هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الجنسية — الشخص عديم الجنسية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الواجب التطبيق The Stateless person according to international conventions and applicable law الدكتور
الشخص عديم الجنسية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الواجب التطبيق
The Stateless person according to international conventions and applicable law
الدكتور. طارق عبدالمجيد علي
أستاذ القانون الدولي المساعد كلية الحقوق- جامعة الإسراء
الملخص :
تناولت هذا البحث موضوعًا بالغ الأهمية، وهو تعد حالة الاشخاص عديمي الجنسية والمركز القانوني لهم وفقًا للاتفاقيات الدولية في الدولة التي يقيمون فيها موضوعا بالغ الاهمية ورغم تعدد الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع، فإنه لا يزال محل اهتمام عميق وتحليل مستمر بسبب أهميته الكبيرة وارتباطه بفئة من البشر تعاني من الحرمان والتهميش المجتمعي على المستويين الدولي والوطني.
وقد اعتمدت في البحث على التحليل القانوني لمفهوم عديمي الجنسية، والحقوق الناشئة عن هذا المركز، والفئات التي تشملها، كما تناولت المركز القانوني لعديمي الجنسية الذي تنبثق منه الحقوق المستحقة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن هذه الاتفاقيات تلزم فقط الدول الموقعة عليها.
قسمت البحث خلال تناول المركز القانوني لعديمي الجنسية في سياق الاتفاقيات الدولية إلى مبحثين تناولت في المبحث الاول حقوق عديم الجنسية وقد تناولته ضمن مطلبين المطلب الاول تناولت الحقوق الشخصية لعديم الجنسية ثم في المطلب الثاني تناولت الحقوق الاجتماعية لعديم الجنسية ثم المبحث الثاني تناولت فيه القانون الواجب التطبيق لعديم الجنسية من خلال مطلبين الاول قانون محل الاقامة والثاني قانون القاضي وقد خرجت من خلال هذا البحث بعدد من النتائج والتوصيات كان أهمها: قصور إلزامية الاتفاقيات الدولية في حماية حقوق عديمي الجنسية، وعدم كفاية التشريعات الوطنية في تحديد المركز القانوني لعديمي الجنسية أو الفئات المهددة بخطر انعدام الجنسية، وعدم كفاية أدوات التنفيذ في كل من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لتوفير الحماية اللازمة، وعدم تضمن الاتفاقيات الدولية لآليات واضحة للشروع في عملية تعريف عديمي الجنسية، ووجود قصور تشريعي في العديد من الدول فيما يتعلق بأحكام الجنسية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في نقل الجنسية، حيث تحرم المرأة من حق منح جنسيتها لأطفالها أو زوجها في حالة الزواج المختلط، كما تم تحديد ثغرات قانونية في الإتفاقيات الدولية بخصوص الحماية من انعدام الجنسية.
وكانت التوصية بضرورة الانتقال من مرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق الفعلي من خلال مواءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية، كما دعت إلى تعديل النصوص القانونية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وجعلها ملزمة للدول الموقعة عليها، مع تشجيع الدول غير المنضمة على الانضمام لها. وشددت على أهمية مساعدة عديمي الجنسية في الحصول على المساعدة القانونية والإغاثة القضائية وبتبني معيار مختلط لمنح الجنسية في حالة انعدامها، يجمع بين حق الدم وحق الإقليم. وأخيرًا ضرورة تضمين قوانين الجنسية نصوصًا تمنح الجنسية لكل مولود على أراضي الدولة لأبوين عديمي الجنسية، لضمان حمايته من حالة انعدام الجنسية.
Abstract
This research addresses a highly important topic: the status of stateless persons and their legal standing under international agreements in the countries where they reside. Despite numerous studies and research on this subject, it remains a matter of profound interest and ongoing analysis due to its significant importance and its connection to a group of people suffering from deprivation and social marginalization at both the international and national levels.
The research relies on a legal analysis of the concept of statelessness, the rights arising from this status, and the categories it encompasses. It also examines the legal status of stateless persons, from which their rights under international agreements derive, while emphasizing that these agreements are binding only on the signatory states. This research, which examines the legal status of stateless persons within the context of international agreements, is divided into two sections. The first section addresses the rights of stateless persons and is further divided into two subsections: the first subsection addresses the personal rights of stateless persons, and the second addresses their social rights. The second section examines the applicable law for stateless persons. This research yielded several findings and recommendations, the most important of which are: the inadequacy of international agreements in protecting the rights of stateless persons; the inadequacy of national legislation in defining the legal status of stateless persons or groups at risk of statelessness; the inadequacy of implementation mechanisms in both international agreements and national laws to provide the necessary protection; the lack of clear mechanisms in international agreements for initiating the process of defining statelessness; and the existence of legislative shortcomings in many countries regarding nationality provisions, particularly concerning gender equality in the transmission of nationality, where women are denied the right to confer their nationality on their children or spouses in cases of mixed marriages. The research also identified legal gaps in international agreements concerning protection against statelessness.
The research also identified legal gaps in international agreements regarding protection against statelessness. The recommendation emphasized the need to move from theory to practice by aligning national laws with international agreements. It also called for amending legal texts to facilitate accession to international agreements and make them binding on signatory states, while encouraging non-signatory states to accede. The recommendation stressed the importance of assisting stateless persons in obtaining legal aid and judicial relief, and of adopting a mixed standard for granting citizenship in cases of statelessness, combining jus sanguine (right of blood) and jus soli (right of soil). Finally, it emphasized the necessity of including provisions in nationality laws that grant citizenship to every child born on the territory of the state to stateless parents, thus ensuring their protection from statelessness.
المقدمة
بالرغم من عدم وجود تعريف واضح وشامل تُجمع عليه كل الدول والمجتمعات الدولية والقوانين الداخلية لعديمي الجنسية إلاّ أن الصفات التي تنطبق على عديمي الجنسية هي نفسها بغض النظر عن اختلاف المسميات، فعديمي الجنسية هم أشخاص لا يتم الاعتراف بهم ضمن قانون أي دولة، ولا يتم التعرف عليهم في ظل أي تشريع، كذلك لا يتم الاعتراف لهم بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطنون أو الأجانب، فهم أشخاص بلا هوية أو مركز قانوني واضح.
وانعدام الجنسية هو وضع أفرزته الحياة الدولية اضافة الى سلطة الدولة في تنظيم قوانين جنسيتها، وعلى العموم يمكن القول أن انعدام الجنسية يحدث نتيجة أسباب معاصرة أو لاحقة للميلاد مدعمة بفجوات قانونية تحرم عديم الجنسية من أدنى الحقوق الإنسانية مثل حق حرية التنقل، وحق التعلم، وحق الرعاية الصحية ما يجعل قرابة 10 ملايين شخصاً من عديمي الجنسية حول العالم يواجهون صعوبات كبيرة في تدبر متطلبات حياتهم في ظل الوضع القانوني المبهم الذي يعيشون فيه.
وقد بذلت العديد من الجهات التي تدعو لاحترام حقوق الإنسان مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحقوقيين والأكاديميين جهودا كبيرة في محاولة لحل هذه المشكلة التي تعاني منها مجتمعات بأكملها وذلك لتوفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، لكن بالرغم من هذه الجهود نجد أن وضع انعدام الجنسية لازال في طريقه إلى أجيال كثيرة توارثت هذه الحالة ووجدت نفسها بداخل هذه الدوامة.
وعلى الرغم من تمتع الدول بحق تنظيم الجنسية انطلاقاً من حقها في حماية سيادتها إلاّ أن هذا الحق مقيد وغير مطلق ما يجعل الدولة تتمتع بسلطة تقديرية لتحديد هوية مواطنيها ، بل ويجب أن تكون هذه السلطة التقديرية ضمن قيود وضوابط معينة1، كذلك لا يحق لها حرمان الشخص من جنسيته بشكل تعسفي فالجنسية تحفظ حق المواطنة، وهي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة التي ينتمي إليها، وهذا الرابط هو ما يميز الفرد الوطني عن الأجنبي المتواجدين على اقليم الدولة من خلال تحديد المركز القانوني لحامل الجنسية 2، فهي رابطة تنظيمية تبين مجموعة من الحقوق لصالح الفرد ومجموعة أخرى من الالتزامات بحقه3. والمواطنة هي رابطة تجمع بين الدولة والفرد وتتكلل هذه الرابطة بالجنسية التي تبنى عليها كامل الحقوق والالتزامات، كما أنها تعطي الفرد الشعور بالولاء والانتماء للدولة التي تربطه بها هذه العلاقة، بالتالي فالحرمان منها إما بمنعه منها أو بسحبها أو فقدانها يعني انعدام هذه الرابطة وضياع كافة الحقوق المرتبطة بها4.
وبالرغم من محاولات المجتمع الدولي حل هذه المشكلة من خلال الاتفاقيات الدولية إلا ّ أن هذه الحلول غير كافية لحلها بسبب غياب توقيع أو مصادقة كثير من الدول على هذه الاتفاقيات خاصة وأنها لا تتسم بصفة الإلزام، كذلك غالبا ما تركز هذه الاتفاقيات على السعي الى خفض عدد عديمي الجنسية لكن دون التطرق للطريقة والإشارة الى كيفية تحقيق ذلك أو إلى أدوات التنفيذ أو حتى وسائل البدء بها.
مشكلة الدراسة:
يشكل مفهوم عديم الجنسية لدى الافراد هاجساً مقلقاً يستمر معهم طيلة حياتهم وينعكس سلبا على أسرهم وبالنتيجة على مجتمعاتهم حيث انه يؤدي الى استثنائهم من المشاركة في الدور المجتمعي لهم كالمشاركة السياسية والاجتماعية، كذلك يتعرضون للاستثناء من احصائية المواليد وهذا ما يجعلهم عرضة لمزيد من انتهاكات حقوق الانسان لما يرتبه من آثار سلبية تتمثل بشكل عام في حرمانهم من التمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتصل الامور الى النزوح القسري، فحياة الفرد دون جنسية تتسبب في جملة من التعقيدات منذ الولادة منها عدم تمكنه من التسجيل في السجلات الرسمية أو المدرسة أو العمل وعليه من المشاركة الكاملة في المجتمع. وقد أدرك المجتمع الدولي حجم هذه المشكلة وهذا الإدراك هو السبب وراء إبرام معاهدتين ذات صلة بهذا الشأن و هما اتفاقية (1954) بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية ( 1961) بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ، وبرغم نجاح الجهود المبذولة في حل جزء من هذه المعضلة إلإّ أنها لا تزال قائمة ولم يتم التوصل للحل الشامل لها، وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تكمن في معرفة المركز القانوني لعديم الجنسية في الدولة التي يقيم فيها، إضافة الى ماهي الحقوق القانونية المنبثقة عن مركزه القانوني و التي يجب أن تتوفر له في تلك الدولة والتي نادت بها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الإنسان بالجنسية وماهي كفايتها القانونية. كذلك تكمن المشكلة في غياب الموائمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، إضافة ال غياب النصوص الملزمة لمنع حدوث انعدام الجنسية.
أهمية الدراسة:
بالرغم من وجود عدد من المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان بالنسبة لموضوع الجنسية إلاّ أن الاشخاص عديمي الجنسية لا زالوا يتوارثون وضع انعدام الجنسية و عقبات في الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل، لذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على هذه الفئة المهمة ولكن المهمشة ( عديمي الجنسية) المنتشرة حول العالم، هدفاً في ايجاد حل جذري لمشكلة عديمي الجنسية وايجاد وسائل لتحصيل حقوقهم وتمتعهم بها وتمهيد الطريق لتخفيض عددهم وايقاف توارث انعدام الجنسية بين أجيالهم، والعمل على الحد من أثارها على الافراد وذلك من خلال المشاركة السياسية ومعرفة مركزهم القانوني في الدولة التي يقيمون فيها وبالتالي إمكانية حصولهم على جنسية البلد التي يقيمون بها.
منهجية الدراسة:
منهج وصفي: حيث تم اعتماد هذا المنهج لعرض نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بهدف بيان المقصود بعديم الجنسية.
منهج تحليلي: تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية للوقوف على الحقوق القانونية لعديم الجنسية والإطار القانوني الذي يحكم وضع الاشخاص عديمي الجنسية.
خطة الدراسة:
سنقسم الدراسة إلى مبحثين على النحو الآتي:
المبحث الأول: حقوق عديم الجنسية.
المطلب الاول: الحقوق الشخصية لعديم الجنسية
المطلب الثاني: الحقوق الاجتماعية لعديم الجنسية
المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق للشخص عديم الجنسية
المطلب الاول: قانون محل الاقامة
المطلب الثاني: قانون القاضي
المبحث الاول: حقوق عديم الجنسية وفق الاتفاقيات الدولية
وفيما يلي نذكر بعض حقوق عديمي الجنسية في القانون الدولي مع التأكيد على أن الاتفاقيات الدولية كانت قد طالبت الدول بالمساواة بين عديمي الجنسية والمواطن في بعض الأحيان أو على الأقل معاملتهم بشكل مساوٍ لمعاملتها للأجانب.
المطلب الأول: الحقوق الشخصية لعديم الجنسية
أولاً مبدأ عدم التمييز:
دعت الإتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية 1954 الى عدم التمييز بين المواطنين وبين الأفراد عديمي الجنسية وإلى ضرورة تطبيق أحكامها الخاصة بالمزايا والمعايير المتعلقة بمبدأ عدم التمييز القائم على أساس الإتجاه الديني أو العرقي أو بلد المنشأ5.
ثانياً صون واحترام حقوق الإنسان:
طالبت الاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باحترام وصون حقوق الإنسان، وعدم تعريضه للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو تعريضه لمواجهة قاسية، كذلك طالبت الدول في حالة احتجاز أحد رعايا الدول الأجنبية أو عديم الجنسية أن تتواصل مع ممثل الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها أو ممثل دولة الإقامة أن كان من عديمي الجنسية6، لكن وبنفس الوقت لم تهمل أوتغفل هذه الإتفاقيات واجبات عديم الجنسية في بلد الإقامة وضرورة احترامه لكافة قوانينها وذلك حتى يتسنى له الإستفادة من أحكام الإتفاقيات المتعلقة بحقوقه.
ثالثاً احترام الحقوق الشخصية :
تدعو الإتفاقيات إلى تطبيق قانون المواطن على كل ما يتعلق بالحقوق الشخصية لعديمي الجنسية، وإذا لم يكن له موطن فهو بالتالي يخضع لقانون دولة الإقامة، كذلك أكدت على ضرورة ووجوب احترام الحقوق الشخصية لعديمي الجنسية خاصة فيما يتعلق بالزواج7.
رابعا عدم تطبيق شروط المعاملة بالمثل أو تطبيق التدابير الإستثنائية أو التعرض للطرد:
باعتبار عديمي الجنسية أجانباً على الإقليم إذن يجب أن يتمتعوا بمعاملة المثل للرعايا الأجانب خاصة فيما يتعلق بالإمتيازات والحقوق، و لا يتم تطبيق شرط المعاملة التشريعية بالمثل إذا كان فيها سلب لمزايا ممنوحة للأجانب، كذلك تمتنع الدولة التي يقيم فيها عديمي الجنسية أو التي اتخذها موطناً له تطبيق التدابير الإستثنائية التي تتخذ ضد شخص أو ممتلكات كان يحمل جنسيتها سابقاً متى ما فقدها وأصبح عديم الجنسية8.
خامساً حق عديمي الجنسية بعدم الطرد:
يعتبر عديمي الجنسية غرباء أو أجانب لأي دولة وذلك لعدم اعتراف أي دولة بهم كذلك لا يوجد ما يضمن حق عديمي الجنسية بعدم الطرد إلاّ أن اتفاقية 1951 نصت على أنه لايجوز طرد أي شخص عديم الجنسية متى كان مقيماً بصورة شرعية، مع التأكيد على أن اجراءات الطرد هي من القضايا التي تمس الأمن القومي أو النظام العام مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في حالة الطرد9.
سادسا الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة وممارسة الشعائرالدينية :
يمكن أن يكون عديمي الجنسية غير منتمين لنفس ديانة الدولة التي يقيمون فيها، لذلك دعت الإتفاقية الى حماية هذا الحق الطبيعي10، كذلك حماية الحق في حرية التنقل والذي يعتبر من أساسيات الحقوق لأنه وسيلة لكسب الرزق وتوفير الحاجات الأساسية ، كذلك حقه في اختيار مكان الإقامة دون قيود وتقييد11.
سابعاً الحق في الحصول على الحماية القانونية :
يجب أن يتمتع عديم الجنسية بحق التقاضي أمام المحاكم بما فيه من مزايا وضمانات مثل المساعدة القضائية وتعيين المحامين، ووجود المترجمين الفوريين12.
ثامنا الحق في الحصول على وثائق اثبات الشخصية القانونية:
نصت اتفاقية 1954 على ضرورة توفير أو إصدار أوراق ثبوتية لأي شخص عديم الجنسية داخل إقليمها لا يحمل وثيقة سفر سارية ممن هم مقيمون إقامة شرعية داخل إقليمها إلاّ إذا تعلق بالأمن القومي والنظام العام13.
المطلب الثاني:- الحقوق الأجتماعية لعديم الجنسية
قام المجتمع الدولي من خلال الإتفاقيات الدولية بمحاولة حماية حقوق عديم الجنسية الإجتماعية لما لها من أهمية كبيرة في حياته الشخصية والإجتماعية ومن هذه الحقوق ما يلي:
أولاً: الحق في السكن والتعليم والعمل والإعتراف بالمؤهلات العليمة: يجب على كل دولة أن تمنح عديمي الجنسية معاملة مماثلة للأجانب فيما يتعلق بحق توفير السكن14.
ثانيا: الحق قي العمل بأجر: بينت الإتفاقية أن الدول الأطراف مكلفة بمنح عديمي الجنسية حقوقا متساوية من حيث أجور العمل كذلك إعطائهم حق الأعمال الحرة15.
ثالثاً: الحق في إبرام العقود المالية الخاصة بالملكية والإيجار وعدم تحمل ضرائب إضافية : يعتبر حق التملك حقا غريزيا متعلقاً بالإنسان بالإضافة الى ارتباط حق التملك بالحياة الإقتصادية، بالتالي يجب على الدول أن توفر لعديمي الجنسية حق حيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة والإيجار16.
المبحث الثالث:- القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية
يعتبر انعدام الجنسية ظاهرة تُثير مشاكل متعددة ومتنوعة، حيث يفتقر القانون الدولي الى تحديد مركز محدد للأشخاص عديمي الجنسية نظراً لعدم انتمائهم إلى أي دولة ونظراً إلا أنهم غير معترف بهم كمواطنين تحت أي قانون. وهذا الوضع يفرض ضرورة تحديد وضعهم القانوني.
و تثير مشاكل الجنسية تحدياً كبيراً للدول خاصة تلك التي تستند في قوانينها على مفاهيم مثل الحالة والأهلية والزواج ، لذلك إذا كان الفرد عديم الجنسية فإن تطبيق هذه المفاهيم يصبح مستحيلاً مما يتطلب البحث عن ضابط بديل أو احتياطي لتحديد القانون المناسب لمعالجة مشاكل انعدام الجنسية17.
ويظهر هذا التحدي بوضوح عندما يتعلق الأمر بتحديد الإختصاص القانوني في العلاقات التي يكون الأفراد عديمي الجنسية طرفاً فيها، ويصبح الفرد في موقف سلبي ويعتبر غير معروف الهوية أمام أي دولة مما يجعل معيار الجنسية غير فعّال بشكل كبير، لذا يتعين البحث عن بديل لمعيار الجنسية في تحديد القانون المناسب للعلاقات التي يتورط فيها الأشخاص عديمي الجنسية ويمكن ذلك عن طريق تطبيق قانون الدولة التي يقيم فيها الشخص عديم الجنسية أو من خلال تطبيق القانون الذي يراه القاضي ملائماً18.
المطب الأول: قانون محل الإقامة
يؤدي انعدام الجنسية الى فقدان ضابط الإسناد عند تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات والمعاملات التي ترفع أمام القضاء التي يكون عديم الجنسية طرفاً فيها، لذلك لابد من البحث عن ضابط بديل لإعتماده في هذا الصدد وعليه تم اعتماد اكثر القوانين صلة بعديم الجنسية وهو قانون الدولة المقيم فيها.
ويمكن اعتماد هذا القانون سواء كان انعدام الجنسية قبل أو بعد الميلاد لأن الولادة قد تكون واقعة عرضية لا تعكس أي رابطة بين الشخص والدولة، أو ربما أدى سحب الجنسية منه إلى فقدان الروابط الوثيقة بينهما، بالتالي كان قانون الدولة التي يقيم فيها عديم الجنسية هو القانون الأمثل للتطبيق، وعليه سيكون هذا القانون هو ضابط الإسناد الإحتياطي الذي يُلجأ إليه في حال انعدم ضابط الجنسية.
غير أن البعض قد نادى بوجوب اعتماد قانون جنسية البلد الأخير التي كان يحملها عديم الجنسية، بمعنى قانون آخر جنسية له معتمدين في ذلك على القول ” إذا لم يسبق حمله لجنسية يعتمد قانون مكان ميلاده”.
غير أن البعض الآخر لم يتوافق مع هذا القول وذلك لأن انعدام الجنسية يمكن أن يكون منذ الميلاد، بمعنى أن الشخص قد ولد أصلاً دون جنسيته، ثانيهما أن مسألة فقدانه لجنسية دولة ما يعني ذلك أنه قد حصل خلاف وعليه تم فقدان الجنسية وسواء كان بإرادته أو بإرادة الدولة إنما هو أمر يؤدي إلى عدم اندماج هذا الشخص مع مجتمع تلك الدولة من ثم ليس من الصواب اعتماد قانون تلك الدولة ليحكم النزاع الذي يكون فيه عديم الجنسية طرفاً فيه 19، والأصح هو اعتماد قانون دولة تربطه بها روابط وثيقة، وعليه يعد الموطن هو أكثر ارتباطاً بعديمي الجنسية، وقد تم اعتبار الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة20. وقد تم ترجيح هذا القانون لأن الشخص عديم الجنسية يمارس أعماله تحت ظل هذا القانون وله فيه حقوق وعليه التزامات فهو الضابط البديل للفصل بالنزاع الذي يكون أحد الأطراف فيه عديم الجنسية، فإن كانت الجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة، فإن الموطن الرابطة الواقعية والقانونية بينهما.
ويظهر التحدي عند عدم القدرة على تحديد قانون الموطن خاصة عندما لا يكون هناك روابط حقيقية وفعلية تربط عديم الجنسية بالدولة التي يقيم عليها.
فكان حل هذه المسألة هو الاتجاه الى اعتماد مكان الإقامة أو بلد الإقامة، أي بلد التواجد الفعلي لعديم الجنسية وهو فعلاً ما تم اعتماده في حالات نزاع كثيرة، بالتالي تم استخدام عبارة مكان الإقامة كمرادفة للموطن21. ويمكن تطبيق ذلك على المادة 12 من اتفاقية لاهاي حيث نصت على ” الحالة الشخصية لعديم الجنسية يحكمها قانون بلد موطنه وإذا تخلف الموطن فيكون قانون بلد الإقامة”، واتبعت بعض الدول هذا النهج أما بعضها الآخر فقد ترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية ليحدد الضابط المناسب حسب الظروف أخذاً بعين الإعتبار أن بعض الدول لا تعتبر قانون الموطن قانوناً يصلح لأن يكون ضابطاً بديلاً لقانون الجنسية على عكس الدول الإنجلوامريكية التي تعتبر الموطن أو بلد الإقامة هو ضابط اسناد أساسي إضافة لكل من القانون العراقي والقانون الفرنسي.
المطلب الثاني:- قانون القاضي
يُعتبر قانون الموطن أو محل الإقامة المعيار الضابط لتحديد القانون الواجب تطبيقه على الأشخاص عديمي الجنسية22، وذلك في حالة عدم وجود جنسية واضحة للفرد، حيث يتم استخدام قانون البلد الذي يقيم فيه أو الذي يعتبره موطنا له كمرجع لتحديد القوانين التي تنطبق عليه، ويعتبر هذا المعيار البديل الأساسي إذا كان من الصعب تحديد الجنسية الفعلية للشخص.23
في حالة عدم إمكانية استخدام المعيار البديل، يمكن للقاضي اللجوء إلى تطبيق قانونه الوطني على النزاع الذي يتورط فيه الشخص عديم الجنسية كطرف في النزاع، وينطلق أصحاب هذا الرأي من منطلق الإنتماء القانوني للقاضي، فالقاضي يعتبر أن أي مسألة تطرح أمامه للنظر فيها لا بدّ وان يتم تكييفها حسب القانون الوطني بداية كما هو معروف ومتبع من قبل كافة التشريعات التي تخضع عملية التكييف كمسألة أولية لقانون القاضي. إضافة الى حرص كل القضاة على تطبيق قانونهم الوطني الذي يألفه ويعرفه ويعمل بأحكامه ووفقاً له.
وعليه يقر أصحاب هذا المذهب على ضرورة اتباع قانون القاضي من قبل القاضي الذي ينظر في نزاعات انعدام الجنسية، أما بالنسبة للإتفاقيات الدولية فقد نصت على أن قانون القاضي يتم اتباعه في حالة انعدام الموطن أو مكان الإقامة بالنسبة لطرف النزاع عديم الجنسية مثل الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951 اضافة لإتفاقية لاهاي 1930، وهو ما تم اتباعه من قبل معظم التشريعات العربية24، مثل التشريع الأردني، فالمشرع الأردني يأخذ بداية بقانون بلد الإقامة إذا كان بلد الإقامة هو الأكثر اتصالاً بعديم الجنسية الطرف في النزاع، لأنه من غير المنطقي أن يطبق عليه قانون لا يربطه به أي صلة، أما في حالة عدم القدرة على تحديد قانون الإقامة ، يتم تطبيق قانون القاضي25.
وتطبيق المذهب الذي يؤيد اتباع قانون القاضي لا يعني تغييب قاعدة القانون الأكثر ملائمة في القانون الدولي الخاص من قبل القاضي خاصة في الحالات التي لا يجدي تطبيق قانون القاضي نفعاً بها، بالتالي فالرأي الراجح هنا هو ضرورة تطبيق التوافق بين قانون القاضي وقانون الموطن أو محل الإقامة في حالة أن يكون عديم الجنسية طرفاً في النزاع، فالأصل هو تطبيق قانون الموطن أو محل الإقامة لكن إذا لم يكن هناك رابطة فعلية حقيقة تربط هذا الشخص بموطن أو اقامة اذن يتم اتباع قانون القاضي26.
وفي هذا الصدد نجد أن تطبيق قانون بلد الإقامة متوافق مع المبدأ الذي يحكم القانون الواجب التطبيق وهو مبدأ إقليمية القانون27، حيث يتم تطبيق القاعدة القانونية على الأفعال الواقعة على إقليم الدولة من قبل أي شخص مقيم عليها سواء كان حاملا لجنسيتها أو جنسية بلد أخر أو عديمها طالما أن النزاع تم على أرضها، فموضوع النزاع الذي يكون عديم الجنسية طرفا فيه يحكمه قانون بلد الإقامة الذي يعتمد على مبدأ إقليمية القانون.
الخاتمة
في نهاية هذا البحث توصلنا الى أهمية موضوع عديمي الجنسية وتأثيره على الفرد والمجتمع، حيث يظل هذا الوضع تحديًا كبيرًا على الصعيد الدولي، وبالرغم من الجهود المبذولة والإتفاقيات الموقعة بصدد هذا الموضوع لا يزال هذا الموضوع بحاجة للتقصي والبحث وفهم أبعاده الحالية والمستقبلية على هذه الأجيال التي ولدت عديمة الجنسية و عديمة الهوية وعديمة الحقوق، ومعرفة عواقب هذ الإنعدام على المجتمعات الإنسانية كافة، والحل لهذه المشكلة يبدأ بداية في فهم أوجه القصور والخلل في النصوص القانونية والأنظمة المتبعة، بالتالي فإن الحل يبدأ بموائمة القوانين الداخلية للقوانين الدولية لما لهذه المشكلة من أبعاد عالمية تطال المجتمعات كافة وتؤثر على الفرد الذي أصبح فرداً دولياً. وفي الختام توصلت الى النتائج والتوصيات التالية:
النتائج :
بينت الدراسة أن التحديات التي يواجهها عديمي الجنسية حول العالم كبيرة، ما يجعل منهم فئة مهمشة تعاني الحرمان في الحقوق الأساسية والهوية القانونية.
تعتبر الدولة هي الشخص الوحيد في القانون الدولي التي لها الحق في منح الجنسية، وتنطوي تحت ما يعرف بالاختصاص التشريعي المانح.
على الرغم من أن الجنسية حق من حقوق الإنسان، إلا أن هناك العديد من الأشخاص حول العالم يعانون من انعدام الجنسية، ويمكن تقسيمهم إلى نوعين: عديمي الجنسية بحكم القانون، وعديمي الجنسية بحكم الواقع.
لا تتصف الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية بالإلزامية إلاّ بالنسبة للدول التي صادقت عليها وذلك لأن الدول تملك حقاً مطلقاً في وضع تشريعاتها الوطنية بما يتوائم مع مصالحها الوطنية، بالتالي لا تكون سلطة الدولة في التعامل مع عديمي الجنسية سلطة مقيدة إلاً من خلال الإنضمام للإتفاقيات الدولية.
أن المركز القانوني لعديمي الجنسية على الصعيد الدولي، هو ما تنبثق عنه الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشخص عديم الجنسية.
يعتبر قانون محل الإقامة هو ضابط الإسناد الذي يتم اعتماده في حالة كان عديم الجنسية طرفاً في النزاع، ويحل محله قانون القاضي في حالة عدم معرفة مكان الإقامة.
التوصيات:
ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز حماية الأفراد عديمي الجنسية والعمل على وقف عملية توارث انعدام الجنسية بشكل فوري.
دعوة مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة لتطوير معاهدات أكثر إلزاماً مع فرض جزاءات في حالة المخالفة أو الإمتناع عن الإنضمام، بحيث تكون هذه المعاهدات أكثر تحديداً واستجابة لزيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية وتحمل في بنودها آليات الإستجابة.
تحسين الوضع القانوني والتشريعي بحيث يتم الإعتداد بالمنهج المختلط القائم على حق الدم وحق الإقليم والعمل عل تعديل النصوص القانونية حتى تتوائم مع الإتفاقيات الدولية، كذلك دعوة الدول الى زيادة مرونة قوانين الجنسية الخاصة بها من خلال تخفيف التمييز بين الرجل والمرأة في تمرير الجنسية لأطفالها وزوجها، والعمل على تخفيف حدة شروط الحصول على الجنسية، كذلك حظر عملية سحب الجنسية سواءً كعقوبة أو كجزاء تفرضه السلطات على الشخص.
يجب أن تضمن قوانين الجنسية حماية الشخص من حدوث انعدام الجنسية في حالة تخليه عن جنسيته ، فلا يتم تجريده منها إلاّ بعد حصوله على جنسية دولة أخرى، كذلك حماية حقه في استعادتها متى ما تم تجريده من جنسيته الجديدة أو اسقطت عنه أو تخلى عنها.
دعوة الدول لاستعمال حق السيادة بشكل يفضي الى تطبيقه بالشكل المناسب من خلال منع انعدام الجنسية على أراضيها وتعديل قوانيها لخدمة الهدف الأول الذي أنشئت الدولة من أجله وهو توفير الحماية للأفراد.
التركيز على دور الدول والمنظمات الدولية في العمل على تعزيز التوجهات السياسية لوقف حدوث انعدام الجنسية، وذلك من خلال العمل على تبني آليات تنفيذ فعاّلة وحقيقية.
قائمة المصادر والمراجع
الكتب القانونية:
الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا.(2011). الجنسية والعلاقات الدولية،دار الكتب والوثائق الوطنية، ط2 ، لبنان.
براج، هيثم.(2018). الوضعية القانونية لعديمي الجنسية. جامعة العربي بن مهيدي . الجزائر. ص 20.
خرشي، عمر معمر.(2018). وضعية الجنسية بين التشريعات الوطنية والأتفاقيات الدولية. جامعة سعيدة، الجزائر. 211.
الداودي، غالب علي .( 2020). القانون الدولي الخاص – الجنسية-دراسة مقارنة. الطبعة الثانية، عَمان، دار الثقافة للنشروالتوزيع.
الزيادي، نبراس ظاهر.(2018). القانون الدولي الخاص (أحكام الجنسية والموطن ومركز الأجانب). دار السنهوري القانونية والعلوم القانونية.
الصادق، هشام علي . (2004). القانون الدولي الخاص : تنازع القوانين الجنسية، تنازع الاختصاص القضائي، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، لبنان.
صبحي، نجم محمد.(2018). قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 8.
الطائي، حيدر أدهم .( 2016). أحكام الجنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية. بغداد، مكتبة السنهوري القانونية.
عبد العال، عكاشة محمد.( 2002 ). الوسيط في أحكام الجنسية دراسة مقارنة. ط 1، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية.
الكسواني، عامر محمود.(2010). الجنسية والموطن ومركز الأجانب. عمان، دار الثقافة والنشر والتوزيع.
الهداوي، حسن والداودي، غالب. (2018). القانون الدولي الخاص الجنسية، الموطن، مركز الأجانب أحكامه في القانون العراقي، بغداد، المكتبة القانونية.
الرسائل والأطروحات الجامعية:
التركي، خالد بن عبد العزيز.( 2004 ). فقد الجنسية وآثاره دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء.
الصعوب، خليل يوسف خليل. (2013). المركز القانوني لعديم الجنسية في القانون الأردني والقانون الدولي. جامعة مؤتة.
المجلات العلمية :
محمد، سماح هادي. ( 2020). الموقف القانوني لعديمي الجنسية، مجلة رسالة الحقوق ، السنة الثانية عشرة، العدد الثاني، جامعة النهرين.
الأتفاقيات الدولية:
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لعام 1984 المادة 6 الفقرة 3.
اتفاقية 1954 المادة 3 ” لا تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الإتفاقية على عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأ.
اتفاقية ( 1961) بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
القوانين:
القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976
- [1] عبد العال، عكاشة محمد.( 2002 ). الوسيط في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط 1، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 733 – 734.
- [2] الطائي، حيدر أدهم. ( 2016). أحكام الجنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، بغداد، مكتبة السنهوري القانونية، ص31.
- [3] الكسواني، عامر محمود.(2010). الجنسية والموطن ومركز الأجانب، عمان، دار الثقافة والنشر والتوزيع ص19.
- [4] الداودي، غالب علي .(2020). القانون الدولي الخاص – الجنسية-دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، عَمان، دار الثقافة للنشروالتوزيع، ص 223.
- [5] اتفاقية 1954 المادة 3 ” لا تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الإتفاقية على عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأ.
- [6] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لعام 1984 المادة 6 الفقرة3.
- [7] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 12.
- [8] الصعوب، خليل يوسف خليل. (2013). المركز القانوني لعديم الجنسية في القانون الأردني والقانون الدولي. جامعة مؤتة. ص 58.
- [9] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 31.
- [10] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 4 الخاصة بشأن الأشخاص عديمي الجنسية ” تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية الموجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم”.
- [11] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 26.
- [12] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 16 الفقرة 1 ، 2.
- [13] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 28.
- [14] الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 21
- [15] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 المادة 17 الفقرة 1، 2.
- [16] الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1953 المادة 13 والمادة 15.
- [17] د. خرشي، عمر معمر.(2018). وضعية الجنسية بين التشريعات الوطنية والأتفاقيات الدولية. جامعة سعيدة، الجزائر. 211.
- [18] براج، هيثم.(2018). الوضعية القانونية لعديمي الجنسية. جامعة العربي بن مهيدي . الجزائر. ص 20.
- [19] التركي، خالد بن عبد العزيز.( 2004 ). فقد الجنسية وآثاره د ا رسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، ص 32 .
- [20] “الموطن كحالة واقعية وفكرة قانونية تلعب دوراً بارزاً في الحياة القانونية الدولية الخاصة، حيث يُحدد البلد الذي يُعتبر فيه الفرد مواطنًا، ويُخضع بذلك لقوانينه وأنظمته القانونية و يكون لمحاكم هذا البلد اختصاصاً في النظر في قضاياه الشخصية كمواطن داخل دائرة اختصاصها القضائي”. انظر د. نبراس ظاهر الزيادي.(2018). القانون الدولي الخاص ( أحكام الجنسية والموطن ومركز الأجانب). دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية.
- [21] الصادق، هشام علي. (2004). القانون الدولي الخاص : تنازع القوانين الجنسية، تنازع الاختصاص القضائي، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، لبنان، ص 779.
- [22] الهداوي، حسن والداودي، غالب. (2018). القانون الدولي الخاص الجنسية، الموطن، مركز الأجانب أحكامه في القانون العراقي، بغداد، المكتبة القانونية. ص41.
- [23] براج، هيثم.(2018). الوضعية القانونية لعديمي الجنسية. جامعة العربي بن مهيدي . الجزائر. ص 25.
- [24] الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا.(2011). الجنسية والعلاقات الدولية، ط2 ، لبنان، ص 264-267
- [25] القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، المادة 39 الفقرة (ا)
- [26] د. محمد، سماح هادي. ( 2020). الموقف القانوني لعديمي الجنسية، جامعة النهرين. ص 355.
- [27] د. نجم محمد صبحي.(2018). قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 8. ص79.
- [28] المستصفى للغزالي، ص: (174). وانظر: الموافقات للشاطبي (2/20).
- [29] انظر: الموافقات للشاطبي (2/17).
- [30] نُشر النظام في جريدة أمّ القرى، العدد: (3981)، 12/12/1424هـ. وصدرت اللائحة التنفيذيّة بموجب المادّة (40) من النظام.
- [31] انظر: اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، المادة رقم: (3) الفقرة الثالثة.
- [32] انظر: الموافقات للشاطبي (2/18-20).
- [33] انظر: المرجع السابق (2/20-22).
- [34] انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميّة لابن عاشور، ص: (300-303).
- [35] انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميّة لابن عاشور، ص: (304-305).
- [36] انظر: الموافقات للشاطبي، (2/20-23). وانظر: مقاصد الشريعة الإسلاميّة لابن عاشور، ص: (300).
- [37] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار، حديث رقم: (2050)، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، حديث رقم: (3227)، والإمام أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك ، حديث رقم: (13569)= = والحديث ذكره ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، حديث رقم: (4028)، وصحح إسناده الحاكم النيسابوري من طريق يزيد بن هارون عن معقل بن يسار. انظر: المستدرك على الصحيحين (2/176).
- [38] انظر: نظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، المادة رقم: (40).
- [39] انظر: اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، الباب الأول.
- [40] انظر: اللائحة التنفيذيّة الأبواب من (1) إلى (6).
- [41] انظر: اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، المادة رقم: (3) الفقرة الثالثة.
- [42] نظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، المادّة رقم: (19). وعرّف النظام في مادته الأولى المنابلات الدقيقة بـأنها: “العمليات المجهرية الدقيقة التي تُجرى على البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنّة؛ لإجراء تحاليل معيّنة أو الحصول على خلية لمراقبة طبيعتها ودراسة الصبغات الوراثية فيها، وغير ذلك”.
- [43] انظر: الموافقات للشاطبي (2/21).
- [44] تقدم تخريجه في ص: (11).
- [45] انظر: الموافقات للشاطبي (2/18-19). وانظر: مقاصد الشريعة الإسلاميّة لابن عاشور، ص: (300).
- [46] انظر: اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، المادة رقم: (2).
- [47] انظر: اللائحة التنفيذيّة، المادة رقم: (20).
- [48] انظر: الموافقات للشاطبي (2/25).
- [49] انظر: اللائحة التنفيذيّة، المادّة: (5). وقد نصّ النظام الأساس في المادّة (32) على عقوبة حقن نطف أو أجنّة في امرأة من غير زوجها بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، والسجن مدّة لا تزيد على خمس سنوات وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
- [50] انظر: المغني لابن قدامة (11/228). وانظر: الموافقات للشاطبي (2/525).
- [51] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (1/5).
- [52] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: (4) بشأن أطفال الأنابيب، الدورة الثالثة، عمّان، الأردن، 1407هـ – 1986م.
- [53] انظر: اللائحة التنفيذيّة، المادّة (4) الفقرة الثالثة.
- [54] انظر: اللائحة التنفيذيّة، المادّة (4) الفقرة الثانية.
- [55] الموافقات للشاطبي (5/177-178).
- [56] انظر: اللائحة التنفيذيّة، المادّة (4) الفقرة الثانية.
- [57] انظر: اللائحة التنفيذيّة، المادّة رقم: (4) الفقرة (3).
- [58] انظر: هيئة الإخصاب البشري والأجنّة البريطانية (HFEA)، دليل الممارسة المهنية، الطبعة التاسعة، لندن، ٢٠١٩م.
- [59] قانون حماية الأجنّة الألماني (ESchG)، المادة الأولى، الفقرة الاولى، ١٩٩٠م.
- [60] انظر: دودنا، جنيفر، وستيرنبرغ، صموئيل، فتحة في الخليقة، ٢٠١٧م.
- [61] اللائحة التنفيذيّة، المادّة رقم: (32) الفقرة (6).
- [62] انظر: المستصفى للغزالي، ص: (174-176).
- [63] انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بشأن الهندسة الوراثية، رقم: (83) الدورة الخامسة عشرة، مكة المكرمة، 1419هـ – 1998م.
- [64] انظر: اللائحة التنفيذيّة، المادّة رقم: (5).
- [65] قانون الإخصاب البشري والأجنّة البريطاني، المادة الثالثة، الفقرة الثالثة؛ وقانون حماية الأجنّة الألماني، المادة الثانية.
- [66] انظر: هيئة الإخصاب البشري والأجنّة البريطاني (HFEA)، دليل الممارسة المهنية، الطبعة التاسعة، لندن، ٢٠١٩م
- [67] انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميّة لابن عاشور ص: (307).
- [68] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ص: (5).
- [69] -نوال وسار : “العنف الرقمي د المرأة …امتداد الظاهرة و تمدد الأشكال ” ، جامعة أم البواقي “الجزائر”، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية و الانسانية ،المجلد 7 ، ع1 ، 2021، ص : 261.
- [70] – ويقصد به بالعنف التقني أو العنف الرقمي، وهو العنف الذي يمارس من خلال شبكات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لاختراق الخصوصيات في العالم الافتراضي، بهدف إيقاع الأذى بالآخرين ، د. حسن شحاته واخرون، معجم المصطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2003، ص47.
- [71] اصبح للتحول الرقمي أولوية، الأمر الذى أتاح لغالبية الأفراد استخداما متزايدا للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى حيث أصبحوا يقضون عليها معظم أوقاتهم ويتشاركون حياتهم الخاصة عبرها، مما تزامن معه زيادة فى معدلات تعرض النساء للعنف الإلكترونى.
- [72] القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ،الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 فبراير 2018 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6655، يوم 12 مارس .2018
- [73] القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 ومرسومه التطبيقيرقم 165-09-2 الصادر في 21 ماي 2009.
- [74] – “الفصول من 1-447 الى 3-447 القانون الجنائي
- [75] -يعد العنف الرقمي ضذ المراة من القضايا المعقدة التي فرضت نفسها بقوة مع التحول الرقمي المتسارع ،فبالرغم من أن الفضاء الافتراضي وسيلة للتمكين ، الا أنه تحول في خالات كثيرة الى ساحة لانتهاك الحقوق و الحريات .
- [76] -ذ.سناء الخولي ، الأسرة و الحياة العائلية ، دار المسيرة للنشر ، عمان ، 2011 ، ص 354.
- [77] يعد التنمر الإلكتروني من أكثر صور العنف الرقمي انتشارًا، ويقصد به كل سلوك عدواني أو مهين يتم عبر الوسائط الإلكترونية بقصد الإساءة إلى الضحية أو السخرية منها أو إلحاق الضرر النفسي والمعنوي بها.
- [78] -عطا الله فؤاد الخالدي و اخرون ، الارشاد الاسري و الزوجي ، دار الصفاء للنشر ، عمان ، سنة ص 32.
- [79] – يشمل التنمر أشكالاً كالتنمر الجسدي، اللفظي، الاجتماعي، والإلكتروني. تشمل أسبابه الرغبة في السيطرة، أو التنشئة الأسرية، أو التعرض للتنمر سابقاً، مما يسبب آثاراً نفسية كالاكتئاب والقلق.
- [80] – من المهم التمييز بين التشهير والتعبير عن الرأي في قانون التشهير المغربي. فبينما يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا، فإن هذه الحرية غير مطلقة، ولا يمكن استخدامها لإلحاق الضرر بالآخرين. لذا، يجب أن يكون التعبير عن الرأي بعيدًا عن نشر الأكاذيب أو التشويه المتعمد للسمعة.
- [81] مجموعة القانون الجنائي هي مدونة القانون الجنائي في المغرب. دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963 لتحل محل مجموعة القانون الجنائي لعام 1913. صدرت بالظهير الشريف رقم 413-59-1وعدلت عدة مرات بهدف مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وقد خضعت لإصلاح كبير في عام 2015.
- [82] -تعد هذه المادة الأساس القانوني الذي يعاقب به مرتكبو جريمة التشهير، لكن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي له خصوصية تتطلب تكييفًا قانونيًا خاصًا بالنظر إلى الطابع الرقمي السريع والواسع الانتشار لهذه المنصات
- [83] -المادة 442 من القانون الجنائي: كما ذكرنا سابقًا، تنص على أن نشر أو بث أخبار كاذبة أو إشاعات بهدف تشويه سمعة الأفراد يعاقب عليه بالحبس والغرامة. – المادة 447 من القانون الجنائي: تنص على أن “من ارتكب جريمة التشهير ضد شخص من خلال وسائل الإعلام أو الأنترنت يمكن أن يعاقب بنفس العقوبة المذكورة في المادة 442″. هذه المادة توضح أن التشهير عبر الإنترنت لا يختلف عن التشهير التقليدي في الإعلام من حيث العقوبة. -القانون 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر: رغم أن هذا القانون يركز على الصحافة، إلا أنه يتضمن أحكامًا يمكن تطبيقها في حالة التشهير عبر مواقع الإنترنت. حيث يعاقب على نشر أخبار كاذبة أو مشوهة قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة الأفراد. -القانون رقم 31.13 المتعلق بحماية الأشخاص المعنويين في المجال الرقمي: يعزز هذا القانون حماية الأفراد في الفضاء الإلكتروني ويُجرم نشر أي محتوى يمس السمعة عبر الإنترنت، ويعتبر التشهير في هذه الحالة انتهاكًا للحقوق الشخصية.
- [84] فايز بن عبد الله الشهري، دور مؤسسات المجتمع في مواجهة ظاهر الابتزاز وعلاجه، الابتزاز الإلكتروني نموذجا، منشورات أبحاث ندوة الابتزاز، المفهوم، العلاج، مكتبة الملك فهد، الرياض، سنة 1432 هجرية، ص: .153
- [85] – استنادا لمضمون الفصل 538 من القانون الجنائي الذي جاء فيه : “يعاقب على جريمة الابتزاز بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و غرامة من 200 الى 2000 درهم ، اذا استعمل العنف أو التهديد أو أي وسيلة ضغط أخرى لاجبار الشخص على تسليم مال أو أداء عمل “.
- [86] وفي هذا الإطار جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/02/26 في الملف الجنحي التلبسي رقم 7794/200 بجنحة النصب والابتزاز والتهديد بنشر صور الفتيات في وضعيات مخلة وإفشاء صور مشينة والدخول إلى موقع إلكتروني عبر شبكة الإنترنت عن طريق قرصنة القن السري الخاص.
- [87] جاء في قرار لمحكمة النقض رقم 156 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 ملف جنائي رقم 5265-6-3-2020 ” يخص حدود التجريم في جرائم التحرش الجنسي و التحريض على الدعارة في ضوء الرسائل الإلكترونية بين الرغبة في التعارف و انتفاء القصد الجنسي ، حيث اعتبرت أن نطاق التجريم في جنحتي التحرش الجنسي و التحريض على الدعارة يظل رهينا بتوافر الأركان التكوينية المادية و المعنوية على نحو دقيق لا يقبل التوسع أو التأويل ، و أن مجرد تبادل رسائل مكتوبة أو صوتية عبر الوسائط الإلكترونية ، مهما كان مضمونها من حيث الإعجاب أو الرغبة في التعارف ، لا يكفي لوحده لقيام هاتين الجريمتين ما لم يكن مشفوعا بإيحاءات أو أغراض جنسية واضحة تستشف منها نية الإستغلال أو الدفع إلى الفساد.
- [88] د. مديحة احمد عبادة، علم الاجتماع العائلي المعاصر، دار الفجر للنشر، القاهرة، 2011، ص16.
- [89] ويتميز هذا النوع من العنف بكونه أكثر تعقيدًا من التحرش التقليدي، نظرًا لإمكانية استمراره على مدار الساعة وصعوبة تحديد هوية الجاني في كثير من الأحيان.
- [90] أحمد رجوب، الابتزاز الجنسي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في القانون المغربي والفلسطيني، رسالة لنيل الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض،– مراكش، سنة 2019/2018، ص: .94
- [91] طارق عبد الرؤوف عامر وإيهاب عيسى المصري، العنف ضد المرأة، ط. الأولى، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، 2013، ص: .79
- [92] مريفان مصطفى رشيد، جريمة العنف المعنوي ضد المرأة، ط. الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، 2016، ص: .191
- [93] عالية أحمد صالح ضيف الله، العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، سنة 2008، ص: .22
- [94] يشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات الرقمية تسفر عن نتائج مدمرة، بما في ذلك حدوث العديد من حالات الانتحار في عدد من الدول، لا سيما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
- [95] مما يشير الى أن العنف اللفظي و الايذاء العاطفي قد يكون له تأثير عميق على الصحة العقلية و الرفاهية للمرأة.
- [96] مريفان مصطفى رشيد، جريمة العنف المعنوي ضد المرأة، مرجع سابق، ص: .195
- [97] -أحمد رجوب، الابتزاز الجنسي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في القانون المغربي والفلسطيني، رسالة لنيل الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض،– مراكش، سنة 2019/2018،ص: .95
- [98] – ذ . طالب مهدي السوداني، المجتمع العراقي: دراسات وابحاث اجتماعية، دار نيبور والنشر والتوزيع، 2015، ص179.
- [99] – ذ. شبر الفقيه، المرأة العربية المعاصرة واشكالية المجتمع الذكوري، دار البحار، بيروت، ط1، 2009، ص115.
- [100] باستقراء مواد القانون 103.13 نجد أنه وضع تعريفات للعنف بشكل حصري لا يسمح بإدخال أنواع أخرى من العنف والتي يمكن أن تظهر مع التطورات الحاصلة في المجتمع، كالعنف الرقمي الذي أصبح يشكل أكثر أنواع العنف المرتكبة في حق المرأة وجميع أفراد الأسرة.
- [101] باستقراء مواد القانون 103.13 نجد أنه وضع تعريفات للعنف بشكل حصري لا يسمح بإدخال أنواع أخرى من العنف والتي يمكن أن تظهر مع التطورات الحاصلة في المجتمع، كالعنف الرقمي الذي أصبح يشكل أكثر أنواع العنف المرتكبة في حق المرأة وجميع أفراد الأسرة.
- [102] عبد الله أدعول، الدليل العلمي ودورة في تحقيق العدالة الجنائية، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 39، سنة 2015/2013، ص: 20 و ما بعدها.
- [103] ويمكن ملاحظة التطور في إطار البحث في التطورات التقنية لتكنولوجيا المعلومات مثلما هو الحال في تطور حجم القرص الصلب، وتطور سرع الإدخال والإخراج والتي لاقت جدلا كبيرا بشأن معادلتها.
- [104] وتجدر الاشارة بهذا الخصوص ، أنه ما زال هناك نقص في عدد القضاة والمحققين المكونين تقنياً بشكل كافٍ لفهم خوارزميات المنصات وكيفية تتبع الـ (IP Address) ، كل ذلك يساهم في تعقيد تحقيق الحماية الناجعة من العنف الرقمي ضد الافراد عامة و المرأة خاصة
- [105] يؤدي الخوف من “الفضيحة” أو اللوم المجتمعي إلى عزوف العديد من النساء عن التبليغ، حيث تخشى الكثير من النساء التبليغ بسبب “ثقافة العيب” أو الخوف من الفضيحة، مما يؤدي إلى “رقم أسود” (جرائم غير مبلغ عنها)
- [106] أحمد رجوب، الابتزاز الجنسي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في القانون المغربي والفلسطيني، مرجع سابق، ص: 96 – .97
- [107] محمد فتحي محمد أنور عزت، تفتيش شبكة الانترنت لضبط جرائم الاعتداء على الآداب العامة والشرف والاعتبار، بدون ذكر رقم الطبعة والمطبعة، طبعة 2010/2011، ص: .107
- [108] كمال بوعلاق، العنف الأسري وأثره على الأسرة والمجتمع في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد، سنة 2017/2016، ص: .167
- [109] طالب كيحول، الأمن المعلوماتي عبر الأنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال كلية العلوم السياسية والإعلام، بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، سنة 2009/2008، ص: .82
- [110] لمنتدى العربي حول المرأة والإعلام في ضوء المتغيرات الراهنة نحو إعلام عربي منصف للمرأة مراكش 19/18 فبراير 2014، ص: .5
- [111] فدوا بن بنعيسى، العنف ضد المرآة في وسائل الإعلام ما بين الواجهة والتكريس، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية العدد مزدوج 4-3، سنة 2018، ص: 71.
- [112] فتيحة كريكين “العنف الرقمي ضد المرأة ” رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، السنة الجامعية 2022-2023 ، ص 102.
- [113] دستور المملكة المغربية، الصادر في 29 يوليوز 2011، ديباجة الدستور.
- [114] ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
- [115] محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة: الجزء الأول «الزواج وآثاره»، الدار البيضاء: دار القلم، 2006، ص 14.
- [116] القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، الجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 7 دجنبر 2017.
- [117] بطاهر خديجة . لعباني نهال مريم ، دور النيابة العامة في مسألة الصلح بين إشكالات التطبيق وضرورة التغيير ، مقال منشور بمجلة القـانون والعلوم البينية العـــدد: 02 2023 ص -1142 1153
- [118] Hatim, Anouar. Public prosecutor’s independence in Morocco: in a difficult search for a judicial authority. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 11, n. 1, jan.–abr. 2025, Porto Alegre: Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP), e1109. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i1.1109
- [119] https://www.pmp.ma/wp-content/uploads/2023/01/rapport-2018-FR. إطلع عليه بتاريخ 2025/09/24 على الساعة 13 :24
- [120] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006117237 إطلع عليه بتاريخ 2025/09/24 على الساعة 16 :34
- [121] الظهيرُ الشريفُ رقم 1.18.19 الصادرُ في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذِ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، الجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 21 شوّال 1439 (5 يوليوز 2018).
- [122] https://learningpartnership.org/resource/family-law-morocco-moudawana-document-french
- [123] Code de procédure civile français, Articles 421 et 423, Dalloz, 2023.
- [124] Malaurie Philippe; Fulchiron Hugues، Droit de la famille (9e éd.)، LGDJ – Lextenso، Paris 2025
- [125] الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. بيروت: دار الفكر، 1966. باب «الحِسبة»: ص 326–341
- [126] ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، كتاب العِبَر وديوان المبتدأ والخبر، الجزء الأوّل: «المقدمة»، تحقيق عبد السلام الشدّادي، بيروت: دار الفكر، 2005
- [127] القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة، 4 مجلدات، القاهرة: دار السلام، 2001القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1973القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرين، 13 مجلدًا، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994
- [128] Cour de cassation, 1ʳᵉ chambre civile, arrêt du 15 mai 2008, n° 07-17.407, publié au Bulletin civil.
- [129] يُفهم النفاذ الاجتماعي للقانون باعتباره أحد التحولات الجوهرية التي شهدها الفكر القانوني المعاصر، إذ لم يعد القانون، وخاصة القانون المدني، يُنظر إليه بوصفه أداةً لتنظيم الإرادات الفردية فحسب، بل أصبح يحمل وظيفةً اجتماعية تتجاوز نطاق العلاقة الخاصة لتطال البنية العامة للمجتمع، فالقانون ـ كما يقرر Jean Carbonnier ـ لم يعد «نظامًا محايدًا» يعكس إرادة الأفراد في حدودها التعاقدية، بل أضحى «نظامًا اجتماعيًا» يهدف إلى تحقيق التوازن العام وضمان استقرار الروابط التي تقوم عليها الجماعة، وفي مقدمتها الروابط الأسريةوبالتالي فإن هذا التحوّل في الفلسفة القانونية يعكس الانتقال من منطق الإرادة الفردية إلى منطق الوظيفة الاجتماعية، وهو ما جعل بعض الفقهاء، أمثال François Terré وPhilippe Malaurie، يتحدثون عن «تأميم القاعدة المدنية» بمعنى إخضاعها لمنظورٍ جماعي يجعل آثارها تمتدّ إلى ما وراء أطرافها لتلامس المصلحة العامة، فالقواعد المتعلقة بالأسرة والنَّسَب والأهلية لم تُعد شأناً خصوصيًا، وإنما تمسّ في عمقها النظام العام الاجتماعي، لأن نتائجها تتصل مباشرةً بالهوية القانونية والمدنية للأشخاص، وباستقرار البناء العائلي الذي يُعدّ لبنة النظام الاجتماعي برمّتهوفي هذا الإطار، يبرز مفهوم النفاذ الاجتماعي للنظام العام الأسري بوصفه تجلّياً عمليًا لهذا التحول، إذ أصبحت النيابة العامة تمثل التعبير المؤسسي عن هذا النفاذ، من خلال دورها كحارسة على احترام القواعد الآمرة ذات البعد الاجتماعي، فهي لا تتدخل فقط حمايةً لطرفٍ ضعيف كالأم أو الطفل، وإنما دفاعًا عن «المصلحة الاجتماعية» التي تتجاوز حدود الخصومة الخاصة لتشمل المجتمع في مجموعه.وتجد هذه الفكرة صداها في الفقه العربي والمغربي الحديث، الذي تبنّى مقاربةً اجتماعية في تفسير النظام العام ، فقد بيّن عبد الرزاق السنهوري أنّ القاعدة الآمرة لا تقتصر على حماية المصلحة الفردية، بل تهدف في جوهرها إلى صيانة البنية الاجتماعية وضمان العدالة الجماعية، وأنّ النظام العام يمثل الضمير الاجتماعي للجماعة.من ثَمّ، فإنّ مفهوم النفاذ الاجتماعي لا يُعبّر عن خاصية نظرية فحسب، بل هو بنية معيارية تؤطر علاقة القانون بالمجتمع، إذ يُحوّل القاعدة القانونية من مجرد وسيلة لتنظيم الحقوق إلى أداة لضمان التوازن الاجتماعي، ويجعل من تدخل الدولة والنيابة العامة ضرورةً لضبط التفاعلات بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية. وهو ما يمنح القانون الأسري طابعًا مميزًا عن غيره من فروع القانون الخاص، لكونه المجال الذي تتقاطع فيه الإرادة الخاصة بالنظام العام الاجتماعي في أوضح صورها.François Terré, Dominique Fenouillet, Droit civil – Introduction générale, 12ᵉ éd., Dalloz, 2022, p. 123-130.Catherine Labrusse-Riou, Le droit saisi par la morale : la fonction sociale du droit civil contemporain, Archives de philosophie du droit, Tome 34, 1989, p. 135-157.Geneviève Viney, Le rôle social du droit civil, Recueil Dalloz, 1985, Chronique, p. 201-213.Jean Carbonnier, Droit civil – Introduction. Les personnes, 22ᵉ éd., PUF, Paris, 2004, p. 45–60.عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص 110 وما بعدها.
- [130] تنص على أنه “فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:(1) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.(2) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.(3) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.(4) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.(5) الصلح الواقي من الإفلاس.(6) الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
- [131] يقوم مبدأ parens patriae على فكرة بسيطة وعميقة مفادها أنّ الدولة تُعدّ وليًّا عامًا على كل من يعجز عن حماية نفسه، وفي مقدّمتهم الأطفال وناقصو أو عديمو الأهلية، فتتحمّل واجب التدخل كلما قصّر الأوصياء أو تعارضت اختياراتهم مع مصلحة المحميّ. أصل المبدأ تاريخيًا في القضاء الإنجليزي حين بسطت محكمة التشانسري ولاية الملك بوصفه “أبًا للشعب” على القُصّر والمختلين ذهنيًا والأوقاف الخيرية، ثم تطوّر إلى ولاية قضائية مؤسسية تمارسها المحاكم وهيئات حماية الطفل والنيابة العامة بحسب النظم القانونية. جوهر المبدأ أنّ معيار القرار ليس رغبة الوليّ أو شكليات الإجراء، بل مصلحة المحميّ بما يحقّق له أمنه الجسدي والنفسي واستقراره الاجتماعي، مع إخضاع تدخل الدولة لضوابط الضرورة والتناسب والإجراءات العادلة حتى لا تتحول الولاية الوقائية إلى وصاية مطلقة.في التطبيق العملي يظهر المبدأ حين تضع المحكمة طفلًا تحت أوامر رعاية، أو تعيّن ممثلًا مستقلًا له، أو تقيّد مؤقتًا بعض سلطات الوالدين إذا ثبت ضررٌ فعلي أو خطر جدي، أو تُلزم بعلاج أو تعليم أو ترتيبات زيارة تضمن رفاه الطفل. كذلك يمتد أثره إلى شؤون ناقصي الأهلية بفرض قيّمية على الأموال والقرارات العلاجية مع مراجعة قضائية دورية. وفي الفضاء الأنجلوساكسوني يُترجم المبدأ حديثًا عبر قاعدة “رفاه الطفل أولًا” في إنجلترا وويلز بموجب Children Act 1989 ودور CAFCASS في تمثيل مصلحة الطفل أمام القضاء وإعداد تقارير الرفاه، كما أقرّت المحكمة العليا الأمريكية في قضية Prince v. Massachusetts (1944) أنّ سلطة الدولة قد تقيّد بعض اختيارات الوالدين متى اقتضت حماية القاصر ذلك، مع التأكيد على وجوب احترام الضمانات الإجرائية وحدود الضرورة.أهمية المبدأ في البحث الأسري أنه يمدّ تدخل الدولة والنيابة العامة بتسويغ نظري واضح: الأسرة ليست علاقة خاصة محضة تُدار بمعزل عن الصالح العام، بل رابطة ينتج عن قراراتها آثار اجتماعية تتجاوز الخصوم، ومن ثم تُصبح حماية أضعف أطرافها وظيفة جماعية لا تُترك لضمير الأفراد وحده. بذلك يتحول النصّ من قاعدة مجرّدة إلى نفاذ اجتماعي فعلي، فتغدو العدالة وقائية بقدر ما تمنع تفاقم الضرر قبل وقوعه، وتصبح سلطة الدولة حدًّا لازمًا لتصحيح اختلال ميزان القوة داخل الأسرة، شرط ألّا تتجاوز في تدخلها قدر الحاجة وأن تبقى خاضعة للرقابة القضائية والمراجعة المستمرة ، راجع : Jonathan Herring, Family Law, Oxford, Oxford University Press, latest ed., pp. 83–132 (Welfare principle; Parental responsibility).Nigel Lowe, Gillian Douglas, Bromley’s Family Law, London, Sweet & Maxwell, latest ed., pp. 125–190 (Inherent jurisdiction; Public law proceedings).Robert H. Mnookin, « Child-Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy », Law and Contemporary Problems, vol. 39, no. 3, 1975, pp. 226–293.
- [132] Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944)؛ Children Act 1989 (UK)؛ Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS)
- [133] Serge Guinchard ; Gabriel Montagnier, Droit processuel. Droit commun du procès, 8ᵉ éd., Dalloz, 2015, Paris, pp. 730–770 Loïc Cadiet; Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, 9ᵉ éd., LexisNexis, 2016, Paris, pp. 605–650
- [134] Nathalie Fricero, Procédure civile, 10ᵉ éd., Dalloz (Précis), 2022, Paris, pp. 185–210Hugues Fulchiron, « L’intérêt de l’enfant, principe directeur du droit de la famille », Dalloz, 2005, Paris, pp. 101–110 أحمد الخمليشي، التعليق على مدوّنة الأسرة، ج2 ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 2014، الرباط، ص 215–236
- [135] European Court of Human Rights (Grand Chamber), Neulinger and Shuruk v. Switzerland, Application no. 41615/07, Judgment of 6 July 2010, Registry of the Court, 2010, Strasbourg, ¶¶ 131–140.European Court of Human Rights (Grand Chamber), Strand Lobben and Others v. Norway, Application no. 37283/13, Judgment of 10 September 2019, Registry of the Court, 2019, Strasbourg, ¶¶ 202–220.United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, United Nations Treaty Series, vol. 1577, p. 3, United Nations, 1989, New York, Art. 3(1).
- [136] Hague Conference on Private International Law (HCCH), Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, HCCH, 1980, The Hague, Arts. 1, 2, 7, 11–13, 20.
- [137] UNICEF, Best Interests of the Child in the Justice System: A Practical Guide, UNICEF, 2018, New York, pp. 12–25
- [138] https://www.coe.int/en/web/cepej/saturn-tools
- [139] https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/saturn-centre-for-judicial-time-management
- [140] https://experts-institute.eu/en/europe-of-justice/cepej-en/cepej-saturn-handbook-on-court-dashboards
- [141] https://www.cafcass.gov.uk/professionals/our-resources-professionals/child-impact-assessment-framework-ciaf
- [142] بخصوص مشروع وزارة العدل لرقمنة الإجراءات القضائية وكدا تقرير البنك الدولي بخصوص نفس الموضوع راجع: Ministère de la Justice (Maroc), Plan de transformation numérique de la justice 2021–2025, Ministère de la Justice, RabatWorld Bank, Morocco Justice Sector Performance Improvement (Project documents/Implementation reports), Washington, D.C.
- [143] راجع بخصوص إدارة الأجال والتتبع الزمني ومؤشرات الأداء : Council of Europe, CEPEJ, Guidelines on judicial time management (SATURN), Council of Europe Publishing, Strasbourg
- [144] تقرير رئاسة النيابة العامة 2022 (ص 69–78).
- [145] تقرير رئاسة النيابة العامة 2021 (ص 121–130) و2022 (ص 133–142)؛





