حنان المنيعي
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه القانون الدولي- كلية الحقوق ظهر مهراز- فاس
حقوق السجناء في ظل جائحة كورونا
اتفقت جل شرائح المجتمع الدولي على حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق السجناء بصفة خاصة. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص الحق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة، كما يلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد للصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها.
إن حماية حقوق السجناء داخل المؤسسة السجنية، لها أهمية كبيرة تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها العالم بأسره إثر تفشي فيروس كورنا-كوفيد 19- . وسبب هذه الجائحة بادرت عدد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استباقية وسط مخاوف من تفشي الوباء داخل السجون، ويعتبر المغرب من بين الدول التي أعلنت عن حالة الطوارئ واتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان الأمن الصحي لكل الأشخاص بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة.
وهو ما جعلنا أن نبادر إلى مناقشة هذا الموضوع، ومقاربته من وجهة: القوانين المنظمة لحماية السجناء على المستوى الدولي والوطني. وأيضا التعرض للإجراءات التي اعتمدها المغرب من أجل حماية هذه الفئة في ظل جائحة كورونا. وبالتالي سنتناول الموضوع في محورين رئيسيين على الشكل التالي:
- المحور الأول: التأطير القانوني لحقوق السجناء الصحية دوليا ووطنيا
- المحورالثاني : إجراءات مفعلة لحماية السجناء في ظل جائحة “كورونا “
المحور الأول: التأطير القانوني لحقوق السجناء الصحية دوليا ووطنيا
أقرت المواثيق الدولية والإقليمية وكذلك القوانين الوطنية مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها السجناء داخل المؤسسات السجنية .
فعلى المستوى الدولي تم تقنين وتحديد حقوق الإنسان في معاهدات واتفاقيات دولية. ففي عام1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،[1] حيث نص على أن ” لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته...”.[2]
وفي سنة 1966 تم اعتماد العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، نص العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حرياتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية.[3]
بالإضافة إلى ذالك نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية .[4]
وفي عام 1955 وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن توفير الرعاية الصحية أثناء السجن .[5] حيث أشارت المادة 24 إلى أن “الطبيب يقوم بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين”.
كما اعتمدت الأمم المتحدة صكوك إضافية على مر السنين ، ففي سنة 1984 اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وفي عام 1985 القواعد الدنيا النموذجية لحماية المجرمين من صغار السن التي تدعى قواعد بيكين، وفي عام 1988 اعتمدت مجموعة المبادئ الخاصة بحماية السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على التوالي.
وعلى المستوى الإقليمي: أقر المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان القواعد الأوروبية للسجون في 1987، وفي أوروبا على وجه الخصوص ثم إقرار الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة بقصد مراقبة سوء المعاملة وأحوال السجناء بما فيها المسائل الصحية.
أما على المستوى الوطني: عمل المشرع المغربي على بناء وتطوير ترسانته القانونية بهدف توفير الضمانات القانونية لفائدة المسجونين من خلال تكريس ذلك في النصوص القانونية المنظمة للسجون بصفة عامة، بما في ذلك النص الدستوري حيث كرس دستور 2011 كما هو الشأن بالنسبة للدساتير السابقة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أية جهة كانت خاصة أو عامة، وكذا عدة جواز معاملة الغير معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، مع تجريم التعذيب بكافة أشكاله.[6] كما تم التأكيد على أن كل شخص معتقل يتمتع بالحقوق الإنسانية وبظروف اعتقال إنسانية وبرامج التكوين وإعادة الإدماج .[7]
هذا ويشكل التشريع الجنائي واعتبارا لما يتضمنه من إجراءات تتعلق بالبحث في الجرائم ومحاكمات مرتكبيها وتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم، الحجر الأساس في ما يتصل بالحقوق والضمانات الممنوحة للجناة وتوفير شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك مرحلة التنفيذ العقابي . فالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية يعتبران من أهم القوانين التي لها علاقة كبيرة بحماية الحقوق بصفة عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة ناهيك عن مسطرة الجنائية التي تعد كذلك هاجسها توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المعترف به عالميا.
وبتبني القانون 23/98،[8] المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية ومرسومه التطبيقي، أضحى السجناء يتمتعون بحقوقهم وواجباتهم داخل المؤسسات السجنية.[9] هذا القانون أحدث تغييرا جوهريا على القوانين المنظمة للسجون، حيث أتى بمجموعة هامة من الحقوق شملت الشق المادي والاجتماعي والرعاية اللاحقة ما بعد الإفراج.
المحورالثاني : إجراءات مفعلة لحماية السجناء في ظل جائحة “كورونا “
تبنت المملكة المغربية مجموعة من الإجراءات والتدابير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة، والعمل على حماية هذه الفئة في ظل جائحة كورونا، حيث قامت المندوبية العامة لإدارة السجون بتعبئة كل إمكاناتها البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، بتعاون مشترك مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
- إجراءات احترازية-استباقية
بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة بالبلاد بفيروس كورونا، ومن أجل منع تفشيه داخل السجون إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تمثلت بالأساس في تجهيز المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الصحية والوقائية الضرورية، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على موظفيها والسجناء على حدّ سواء، حماية لهم ولأسرهم.
و كذلك تعبئة المسؤولين والموظفين على المستويين المركزي والجهوي وبالمؤسسات السجنية من أجل العمل على الالتزام التام بتطبيق هذه الإجراءات، وتحسيس السجناء في هذا المجال بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال.
فقد همت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، على الخصوص، تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني.
كما اتخذت إجراءات استثنائية لحماية السجناء، شملت عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية لمدة 14 يوما، حتى التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وتقليص عدد الزوار إلى زائر واحد، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوماً.
وقررت المندوبية إخضاع موظفيها لنظام للحجر الصحي داخلها، والعمل ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين بهدف التصدي لتفشي الوباء، حسب إفادة المندوبية في وقت سابق .[10]
- ” العفو الملكي”
لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوا لفائدة 5654 سجينا،[11] وتم انتقاء المعتقلين المستفيدين من هذا العفو الملكي، بناء على «معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة»، أخدا بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المستفيدين من العفو الملكي تم إخضاعهم للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.
وبالموازاة مع عملية الإفراج عن النزلاء المستفيدين من العفو الملكي السامي، تمت تعبئة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل دعم وتسهيل الفحص الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة المعينين على مستوى اللجان المحلية المشتركة، حيث تم توفير لجميع السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة المتابعة الطبية والأدوية المرتبطة بذلك.
- حملات تحسيسة وتوعوية
دعت المندوبية كل الأطر السجنية بالقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لنزلاء المؤسسات السجنية بشأن خطورة فيروس “كوفيد 19 ” وكيفية انتشاره وتجنب الإصابة به، وبأهمية الالتزام بالنظافة في الوقاية من الفيروس والالتزام الجميع بالتدابير المتخذة ضمانا لحماية صحتهم .
- إجراءات احترازية إضافية
بالرغم من الإجراءات الاحترازية المتعددة وبشكل استباقي، التي اتخذتها الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، داخل فضاءات المؤسسات السجنية بالمغرب، لمواجهة انتشار فيروس كورونا في أوساط السجناء والموظفين، إلا أن الأمور سارت على نحو أخر، حيث تم تسجيل حالات داخل بعض المؤسسات وأبرزها وضعية السجن المدني بورزازات.
وعلى إثر ذلك قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنسيق مع السلطات الصحية والإدارية المختصة، إجراء اختبارات خاصة للكشف عن فيروس كورونا لعينات داخل مختلف المؤسسات السجنية التي يوجد بها أكثر من 80 ألف سجين ويشتغل بها 10200 موظف، وقد تم في هذا الإطار إجراء 1736، منها 961 كشفا لفائدة النزلاء، و711 كشفا لفائدة الموظفين، إضافة إلى 64 كشفا لفائدة مستخدمي الشركات العاملة بالمؤسسة.[12]
وكشفت المندوبية العامة أن نتائج هذه الاختبارات، في ما يتعلق بالسجن المحلي بورزازات، عن إصابة 207 سجناء و62 موظفا عاملين بالمؤسسة، إضافة إلى موظف واحد كان من المرتقب أن يلتحق بالمؤسسة في إطار تعويض الموظفين المصابين، في حين لم يكشف بعد عن نتيجة اختبارات 55 سجينا من نزلاء المؤسسة، علما أنه تقرر إعادة إجراء التحاليل لثلاث حالات أخرى.
وأمام هذه الوضعية الوبائية بسجن ورزازات عملت الإدارة العامة بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية المختصة، على تجهيز المؤسسة السجنية المذكورة بوحدات متنقلة داخل فضاء خاص، مجهزة بكل المستلزمات لتطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا لفائدة النزلاء المصابين.
كما أنه في إطار تعزيز الحماية للموظفين العاملين بالمؤسسة، تم تعميم الألبسة الوقائية الخاصة على العاملين بالمعقل وكل من يتعامل مع النزلاء عند الدخول أو الخروج من المؤسسة، مع تشديد المراقبة في ما يخص التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل المؤسسة.
في المقابل جاءت نتائج سلبية ل 47 مؤسسة سجنية وبالموازاة مع ذلك، كانت نتائج الاختبارات الخاصة بالسجن المحلي بوجدة وتطوان سلبية، ما عدا حالة واحدة في كل منهما كانتا إيجابيتين، وقد تم إخضاعهما لاختبار ثان جديد جاءت نتيجته سلبية، ليتقرر إخضاعهما لاختبار ثالث لم تظهر نتيجته بعد.
- تنظيم جلسات قضائية عن بعد
في ظل قرار إغلاق السجون حفاظا على سلامة السجناء من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .عملت المندوبية العامة في مرحلة أولى التقليل ما أمكن من الجلسات، وفي مرحلة ثانية اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، وذلك بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة. ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى التوافد اليومي للمعتقلين الجدد، أجريت فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص.
ومن جهة أخرى، عمدت المندوبية العامة إلى قصر النقل إلى المستشفيات على الحالات القصوى، علما أن السلطات الصحية التزمت مؤخرا بإيفاد أطر طبية إلى المؤسسات السجنية لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، لتفادي خروج النزلاء إلى المستشفيات في الحالات العادية.
ولمواجهة الاكراهات المرتبطة بطبيعة القطاع كلها، وباعتبار أن الحركة من وإلى المؤسسات السجنية عامل خطورة يمكن أن يتسبب في نقل العدوى إلى هذه المؤسسات، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، «المنع المؤقت» لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد،، وأيضا، «المنع المؤقت» لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وفي إطار تنفيذها لهذه الإجراءات المذكورة واجهت المندوبية إكراهات عدة مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء.
ففي المدة من 16 مارس إلى 21 أبريل، تم تسجيل 20420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل.[13]
– المنصة الإلكترونية PSY – DGAPR – COVID19
في إطار مواكبة الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وسعيا لتوفير الدعم النفسي للموظفين و النزلاء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في بلادنا، واعتبارا لطبيعة مجال العمل والمهام والخصوصية الأمنية للقطاع فقد تقرر إحداث خدمة عن بعد تمكن الموظفين وكذا النزلاء من الحصول على إرشادات وتوجيهات لتجاوز بعض الظواهر النفسية المرتبطة بالظرفية الراهنة، وستسهر الخلية المركزية للمواكبة والدعم النفسي على تأمين وتدبير هذه الخدمة بالتنسيق مع الخبراء النفسانيين القائمين على المنصة الإلكترونية PSY – DGAPR – COVID19. [14]
استنتاج
من خلال ما سبق يمكن القول أن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف المغرب في ظل جائحة كورونا، كان لها أثر إيجابي وفعال في حماية صحة وسلامة السجناء وموظفي المؤسسات السجنية، وحظيت بإشادة وتنويه كل المتدخلين .
[1]– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 أ (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م.
[2] – المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
[3] – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966م): اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27.
[4] – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م): اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27.
[5] – القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977م.
[6] – الفصل 22 من الدستور المغربية لسنة 2011.
[7] – الفصل 23 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[8] – القانون 23.98 المنظم للسجون الصادر بتنفيذه ظ .ش رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأول 1420 الموافق ل 25 غشت 1999، يحتوي على 141 مادة وتسعة أبواب. وبعد مرور حوالي سنتين من صدور هذا القانون خصوصا وأن هذا الأخير جاء في خاتمته أنه سيصدر فيما بعد مرسوم بشأن تطبيقه، وفعلا صدر المرسوم المذكور بتاريخ 6 شعبان 1421 الموافق ل 3 نونبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-99-200 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 الموافق ل 25 غشت 1999. وقد تضمن هذا المرسوم من حيث الصياغة القانونية 11 بابا و161 مادة .
[9] – وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، ع 2، س 2006، ص 5.
[11] – www.justice.gov.ma
[13] -https://www.dgapr.gov.ma
[14] – https://www.dgapr.gov.ma