في الواجهةمقالات قانونية

الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية بين أوجه الحماية الجنائية و المحدودية

كوثر زركان

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر الأسرة و الطفل و التوثيق

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية -جامعة سيدي محمد بن عبد الله – بفاس        

الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية بين أوجه الحماية الجنائية و المحدودية

مقدمة :

يتصدر الاستغلال الجنسي المشاكل العالمية التي تعاني منها جميع الدول، نظرا لآثاره الوخيمة على كل فئات المجتمع، لا سيما الأطفال لأنه يمس براءتهم و يطال حرمة أجسادهم التي لا يستطيعون الدفاع عنها لصغر سنهم.

و ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال لطالما ظل مسكوتا عنها لعدة سنوات، إلا أنه بفضل التحولات التي شهدتها المجتمعات و ما صاحب ذلك من وعي جعل العنف المرتكب ضد الأطفال يخرج من دائرة المسكوت عنه.

و تعالت الأصوات المنادية بضرورة التدخل الدولي لإقرار حماية للأطفال ، فكان إعلان جنيف الصادر بتاريخ 1924 و إعلان 1959 الانطلاقة الحقيقية لحماية الطفل، ثم بعد ذلك تواصلت المجهودات إلى أن توجت اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل 20/11/1989.

و لقد تعرضت اتفاقية 1989 لحقوق الطفل للجرائم الجنسية ضد الأطفال، حيث خصصت الفصلين 19 و 34 منها للتصدي لها، مؤكدة على الدول وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية[1] .

ووعيا كذلك من الدولة بخطورة الاستغلال الذي يتعرض له الطفل بعدما أصبح معطى اجتماعي تؤكده الاحصائيات و التقارير الرسمية و غير الرسمية، بادرت إلى حماية فئة الأطفال عن طريق مجموعة من الإصلاحات التشريعية من خلال ملائمة التشريعات الوطنية مع توصياته شملت بالخصوص القانون الجنائي .

و هكذا فقد تطرق المشرع المغربي من خلال القانون الجنائي إلى العديد من الجرائم التي تستهدف حماية الطفل من كل أشكال العنف خاصة الاستغلال الجنسي الذي أصبح يتصدر أنواع العنف التي يقع ضحيتها أطفال، و تتعدد الأفعال التي تشكل انتهاكا لعرض الطفل، إلا أنه تجمع بينهما صفة مشتركة و هي الصفة الجنسية للفعل، و هي ذات مدلول واسع و تشمل جميع الممارسات و الأفعال الجنسية الطبيعية و غير الطبيعية التي كيفها المشرع حسب خطورتها إلى جنايات و جنح.

و من هذا المنطلق ، فموضوع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية بين أوجه الحماية الجنائية و المحدودية يكتسي أهمية خاصة لأنه يثير موضوعا لا طالما ظل مسكوتا عنه لعدة سنوات، إلا أنه بفضل التطور و التحولات التي شهدها المجتمع المغربي و ما احب ذلك من وعي جعل هذه الجرائم تخرج من دائرة المسكوت عنه إلى دائرة العلن ، و هو ما دفعني للكشف عن موقف الطفل الضحية في المنظومة الجنائية المغربية من خلال استخلاص مكامن الحماية و القصور من نصوصها القانونية المجرمة.

لذا فالإشكال الذي يطرحه هذا الموضوع:

ما مدى توفق المشرع المغربي في توفير حماية ناجعة و كفيلة لحماية الطفل من الاعتداءات الجنسية؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية ،ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين

المبحث الأول: مظاهر الحماية الجنائية للطفل من الاعتداءات الجنسية

المبحث الثاني :مظاهر قصور الحماية الجنائية للطفل من الاعتداءات الجنسي

المبحث الأول: مظاهر الحماية الجنائية للطفل من الاعتداءات الجنسية

يعتبر حق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه ، من بين أسمى الحقوق التي اهتمت بها التشريعات و المواثيق الدولية بسبب الضعف الذي يتميز به الأطفال مما يجعلهم عرضة لجرائم تمس أعراضهم و أخلاقهم.

و نظرا لجسامة الأخطار الجسدية و النفسية التي قد تلحق الطفل جراء المساس بعرضه و أخلاقه، فقد جرم المشرع المغربي العديد من الأفعال من أجل حمايته .

و سوف أقتصر على دراسة الاغتصاب في (المطلب الأول )، على أن أخصص( المطلب الثاني) للحديث عن هتك العرض.

المطلب الأول: جريمة اغتصاب قاصرة

تعد جريمة الاغتصاب من أخطر جرائم العرض التي تلحق الأنثى، فتجعلها ضحية بين يدي وحش كاسر يدنسها و يخلف لها أسوء الآثار، و تبلغ خطورة الجريمة أشدها إذا استهدفت قاصرة[2]. و عليه سوف اخصص( الفقرة الأولى) للحديث عن حجم جريمة اغتصاب قاصرة، على أن أتطرق ( للفقرة الثانية) لأوجه الحماية الجنائية التي يقرها القانون الجنائي لهذه الفئة.

الفقرة الاولى: احصائيات متعلقة بجريمة اغتصاب القاصرين

و قد أضحت ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب كشكل من أشكال سوء المـعاملة الأطفال ، تتفاقم في أوساط المجتمع المغربي سنة بعد أخرى، و ما يزيد من استفحالها هو كونها ظاهرة صامتة ، نظرا للأعراف التي تداولتها الأسر المغربية فيما يخص الجانب الجنسي ، بحيث تكاد تجده من المحرمات بل و من نقط العار، فأغلب الضحايا و أسرهم يختارون الصمت و التستر عوض فضح هذه الجريمة خوفا من التشهير [3].

 

و على الرغم من أن أغلب جرائم الاغتصاب تحاط بسرية تامة، فإنه توجد بعض الإحصائيات[4] لحالات اغتصاب القاصرات على الصعيد الوطني تعكس إلى حد ما انتشار هذه الجريمة .

 

مجموع المتابعين الأشخاص المتابعون عدد القضايا السنوات
ذكور أحداث ذكور رشداء
546 46 500 489 سنة 2017
546 74 472 467 سنة 2018

 

من خلال الاطلاع على الاحصائيات الخاصة باغتصاب  القاصرات على الصعيد الوطني خلال سنتين  2017 و 2018 ، يلاحظ انها عرفت نوع من الاستقرار ، مع تسجيل أعلى نسبة  لها سنة 2017   بحوالي 489 قـضيـة توبـع خلالها أكـثر من 500 راشد و 46 حدث .

و كذلك بعد استقراء معطيات الجدول أعلاه يتبين أنه في سنة 2017 بلغ عدد حالات الاغتصاب 489 و ذلك بمعدل 40 حالات كل شهر أي ما يمثل % 8.17 كل شهر .

أما سنة 2018 بلغ عدد حالات الاغتصاب 467 و ذلك بمعدل 39 حالات كل شهر أي ما يمثل % 8.35 كل شهر .

فبعد التعرف على حجم جريمة اغتصاب القاصرين ، فما هي اوجه الحماية الجنائية التي يقرها المشرع للمغتصبة القاصر ؟

الفقرة الثانية: أوجه الحماية الجنائية للطفلة ضحية الاغتصاب

نص الفصل 486 من القانون الجنائي  على ان :”  الاغتصاب هو مواقعة رجل لإمرأة بدون رضاها و يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كان سن المجني عليها يقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة، أو معاقة ،أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

فمن خلال قراءة الفقرة الأولى من الفصل أعلاه يتضح أنه حتى تتم حماية القاصرة ضحية الاغتصاب لا بد من فعلا المواقعة و انعدام رضا الضحية التي يجب أن يقل سنها هن 18 سنة .

  • مواقعة قاصرة

تعتبر المواقعة من أهم عناصر الركن المادي لجريمة الاغتصاب، و هو ما يميز هذه الجريمة عن باقي جرائم العرض، و يقصد به حسب مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 486 من قانون الجنائي اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا بإيلاج عضوه الذكري في محل الوطأ الشرعي [5]، و بذلك لا يتصور اغتصاب قاصرة إلا من ذكر.

و على خلاف المشرع المغربي الذي لا يعتد بجريمة الاغتصاب إلا إذا كان طرفاها من جنسين مختلفين و تم الإيلاج في فرج أنثى، فإن نظيره الفرنسي[6]  منح لجريمة الاغتصاب مفهوما واسعا ، و اعتبر كل ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف ذكرا كان أو أنثى اغتصابا، و شدد العقوبة إذا كانت ضحيته أطفال أيا كان جنسهم.

كما لم يشترط المشرع في الفصل 486 من ق ج ان تكون القاصرة المجني عليها بكرا من عدمه  طالما ان العبرة باحترام إرادة القاصرة و حمايتها من أي تصرف غير قانوني يلحق بها ، كما ان مادية الجريمة لا تشترط في الرجل القوة و الكفاءة الجنسية بل تقوم بفعل الايلاج و القدرة الطبيعية على ذلك، و تنفيذ الجريمة لا يتوقف على الايلاج الكامل أو الجزئي ، كما لا تنتفي بعدم إنهاء الاتصال الجنسي و عدم إشباع الشهوة الجنسية و لو لم يحدث إنزال المادة المنوية [7].

  • انعدام رضا القاصرة

بقراءة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 486 من ق ج  نجد ان المشرع وسع من الحماية المكفولة للقاصرين و ذلك بالرفع من السن المشمول بها ، و الذي كان مقررا في 15 سنة حسب الفصل 486 من ق ج  قبل التعديل ليصبح حاليا محددا في 18 سنة، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يستثني القاصرة بمقتضيات خاصة فيما يتعلق بركن الرضا الذي تنتفي بتحققه جريمة الاغتصاب، إذ يثار الاشكال في حالة مواقعة الجانى للقاصرة برضاها، فهل يعتبر في هذه الحالة رضاها غير صحيح لصغر سنها و تسري عليه مقتضيات الفصل 486 من ق ج ؟ ام يعتبر رضاها ذا قيمة قانونية كاملة مما من شأنه أن ينفي الجريمة لعدم توفر أحد شروطها الأساسية و يمنح للفعل تكييفا آخر لحمايتها ؟

يفهم من منطوق الفقرة الأولى من الفصل 486 من ق ج ان المشرع المغربي اعتبر انعدام الرضا شرطا ضروريا لقيم جريمة الاغتصاب، و بالتالي ففي هذه الحالة تخرج القاصرة التي واقعها الجاني برضاها من نطاقها، إلا انه بالرجوع للفقرة الثانية من نفس الفصل يتضح بأن المشرع و بالرغم من تخصيصه حماية خاصة للقاصرة التي يقل عمرها عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا ، عن طريق تشديد العقوبة إذا كانت ضحية، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت هذه الحماية تطالها إذا تمت المواقعة برضاها خصوصا و أن القانون يعتبرها ناقصة الارادة و من غير السائغ ان يسوي في الرضا بين الراشدة و القاصر، خاصة إذا كانت لا تزال صغيرة السن و سهلة الاغراء و غير مميزة و لم تبلغ بعد 12 سنة [8] فلا شك في هذه الحالة تحقق جريمة الاغتصاب على الرغم من عدم ممانعتها مواقعة الجاني ، حيث أن إرادتها مجردة من القيمة القانونية و لا يمكن أن يقوم بها رضاء صحيح[9].

وحتى لا تبقى القاصرة خلال هذه الفترة العمرية دون حماية، و يتم انتهاك حرمة جسدها بعلة رضاها ، كان ضروريا منح تكييف أخر لهذا الفعل الجرمي الشنيع ، و هو ما جعل القضاء يعتبر كل مواقعة لقاصر لم تبلغ 18 سنة برضاها هتكا لعرضها طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي، ليكون بذلك لم يأخذ رضاءها على إطلاقه مراعة لصغر سنها. و في هذا الصدد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير[10] بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهم الذي قام بافتضاض بكارة الضحية القاصرة المزدادة  سنة 1995 برضاها ، و اعتبرت هذا الفعل يشكل العناصر التكوينية لجناية هتك  عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض.

و يجب الاشارة في الأخير ان المشرع أقر كذلك حماية خاصة للقاصرة في الفصول 487 و 488 من القانون الجنائي و ذلك بتشديد عقوبة الاغتصاب حسب صفة الجاني وظروف الاغتصاب و النتائج المترتبة عنه .

و لابد من الاشارة أيضا أن التعديل الأخير للفصل 475 من القانون الجنائي يدخل في إطار تعزيز الحماية الجنائية للقاصر، حيث تم حذف الفقرة الثانية من هذا الفصل و التي كانت تمنح للشخص الذي اختطف قاصرة أو غرر بها، إمكانية الزواج بها إذا كانت بالغة و بالتالي الافلات من العقاب . و يأتي هذا التعديل بعد موجة احتجاجات للجمعيات  الحقوقية على إثر قضية أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.

المطلب الثاني: جريمة هتك عرض قاصر

جعل المشرع المغربي جريمة هتك العرض مجالا لتجريم جميع الاعتداءات التي يقع ضحيتها الأطفال سواء تمت برضاهم أو بدونه و تخرج عن نطاق الاغتصاب، و ذلك للحيلولة دون بقاء بعض الممارسات دون تجريم.

لذلك سأتطرق (للفقرة الأولى) لمعرفة حجم جريمة هتك عرض قاصر ، على أن أخصص( الفقرة الثانية) للحديث عن الحماية الجنائية للطفل من جريمة هتك العرض.

الفقرة الأولى : حجم جريمة هتك عرض الاطفال

لقد أضحت ظاهرة هتك عرض الاطفال بالمغرب كشكل من أشكال العنف المرتكب ضد الأطفال تتفاقم في أوساط المجتمع المغربي، و هذا ما تؤكده الإحصائيات[11] المتوصل بها لسنة 2017 و 2018 و هي كالتالي :

السنوات نوع الجريمة عدد القضايا عـــــدد المتــــابــعـيـن
ذكور إناث مجموع المتابعين
راشد حدث راشدة حدث
 

2017

هتك عرض قاصر بالعنف

 

1476 1425

 

219 6 1 1651
هتك عرض قاصر بدون عنف 391 379 19 7 1 406
    2018 هتك عرض قاصر بالعنف 1729 1636 234 12 0 1882
هتك عرض قاصر بدون عنف 381 354 48 2 1 405

 

و من خلال الجدول المسجل أعلا ه ، نسجل بخصوص هذه الاحصائيات أن عدد القضايا المعروضة سنة 2017 بخصوص هتك عرض قاصر وصل مجموعها 1867 منها 1476 بخصوص هتك عرض قاصر بالعنف أي بنسبة 79.05%  من مجموع عدد القضايا المعروضة ، و 391 قضية هتك عرض بدون عنف أي بنسبة 20.94%  .

كما نلاحظ أيضا أن عدد القضايا المسجلة بالنسبة لهتك عرض قاصر بالعنف مقارنة بقضايا هتك عرض بدون عنف سجلت نسبة جد مرتفعة سواء من حيث  عدد القضايا المعروضة أو من حيث عدد المتابعين ،في حين بلغت قضايا هتك العرض بدون عنف تسبا متوسطة.

أما بخصوص سنة 2018 ، يلاحظ أن عدد قضايا هتك عرض بالعنف يفوق هتك عرض بدون عنف، إذ بلغ مجموع عدد القضايا المعروضة 2210 منها 381 بخصوص هتك عرض بدون عنف أي بمعدل 32 حالة كل شهر أي ما يمثل 8.40%  ، بينما عدد قضايا هتك عرض بالعنف سجل 1729 أي بنسبة 78.23%. .

الفقرة الثانية : الحماية الجنائية للطفل من جريمة  هتك العرض

تناول المشرع المغربي جريمة هتك العرض في الفصلين 484 و 485 من القانون الجنائي، و بالنظر إلى هذين الفصلين نلاحظ أنه لم يعرفها على غرار مجموعة من التشريعات تاركا المجال للفقه و القضاء.

و يقصد بهتك العرض كل فعل مخل بالحساء يقع على شخص ، أي كل قعل مناف للآداب يقع عمدا و مباشرة على المجني عليه، ووفقا لهذا التعريف يشترط في الفعل المخل بالحياء أن يكون على درجة من الفحش و الجسامة ، و أن يكون هذا الإخلال عمديا ، فلا يعد هتك عرض ذلك الفعل الذي يقع بصورة غير عمدية مهما كان خادشا بالحياء ، و لا يشترط أن يقع المساس بعورة المجني عليه من قبل الجاني، و إنما يتصور و لو كان المجني عليه أجبر على المساس بعورة الجاني[12].

و عكس جريمة الاغتصاب الي لا يمكن أن تقع إلا على أنثى، فإن هتك العرض يمكن أن تقع على أنثى كما يمكن أن يقع على ذكر، بل يمكن أن تقع هذه الجريمة من أنثى على أنثى أو من أنثى على ذكر. و قد استهدف المشرع المغربي من تجريمه لأفعال هتك العرض حماية المناعة الأدبية للأشخاص نظرا لما قد يلحقهم من أذى جراء هتك أعراضهم ، خاصة إذا كان سن المجني عليه قاصرا، لسهولة خداع الطفل أو تهديده أو إكراهه على المساس بعرضه بسبب ضعفه البدني، و أيضا لعدم نضج قدراته التي تمكنه من فهم طبيعة الفعل الذي يرتكب عليه [13].

و لهذه الأسباب عاقب الفصل 484 من القانون الجنائي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف يضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى.

و تشد هذه العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها او عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا أو رئيسا دينيا و كذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو عدة أشخاص أو إذا نتج عن هتك عرض الضحية افتضاضها.

و إذا كان المشرع المغربي قد نص على عقوبة موحدة لجريمة هتك عرض قاصر مهما كان سنه، فإن المشرع المصري ميز في هذا الخصوص بين القاصر الذي لم يتجاوز سنه سبع سنوات و ذلك الذي تجاوز سبع سنوات ،  حيث نصل المادة 269 من على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة ، بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس، و إذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان الجاني من اصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته، فإن العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة[14].

و من خلال هذا المقتضى يتضح أن المشرع المغربي أقل تشددا من نظيره المصري في  العقاب على جرائم هتك عرض قاصر دون قوة، و أقل تشددا من نظيره الفرنسي الذي يرفع الحد الأدنى للعقوبة في هذه الجريمة إلى ثلاث سنوات [15].

المبحث الثاني : مظاهر قصور الحماية الجنائية للطفل ضحية الاعتداءات الجنسية

على الرغم من تعدد النصوص الحمائية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي داخل المنظومة القانونية، إلا انه توجد بعض النواقص التي تؤثر سلبا على الحماية، كما هو الأمر بالنسبة لغياب نصوص خاصة تجرم الزنا بين المحارم (المطلب الاول)،و أيضا عدم تأطير الجرائم التي ترتكب عبر الانترنت خاصة ضد الاطفال و التي أصبحت ظاهرة متفشية (المطلب الثاني ).

المطلب الأول: الطفل ضحية زنا المحارم

نظرا لخطورة جريمة زنا المحارم على الفرد و الاسرة و المجتمع ، أتساءل عن موقف المشرع المغربي من هذه الجريمة ؟ (الفقرة الأولى)، و ما هي انعكاسات هذه الجريمة على حياة الطفل(الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى : موقف المشرع المغربي من جريمة زنا المحارم

تشكل جريمة زنا المحارم من أخطر الجرائم الواقعة على الأسرة ، و معاقب عليها في غالبية القوانين الوضعية و التشريعات السماوية  و مبادئ الأخلاق. فالأسرة هي نواة المجتمع و رابطة القرابة و النسب و بالتالي فكل اعتداء على أحد هذه الصلات يشكل جريمة يعاقب عليها.

و المشرع المغربي لم يجرم هذا الفعل وإنما اتبع سياسة القانون الفرنسي في هذا الخصوص و ذلك بنصه في الفصل 487 من القانون الجنائي على اعتباره ظرفا من ظروف التشديد لعقوبة اغتصاب القاصر إذا ما كان الفاعل من أصول الجني عليها، و هذا الظرف يقتصر فقط على الأب و الجد دون الفروع و الحواشي القريبة و البعيدة  و الأقارب سواء بالمصاهرة أو بالرضاعة ، و هذا توجه غير سليم للمشرع المغربي لمخالفته أحكام الشريعة الاسلامية بل حتى أحكام العديد من التشريعات المقارنة .

و في نفس السـياق أجد قرار صادر عن محكمة الاسـتئناف بفاس [16] الـذي أدان المـتهم بغـرامة

 

اغتصاب أخت زوجته القاصرة، البالغة من العمر 14 سنة و عاقبه بسنتين سجنا بعد تمتيعه بظروف التخفيف ، في حين أن أدنى عقوبة يمكن تطبيقها على مرتكب اغتصاب قاصر في السجن من 10 إلى  20  سنة حسب الفصل 468 من القانون الجنائي.

و انطلاقا من هذا القرار يتبين أن العقوبة الصادرة في حق الجاني هي عقوبة دون المستوى ،لأن النازلة تضمنت أكثر من ظرف تشديد و عليه يمكن القول أن هناك خروج عن القواعد و النصوص القانونية الواردة الإطار.

كما يجب الاشارة أنه لا يوجد مبرر منطقي يمكن أن يستند عليه المشرع المغربي لعدم عقابه على زنا المحارم ، فإذا كانت أغلب القوانين الغربية تأخذ بمبدأ الحرية الجنسية كأصل لها في مجال العرض قد جرمته و عاقب عليه كالقانون الألماني[17].الأمر الذي يدفعني للتساؤل هل المشرع بهذا السكوت قد تبنى مبدأ الحرية الجنسية أم أنه لم يرى في زنا المحارم ما يستوجب العقاب؟

لذا يجب على المشرع أن يتدخل في أقرب وقت لتدارك هذه الثغرة و لإقرار حماية خاصة للطفل من الاعتداءات الجنسية المدمرة التي قد يتعرض لها داخل محيطه الاسري.

الفقرة الثانية: انعكاسات جريمة زنا المحارم على الطفل

من المعلوم أن زنا المحارم من أخطر أشكال الاعتداءات الجنسية التي يمكن أن يقع الطفل ضحيتها، و ذلك لسببين على الأقل: الاول هو أن لكل اعتداء جنسي انعكاسات بدنية و نفسية خطيرة على الطفل[18] ، أما الثاني أن الاعتداء الجنسي في هذه الحالة يصدر عن أشخاص يفترض فيهم حماية الطفل و ليس الإضرار به و هو ما يدفع الطفل إلى فقدان الثقة في كل الأشخاص المحيطين به.

المطلب الثاني: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت

قبل الحديث عن قصور الحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت (الفقرة الثانية)، لابد من الإشارة إلى تجليات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت (الفقرة الاولى).

الفقرة الاولى : تجليات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت  

خلافا للجرائم الجنسية المباشرة و التي تسلط مباشرة على جسد الطفل بهدف إشباع رغبة الجاني الجنسية أو بهدف إشباع رغبته في التشفي أو التحقير .فإن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت تندرج في خانة الجرائم الجنسية غير المباشرة و التي لا تسلط مباشرة على جسد الطفل و تهدف إلى استغلال جسد هذا الأخير بالتحريض على ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغاية تحقيق نفع مادي أو بدونه[19].

و من صور الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت نجد:

  • تحريض القاصرين على الأعمال الجنسية: التحريض عن طريق الرموز أو الرسوم التي قد تكون دعوى صريحة أو تحمل في طياتها مما لا يدع مجالا للشك معنى التحريض على الفسق.
  • عرض الصور و الأفلام و المحادثات المنافية للآداب العامة : جرائم إشاعة الصور و الأفعال الفاحشة المخلة بالآداب العامة على شبكة الانترنت تتحقق من خلال العديد من الافعال المادية التي تتجسد في غرض نشر أو توزيع أي صور أو أقوال أو أفعال فاحشة ، كما تتحقق أيضا من خلال إنشاء العديد من المواقع الجنسية على شبكة الانترنت و الترويج لها أو استقطاب الزائرين لها خاصة الأطفال منهم[20].

الفقرة الثانية: محدودية حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت

نص المشرع المغربي من خلال الفصل 503-2 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم  عن  ثمان عشرة سنة  في مواد إباحية، و ذلك بإظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة  جنسية”.

بقراءة الفصل أعلاه يتضح أن المشرع جرم أي تحريض أو استغلال جنسي للقاصرين كيفما كانت الوسيلة المستعملة،  فكان على المشرع أن يحدد الوسيلة المرتكبة بها الفعل الجرمي لحصرها في تلك الوسيلة بعينها .

كما يلاحظ أن ندرة القوانين المنظمة لجرائم التحرش الجنسي بالأطفال عبر الانترنت دفعت بالقضاء إلى الاستنجاد بالقواعد المنظمة لهذه الجريمة في القانون الجنائي التقليدي من أجل سد الفراغ، لكون نصوص القانون الجنائي غير قادرة على استيعاب الجرائم الالكترونية و ضمنها جريمة الاستغلال الجنسي للقاصرين عبر شبكة الانترنت.

كما يلاحظ أن المشرع تعامل مع الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للقاصرين عبر الانترنت بتحفظ، إذ لا نجد أي فصل يعاقب على الاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة الجنسية، و يساهم هذا الغموض في إفلات كل من سولت له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

بالوقوف على ما تقدم من طرح للجرائم الجنسية ضد الأطفال في التشريع المغربي، تظهر الخطورة البالغة لمثل هذه الجرائم لما لها من أثر على نفسية الطفل و سلامته الجسدية، لذا حاول المشرع المغربي التصدي لها من خلال التنصيص على

مجموعة من العقوبات في القانون الجنائي. إلا أن هذه النصوص لا زالت تحتاج إلى العديد من التعديلات حتى تلاءم التطور الكمي و النوعي لهذه الجرائم.

و من جانب آخر، و حتى تكون للنصوص القانونية أثر على تغيير السلوك العدواني اتجاه الأطفال لابد من التحسيس و التوعية من طرف المجتمع ككل بخطورة هذه الأفعال الإجرامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

  • الكتب باللغة العربية:
  • حسن الورياغلي، الجرائم الماسة بالأخلاق ، مساهمة في فهم العوامل الاجتماعية و الضوابط القانونية، مطبعة السليكي الاخويين ، طنجة، 2012.
  • عبد الفتاح بهيج ، جريمة خطف الاطفال و الاثار المترتبة عليها بين الفقه الاسلامي و القانون الوضعي، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الاولى ، سنة 2010.
  • أحمد أجوييد، الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، الجزء الثاني ، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2004/2005.
  • هلالي عبد الله، الحماية الجنائية للأخلاق من ظاهرة الانحراف الجنسي ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1996.
  • المجلات :
  • حافظ العبيدي، الركن المادي لجريمة المواقعة ، مجلة القضاء و التشريع ، العدد الثاني ، فبراير، 2010.
  • الرسائل :
  • سعيدة حليمي ، الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بين الواقع و التشريع ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بين عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2014/2015.
  • يوسف ربحي، الحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بين عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013/2013.
  • محمد الصديق، حماية الطفل من الجرائم الجنسية، رسالة لنيل دبلوم الماستر ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط،، سنة 2013.
  • مراجع باللغة الفرنسية
  • Luc Michel nivoise ,  les éléments condit tifs du viol, rapport sur la l’arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre 1993 , revue droit pénal 1994 .
  • :Inges Ange Lino ; L’enfant la famille la maltraitance ; Dunod ; 2éme Edition ; paris 2001

 

 

تلخيص:

حاولت من خلال هذا المقال تسليط الضوء على موضوع: “الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية بين أوجه الحماية الجنائية و المحدودية” و قد عمدت إلى إبراز مكامن قوة هذه الحماية دون إغفال مواطن ضعفها.

فموضوع الدراسة يثير عدة تساؤلات قانونية، لذلك حاولت قبل مناقشة الفصول القانونية  المتعلقة ببعض جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، الوقوف على الاحصائيات المتعلقة ببعض الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال مثل جرائم اغتصاب قاصرة و هتك العرض التي تعتبر من أخطر الجرائم مساسا بحرمة جسد الطفل و أخلاقه فهي تهدر أدميته و تخدش حياءه .

ثم بعد ذلك قمت بتسليط الضوء على مظاهر قصور الحماية الجنائية للطفل ضحية الاعتداءات الجنسية ،كما هو الأمر بالنسبة لغياب نصوص خاصة تجرم الزنا بين المحارم  الذي أصبح هذا النوع من الجرائم منتشرا داخل المجتمع المغربي بسبب الانحلال الخلقي و تراجع القيم الاجتماعية و ضعف الوازع الديني، و كذلك الحديث عن المحدودية القانونية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت .

 

 

 

 

 

[1] : : محمد المساوي ، مركز الضحية في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل شهادة الماستر ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة سيدي عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2006/2007،ص 22

 

[2] :محمد مصباح القاضي ، الحماية الجنائية للطفولة، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى، القاهرة سنة 1998، ص 50

[3] : محمد الصديق، حماية الطفل من الجرائم الجنسية، رسالة لنيل دبلوم الماستر ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط،، سنة 2013، ص 12

[4] : تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية و سير النيابة العامة لسنة 2017-2018 ،منشور بموقع رئاسة النيابة العامة ، ص 109

[5]  : مكان الوطأ الشرعي هو المكان المعد لمواقعة الرجل للمرأة و المتمثل في فرج المرأة دون أي  مكان أخر في جسدها

  • حافظ العبيدي، الركن المادي لجريمة المواقعة، مجلة القضاء و التشريع ، العدد الثاني ، فبراير، 2010، ص 145

[6] :  الفصل 222-23 من المجلة الجنائية الصادرة بمقتضى قانون 22 يوليوز 1992 الذي ينص على :

« toute acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence ; contrainte ;menace ou surprise un viol »

Luc michèl nivoise ,  les éléments conditutifs du viol, rapport  sur la l’arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre 1993 , revue droit pénal 1994 , page 1 et suiv..

[7] : حسن الورياغلي، الجرائم الماسة بالاخلاق ، مساهمة في فهم العوامل الاجنماعية و الضوابط القانونية، مطبعة السليكي الاخويين ، طنجة، 2012 ، ص 27

[8] : ينص الفصل 214 من مدونة الاسرة ” الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة”.

[9] : عبد الفتاح بهيج ، جريمة خطف الاطفال و الاثار المترتبة عليها بين الفقه الاسلامي و القانون الوضعي، المركز القومي للاصدارات القانونية ، الطبعة الاولى ، سنة 2010 ، ص 860 .

: محكمة الاستئناف باكادير، قرار عدد 534، ملف رقم 41/2614، الصادر بتاريخ 26/05/2014، غير منشور [10]

[11] : تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية و سير النيابة العامة لسنة 2017 و 2018  ، منشور بموقع رئاسة النيابة العامة ، ص 109 .

:أحمد أجوييد، الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، الجزء الثاني ، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2004/2005، ص 83 [12]

: محمد الصديق ، م س ، ص 14[13]

: هلالي عبد الله، الحماية الجنائية للأخلاق من ظاهرة الانحراف الجنسي ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1996، ص 206 [14]

: محمد مصباحي ، م س ، ص 51 [15]

:محكمة الاستئناف بفاس، قرار عدد 712/528، صادر بتاريخ 13/11/2001، غير منشور  [16]

[17]  : المادة 173 من القانون العقوبات الألماني :” كل من ارتكب فعلا مع أحد أصوله الصلبيين على عمود النسب و إن علوا يعاقب بالحبس حتى 3   سنوات أو بالغرامة.

[18] :Inges Ange Lino ; L’enfant la famille la maltraitance ; Dunod ; 2éme Edition ; paris 2001 ; page 120

[19] : يوسف ربحي، الحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  ، جامعة سيدي محمد بين عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013/2013، ص 38

 

   [20] : سعيدة حليمي ، الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بين الواقع و التشريع ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  ، جامعة سيدي محمد بين عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2014/2015، ص 71.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى