في الواجهةمقالات قانونية

القيمة القانونية للبيانات الإلزامية في النظام الأساسي للشركات التجارية

 

الإسم الكامل: أحمد تشيك، طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لايت مللول جامعة ابن زهر

مقال: القيمة القانونية للبيانات الإلزامية في النظام الأساسي للشركات التجارية

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻻﺷﻚ ﺑﺄن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺮاك وﻣﺰاﻳﺎه اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة ، ﻛﺎن وراء  ظهور ﻓﻜﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ أﺧﺪت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ وﺳﺎﺋﻞاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﻓﻴﺔﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ رﺑﺤﻴﺔ وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺑﺮوز ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻄﻮرا ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻣﻊ  ظهور اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص وداﻟﻚ زﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮراﻟﻜﻨﻴﺴﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺪي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻫﺪه الأنضمة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 16 ﺗﺨﻠﻠﻪ  ظهور اﻧﻮاعﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت داتض ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﻣﻮال ، ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻷﺟﺪر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ وﻓﺮض اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﻋﺮف نظام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻮﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻀﻮع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ إﻃﺎر الإستعماروﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻤﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﺻﺪار ضهير 1922واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 1867 وأﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺮف اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﺒﻨﺔ اﻻﺻﻼح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺨﺎرﺟﻲ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ نظرا ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺪي ﻋﺮﻓﻪ ﻫﺪا اﻟﻤﺠﺎل وﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، وﺣﺮي ﺑﺎﻟﺪﻛﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻘﺘﻀﺒﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ قانون 17,95[1] و5,96[2] ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻳﺒﺮز ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔإﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﺈﺧﺘﻼف ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪرا اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ  اﻟﺘﻨﻀﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ ﺗﻄﺮق وﻋﺮف ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 289 واﻟﺪي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ “ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﻳﻀﻊ ﺷﺨﺼﺎن اواﻛﺜﺮ أﻣﻮاﻟﻬﻢ أو ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺪي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ”[3] ونظرا لعمومية ﻫﺪا اﻟﻨﺺ وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ  يساير اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻫﺪا وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲاﻟﺸﺮكةوﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ  للإشتراك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻫﻠﻴﺔ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺼﺺ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦاﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء  ورأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ورﻗﻤﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ  وﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖﺑﺎﻹﺷﻬﺎر ، واﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪا ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ تبعا  ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ النظام اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وأﻣﺎم اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ يجدر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻄﺮح اﻻﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؟

وﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ الإﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول : تأسيس الشركة ودورالبيانات الإلزامية في شروط وأركان قيامها

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ للنضام الأساسي للشركات التجارية

 

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: تأسيس الشركة ودور البيانات الإلزامية في شروط وأركان قيامها.

وسنتناول ﻫﺪا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻻرﻛﺎن اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ: اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

  • اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣة

إن اللجوء إلى الاشتراك بين شخصين أو أكثر في إطار عقد الشركة ،كغيره من العقود  فلابد ومن المنطقي أن يتوفر أطرافه على  أﻫﻠﻴﺔ ورﺿﺎ وﻣﺤﻞ وﺳﺒﺐ وهي الأركان الموضوعية للتعاقد، ﻓﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮاﻵﺧﺮ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺪه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اد ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن رﺿﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﺻﺎدر ﻋﻦ إرادة واﻋﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻹرادة ﻣﻦ ﻏﻠﻂ وﺗﺪﻟﻴﺲ واﻛﺮاهﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ  للإبطال ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺎب اﻟﻌﻴﺐ رﺿﺎه ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 93ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮﻋﻠﻴﻬﺎ اﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻠﻮغ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ18ﺳﻨﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻫﺪا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺪي وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹدنﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪي ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪي ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺔ ﻣﻦﻣﺎل أو ﻋﻤﻞ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺪا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻀﺎم اﻟﻌﺎم أواﻟﻘﺎﻧﻮن وان ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ وﻣﻤﻜﻨﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن ﻛﻤﺎﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ أو اﻟﺒﺎﻋﺚ وراء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ  ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻫﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ  أﻣﺎ ﻏﻴﺮ داﻟﻚ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ

2_ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 289ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد أﻧﻪ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷرﻛﺎن اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪاﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺘﻤﺘﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻮن ﻓﻜﺮة اﻹﺷﺘﺮاك ﺗﺘﻄﻠﺐ داﻟﻚ ﻻﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﺎون بين ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إﺗﺤﺪتﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﻣﻦ ﺗﻢ ﻳﺸﺘﺮك ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪرا ﻣﺤﺪدا أو ﺣﺪا أدﻧﻰ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﻓﻲ ﺷﺮﻛةاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﻴﺖ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺼﺔ  ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﺪاﺋﻨﻴﻬﺎ اﻟﺪي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻧﻘﺪﻳة أو ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻫﺪا ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﺸﺄة ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﻐﻼل رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرةوﻓﻲ اﻻﺧﻴﺮ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ  ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻹرادﻳﺔ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻻﺳﺘﻐﻼل أﻣﻮاﻟﻬﻢ اوﻋﻤﻠﻬﻢ

 اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻷرﻛﺎن اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺸﺮع ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ إﻟﻰﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻓﻲ ﻫﺪا اﻹﻃﺎر ﻓﺈن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺠﺪر أن ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب رﺳﻤﻲ ﻛﺎن أوعرفي[4] وﻧﻔﺲاﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 11من  قانون 17,95 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ  اﻟﺸﺮﻛﻪ وﻏﺮﺿﻬﺎ وتكمن أهمية هدا إدراج هدا الأخير من خلال التزام الشركة في علاقتها مع الاغيار بكافة أعمال التسيير التي تدخل ضمن غرضها  ولا تتحمل اعمال المسييرين الخارجة عن غرضها ودالك لتأمين استقرار المعاملات وحماية مصالح الأغيار  وﺷﻜﻠﻬﺎ ورأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ومدتها وحصة كل شريك  إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ  ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﻠﺸﺮﻛﺔ والتي عزم المشرع على عدم إغفالها حفاضا على المصالح المشتركة و المصالح الخارجية  وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺪه إﻟﻰ اﻟﺠﺰاءاتاﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ وداﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪي ﺑﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲاﻹﻳﺪاع واﻟﻨﺸﺮ وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺪه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ إﺟﺮاءات اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ أداء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔواﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻫﺪا وﻳﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﻜﺮاء ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﻤﺮاد ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻴﻪ ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺸﻬﺮاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺪي ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺘﻴﻦ ﻓﺎﻻوﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺪاع ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إدا ﻛﺎن رﺳﻤﻴﺎ و ﻧﻀﻴﺮﻳﻦ إدا ﻛﺎن ﻋﺮﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ داخل أجل 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ، أو ﺑﺂﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﻓﻲاﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ[5]

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺪا اﻟﻤﻄﻠﺐ ستتناول الموضوع  ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻦ اﻻول ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 17.95في اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن 5,96) اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

إن اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻤﺎدة 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن17,95 ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻳﺤﺪد ﺷﻜﻠﻬﺎوﻣﺪﺗﻬﺎ وتسميتها ومقرها الإجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها  ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺪه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 21 أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻀﻤﻴﻦ دون أي إﺧﻼل ﺑﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ، وﺗﺒﺮز اﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 2و21 ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﺟﺰاءات ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻫﺪا اﻹﻃﺎر

1_ دﻋﻮى ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

إن ﻫﺪه اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ المادة 21من القانون 17.95اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إدا ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺨﻮل ﻟﻜﻞ دي ﻣﺼﻠﺤﺔﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﻣﺮ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺮور 3 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻄﺮح ﻟﺪﻳﻨﺎ إﺷﻜﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪﻫﻢ ، ﻫﻞ ﺟﻤﻴﻊاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ أم ﺑﻌﻀﻬﻢ ام ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻀﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﺼﻬﻢ

.2_ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار.

ﺗﺮﻓﻊ ﻫﺪه اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﺪا اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺪي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺎ أو إﻏﻔﺎل إﺟﺮاء ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺨﺺ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻫﺪا وﺗﺘﻘﺎدم ﻫﺪه اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺮور 5 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰاﻷﻃﺮاف اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻓﻌﻞ ﺑﺨﺼﻮص دﻋﻮى ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ سلفا

 

 اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر قانون 5,96

إن قيمة البيانات الإلزامية في النظام الاساسي للشركات التجارية يكمن بالأساس في كون التعاملات التي تستهدفها الشركة يتسم. بنوع من الحساسية خاصة في التعامل مع الغير حسن النية لما يتطلبه دالك من ثقة في هدا الإطار ولدالك جاء القانون  5,96بمقتضيات تحمل مجموعة  ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات المترتبة عن اغفال تضمينها طبقا لكل شركة على حدة ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 5 واﻟﺘﻲ  ﺗﻀﻤﻴﻦاﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت من قبيل تسمية الشركة ومقرها اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻐﺮض ومدتها[6]  ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔﻻﻧﺠﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﺪا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ ﻳﺤﺪد ﺟﺰاء ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺎدة 62 ﺗﻔﺴﺮ ﻫﺪا اﻟﺴﻜﻮت ﺣﻴﻦ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ أناﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻣﻦ ﻫﺪا اﻟﻤﻨﻀﻮر ﻳﻜﻮن إﻏﻔﺎل ﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔوﻣﻮﺟﺐ اﻟﺒﻄﻼن ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ ﻓﺈن اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺎدة 13 إﻟﻰ 34 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻﻧﺠﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺻﺮﻳﺤﺎ وﻻ ﺟﺰاء ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻤﺎدة 13ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬﺪا اﻷﻣﺮ ﺣﻴﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ “” ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺴﻴﺮﻫﺎ وإدارﺗﻬﺎ وداﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هداﻟﻔﺼﻞوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻀﻞ أﻣﺎم ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻞ اﻟﺠﺰاء ﻫﻮ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ام اﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﻟﺠﺰاءاﻟﻤﺴﻄﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن 17,95 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ، واﻷﺟﺪر إﻋﻤﺎل ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮصﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 05ﻣﻦ اﻟﻘﺎنون 5,96 ﻋﻦ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻏﻔﺎل ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 29ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن5,96″  ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﻴﺮون اﻻواﺋﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻘﺮراﺗﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻼن وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﺑﺄن ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﺎدي ﻋﻦ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺣﻔﺎﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺣﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ

 

وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إعتبار اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻀﻴﻢ وﺗﺄﻃﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎل واﻻﻋﻤﺎل، ونظرا ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﻣﻦأﺟﻠﻬﺎ إﻗﺘﻀﻰ داﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮع ﻹﻗﺮار ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻔﺎﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎء   وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻏﻴﺎر ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻀم لشركات المساهمة 17,95اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن 5,96اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ اﻟﻰ إﺑﺮاز أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت الإلزام توافرها في النظام الأساسي للشركات ودورها  ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وعن اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ إغفالها وعدم تضمينها.

[1]القانون المنضم لشركات المساهمة 17,95 القانون المنضم لشركات المساهمة 17,95.

[2]القانون المنضم لشركات التضامن والتوصية البسيطةوشركة المحاصة (5,96)

[3]الفصل 289 من قانون الالتزامات والعقود المغربي 1913

[4]كتاب القانون التجاري المغربي الجديد _ الدكتور فؤاد معلال، صفحة 33.

[5]مقال لهشام لعبودي _ منتدى منضمة الحريات للتواصل بين موضفي قطاع العدل بالمغرب_ بعنوان ماهي القيمة القانونية للبيانات الانضمة الأساسية للشركات التجارية.

[6]د، عمر السكتاني _الشركات محدودة المخاطر_ شركة التضامن _ انظر الصفحة 11.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى