في الواجهةمقالات قانونية

التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الحماية الاجتماعية وحصيلة الإنجازات بالمغرب – عبد الغني الحمراوي

التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الحماية الاجتماعية وحصيلة الإنجازات بالمغرب

“Strategic Orientations of the Social Protection System and Achievements in Morocco”

اسم الباحث: عبد الغني الحمراوي

حاصل على ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الانسان وهو ماستر متخصص في القانون الإداري والعلوم الإدارية والسياسية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل

خلاصة:

عرفت منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تطوراً بارزاً في ظل التوجهات الاستراتيجية الحديثة التي اعتمدتها الدولة، خصوصاً بعد الخطاب الملكي لسنة 2020. وقد تم التركيز على تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، وإنعاش سوق الشغل، بهدف ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. غير أن هذا الورش الإصلاحي، رغم أهميته، ما زال يواجه تحديات ترتبط بغياب التنسيق البينوزاري، وصعوبة الإدماج الفعلي للخرجين الدراسات العليا، وارتفاع نسب البطالة، مما يدفع للتساؤل حول قدرة السلطات العمومية على استكمال هذا الورش في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.

Summary:

Morocco’s social protection system has undergone significant development under recent strategic orientations, especially following the royal speech of 2020. The reform agenda focuses on expanding universal social protection, overhauling the healthcare and education systems, and revitalizing employment. These efforts aim to consolidate the foundations of a social state and achieve the Sustainable Development Goals. However, despite the importance of these reforms, challenges persist—such as a lack of interministerial coordination, difficulties in integrating graduates into the workforce, and rising unemployment—raising concerns about the government’s ability to fully implement this vision amidst current economic and financial constraints.

شكلت خطة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة لسنة 2015 منطلقا أساسيا لكافت التوجهات العالمية الرامية لإصلاح جميع القطاعات ومن بين ما ركزت عليه رهانات تشجيع الاستثمار سيما في القطاع الخاص والبيئة في علاقتها بقضايا الماء والمناخ والحماية الاجتماعية.

وفي ضوء التقريـر العالمـي للحمايـة الاجتماعية ،2019/2017 الـذي أصدرتـه منظمـة العمـل الدوليـة تحـت عنـوان» حمايـة اجتماعيـة شـاملة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة «، فقد تمت الاشارة إلـى أن حـق الإنسان فـي الضمـان الاجتماعي لـم يصبـح بعـد حقيقـة واقعـة بالنسـبة للغالبيـة العظمـى مـن سـكان العالـم؛ حيـث إن 45 فـي المائـة ً فقـط مـن سـكان العالـم يتلقـون فعليـا إعانـة اجتماعيـة واحـدة علـى الأقل، بينمـا لا تـزال نسـبة 55 فـي المائـة المتبقيـة (4 مليار شـخص) دون حمايـة.[1]

ولم يكن المغرب من الدول المستثناة في هذا السياق حيث أنه بالرغم من الإيجابيات التي سجلها نظام الحماية الاجتماعية السابق منذ الاستقلال وذلك بفضل المجهودات التي بذلت في إطار حرص المملكة المغربية على الانخراط المستمر في المنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وإرساء دعائمها القانونية والمؤسساتية سيما في المجال الاجتماعي، والدور الذي لعبته مؤسسات الضمان الاجتماعي وهي:

  • صندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS
  • الصندوق المغربي للتقاعد CMR
  • النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR
  • الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي CNOPS

وكذا أنظمة الحماية الاجتماعية كراميد لتحقيق التغطية الصحية للفئات المعوزة والهشة، ونظام دعم الارامل وصندوق التكافل العائلي لحماية الطفولة وغيرها من الأنظمة الأخرى. إلا أنه من الملاحظ أن تنوع الحاصل على مستوى هذه المؤسسات والأنظمة وعدم استهدافها الشمولي لكافة الفئات الاجتماعية تسبب في تشتت الجهود المبذولة وجعل حق الحماية الاجتماعية امتيازا فقط لبعض الفئات وهي فئات الموظفين ومن يتوفرون على شغل قار وبعض الفئات المعوزة دون غيرها بسبب عدم التوفر على آليات فعالة وعادلة للاستهداف وفشلت بذلك في تحقيق الحماية الشاملة.

كل ذلك دفع بالمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس إلى ابتكار نظام موحد وشامل وجديد للحماية الاجتماعية وهو “ورش الحماية الاجتماعية” الذي تم تأطيره بموجب القانون رقم 09.21 والذي أعطى صاحب الجلالة بموجب خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020 انطلاقته الأولى.

هذا الورش الطموح، لم يشكل لوحده أهم التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الحماية الاجتماعية الجديدة بل تشكلت كذلك من القوانين والبرامج والخرائط والمخططات المعتمدة للإصلاح الشمولي لكل من المنظومة الصحية ومنظومة التربية والتعليم والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنعاش التشغيل.

وقد عملت السلطات العمومية على تعميم ورش الحماية الاجتماعية، والقيام بمجموعة من الإصلاحات التي شملت الصحة والتعليم والتشغيل في ضوء التوجهات الاستراتيجية المذكورة، هذا كله يدفع بنا إلى طرح إشكالية مفادها إلى أي حد وفقت السلطات العمومية في تنزيل وتفعيل التوجهات الاستراتيجية الحالية لمنظومة الحماية الاجتماعية؟

في ارتباط بالإشكالية أعلاه وبغاية تأطير الموضوع سنطرح التساؤلات التالية:

  • ما المقصود بورش الحماية الاجتماعية؟ ما مرتكزاته وأهدافه؟ ما الأليات المعتمدة لتفعيله وتعميمه؟
  • ما الإطار القانوني المعتمد للإصلاح الشامل للمنظومة الصحية؟ ما أهدافه؟
  • ما المخططات المعتمدة للإصلاح التعليم والتكوين والتعليم العالي؟ ما أهدافها ومحاورها الرئيسية ودعائمها؟
  • ما النتائج التي أسفرت عنها جهود السلطة الحكومية الحالية بخصوص هذه التوجهات إلى حدود سنة 2024؟ وبما يمكن وصفها؟

سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات بهدف حل الإشكالية المطروحة، بالاعتماد على منهج تحليلي وصفي والتصميم التالي للموضوع:

الفقرة الأولى: التوجهات الاستراتيجية لنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب

الفقرة الثانية: حصيلة الإنجازات بنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب إلى حدود سنة 2024

الفقرة الأولى: التوجهات الاستراتيجية لنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب

عرفت المملكة المغربية طرفة على مستوى توجهاتها الاستراتيجية نحو إرساء دعائم الدولة الاجتماعية هذه التوجهات شملت مجموعة من الإصلاحات العميقة لمنظومتها التشريعية والتنظيمية بما يمكنها من وضع تصور شامل للوسائل المادية والبشرية والمؤسساتية التي عن طريق ستتمكن مستقبلا من تحقيق حماية اجتماعية شاملة تستهدف كافة القطاعات الحيوية ومختلف شرائح المجتمع بما يمكنها من تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة لتنمية المستدامة لسنة 2015.

وتتمثل أهم هذه التوجهات الاستراتيجية على وجه الخصوص في تعميم ورش الحماية الاجتماعية(أولا)، الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية(ثانيا)، الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتعليم(ثالثا) وإنعاش التشغيل(رابعا).

فما المرتكزات والاهداف التي تتأسس عليها هذه التوجهات الاستراتيجية وفق المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية؟

وماهي الآليات التي تعتمد عليها في تنزيلها؟

أولا: تعميم ورش الحماية الاجتماعية

ارتكز التنظيم القانوني لورش الحماية الاجتماعية على سلسة من القوانين التي صدرت في سياق تنزيل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة والتي عبر عنها بموجب خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020، ويعد القانون 09.21 [2]والإطار العام الذي حدد عموما المرتكزات والأهداف والاليات المعتمدة لتنزيل هذا الورش وهي المتمثلة فيما يلي:

1. . مرتكزات ورش الحماية الاجتماعية

تمثلت المرتكزات الأساسية لهذا الورش في:[3]

– أولا: توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة ،2022 بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العالج والأدوية والاستشفاء ؛

– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ماليين طفل في سن التمدرس ؛

– ثالثا: توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ماليين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر، حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد؛

– رابعا: تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.

2.أهداف ورش الحماية الاجتماعية

ويهدف هذا الورش عموما إلى:[4]

– تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛

– توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ؛

– تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛

– تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة من:

• تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لا سيما منها الهدر المدرسي، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة ؛

•تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة شريطة ألا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

حيث تهدف هذه التعويضات أساسا دعم القدرة الشرائية لهذه الأسر والحد من الهشاشة.

3.آليات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

أ. البرمجة الزمنية المتعددة السنوات

توجهت السلطات العمومية في هذا السياق إلى القيام بالإجراءات اللازمة لتعميم هذا الورش وفق المبادئ التي يقوم عليها تدبيره من التضامن وعدم التمييز والاستباق الذي يستوجب التقييم الدوري لآثار تدخلت الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة والمشاركة[5]، وذلك بالاعتماد على برمجة زمنية تمتد لأجل خمس سنوات وهي الموزعة على الشكل التالي:

– تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022 ؛

– تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 ؛

– توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

ب. آليات التمويل:

تعتمد السلطات المختصة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية على آليتين أساسيتين وهي آلية الاشتراك وآلية التضامن.[6]

حيث ترتكز آلية الاشتراك على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص. ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق:[7]

– الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

– الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية.

أما آلية التضامن التي تخول حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية للأشخاص غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك. فهي ترتكز على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، وذلك من خلال الموارد التالية:[8]

– المخصصات المالية من ميزانية الدولة ؛

– العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية ؛

– الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ؛

– الهبات والوصايا؛

– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

ج. آليات الحكامة:

لضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في اعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لتزيله مع تتبع كافة الإجراءات المتخذة في هذا السياق وابتكار الحلول الملائمة لكافة الإشكالية التي تعرقل هذا التنزيل تم إحداث لجنتين أساسيتين ويتعلق الأمر ب:

اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية و هي المكونة من رئيس الحكومة كرئيس للجنة و ممثلي كافة القطاعات الوزارية، الكلف بإعداد الاطار التشريعي و التنظيمي و تتبع التنزيل.

اللجنة التقنية والفنية المكونة من وزير المالية رئيسا ومدير الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ومدير الوكالة الوطنية لتأمين الصحي وممثلي لكافة القطاعات الوزارية التي تتكلف بإعداد وابتكار الحلول الملائمة للمشاكل التي تعرقل التعميم والتنزيل.

ثانيا: الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية

عرف المنظومة التشريعية والتنظيمية للمملكة المغربية سلسة متدفق من القوانين التي استهدفت عموما الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، الذي اعتبره المشرع ضمن مقتضيات القانون 09.21 من الالتزامات الأساسية لسلطة العمومية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتتمثل أبر هذه القوانين في :

  • القانون 131.13 الذي غير وتمم القانون رقم 33.21 بهدف السماح للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب بمزاولة مهنة الطب بشكل دائم بالمغرب؛[9]
  • القانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار؛[10]
  • القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية؛[11]
  • القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية؛[12]
  • القانون 08.22 القاضي بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛[13]
  • القانون 10.22 لإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات؛[14]
  • القانون 11.22 لإحداث الوكالة المغربية لدم ومشتقاته؛[15]
  • القانون 23.23 القاضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.[16]

وهي منظومة تشريعية تستوجب تحقيق أربعة أهداف رئيسة متمثلة في:

  1. تثمين وتعزيز الموارد البشرية

حيث ركزت هذه المنظومة التشريعية على تحقيق هذا الهدف من خلال تحديدها للنظام الذي وفق يتم تدبير الموارد البشرية في هذا السياق وذلك ب:

  • التأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحديد الحاجيات من الموارد البشرية وأفق الزمي لإلحاق الموظفين الجدد؛[17]
  • التوسيع من دائرة الأشخاص الذين يمكنهم الولوج الى الوظيفة الصحية بإلغاء شرط الجنسية المغربية مع التأكيد على مبادئ المساواة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية في هذا السياق؛
  • فتح المجال لإمكانية اعتماد نظام التعاقد وذلك لتغطية الخصاص، مع الإقرار بإمكانية ترسيم المتعاقدين.[18]
  • التفصيل في كل من حقوق وواجبات العاملين في قطاع الصحة، ومن الملاحظ في هذا السياق تركيز المشرع على تتميع العاملين في هذا القطاع بالحماية اللازمة من الاخطار والأمراض والتعويض عنها، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، مقابل إلزامه باحترام مواقيت العمل والانخراط بالتكوين المستمر. وذلك لتعزيز جاذبية القطاع للموارد البشرية ذات الكفاءة وضمان التوزان بين حقوقهم وواجباتهم؛[19]
  • التركيز على التقييم الدوري لأداء مهني الصحة لتحفيز وضمان التكوين المستمر.[20]
  • التركيز على تعزيز الحركة الانتقالية للموظفين وإعادة توزيعهم على المستوى الجهوي[21].
  1. تأهيل العرض الصحي

حيث توجهت هذه المنظومة التشريعية الى تأهيل العرض الصحي بالتركيز على:

  • إعادة تأهيل البنية التحتية لكافة البنايات الصحية العامة والخاصة؛
  • الاعتماد على المزيد من المنشآت الطبية المتنقلة والثابتة؛
  • تطوير الوسائل المعتمدة في تقديم العلاجات والخدمات الصحية؛
  • إعداد خريطة جهوية لعرض وتوزيع العلاجات؛[22]
  1. تعزيز حكامة المنظومة الصحية

عمل المشرع على تعزيز حكامة المنظومة الصحية وذلك بالتركيز على استحداث آليات مؤسساتية جديدة لتدبير القطاع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، ويتعلق لأمر ب:

  • الهيئة العليا للصحة والتي تتولى:
  • التأطير التقني لتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
  • تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية
  • إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية
  • المجموعات الصحية الترابية والتي تتولى تنزيل السياسات العمومية في هذا القطاع على المستوى الجهوي، كما تأطر المؤسسات الصحية المجودة في نفوذها الترابي؛
  • الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تتولى تنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق الامن الدوائي وضمان سلامة وجودة الادوية.
  • الوكالة المغربية لدم ومشتقاته، التي تتولى تأمين الحاجيات من مخزون الدم للمواطن وضمان الحفاظ عليه في ظروف تأمن جودته.
  1. إحداث نظام معلوماتي مندمج

حيث توجهت السلطات العمومية في هذا السياق إلى اعتماد الرقمنة[23] في مجموعة من الخدمات الطبية، وهي:[24]

  • تدبير المواعيد؛
  • تدبير الفواتير والتحصيل والتمويل والصندوق؛
  • تدبير المستعجلات؛
  • تدبير غرف العمليات؛
  • تدبير الملف الطبي؛
  • تدبير الاستشفاء؛
  • تدبير الاستشارات الطبية.

ثالثا: الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتعليم

لا شك أن قطاع التعليم والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هو المنفذ الأساسي والطريق المتفرد والأهم إلى تحقيق نهضة الأمم، اجتماعية كانت أو اقتصادية أو ثقافية، وقد شكل إصلاحه وتجويده هدفا سعت إليه كل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالبلد على اختلاف مرجعياته وقد اعتمدت المملكة المغربة في إصلاحه على ما يلي:

  1. خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين:

وخارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين هي نموذج من نماذج هاته الإصلاحات، إذ تم اعتمادها بعد مشاورات وطنية مكثفة وموسعة مع مختلف المتدخلين في القطاع التربوي، كورش استراتيجي يهدف إلى تحقيق نهضة تربوية، وذلك تنفيذا لتوصيات الخطب الملكية في شقها المتعلق بالوضع التعليمي، وكذا لأجرأة مضامين النموذج التنموي 2020/2035 والقانون الإطار 51/17 والذي جاء بدوره تنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على الاتي:[25]

  1. أهدافها الأساسية:
  • تحقيق إلزامية التعليم: عن طريق الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتخفيض بنسبة الثلث، إذ يقارب عدد المنقطعين كل سنة 33 ألف متعلم ومتعلمة.
  • ضمان جودة التعلمات: عن طريق الرفع من عدد الناجحين بنسبة 66 في المئة وتخفيض نسب التعثر والتكرار.
  • تعزيز التفتح والانفتاح والمواطنة: عن طريق توسيع الاستفادة من الأنشطة الموازية وأنشطة الحياة المدرسية لتشمل نصف عدد المتعلمين عوض ربع عددهم وهي النسبة المسجلة حاليا.
  1. محاور الأساسية:
  • التلميذ: والذي يعتبر محور العملية التعليمية التعلمية برمتها، إذ تستهدف خارطة الطريق تكوين تلاميذ منفتحين محققين لذواتهم ومستكملين لتعليمهم الإلزامي ومتحكمين في تعلماتهم الأساس.
  • المدرس: عن طريق توفير سبل التكوين للمدرسين، وجعلهم منفتحين ويحضون بالتقدير اللازم وملتزمين تماما بتحقيق نجاح المتعلمين.
  • المؤسسة التعليمية: عن طريق جعل المؤسسات التعليمية حديثة آمنة مواتية لإنجاز أنشطة التفتح.
  1. دعائم تحقيق أهداف خارطة الطريق:[26]
  • التعليم الأولي وتجويده وذلك نظرا لدوره الكبير في إعداد المتعلمين للتعليم الابتدائي.
  • ضمان تمكن المتعلمين بالسلك الابتدائي لتعلماتهم الأساسية.
  • تتبع ومواكبة الفوارق بين المتعلمين.
  • تنويع المسارات الدراسية بالسلك الثانوي قصد محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين.
  • دعم اجتماعي معزز، لتهيئة الظروف اللازمة لعملية التمدرس بالعالم القروي.
  1. الأهداف الاستراتيجية الثلاث لتجويد أداء المدرسين:
  • تكوينات أساسية ومستمرة ذات جودة، وتساهم في تحقيق الارتقاء المهني للمدرسين.
  •  تثمين مهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية للكفاءات وجعل المدرس يحظى بالتقدير اللازم.
  • تجديد المقاربات البيداغوجية والرفع من نسب الرقمنة فيها.
  1. المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

بناء على التقرير رقم 2019/5 للمجلس الأعلى لتربية والتكوين والبحث العلمي وإصلاح التعليم العالي آفاق استراتيجية[27] من الملاحظ ان وزارة التعليم العالي باتت تعتمد على استراتيجية جديد ة في هذا المجال تستهدف ما يلي:

  • تحسين ظروف الدراسة بالتعليم العالي؛
  • الرفع من جودة النظام وتحسين نتائجه؛
  • تعزيز الحكامة الجيدة؛
  • تطوير البحث العلمي بتحسين البنية التحتية وتثمين النتائج.

رابعا: إنعاش التشغيل

لم تعتمد السلطة الحكومية على أي إطار قانوني وتنظيمي في هذا المجال حيث تم ربطه دوما بالمجهودات المبذولة في سياق تشجع الاستثمار والمبادرة الوطنية لتنمية البشرية، وبرامج الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاعتماد على المجهودات الخاصة في هذا المجال بكل قطاع وزاري على حدة. إلا أنه في سياق الارتفاع التدريجي الذي عرفته نسب البطالة بالمغرب والتي أبانت عنها المندوبية السامية للتخطيط حيث انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%”. سنة 2024.[28] وذلك ما حدى بالسلطة الحكومية الى تفعيل جهود اللجنة الوزارة المكلفة بالتشغيل التي كلفة بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية في هذا المجال والتي ارتبطت بوضع خارطة طريق جديدة تعتمد على برنامج عمل في افق 5 إلى 10سنوات وتستهدف:[29]

  • دعم التشغيل بالوسط القروي؛
  • إعادة هيكلة البرامج النشيطة لتشغيل؛
  • مواصلة مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛
  • تعزيز ولوج النساء إلى الشغل والفرص الاقتصادية؛

الفقرة الثانية: حصيلة الإنجازات بنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب إلى حدود سنة 2024

أتمر ت مجهودات السلطات الحكومية في سياق تنزيلها لتوجهات الاستراتيجية لمنظومة الحماية الاجتماعية عن عدة نتائج منها ما يمكن وصفها على أنها نتائج جد مهمة و إيجابية في بعض التوجهات سيما فيما يتعلق بتعميم ورش الحماية الاجتماعية ومنها ما يمكن وصفها على أنها نتائجه سلبية خاصة في مجال قطاع التشغيل، و منها ما لا يمكن الحكم عليه من إنجازات بالنظر لكونها مازالت بمراحلها الأولية سيما في التعليم العالي، وهذا ما سنعمل على توضيحه من خلال هذه الفقرة منطلقين بتحديد حصيلة هذه الإنجازات في ورش الحماية الاجتماعية والصحة (أولا) مرورا بحصيلة هذه الإنجازات في قطاع التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي(ثانيا) ثم بقطاع التشغيل(ثالثا).

فما حصيلة هذه الإنجازات وبما يمكن وصفها؟

أولا: في ورش الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة

  1. بخصوص ورش الحماية الاجتماعية تم:[30]
  • تعميم التغطية الصحية من خلال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع دمج العمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام راميد مع إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة بها سنة 2022.
  • إصدار القانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (أصحاب المهن الحرة) سنة 2023.
  • تعميم الدعم الاجتماعي المباشر من خلال آليات الاستهداف (السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد) حيث استفادت من هذا الدعم حوالي 3.9 مليون أسرة في أفق سنة 2024، كما استفادت 2.9 مليون من المساعدات المتعلق بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
  1. بخصوص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية تم:[31]
  • تعزيز توفير الموارد البشرية الصحية العاملة بالقطاع الصحي وذلك من خلال إصدار القانون 131.13 الذي غير وتمم القانون رقم 33.21 بهدف السماح للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب بمزاولة مهنة الطب بشكل دائم بالمغرب.
  • تأهيل البنيات التحتية وذلك بإعادة تأهيل وتجديد 1400 مؤسسة صحية أولية بغلاف مالي بقدر 850 مليون درهم، وقد تم تأهيل 483 مؤسسة منها سنة 2023.
  • تخصيص غلاف مالي يقارب 1.2 مليار درهم لتنزيل البرامج المرتبطة برقمنة القطاع الصحي برسم السنة المالية 2022.
  • تحسين حكامة القطاع من خلال إحداث:
  • الهيئة العليا للصحة التي تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  • المجموعات الصحية الترابية المسؤولة عن تفعيل السياسة الصحية للدولة على الصعيد الجهوي.

ومن خلال هذه الإنجازات التي يمكن وصفها بالإيجابية يتضح لنا مدى حرص السلطة العمومية على التتبع التدريجي خاصة لتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفق البرمجة الزمنية التي حددت له برغم من العراقيل التي واجهتها في هذا السياق.

وبالرغم من التحسن الملحوظ على مستوى البنية التحتية لمنظومة الصحة وإرساء دعائم الجهوية في هذا القطاع بإحداث المجموعات الترابية، بالإضافة لرقمنة التي اعتمدت سيما في تدبير المواعيد الطبية والملفات الطبية وهي كلها أمور يمكنها وصفها بالإيجابية، إلا أنه من الملاحظ في المنظومة الصحية استمرارية بعض الاعطاب على مستوى الافتقار لبعض الادوية والتجهيزات، مما يدعونا لتساؤل هل التسريع في تزيل القانونين القاضيين بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية لدم ومشتقاته سيكون له أي أثر إيجابي على هذا المستوى مستقبلا؟

ثانيا: في قطاع التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي

يعد قطاع التعليم والتكوين المهني من القطاعات التي يصعب تقييم الإنجازات فيها خاصة كون هذه الإنجازات ترتبط بشكل وثيق بعوامل أخرى مرتبطة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر وفرص التشغيل التي تمنحها القطاعات الوزارية والقطاع الخاص لحاملي الشواهد والخرجين، فالتعليم لا يتأثر بالأساس فقط بضعف جودة التكوين وضعف البنيات التحتية والموارد اللازمة لاستقطاب المتعلمين الجدد بقدر ما أصبح يأثر بشكل رئيسي بضعف توفير مناصب الشغل و وضعية التشغيل مما يفقد المتعلمين و أسرهم الثقة تدريجيا في هذه المنظومة بل يدفع البعض سيما بعد الحصول على شواهد البكالوريا إلى البحث عن فرص لمواصلة التعليم و التشغيل بالخارج و لاسيما في مجال كطب ولعل ذلك ما أسفر عموما عن إلغاء شرط الجنسية و تعزيز استقطاب المغاربة المقيمين بالخارج و الأجانب للوظيفة الطبية.

وعموما بحسب الاحصائيات الواردة بالتقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2024 والمذكرة التقديمية لقانون المالية 2025، فقد سجلت السلطات الحكومية النتائج التالية:

  1. في التعليم
  • بخصوص التعليم الاولي:[32]

مواصلة تنفيذ خارطة طريق لإصلاح نظام التعليم الأولي في أفق 2028 اتمرت عن:

  • توسيع العرض التربوي وتعميم مشروع ” مدارس الريادة “، حيث نتج عن ذلك:
  • تسجل ارتفاع بنسبة التمدرس من °/° 45.3 سنة 2017/2018إلى °/° 80 سنة 2023/2024؛
  • ارتفاع نسبة تمدرس الفتيات من°/°41.6 سنة 2017/2018 إلى °/°79.7 سنة 2023/2024.
  • بخصوص التعليم الابتدائي:[33]
  • بلغت نسبة التمدرس °/° 111.6؛
  • بلغت نسبة التمدرس بالنسبة للفتيات °/° 112.0؛
  • بلغت نسبة التمدرس بالنسبة للمجال القروي °/°123.2؛
  • بلغت نسبة التمدرس بالنسبة للوسط الحضري °/°103.9.
  • بخصوص التعليم الاعدادي والثانوي:[34]
  • بالنسبة لتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12و14 سنة ارتفعت النسبة من °/° 89.7 سنة 2017/2018 إلى °/°101.1 سنة 2023/2024؛
  • بالنسبة لتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 17 ارتفعت نسبتهم من °/°65.8سنة 2017/2018إلى °/°80.2 سنة2023/2024.
  1. في التكوين المهني:[35]

سجل ارتفاع في عدد المقاعد التعليمية حيث بلغت 21.865 مقعد 2023/2024 وذلك بفضل افتتاح وبدء التكوين في ستة مدن بكل من الجهات التالية:

  • سوس ماسة؛
  • العيون الساقية الحمراء؛
  • الرباط سلا قنيطرة؛
  • طنجة تطوان الحسيمة؛
  • الشرق؛
  • بني ملال خنيفرة.

ومن بحسب مكتب التكويني المهني وإنعاش الشغل المرتقب أن يصل العدد في أفق سنة 2025 إلى 414.855 مقعد، وذلك بافتتاح 20 مؤسسة جديدة بكل من الجهات التالية:

  • الرباط سلا قنيطرة؛
  • سوس ماسة؛
  • الدار البيضاء سطات؛
  • بني ملال خنيفرة؛
  • الشرق؛
  • طنجة تطوان الحسيمة.
  1. في التعليم العالي:

بعد مباشرة تنفيذ المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار البحث تم القيام بما يلي:[36]

  • إطلاق وتنفيذ الاصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج، من خلال:
  • مراجعة دفتر التحملات البيداغوجية
  • تغير تسميات الشاهدات الوطنية
  • تحسين مسارات التكوينات بإضافة وحدات للغات والمهارات
  • اعتماد مسالك جديد للإجازة
  • إطلاق مسار التميز
  • تحسين عملية التشغيل عبر:
  • انشاء مركز كود 212
  • انشاء 63مركز لتميز
  • تعزيز أنظمة الدعم الاجتماعي لطلبة عبر:
  • تنزيل مرسوم جديد للمنح يرتكز على استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الموحد.
  • الرفع الطاقة الاحتوائية للأحياء الجامعية
  • الرفع من عدد الوجبات الغذائية
  • تحسين نظام البحث العلمي والابتكار من خلال:
  • إطلاق برنامج تكوين 1000 طالب دكتور من الجيل الجديد بمنحة قدرها 7000 درهم شهريا؛
  • توقيع اتفاقية تروم احداث المعهد العالي الوطني الموضوعاتي في الماء بأكادير.
  • تعزيز النجاعة والحكامة من خلال:
  • تقوية كفاءات وقدرات هيئة التدريس
  • رقمنة الخدمات الإدارية
  • مواصلة تلبية حاجة القطاعات السوسيو اقتصادية للكفاءات
  • الرفع من عدد الطلبة المسجلين بنسبة°/° 5.3.[37]

من الملاحظ أن السلطات العمومية بالنظر للارتفاع النسبي لعدد المقاعد و عدد المتمدرسين انها قد سجلت تطور ملحوظ بالنظر لقدرتها على الاستقطاب، الا إن ذلك إن كان يوصف مبدئيا على أنه أمر إيجابي، فلا يمكن الجزم به ،خاصة بالنظر لعدم قدرتها على إدماج الخرجين من جهة بسوق الشغل و بالنظر إلى عدم إمكانية الجزم في شأن جودة التكوين الذي يخضع له كل متمدرس على صعيد كل جهة و التفاوتات المسجلة بين الجهات ففي التكوين المهني على سبيل المثال نلاحظ تركيزا من السلطات الحكومية على زيادة مقاعد لتكوين بجهة سلا رباط قنيطرة و سوس ماسة بينما لم يتم إيلاء أي اهتمام للجهات الأخرى الأكثر هشاشة كمراكش آسفي والداخلة وادي الذهب.

أما عن الإصلاح على مستوى التعليم العالي الذي قضى بإلغاء اعتماد عدت شعب بسلك الماستر بسبب تسميتها غير الموفقة واعتماد المسارات الجديدة في هذا التكوين، يدعونا لتساؤل عن مصير الخريجين السابقين لشعب المذكورة وحقهم في الادماج؟!

وهل المسارات الجديدة لتكوين مجرد شكليات جديدة للاستقطاب أم أليات حقيقية لتحقيق الهدف المنشود ألا وهو الإدماج؟!

كما أن الاعتمادات التي تمنح لفتح هذه المسارات هل تمنح بناء على تنسيق مع باقي القطاعات الوزارية بما يستحضر مقاربة الادماج أم تعطى بمراعاة الشكليات فقط التي تستوجب الملائمة مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة في هذا الشأن؟!

ثالثا: في قطاع التشغيل

رغم مجهودات السلطات الحكومية بخصوص محاولة التقليص من معدل البطالة بالاعتماد على سياساتها العمومية في تشجيع الاستثمار إلا أنه في غياب إطار قانوني يوحد بين توجهات كافة القطاعات الوزارية في هذا الشأن ونظر للإكراهات المناخية وأثرها على القطاع الفلاحي وفرص الشغل التي كان يوفرها، فقد أسفر كل ذلك على تسجيل ارتفاع ملحوظ على مستوى نسب البطالة بالمغرب حيث انتقلت بحسب احصائيات وزارة الاقتصاد والمالية من °/°13 سنة 2023 إلى °/°13.1 سنة 2024.[38]

وبحسب المندوبية السامية لتخطيط فقد انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3% سنة 2024،[39] وبذلك يمكن القول بأن الحصيلة في هذا المجال لازلت سلبية.

وختاما يمكن القول بأنه بالنظر للتوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية لتحقيق الحماية الاجتماعية وضمان التنمية المستدامة بهذا المجال فهي تتبع منهجا طموحا للغاية وفعليا قد حققت السطلة العمومية عبر مجهوداتها بعد الإصلاحات الإيجابية في هذا السياق و ذلك مع احترامها للبرمجة الزمنية المعتمدة بشكل خاص فيما يتعلق بتعميم ورش الحماية الاجتماعية و الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ولكن مازال هنالك بعض الإشكالات على مستوى وضع إطار قانوني وتنظيمي منسجم وشامل وملائم وفق مقاربة تشاركية توفق بين جهود كافة القطاعات الوزارية في شأن إنعاش التشغيل مع ضمان الإدماج المباشر للخريجين وحاملي الشواهد العليا حيث تأخرت السلطة الحكومية في القيام بالإصلاحات اللازمة وذلك ما أسفر عن ارتفاع معدل البطالة.

كما أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص تتسم بالغموض والاضطراب وبالشكلية أكثر من الموضوعية، بما يدفعنا إلى القول بأن هذا القطاع يفتقر تماما للحكامة الموضوعية البينوزارية مما يسفر عن غياب تحقيق أي تقدم حقيقي وملموس. فهل ستقوم السلطة العمومية في السنوات المقبلة بتدارك هذا التقصير؟ وهل تتمكن فيعليا من مواصلة التنزيل وتعميم وورش الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية سيما مع استحضار الظرفية الاقتصادية الحالية والتطور الحاصل على مستوى المديونية العمومية؟

قائمة المصادر

  • الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020.
  • ظهير الشريف 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23 مارس 2021 بتنفيذ القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عدد6975.
  • القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب – صدر بظهير شريف رقم 1.15.26 بتاريخ 19 فبراير 2015، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6342 في 12 مارس 2015.
  • القانون‑الإطار رقم 03.22 ميثاق الاستثمار – صدر بظهير شريف رقم 1.22.76 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7151 في 12 ديسمبر 2022.
  • القانون‑الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية – صدر بظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7151 في 12 ديسمبر 2022.
  • القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية – صدر بظهير شريف رقم 1.23.51 بتاريخ 28 يونيو 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  • القانون رقم 08.22 القاضي بإحداث المجموعات الصحية الترابية – صدر بظهير شريف رقم 1.23.50 بتاريخ 28 يونيو 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  • القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية – صدر بظهير شريف رقم 1.23.54 بتاريخ 12 يوليوز 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  • القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته – صدر بظهير شريف رقم 1.23.55 بتاريخ 12 يوليوز 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  • القانون رقم 23.23 القاضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة – صدر بظهير شريف رقم 1.23.57 بتاريخ 12 يوليوز 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  • منشور رئاسة الحكومة رقم 04/2025 ، منشور بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة بتاريخ 26 فبراير 2025 ، تاريخ الاطلاع 15/07/2025.
  • التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  • رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية بالمغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة، رقم 2018/34، لسنة 2018، منشور على الموقع الرسمي للمجلس تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  • المذكرة التقديمية لقانون المالية 2025، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، الصفحة 46و 47 و48، تاريخ الاطلاع 15/07/2025.
  • الموقع الرسمي لوزارة الصحة تاريخ الاطلاع 1607/2025.
  • الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  • الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  1. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، الحماية الاجتماعية بالمغرب واقع الحال، الحصيلة و سبل تعزيز أنظمة الضمان و المساعدة، رقم 2018/34، لسنة 2018، منشور على الموقع الرسمي للمجلس تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  2. طهير الشريف 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23 مارس 2021 بتنفيذ القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عدد6975.
  3. الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020.
  4. المادة 4 من طهير الشريف 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23 مارس 2021 بتنفيذ القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عدد6975.
  5. المادة 3 من طهير الشريف 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23 مارس 2021 بتنفيذ القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عدد6975.
  6. المادة 11 من نفس الطهير.
  7. المادة 12 من نفس الطهير.
  8. المادة 13 من نفس الطهير السابق.
  9. القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب – صدر بظهير شريف رقم 1.15.26 بتاريخ 19 فبراير 2015، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6342 في 12 مارس 2015.
  10. القانون‑الإطار رقم 03.22 ميثاق الاستثمار – صدر بظهير شريف رقم 1.22.76 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7151 في 12 ديسمبر 2022.
  11. القانون‑الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية – صدر بظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7151 في 12 ديسمبر 2022.
  12. القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية – صدر بظهير شريف رقم 1.23.51 بتاريخ 28 يونيو 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  13. القانون رقم 08.22 القاضي بإحداث المجموعات الصحية الترابية – صدر بظهير شريف رقم 1.23.50 بتاريخ 28 يونيو 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  14. القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية – صدر بظهير شريف رقم 1.23.54 بتاريخ 12 يوليوز 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  15. القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته – صدر بظهير شريف رقم 1.23.55 بتاريخ 12 يوليوز 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  16. القانون رقم 23.23 القاضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة – صدر بظهير شريف رقم 1.23.57 بتاريخ 12 يوليوز 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  17. المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية – صدر بظهير شريف رقم 1.23.51 بتاريخ 28 يونيو 2023، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7213 في 17 يوليوز 2023.
  18. المادة 19 من القانون السالف الذكر نفسه.
  19. عد إلى المواد من 3 إلى 17 من القانون السالف الذكر.
  20. المادة 20 من نفس القانون السالف ذكره.
  21. المادة 24 من القانون السالف ذكره.
  22. عد على المواد من 18 على 20 من القانون‑الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية – صدر بظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7151 في 12 ديسمبر 2022.
  23. المواد 28و29 من القانون‑الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية – صدر بظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 9 ديسمبر 2022، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7151 في 12 ديسمبر 2022.
  24. الموقع الرسمي لوزارة الصحة تاريخ الاطلاع 1607/2025.
  25. الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  26. الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  27. التقرير رقم 2019/5 للمجلس الأعلى لتربية والتكوين والبحث العلمي وإصلاح التعليم العالي آفاق استراتيجية، منشور بالموقع الرسمي للمجلس، تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  28. الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط تاريخ الاطلاع 16/07/2025.
  29. للمزيد عد إلى منشور رئاسة الحكومة رقم 04/2025 ، منشور بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة بتاريخ 26 فبراير 2025 ، تاريخ الاطلاع 15/07/2025.
  30. التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  31. التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  32. التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  33. التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  34. التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  35. التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  36. المذكرة التقديمية لقانون المالية 2025، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، الصفحة 46و 47 ، تاريخ الاطلاع 15/07/2025.
  37. المذكرة التقديمية لقانون المالية 2025، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، الصفحة 48، تاريخ الاطلاع 15/07/2025.
  38. التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية 2024، منشور بالموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع 14/07/2025.
  39. الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط تاريخ الاطلاع 16/07/2025.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى