في الواجهةمقالات قانونية

نظريتي القوة القاهرة و الظروف الطارئة في ضوء أزمة كورونا

 

نظريتي القوة القاهرة و الظروف الطارئة

في ضوء أزمة كورونا 

إيمان السريري

طالبة باحثة

جامعة الحسن الأول–المغرب

 

مقدمة:

يعد فيروس كورونا (coronavirus)  من الفيروسات التي تصب الجهاز التنفسي لدى الثدييات، وقد ثم عزل هذا الفيروس لأول مرة عام 1937، حيث كان يسبب  التهابا معديا يصيب الشعب الهوائية لدى الطيور. ولقد تم عزل الفيروس الذي يصيب الإنسان لأول مرة في ستينيات القرن الماضي ،وقد ظهرت عدة أنواع من فيروس كورونا ،بعضها يعتبر  خطير و يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد 2019 هو آخر أنواعها ظهورا حتى الآن، وبدون أدنى شك على انه ليس أقل خطورة عن باقي الأنواع الأخرى سابقة الظهور عليه، كما وضحت ذلك  منظمة الصحة العالمية على أنه مرض قاتل معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات  كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد و مرضه قبل بدأ تفشيه في مدينة و”وهان” الصينية في دجنبر 2019، وقد تحول فيروس كورونا 2019 الآن إلى جائحة تِؤثر على العديد من بلدان العالم.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث تم إعلان حالة الطوارئ الصحية في معظم دول العالم كتدبير وقائي لتفادي انتشار  هذا الوباء بشكل سريع، ونشير إلى أن المغرب كان من الدول التي أعلنت حالة الطوارئ الصحية في بداية تفشي فيروس كورونا مقارنة مع دول متقدمة عليه ولم تتخذ هذه الخطوة التي تحتسب لبلدنا، ولم يقتصر تأثير هذا الجائحة على صحة الإنسان وتقليص حرية التنقل على المستويين الوطني والدولي، بل أثر كذلك على عجلة الاقتصاد، حيت أصبحا نرى وضع استثنائي في العالم كله، فمعظم الدول وعلى رأسها الصين بؤرة الفيروس، أوقفت الأنشطة الاقتصادية وأغلقت المصانع والشركات، وبالتالي قد يصبح فيروس كورونا الذي نتج عنه صدور أمر من طرف السلطة التشريعية بوقف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية كأصل عام مبرر بالنسبة لشركات والمصانع المؤسسات، للتهرب والإفلات من تحمل المسؤولية تجاه العاملين بها والمتعاملين معها.

وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع، في تأثير فيروس كورونا 2019 على الوضعية الاقتصادية في كافة دول العالم  ومدى إمكانية تهرب الشركات والمؤسسات والأفراد من مسؤولية تنفيذ الالتزامات تجاه المتعاقدين والغير، باعتبار أن فيروس كورونا  2019 موضوع الساعة يطرح إشكالات متعددة، تختلف باختلاف وجهة نظر كل باحث على حدة. وباعتبار أن هناك آليتين تعتبران من الوسائل الحمائية للمدينين الذين يصبحون مهددين بالإفلاس أو على الأقل أصبحت ذمتهم المالية في خطر،هاتان الآليتين هما القوة القاهرة التي يصير فيها الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ، والظروف الطارئة التي يصبح فيها الالتزام التعاقدي صعب التنفيذ، وهما في الأصل يعدان تطبيقا لآية قرآنية، للشارع الأعظم  الله سبحان وتعالى:”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطائنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا  ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين “الآية 285 إلى 286 من سورة البقرة.

وينطلق البحث  من فرضيتين مفادهما، الفرضية الأولى يدافع أنصارها  على توفر صفة القوة القاهرة بالنسبة لفيروس كورونا  2019 بكونها سببا مبررا لانتفاء المسؤولية عند عدم تنفيذ التزامات تجاه الغير والمتعاقدين،  والفرضية الثانية يدافع أنصارها على توفر صفة الظرف الطارئ بالنسبة لفيروس كورونا 2019، بكونه سبب مبرر لانتفاء المسؤولية عند عدم تنفيذ التزامات تجاه المغير و المتعاقدين.

وعليه نطرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن توفر  وانعدام، صفة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ بالنسبة لفيروس كورونا 2019 حتى يكون سببا مبررا لانتفاء المسؤولية عند عدم تنفيذ الالتزامات تجاه الغير والمتعاقدين؟

من خلال هذه الإشكالية نطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية:

  • ما المقصود بالقوة القاهرة؟وهل تتحقق شروطها في فيروس كورونا 2019؟
  • ما المقصود بالظروف الطارئة ؟وهل تتحقق شروطها في لفيروس كورونا 2019؟

واعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن وذلك للمقارنة بين مفهوم وشروط تحقق كل القوة القاهرة و الظرف الطارئ لتحقق من صحة الفرضيتين.

وللإجابة عن هذه  الإشكالية نقترح التصميم التالي:

  • المحور الأول: مدى توفر أو انعدام صفة القوة القاهرة بالنسبة لفيروس كورونا
  • المحور الثاني: مدى توفر أو انعدام الظرف الطارئ بالنسبة لفيروس كورونا 2019

 

  • المحور الأول: مدى توفر أو انعدام صفة القوة القاهرة بالنسبة لفيروس كورونا

القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين، فالواجب تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه ،طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن :”الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”، والمقصود بالعقد شريعة المتعاقدين هو أنه بعد أن يفسر القاضي العقد ويحدد نطاقه، لا يبقى إلا أن يلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما اشتما عليه، ما دام العقد قد نشأ صحيحا ملزما. وهو لا يكون صحيحا ملزما إلا في الدائرة التي يجيزها القانون، أي في نطاق لا يصطدم فيه مع النظام العام[1]ولا مع الآداب.

كما نعرف أنه لكل قاعدة استثناء، والاستثناء الوارد على عدم تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل به، يتضح في الحالات التي يستحيل  تنفيذ العقد وهذا ما أكد عليه الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه:”لا محل لأي تعويض ،إذا أتبث المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة،أو الحادث الفجائي أو مطل المدين”.

للوصول إلى إجابة عن هذا المحور لابد أن نتطرق إلى تعريف القوة القاهرة بشكل عام و شامل، وذلك بالتطرق إلى تعريفها (أولا) وإمكانية تحقق شروطها في فيروس كورونا 2019 (ثانيا).

أولا:تعريف القوة القاهرة

لكي نعطي تعريف القوة القاهرة بشكل عام وشامل، لابد ومن الضروري أن نتطرق إلى كل المفاهيم التي أنتجها التشريع (1)، الفقه (2)، الاجتهاد القضائي(3).

1-مفهوم القوة القاهرة في التشريع

بالرجوع  إلى المشرع المغربي نجده عرف القوة القاهرة في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بقوله:”القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعة (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”.

من خلال هذا النص يتبين أن المشرع، اشترط لتحقق القوة القاهرة، توفر عنصر المباغتة والمفاجئة، بالإضافة إلى عنصر استحالة الدفع، وأخيرا أن لا يكون للمدين يد في هذا الحادث.

ولكن إذا بحثنا في التشريع الفرنسي، نجد أنه لم يوضح المقصود بالقوة القاهرة، إنما الاكتفاء فقط بتحديد آثارها، وذلك نستشفه من خلال مقتضيات الفصل 1148 من القانون المدني الفرنسي والذي ينفي الحق في التعويض إذا اثبت المدين أنه منع القيام بما التزم به، كما أن الفصول الأخرى التي تعرضت لنظرية القوة القاهرة إنما تناولته بشكل عرضي إما كأثر[2]، أو كعامل مسقط للمسؤولية العقدية.

ونجد المشرع المصري ذهب في نفس الاتجاه، حيث نص في المادة 165 من التقنين المدني الجديد على ما يأتي:”إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير. كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك”[3].

والقوة القاهرة في مفهوم قانون الأحكام  العامة الانكليزي، تقتصر على الحادثة الطبيعية التي تحدث بأمر الله تعالى المسخر لقوى الطبيعة، ويعدها قوة طبيعية لا يمكن دفعها أو توقعها، وليس بإمكان الإنسان كذلك توخي الحيطة أو الحذر أو الحرص لتجنب احتمالات وقوعها أو تلافي نتائجها، وتكون دائما خارج سيطرة المدين المدعى عليه[4] أو أي شخص يكون مكانه.

2-مفهوم القوة القاهرة في الفقه

إلى جانب التشريع، يوجد الفقه الذي قدم مجموعة من المفاهيم للقوة القاهرة، حسب قناعة ووجهة كل فقيه على حدة، نذكر بعض التعريفات منها:

عرف الفقيه الروماني”البيان Ulpien” القوة القاهرة بأنها كل حادث لم يكن في وسع إدراك المرء أن يتوقعه، وإن أمكن توقعه، عقلا، فإنه لا يتمكن من مقاومته عملا، كما عرفها الإخوة “مازو” بأنها حدث غير معروف، وغير متوقع ولا يمكن مقاومته، أما بالنسبة “لجون فرانسو كوزيني فيرى” أنه عادة ما تعرف كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي اعتمادا على الخصائص الثلاثة أنه حدث غير متوقع[5]ولا يمكن مقاومته وخارجي.

وعرفها كذلك ستارك بأنها تتكون من، كل واقعة غير متوقعة ومستحيلة. أما “دوموك” عرفها بأنها استحالة التنفيذ الناتجة عن واقعة غير متوقعة الحدوث[6] من غير أن يساهم فيها خطأ المدين.

3-مفهوم القوة القاهرة في ظل الاجتهاد القضائي

القضاء المغربي يعتبر أن القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبقا للفصل 269 من قانون الالتزامات، والعقود والكساد في الحركة التجارية[7] لا يعتبر قوة قاهرة.

وفي قرار لمحكمة النقض، قضت بأن المرض لا يعتبر قوة قاهرة من أجل المطالبة بالتعويض، وأنه تم خرق مقتضيات[8]الفصل 269.

وجاء في قرار المحكمة الإدارية بالرباط :أن الأمطار الغزيرة والاستثنائية  لا تشكل قوة قاهرة، إنما قرينة على ترتيب المسؤولية لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سببا أجنبيا[9] للإعفاء من المسؤولية.

نستشف من خلال مختلف التعاريف التي أعطاها، كل من المشرع المغربي (في الفصل 269) والفقه والاجتهاد القضائي للقوة القاهرة، أنه من أجل تحقق القوة القاهرة كسبب من أسباب إعفاء المسؤولية لا بد أن تتوفر مجموعة من الشروط، يمكن إجمالها في عدم إمكانية التوقع (أ)، استحالة الدفع (ب)، أن يكون الحادث خارجيا(ج).

أ-عدم إمكانية التوقع

يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي غير ممكن التوقع. فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه، لم يكن قوة قاهرة أو حاثا فجائيا. ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعي فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصرا بالأمور. فالمعيار هنا موضوعي لا ذاتي. بل هو معيار لا يكتفي فيه الشخص العادي[10]، ويتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقا لا نسبيا.

وحسب الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود ،فالقوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ما يعزز هذا الشرط الذي نص عليه المشرع المغربي هو قرار المجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا –في أحد قراراته:”أن الأمطار لا تشكل حدث القوة القاهرة التي من شأنها أن تحلل المدين من المسؤولية إلا إذا أثبت أنها كانت بأهمية ولمدة غير اعتيادية ولا يمكن اعتبار قوة قاهرة تهاطل الأمطار في شهر دجنبر مثلا[11] ،لكون هذا الحدث يقع مرارا ويمكن توقعه وأخذ الاحتياط منه”.

وعدم التوقع لا يعني لنا بالضرورة أن نتواجد أمام حدث استثنائي لم يقع من قبل أو لم يقع أبدا فحالات القوة القاهرة في أغلب الأحيان تكون طبيعية. من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن وجود القوة القاهرة يبقى مرهون التحقق بأن يكون الحادث غير ممكن توقعه، أي لا يكون في استطاعة أي شخص أن يتوقعه استنادا إلى مداركه وقوته العقلية وحدسه ولا يتبادر إلى ذهنه أنه سوف يقع، فلو حاولنا أن نطبق هذا الأمر على فيروس كورونا 2019 لم يكن أن شخص أو أي حكومة في العالم تتوقع حدوثه، وما يؤكد هذا القول هو أنه لم يكن في حسبان أي دولة في العالم، إلى أنه سوف يأتي فيروس مجهري يغير مجرى الحياة الطبيعة، ويؤدي إلى تدهور اقتصاد أقوى دول العالم، أمريكا والصين نموذجا.

نستنتج مما سبق أن فيروس كورونا 2019 لم يكن في مقدرو الإنسان أن يتوقعه، وذلك راجع إلى سرعة انتشاره في جل بقاع العالم، لكن هذا كقاعدة عامة، وبالتالي يمكن القول أن شرط عدم التوقع يجد مكانا في فيروس كورنا 2019 مع وجود بعض الاستثناءات .

ب-استحالة الدفع

نص الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود في الفقرة الثانية منه”…لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ،ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه…”.

وبالتالي يجب أن يكون الحادث مما يجعل تفادي الضرر أمرا مستحيلا لا يستطيع دفعه. ونقصد هنا بالاستحالة لا الاستحالة بالنسبة للشخص المسؤول فحسب بل تلك التي تكون بالنسبة إلى أي شخص يوجد في موقف المسؤول. فأما إذا كان من شأن الحادث أن يجعل تفادي الضرر أكثر مشقة أو أكثر إرهاقا أو كلفة فلا يكون هناك قوة قاهرة[12] تنفي معها المسؤولية التقصيرية.

ونشير إلى أن المشرع الجنائي المغربي لم يشر إلا لاستحالة الدفع كشرط في القوة القاهرة دون اشتراطه لاستحالة التوقع فيها كما فعل المشرع المدني في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود فمرد ذلك -ربما-إلى أن اشتراطه لاستحالة الدفع كاف وحده من أن يجعل من واقعة معينة[13] قوة قاهرة للشخص على عدم تنفيذ التكاليف الملقاة عليه….

ويتعين في هذا الإطار، أن نفرق بين الاستحالة والصعوبة في التنفيذ، فالمدين المتعاقد ليس مخيرا في تنفيذ التزامه، لمجرد أنه قد أصبح بالنسبة إليه صعبا عن الوضع الذي كان يتوقعه[14]، وعلى الخصوص إذا صار أكثر تكلفة بالنسبة إليه، وإنما يلزم وجود استحالة مطلقة. وباختصار فإن القضاء العادي المغربي  يميز بين الاستحالة المطلقة التي تعرض تنفيذ العقد، حيث تؤدي إلى انقضاء العقد تطبيقا للفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود[15]…وبين مجرد الصعوبة المادية أو الاقتصادية.

ونستشف من خلال الفصل 335 من قانون الالتزامات والعقود، أن هناك ثلاثة شروط أساسية لتحقق الاستحالة لتحقق الاستحالة تتمثل في ما يلي:

-ضرورة نشوء الالتزام؛

-أن يصبح محل هذا الالتزام مستحيل، سواء كانت الاستحالة طبيعية أو قانونية؛

-أن لا يكون المدين هو سبب استحالة التنفيذ[16] سواء عن طريف فعله أو عن طريق خطئه الذي يشمل حالة تحقق مطله.

وتطبيقا لهذا المبدأ قرر القضاء في المغرب أن هيجان البحر بسبب رداءة الطقس لا يشكل القوة القاهرة التي تسمح لربان الباخرة التمسك بعدم مسؤوليته عن الأضرار التي أصابت البضاعة المشحونة على ظهر الباخرة، لأن هيجان البحر مما يمكن التغلب عنه والحيلولة[17] دون وقوع الأضرار الحاصلة بسببه.

وللحديث عن إمكانية تحقق شرط استحالة الدفع في فيروس كورنا 2019، نقدم مجموعة من الإحصاءات التي تبين استحالة دفع فيروس كونا حول العالم مع أحدث البيانات، فعدد الإصابات هو 5501037، بينما عدد الوفيات  يناهز 348551، والذي تصدرت الولايات المتحدة أعلى معدلات الوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورنا 2019[18]، بحوالي 87435 حالة وفاة. فبإلقاء نظرة على هذه الأرقام التي تسبب الخوف والهلع التي كانت نتيجة سرعة انتشار فيروس كورونا، واستحالة السيطرة عليه، ففيروس كورونا 2019 لم يؤثر على قطاع الصحة فقط بل تجاوز تأثيره جل القطاعات الأخرى، فقد تم توقيف معظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال  القرار الذي اتخذته أغلب دول العالم بإقرار الحجر الصحي وحظر التجول إلا في حالة الضرورة الملحة، وأعلنت الحكومة المغربية أنها عملت على توقيف معظم الأنشطة التجارية والمدينة، كما أوقفت جميع الآجال القانونية وتعليق جميع رحلات الركاب، كما جاء في قرار الحكومة المغربية[19] بإغلاق جميع المدارس مؤقتا، وذلك ابتداء من الاثنين 16 مارس 2020  واعتماد التعليم عن بعد حد الآن،بالإضافة إلى ذلك إغلاق المساجد.

خلاصة القول أنه لا يمكن للمتعاقد دفع جائحة فيروس كورونا 2019 كما سميت في قانون[20] الطوارئ.

ج-أن يكون الحادث خارجيا

بمعنى أن لا يكون للفعل المتسبب في الأضرار علاقة بنشاط المدين أو المتعاقد، بحث لم يكن لإرادته دخل في حصوله ولا في الأضرار الناجمة عن حصوله. وبالتالي فالقوة القاهرة عبارة عن حدث ينتج عنه إخلال بوضعية[21]معينة. وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود “…لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي نتج عن خطأ سابق للمدين”. ولا يكفي أن يستحيل الالتزام حتى ينقضي، بل يجب أيضا أن تكون الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه[22]، فإذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب خطأ المدين،لم ينقض الالتزام.

قرر القاضي “McCardie” في قضية (714 KB 2. 1920Co & Crispin Richard.Lebequpin v) بأن عبارة القوة القاهرة تشمل كل الظروف التي تخرج عن سيطرة الإنسان، بما في ذلك الحرب والفيضانات والأوبئة والإضراب. ويمكن للقوة القاهرة أن تكون مانعا قانونيا أو ماديا وليس مانعا اقتصاديا فحسب وذكر أيضا بأن سوء الطقس أو الأحوال الجوية يمكن أن يكون حادثا[23]ينطبق عليه وصف الحادث الطبيعي.

ومنه يمكن القول بأن شرط أن يكون الحادث خارجيا تحقق في فيروس كورونا  2019، لأنه لا مجال للحديث عن خطأ المدين  في ظل أزمة كورنا والأوبئة بصفة عامة، لأنها فوق طاقة البشر.

واستنتاجا لما سبق، يتضح أن جميع شروط تحقق القوة القاهرة متوفرة في فيروس كورونا  2019، بالإضافة إلى اعتراف منظمة الأمم المتحدة بذلك، وقد اتفقت جميع دول العالم، على اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة في صلب خطاباتها، سواء أثناء التعريف بالفيروس أو عند التحذير منه كوباء قاتل أو عند الدعوة إلى الوقاية منه.

لكن هل يمكن أن نقول أن فيروس كورونا قطعا هو قوة قاهرة؟ فالجواب على هذا السؤال يحمل عدة أوجه، وذلك لاختلاف وجهات نظر كل باحث على حدة. فمن  وجهة نظري الشخصية أرى أن فيروس كورونا لا يمكن أن نعطيه صفة القوة القاهرة، إلا بشكل نسبي وليس بشكل مطلق، لأن أثر القوة القاهرة لا إعفاء من تنفيذ التزام المدين، بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث، فيبقى الالتزام موقوفا على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث. وبالتالي  فبعض الالتزامات لا يمكن أن يكون تنفيذها مستحيل بقدر ما يكون صعب. ونطرح السؤال التالي إلى أي حد يمكن أن نعتبر أن فيروس كورونا 2019 ظرف طارئ يصبح معه تنفيذ الالتزام صعب وليس مستحيل.

المحور الثاني: مدى توفر أو انعدام الظرف الطارئ بالنسبة لفيروس كورونا 2019.

يلتزم طرفي العقد بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد طبقا للتحديد السابق، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، ولكن قد تطرأ ظروف غير متوقعة تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهق للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ،فتقضي العدالة أن يتدخل القاضي لكي يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول،[24]وهذا هو ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة.

عند البحث في قانون الالتزامات والعقود ،لا نجد أن المشرع المغربي قد عرف الحادث الطارئ ،بخلاف أنه عرف القوة القاهرة، هذا عكس العديد من التشريعات الأخرى التي خصت للحوادث الطارئة مقتضيات قانونية صريحة حيث ظهرت هذا النظرية في السنين الأخيرة ،في تقنين الالتزامات البولوني، تم في التقنين المدني الإيطالي الجديد، تم التقنين المدني المصري الجديد. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 147 من التقنين المدني المصري الجديد على ما يأتي:”ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.ويقع باطلا الاتفاق خلاف ذلك”[25]، وهذا النص مستحدث لم يكن له نظير في التقنين القديم.

وضع النظرية: نظرية الحوادث الطارئة تفترض الوضع الآتي: عندما يتراخى العقد وقت تنفيذه إلى أجل أو إلى آجال، كعقد توريد، ويحل اجل التنفيذ، فإذا بالظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغيرت تغيرا فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان، فيختل التوازن  الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا…. لو أن هذا الحادث الطارئ قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا[26]، لكان قوة قاهرة ينقضي بها الالتزام.

ولكي تقوم هذا النظرية صحيحة، لا بد أن تتوفر أربعة شروط متجمعة لا متفرقة كالآتي:

أولا: أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخيا  

ذلك أن طروء حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد –وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه النظرية –يقتضي أن تكون هناك فترة من الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه على أن العقد إن كان غير  متراخ ،وطرأت مع ذلك هذه الحوادث الاستثنائية عقب صدوره مباشرة، وإذا كان ذلك لا يقع إلا نادرا[27]، فليس يوجد ما يمنع تطبيق النظرية. من خلال استقراء المادة  147 من القانون المدني المصري الجديد نجد أنه يأخذ بهذا الشرط لتحقق نظرية الظروف الطارئة.

إذا بحثنا عن إمكانية توفر هذا الشرط في فيروس كورونا، نجده حاضرا بقوة، نجسده في العقد الإيجار- الذي يجب أن يكون محدد المدة بمقابل هذا الشرط، والإيجار في ذاته عقد زمني، فهو عقد متراخ بطبيعته، ومن ثم يكون من العقود التي تصلح صلاحية واضحة لتكون ميدانا لتطبيق نظرية الحوادث[28] الطارئة -، الذي أبرم في ظروف عادية، لكن  مع أزمة كورونا 2019 يتراخى المدين عن تنفيذ العقد،وذلك راجع لكون هذا المدين توقف مصدر رزقه بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية وكذلك  لخوفه من عدوة فيروس كورونا، حيث سوف يدفع روحه وروح أسرته بمجرد أنه أراد العمل في ظروف لا تتوفر فيها الشروط الصحية من أجل تسديد واجب الإيجار. وبالتالي المدين يستفيد من حكم نظرية الظروف الطارئة ولا يسدد واجب الإيجار إلا بعد انتهاء أزمة كورونا 2019.

حيت تنص المادة 208 من التقنين المصري الجديد على ما يأتي :”إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 523، وعلى أن يعرض الطرف الآخر تعويضا عادلا”. للإشارة أن المدين لا يستفيد من نظرية الظروف الطارئة بشكل مطلق في كافة الالتزامات التعاقدية، فالعقود الاحتمالية مثلا تخرج من دائرة[29] تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

ثانيا:أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة

مثل ذلك زلزال أو حرب، أو إضراب مفاجئ، أو قيام تسعيرة رسمية، أو إلغاؤها، أو ارتفاع باهظ في الأسعار، أو نزول فاحش فيها، أو وباء ينتشر، أو جراد يزحف أسرابا. ونرى من هذه الأمثلة أن الحوادث لا بد أن تكون استثنائية يندر وقوعها. ولم يأتي النص المصري بأمثلة. تاركا ذلك للفقه والعمل. وكذلك فعل التقنين الإيطالي، أما التقنين البولوني فقد مثل للحوادث الاستثنائية بالحرب والوباء وهلاك المحصول[30] هلاكا كليا. وللإشارة أن المشروع التمهيدي للتقنين المصري الجديد كان يقتصر على اشتراط الحوادث الاستثنائية كما فعل التقنين البولوني  والإيطالي، ويلاحظ أن بعض الحوادث يعد استثنائيا بطبيعته كالحرب والزلزال والأوبئة، والبعض الآخر لا يعد استثنائيا إلا إذا بلغ حدا من الجسامة تجاوز المألوف كانتشار دودة القطن[31] أو فيضان أو ارتفاع الأسعار.

يمكن أن نقول أن فيروس كورونا 2019 حادث استثنائي عام، وليس المقصود بالعمومية أن يشمل الدول كلها، بل يكفي أن يشمل دولة، أو إقليم دولة فقط، أما إذا كان الحادث استثنائي خاص بالمدين وحده، فلا يمكنه أن يستفيد من حكم نظرية الظروف الطارئة لأن الحادث خاص وليس عام. وهذا الشرط يقابله في عقد الإيجار أن تجد بعد إبرام الإيجار ظروف خطيرة ولا يشترط في هذه الظروف الخطيرة أن تكون عامة، بل يصح أن تكون خاصة[32]بأحد المتعاقدين ومنه يمكن القول أن هذا الشرط متوفر في فيروس كورونا 2019.

ثالثا:أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها

إذا كانت متوقعة أو يمكن توقعها، فلا سبيل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، ففيضان النيل (إلا إذا كان فيضانا استثنائيا)، واختلاف سعر العملة، وانتشار دودة القطن، كل هذه حوادث[33] في الوسع توقعها. يتماشى مع عدم التوقع، عدم إمكانية الدفع، فالحادث الذي نستطيع دفعه يمكن أن يكون متوقعا، فالدفع يكون بواسطة أساليب وأدوات وحيل وكل حادث له طريقة معينة للدفع، فعندما أعرف الطريقة أو الوسيلة المناسبة لدفع الحادث، فعلى يقين أنني أستطيع توقعه مادمت أتوفر على إمكانية دفعه، وبالتالي إذا توفرت إمكانية الدفع لا يمكن الاستفادة من حكم الظرف الطارئ.

لكن القضاء الجزائري يرى أن شرط عدم التوقع يغني عن كونه استثنائيا، لأن الحادث الاستثنائي قد يكون متوقعا أما الحادث غير المتوقع لا بد أن يكون استثنائيا، وبالتالي لا جدوى من اتخاذه كشرط لتطبيق نظرية[34] الظروف الطارئة. من بين تطبيقات لنظرية الظروف الطارئة نجد فيروس كورونا 2019 حدث استثنائي لم يعشه العالم كله، وغير متوقع حيت ظهر أول مرة في “ووهان” بالصين، ثم انتقل بعد ذلك إلى مختلف دول العالم حتى وصل إلى المغرب، وكان له تأثير سلبي على العقود المبرمة قبل تفشي وباء كورونا، مثلا الشخص الذي تعاقد مع متعهد الحفلات، بأن ينظم له حفل زفافه في يوم 4 أبريل و يريد أن يبرم كذلك عقد الزواج في اليوم ذاته، ففيروس كورونا لم يكن متوقع من كلا الطرفين، وبالتالي يعصب تنفيذ الالتزام ويجب تأخيره إلى ما بعد انتهاء كورونا 2019.

رابعا:أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا 

وهنا نرى الفرق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة، فهما إذا كان يشتركان في أن كلا منهما لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه، إلا أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقا فحسب. ويترتب على هذا الفرق في الشروط فرق في الأثر. إذ القوة القاهرة تجعل الالتزام ينقضي فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فلا يقضي الالتزام بل يرده إلى الحد المعقول فتتوزع الخسارة بين المدين والدائن ويتحمل المدين شيئا من تبعة الحادث. والإرهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار تابت، بل يتغير بتغير الظروف[35]، فما يكون مرهقا لمدين آخر.

وبتطبيق ذلك على بعض العقود، مثلا الشخص الذي يزاول مهنة الحلاقة في عين مكترات، فيصعب عليه تسديد مقابل الكراء بسبب منع مزاولة مهنة الحلاقة في ظل حالة الطوارئ الصحية. فهنا يتدخل القضاء للتخفيف من القوة الملزمة للالتزام في ظل أزمة كورونا كظرف استثنائي، وبالتالي فهذا الشرط متوفر في فيروس كورونا 2019، لكن بشكل نسبي، مما يعني أن هناك بعض العقود يستحيل تنفيذها، ولا يمكن أن تستفيد من تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

خاتمة:

نستخلص من كل الأفكار التي تطرقنا لها، أن فيروس كورونا 2019 يأخذ صفة الظرف الطارئ في الالتزامات التعاقدية التي تكون صعبة التنفيذ، على أساس أن الالتزامات التعاقدية التي تكون مستحيلة تأخذ صفة القوة القاهرة. وختاما لما سبق نرى أنه لا يمكن الحسم بشكل جازم في أن فيروس كورونا قوة قاهرة، أو أنه ظرف طارئ، بل يمكن أن نقول أن فيروس كورونا 2019 يخضع إلى النظريتين معا، ويبقى ذلك مرهونا بمدى تأثر تنفيذ العقد في ظل جائحة كورونا، فإذا كان وباء كورونا يرهق كاهل المدين فإنه يأخذ صفة الظرف الطارئ، وإذا كان يجعل تنفذ الالتزام مستحيل فإنه يأخذ صفة القوة القاهرة، فتحديد أن الحادث قوة قاهرة أم ظرف طارئ يبقى مرهون في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع،والقول بأن فيروس كورونا 2019 يأخذ صفتي القوة القاهرة و الظروف الطارئة معا لا يمكن أن نأخذه على عمومه، حيت يبقى هذا الإشكال القانوني مطروح حتى يتم الجزم فيه من قبل المشرع ، ونلتمس من المشرع المغربي أن ينظم نظرية الظروف الطارئة كباقي التشريعات الأخرى نظرا لما تكتسيه من أهمية في وضعنا الحال و يجزم في هذا النقاش القانوني .

 

 

 

 

الهوامش

[2] ـ عبد الحكيم  حجامي – مصطفى هرندو – خالد كيثا، القوة القاهرة بين التشريع والقضاء المغربي والمقارن، موقع العلوم القانونية، تم الإطلاع عنه بتاريخ 28 مايو 2010، على الساعة 9.00.

[3] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 993.

[4] ـ شرط القوة القاهرة في القانون الانكليزي (دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع، السنة العاشرة 2018، ص245 .

[5] ـ عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام الجزء الثاني الواقعة القانونية، المسؤولية التقصيرية، الإثراء بلا سبب، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الثالثة 2018، ص112.

[6] ـ عبد الحكيم حجامي – مصطفى هرندو – خالد كيثا، القوة القاهرة بين التشريع والقضاء المغربي والمقارن، موقع العلوم القانونية، تم الإطلاع عنه بتاريخ 28 مايو 2010،على الساعة 10.

[7] ـ عبد الحكيم حجامي – مصطفى هرندو –خالد كيثا، القوة القاهرة بين التشريع والقضاء المغربي والمقارن، موقع العلوم القانونية، تم الإطلاع عنه بتاريخ 28 مايو 2010، على الساعة 9:30.

[8] ـ يمكن الرجوع لقرار محكمة النقض عدد 1015، المؤرخ في 5/11/2008، الملف الاجتماعي عدد 320/2008 .

[9] ـ حكم رقم 251 بتاريخ 2014/01/23 .

[10] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 996 .

[11] ـ يمكن الإطلاع على قرار المجلس الأعلى 19 نونبر 1975 المجلة المغربية للقانون، فاتح ماي 1961، الصفحة 235، تمت  الاطلاع عليه بتاريخ 26 ماي 2020 على الساعة 15.36 .

[12] ـ مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطابع دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1972 ، ص 417 .

[13] ـ عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثامنة 2018، ص139 .

[14] ـ ابراهيم أحطاب، فيروس كورونا “كوفيد 19” بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، منشور في موقع ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2020 على الساعة 00:00 .

[15] ـ عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر  الالتزام، الجزء الأول، التصرف القانوني –العقد –الإرادة المنفردة، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط، الطبعة الخامسة 2018، ص258 .

[16] ـ عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، أحكام الالتزام، الجزء الثالث، أوصاف الالتزام –انتقال الالتزام –انقضاء الالتزام، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط، الطبعة الثانية 2018، ص318 .

[17] ـ إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الإرادة المنفردة-الإثراء بلا سبب، المسؤولية التقصيرية –القانون، الجزء الثاني، بدون التوفر على الطبعة أو المطبعة الصفحة 124.

[18] ـ جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية، آخر تحديث للبيانات 26 مايو 2020، 8:04 م غرينتش، تاريخ الإطلاع على الموقع هو 26 مايو 2020 على الساعة 22:14 .

[19] ـ تمت المصادقة في 22 مارس 2020 من طرف مجلس الحكومة المغربية على مشروع المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية  بسائر أرجاء التراب الوطني من 20 مارس 2020 في السادسة مساءا إلى غاية 20 أبريل، وتم تمديد الحجر الصحي إلى غاية 10 يونيو .

[20] ـ مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020.

[21] ـ فريدة اليوموري، فيروس كورونا  وأثرها على تنفيذ العقود: قوة قاهرة أم ظرف طارئ ؟، تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2020، على الساعة 8.30.

[22] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، الكتاب 3 نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف –الحوالة –الانقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 985 .

[23] ـ شرط القوة القاهرة في القانون الانكليزي – دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي – ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع، السنة العاشرة 2018، ص248.

[24] ـ نجيم أهتوت، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، المصادر الإرادية، -العقد –الإرادة المنفردة ،مطبعة القبس –العروي –الناظو، الطبعة الأولى، 2019، ص 120 – 121 .

[25] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 704.

[26] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص705 .

[27] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 717 – 718.

[28] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول، الجزء 2، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 820.

[29] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول، الجزء 2، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 855 – 856 .

[30] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص720.

[31] ـ نجيم أهتوت، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول المصادر الإرادية  العقد، الإرادة المنفردة مطبعة القبس- ، الطبعة الأولى2019 ، ص 124.

[32] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول، الجزء 2، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 820 .

[33] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 721.

[34] ـ القرار الصادر بتاريخ 10 أكتوبر  1993، ملف عدد 99694 المجلة القضائية، العدد الأول، 1994، ص217.

[35] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرج القانون المدني، المجلد الأول نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة 2015، ص 723 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى