المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

تضارب الاجتهادات القضائية وتوحيدها: نحو تحقيق التوازن بين ضرورات الواقع ومتطلبات

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

تضارب الاجتهادات القضائية وتوحيدها: نحو تحقيق التوازن بين ضرورات الواقع ومتطلبات

القانون — تضارب الاجتهادات القضائية وتوحيدها: نحو تحقيق التوازن بين ضرورات الواقع ومتطلبات الأمن القانوني الباحث : زكرياء الشاوي باحث بسلك الدكتوراه الملخص بالعرب…

تضارب الاجتهادات القضائية وتوحيدها: نحو تحقيق التوازن بين ضرورات الواقع ومتطلبات الأمن القانوني

الباحث : زكرياء الشاوي

باحث بسلك الدكتوراه

الملخص بالعربية

يعد الاجتهاد القضائي أداة أساسية لتطوير القاعدة القانونية وتكييفها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، غير أن هذه الدينامية قد تفضي إلى تضارب في الأحكام القضائية، مما يهدد مبدأ الأمن القانوني ويؤثر على استقرار المعاملات وثقة المتقاضين. ويهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة تضارب الاجتهادات القضائية في النظام القانوني المغربي، من خلال تحليل مفهومها وأسبابها ومظاهرها، خاصة في مجالات التحفيظ العقاري وقضايا الأسرة. كما يتناول البحث الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لتوحيد الاجتهاد القضائي، وعلى رأسها دور محكمة النقض، مع استحضار بعض التجارب المقارنة. وتعتمد الدراسة منهجا تحليليا مقارنا يروم تقييم فعالية هذه الآليات في تحقيق التوازن بين مرونة القضاء ومتطلبات الأمن القانوني. وتخلص الدراسة إلى أن التضارب القضائي ظاهرة مركبة تعكس حيوية القضاء، لكنها تتطلب تعزيز آليات التوحيد، خاصة عبر تحسين جودة التشريع، وتطوير نشر الاجتهادات القضائية، وتعزيز التنسيق القضائي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار القانوني دون المساس بمرونة الاجتهاد.

Conflicting Case Law and the Unification of Jurisprudence: Balancing Practical Necessities and Legal Certainty

Zakaria chaoui

Doctoral Researcher

Abstract :

Judicial interpretation plays a central role in shaping and adapting legal rules to evolving social and economic realities. However, this dynamic may lead to conflicting case law, which undermines legal certainty, judicial consistency, and litigants’ trust in the judiciary. This paper examines the phenomenon of conflicting case law within the Moroccan legal system by analyzing its concept, underlying causes, and practical manifestations, particularly in areas such as land registration and family law. It further explores the legal and institutional mechanisms designed to ensure the unification of jurisprudence, with a particular focus on the role of the Court of Cassation, alongside selected comparative experiences. Adopting an analytical and comparative approach, the study assesses the effectiveness of these mechanisms in balancing judicial flexibility with the requirements of legal certainty. It concludes that while conflicting case law reflects the vitality of judicial reasoning, it necessitates strengthened unification mechanisms, including clearer legislation, improved dissemination of case law, and enhanced judicial coordination, in order to achieve greater legal stability without undermining the adaptive function of judicial interpretation.

تقديم

يشكل الاجتهاد القضائي المصدر الحي للقانون، فهو الذي يبت الروح في النصوص التشريعية الجامدة ويكيفها مع تطورات الواقع الاجتماعي والاقتصادي. غير أن هذه الديناميكية القضائية قد تنطوي على مخاطر حقيقية حين تتحول إلى تضارب وتناقض بين الأحكام الصادرة عن ذات المحاكم أو حتى عن نفس الهيئة القضائية الأعلى، مما يهدد مبدأ الأمن القانوني ويزعزع ثقة المتقاضين في القضاء.

وقد عرف القضاء المغربي، شأنه شأن العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، ظاهرة التضارب في الاجتهادات القضائية خاصة في مجالات حساسة كالتحفيظ العقاري وقضايا الأسرة والشغل. فمحكمة النقض المغربية، رغم دورها المحوري في توحيد الاجتهاد القضائي، أصدرت قرارات متباينة في قضايا متماثلة، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار القضائي264.

إن هذه الظاهرة تطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة التضارب القضائي: هل هو نتيجة طبيعية لحيوية القضاء واستجابته لتطور المجتمع، أم هو خلل يجب معالجته؟ وما هي الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن بين ضرورة المرونة القضائية ومتطلبات الأمن القانوني؟

لمقاربة هذه الإشكالية، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين:

المبحث الأول: ماهية التضارب القضائي وإشكالياته

المبحث الثاني: مبدأ توحيد الاجتهاد القضائي بين الطموح والواقع

المبحث الأول: ماهية التضارب القضائي وإشكالياته

يمثل التضارب القضائي ظاهرة معقدة تستوجب التحليل الدقيق لمفهومها وأسبابها الموضوعية، قبل الولوج إلى مظاهرها العملية في القضاء المغربي.

المطلب الأول: المفاهيم والأسس النظرية

أولا: مفهوم التضارب القضائي وتمييزه عن المفاهيم المشابهة

يقصد بالتضارب القضائي صدور قرارات قضائية متناقضة أو متباينة من نفس المحكمة أو من محاكم مختلفة في دعاوى متماثلة من حيث الوقائع والأساس القانوني، بما يؤدي إلى اختلاف الحلول القضائية المقدمة لذات المسألة القانونية265. وهو بذلك يختلف عن مفاهيم قريبة منه:

التضارب القضائي والتطور الاجتهادي

التطور الاجتهادي ظاهرة صحية تعكس قدرة القضاء على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ويتحقق حين تعدل المحكمة الأعلى عن اجتهادها السابق بناء على حجج موضوعية وتعلن صراحة عن هذا العدول266. أما التضارب فيتمثل في تعايش اجتهادات متناقضة في نفس الفترة الزمنية دون مبرر واضح.

التضارب القضائي وتنازع الاختصاص

تنازع الاختصاص يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، سواء من حيث النوع أو المكان، ويتحقق تنازع الاختصاص “إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه267. وهو إشكال إجرائي محض. بينما التضارب القضائي يرتبط بجوهر الحكم القضائي وتفسير القاعدة القانونية الموضوعية.

التضارب القضائي والخطأ في تطبيق القانون

الخطأ في تطبيق القانون يقع حين تخالف المحكمة نصا قانونيا واضحا أو تفسره تفسيرا مخالفا لصريح عباراته، وهو حالة فردية يمكن تداركها بالطعن. أما التضارب فهو ظاهرة منهجية تنتج عن اختلاف في فهم وتأويل النصوص القانونية ذاتها268.

ثانيا: الأسباب الموضوعية للتضارب القضائي

تتعدد العوامل المؤدية إلى التضارب القضائي، ويمكن تصنيفها إلى أسباب تشريعية وقضائية:

الأسباب التشريعية

الغموض والنقص التشريعي: حين تكون النصوص القانونية غامضة أو ناقصة، يترك المشرع للقضاء مساحة واسعة للتأويل، مما يفتح المجال لاختلاف الفهم. ومثال ذلك في القانون المغربي الفصل 49 من مدونة الأسرة المتعلق بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، حيث أعطى سلطات تقديرية واسعة جدا للقضاء مما أدى إلى تضارب كبير في العمل القضائي وقراءات مختلفة ومتناقضة269.

تعدد المصادر التشريعية: في النظام المغربي تتعدد المصادر بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي والأعراف، خاصة في مجال الأحوال الشخصية، مما يخلق تنوعا في المرجعيات القانونية للقضاة270.

التعديلات التشريعية المتعاقبة: عدم وضوح النصوص الانتقالية وتداخل النصوص القديمة والجديدة، كما حصل بعد تعديل ظهير التحفيظ العقاري بالقانون 14.07271.

الأسباب القضائية

تعدد هيئات الحكم وضعف التنسيق: يشير الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية إلى أن “تعدد هيئات الحكم وضعف التنسيق فيما بينها كان يؤدي أحيانا إلى تضارب الاجتهاد القضائي”272.

الاجتهاد الشخصي للقضاة: رغم أهمية الاستقلال القضائي، إلا أن المبالغة في الاجتهاد الشخصي دون اعتبار للاجتهادات المستقرة يؤدي للتضارب273.

غياب قاعدة بيانات قضائية موحدة: عدم توفر نظام فعال لتوثيق ونشر الاجتهادات القضائية يحول دون اطلاع القضاة على الاتجاهات السائدة في محكمة النقض274.

الضغط الكمي على المحاكم: تراكم القضايا وضيق الوقت وقلت الموارد البشرية قد يدفع القضاة لإصدار أحكام دون بحث معمق في الاجتهادات السابقة275.

المطلب الثاني: مظاهر التضارب في القضاء المغربي

أولا: مظاهر التضارب في قضاء التحفيظ العقاري

يعد التحفيظ العقاري من أكثر المجالات التي شهدت تضاربا في الاجتهاد القضائي المغربي، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بقدم النصوص المنظمة له وخصوصية مساطره.

التضارب الجوهري بشأن استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير

تمثل مسألة استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير أحد أعمق مظاهر التضارب القضائي في القانون العقاري المغربي، وذلك لما لها من تأثير مباشر على حقوق المتعاملين في العقار.

تنص المادتان 1 و62 من ظهير التحفيظ العقاري على أن “تأسيس الرسم العقاري يطهر العقار من جميع الحقوق السابقة غير المضمنة به”، وأن “الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية”. والسؤال المحوري: هل يسري هذا التطهير على الخلف الخاص (المشتري من طالب التحفيظ) الذي لم يقيد حقه أثناء مسطرة التحفيظ؟

التوجه القضائي الأول: استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير

في بداية الألفية الثالثة، أصدرت محكمة النقض قرارها الشهير بتاريخ 29 ديسمبر 1999 الذي جاء فيه: “حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار المذكور ذلك أن الطالب بصفته مشتريا أي خلفا خاصا لا يواجه كالخلف العام (الورثة) بمقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري”. وعززت المحكمة هذا التوجه في قرار آخر جاء فيه: “إن قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري قاصرة على الحقوق والاتفاقات المحتج بها من لدن الغير الذي يتعين عليه أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من نفس القانون ولا يحتج بها على الخلف الخاص الذي انتقل إليه العقار من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا للرسم العقاري الذي لم يزده هذا الرسم إلا تثبيتا لملكيته ولا يسوغ له أن يتحلل من تصرفاته والتزاماته التي أبرمها بشأنه قبل إنشاء الرسم العقاري276.

وقد استند هذا التوجه إلى عدة حجج:

الخلف الخاص ليس “غيرا” عن طالب التحفيظ بل هو خلفه في حق معين بالذات

مبدأ القوة الملزمة للعقود (الفصل 230 من ق.ل.ع) يلزم البائع بنقل الملكية حتى بعد التحفيظ

قاعدة التطهير لا يجوز أن تكون وسيلة للتحلل من الالتزامات التعاقدية

التوجه القضائي الثاني: التطبيق المطلق لقاعدة التطهير

لكن محكمة النقض ما لبثت أن عدلت عن هذا الاتجاه في عدة قرارات لاحقة. ففي القرار عدد 61 بتاريخ 01/04/2006 الصادر في الملف رقم 4229/1/1/2004، والقرار عدد 606 بتاريخ 22/03/2006، والقرار عدد 3134 بتاريخ 03/10/2007، والقرار عدد 3245 بتاريخ 24/09/2008، أكدت المحكمة أن “قاعدة التطهير قاعدة عامة ومطلقة تسري على الجميع دون تمييز277.

وجاء في قرار حديث صادر سنة 2017: أن”المشتري الذي لم يبادر إلى إشهار مشتراه أثناء مسطرة التحفيظ بإيداع عقد شرائه أو التعرض على مطلب التحفيظ لا يملك سوى الحق في إقامة دعوى شخصية ضد طالب التحفيظ أو ورثته من أجل المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الحق الذي طاله التطهير ولا يحق له بعد تأسيس الرسم العقاري في اسم البائع له أن يطلب تقييد رسم شرائه بالرسم278.

المحاولة القضائية الحديثة لإيجاد حل وسط

في محاولة لإيجاد مخرج من هذا التضارب، أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 21/06/2022 في الملف عدد 372/2/1/2022 جاء فيه: “حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن المستأنفة اشترت من طالب التحفيظ المطلب الذي تملكه بعقد معاوضة مع نظارة الأوقاف، وأن المطلب تم تحفيظه تحت الرسم العقاري، واستنادا للفصل 62 فإن الرسم العقاري يبقى هو نقطة الانطلاق الوحيدة في الحقوق والتحملات ومبدأ التطهير مطلق، في حين أن معاوضة سلف الطاعنين انصبت على قطعة محددة ومعرفة موضوع المطلب الذي تحول إلى الرسم العقاري، وأن عدم تمكن المفوت له من تسجيل رسم المعاوضة لا يجيز للمطلوبة والحال أنها لا تنازع في هذه المعاوضة أن تحول دون تمكين من تعاوض معه من تقييد حقه279.

هذا القرار يشير إلى أن المحكمة تميز بين حالة المنازعة في الحق وحالة الإقرار به، مما يفتح بابا جديدا للاجتهاد القضائي.

الآثار العملية لهذا التضارب

أدى هذا التضارب العميق إلى:

عدم قدرة المحامين على تقديم استشارات قانونية دقيقة لموكليهم

تشجيع التحايل والغش من بعض طالبي التحفيظ الذين يبيعون ثم يسارعون للتحفيظ

ضياع حقوق مشترين بحسن نية لم يكونوا يعلمون بخطورة عدم التقييد

تراكم القضايا أمام المحاكم بسبب عدم وضوح الموقف القضائي

التضارب في مسألة توقيع المحامي على المقال الاستئنافي

شكلت مسألة توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري أحد أبرز مظاهر التضارب القضائي. فقد صدر عن محكمة النقض قرار عدد 187 بتاريخ 14/02/2007 في الملف التجاري عدد 1493/3/1/2006 جاء فيه: “المذكرة التعقيبية الموقعة من لدن محامي الطالبة لا تعوض خلو المقال الاستئنافي من التوقيع، ولا يجبر هذا الإخلال كذلك بتوقيع المقال الافتتاحي للدعوى، لأن قبول الاستئناف مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة شروطه الشكلية280.

لكن بتاريخ 30 يونيو 2020، صدر قرار آخر حديث عن محكمة النقض نقض بموجبه قرارا استئنافيا جاء فيه: “ذلك أن المشرع وإن حدد في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية البيانات الواجب توافرها في المقال الاستئنافي، إلا أنه لم يرتب أي جزاء عن عدم التقيد بها”281. هذا التباين أدى إلى تضارب متباين عن قرارات محكمة النقض، وأفضى إلى بروز توجهات عديدة في مختلف محاكم المملكة.

التضارب بشأن الطعن بإعادة النظر في نزاعات التحفيظ

نص الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري على حصر طرق الطعن في الاستئناف والنقض، إلا أن التطبيق القضائي شهد تضاربا. فبينما أصدرت محكمة النقض قرارا في 2014 يمنع صراحة الطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ استنادا للفصل 109282، إلا أن الأطراف المتضررين لازالوا يمارسون هذا الطعن بواسطة دفاعهم في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، رغم ما للدفاع من إلمام بالنص التشريعي الذي يمنع صراحة الطعن، حيث يأملون أن تصدر اجتهادا قضائيا يجيز هذا الطعن283.

ويرى بعض الفقه أن “حصر المشرع لطرق الطعن في مادة التحفيظ العقاري لا يوفر ضمانة حقيقية للمتقاضين خاصة أمام الحجية المطلقة لقرار التحفيظ”284، بينما يرى اتجاه آخر ضرورة احترام حرفية النص تحقيقا للاستقرار العقاري.

التضارب في تفسير دور المحافظ العقاري

صدر قرار عن المحكمة الإدارية جاء فيه أن “الحالات التي يحق بموجبها للمحافظ على الأملاك العقارية رفض تحفيظ ملك هي عدم صحة الطلب وعدم كفاية الحجج”، وأن “إلغاء مطلب التحفيظ يتم طبقا لمقتضيات الفصل 37 لسببين: عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج”. وقضت المحكمة بأن “عدم إثبات المحافظ لسبب إلغاء مطلب تحفيظ حسم القضاء العادي في عدم صحة التعرضات المقدمة بشأنه يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة لعيب السبب”285.غير أن محافظين عقاريين آخرين توسعوا في أسباب رفض التحفيظ لتشمل حالات لم يحسمها القضاء صراحة، مما خلق تباينا في التطبيق العملي للنصوص.

ثانيا: التضارب في قضايا الأسرة

تشكل مدونة الأسرة، رغم حداثتها النسبية (سنة 2004)، مجالا خصبا للتضارب القضائي، نظرا لطبيعة مسائلها الحساسة وارتباطها بالأعراف الاجتماعية والتفسيرات الفقهية.

التضارب في مسائل الحضانة

إسقاط الحضانة بسبب زواج الأم

تنص المادة 175 من مدونة الأسرة على أن زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز 7 سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها، أو إذا كانت به علة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

لكن على المستوى العملي، استقر اجتهاد أقسام قضاء الأسرة على التفسير الضيق لهذه المقتضيات بحيث تحكم وبشكل تلقائي بسقوط حضانة الأم في حالة زواجها متى كان سن الطفل يتجاوز 7 سنوات286. بينما صدرت أحكام أخرى اعتمدت على التفسير الواسع لمفهوم الضرر الذي يلحق بالطفل في حالة إسقاط حضانة الأم، وتبنت فكرة الضرر النفسي المحتمل الناجم عن تغيير بيئة حضانته287.

ومن أبرز هذه التوجهات حكم قضى برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها، معتمدا على العلل التالية: “إن من المقرر قانونا أن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته”، وأن “مقتضيات المادة 186 تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى288.

التضارب في تحديد النفقة

تنص المادة 189 من مدونة الأسرة على معايير تقدير النفقة، لكن التطبيق القضائي شهد تباينا كبيرا. فبينما قضت بعض المحاكم بنفقة 300 درهم شهريا في ملف معين289، قضت محاكم أخرى في ظروف مشابهة بمبالغ مختلفة، مما يعكس غياب معايير موحدة لتقدير النفقة.

كما ثار خلاف حول حق الأم في المطالبة بنفقة الأبناء الراشدين نيابة عنهم. فقد قررت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) أنه “لما كان الأبناء المطلوبة نفقتهم قد بلغوا جميعا سن الرشد القانوني فإنه لا يجوز التقاضي نيابة عنهم دون توكيل”290، بينما أجازت محاكم أخرى ذلك استنادا لدور الحاضنة.

التضارب في قضايا الشغل

التعويض عن فقدان الشغل

تنص المادة 59 من مدونة الشغل على أن “الأجير يستفيد عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار… كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل”. لكن “المشرع خول للأجير التعويض عن فقدان الشغل دون أن يربط ذلك بالفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية .291 ومن جهة ثانية، شهد القضاء تضاربا حادا بشأن أساس احتساب التعويض: هل يعتمد الأجر الصافي أم الأجر الأساسي؟ فبينما استقر بعض القضاء على اعتماد الأجر الصافي الشامل لجميع التعويضات والمنح، ذهبت محاكم أخرى إلى اعتماد الأجر الأساسي فقط، مما خلق فوارق كبيرة في مبالغ التعويضات المحكوم بها في قضايا متماثلة

هذا الغموض أدى إلى تباين في الأحكام، حيث اعتبرت بعض المحاكم أن التعويض مستحق في كل حالات الفصل التعسفي(على أساس الأجر الصافي/الأساسي)، بينما رأت أخرى ضرورة توفر شروط إضافية لم يحددها النص صراحة.

مسطرة الفصل التأديبي

استقرت محكمة النقض في قراراتها على أن “عبء إثارة مسطرة الاستماع يقع على المشغل، وإن عدم احترام المشغل لمسطرة التأديب المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل وما يليها يجعل الفصل تعسفيا موجبا للتعويض”292. غير أن “المذكرة التوضيحية الصادرة عن وزارة الشغل تبنت موقفا مغايرا بناء على اجتهادات محكمة النقض وأكدت أن مفتشي الشغل لا يملكون الحق في استكمال مسطرة الاستماع”(27)، مما خلق تضاربا بين التفسير القضائي والإداري.

علاوة الأقدمية

علاوة الأقدمية من أكثر مواضيع قانون الشغل التي ثارت ولازالت تثير العديد من الإشكاليات والتساؤلات، ويرجع ذلك بالأساس إلى تضارب مصالح أطراف العلاقة الشغلية في ما يخص هذا الحق، فمصلحة الأجير تقتضي استفادته من علاوة الأقدمية وفق قاعدة حسابية معينة، فيما مصلحة المشغل يقبل وبشكل مضطر إلى منح هذه الأقدمية لكن وفق قاعدة حسابية ليست كما يراها الأجير”293. هذا أدى إلى تباين في طريقة احتساب العلاوة بين المحاكم المختلفة.

المبحث الثاني: مبدأ توحيد الاجتهاد القضائي بين الطموح والواقع

بعد استعراض مظاهر التضارب القضائي وأسبابه، يتعين البحث في الآليات الكفيلة بتحقيق التوحيد القضائي، مع تقييم نقدي لمدى فعاليتها.

المطلب الأول: الآليات القانونية لتوحيد الاجتهاد القضائي

أولا: دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد

في النظام القضائي المغربي

تلعب محكمة النقض المغربية دورا محوريا في توحيد الاجتهاد القضائي. فوفقا للقانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض294، والقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، فإن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

ولتحقيق هذا الهدف، تتوفر محكمة النقض على عدة آليات:

الطعن بالنقض: يسمح للمتقاضين بالطعن في القرارات الاستئنافية النهائية لمراقبة سلامة تطبيق القانون295.

قسم الدراسات والتوثيق: ينكب حاليا قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي على معالجة تضارب الاجتهاد القضائي والتخفيف منه.

نشر الاجتهادات القضائية: تصدر “مجلة قضاء محكمة النقض” (المجلس الأعلى سابقا) التي تنشر القرارات المهمة. كما تم إنشاء “المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض” التي تضم أكثر من 11,000 قرار.

الغرف المجتمعة: في القضايا الكبرى التي تتطلب توحيد الاجتهاد، يمكن عقد جلسات مشتركة بين عدة/جميع الغرف296 .

غير أن هذه الآليات تواجه تحديات عملية، أبرزها:

غياب قوة ملزمة صريحة للسوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض، فالنظام المغربي لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية الملزمة كما في النظام الأنجلوساكسوني.

ضعف التنسيق بين الغرف المختلفة داخل محكمة النقض ذاتها.

عدم فعالية نشر الاجتهادات القضائية وصعوبة الوصول إليها من قبل القضاة والمحامين.297

في النظام المغربي: توصيات لتفعيل الدور

لتعزيز دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد، يقترح الفقه عدة إصلاحات:

إنشاء “هيئة عامة” داخل محكمة النقض على غرار النظام المصري، تجتمع للفصل في القضايا التي تثير خلافا بين الغرف298.

منح قوة إلزامية نسبية للمبادئ القضائية التي تقررها الغرف المجتمعة أو الهيئات الموسعة.

تفعيل دور قسم التوثيق من خلال إصدار “نشرات دورية” تبرز التوجهات القضائية المستقرة.

إلزام القضاة بتعليل خروجهم عن الاجتهاد المستقر، كما هو معمول به في بعض الأنظمة المقارنة.

ثانيا: التجارب المقارنة (فرنسا، مصر، الأنظمة الأخرى)

التجربة الفرنسية

في النظام القضائي الفرنسي، تحتل محكمة النقض (Cour de cassation) موقعا مركزيا في توحيد الاجتهاد القضائي. كونها في ذروة التسلسل القضائي، وبما أنها وحيدة، ولأن ذلك هو هدفها الرئيسي، تلعب محكمة النقض دورا أساسيا في توحيد الاجتهاد299.

وتتميز التجربة الفرنسية بعدة خصائص:

وحدة المحكمة: هناك محكمة نقض واحدة للجمهورية كلها، وهذا المبدأ يرتبط ارتباطا وثيقا بهدف توحيد الاجتهاد وضمان أن يكون تفسير النصوص مماثلا في كل أراضي الجمهورية300.

الطبيعة المتخصصة للمحكمة: لا تحكم محكمة النقض قط في الوقائع، بل إن مهامها تتمثل حصريا بتفسير القانون301، مما يعزز دورها التوحيدي.

الهيئات المختلطة: (Assemblée plénière) يرمي الهدف الرئيسي لمثل هذه الهيئة المختلطة من القضاة إلى حل الاختلافات بين الغرف حول الاجتهاد302. وتصدر قراراتها بقوة موحدة ملزمة لجميع المحاكم.

نظام النشر الفعال: تنشر قرارات محكمة النقض بشكل منتظم وتكون متاحة للجميع، مما يسهل على القضاة الاطلاع على الاجتهادات المستقرة.

القرارات ذات الطابع المعياري: (Arrêts de principe) تصدر محكمة النقض الفرنسية قرارات مبدئية تكتسب قيمة معيارية وتصبح مرجعا ملزما للمحاكم الأدنى، وإن لم تكن ملزمة قانونا بالمعنى الصارم303.

مكتب النائب العام: (Parquet général) يلعب دورا مهما في السهر على انسجام الاجتهاد القضائي من خلال إبداء رأيه في القضايا المعروضة على محكمة النقض304.

غير أن النظام الفرنسي ذاته يعاني من بعض التحديات، أبرزها تضارب محتمل بين الغرف المختلفة في محكمة النقض، ولو أن الهيئة المختلطة تقوم بحل هذه الإشكالات305.

التجربة المصرية

في النظام القضائي المصري، تضطلع محكمة النقض بدور توحيدي بارز من خلال آليات متطورة:

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية: نصت المادة 6 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 على أنه “إذا رأت إحدى دوائر محكمة النقض العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من هذه المحكمة وجب أن يحال الطعن إلى هيئة من خمسة من رؤساء المحكمة وأقدم المستشارين”306. هذه الآلية تضمن عدم العدول عن المبادئ المستقرة إلا بعد مداولة موسعة.

الهيئة العامة للمواد الجنائية: وفقا للمادة 8 من ذات القانون، تختص بالنظر في المسائل التي يكون الفصل فيها ضروريا للحكم في الطعن ولم تكن قد فصلت فيها من قبل307.

الإحالة الوجوبية: إذا تناقضت الأحكام الصادرة من دوائر مختلفة في محكمة النقض وجب إحالة الطعن إلى الهيئة المختصة308. هذه الآلية تضمن توحيد الاجتهاد بشكل إلزامي.

القوة الإلزامية النسبية: الأحكام الصادرة من الهيئات العامة لمحكمة النقض تكتسب قوة معنوية قوية وإن لم تكن ملزمة قانونا بالمعنى الصارم309.

التجربة الألمانية (النظام الجرماني)

يتميز النظام الألماني بوجود عدة محاكم عليا متخصصة، منها المحكمة الدستورية الاتحادية (Bundesverfassungsgericht) والمحكمة الاتحادية العليا (Bundesgerichtshof). تلعب هذه المحاكم دورا في توحيد الاجتهاد من خلال:

الغرف الكبرى: (Große Senate) عندما تختلف الغرف حول تفسير قانوني، تحال القضية إلى غرفة كبرى تضم قضاة من مختلف الغرف لإصدار قرار موحد310.

هيئة التنسيق المشتركة: تجتمع رؤساء المحاكم العليا المختلفة لحل التضاربات بين المحاكم المتخصصة.

النشر الإلزامي: تنشر القرارات المهمة في “المجموعة الرسمية للقرارات” (BGH) مما يسهل الاطلاع عليها.

التجربة الأنجلوساكسونية

يقوم النظام الأنجلوساكسوني (الإنجليزي والأمريكي) على مبدأ السوابق القضائية الملزمة (Stare Decisis). بموجب هذا المبدأ:

الالتزام الأفقي والعمودي: تلتزم المحاكم بقرارات المحاكم الأعلى درجة (التزام عمودي)، كما تلتزم بقراراتها السابقة (التزام أفقي)311.

التمييز (Distinguishing): يمكن للمحكمة التمييز بين القضية المعروضة عليها والسابقة القضائية إذا اختلفت الوقائع الجوهرية312.

النقض الصريح (Overruling): لا يمكن للمحكمة العليا أن تعدل عن سابقتها إلا بقرار صريح ومعلل يبين أسباب العدول313.

نظام التقارير القضائية: توجد تقارير قضائية شاملة ومنظمة تسهل الرجوع إلى السوابق.

هذا النظام يحقق استقرارا قضائيا كبيرا، لكنه قد يؤدي إلى جمود في القانون وصعوبة مواكبة التطورات الاجتماعية.

المطلب الثاني: التقييم النقدي والحلول المقترحة

أولا: الموازنة بين التضارب والاستقرار القضائي

إن مسألة التضارب القضائي ليست مطلقة السلبية أو الإيجابية، بل تقتضي موازنة دقيقة بين اعتبارات متعددة.

الآثار السلبية للتضارب القضائي

زعزعة الأمن القانوني: يعد الأمن القانوني من المبادئ الأساسية في الدولة القانونية، ويقتضي إمكانية توقع الأفراد للقواعد القانونية المطبقة عليهم وللنتائج القانونية لأفعالهم314. والتضارب القضائي يجعل هذا التوقع مستحيلا، إذ قد يؤدي نفس السلوك إلى نتائج قانونية مختلفة حسب المحكمة التي تنظر في النزاع.

الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون: حين تصدر أحكام متباينة في قضايا متماثلة، فإن ذلك يخل بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء المكرس دستوريا315. فالمتقاضون في ظروف متشابهة يجب أن يحصلوا على نفس الحماية القضائية.

فقدان الثقة في القضاء: التضارب المستمر في الأحكام يؤدي إلى فقدان المتقاضين ثقتهم في العدالة، إذ يصبح الحكم مرهونا بالمحكمة أو القاضي وليس بالقانون316.

تشجيع التقاضي العبثي: حين يعلم المتقاضي أن محكمة أخرى قد تصدر حكما مغايرا، فإنه يشجع على إطالة النزاعات والطعن المتكرر أملا في الحصول على حكم أفضل317.

صعوبة تطبيق القانون بشكل موحد: يصبح من الصعب على المحامين تقديم استشارات قانونية دقيقة، وعلى الشركات تنظيم أعمالها، وعلى المواطنين معرفة حقوقهم والتزاماتهم318.

الجوانب الإيجابية للتضارب (أو التنوع) القضائي

رغم السلبيات المذكورة، يرى جانب من الفقه أن قدرا من التنوع في الاجتهاد القضائي قد يكون صحيا وضروريا319، وذلك للاعتبارات التالية:

المرونة في مواجهة الحالات الاستثنائية: الحياة أغنى من القانون، والتنوع في الاجتهاد يسمح بمراعاة خصوصيات كل قضية وظروفها الفريدة320.

التطور القضائي: التضارب قد يكون مرحلة انتقالية نحو بلورة اجتهاد أكثر نضجا321. فمن خلال النقاش بين اتجاهات قضائية مختلفة، يتم تطوير الحلول القانونية وتحسينها.

مواكبة التطورات الاجتماعية: الجمود في الاجتهاد القضائي قد يؤدي إلى تكريس حلول قانونية عفا عليها الزمن322. والتنوع يسمح بتجريب حلول جديدة لمشاكل مستجدة.

الضمانة ضد الخطأ: احتمال صدور اجتهاد خاطئ من محكمة النقض وارد، والتنوع في اجتهادات المحاكم الأدنى قد يكشف هذا الخطأ ويدفع لتصحيحه323.

التعددية القضائية: في بعض الحالات، قد تكون هناك عدة حلول قانونية معقولة لنفس المسألة، وليس بالضرورة أن يكون أحدها صوابا مطلقا324.

معايير التمييز بين التضارب المقبول وغير المقبول

للتمييز بين التنوع الصحي والتضارب المذموم، يمكن اعتماد المعايير التالية:

معيار الشفافية: التضارب المقبول هو ذلك الذي يكون معللا بشكل واضح، حيث تبين المحكمة أسباب خروجها عن الاجتهاد السابق325.

معيار الاستقرار الزمني: التنوع الصحي يكون مؤقتا ويؤدي في النهاية إلى بلورة اجتهاد مستقر، أما التضارب المزمن فهو إشكالي326.

معيار المصلحة العامة: إذا كان التنوع يخدم مصلحة عليا (كالعدالة في حالة استثنائية)، فهو مقبول. أما إذا كان يضر بالأمن القانوني دون مبرر، فهو مرفوض327.

معيار الموضوعية: التضارب المبني على أسباب موضوعية (اختلاف الوقائع، تطور اجتماعي) مقبول، أما التضارب التحكمي أو الناتج عن إهمال فهو مرفوض328.

ثانيا: آليات تعزيز الأمن القضائي

بناء على التحليل السابق، يمكن اقتراح مجموعة من الآليات لتحقيق التوازن المطلوب:

الإصلاحات التشريعية

تحديث النصوص الغامضة: يتعين على المشرع المغربي مراجعة النصوص القانونية التي أثبت التطبيق العملي غموضها أو قصورها329، خاصة في:

مدونة الأسرة

قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية

مدونة الشغل

إصدار مراسيم تطبيقية: العديد من النصوص تنتظر مراسيم تطبيقية لم تصدر بعد، مما يترك فراغا قانونيا يملؤه الاجتهاد القضائي بشكل عشوائي330.

إقرار قوة معنوية للإجتهادات السابقة :يقترح بعض الفقه تعديل قانون محكمة النقض بحيث يلزم القضاة بتسبيب خروجهم عن الاجتهاد المستقر، مع منح قوة معنوية قوية لقرارات الغرف المجتمعة331.

إحداث آلية للأسئلة القانونية الأولية: على غرار النظام الفرنسي (Question prioritaire de constitutionnalité)، يمكن السماح للمحاكم بإحالة المسائل القانونية المعقدة أو المتضاربة إلى محكمة النقض للبت فيها قبل الفصل في النزاع332.

الإصلاحات المؤسساتية

تفعيل دور الغرف المجتمعة: يجب عقد جلسات منتظمة للغرف المجتمعة في محكمة النقض للبت في المسائل التي تثير خلافا بين الغرف333.

إنشاء هيئة دائمة لتوحيد الاجتهاد: يقترح إحداث هيئة متخصصة داخل محكمة النقض، مكونة من قضاة وأساتذة قانون، مهمتها رصد التضاربات القضائية واقتراح حلول لها334.

تعزيز دور قسم التوثيق: من خلال:

إصدار نشرة دورية تبرز التوجهات المستقرة لمحكمة النقض335.

إعداد دراسات تحليلية للاجتهادات القضائية في مختلف المجالات.

تنظيم ندوات دورية يشارك فيها قضاة محاكم الموضوع لمناقشة الإشكالات القانونية

رقمنة الاجتهادات القضائية: توسيع نطاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض لتشمل جميع القرارات، مع إنشاء محرك بحث متطور يسهل الوصول إلى السوابق القضائية336.

الإصلاحات التكوينية والمنهجية

تعزيز التكوين المستمر للقضاة: إدراج مادة ‘الاجتهاد القضائي المقارن’ ضمن برامج التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء337، مع:

تنظيم دورات تدريبية حول أحدث الاجتهادات في كل مجال

تبادل الخبرات مع أنظمة قضائية مقارنة

تشجيع القضاة على البحث الأكاديمي

تحسين تقنيات التعليل القضائي: يجب على القضاة أن يشيروا صراحة في أحكامهم إلى السوابق القضائية التي اعتمدوا عليها، أو أن يبرروا خروجهم عنها338.

تشجيع النشر الأكاديمي: دعم المجلات القانونية المتخصصة التي تنشر تعليقات على الأحكام القضائية، فهذا النقاش الأكاديمي يساهم في بلورة رؤية متماسكة للقانون339.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية: إحداث قاعدة بيانات قضائية وطنية موحدة، تضم أحكام جميع المحاكم المغربية، ليس فقط محكمة النقض340. هذا يسمح للقضاة بالاطلاع على توجهات زملائهم وتفادي التضارب غير المبرر.

دور المحامين والفقه القانوني

واجب المحامي في الإشارة للسوابق: على المحامي أن يشير في مذكراته إلى الاجتهادات القضائية ذات الصلة، سواء المؤيدة أو المعارضة لموقفه341، مما يساعد المحكمة على اتخاذ قرار مستنير.

دور الفقه في نقد الأحكام: التعليقات الفقهية على الأحكام القضائية تلعب دورا مهما في كشف التضاربات وتحليل أسبابها واقتراح حلول342.

المؤتمرات والندوات العلمية: تنظيم مؤتمرات دورية يشارك فيها قضاة ومحامون وأساتذة لمناقشة الإشكالات القانونية المستعصية343.

الإصلاحات المتعلقة بالنصوص الإجرائية

تفعيل آلية إحالة القضايا: تعديل قانون المسطرة المدنية بحيث يلزم قضاة الموضوع بإحالة القضايا التي تثير خلافا جوهريا في الاجتهاد إلى محكمة النقض344.

تسريع البت في قضايا النقض: الحد من تراكم القضايا أمام محكمة النقض، إذ أن هذا التراكم يحول دون قيامها بدورها التوحيدي على أكمل وجه345.

توحيد مساطر الطعن: بعض التضاربات تنتج عن اختلاف المساطر بين المواد القانونية المختلفة، مما يستدعي توحيدا إجرائيا346.

التوصيات الخاصة بمجالات معينة

في مجال التحفيظ العقاري:

تعديل ظهير التحفيظ العقاري بما يوضح دور المحافظ العقاري وحدود سلطته347.

النص صراحة على طرق الطعن المتاحة ومددها

إلزام المحافظ بتسبيب قراراته برفض التحفيظ أو إلغاء المطالب

في مجال قضايا الأسرة:

وضع جداول استرشادية لتقدير النفقة، تأخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة والمنطقة الجغرافية348.

توضيح معايير تقدير ‘الضرر الذي يلحق المحضون’ في حالة زواج الأم الحاضنة

إصدار دليل مرجعي موحد لقضاة الأسرة يتضمن الاجتهادات المستقرة

ترشيد الرجوع الى المادة 400 من مدونة الاسرة وتوحيد التفسيرات بما يخدم فلسفة المدونة والقرارات السابقة

في مجال الشغل:

توضيح شروط استحقاق التعويض عن فقدان الشغل349.

وضع معايير موحدة لاحتساب علاوة الأقدمية

توحيد التوجهات في مدى احتساب التعويضات على أساس الاجر الصافي او الأساسي

تحديد الآثار المترتبة على عدم احترام مسطرة الاستماع في الفصل التأديبي.

خاتمة

إن التضارب القضائي ظاهرة معقدة لا يمكن اختزالها في حكم قيمة مطلق، فهي تنطوي على جوانب سلبية تهدد الأمن القانوني والمساواة أمام القضاء، كما تحمل في بعض جوانبها بذور التطور والمرونة القضائية. والمطلوب ليس القضاء المطلق على أي تنوع في الاجتهاد، بل تحقيق التوازن الدقيق بين ضرورة الاستقرار القضائي ومقتضيات التطور والعدالة في الحالات الاستثنائية.

لقد أظهرت هذه الدراسة أن القضاء المغربي، رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، لا يزال يعاني من تضاربات قضائية في مجالات حساسة كالتحفيظ العقاري والأسرة والشغل. وقد بينا أن أسباب هذا التضارب متعددة، منها ما يرجع إلى غموض النصوص التشريعية، ومنها ما يعود إلى ضعف آليات التنسيق بين المحاكم ، ومنها ما يتعلق بعدم فعالية نشر الاجتهادات القضائية- أسباب تشريعية وقضائية-.

والتجارب المقارنة، خاصة الفرنسية والمصرية، تقدم دروسا مفيدة في مجال توحيد الاجتهاد القضائي، من خلال آليات كالهيئات العامة والغرف المجتمعة والنشر المنظم للسوابق القضائية. غير أن هذه التجارب ذاتها لم تقض نهائيا على التضارب، مما يؤكد أن المسألة تتطلب جهدا مستمرا ومتعدد الأبعاد.

وفي ضوء ما تقدم، نخلص إلى التوصيات التالية:

على المستوى التشريعي:

مراجعة النصوص القانونية الغامضة أو الناقصة، خاصة في مدونة الأسرة وقانون التحفيظ العقاري ومدونة الشغل

إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتفعيل النصوص التشريعية

تعديل قانون محكمة النقض لإضفاء قوة معنوية أكبر على قراراتها التوحيدية

إحداث آلية للأسئلة القانونية الأولية تسمح بإحالة المسائل المعقدة مباشرة إلى محكمة النقض

على المستوى المؤسساتي:

تفعيل دور الغرف المجتمعة بمحكمة النقض وعقد جلسات منتظمة لها

إنشاء هيئة دائمة لتوحيد الاجتهاد القضائي داخل محكمة النقض

تعزيز قسم التوثيق والدراسات بالموارد البشرية والمادية اللازمة

توسيع نطاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض وتحسين أدوات البحث فيها

إنشاء قاعدة بيانات قضائية وطنية شاملة

على مستوى التكوين والممارسة:

تعزيز التكوين المستمر للقضاة في مجال الاجتهاد القضائي المقارن

إلزام القضاة بالإشارة إلى السوابق القضائية في أحكامهم وتسبيب خروجهم عنها

تشجيع النشر الأكاديمي والنقد الفقهي للأحكام القضائية

تنظيم ندوات ومؤتمرات دورية لمناقشة الإشكالات القانونية المستعصية

على مستوى المجالات الخاصة:

في التحفيظ العقاري: توضيح دور المحافظ العقاري وطرق الطعن المتاحة

في قضايا الأسرة: وضع جداول استرشادية لتقدير النفقة ودليل مرجعي لقضاة الأسرة

في قضايا الشغل: توضيح معايير استحقاق التعويضات واحتساب العلاوات

في الأخير، نثمن دور المشرع المغربي في استحضاره إشكالية تضارب الاجتهادات القضائية ضمن مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية350، حيث نص في المادة 407 على آلية جديدة تمكن من توحيد التفسير القانوني عبر تدخل محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع غرفها، مع إضفاء طابع الإلزام على القرارات الصادرة في هذا الإطار. ويعكس هذا المقتضى توجها تشريعيا واضحا نحو تعزيز الأمن القانوني والحد من التباين في تطبيق النصوص.

غير أن الأثر العملي لهذه الآلية يظل رهينا بدخول القانون حيز التنفيذ، وذلك وفق ما تقضي به المادة 643 منه351، فضلا عن مدى تفعيلها في الواقع القضائي، خاصة في ظل ارتباطها بمبادرة مؤسساتية محددة وعدم امتداد آثارها إلى المقررات القضائية السابقة. ومن ثم، فإن هذا المستجد، على أهميته، لا يعد حلا نهائيا لإشكالية التضارب القضائي، بقدر ما يشكل خطوة متقدمة ضمن مسار تدريجي يروم تحقيق التوازن بين توحيد الاجتهاد ومرونة القضاء352.

المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية

الكتب والمؤلفات:

محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010

عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018

محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016

إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019

عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017

أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012

الأطروحات والرسائل الجامعية:

عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018

فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019

سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020

المقالات والدراسات:

محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018

رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017

خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019

حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020

عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019

القرارات القضائية والوثائق الرسمية:

مجلة قضاء محكمة النقض، أعداد متفرقة(2010-2024)

الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية: www.courdecassation.ma

التقرير السنوي لمحكمة النقض، السنوات 2018-2023

المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية

النصوص القانونية:

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور

القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)

القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)

ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07

القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrages:

CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013

CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 11e édition, Paris, 2016

PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012

GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018

Articles et études:

BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015

MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006

JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987

MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005

OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996

Thèses:

PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001

THOUVENIN Jean-Marc, L’internationalisation des constitutions nationales, Thèse, Paris, 2000

Documents officiels:

Site officiel de la Cour de cassation française: www.courdecassation.fr

Rapport annuel de la Cour de cassation française, années 2015-2023

Bulletins d’information de la Cour de cassation (BICC)

ثالثا: المراجع باللغة الإنجليزية

1. Books:

CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991

DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008

GOODHART Arthur L., Essays in Jurisprudence and the Common Law, Cambridge University Press, 1931

LLEWELLYN Karl N., The Common Law Tradition: Deciding Appeals, Little Brown, Boston, 1960

2. Articles:

SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987

ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989

GERHARDT Michael J., “The Role of Precedent in Constitutional Decision-making”, George Washington Law Review, Vol. 60, 1991

3. Legal Documents:

United States Supreme Court Reports

English Law Reports


الهوامش:

  1. [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
  2. [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
  3. [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
  4. [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
  5. [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  6. [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  7. [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  8. [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  9. [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  10. [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
  11. [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
  12. [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  13. [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  14. [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  15. [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
  16. [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
  17. [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
  18. [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  19. [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  20. [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
  21. [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  22. [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
  23. [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  24. [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  25. [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  26. [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
  27. [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
  28. [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
  29. [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
  30. [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
  31. [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  32. [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  33. [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  34. [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
  35. [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  36. [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  37. [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  38. [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  39. [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
  40. [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
  41. [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
  42. [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  43. [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
  44. [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
  45. [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  46. [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
  47. [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  48. [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  49. [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
  50. [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  51. [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  52. [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  53. [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  54. [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  55. [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
  56. [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
  57. [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  58. [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  59. [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  60. [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  61. [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  62. [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  63. [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
  64. [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
  65. [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
  66. [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
  67. [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
  68. [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
  69. [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
  70. [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
  71. [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
  72. [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
  73. [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
  74. [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
  75. [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
  76. [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
  77. [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
  78. [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
  79. [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
  80. [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
  81. [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
  82. [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
  83. [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
  84. [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
  85. [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
  86. [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
  87. [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
  88. [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
  89. [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
  90. [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
  91. [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
  92. [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
  93. [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
  94. [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
  95. [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
  96. [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
  97. [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
  98. [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
  99. [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
  100. [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
  101. [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
  102. [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
  103. [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
  104. [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  105. [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
  106. [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
  107. [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
  108. [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
  109. [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  110. [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
  111. [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
  112. [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
  113. [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  114. [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
  115. [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
  116. [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
  117. [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
  118. [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
  119. [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  120. [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
  121. [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
  122. [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
  123. [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
  124. [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016  https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
  125. [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
  126. [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
  127. [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2،  23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
  128. [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
  129. [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347،  اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
  130. [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
  131. [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2،  23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
  132. [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
  133. [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛  وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛   وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛  وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال  الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
  134. [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  135. [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
  136. [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
  137. [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
  138. [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
  139. [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
  140. [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  141. [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  142. [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
  143. [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
  144. [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
  145. [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
  146. [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
  147. [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
  148. [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
  149. [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
  150. [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
  151. [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
  152. [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
  153. [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
  154. [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
  155. [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
  156. [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
  157. [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
  158. [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
  159. [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
  160. [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
  161. [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
  162. [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
  163. [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
  164. [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
  165. [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
  166. [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
  167. [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
  168. [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
  169. [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
  170. [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
  171. [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
  172. [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
  173. [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
  174. [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
  175. [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
  176. [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
  177. [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
  178. [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
  179. [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
  180. [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
  181. [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
  182. [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
  183. [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
  184. [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
  185. [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
  186. [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
  187. [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
  188. [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
  189. [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
  190. [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
  191. [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
  192. [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
  193. [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
  194. [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
  195. [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
  196. [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
  197. [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
  198. [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
  199. [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
  200. [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
  201. [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
  202. [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
  203. [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
  204. [205] .المرجع نفسه، ص.82
  205. [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
  206. [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
  207. [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
  208. [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
  209. [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
  210. [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
  211. [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
  212. [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
  213. [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
  214. [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
  215. [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
  216. [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
  217. [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
  218. [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
  219. [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
  220. [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
  221. [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
  222. [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
  223. [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
  224. [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
  225. [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
  226. [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
  227. [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
  228. [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
  229. [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
  230. [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
  231. [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
  232. [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
  233. [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
  234. [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
  235. [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
  236. [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
  237. [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
  238. [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
  239. [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
  240. [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
  241. [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
  242. [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
  243. [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
  244. [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
  245. [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
  246. [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
  247. [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
  248. [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
  249. [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
  250. [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
  251. [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
  252. [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
  253. [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
  254. [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
  255. [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
  256. [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
  257. [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
  258. [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
  259. [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
  260. [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
  261. [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
  262. [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
  263. [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
  264. [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
  265. [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
  266. [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
  267. [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
  268. [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
  269. [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
  270. [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
  271. [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
  272. [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
  273. [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
  274. [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
  275. [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  276. [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
  277. [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
  278. [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  279. [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
  280. [281] المرجع نفسه، ص 92.
  281. [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  282. [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
  283. [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
  284. [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
  285. [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
  286. [287] المرجع نفسه، ص 54.
  287. [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
  288. [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
  289. [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
  290. [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
  291. [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
  292. [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
  293. [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
  294. [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
  295. [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
  296. [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
  297. [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
  298. [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
  299. [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
  300. [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
  301. [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
  302. [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
  303. [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
  304. [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
  305. [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
  306. [307] المرجع نفسه، المادة 8.
  307. [308] المرجع نفسه، المادة 7.
  308. [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
  309. [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
  310. [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
  311. [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
  312. [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
  313. [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
  314. [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
  315. [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
  316. [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
  317. [318] المرجع نفسه، ص 269.
  318. [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
  319. [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
  320. [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
  321. [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
  322. [323] المرجع نفسه، ص 203.
  323. [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
  324. [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
  325. [326] المرجع نفسه، ص 291.
  326. [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
  327. [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
  328. [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
  329. [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
  330. [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
  331. [332] المرجع نفسه، ص 401.
  332. [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
  333. [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
  334. [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
  335. [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
  336. [337] المرجع نفسه، ص 419.
  337. [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
  338. [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
  339. [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
  340. [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
  341. [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
  342. [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
  343. [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
  344. [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
  345. [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
  346. [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
  347. [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
  348. [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
  349. [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
  350. [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
  351. [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
  352. [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
  353. [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
  354. [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
  355. [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
  356. [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
  357. [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
  358. [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
  359. [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
  360. [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
  361. [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
  362. [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
  363. [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
  364. [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
  365. [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
  366. [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
  367. [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
  368. [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
  369. [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
  370. [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
  371. [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
  372. [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
  373. [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
  374. [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
  375. [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
  376. [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
  377. [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
  378. [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
  379. [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
  380. [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
  381. [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
  382. [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
  383. [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
  384. [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
  385. [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
  386. [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
  387. [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
  388. [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
  389. [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
  390. [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
  391. [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
  392. [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
  393. [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
  394. [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
  395. [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
  396. [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
  397. [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
  398. [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
  399. [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
  400. [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
  401. [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
  402. [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
  403. [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
  404. [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
  405. [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
  406. [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
  407. [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
  408. [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
  409. [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
  410. [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
  411. [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
  412. [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
  413. [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
  414. [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
  415. [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
  416. [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
  417. [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
  418. [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
  419. [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
  420. [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
  421. [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
  422. [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
  423. [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
  424. [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
  425. [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
  426. [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
  427. [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
  428. [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
  429. [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
  430. [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
  431. [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
  432. [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
  433. [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
  434. [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
  435. [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
  436. [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
  437. [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
  438. [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
  439. [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
  440. [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
  441. [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
  442. [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
  443. [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
  444. [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
  445. [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
  446. [447] -Article L- 274 :  « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
  447. [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
  448. [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay,  Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
  449. [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
  450. [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
  451. [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
  452. [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
  453. [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
  454. [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
  455. [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
  456. [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  457. [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  458. [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  459. [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
  460. [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
  461. [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
  462. [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
  463. [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
  464. [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
  465. [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
  466. [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
  467. [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
  468. [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
  469. [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
  470. [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
  471. [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
  472. [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
  473. [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
  474. [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
  475. [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
  476. [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
  477. [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
  478. [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
  479. [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
  480. [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
  481. [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
  482. [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
  483. [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
  484. [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
  485. [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
  486. [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
  487. [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
  488. [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
  489. [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
  490. [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
  491. [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
  492. [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
  493. [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
  494. [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
  495. [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
  496. [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
  497. [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
  498. [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
  499. [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
  500. [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
  501. [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
  502. [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
  503. [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
  504. [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
  505. [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
  506. [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
  507. [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
  508. [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
  509. [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
  510. [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
  511. [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
  512. [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
  513. [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
  514. [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
  515. [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
  516. [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
  517. [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
  518. [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
  519. [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
  520. [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
  521. [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
  522. [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
  523. [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
  524. [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
  525. [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
  526. [527] Ibid., pp. 181-182.
  527. [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
  528. [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
  529. [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
  530. [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
  531. [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
  532. [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
  533. [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى