في الواجهةمقالات قانونية

المقترض المتوقف عن السداد بين مطرقة الجائحة وسندان المؤسسة البنكية: الاليات المفعلة والحلول الغائبة

 

الإسم الكامل : أزناكي عبد الواحد

طالب باحث بسلك الدكتوراه (القانون الخاص)، مختبر القانون والاقتصاد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة.

 

 

المقترض المتوقف عن السداد بين مطرقة الجائحة وسندان المؤسسة البنكية:

الاليات المفعلة والحلول الغائبة

مقدمة

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جل مناطق العالم[1]، اختلفت طرق التصدي له من دولة إلى أخرى، حيث اعتمدت الدول قرارات متفاوتة من حيث الصرامة في ظل الحد من تفشي هذا الوباء.

و يعتبر المغرب من بين الدول التي تعاملت بصرامة فائقة مع هذه الجائحة حيث تضافرت الجهود بين الدولة ومختلف أنسجة المجتمع بما في ذلك الإعلام، السلطات المحلية والأمنية إضافة إلى أفراد ومنظمات المجتمع المدني من أجل أخذ مختلف التدابير الاحترازية و الاستباقية لتدبير جانحة كورونا.

الأمر الذي دفع بالحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقاية والاحترازية لإيقاف تفشي وتناقل الوباء بين الأفراد، أولى هذه القرارات وهو القرار القاضي بإعلان حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة في البلاد نظرا للظرفية الاستثنائية وحماية المصالح العليا للوطن، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة 20 مارس 2020، بموجب بلاغ أصدرته وزارة الداخلية.

لتأتي بعد ذالك مراسيم ذات صلة بالإجراءات المتخذة ويتعلق الأمر ب:

– المرسوم رقم 292-20-2 المتعلق بس أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[2].

– و المرسوم رقم 293-20-2 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء

التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس کورونا-  كوفيد 19- [3].

وفي ظل توقف الحياة الاقتصادية بشكل شبه تام توقفت معها أغلب المؤسسات والشركات ثم الموظفون والعاملين في مختلف القطاعات، وتراكمت الخسائر والديون، الأمر الذي شكل تخوف لدى كل الفئات السالفة حول مآل العديد من الالتزامات الملقاة على عاتقهم.

وحسنا عملت الحكومة المغربية من خلال إحداث لجنة اليقظة االإقتصادية [4]، بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 292-20-2 المتعلق بس أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتي من أهدافها مواجهة تداعيات الجائحة عبر اتخاذ زمرة من القرارات وفق سياسات مالية وضريبية تعتمد تارة الدعم المباشر وتارة أخرى الإعفاءات الضريبية، أو تأجيل دفع أقساط القروض وفتح الباب أمام قروض بفوائد ميسرة (ضمان أكسيجين نموذجا)، الغاية من كل هذه القرارات هو دعم الأشخاص الاعتبارية و الطبيعية لكي يتاح لهم المرور من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

ويبقى قرار تأجيل سداد الأقساط المترتبة عن القروض بشقيها العقارية والاستهلاكية لفائدة الزبناء غير القادرين عن الأداء يسبب هذه الظرفية الصعبة، من أبراز القرارات المتخذة لما فيها من مصلحة لفئة عريضة من المستهلكين الذين يشتغلون في قطاعات تضررت جراء الجائحة، وهو القرار المتخذ بين لجنة اليقظة الاقتصادية و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ويبقى هذا القرار موطن در استنا في هذا الموضوع لمعرفة الاليات المتخذه من قبل الحكومة لضمان تأجيل سداد أقساط الديون؟ وما هي الحلول الغائبة والأكثر نجاعة في ظل الجائحة؟.

الأمر الذي يدفعنا لمعالجة هذا الموضوع من خلال محورين :

المحور الأول: الاليات المرصودة لتأجيل سداد الديون.

المحور الثاني: الإمهال القضائي الحل الأنجع في ظل الجانحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول: الاليات المرصودة لضمان تأجيل سداد الديون

تنزيلا للاتفاق المبرم بين لجنة اليقظة الاقتصادية والمجموعة المهنية البنوك المغرب، في إطار اتخاذ تدابير جديدة واستثنائية لدعم الشركات والأسر من تداعيات جائحة كورونا،  هدفها تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر بشكل تلقائي أو بطلب من الزبون حسب كل وضعية مع إمكانية تمديده لمرة واحدة بعد بيان دواعي وأسباب اللجوء إلى هذا التأجيل.

ولهذا فتحت الأبناك المغربية أبوابها  أمام الأسر التي تضررت إيراداتها من تداعيات فيروس کورونا، للمطالبة بتأجيل سداد القروض العقارية أو الاستهلاكية.

وتشمل هذه العملية بشكل خاص الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم، ومحدودي الدخل والأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمی.

وبما أن أغلب المغاربة يقبلون بشكل متزايد على القروض خاصة الاستهلاكية لأنه أصبح ” شر لابد منه “، خاصة أمام تعدد متطلبات الحياة اليومية وضعف القدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار وهو ما ترتب عنه مديونية الأسر نهاية سنة 2018 بلغت أكثر من 342 مليار درهم، وتمثل الديون الجارية للأسر  31% من الناتج الداخلي الخام[5] .

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد اشترطت من أجل الاستفادة من تأجيل استيفاء أقساط القروض العقارية أو الاستهلاكية، أن يكون الأجير قد فقد عمله أو انخفضت إيراداته بسبب الأزمة الناتجة عن الجائحة (كوفيد 19)، كما أن هذا الشرط يسري على رب الأسرة المتضرر [6]، إذ نجد تبعا للقرار الذي اتخذ من طرف التجمع المهني للأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، عمدت البنوك إلى تأجيل سداد قروض السكن بشكل أوتوماتيكي بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف.

يتعلق الأمر أساسا بمقتني الشقق الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالمقتنين للسكن في إطار برنامج “فوغاريم”.

كما يمكن الاستفادة من تأجيل قروض السكن لكل شخص في ذمته دين مضمون من قبل صندوق الضمان المركزي، الذي ضمن مثلا قروض السكن الموجهة للعاملين في القطاع غير الرسمي والذين تضرروا بسبب الأزمة الحالية، بل ويمكن حتى للتجار والصناع التقليديين الذين توقفت أنشطتهم الاستفادة من التأجيل غير أن الإشكال المثار في هذا الصداد وأمام هذه الوضعية الاستثنائية وهو تضمين وثيقة طلب الحصول على تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر مجموعة من الشروط التي يمكن اعتبارها بأنها تعسفية في حق الطرف الضعيف وهو المقترض، تمنح بموجبها امتيازات للمؤسسة البنكية مع التزام المدين بتحمل اثارها دون أي تحفظ أو حتى إمكانية مناقشتها، وفي ذلك  استغلال لجهل وضعف الطرف الضعيف الذي يمنعه المشرع بصريح المادة 59 من القانون 08-31.

كما  وقع تغييب مقتضيات أكثر حماية وأكثر ضمانة للطرف الضعيف ويتعلق الأمر بفترة التروي والتفكير المضمون بموجب المادة 77 من القانون 08-31، حيث تخول للزبون الحق في أخذ مهلة سبعة أيام لكي يتمكن من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.

كما نجد أن مقتضى تأجيل سداد الديون يتحدث عن العلاقات بين الزبون والمؤسسات البنكية وشركات التمويل أي أن التأجيل كأنه مقتصر على مؤسسات الائتمان فقط دون الهيئات المعتبرة في حكمها وهو ما قد يفسح المجال أمام مؤسسات أخرى لاستغلال هذا الفراغ القانوني لصالحها، حيث كان يجب استعمال المصطلح الصحيح وهو أن هذا المقتضى يسري على جميع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كما جاء به القانون 12-103.

أما بخصوص الإشكال الذي قد يفرضه طلب التأجيل سواء من حيث صياغته أو من حيث البيانات المدرجة فيه مع العلم أن أغلب هذه البيانات نجدها غير واضحة وهي تحتمل أكثر من معنى وهو ما يشكل صعوبة على الزبون العادي لمعرفة المقصود من ذالك المصطلح نظرا لطبيعة المصطلحات التي يتم استعمالها من قبل اشخاص ذو حنكة بهذا المجال، زد على ذلك استعمال اللغة الفرنسية عوض اللغة العربية في أغلب طلبات التأجيل، إذ كان من الأجدر على للجنة اليقظة الاقتصادية من وضع نموذج موحد لهذا الطلب لكي تتقيد وتعمل به جميع المؤسسات البنكية والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك لاعتبارين:

  • تقييد الحرية التعاقدية مما سيحققه من حماية للمدين.
  • تفادي النزاعات المستقبلية أي ما بعد الجائحة حول تبعات القروض في فترة التوقف عن السداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الثاني: الإمهال القضائي: الحل الأنجع في ظل الجانحة

الأصل أن على المدين الوفاء بالتزامه بمجرد ترتبه في ذمته أو حلول أجله، إلا أن المدين يواجه أحيانا ظروفا معينة تمنعه من أن يفي بالتزامه في موعده كالتوقف عن العمل مثلا نتيجة أي ظرف من الظروف – جائحة كرونا – التي تسببت في عطالة الملايين من الأجراء، فهل يستطيع القاضي أن يمنحه مهلة للوفاء بالالتزام في إطار الإمهال القضائي؟ وما هو النص القانوني الذي يمكن إعماله في هذه الظرفية؟

استبشر المستهلك المغربي خيرا بدخول القانون 08-31 حيز التنفيذ، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[7]، الذي طال انتظاره لعقود من الزمن، فهذا الأخير الذي جاء مكملا للقواعد العامة كما أن هذا القانون مزج بين الشق الوقائي والعلاجي من خلال تنظيمه للعديد من الجوانب المرتبطة بالاستهلاك وحماية المستهلكين، ومن أهم المجالات التي خصص لها هذا القانون حيزا لا يستهان به  وهي ذات ارتباط بموضوع الدراسة نجد محراب القروض الاستهلاكية والعقارية، إذ خصص له المشرع القسم السادس من نفس القانون، ونجد من أهم الإجراءات التي جاء بها هذا القانون هو إجراء الإمهال القضائي بنص المادة 149 [8] من القانون 08-31.

إذ يستشف من مضمون هذه المادة أن المشرع أجاز في المعاملات المدنية وبنص خاص للقاضي أن يمنح للمدين المتوقف عن سدد قرضه مهلة للوفاء بدينه الذي حل أجله، إلى أجل أو أجال معينة ينفذ فيها التزامه، في إطار مهلة تسمى ب ” نظرة الميسرة ” والتي تجد أصلها في الشريعة الاسلامية الغراء إذ يأمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، في قوله تعالى ” وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة” [9]۔

– فما المقصود بنظرة الميسرة ؟ وماهو نطاقها؟ وماهي شروط إعمالها؟

 

  • نظرة الميسرة أو ( الأجل القضائي):

هي مهلة يمنحها القاضي للمدين الذي يمر بظروف صعبة تجعله غير قادر على الوفاء في الميعاد المحدد بشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم [10].

وبعبارة أخرى هو الاستثناء الذي يكون بنص خاص بموجبه يتم تأجيل وقت سداد الديون، خاصة عند حصول حوادث (كوفيد 19 نموذجا)، تقضي وقف تنفيذ الالتزام إلى ميعاد أخر، ويتم هذا التأجيل إما بتحديد وقت معين للوفاء في المستقبل أو يكون وقت الوفاء هو الوقت الذي تزول عنده أسباب وقف التنفيذ.

  • نطاق تطبيق مهلة الميسرة:

نظرة الميسرة تتسم بالعمومية في التطبيق سواء من حيث محل الالتزام أو مصدر الالتزام، فمن حيث محل الالتزام تمنح نظرة الميسرة في كل الالتزامات بصرف النظر عن محلها سواء كان محل الالتزام نقودا أو تسليم شيء أو غيره، وخير دليل على ذلك مقتضيات القفرة الثانية الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود المغربي [11]، ومن حيث مصدر الالتزام تمنح نظرة الميسرة في جميع الالتزامات سواء كان مصدر الالتزام الإرادة المنفردة أو العقد.

  • سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة ( الإمهال القضائی):

يتمتع رئيس المحكمة المختصة  بصفته قاضي المستعجلات بسلطة تقديرية مطلقة في منح المدين نظرة الميسرة، فهو حر في قبول أو رفض ذلك، وكذلك هو حر في تحديد مدة نظرة الميسرة بشرط أن تكون معقولة، كما أن له الحرية في أن يمنح المدين أجلا واحدا يسدد من خلاله أو أجال يسدد فيها، وهذه السلطة ليست مطلقة وإنما يمارسها القضاء بموجب شروط معينة وهي:

  • شروط منح القاضي للمدين نظرة الميسرة:

1)- أن يتوافر لدى المدين ظروف استثنائية صعبة:  أي تواجد المدين في فترة عطالة عن العمل لأي سبب من الأسباب (التوقف عن العمل مثلا في ظل جائحة كرفيد 19)، وهي قراءة منطقية لمفهوم الفصل 149 من القانون 08-31 خاصة والعبارة التي تفيد المثال لا الحصر للحالات الواردة في هذا الفصل وهي عبارة و”لاسيما”.

2)- أن يكون المدين المتوقف حسن النية: بمعنى إذا كان المدين سيء النية وكانت لديه موارد مالية كافية لسداد الدين رغم توقفه عن العمل فهنا لا يجب أن تمنح له هذه المهلة وهنا تطرح إشكالية أخرى وهي صعوبة إثبات سوء النية.

3)- أن لا يوجد نص يمنع القاضي من نظرة الميسرة:  فلو كان هناك نص خاص يمنع القاضي من منح هذه  المهلة نظرا لطبيعة المعاملة، مثلا في القضايا التجارية لا يمكن اعمالها.

4)- أن لا يتضمن العقد شرطا فاسخا صريحا: ففي حالة وجود هذا الشرط في عقد القرض انذاك سنكون أمام عقد إذعان في مواجهة الطرف الضعيف، أما في باقي العقود التفاوضية فلابد من إعمال هذا الشرط والأخذ به.

5)- أن لا يترتب على منح نظرة الميسرة إلحاق ضرر جسيم بالدائن: هذا الشرط كمبدأ عام مقبول و منطقي لابد من احترامه حتى لا نساهم في إفلاس الدائن، لكن اليوم وفي ظل هذه الجائحة لا يمكن الحديث عن هذا الشرط لوجود ضمانة قوية من قبل الدولة تتجسد عن طريق صندوق الضمان المركزي، الذي يخلق ارتياح كبير لدى مؤسسات الائتمان لما يوفره من ضمانات.

  • آثار منح نظرة الميسرة:

1)- وقف إجراءات التنفيذ ضد المدين: عبر التنصيص على أنه يوقف خلال مدة سريان مفعول المهلة – حالة الطوارئ الصحية- تنفيذ التزامات المدين ولا يترتب على المبالغ المستحقة أي فائدة طيلة هذه المدة أو المهلة.

2)-  بقاء الدين مستحق الوفاء: بمعنى أن الإمهال القضائي لا يعني إلغاء الدين بشكل نهائي وتحلل المدين من التزاماته، وإنما هو تأجيل للدين فقط لميعاد مستقبلي محدد من قبل قاضي المستعجلات، وأثر هذه المهلة نسبي أي لا يستطيع أن يحتج بالمهلة إلا بصدد الدين الذي أمهل للوفاء به فقط.

خاتمة

من خلال هذا الموضوع يمكن القول بأن الحل الأنسب في ظل الجائحة كوفيد 19 المستجد التي أرخت بظلالها على مختلف القطاعات هو إعمال مقتضيات الفصل 149 من القانون 08-31، التي يمنحها قاضي المستعجلات لأن هذا الفصل هو الأجدر والأولى بالتطبيق رغم جهل أغلب المستهلكين بالمقتضيات الحمائية لهم وذلك راجع بالأساس لغياب الثقافة الاستهلاكية الملزم نشرها من قبل الحكومة وجمعيات حماية المستهلك.

لذالك وفي ظل هذا الخيار الذي نهجته الحكومة وهو حصر هذا الإشكال في أطرافه فقط وهما الدائن (المؤسسة البنكية) والمدين (المقترض المتوقف عن سداد الديون)، دون إدراج جهات أخرى، فعلى الحكومة تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تتساوى ومدة سريان مفعول حالة الطوارئ، لأن التساؤل المطروح اليوم هو مدى استعداد المقترض لسداد الديون ما بعد الجائحة خاصة وأنه مثقل بديون جديدة حصل عليها لضمان معيشيه اليومي في ظل الجائحة دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها، مع ضرورة الحفاظ على استقرار المعاملات صوناً لقدسية المعاملات التعاقدية.

لائحة المراجع

[1]- أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا في 30 يناير  أن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عامة  تبعث على القلق الدولي.

[2]-  المرسوم الصادر في 28 رجب 1441 الموافق ل (23 مارس 2020) جريدة رسمية، عدد 6867 بتاريخ 29 رجب 1441 المرافق ل (24 مارس 2020)،ص 1782 .

 

[3]- المرسوم الصادر في 29 رجب 1441 الموافق ل (24 مارس 2020) جريدة رسمية، عدد 6867 بتاريخ 29 رجب 1441 المرافق ل (24 مارس 2020)،ص 1783.

[4]- تم إحداث هذه اللجنة بتاريخ 11 مارس 2020، للمزيد من المعلومات حول تشكيل هذه اللجنة يرجی زيارة موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

[5]-  معلومة واردة في الموقع الإلكتروني ” المغرب اليوم “:

www.almaghribtoday.net، تاریخ و ساعة الولرج : 10 ماي 20202على الساعة H22:00 .

[6]- البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة: www.finances.gov.ma .

[7]- ظهير شريف رقم 1.11.03 صدر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

[8]- تنص المادة 149 من القانون 08. 31 على أنه: “بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفية أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن يتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين، غير أن له أن يؤجل البت في كيفية التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.”

[9]-  سورة البقرة، الاية 279.

[10]- سامي بديع منصور، عنصر الإثبات وعامل التعبير في العقد المدني، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى،1987،ص 172.

[11]-  يقضي مضمون الفقرة الثانية من الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود على أنه : ” ومع ذلك يسوع للقضاة مراعاة منهم لمركز  المدين ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه اجالا معتدلة للوفاء وأن يوقفوا إجراءات المطالبة مع إبقاء الأشياء على حالها “.

فانطلاقا من هذا الفصل، يتضح أن للمحكمة سلطة تقديرية في منح المدين مهلة ليتمكن من أداء دينه، فالمشرع المغربي جعل منح مهلة الميسرة رخصة بيد القضاء تخضع لتقديره حسب الظروف المحيطة بكل نازلة وهو ما يؤكده الفقه  والقضاء أيضا.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى