolas Rontchevsky: Infractions boursières: délits boursières, manquement administratif, édition Joly 1997. P13
[10]– l’article L531-1 du Code monétaire et financier
[11]– محمد سقيم: السوق المالية بالمغرب (دراسة مقارنة)، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004 ص 107
[12]– ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص 2320.
[13]– ينص الفصل 982 من ق.ل.ع على أن: ” الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكتر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”
[14]– عز الدين بنستي: الشركات في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص20 وما بعدها
[15]– الظهير الشريف رقم 1.97.49 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، ص 1058.
[16]– عزالدين بنستي: م، س، ص 39 وما بعدها
أنظر كذلك:
– خديجة مضي: الوجيز في قانون الشركات، مطبعة الورود إنزكان، طبعة 2015 ص 24 وما بعدها
-فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني الشركات التجارية، مطبعة الأمنية، الرباط الطبعة الثالثة، ص34
[17]– لا يجوز حسب المادة 6 من ق 95-17 أن يقل رأسمال هذا النوع من الشركات عن ثلاثمائة (300) ألف درهم، ويشكل هذا النوع نصيب الأسد من شركات المساهمة وتخضع لكل الأركان العامة ولكل الأركان الموضوعية الخاصة والأركان الشكلية السابق الإشارة إليها.
وتأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ إلى جمع رأسمالها عن طريق الاكتئاب العام، يقتصر على إبرام النظام الأساسي بين المساهمين الذين غالبا ما يتعارفون فيما بينهم، ويجب أن يثبت كتابة في محرر رسمي أو عرفي يوقع عليه المساهمون، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادتين 2 و 12 من قانون شركات المساهمة ولتكتمل عملية التأسيس يجب القيام بعملية الشهر وذلك بإيداعه وقيده في السجل التجاري ونشر إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ويتضمن الإشعار البيانات المنصوص عليها في م 33 من ق 95-17. أنظر:
-خديجة مضي: م.س، ص 126 و 128.
[18]– الاكتئاب هو وسيلة لجمع رأسمال الشركة من طرف المكتتبين. وهو تعبير عن الإرادة يلتزم بواسطته المكتب بالدخول في الشركة عن طريق تقديم حصة في رأس المال تتحدد بعدد من الأسهم يكتتب بها.
أنظر: – فؤاد معلال: م.س، ص 158
– أحمد شكري السباعي: الوسيط في قانون الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث، شركات المساهمة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2004، ص 95
[19]– تنص المادة 9 من ق 95-17 على أنه: ” تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتئاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:
تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى:
أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال شركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتئاب لا يجوز أن يقل عن ثلاثة (3) ملايين درهم وهو ما تنص عليه المادة 6 من ق 95-17. ”
[20]– المكتتب فهو كل شخص يلتزم بشراء سهم أو أكثر، وبدفع قيمته الاسمية في الميعاد وحسب النظام الأساسي للشركة ليصبح بالتالي مساهما في الشركة.
[21]– أحمد أيت الطالب: التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات والفاعلون)، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى 2006. ص 192.
[22]– المادة 6 من ق 95-17 المتعلق بشركات المساهمة
[23] – المادة 46 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
[24]– باعتبارها هيئة تنظيم سوق الرساميل، أنشأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب ظهير رقم 1.13.21 بتنفيذ القانون رقم 43.12 وتسند إليها المهام الآتية:
– التأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية؛
– السهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين؛
– التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية؛
– السهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها؛
– التأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛
– المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين؛
– مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
ومن أجل القيام بهذه المهام، تتمتع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالاختصاصات التالية: إعداد دوريات، تأهيل المتدخلين، التأشير والاعتماد ورأي بالموافقة على بعض المنتجات، دراسة ملفات اعتماد المتدخلين، التأشيرة على بيانات المعلومات للعمليات المالية، مراقبة المعلومات المالية للمصدرين، مراقبة المتدخلين، معالجة الشكاوى، المراقبة والتحقيقات والعقوبات.
* أنظر الموقع الرسمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma
[25]– المادة 46 من ق 19.14
[26]– المادة 21 من ق 95-17 المتعلق بشركات المساهمة
للتعمق أكثر الرجوع إلى:
– عز الدين بنستي: م.س، ص 78
– خديجة مضي: م.س، ص 117
[27]– طارق أزواوي: ضمانات الاستثمار ببورصة الدار البيضاء، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، السنة الجامعية 2008-2009، ص 69
[28]– محمد لمرابط: الوساطة في البورصة، مجلة مسالك، عدد مزدوج 9-10، 2009
[29]– أحمد أيت الطالب: م.س، ص196
[30]– يعتبر التشريع الفلسطيني من بين التشريعات التي تتبع هذا النهج في تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات البورصة، حيث يختلف باختلاف نوعية النشاط الذي ستمارسه الشركة، وقد حدد الحد الأدنى لرأس المال كما يلي:
النشاط | رأس المال بالدينار الأردني |
الوساطة لحساب الغير | مليون ونصف |
الوساطة لحساب الوسيط نفسه | مليون |
وكيل إصدار | نصف مليون |
التمويل الهامشي | مليون |
مدير الإصدار | مئة ألف |
مستشار الاستثمار | مئة ألف |
الحافظ الأمين | خمسة ملايين |
– أنظر: كمال كامل عبد الجواد الشافعي: م.س، ص 72 و73
[31]– تم تحديد الأنشطة والمهام التي تخضع مزاولتها لاعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل في 7 أنشطة جاءت على سبيل الحصر في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1756.17 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1439 (7 فبراير 2018) بتحديد لائحة المهام التي تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
[32]– تحدث لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة الاعتماد التي يرأسها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتكلف بإبداء رأيها في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف شركات البورصة.
وتتألف هذه اللجنة علاوة على رئيسها من:
– ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية يعينها الوزير المكلف بالمالية؛
– ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام الداخلي للجنة الاعتماد الذي يحدد كيفيات تنظيمها وقواعد تسييرها. وتصادق اللجنة المذكورة على هذا النظام. تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة لجنة الاعتماد.
[33]– الفقرتان الأولى والثانية من م 39 من ق 19.14
[34]-عبد اللطيف ابن المهدي: شركات الوساطة في البورصة، بحيث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 28
[35]– Noura Boutayeb Bensetti: l’intervention de l’Etat dans le marché boursier de Casablanca, thèse en vue d’obtention du doctorat en droit public, université Mohammed V, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Agdal, 1999, P 117
[36]– دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعدلة بتاريخ 1 أكتوبر 2014 وهو ما تأكده المادة 84 من ق 19.14
[37]-المادة 83 من ق 19.14
وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الضمانات من قبل شركات الوساطة معمول به أيضا في كل من القانونين المصري والفرنسي، ففي القانون المصري ألزام المشرع شركات الوساطة بتقديم تأمين مالي وترك أمر تحديد مبلغه والقواعد والإجراءات المنظمة الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته إلى قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي القانون الفرنسي فإن منح الاعتماد لشركة الاستثمار باعتبارها من مقدمي خدمات الاستثمار يعتمد على معاينة مدى توفرها على آلية ضمان الأوراق المالية وهو ما تأكده المادة L532-2 من القانون النقدي والمالي الفرنسي.
[38]– الفقرة 3 من م 39 من ق 19.14
[39]-تم تحديد قائمة الوثائق المطلوبة لدراسة ملف الاعتماد بموجب دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعدلة في أكتوبر 2014، وذلك في ملحقات الكتاب I المعنون بمسك الحسابات، الوساطة وأنشطة أخرى تزاولها شركات البورصة، وهذه الوثائق هي كالتالي:
– ملف نوعي لاعتماد شركة البورصة (أنظر نموذج الملف في الملحق)
– قائمة المقتضيات الخاصة بكتيب المساطر
– التصريح بالشرف
[40]-المادة 41 من ق 19.14
[41]– المادة 42 من ق 19.14
[42]– المادة 43 من ق 19.14
[43]– قائمة شركات البورصة
Sociétés de Bourse | N° Agrément | Date agrément | Sociétés de Bourse | N° Agrément | Date agrément | ||
Alma Finance Group | N° 3-8555 | 23/11/2006 | ICF Al Wassit | N° 3/16 | 28/10/1994 | ||
Artbourse | N° 3-31080 | 27/04/2007 | Mena .C.P. | N° 3-5927 | 23/08/2007 | ||
Atlas Capital Bourse | N° 3-9212 | 25/10/2002 | MSIN | N° 3/24 | 28/10/1994 | ||
Attijari Intermédiation | N° 3/19 | 28/10/1994 | Sogécapital Bourse | N˚ 03 / 22 | 28/10/1994 | ||
BMCE Capital Bourse | N° 3/26 | 28/10/1994 | Upline Securities | N° 3/23 | 28/10/1994 | ||
BMCI Bourse | N° 3/17 | 26/06/1995 | Valoris Securities | N° 3/6156 | 17/07/1998 | ||
Capital Trust Securities | N° 3-156 | 09/01/2009 | Wafabourse | N° 310192 | 28/10/1994 | ||
CDG Capital Bourse | N° 3-25 | 28/10/1994 | |||||
CFG Marchés | N° 3/20 | 28/10/1994 | |||||
Crédit du Maroc Capital | N° 3/18 | 26/06/1995 | |||||
[44]-بعدما كانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في ظل ظهير 1.93.211 تعتبر مجرد سلطة استشارية تبدي رأيها بخصوص طلبات الاعتماد وتوجيهها إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يبقى له الحق في إصدار القرار النهائي، عمد المشرع المغربي بموجب القانون رقم 19.14 إلى نزع الاختصاص من وزارة المالية ومنحه للهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك تماشيا مع باقي القوانين المقارنة التي تجعل من إصدار الرخص اختصاصا أصيلا لهيئات ضبط السوق المالي.
× ففي فلسطين فإن هيئة سوق رأس المال هي التي تتولى منح الترخيص لشركات الوساطة المالية.
-أنظر: هاني أنور صالحة: شركات الوساطة وأثرها على تنمية سوق فلسطين للأوراق المالية، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية-غزة، كلية التجارة، سنة 2007، ص 45 وما بعدها
× وفي مصر فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي المكلفة بمنح الترخيص لشركات السمسرة.
-أنظر: إبراهيم محمد شاكر علي: التحكيم في منازعات شركات سمسرة الأوراق المالية مع العملاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2015، ص 37 وما بعدها
× وفي القانون التونسي فإن منح الترخيص يتم من قبل هيئة السوق المالية
-أنظر: عبد الستار الخويلدي: الوسيط لدى البورصة في القانون التونسي، مجلة القضاء والتشريع، عدد5، ماي 1996 ص 37
× وفي فرنسا فإن منح الترخيص يتم من قبل هيئة المراقبة الاحتياطية وفي حالات أخرى من قبل هيئة السوق المالي
Voir : Isabelle Monin Lafin, Stéphane Coutin, Sylvestre Grosso, Anne Desous, James Landel : L’intermédiation en assurance et financière, 3 éme édition, L’ARGUS de l’assurance 2012, P 211
[45] – وهوما عليه الأمر في القانون الفرنسي حيث تنص المدة L532-6 من القانون النقدي و المالي على ما يلي :
« Le retrait d’agrément d’une entreprise d’investissement est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l’entreprise d’investissement. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité si l’entreprise d’investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’entreprise d’investissement n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. »
[46]– تنص المادة 104 على أنه: ” عندما لا تقوم شركة البورصة لتصحيح الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في المتين 102 و103 من هذا القانون أو التي بررت توقيفها كما هو منصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة البورصة المعنية أو مجلس رقابتها.
وعلاوة على ذلك يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن:
- تعين متصرفا مؤقتا؛
- تمنع شركات البورصة من مزاولة بعض العمليات أو حصر نشاطها في بعض منها؛
- تسحب الاعتماد من شركة البورصة.”
[47]– المادة 52 من ق19.14.
[48]– المادة 54 من ق19.14.