في الواجهةمقالات قانونية

حدود سلطة المحافظ على الاملاك العقارية  في اثارة صعوبات تنفيذ المقررات القضائية

حدود سلطة المحافظ على الاملاك العقارية  في اثارة صعوبات تنفيذ المقررات القضائية

 

 

من اعداد الطالب

نورالدين بيكرون

طالب باحث بماستر القانون المدني والتجاري

كلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء

 

 

مقدمة

ان الحصول على حكم او قرار قضائي  مكتسب لقوة الشيء المقضي به لا يعني بالضرورة ان هذا الحكم اوالقرار قابل للتنفيذ على ارض الواقع بكل سهولة ودون ان تعترضه اية حواجز بل العكس من ذلك حيث ان كثيرا من هذه الاحكام او القرارات وقفت صعوبات التنفيذ عائقا امامها اما جزئيا او كليا في سبيل انفاذ اثرها الطبيعي المتمثل اساسا في تطبيق منطوقها على ارض الواقع اي الوصول الى الهدف الاساسي من وراء لجوء صاحب الحق الى مؤسسة القضاء ومنه فان الصعوبة في التنفيذ اضحت من اهم المشاكل التي تواجه تنفيذ المقررات القضائية ولو كانت مشمولة بالتنفيذ المعجل ومما يزيد من تعقيد هذا الوضع هو عدم وجود نظرية عامة يتم التعريف من خلالها بالصعوبة التنفيذية وضبطها  ومنه ومادام المحافظ على الاملاك العقارية يعد جهة تنفيذية تحال عليه المقررات القضائية في شان مادة التحفيظ فانه يصبح مشروعا التساؤل حول امكانية اثارته لصعوبات التنفيذ سواء ا كانت وقتية او موضوعية ومنه فاذا ما سلمنا بامكانية اثارتها من طرفه فاننا نكون امام فرضيتن اثنتين اما قبولها اذا لم تكن هنالك اية صعوبة وبين الرفض عندما لا تكون مطابقة للبيانات المضمنة بالرسوم العقارية وهذا الموقف السلبي الصادر عن المحافظ لا يتخده من تلقاء نفسه وبناء على رغبته بل لوجود اشكالات وصعوبات في التنفيذ ومنه فان الاشكالية الذي تطرح بهذا الصدد تتعلق

بمدى احقية المحافظ على الاملاك   في اثارة صعوبات تنفيذ المقررات القضائية خاصة وان ظهير التحفيظ العقاري لا يتضمن نصا صريحا يخول له هذا الاختصاص ؟

ومحاولة منا للاجابة على هذه الاشكالية فاننا سنعمد الى معالجتها وفق التصميم التالي :

 

المبحث الاول  :  صعوبات التنفيذ التي يمكن للمحافظ على الاملاك العقارية اثارتها

المبحث الثاني : امكانية اثارة صعوبات التنفيذ من طرف المحافظ على الاملاك العقارية

 

 

 

 

المبحث الاول :  صعوبات التنفيذ التي يمكن للمحافظ على الاملاك العقارية اثارتها

بغض النظر عن الجدل الفقهي او القانوني الذي يحيط بصلاحية المحافظ في اثارته لصعوبات التنفيذ من عدمه فاننا اذا ما افترضنا وجود هذه الامكانية فانها لن تخرج عن فرضيتن اما ان يثير المحافظ صعوبات  تنفيذية وقتية ( المطلب الاول ) او صعوبات تنفيذية موضوعية ( المطلب الاول )

المطلب الاول : الصعوبات الوقتية

يمكن تعريف الصعوبات الوقتية على انها تلك المنازعات التي يثيرها الاطراف سواء اكانوا منفذا عليهم او منفذا لهم او عون التنفيذ والتي نظمها المشرع المغربي في الفصلين 149 و      436 من قانون المسطرة المدنية الا انه لم يخصصها بتعريف محدد لكن يمكن تعريفها من خلال الفصلين السابقين على كونها تلك المنازعات التي يكون الطلب فيها اجراءا وقتيا والمتمثل اساسا في وقف التنفيذ مؤقتا فهذه الصعوية تهدف اما الى تاكيد التنفيذ او ايقافه وهي ترفع قبل البدا في التنفيذ او اثناءه اما اذا تم التنفيذ وانتهى فلا يعود له مايبرره اي انه دعوى ترفع الى القضاء المختص يطلب فيها مثير الصعوبة الحكم باتخاد اجراء وقتي الى حين الفصل في اصل النزاع وقد عرفها البعض[1]   على انها نزاع قانوني في التنفيذ قبل ان يستنفذ وبمقتضاه يطلب المطلوب في التنفيذ من القاضي ايقاف التنفيذ بصفة مؤقتة الى حين الفصل في موضوع الصعوبة اساس هذا الاجراء الوقتي    ومنه وبناء على الفصلين [2]149  و 436[3] من ق م م  فانه من اجل عرض  الصعوبات الوقتية على القضاء الاستعجالي من طرف المحافظ على الاملاك العقارية لابد من توافر الشروط الثلاثة التي يطلبها اللجوء الى القضاء الاستعجالي عادة  وهي عنصر الاستعجال حيث ان المشرع اقرن بت رئيس الصعوبات الوقتية بتوفر عنصر الاستعجال ويراد بعنصر الاستعجال كما هو  معلوم الخوف من  خطر مرور الوقت على وضع او حالة معينة مرورا يخشى بفعله ضياع الحق او فقدان حالة يراد اثباتها او ابقائها ومنه فان المحافظ وهو بصدد اثارة الصعوبات الوقتية يجب ان يحترم وجود عنصر الاستعجال حتى لا يواجه برفض الطلب  ثم نجد العنصر الثاني والمتمثل في عدم المساس بجوهر الحق وهذا المقتضى يستنتج من خلال مضمون الفصل  152من ق م م[4]  وبناء عليه  فان رئيس المحكمة المختص وهو بصدد البحث في وجود الصعوبات الوقتية لا يمكنه بان حال من الاحوال ان يبت في الحق جوهر النزاع او يعدل او يبطل الحكم او السند التنفيذي لكن بالمقابل فان ذلك لا يمنعه من الافتحاص العرضي للمستندات المقدمة اليه من اجل تقرير ايقاف التنفيذ او الاستمرار فيه وهذا مايجرنا الى الشرط الثالث والمتمثل في جدية الصعوبة وهذا الشرط يمكن استخلاصه من مقتضيات الفصل 436 من ق م م   بحث ان رئيس المحكمة المختص عليه ووفقا لسلطته التقديرية ان يحدد مدى جدية الصعوبة ومنه فاذا تبين له ان الادعاءات التي قدمها مثير الصعوبات الوقتية لا يهدف من ورائها الا تعطيل التنفيذ او تاخيره او المساس بجوهر النزاع فان الرئيس في هذه الحالة يقوم بصرف النظر عنها

المطلب الثاني : الصعوبات الموضوعية                                          

لقد نظم المشرع المغربي مايعرف بالصعوبات الموضوعية في التنفيذ بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه ” تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149  من قانون المسطرة المدنية بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ او تاويل احكامها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة امامها …..”

وبناء على هذا  فان الصعوبات الوقتية ذات مفهوم عام وواسع يدرج ضمنها كل نزاع موضوعي متصل بالتنفيذ ويعرف بعض الفقه[5] هذه النوعية من الصعوبات على انها الحكم في موضوع الاساس المعتمد كحجة للمطالبة بالاجراء الوقتي في الاشكال ويفصل قاضي التنفيذ  في هذه المنازعة بصفته قاضي الموضوع بحكم غير قطعي

ويرى البعض ان الصعوبات الموضوعية منازعات موضوعية ترمي الى اصدار حكم موضوعي في التنفيذ بجوازه او عدم جوازه بصحته او بطلانه او عدم الاعتداد به او الحد من نطاقه[6]

وتجد الصعوبات الموضوعية اختلافها مع الصعوبات الوقتية  في كون الاولى تعرض على نفس المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك بغرض الحصول على قرار من شانه ان يرجع بالحكم الى ماقبل مرحلة التنفيذ على عكس ماهو عليه الامر في الصعوبات الوقتية  فالهدف منها الرجوع الى مرحلة ماقبل الحكم وذلك اعتمادا على عدة اسباب محتلفة كالطعن في التبليغ بعدم صحته او عدم نهائية الحكم

بالاضافة الى ذلك يجب ان تستوفي الصعوبات الموضوعية شروطها والتي تتمثل في ضرورة وجود مانع قانوني او واقعي يعتري التنفيذ والتي تعود سلطة تقدير مدى جديتها الى رئيس المحكمة  وان تثار هذه الصعوبات قبل انتهاء مرحلة التنفيذ وكذا ان يكون الهدف من اثارة الصعوبة هو ايقاف التنفيذ او تاجيله اما اذا كان المراد هو الطعن في اجراء من اجراءات التنفيذ لمخالفته للقانون مثلا فاننا نكون امام دعوى موضوعية لا علاقة لها بصعوبات التنفيذ

المبحث الثاني : امكانية  اثارة صعوبات التنفيذ من طرف المحافظ

لقد تباينت مواقف الفقه والقضاء في شان مدى احقية المحافظ على الاملاك العقارية في اثارة صعوبات التنفيذ سواء اكانت وقتية او موضوعية ولعل ما اثار هذا الجدل هو ما جاء به الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية والذي حدد الاشخاص الذين يمكنهم اثارة الصعوبات القانونية او الواقعية في التنفيذ وهم الاطراف وكذا العون المكلف بالتنفيذ او تبليغ الحكم وفي هذا لا يوجد في الفصل السابق ما يمنح الامكانية للمحافظ في اثارة صعوبات التنفيذ وهو ما فتح الباب امام تضارب المواقف فهنالك من يرى امكانية لذلك حيث ذهب البعض الى التركيز على كلمة الاطراف الواردة في النص لتشمل الغير وان كان الاصل هو الاثر النسبي للاحكام والقرارات القضائية لكن مع ذلك يمكن ان تمس الغير ( المطلب الاول ) بينما هنالك من يقف عند حدود النص ولا يرى اي حق للمحافظ في اثارة هذه الصعوبات مادام ان المشرع لم يمنحه هذا الحق ( المطلب الثاني )

المطلب الاول : احقية المحافظ في اثارة صعوبات التنفيذ

يعتمد هذا الاتجاه في معرض دفاعه عن احقية المحافظ في اثارة صعوبات التنفيذ

على مقتضيات الفصل149  من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ …. ” فمقتضيات هذا الفصل لا تتضمن اي مقتضى بشكل صريح او ضمني تحدد الجهة التي لها حق اثارة الصعوبة في التنفيذ او تفيد منع الغير من اثارتها ومادام ان الاصل في الاشياء الاباحة فانه لايمكن استنتاج المنع من مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية فعبارات النص ليس بالدالة على الحصر كما ان التاويل او مدلول فحوى النص او مفهوم الموافقة او المخالفة لا يفيد هذا المنع[7]

ويرى البعض في هذا الصدد انه  ” باعتبار الاصل في الامور اباحتها وبالنظر الى ان واجب القضاة وفي اطار السلطة المخولة لهم لتفسير النصوص ان يدخلوا في حسابهم كل ما يمكن ان تؤدي اليه الحلول التي تتراءى لهم من نتائج عملية كفيلة لتحقيق العدالة مع مراعاة كل ما يتوخاه المشرع والاخد بعين الاعتبار الاقتضاء بالنص و الاقتداء بالقاعدة الاصولية درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فان الواجب يفرض قبول الاشكال المرفوع من طرف الغير – المحافظ- كلما توفرت الشروط العامة المتطلبة لرفع الدعوى”[8] وهذا ماسارت عليه بعض المحاكم حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء[9]  على ان “امتناع المحافظ عن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية يعد تجاهلا لقوة الشيء المقضي به ويشكل شططا في استعمال السلطة….اثارة الصعوبة في التنفيذ تحضع لضوابط تحت رقابة المحكمة” وهذا اعترا ف ضمني بسلطة المحافظ في اثارة صعوبات التنفيذ وان ما يؤطر المحافظ في ذلك هو وجود شروط الاعتداد بها من عدمه  ونحن من جانبنا نذهب مع الراي القائل باحقية المحافظ في اثارة هذه الصعوبات مادام انه يعد جهة تنفيذية توجه له الاحكام والقرارت الصادرة في مادة التحفيظ ومادام ان المشرع لم يمنعه بصفة صريحة من ممارسة هذه الصلاحية ومادام ان ذلك يحقق غاية اسمى تتمثل في انفاذ اثار المقررات القضائية متى كان ذلك ممكنا ويكون ذلك في حالة واحدة

هذه الحالة يكون فيها المحافظ طرفا في النزاع بمفهوم الفصل الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية حيث انه وبالرجوع الى مقتضيات الفصل96  من ظهير التحفيظ العقاري فان المحافظ ملزم بتعليل قرار رفضه تقييد حق عيني او التشطيب عليه ويكون هذا القرار قابل للطعن امام المحكمة الابتدائية وهذا يصبح المحافظ طرفا في الدعوى ويصدر الحكم في مواجهته ومن تم يكون له الحق في اثارة صعوبة التنفيذ باعتباره طرفا وهو ما اكدته الدورية الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 30 غشت 2005  “…ومع

ذلك فإنه في بعض الحالات یصبح المحافظ على الأملاك العقاریة طرفا في الحكم

ولیس غیرا في التنفیذ كما ھو الأمر في حالة الطعن في قراره أمام القضاء،

فالحكم الصادر في ھذه الدعوى یكون في مواجھة المحافظ على الأملاك

العقاریة، وبالتالي یكون من حقه أن یرفع دعوى الصعوبة في التنفیذ…”[10]

 

المطلب الثاني : عدم احقية المحافظ في اثارة صعوبات التنفيذ

على عكس التوجه القائل باحقية المحافظ في اثارة صعوبات التنفيذ فان هنالك من يرى انه لا اساس لاعطاء المحافظ هذه الصلاحية مادام هذا الاخير اجنبيا عن النزاع لانه

لا یتم المساس بحقوقه بل ھو غیر عن النزاع ومھمته هي تنفیذ المقررات الصادرة بشأن النزاع

فحسب هذا التوجه فان كل من ليس طرفا في خصومة التنفيذ لا تكون له الصفة بشان اجراءات دعوى التنفيذ بصيغة اخرى لاصفة له في وقف التنفيذ او استمراره اي ان الغير لا يجوز له طلب وقف التنفيذ لصعوبة معينة تعتري الحكم[11]

وھنا نجد قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط جاء فيه : “…إثارة صعوبة التنفیذ لا یثبت الحق فیھا إلا لأطراف الحكم، ولیس لعون التنفیذ أو المحافظ على الأملاك العقاریة…”[12]

وفي نفس التوجه جاء في احد القرارات الصادرة عن نفس المحكمة ” وحيث من جهة اخرى اذا كان المحافظ هو الذي يقوم بمهمة المنفذ للحكم القاضي بصحة التعرض كليا او جزئيا وتحت مسؤوليته طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري فان اثارة الصعوبة في التنفيذ لا يثبت الحق فيها الا لاطراف الحكم المراد تنفيذه وليس لعون التنفيذ او المحافظ الذي يقوم بدور المنفذ”

وفي نفس الإطار صدرت دوریة عن المحافظ العام المحافظ جاء فيها ان المحافظ  لیس طرفا في تنفیذ الأحكام العقاریة لھذا لا یمكنه طلب إثارة صعوبة التنفیذ ویقتصر دوره على رفض التقیید أو التشطیب معللا قراره لیمكن للأطراف اللجوء إلى القضاء لإثارة الصعوبة[13]

ويمكن القول و كاستثناء من ذلك  أن المحافظ على الأملاك العقاریة عندما یصدر الحكم بحضوره أي عندما یتم إدخاله من قبل الأطراف فانه یصبح طرفا في الدعوى ویحق له إثارة الصعوبة في التنفیذ سواء الوقتیة أو الموضوعیة بخلاف إذا رفع أطراف النزاع دعواھم دون إدخال المحافظ فیھا إذ في ھذه الحالة یعتبر غیرا لا صلاحیة له في إثارة صعوبات التنفیذ وهذا طبيعي بالنظر لاثار ادخال الغير في الدعوى

ويلاحظ مما سبق ان هذا الاتجاه تقيد بالحدود التي رسمتها النصوص المتعلقة باثارة صعوبات التنفيذ خاصة الفصل 436 من ق م م والذي حصر الاشخاص الذين يمكنهم اثارة هذه الصعوبات في كل من الاطراف وعون التنفيذ ومنه فان المحافظ يقف خارج هذه الدائرة لكن مع ذلك يمكن انتقاذ هذا الوضع لانه لا تراعي في نظرنا صفة الجهة التنفيذية التي يتمتع بها المحافظ وان الفصل 436  من ق م م لم يحدد المقصود بالعون المكلف بالتنفيذ ومادامت مهمة المحافظ هي تنفيذ المقررات والاحكام القضائية فانه يتمتع بصفة عون التنفيذ وبالتالي فان ذلك يغنيه عن ضرورة توفره على  صفة الطرف في النزاع

ويكون له الحق في اثارة صعوبات التنفيذ في كافة الاحوال ومن جهة اخرى نظرا لكونه – المحافظ – اعلم من غير بطبيعة وحدود الصعوبات التي تعترض التنفيذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

 

  • قانون المسطرة المدنية
  • ظهير التحفيظ العقاري
  • رشيد مشقاقة – قاضي التنفيذ-مكتبة دار السلام-الطبعة الاولى 2000
  • يوسف الغوناجي- صعوبات القيد بالسجلات العقارية بين مسببات الاستشكال وافاق الحلول-دراسة معمقة وفق اخر المستجدات التشريعية والفقهية –سلسلة استشارات قانونية – الطبعة الاولى
  • عبد الباسط عزاوي – تنفيذ الاحكام القضائية من طرف المحافظ على الاملاك العقارية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا- وحدة التكوين في قانون العقود والعقار – جامعة محمد الاول وجدة – السنة الجامعية 2005-2006
  • عبد الحميد العريم – دور المحافظ في مراقبة المحررات والاحكام القضائية – رسالة لنيل دبلوم الماسترفي القانون الخاصوجدة  كلية الحقوق وجدة 2005-2006  
  • مجلة رسالة المحامي
  • الدورية عدد 3280 صادر عن المحافظ العام بتاريخ 20/08 /2005
  • يوسف الغوناجي- صعوبات القيد بالسجلات العقارية بين مسببات الاستشكال وافاق الحلول-دراسة معمقة وفق اخر المستجدات التشريعية والفقهية –سلسلة استشارات قانونية – الطبعة الاولى

 

[1] رشيد مشقاقة – قاضي التنفيذ-مكتبة دار السلام-الطبعة الاولى 2000  ص56

[2] ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية  وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم اوسند قابل للتنفيذ او الامر بالحراسة القضائية او أي اجراء تحفظي اخر سواء كان النزاع في الجوهر قد احيل على المحكمة اولا ”

[3] اذا اثار الاطراف صعوبة قانونية او واقعية لايقاف تنفيذ الحكم او تاجله احيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له او المحكوم عليه او العون المكلف بتبليغ او تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما اذا كانت الادعاءات  المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للماطلة  ترمي الى المساس بالشيء المقضي به حيث يامر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك واذا ظهر ان الصعوبة جدية امكن له ان يامر بايقاف التنفيذ الى ان يبت في الامر

 

[4]  جاء في الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ” لا تبت الاوامر الاستعجالية  الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر ”

 

[5]  رشيد مشقاقة م س ص 57

[6] عبد الباسط عزاوي – تنفيذ الاحكام القضائية من طرف المحافظ على الاملاك العقارية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا- وحدة التكوين في قانون العقود والعقار – جامعة محمد الاول وجدة – السنة الجامعية 2005-2006

[7] عبد الحميد العريم-  دور المحافظ في مراقبة المحررات  والاحكام القضائية – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وجدة  كلية الحقوق وجدة 2005-2006  –  ص 76

[8] محمد لديدي – هل يجوز لغير اطراف الحكم اثارة الصعوبة في التنفيذ – مجلة رسالة المحامي 2عدد ص  148

[9] حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 20 /4/2010   الصادر بتاريخ 20  ماي 2010

 [10] الدورية عدد 3280  صادر عن المحافظ العام بتاريخ 20/08 /2005

[11] يوسف الغوناجي- صعوبات القيد بالسجلات العقارية بين مسببات الاستشكال وافاق الحلول-دراسة معمقة وفق اخر المستجدات التشريعية والفقهية –سلسلة استشارات قانونية – الطبعة الاولى 2013 ص 31

[12] قرار عدد 41 الصادر بتاریخ 9/2/2005 في الملف المدني عدد 648/4

[13]

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى