القانون الاداريفي الواجهة

ماهية الأملاك1 العامة للجماعات الترابية -دراسة مقارنة-

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

ماهية الأملاك1 العامة للجماعات الترابية -دراسة مقارنة-

العامة — ماهية الأملاك 1 العامة للجماعات الترابية -دراسة مقارنة- The nature of public property belonging to local communities – a comparative study الأستاذ: عادل…

ماهية الأملاك1 العامة للجماعات الترابية -دراسة مقارنة-

The nature of public property belonging to local communities – a comparative study

الأستاذ: عادل فرتاح

باحث في العلوم القانونية

الملخص:

يعتبر القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية النص المرجعي المعتمد والنظام القانوني الموحد الذي أصبح ينظم آليات تملك وتدبير الجماعات الترابية المغربية لأملاكها العقارية سواء تعلق الأمر بأملاكها العامة أو بأملاكها الخاصة. وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ كانت تتميز النصوص المنظمة لهذا المجال بتعددها وتناثرها ناهيك عن قدمها وعدم مسايرتها للمستجدات التي طالت التنظيم الترابي للمملكة وكذا طرق التدبير الحديثة بحيث أن أغلب النصوص كانت تعود إلى فترة الحماية. كما أن النصوص السابقة لم تكن تشمل بعض أشكال الجماعات الترابية المستحدثة بعد صدورها خاصة الجهات2 والعمالات والأقاليم وبالتالي غياب نصوص تشريعية أو تنظيمية تهتم بتنظيم أملاك هذه الجماعات الترابية قبل صدور القانون 57.19 سالف الذكر. من هذا المنطلق، يطرح التساؤل حول المعيار المعتمد من طرف المشرع المغربي للتمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة التابعة للجماعات الترابية.

الكلمات المفتاحية:

الأملاك العامة العقارية للجماعات الترابية، القانون رقم 57.19، الملك العام، التشريع المقارن

Abstract :

In Morocco, Law No. 57.19 on the real estate property regime of local authorities is the reference text and the unified legal regime that now governs the mechanisms by which local authorities own and manage their real estate property, whether public or private. Before this law came into force, the texts governing this area were numerous and scattered, not to mention outdated and out of step with developments in the Kingdom’s territorial organization and modern management methods, with most of the texts dating back to the period of the protectorate. Furthermore, the previous texts did not cover certain forms of local authorities created after their publication, in particular the regions, prefectures, and provinces, and there was therefore a lack of legislative or regulatory texts governing the property of these local authorities prior to the publication of the aforementioned Law 57.19. From this perspective, the question arises as to the criteria adopted by the Moroccan legislator to distinguish between public property and private property belonging to local communities.

Keywords:

Public real estate property of local communities, Law 57.19, public property, comparative legislation

مقدمة:

إن ثروة مختلف الوحدات الترابية يمكن أن تقاس، من بين أمور أخرى، اعتمادا على امتداد رصيدها العقاري، وبقدرتها على صيانته وتنميته، وفي جميع الأحوال بحسن استغلاله للمساهمة في تغطية نفقات أعمالها التنموية أو استثماره لإقامة مشاريع ذات منفعة عامة3.

وإذا كانت مسألة حق تملك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لأملاك أصبحت محسومة في عصرنا الحالي، فإن الجدل والتساؤل الذي لازال قائما حول مكونات هذه الأملاك هو هل هذه المكونات تشكل وحدة متجانسة أم هناك وحدات متميزة الواحدة عن الأخرى؟ ومع التسليم أنه منذ مطلع القرن التاسع عشر، يتم التمييز على نطاق واسع4 بين نوعين من الأملاك التابعة للأشخاص العمومية -ممتلكات خاصة وممتلكات عامة، يتم دائما التساؤل حول ما إذا تعلق الأمر بنظامين منفصلين للأملاك العمومية أم يتعلق الأمر فقط بتدرج في أنظمة التملك العمومي5. ويبقى النقاش الأكثر حدة والذي لم يحسم بعد يتمحور حول المعيار أو المعايير التي يجب اعتمادها للتمييز بين هذين النوعين. لذلك يظل التمييز بين الأملاك العامة والخاصة التابعة للأشخاص العمومية أمراً بالغ الأهمية من الناحية العملية، وآثاره لا تقل أهمية: فانتماء العقار إلى إحدى الفئتين يحدد نظامه القانوني واختصاصه القضائي في حالة النزاع.

إننا نشاطر الفكرة القائلة بأن كون العقار ملكاً عاماً هو أمر موضوعي، ولا يُعتدّ بالتصنيف الذي يصدره الجهاز العمومي المالك. بعبارة أخرى، مع أن للإدارة الحق في تخصيص ممتلكاتها لأغراض المنفعة العامة أو غيرها، إلا أنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال، في حالة وقوع نزاع، فرض النظام القانوني المطبق على ذلك العقار الذي يبقى للقضاء وحده سلطة تقديره بناء على الحجج المقدمة، والذي يرى غالبا أنه بمجرد أن يستوفي أحد الأصول التعريف المحدد للملكية العامة، فإنه يخضع تلقائياً وحتمياً لنظامه القانوني. وبهذه الطريقة، تظل محمية كافة الممتلكات المخصصة مباشرة لتحقيق منفعة عامة سواء عن طريق تخصيصها للاستعمال المباشر للجمهور أو لتدبير مرفق عام على الرغم من أي نية مخالفة محتملة للمالك أي الشخص الاعتباري العام. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا يمنع هذه الأشخاص من استخدام قواعد الحماية الاستثنائية الخاصة بالملكية العامة للممتلكات التي لا يبرر الغرض منها ذلك6.

في المغرب، يعتبر القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية7 النص المرجعي المعتمد والنظام القانوني الموحد الذي أصبح ينظم آليات تملك الجماعات الترابية، كأشخاص اعتبارية عامة، لأملاكها العقارية وتدبيرها سواء تعلق الأمر بأملاكها8 العامة أو بأملاكها الخاصة. وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ كانت تتميز النصوص المنظمة9 لهذا المجال بتعددها وتناثرها ناهيك عن قدمها وعدم مسايرتها للمستجدات التي طالت التنظيم الترابي للمملكة وكذا طرق التدبير الحديثة بحيث أن أغلب النصوص كانت تعود إلى فترة الحماية وذلك رغم محاولة المشرع اعتماد مشروع القانون رقم 02.09 المتعلق بالأملاك الجماعية الذي أحيل على مجلس المستشارين خلال شهر ماي 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة الوصية يوم 20 ماي 2010، لكن لم تتم مناقشته. يسجل أيضا على النصوص السابقة، أنها لم تكن تشمل بعض أشكال الجماعات الترابية المستحدثة بعد صدورها خاصة الجهات10 والعمالات والأقاليم11 وبالتالي غياب نصوص تشريعية أو تنظيمية تهتم بتنظيم أملاك هذه الجماعات الترابية قبل صدور القانون 57.19 سالف الذكر.

وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 57.19 أن الهدف من إصداره هو تحديد نظام للأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 209 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وبخصوص تكوين الأملاك العقارية للجماعات الترابية فقد جاءت المادة الثانية من نفس القانون رقم 57.19 لتوضح أن هذه الأملاك تتكون من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص، بحيث يمكن اكتساب هذه الملكية بنوعيها بعدة طرق تم سردها بالمادة الثالثة من نفس القانون وهي:

– الاقتناء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛

اكتساب الملكية عن طريق المبادلة ؛

نقل الملكية إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية ؛

نقل الملكية إلى الجماعات الترابية تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو بموجب مقررات قضائية ؛

نقل الملكية إلى الجماعات الترابية عن طريق الهبات أو الوصايا ؛

اكتساب الملكية عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وباستقراء مختلف مواد هذا القانون وردود فعل كافة المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، يمكن استنتاج أن هذا النص يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لكافة الجماعات الترابية، بحيث تطمح هذه الأخيرة أن يسعفها التطبيق الجيد له من تكوين رصيد عقاري خاص بها، ليكون أرضية مناسبة للاستثمار فيه وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخدمة الصالح العام مساهما بذلك في مساعدتها على الممارسة الفعلية لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في هذا المجال12.

وبغض النظر عن تصنيفها، فإن مختلف الأملاك العقارية الجماعية تقبل الخضوع لنظام التحفيظ العقاري، سواء طبقا لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري كما تمم وعدل، أو طبقا لمساطر خاصة للتحديد تهيئ هذه العقارات للخضوع لنظام التحفيظ العقاري دون الخضوع للشكليات الطويلة لظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، عبر مسطرة استثنائية استلزمتها طبيعة هذه الأملاك التي سبق وأن خضعت لمساطر أخرى للتطهير من غير التحفيظ13 وهي مسطرة التحديد الإداري التي تعتبر من مساطر التطهير الأخرى من غير التحفيظ التي أقرها المشرع لتيسير عملية تحفيظ هذه الأملاك في آجال جد قصيرة، فتسهم بذلك في جعل هذه العقارات تساهم في تحقيق التنمية بإدراج العقار المحفض في الدورة الاقتصادية14. وسنخصص بحثنا القادم، إن شاء الله، لبحث خصوصية هذه المسطرة.

لقد كانت النصوص الصادرة قبل اعتماد القانون رقم 57.19 المعمول به حاليا لا تميز بين الممتلكات15 العقارية والمنقولة للجماعات الترابية. فظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات عرفت الأملاك العمومية البلدية وأملاكها الخاصة بشكل عام بتضمين كل ما هو عقاري ومنقول فجاء التعريف بذلك عاما، بحيث جاء في الفصل الثاني من هذا الظهير على أنه تدخل في عداد الأملاك البلدية جميع الأملاك التي خصصت بها صريحا16، أما الأملاك الخصوصية فتشتمل حسب الفصل الخامس من نفس الظهير على “جميع الأملاك التي تملكها البلديات ولم تكن قد خصصت صريحا بأملاكها العمومية”. نفس المنحى انتهجه المشرع بالنسبة للجماعات القروية التي كانت تسري علها مقتضيات ظهير 28 يونيو 195417

لكن بنسخ هذه القوانين بموجب 49 من القانون رقم 57.19 ودخول مقتضيات هذا الأخير حيز التنفيذ، نلاحظ أن المشرع قصر تأطيره فقط للأملاك العقارية للجماعات الترابية في حين لم يتطرق للممتلكات المنقولة. وعليه سوف يتم الاقتصار في هذا البحث على دراسة الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

لكن، يجب التأكيد على أن التمييز بين الأملاك التي تدخل ضمن الملك العام وتلك التي تدخل في إطار الأملاك الخاصة تبقى مهمة من الصعوبة بما كان، لهذا يعتبر بعض الفقه أن هذا التمييز يجسد مثالا لما يلعبه القاضي الإداري فيما يتعلق بإنشاء القواعد والمبادئ القانونية في هذا المجال18. فعند ترتيب ملك معين ضمن الأملاك العامة يتم تطبيق بخصوصه نظام قانوني خاص، في حين أن الأملاك الخاصة (كالمساكن، والمراكز التجارية، إلى غير ذلك) فإن الإدارة تتصرف فيها كتصرف الأشخاص العاديين. مع ذلك، فالواقع والنصوص القانونية المعمول بها، تبين أن الأملاك الخاصة تخضع هي الأخرى لنظام قانوني خاص بها مختلف عن النظام المعمول به بالنسبة لأملاك الأشخاص العاديين19.

إن هذا البحث سيحاول الإجابة على الإشكالية المتمثلة في ماهية المعايير المعتمدة من طرف المشرع المغربي والتشريع المقارن للتمييز بين الأملاك العامة والخاصة التابعة للجماعات الترابية. وعليه، وقبل التطرق لتعريف الأملاك العامة للجماعات الترابية في القانون المغربي وتحديد نطاقها وخصائصها (المبحث الثاني)، رئينا أنه من الأولى التطرق إلى ماهية الملك العام في التشريع المقارن (المبحث الأول)

المبحث الأول : ماهية الملك العام في التشريع المقارن

ظهرت فكرة الأموال العامة أول مرة في ظل الدولة الرومانية، حيث تم تقسيم الأشياء إلى أشياء داخلة في التعامل وأخرى خارجة عن التعامل20. ثم انتقلت هذه الفكرة إلى فرنسا حيث صدر القانون المدني الفرنسي سنة 1804 الذي أطلق مصطلح الدومين العام لأول مرة على أموال الدولة دون أن يميز بين الأموال العامة والأموال الخاص. واستمر الوضع على ذلك حتى بدأ الفقه بالمناداة للتفريق بين المال العام والمال الخاص التابعين للأشخاص الاعتبارية العامة، حيث كان من أوائل المنادين بهذه التفرقة الفقيه برودون PROUDHON.

وعليه، ولما كان المشرع المغربي كان قد نهل من النظرية التقليدية للمال العام نقلا عن الفقه والقضاء الفرنسيين، فإن الدراسة الموضوعية تقتضي التعرض للمعيار المميز للمال العام في القانون الفرنسي ثم التعرف على التقعيد القانوني لهذا المجال في بعض الدول العربية ثم العودة للقانون المغربي لمعرفة المعيار المعتمد في هذا الإطار.

الفصل الأول: الملك العام في القانون الفرنسي

تطورت نظرية الملك (المال) العام بفرنسا بادئ ذي بدء بفعل مجهودات العديد من الفقهاء أمثال باردوسو “pardessus” و “توليي” “Toullier” وخاصة “برودون” “Proudhon” في مؤلفه “دراسة حول الملك العام21“. وقد كانت الغاية الأساسية من هذه المجهودات أن تخضع بعض الأملاك التابعة للتنظيمات العامة لنظام قانوني خاص.

وقبل الوصول إلى التوجه الحالي بفرنسا في تعريف المال العام، تعددت النظريات التي عكف أصحابها على البحث عن المعيار أو المعايير المحددة للتفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوكة للدولة، ويمكن التمييز في هذا الإطار بين أربع اتجاهات22 قبل الوصول إلى الصيغة الجديدة المعتمدة في المدونة العامة لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة23. وعليه، فقد تم الاعتماد في فرنسا غالبا على الفقه وكذا على الاجتهاد القضائي للمحاولة إلى الوصول للمعيار المميز بين الملك العام والملك الخاص للأشخاص الطبيعية العامة، وذلك لكون المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الملك العام التي كان ينص عليها القانون المدني وكذا مدونة أملاك الدولة كانت قاصرة ولم يكن يتم الاعتماد عليها من طرف القضاء للفصل في النزاعات المعروضة أمامه ومرد ذلك إلى كون :

– القانون المدني الفرنسي المعتمد سنة 1804 لم يكن يميز من خلال مقتضياته بين الملك العام والملك الخاص التابع للدولة وللأشخاص الطبيعية العامة الأخرى. فالفقرة الثانية من المادة 537 التي مازالت سارية المفعول تنص على أن الممتلكات التي لا يملكها الأفراد يتم تدبيرها ولا يمكن التصرف فيها إلا وفقًا للأشكال والقواعد المحددة المطبقة عليها. كما أن المادة 538 التي تم إلغاؤها كانت تنص على أنه تعتبر تابعة للملكية العامة جميع أجزاء الأراضي الفرنسية التي لا تخضع للملكية الخاصة. استنادا على هذه المقتضيات فإن جميع الممتلكات التي لا يتملكها الأفراد يمكن إلحاقها بالملك العام وهي مقتضيات لم يتم على الإطلاق الأخذ بها من طرف القضاء؛

– الأكثر غرابة، هو التعريف المضمن في المادة الثانية من المدونة الفرنسية لأملاك الدولة التي تم اعتماها سنة 1957 في فترة كانت قد تبلورت خلالها عدة اجتهادات قضائية وعدة نظريات فقهية تعرضت لمسألة الملك العمومي ومعايير تمييزه عن الملك الخاص التابع للدولة وباقي الأشخاص الطبيعية العامة. فهذه المادة كانت تنص على أن الملك العام للدولة يتكون من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للدولة الغير خاضعة للملكية الخاصة إما بسبب طبيعتها أو نظرا للغرض المخصص لها. نظرا لقصورها في تعريف الملك العام، لم يعمل قط الاجتهاد القضائي الفرنسي على تبني وتطبيق هذه المقتضيات24.

المطلب الأول : التوجهات السابقة لدخول المدونة العامة الحالية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة حيز التنفيذ

كما سبق ذكره، عرفت المرحلة السابقة لاعتماد المدونة العامة لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة، تطور عدة اجتهادات واتجاهات فقهية كان هدفها وضع معايير محددة للتمييز بين الأملاك العامة والخاصة التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة. وقد وقفنا من خلال استقراء ما كتب حول هذا الموضوع على بروز أربع توجهات نوردها كما يلي:

– الاتجاه الأول: تمثله مدرسة الاتجاه الطبيعي

تشتمل هذه المدرسة على النظريات التي تربط الصفة العامة للمال بطبيعة المال ذاته والذي يكون غير قابل للملكية الخاصة ويمثل هذه المدرسة كل من الأستاذ ديكروك Ducrocq25 والأستاذ 26Berthelemy. فإذا كان كل منهما قد اتفق على أن صفة المال العام تعود إلى طبيعة المال ذاته باعتباره غير قابل للملكية الخاصة، فقد اختلفا في تأصيل نظريتهما. فالأول يردها إلى نصوص القانون المدني، والثاني يردها إلى العقل والمنطق27.

بالنسبة لديكرو Ducrocq، الدولة لا تعتبر مالكة لهذا أنواع من المال، فهي تعتبر فقط مشرفة عليه وتقع على عاتقها مهمة المحافظة عليه28. بالنسبة إليه أيضا فمقتضيات مدونة نابوليون هي التي تحدد طبيعة هذه الأموال خاصة المادة 538 التي تعرف المال العام على أنه “الجزء من التراب الفرنسي غير القابل للتملك الخاص”29، وأضاف أن السمة المشتركة لمشتملات هذا المال هي التخصيص الدائم للمصلحة العامة بحيث أن بعضها مخصص لاستعمال الجمهور والبعض الآخر مخصص للدولة من أجل تحقيق مصلحة عامة. كل هذه المشتملات نجدها حسب الفقيه ديكرو معينة في المواد 538 و540 من مدونة نابوليون والتي لا تقبل التفويت أو التملك بالتقادم30.

لكن، إذا أقر ديكروك على أنه بالإمكان إدراج كافة الأملاك التي تستجيب للمعيار الطبيعي ضمن الأملاك العامة رغم عدم ورودها في المادة 538، فإنه يعود فيقول على أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها بالمطلق. فبالنسبة إليه مثلا لا يمكن اعتبار المباني “Les édifices publics domaniaux” بالمطلق ممتلكات عمومية31. وإذا كانت المادة 540 من مدونة نابوليون قد قضت باعتبار بعض المباني من الأموال العامة، فإن ذلك يعتبر حسبه فقط استثناء وعلى خلاف الأصل. وعليه، فإنه يرى أنه لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها. لذلك فبالنسبة إليه، لا يمكن الإقرار بصفة المال العام للمباني إلا إذا وجد نص قانون خاص، فيكون هناك بجانب الأموال العامة المعينة بطبيعتها، أموال عامة أخرى يتم تعيينها عن طريق التحديد التشريعي32.

وقد خفف دكروك من هذه الشروط بعدما ألحق بالأموال العامة توابع المال العام وملحقاته باعتبارها مالا عاما بالتخصيص، وذلك تطبيقا لنظرية التبعية ” la théorie de l’accesoire33.

بالتالي، فمحصلة نظرية دكروك هو أن المعيار المعتمد في توصيف المال العام هو الاعتماد على تنصيص النص التشريعي وأن يكون المال بطبيعته غير قابل للملكية الخاصة، ومخصصا لاستعمال الجمهور وأن يكون عقارا لا منقولا، ما عدا ذلك فالمال يعتبر مالا خاصا، إلا إذا ورد نص تشريعي يقرر له الصفة العامة، وذلك على خلاف الأصل، أو يكون كذلك تطبيقا لنظرية التبعية.

أما بالنسبة لبرتلمي H. BERTHELEMY، فيلتقي مع ديكرو في أن المال العام هو تلك الأموال غير القابلة للملكية الخاصة، لكن رفض الاحتكام إلى النصوص التشريعية لاستخلاص السمات المميزة للمال العام. بالنسبة إليه، المعيار الوحيد الممكن الاعتماد عليه لتمييز الملك العام عن الملك الخاص34 هو المنطق والاستدلال العقلي. فالأموال العامة لها من الخصوصية بحيث يتوجب إفرادها بأحكام قانونية خاصة. ففي نظره، من غير الصواب أن نطبق، على الطرق والأنهار وشواطئ البحر الأحكام العادية الخاصة بالملكية الفردية. لذلك، رأى أنه من الطبيعي أن توصف هذه الأموال بأنها غير قابلة للتصرف ولا يمكن تملكها بمضي المدة، إذا لا يخطر على بال أحد شراء جزء من ميدان عمومي أو من ميناء أو نهر.

بالنسبة إليه، الأشياء الوحيدة التي لا تخضع لقواعد الملكية الفردية وتشكل بذلك ملكا عاما هي التي بطبيعتها (مثل الأنهار) أو التي طرأ تغيير في طبيعتها (مثل الطرق) والمخصصة كلها لانتفاع الجمهور وغير قابلة للتملك. نتيجة لذلك، فقد استبعد برتلمي المباني والمنقولات من الملك العام ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك35. فالقاعدة بالنسبة إليه، أن المباني والمنقولات لا تعتبر مبدئيا أموالا عامة، لكن إذا وجد نص قانوني خاص فهو الذي يلحقها بهذه الأموال.

وقد وجه، برتلمي نقده إلى سلفه دكرو وأنصاره بقوله أنهم حملوا نصوص التقنين المدني أكثر مما تحتمل، ذلك أن واضعي هذه النصوص لم يكن في ذهنهم أبدا إقامة التفرقة بين الأموال العامة والأموال الخاصة للدولة (وللجماعات) وأن استعمالهم لمصطلحي “الدومين العام” و”دومين الدولة” كان بمعنى واحد للإشارة إلى جميع أموال الدولة المختلفة36.

لكن، بالمقابل تم انتقاد الفقيهين معا باعتبارهما من أنصار مدرسة التوجه الطبيعي بكون الفكرة المتمثلة في وجود أموال لا تقبل التملك الخاص بطبيعتها أو وجود أموال لا يتوافر مقابل بها في ملكيات الأفراد هي فكرة خاطئة من الأساس37. فمن غير المقبول القول بأن مالا معينا يكون بطبيعته غير قابل للتملك الخاص، ذلك أن المال حسب تعريفه هو شيء قابل بطبيعته للتملك من جانب الإنسان، وأن الأشياء الوحيدة التي تستعصي على التملك هي الأشياء الشائعة “les choses communes“. وإذا كان المنطق قد أدى بالأستاذ برتلمي للقول بأنه “لا يخطر على بال أحد شراء جزء من ميدان عام أو من ميناء أو جزء من نهر، فيكفي للرد على ذلك قول الأستاذ جيز jeze وغيره من الفقه 38 أن ذلك ممكن في بعض البلدان مثل إنجلترا، كما ان طرقا وشوارع مملوكة فعلا لبعض الأفراد في كثير من البلدان، بل من السهل تصور ميناء أو سكة حديد مملوكة لشركة من الشركات أو لفرد من الأفراد. فالكثير من هذه الأموال المعتبرة أموالا عامة تقبل بالتالي الملكية الفردية39.

كما أن بعض الفقه40 آخذ على هذه المدرسة كون عدم قابلية الملك العام للتملك الخاص لا ترجع إلى طبيعة الملك ذاته، بل هو نتيجة تطبيق نظام قانوني خاص وهو نظام الأموال العامة بغية حمايتها وضمان بقاء تخصيصها. فعدم قابلية المال العام للتملك لا ترجع لطبيعته الخاصة، وإنما نتيجة لإضفاء صفة المال العام عليه. من جهة أخرى41، يؤخذ على هذا الاتجاه حصر مفهوم المال العام في ذلك المال الذي يستعمله الجمهور بشكل مباشر، في حين أن كثيرا من المباني الحكومية لا يستعملها الجمهور بشكل مباشر ولا خلاف في أنها أموال عامة.

الاتجاه الثاني : تمثله مدرسة الاتجاه التخصيصي

اعتبر أنصار هذا التوجه أن فكرة التخصيص l’affectation هي الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه لتمييز الأموال العامة وهو ما يمكن أيضا من إفرادها بأحكام قانونية خاصة، بحيث تعتبر أموالا عامة كل الأموال المملوكة للدولة أو لغيرها من أشخاص القانون العام والمخصصة للمنفعة العامة سواء أكانت معدة لخدمة الجمهور مباشرة كالطرق والحدائق العامة وشواطئ البحر، أم كانت مرصودة على خدمة المرافق العامة فلا يستفيد منها الجمهور إلا بطريق غير مباشر من خلال المرافق المخصصة لها كتجهيزات السكك الحديدية42. إن أول من قام بالتنظير لمفهوم التخصيص هذا، هو الفقيه برودون في القرن التاسع عشر، بحيث أشار أنه يجب أن يُفهم منه على أنه تحديد الغرض المخصص لملك أو لمؤسسة ما، والذي يمنح الأساس القانوني ومقياس وحدود ممارسة السلطة الممنوحة للأشخاص العامة المتعين عليهم تحقيق هذا الغرض. أي الأساس القانوني لسلطات البوليس التي تمارسها الإدارة على هذه الأموال أو عند تسيير هذه المؤسسات43.

وعليه، فإذا كان أنصار هذا الاتجاه قد اتفقوا على كون “التخصيص للمنفعة العامة” هي الفكرة الأساس لتمييز المال العام، فقد اختلفوا في شأن المقصود بالتخصيص للمنفعة العامة بين اتجاهيين متمايزين. فمنهم من رأى في المرفق العام le service public تجسيدا لفكرة المنفعة العامة من أمثال jeze و deguit ومنهم رأى في أن فكرة المنفعة العامة هي فكرة أعم من ذلك باعتبار أن التخصيص بالإضافة إلى إمكانية إعماله لفائدة مرفق عام فيكون أيضا لاستعمال الجمهور أو الكافة، وهم أنصار فكرة المنفعة العامة الشاملة ومن هؤلاء الفقهاء waline و hauriou و rolland و andre de laubadere44.

مدرسة المرفق العام : تزعمها كل من jeze وdeguit

فديجي deguit يرى أن معيار المال العام يكمن في تخصيصه بطريقة مباشرة لتسيير وإدارة مرفق عام45، بحيث يقول إنه يجب تشمل الملكية العامة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تستخدم، بشكل أو بآخر، لتدبير مرفق عام46، ويضيف أن التمييز الأكثر أهمية الذي ينبغي إجراؤه، والذي يتم تجاهله عمومًا، هو التمييز بين تخصيص ملك ما، أحيانًا كموضوع ومحل في حذ ذاته للمرفق العام. وأحيانًا أخرى كوسيلة فقط لإدارته مساهما في تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من هذا المرفق العام47. لكن، أوخذ على المعيار المعتمد من طرف هذا الفقيه، أنه رغم اتساع نطاق الأموال العامة لتشمل كافة الأموال التي يتم تخصيصها للمرافق العامة، فإنه يستبعد كثيرا من الأموال من عداد الأموال العامة رغم تخصيصها لاستعمال الجمهور أو الكافة كالشواطئ وطرق الملاحة والطرق العامة.

أما جيز jeze الذي يعتبر هو الآخر من أنصار مدرسة المرفق العام والذي اعتبر أن فكرة المرفق العام هي الأساس لكل نظريات القانون الإداري48، فقد أضاف ثلاثة شروط أساسية أخرى لاعتبار مال ما من الأموال العامة وهو أن يكون المال عقارا وأن يكون مرصودا لمرفق عمومي حيوي وأن يؤدي المال دورا أساسيا في إدارة المرافق العام تحقيقا للمصلحة العامة المنشودة49. فبالنسبة إليه، لا تعتبر المدارس والمعسكرات والمحاكم من الأموال العامة ذلك أن هذه المباني لا تلعب الدور الأساسي في إدارة هذه المرافق بل يلعبه الأساتذة والجنود والقضاة. كما أن المنقولات لا تعتبر من الأموال العامة لأن اختفاء التحف الفنية والأسلحة والكتب والكراسي لا يعرض سير المرافق العامة للخطر.

لكن، رغم محاولة الفقيه جيز التضييق من دائرة الأملاك العامة بتسطير شروط إضافية، إلا أنه لم يوفق في ذلك لعدم تأسيس نظريته على أسس متينة. فقد أوخذ عليه عدم تحديد المعايير المعتمد لاعتبار مرفق عام ما مرفقا حيويا وأيضا لاعتبار مال ما يلعب الدور الأساسي في تدبير المرفق العام. كما أنه لم يكن موفقا في استبعاد بعض المنشآت من قائمة الأموال العامة كالمدارس وقصور العدالة والثكنات ذلك أنه لا يستساغ قيام كل من الأساتذة والقضاة والعساكر بمهامهم دون وجود بنايات معدة مسبقا. وعليه، فالمعيار الذي اعتمده جيز أدى به إلى التضييق من دائرة الأموال العامة إلى حد بعيد وإبعاد حماية القانون عن كثير من الأموال التي هي في حاجة إلى هذه الحماية50.

أنصار المنفعة العامة الشاملة

عكس أنصار معيار طبيعة المال وعمداء مدرسة المرفق العام، ذهب أنصار هذا التوجه إلى أن وجهة الشيء أو تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة “L’utilité publique” هو المعيار المعتمد للتمييز بين المال العام والمال الخاص المملوك للدولة وباقي المنظمات العمومية سواء كان هذا التخصيص بالاستعمال المباشر لهذا المال من طرف الجمهور أو بتخصيصه لمرفق عام51.

وقد حاول بذلك، أنصار هذا التوجه، تجاوز الانتقادات الموجهة للمعيارين السابقين بحيث أن اعتماد معيار طبيعة المال يقصر المال العام على الأشياء المخصصة لاستعمال الجمهور دون شمولها لتلك المخصصة لتسيير المرفق العام وأما الاقتصار على معيار المرفق العام فيؤدي عكس المعيار السابق إلى استبعاد الأموال المخصصة لاستعمال الجمهور وحصر الأموال العامة في تلك المخصصة لتسيير المرفق العام.

لكن باعتماد معيار المنفعة العامة الشاملة أدى بأصحاب هذا التوجه إلى التوسيع من دائرة الأموال العامة إلى درجة إدخال أشياء تافهة لا تحتاج إلى تطبيق نظام قانوني خاص ومتشدد ألا وهو نظام الأموال العامة. لذلك، حاول أنصال بعض هذا التوجه إلى اعتماد بعض الضوابط على فكرة المنفعة العامة لاعتمادها على معيار محدد للمال العام.

1- محاولة هوريو HAURIOU المتمثلة في ضرورة اعتماد القرار الإداري الصريح بالتخصيص

لضبط فكرة المنفعة العامة، اشترط هوريو، إذا لم تكن وجهة الشيء الطبيعية هي تحقيق منفعة عامة، أن يكون تخصيص المال العام لهذه المنفعة بقرار صريح من الإدارة، وبالتالي فالقرار الإداري القاضي بالتخصيص “l’acte d’affectation ” هو وحده الذي يلحق الصفة بالمال العام، كما أن القرار السلبي المتمثل في زوال التخصيص “l’acte de désaffectation” هو وحده أيضا الذي له أثر إنهاء الصفة وإخراج المال من نطاق الأموال العامة. فقد اشترط بالنسبة للبنايات لإلحاقها بالملك العام شرطين: أولهما أن تكون البناية مخصصة فعليا لمرفق عام بموجب قرار إداري صريح وثانيها أن تكون البناية في ملكية الدولة أو المنظمة العمومية المعنية. فبالنسبة له، البناية المستعملة لفائدة مرفق عمومي في غياب قار صريح بهذا الخصوص لا تحقق شرط الإلحاق بالملك العام، نفس الشيء بالنسبة للبنايات المستعملة على سبيل الكراء من الخواص.

من نتائج هذا التوجه بالنسبة “لهوريو” أن مجموعة من الأشياء المنقولة يمكن إلحاقها بالملك العام إذا كانت مخصصة للمنفعة العامة كالتحف والمخطوطات وكتب المكتبات العمومية52.

بدورها لحقت محاولة هوريو عدة انتقادات53 منها :

– أن هوريو لم يبين الحالات التي يجب على الإدارة فيها إصدار قرارها بالتخصيص وهو ما يعطي للإدارة سلطة تقديرية واسعة في إلحاق الصفة العامة بالمال؛

– أن قرار التخصيص الصادر من الإدارة هو في حقيقته وسيلة لإلحاق الصفة العامة بالمال وليس ركنا من أركان المال العام.

2– محاولة فالين waline المتمثلة في اشتراط ضرورة الشيء واستحالة الاستعاضة به أو الاستغناء عنه

حاول فالين في رسالته أن يضبط فكرة التخصيص للمنفعة العامة بقوله أن الملك العام يشمل كل الأشياء التي، بسبب طبيعتها أو بسبب تهيئته تهييئا خاصا متلائما مع تسيير مرفق العام أو لإشباع حاجات عامة، والذي لا يمكن الاستغناء عنه بشيء آخر لأداء هذا الدور54. وبالتالي فقد قصر الأموال العامة على ما يكون منها ضروريا ولازما لسير الحياة الإدارية سواء كانت هذه الأموال مخصصة لتسيير مرفق عام أو بصفة أعم لإشباع حاجات عامة وهذه الأشياء لا يمكن تعويضها بغيرها (irremplaçable) أو الاستغناء عنها (indispensable) في حالة فقدها أو إتلافها، أو تلك التي يترتب على فقدها أو إتلافها اضطراب خطير في تحقيق الصالح العام. لذلك انتهى فالين إلى عدم اعتبار المباني المعتبرة مقررات للإدارة أموالا عامة نظرا لسهولة استبدالها.

وقد رأى بعض الفقه من النتيجة الأخيرة مدخلا لانتقاد هذا التوجه، بحيث يتم استبعاد كثير من الأموال الجديرة بالحماية بنظام الأموال العامة الاستثنائي لا لشيء إلا لكونها يمكن الاستعاضة عنها بغيرها. أضافة إلى ذلك، فقد أوخذ على هذا التوجه، أن فكرة الشيء الضروري ليست بفكرة محددة ولكنها نسبية، إذ قد يكون الشيء الواحد ضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لبعض المرافق العامة، وقد لا يكون كذلك بالنسبة للبعض الآخر55.

الاتجاه الثالث: تأسيس معيار المال العام خارج فكرة التخصيص

في هذا الإطار، دهب بعض الفقه أمثال كلود كلين Claude KLEIN وجانس JANSSE وألبرت R. ALBERT إلى وجوب الفصل بين فكرة التخصيص L’affectation وإلحاق الصفة العامة بالمال.

فقد دهب الأستاذ r. ALBERT في تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 7 دجنبر 1928 إلى أن معيار المال العام لا يجد أساسه في التخصيص للمنفعة العامة وإنما في سلطات البوليس Les Pouvoirs de Police التي تمارسها الإدارة على هذه الأموال. وعلى ذلك لا تعتبر أموالا عامة سوى تلك التي تمارس الإدارة بصددها سلطات البوليس التي تتمثل أساسا في شكل تطبيق جزاءات على المخالفين والمعتدين. تلك السلطة التي يكون من حق الإدارة أن تمارسها فقط على الأموال العامة دون الأموال الخاصة وإلا عد ذلك من جانبها تجاوزا لحدود السلطة.

لكن يؤاخذ على هذا التوجه أنه لم يحدد معيارا يستطيع من خلاله القاضي وعلى هداه أن يعرف مقدما على أي الأموال تستطيع الإدارة ممارسة سلطات البوليس. كما عِيبَ على هذا المعيار، أن ممارسة سلطات البوليس على الأموال العامة يكون نتيجة لتطبيق نظام قانوني خاص هو نظام الأموال العامة وبعد ثبوت الصفة العامة لهذه الأموال، ومن ثم فلا يكون مقبولا تعليق الاعتراف للمال العام بصفته العامة على خضوعه أولا للنظام القانوني للأموال العامة.

أما الأستاذ جانس فذهب إلى عدم جدوى البحث عن معيار موضوعي للمال العام، بل رأى أنه يجب، للتعرف على طبيعة المال وما إذا كانت له صفة المال العام أم لا، الرجوع -في كل حالة على حدة- إلى إرادة المشرع la Volonté du Législateur، ذلك أن تطبيق النظام القانوني للأموال العامة باعتباره نظام استثنائيا وغير مألوف بالنسبة للقواعد العامة يجب أن يكون على أساس يبرره، وهذا الأساس لا يكمن -في نظره- سوى في إرادة المشرع وحدها. وبالتالي فالأموال العامة يجب، حسبه، أن تكون محددة عن طريق التشريع. وأضاف الأستاذ في هذا الإطار، أن التحديد قد يكون بطريق صريح كأن ينص المشرع صراحة على اعتبار بعض الأموال أموالا عامة، وقد يكون بطريق ضمني كأن ينص المشرع على حق الإدارة في ممارسة سلطات البوليس بالنسبة لبعض الأموال أو عدم اكتساب ملكيتها بالتقادم أو اعتبار الاعتداء عليها مخالفة جنائية.

وقد نحى الأستاذ كلين نفس التوجه باعتباره أن الأساس القانوني السليم لتطبيق النظام القانوني للأموال العامة باعتباره نظاما استثنائيا هو الإرادة التشريعية أو اللائحية la Volonté Législative ou réglementaire، فالأموال العامة حسبه يجب أن تكون محددة من طرف المشرع نفسه أو عند الاقتضاء اعتمادا على لوائح تصدر من طرف السلطة التنفيذية.

لكن أوخذ على الأستاذين ومن ناصرهما عدم تبيان الحالات التي يجب أن يعتبر فيها المشرع المال مالا عاما. بالإضافة إلى ذلك، فالمعيار المعتمد يفترض تدخل المشرع في كال حالة يراد فيها إضفاء الصفة العامة على مال من الأموال وهو ما يشكل تعقيدا للمسطرة وعدم استقرار للنص القانوني. كما عيب على هذا التوجه، صعوبة التعرف على إرادة المشرع خاصة بالنسبة لحالات التحديد الضمني.

التوجه الرابع : المعيار المعتمد في مشروع تنقيح القانون المدني الفرنسي

من أجل تقنين الملك العام ووضع تعريف محدد له مع تجاوز النواقض الملاحظة على المواد 538 و541 من القانون المدني الفرنسي التي كانت تختزل الملك العام في الممتلكات غير القابلة للتملك الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار فكرة الممتلكات التي بطبيعتها تنتمي للأملاك العامة، قامت لجنة تم تعيينها لتنقيح القانون المدني الفرنسي باعتماد تعريف للملك العام في مشروعها، بحيث اعتبر هذا التعريف قريبا للاجتهاد القضائي خلال هذه الفترة. وعليه، فقد اعتبرت اللجنة أن الأملاك العامة تشمل جميع الممتلكات التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة بما فيها المؤسسات العمومية والتي إما يتم وضعها رهن إشارة الجمهور للاستعمال المباشر أو يتم تخصيصها لخدمة مرفق عام، شريطة أن تكون، في الحالة الأخيرة، مخصصة بطبيعتها أو بحكم إعدادها إعدادا خاصا (Aménagement spécial)56، قد قصرت بشكل حصري أو بصفة أساسية لأغراض الخاصة بهذا المرفق.

رغم أهمية هذه المستجدات، فإن التعريف المعتمد من طرف اللجنة لم تكتب له الحياة القانونية بحيث ضل حبيس الأعمال التحضيرية فقط، لكنه بالمقابل حظي بأهمية خاصة لدى القضاء الفرنسي الذي أشار إليه غير ما مرة في أحكامه سواء من طرف محكمة النقض57 أومن طرف القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة الذي اشترط الإعداد الخاص أو التهيئة الخاصة حتى تعتبر الأموال المخصصة للمرافق العامة من الأموال العامة58. وقد ذهب الاجتهاد القضائي بعيدا في تبنيه هذا المعيار بالنسبة للملك الغابوي، باعتباره الأجزاء المهيئة أو المعدة إعدادا خاصا ضمن الملك الغابوي من الأملاك العامة، بل أقر أيضا بضم الأجزاء المحادية للأجزاء المهيئة ضمن الملك العام خاصة عندما تكون الغابة محادية لتجمع عمراني ومساحتها غير كبيرة أي عدم قابليتها للقسمة.59

ولإبراز هذا التوجه المتبني من طرف القضاء الفرنسي للمعيار المعتمد من طرف لجنة تنقيح القانون المدني الفرنسي نورد التعليل الذي جاء في أحد القرارات المهمة الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي وهو القرار المؤرخ في 5 فبراير 1965 في ملف Sté Lyonnaise des Transports. فقد جاء تعليل المجلس في هذا الملف كما يلي:

“وحيث أن الشركة الطاعنة قد دفعت بأن المكان المؤجر موضوع النزاع لا يعتبر من الأموال العامة المخصصة لإدارة مرفق النقل بالسكك الحديدية، ومن تم لا يكون للمحكمة الإدارية ولاية الفصل في هذا النزاع.

ومن حيث يبين من ناحية أولى أن المحل Garrage Terminus، المشيد على عقار الشركة الوطنية للسكك الحديدية الواقع قرب محطة ليون من شأنه أن يسمح لمستعملي الخط الحديدي الواقع قرب محطة ليون، من شأنه أن يسمح لمستعملي الخط الحديدي من المسافرين بإيداع عرباتهم طيلة مدة انتقالهم واستعمالهم للمرفق المعني وهو مرفق النقل، فإن هذا المحل يكون قد أسهم في تحسين نوعية خدمة النقل للمسافرين التي تقع أصلا على عاتق الشركة القائمة على تدبير المرفق. وتبعا لذلك فإن المحل المذكور يعتبر من مشتملات المرفق العام للنقل بالسكك الحديدية.

ومن ناحية ثانية لما كان المحل المذكور يقع مباشرة بجوار محطة ليون فيكون بذلك قد أدى تسهيلات خاصة للمسافرين، ونتيجة لذلك يعتبر أنه قد أعد إعدادا خاصا يتفق مع الأغراض الأساسية للمرفق المعني، وبذلك يعتبر المحل موضوع النزاع من الأموال العامة لا من الأموال الخاصة.”

وقد كان موقف مفوض المجلس، في نفس القضية، مؤكدا لهذا التوجه بحيث أكد أن الموقع غير المادي (القرب من محطة ليون) للمحل المذكور هو الذي يحقق شرط الإعداد الخاص. فهذا الموقع يجعل المحل غير قابل للاستعاضة عنه بغيره irremplacable بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، وهو ما يؤدي للقول باعتبار المحل من عداد الأموال العامة.

وبذلك يمكن القول أن المعيار المعتمد من طرف لجنة تنقيح القانون المدني الفرنسي كان المعيار المتفق عليه فقها وقضاء في القانون في فرنسا إلى حدود اعتماد المدونة العامة لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة سنة 2006، ذلك أن مدونة أملاك الدولة المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 62.298 بتاريخ 14 مارس 1962 لم تشفي غليل كافة المهتمين بهذا المجال بحيث اعتمدت نهجا وتعريفا متجاوزا أدى بالاجتهاد القضائي إلى عدم أخذه بعين الاعتبار60. فالمادة الأولى من هذا المرسوم نصت على أن ملكية الدولة تشمل جميع الممتلكات والحقوق المنقولة وغير المنقولة التابعة للدولة. في حين اكتفت المادة الثانية بالإشارة إلى أن الأصول المشار إليها في المادة السابقة، والتي لا تخضع للملكية الخاصة بحكم طبيعتها أو بسبب الغرض المخصص لاستخدامها، تعتبر من مشتملات الملكية العامة للدولة، أما باقي الأصول فتُشكل ملكيتها الخاصة.

المطلب الثاني: توجه المدونة العامة الفرنسية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة61

1- المعيار الحالي المعتمد في المدونة العامة الفرنسية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة

لقد انتظر كافة المهتمين بالشأن العمومي الفرنسي وخاصة بتدبير الأملاك العمومية، حتى سنة 2006 لرؤية المشرع يؤخذ إلى حد ما بعين الاعتبار التوجه المعتمد من طرف الاجتهاد القضائي والفقه، وذلك باعتماد التعريف التالي في المادة L.2111.1 من المدونة العامة الفرنسية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة: ” مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة62، فإن الملك العام للأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليها في المادة L.1 يتكون من الممتلكات التابعة لها والتي إما مخصصة للاستخدام المباشر للجمهور أو مخصصة لخدمة مرفق عمومي، شريطة أن تخضع في الحالة الأخيرة لإعداد ضروري لأداء المهام المنوطة بهذا المرفق العمومي.

يلاحظ في هذا الإطار، أن المشرع الفرنسي وإن أقرّ المعيارين البديلين المستمدين من تخصيص الملك للاستعمال المباشر من طرف الجمهور وكذا تخصيصه لتسيير مرفق عمومي، إلا أنه رغب في تقييد المعيار المعتمد في تخصيص الملك لمرفق عمومي باشتراط أن يخضع الملك لإعداد لا غنى عنه أو لا يمكن الاستغناء عنه INDISPENSABLE عوض ضرورة لعب هذا الملك لدورا أساسي في تدبير المرفق العام.

إن تقييد إلحاق ملك ما إلى الأملاك العامة اعتمادا على المعيار التخصيصي المتعلق بتدبير مرفق عمومي، يثير الملاحظتين التاليتين:

– إن استعمال المشرع لمصطلح “إعداد لا يمكن الاستغناء عنه” amenagement indispensable عوض “إعداد خاص” amenagement special التي جاءت في بعض الاجتهادات القضائية هو في حد ذاته محاولة من المشرع الفرنسي التضييق من دائرة الأملاك العامة بتقريره ضرورة أن يلعب الملك دورا أساسيا في تدبير المرفق العمومي ليتم إلحاقه بالأملاك العامة، ولا يكتفى فقط بخضوعه لإعداد خاص فقط؛

– إن اشتراط إعداد لا يمكن الاستغناء عنه لا يفرض إلا على الأملاك المخصصة لمرفق عمومي وليس تلك المخصصة للاستعمال المباشر من طرف العموم، وبالتالي فالمشرع حصر مجال تطبيق هذا الشرط63.

لكن، بالنسبة للأملاك الملحقة بالملك العمومي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اعتمادا على معيار الإعداد الخاص فقط، فإن القضاء الإداري64 أقر قاعدة عدم رجعية القوانين عند تطبيق التعريف المعتمد في المدونة الجديدة، وبالتالي تبنى عدم إمكانية إخراج بعض الأملاك التي لا تستجيب للشرط الوارد في المادة L.2111.1 من دائرة الأملاك العامة والتي سبق أن تم إلحاقها بالملك العام اعتمادا على خضوعها فقط لإعداد خاص رغم أن الإعداد في حد ذاته لم يكن معتبرا لا غنا عنه بالنسبة لسير المرافق العمومي المعني، أو لم تُبْحَثْ ببساطة آنذاك مسألة كون هذا الإعداد لا استغناء عنه.

في نفس الإطار، وتوسعا في تفسير القاعدة القانونية، فقد أقر القضاء الفرنسي أن كون الملك في حد ذاته ضروريا (nécessaire) بالنسبة لسير المرفق العمومي يحقق في الشرط الوارد في المادة رقم L.2111.1 من المدونة ولا يتطلب الأمر بحث مسألة الإعداد الذي خضع له من كونه لا استغناء عنه من عدمه65.

وهنا تجب الإشارة، أنه لا ينبغي حاليا الاستهانة بأهمية معيار “الإعداد” (l’amenagment) بالنسبة للقاضي الإداري الفرنسي، سواء كان هذا الإعداد ضرورياً أو لا غنى عنه. فدراسة الملك من هذا الجانب يمنح القاضي هامشا كبيرا وسلطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان سيتم إدراج العقار ضمن الأملاك العامة أم لا66.

أما بالنسبة لأشخاص القانون العامة المعنية بتنظيم أملاكها بموجب هذه المدونة، فقد تم التطرق لها في أول مادة (L1) من هذا التشريع. فقد تم التنصيص في هذا الإطار، على أن مقتضيات المدونة تنطبق على الممتلكات والحقوق، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، التي تعود للدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا للمؤسسات العمومية. وتأتي المادة L.2111-2 بعد ذلك لتُتِم بالتنصيص على أنه تدخل ضمن الملك العام أملاك للأشخاص الاعتبارية العامة الواردة في المادة L.1 التي تساهم في استعمال ملك تابع لملكها العام وتشكل ملحقا لا غنى عنه.

وبقراءة هذه المقتضيات يتضح أن المشرع الفرنسي سن معيارين أساسيين لتمييز الملك العام ويتجليان في شرط ملكية الشيء والتخصيص للمنفعة العامة مع إمكانية تبني نظرية التبعية (la théorie de l’accésoire) لإلحاق ملك ما بالأملاك العامة توسيعا في دائرة هذه الأملاك. بالإضافة إلى ذلك، فما يميز نطاق تطبيق هذه المدونة، أنها همت كافة الأشخاص الاعتبارية العامة وكافة إدارات الدولة وهو ما يضفي عليه طابع الشمول، كما أن الصياغة المعتمدة أقرت تصميما بخمسة أجزاء وفق التسلسل المنطقي بالنسبة لعملية التملك ابتداء من مساطر الاقتناء والتملك إلى أساليب إدارة وتدبير الأملاك ثم عمليات نقل وتفويت هذه الأملاك.

2- أهم مستجدات المدونة الفرنسية

تتميز المدونة العامة الفرنسية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة بتحديد دقيق لمشتملات ( la consistance) الأملاك العامة67، بحيث ميزت من جهة بين أملاك عامة غير منقولة (Domaine public immobilier) وهي الأملاك العامة البحرية (Maritime) و الأملاك العامة المائية (Fluvial) و الأملاك العامة الطرقية (Routier) و الأملاك العامة السككية والأملاك العامة المخصصة للطيران (Aéronautique) وكذا الملك العام الهرتزي (Hertrzien) ومن جهة أخرى الأملاك العامة المنقولة (Domaine public mobilier).

في نفس الإطار، أكدت المدونة في مادتها L.2121-1 على احترام شرط عدم المساس بشرط ضرورة تحقيق المنفعة العامة عند استعمال أو استغلال الملك العمومي بتنصيصها على ما يلي : “يجب استخدام الممتلكات العامة في احترام تام للمنفعة العامة المخصصة لها هاته الممتلكات. ولا يجوز منح أي حق من أي نوع إذا كان يعيق تحقيق هذا الغرض”. وجاءت المادة L.2122-1 بعد ذلك لتقضي، عندما يبرر الشغل أو الاستخدام المرتقب القيام به، إمكانية منح الإذن بشغل أو استغلال ملك من الأملاك الخاصة التابعة لإحدى الأشخاص الاعتبارية العمومية تحسباً لترتيبه ضمن أملاكها العامة مع اشتراط أن هذا الترتيب يجب أن يتم داخل أجل قصير حدد في ستة أشهر من تاريخ منح الإذن بالاستغلال أو الشغل، عندما يبرر ذلك الشغل أو الاستخدام المخطط له وهو ما أُطْلِق عليه، الشُّغل الاستباقي للملك العام الواقع قبل عملية الترتيب (occupation d’un bien par anticipation à l’incorporation dans le domaine public). وفي كل الأحوال، يعتبر الإذن باحتلال أو استغلال الملك العمومي مؤقتا وقابل للإلغاء في أي وقت وحين68.

من بين المستجدات أيضا التنصيص في المواد من L.2122-1-1 إلى L.2122-1-4 على ضرورة إعمال مبدأ المنافسة المسبقة متمثلة في مسطرة الانتقاء المسبق عندما يتعلق الأمر بشغل أو استعمال الملك العمومي لأغراض اقتصادية (en vue d’une exploitation économique) مع تعداد الحالات التي يتاح للإدارة، عند وقوعها، عدم إعمال هذه المسطرة. نذكر فيما يلي أهم هذه الحالات الاستثنائية:

عندما يكون لشخص واحد فقط حق شغل الملك العام المعني؛

بعد عملية انتقال أولية (واحدة) أو بعد عملية إعلان (واحدة) عن طلب إبداء الاهتمام لم تسفر عن أية نتيجة؛

– عندما تبرر ذلك خصائص الملك، لا سيما الجغرافية والمادية والتقنية والوظيفية، أو شروط شغله أو استخدامه، أو تخصيصه، فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي المزمع؛

– عندما تبرر ذلك متطلبات ممارسة السلطة العامة أو لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة؛

– عندما يكون شغل الملك العام مخصصًا لتركيب وتشغيل شبكة اتصالات مفتوحة للجمهور.

مع تمديد تطبيق هذه الاستثناءات بالنسبة للجماعات والمقاطعات69 ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمقاطعات وأيضا الجهات، مع تأكيد المدونة في هذه الحالات، على أن السلطة المختصة عند استخدامها الاستثناءات الواردة بخصوص إعمال مبدأ المنافسة المسبقة، يجب أن تنشر المبررات القانونية والواقعية التي دفعتها إلى عدم إعمال المسطرة المنصوص عليه قانونا.

من أهم المستجدات الواردة في المدونة، تنصيصها على تمتع المستفيد من الإذن باحتلال ملك عمومي على حقوق عينية واردة على المنشآت والمباني التي يقوم بإنجازها لممارسة نشاط مرخص بموجب الإذن المسلم ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك. وأكدت المدونة في هذا الإطار، أنه، طوال مدة الترخيص، يخول الحق العيني للمستفيد من الإذن باحتلال الملك العمومي، الاستفادة من كافة الامتيازات والنهوض أيضا بكافة الواجبات الملقاة على المالك70.

الفصل الثاني: الملك العام في بعض القوانين العربية

المطلب الأول: الملك العام في القانون المصري

ورد ذكر الأملاك العامة لأول مرة في التشريع المصري71 في المادتين 25 و26 من المجموعة المدنية المختلطة72 وبعد ذلك في المادتين 9 و1073 من القانون المدني الأهلي74 ثم تم التطرق لها ختاما في المادتين 87 و8875 من القانون المدني المصري الجديد76.

وبمقارنة مقتضيات هذه المواد، نلاحظ أن المشرع احتفظ بنفس المعيار المعتمد ألا وهو التخصيص للمنفعة العامة، لكنه غير في الأسلوب وطريقة نظرته إلى الأموال العامة. فبعدما كان يضرب أمثلة لما يعتبر أموالا عامة في القوانين القديمة، اكتفى المشرع في القانون المدني المصري المعمول به حاليا بوضع معيار عام، وترك للقاضي وفقا لكل حالة أن يحدد ما يعتبر من مشتملات المال العام. كما حدد بدقة طريقة التخصيص للمنفعة العامة بالتنصيص على أن التخصيص إما يكون بالفعل أو بمقتضي القانون.

وقد اعتبر بعض الفقه المصري أن هذا المنحى الأخير يعتبر الأفضل. فما دام التعداد ليس على سبيل الحصر، فلا أهمية له، بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخطأ مثل الأراضي التي تنكشف عنها المياه التي اعتبرها التقنين القديم من الأموال العامة وكذلك الجوامع رغم اعتبارها وقفا حسب التشريع الإسلامي77.

المطلب الثاني: الملك العام في بعض الدول العربية الأخرى

تم تأطير الأملاك العامة في القانون السوري بموجب المادتين 90 و9178 من القانون المدني الصادر بتاريخ 18/05/1949 كما تم تعديله وتتميمه. أما المشرع العراقي فتناول الأملاك العامة في المادتين 7179 و72 من القانون المدني العراقي رقم 41 لسنة 1951 المعدل. أما المملكة الأردنية فقد عرفت الأملاك العامة بموجب المادة 6080 من قانونها المدني رقم 43 لسنة 1976، في حين أن دولة الكويت أطرت الأملاك العامة بموجب المادة 2681 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ونفس الشيء بالنسبة لدولة قطر التي نظمت الأملاك العامة وطرق استغلالها بموجب القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة82. أما المشرع اليمني فقد وضع معيار التمييز بين الملك العام والملك الخاص في المادة 118 83 من القانون المدني أو ما يطلق عليه قانون المعاملات الشرعي.

ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه الدول أن قوانينها نهلت من القانون المصري، بحيث يلاحظ أنها اعتمدت الصيغة المقررة في هذا القانون وبالتالي أقرت قاعدة التخصيص للمنفعة العامة كمعيار لتمييز الملك العام عن الملك الخاص. فالمال يكون مالا عاما إذا كان مخصصا للمنفعة العامة سواء بصورة خدمة مباشرة للجمهور أو بطريقة غير مباشرة من خلال خدمته لمرفق من المرافق العامة. ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان المال المخصص للمنفعة العامة عقارا أو منقولا كما لا يهم أن يكون استعماله مباحا أو مطلقا أم أنه مقيد بضوابط، ولا يغير من صفته شيئا كونه شاملا جميع أفراد الدولة أو أنه يخدم إقليما من أقاليمها أو أفراد ذلك الإقليم فقط، كما لا يهم ما إذا كانت السلطة الإدارية تتولى إدارته بنفسها مباشرة أم أنها تعهد بذلك إلى أفراد أو شركات خاصة. بالإضافة إلى ذلك، وكما يرى بعض الفقه بهذه الدول، فإن الأموال تعتبر أموالا عامة مادامت مخصصة لمنفعة عامة بغض النظر عن وجودها في إقليم الدولة أو خارجه84.

ما يميز جميع هذه التشريعات أيضا أن التخصيص للنفع العام يمكن أن يكون تخصيصا واقعيا ناتجا عن تعامل فعلي85، أو أن يكون تخصيصا صريحا رسميا بناء على أداة قانونية قررت ذلك86 سواء قانونا أو مرسوما أو قرار أو أمرا إلى غير ذلك من الأدوات القانونية المقررة.

وعليه، لا يعتبر الملك عاما وفق هذه التشريعات، على غرار التشريع المصري، إلا بتوافر شرطين أساسيين:

1- أن يكون المال مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة المحلية أو المرفقية. فالأموال المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة لا تعتبر أموالا عامة وإن خصصت للنفع العام. وأموال الخواص لا يمكن ضمها إلى الأموال العامة رغم تخصيصها من طرف الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى إلا إذا تم اكتسابها بطريقة قانونية عن طريق الاقتناء بالمراضاة أو سلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة.

2- أن يكون المال مخصصا للمنفعة العامة سواء أكان التخصيص لخدمة الجمهور مباشرة أم كان لخدمة المرافق العامة، بحيث يمكن لهذا التخصيص أن يكون فعليا أو بموجب القانون.

المبحث الثاني: ماهية الملك العام للجماعات الترابية في القانون المغربي

يمكن التمييز في هذا الإطار، بين مرحلتين، الأولى تبتدئ من بداية فترة الحماية إلى غاية ما قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ (المطلب الأول)، أما المرحلة الثانية فتبتدئ مع دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ إلى الفترة الحالية (المطلب الثاني)

الفصل الأول: التأطير القانوني والتنظيمي للماك العام للجماعات الترابية قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ

قبل دخول القانون رقم 57.19 كانت أملاك الجماعات الترابية بصفة عامة تخضع لعدة نصوص قانونية وتنظيمية يعود أغلب التي لها صلة مباشرة بتنظيم الأملاك الجماعية لفترة الحماية، في حين تباينت تلك التي لها علاقة غير مباشرة بهذا المجال بين نصوص قديمة وأخرى حديثة حسب الحقب الزمنية التي تم خلالها اعتماد هذه النصوص.

المطلب الأول: النصوص التي لها علاقة مباشرة بتنظيم أملاك الجماعات الترابية

نخص بالذكر في هذا الإطار النصوص التالية:

– مذكرة الصدر الأعظم لسنة 1912 حول عدم قابلية بعض الأملاك للتفويت؛

– الظهير الشريف بتاريخ 07 شعبان 1332 موافق فاتح يوليوز 1914 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة؛

– ظهير 19 أكتوبر 1921 يتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات؛

– ظهير 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك التي تمتلكها الفيئات المزودة بجماعات إدارية؛

– ظهير منح بعض الرخص لإشغال الملك العمومي البلدي لسنة 1949؛

– قرار وزيري بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات

– المرسوم رقم 2.58.1341 بتاريخ 26 رجب 1378 موافق 4 فبراير 1959 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

– ظهير شريف صادر بتاريخ 20 ربيع النبوي عامه الموافق 24 دجنبر سنة 1918 يتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا؛

– المرسوم رقم 2.02.138 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 موافق 5 مارس 2002 بتغيير وتتميم القرار الوزيري بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1340 موافق 31 دجنبر 1921 المتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون الأملاك البلدية؛

المطلب الثاني: النصوص التي لها علاقة غير مباشرة بتنظيم أملاك الجماعات الترابية

تتميز هذه النصوص بتضمينها مقتضيات لها علاقة بتنظيم أملاك الجماعات الترابية خاصة أملاكها العامة. يتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:

– ظهير 1931 بتغيير ظهير سنة 1922 المتعلق بمراقبة الطرق العمومية والسير والجولان؛

– القانون رقم 45.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

– القانون رقم 47.96 بتاريخ 2 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهات؛

– القانون رقم 79.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم؛

– القانون رقم 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي؛

– القانون 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

– القانون 39.07 بتاريخ 27 دجنبر 2007 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛

– القانون رقم القانون رقم 90-12 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير؛

– القانون رقم 25.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

– القانون 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير متمم ومغير للقانون 12.90 والقانون 25.90؛

– القانون رقم 39.08 بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛

– ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه؛

– مرسوم 2.92.833 بتاريخ 12 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

– مرسوم رقم 832-92-2 بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير

– القانون رقم 15.97 بتاريخ 3 ماي 2000 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛

– مرسوم 2.58.691 بتاريخ 20 غشت 1959 بسن نظام للمحاسبة البلدية كما تم تغييره؛

– مرسوم 2.65.211 بتاريخ 7 يونيو بسن نظام لمحاسبة الجماعات القروية؛

– مرسوم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام للجماعات المحلية وهيئاتها؛

– مرسوم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

– مرسوم 2.17.449 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها؛

– مرسوم 2.17.450 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها؛

– مرسوم 2.17.451 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

– قرار سنة 1942 بتعيين المناطق التي تمنع فيها الإذاعة والنشر بحواشي الطرق؛

– دورية وزارية عدد 118 بتاريخ 2 يوليوز 2001 حول تنظيم الاشهار بالطرق العمومية؛

– ظهير 6 أبريل 1938 في جعل ضابط للإذاعة والنشر بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة؛

المطلب الثالث: قراءة في النصوص المنظمة للملك العام الجماعي قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ

من حيث تمييز هذه النصوص بين الملك العام والملك الخاص

من خلال قراءة النصوص المؤطرة لهذا المجال، يتضح أنه تمت المبادرة بتأطير الملك بصفة عامة بالمغرب لأول مرة عند بداية فترة الحماية بموجب مذكرة الصدر الأعظم لسنة 1912 حول عدم قابلية بعض الأملاك للتفويت حيث تم التطرق إلى الأملاك غير القابلة للتفويت بالمملكة المغربية وأعطيت أمثلة لها كالطرق والمسالك والأزقة وشواطئ البحر والسبخات والموانئ والأنهار والخلجان والعيون والآبار والسواقي والأسوار مع توابعها87. كما عدد المنشور أيضا عدة أنواع من الأملاك العقارية وهي : الأملاك الحبسية والملك الغابوي والممتلكات الجماعية وأراضي الكيش والأراضي الموات وعقارات الغياب ثم العقارات الحضرية والقروية88.

أما بخصوص الجماعات الترابية فقد تم التطرق للأملاك العامة لأول مرة في ظهير 19 أكتوبر 1921 يتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات89، حيث نص الفصل الثاني منه على أنه “تدخل في عداد الأملاك العمومية البلدية الأملاك التي خصصت بها صريحا” ثم سرد بعد ذلك أمثلة على غرار الطرق والأزقة، وتجهيزات الإنارة العمومية وشبكات الصرف الصحي90. في نفس الإطار، نص الفصل الرابع على “إن تقييد ملك ما عداد الأملاك العمومية البلدية يقع بقرار من وزيرنا الأعظم (مرسوم صادر عن رئيس الحكومة)… ويقع إخراج ملك من الأملاك العمومية البلدية بقرار أيضا وبنفس الشروط أعلاه…”.

في نفس الإطار، أكد الفصل الثالث من نفس الظهير على عدم قابلية الأملاك العامة للتفويت أو التملك بالقادم91.

أما الجماعات القروية فقد نظمت أملاكها العامة بموجب ظهير 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك التي تمتلكها الفيئات المزودة بجماعات إدارية (يقصد بها الجماعات القروية)، وذلك بعد أن كان ظهير 11 يوليوز 1951 بتغيير ظهير 29 نونبر 1916 بشأن إحداث جماعات إدارية أول نص يعترف بأحقية هذه الفئات بتدبير شؤون أملاكها، حيث نص في فصله الخامس أنه توجد من بين الصوائر المقيدة في ميزانية الفئات المزودة بجماعات “النفقات التي يتطلبها تدبير شؤون أملاك الهيئة ومصاريف تجهيزها الاقتصادي والاجتماعي. “.

وعليه، فقد نص ظهير 28 يونيو 1954 في فصله الثاني على أن الملك العمومي التابع للجماعات القروية يضم كافة الأملاك المخصصة كذلك بصفة صريحة وأضاف في الفصل الثالث من نفس الظهير على أن أنه يجوز أن تضم أيضا إلى الملك العمومي بعض الأملاك الأخرى وذلك إما نظرا لتخصيصها بما يهم العموم أو لاستعمالها لتسيير شؤون المصالح العمومية المحلية التابعة للجماعات القروية92.

يستنتج من هذه المقتضيات أن المشرع المغربي لم يكن يضع معيارا واضحا محدد لتحديد الأملاك العامة للجماعات بصفة عامة وتلك التابعة للبلديات خاصة وذلك لتمييزها عن غيرها ولم يربط ترتيب الملك ضمن الأملاك العامة بتحقيق المنفعة العامة بل تبنى فقط شرط اعتماد القرار الإداري الصريح بالتخصيص على غرار ما ذهب إليه الفقيه hauriou مع اختلاف أن هذا الأخير اشترط ضمن نظريته الربط بين تحقيق المنفعة العامة وصدور القرار الإداري بالتخصيص.

وبالتالي، فالتشريع المغربي كان يربط إلحاق ملك ما ضمن الأملاك العامة باعتماد القرار الإداري القاضي بالتخصيص “l’acte d’affectation ” الذي هو وحده الذي يلحق الصفة بالمال العام، كما أن القرار السلبي المتمثل في زوال التخصيص “l’acte de désaffectation” هو وحده أيضا الذي له أثر إنهاء الصفة وإخراج المال من نطاق الأموال العامة. وقد حاول المشرع تدارك هذا التقصير في ظهير 28 يونيو 1954 لكن لم تتوفر له الشجاعة الكافية للتنصيص على معياري التخصيص لاستعمال المباشر للعموم أو استعمال الملك لتسيير شؤون المصالح العمومية المحلية كمعيارين أساسيين بل تم اعتبارهما معيارين مكملين فقط للمعيار الأساسي المتمثل في التخصيص بموجب القرار الإداري الصريح بديل اعتماده على صيغة “يجوز أن تضم أيضا إلى الملك العمومي المذكور ….”، ويحسب لمشرع ظهير 28 يونيو 1954 أنه كان أكثر تقدما بتحيينه لقائمة الأملاك التي يمكن أن تلحق بقائمة الأملاك العامة وهو ما لم تتم مراجعته بالنسبة للجماعات الحضرية.

الغريب في الأمر، أن المشرع المغربي ضل يعتمد، بالنسبة للجماعات الحضرية، الصيغة المعتمدة في ظهير 19 أكتوبر 1921 وذلك إلى حدود دخول مقتضيات القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ أي لما يقارب القرن من الزمن دون أن تكون له الجرأة للقيام بأي تعديل أو تتميم أو تغيير للإطار التشريعي المنظم للأملاك البلدية وهو ما شكل عائقا أما الجماعات الحظرية لتكوين رصيدها من الأملاك العامة.

بقراءة النصوص التشريعية المنظمة قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ، يلاحظ أيضا أن المشرع كان يتحدث عن الأملاك العامة بصفة مجردة دون التمييز بين الملك العقاري والمنقول وذلك باستعماله في ظهيري 19 أكتوبر 1921 و28 يونيو 1954 عبارتي “الأملاك التي خصصت بها صريحا ” و” “كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة” وما يستفاد منه إمكانية تخصيص الممتلكات المنقولة ضمن الأملاك العامة. لكن باستقراء الأمثلة التي ساقها المشرع في الظهيرين كتجهيزات ومرافق عمومية يمكن إلحاقها بالأملاك العامة نلاحظ أنها كلها ذات طابع عقاري سواء بالطبيعة أو بالتخصيص، هذا الأخير الذي يمكن أن يكون منقولا يضعه المالك (نقصد هنا الجماعة الترابية) في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة وذلك استنادا إلى مفهوم العقار حسب مدونة الحقوق العينية93.

من حيث الاختصاص في تدبير الأملاك الجماعية

أول نص تطرق لاختصاص المجالس المحلية في تسيير أملاكها كان ظهير 29 أبريل 1917 في شأن تنظيم المجالس البلدية94 حيث تم التنصيص في الفصل الثاني على أن الباشا أو القايد يقوم “بإدارة شؤون البلدية أي بأن يقوم بصيانة أملاكها وتدبيرها وأن يتفقد ساير ما يرجع للكراء والبيع والشراء والمعاوضة والقسمة التراضي وأن يقبل ما يمنح للبلدية من التبرعات والهبات بوصية … ” فيما خول الفصل 20 من هذا الظهير إلى اللجنة البلدية المختلطة المتكونة من الباشا أو القائد وموظفين وأعيان إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشراء العقارات ومعاوضتها وتفويتها والتراضي بشأنها وفي قبول التبرعات والهبات بوصية. أما بالنسبة للجماعات القروية فقد كان ظهير 29 نونبر 1916 أول نص يعطي للجماعة صلاحية تدبير أملاكها.

بعد ذلك اعتمد ظهير رقم 1.59.315 بتاريخ 23 يونيو 1960 بشأن نظام الجماعات، الذي ألغي النصين السابقين ونَصَّ في الفصل 19 على أنه من اختصاصات المجلس الجماعي البت في “اشتراآت وتفويتات ومعاملات ومعاوضات بخصوص عقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العمومي” وكذا “البت في عقود الكراء وتحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن مصالح عمومية” وأيضا “قبول أو رفض الهبات والوصايا التي تقتضي تكاليف أو تخصيص معين”. كما اشترط الفصل 27 أنه يعد من النفقات الإجبارية نفقات الصيانة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالعقارات أيا كان نوعها والمتألفة منها أموال الجماعة وكذا النفقات التي تتطلبها صيانة الطرق الجماعية وجميع المنشآت الحضرية (مجاري الماء المصروف والقنوات ومخازن المياه، إلخ)، فيما منح الفصل 36 صلاحية تنفيذ مقررات المجلس بهذا الخصوص لرئيسه بالإضافة إلى تكليفه بالمحافظة على الأملاك الجماعية وتسييرها.

أما القانون رقم 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بمثابة ميثاق جماعي الذي ألغى ظهير 23 يونيو 1963 فتطرق لاختصاصات المجلس الجماعي المتعلقة بأملاكه في إطار الاختصاصات الذاتية، حيث نصت المادة 37 على أن المجلس الجماعي يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها بحيث يقوم، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك الجماعي ويبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة عقارات الملك الخاص ويصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا، كما يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها95. وقد منح القانون رقم 78.00 سالف الذكر صلاحية تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالأملاك الجماعية وتدبيرها إلى رئيس المجلس الجماعي وذلك بموجب المادة 47.

أما القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات ساري المفعول حاليا فقد منح هو الأخر في المادة 92 للمجلس الجماعي، وذلك ضمن الاختصاصات الذاتية، صلاحية البت في تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها وكذا اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أناط له صلاحية قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات بالإضافة إلى إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع خضوع مقررات المجلس بهذا الخصوص للمراقبة الإدارية وفقا لمقتضيات المادة 115 من نفس القانون ؛ كما منح أيضا لرئيس المجلس الجماعي، وذلك بموجب المادة 94، صلاحية تنفيذ مقررات المجلس بهذا الخصوص أو ممارسة بعض صلاحيات الشرطة الإدارية التي تتعلق بتدبير الملك العمومي الجماعي خاصة منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون رقم 113.14 سالف الذكر.

المطلب الرابع: التأطير القانوني والتنظيمي للملك العام التابع للجهات وللعمالات والأقاليم قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ

أ-الجهات

فيما يتعلق بالجهات، فبعد ترقيتها دستوريا كجماعة محلية وذلك بموجب المادة 94 من دستور سنة 1992، تم اعتماد القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات في حين لم يتم اعتماد قانون خاص بممتلكات الجهات وكيفيات تدبيرها واستغلالها. أكثر من ذلك فمقتضيات القانون رقم 47.96 سالف الذكر لم تشر في المادة السابعة ، عندما تم التطرق إلى اختصاصات المجلس الجهوي الذاتية، إلى أي اختصاص له علاقة بتدبير الملك الجهوي، لكن الغريب أن المشرع، جاء في المادة 41 من نفس القانون، وأقر أن من بين المقررات الصادرة عن المجلس الجهوي وغير القابلة للتنفيذ إلى بعد مصادقة سلطة الوصاية توجد الاشتراءات والبيوع أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العام مما يستفاد منه إقرار من المشرع بطريقة غير مباشرة باختصاص المجلس الجهوي للبت في المسائل المتعلقة بأملاكه وإقرارا أيضا بتوفر الجهة على أملاك عامة وأخرى خاصة لكنه لم يضع أي معيار للتمييز بينهما كما لم يكن حريصا على تضمين هذا الاختصاص بوضوح ضمن مقتضيات المادة السابعة من القانون التي خصصت لاختصاصات المجلس الجهوي الذاتية. أما فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي الموكول له تنزيل مقررات المجلس الجهوي على أرض الواقع فقد أوكلها القانون إلى عامل العمالة أو الإقليم وذلك بموجب المادة 54 من القانون رقم 47.96 سالف الذكر.

ويمكن الاستناد على قوانين أخرى لإيجاد سند قانوني على توفر الجهات على ممتلكات مثل القانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الذي نص في مادته 30 على أن من موارد الجماعة المحلية (ومن بينها الجهات) ومجموعاتها دخول الأملاك والمساهمات وكذا الهبات والوصايا. يمكن الاستناد أيضا على المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 7 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها خاصة مادته رقم 21 التي نصت على أنه مما تشمل عليه موارد الجماعة المحلية هناك دخول أملاكها وإن استعمل المشرع إضافة لا محل لها في هذا الإطار وهي “المخزنية” والتي خلقت خلطا مع أملاك الدولة.

ويبقى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ساري المفعول حاليا الأكثر وضوحا في هذا المجال حيث خصص بابه الثامن للأملاك العقارية للجهات، وضم مادة واحدة هي المادة 222 التي نصت على أنه: ” تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.”

كما نصت مادته رقم 98 على أن من بين المسائل التي يتداول فيها مجلس الجهة ما يلي96 :

تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها؛

اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

الهبات والوصايا.

كما نصت المادة 189 من نفس القانون التنظيمي على من بين ما تشمل عليه موارد الجهة:

دخول الأملاك والمساهمات؛

حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛

أموال المساعدات والهبات والوصايا؛

كما أناطت المادة 101 من نفس القانون التنظيمي برئيس المجلس الجهوي صلاحيات تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته الصادرة في هذه المجالات واتخاذ التدابير اللازمة لذلك عوض عامل العمالة أو الإقليم كما كان معمولا به في النص السابق.

ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، هو تخبط المشرع عند تطرقه لأملاك الجهة فعندما خصص الباب الثامن لأملاك الجهة قصرها على أملاكها العقارية دون المنقولة مستندا في ذلك على مقتضيات المادة 70 من دستور سنة 2011، وعند تطرقه لاختصاص مجلس الجهة في تدبير الأملاك تحدث بشكل عام عنها باستعماله صيغة “تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها” وكذلك بالنسبة للمداخيل المتعلقة بالممتلكات فالمادة 189 تتحدث عن “دخول الأملاك والمساهمات” وكذا “حصيلة بيع المنقولات والعقارات”. كما أفرد للقانون تحديد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها وهو ما تم بالفعل بعد اعتماده القانون رقم 57.19 الذي سوف يتم التطرق له بعده، لكن في المقابل لم تولى أي أهمية للممتلكات المنقولة.

ب- العمالات والأقاليم

أول ما يمكن إثارته في هذا الإطار، أن المشرع المغربي، وخلافا لما تم القيام به بالنسبة للجماعات سواء الحضرية أو القروية، لم يعمل على سن قوانين ونصوص تنظيمية “خاصة” بأملاك العمالات والأقاليم وطرق تدبيرها. وعليه، فإن الظهير رقم 1.63.273 بتاريخ 12 شتنبر 1963 بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها وكذا القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم يعتبران من أوائل النصوص التي تطرقت وإن بشكل مقتضب إلى بعض المقتضيات الخاصة بممتلكات هذه الجماعات الترابية.

فالفصل 72 من ظهير 12 شتنبر 1963 المعنون “أملاك العمالة أو الإقليم” كان ينص على أنه “تعد من أملاك العمالة أو الإقليم جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي تقتنيها العمالة أو الإقليم بعوض أو غير عوض، وتشمل هذه الأملاك على الملك العمومي والملك الخاص وتعد من الملك العمومي جميع الأملاك التي يستعملها العموم، وترتب هذه الأملاك في حيز الملك العمومي للعمالة أو الإقليم بموجب قرار يصدره وزير الداخلية باقتراح من العامل.” وقد جاء الفصل 73 ليشير على أن الدولة تحول “للعمالات والأقاليم حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم بعض أملاكها العمومية والخاصة قصد التكوين الأولي لأملاكها. وتحدد في نفس المرسوم قواعد تسيير شؤون أملاك العمالة أو الإقليم.”.

فالمشرع وضع بهذا المقتضى معيارين لاعتبار ملك ما من الأملاك العامة التابعة للعمالة أو الإقليم. الأول يتجسد في تخصيص هذه الملك للاستعمال من طرف العموم والثاني أن يكون هذا التخصيص بموجب قرار إداري يأخذ شكل قرار وزاري. وعليه، فتخصيص ملك ما لتدبير مرفق من المرافق العمومية التابعة لمجلس العمالة أو الإقليم لم يكن ليُمَكِّن المسؤول من ترتيبه ضمن الأملاك العامة لعدم التنصيص على ذلك في النص القانوني.

أما بالنسبة لمقتضيات المادة 73 فتجب الإشارة أنه لم نقف على نشر أي مرسوم يتعلق بتحويل بعض الممتلكات العامة أو الخاصة للدولة للعمالات أو الأقاليم. إضافة إلى ذلك، فهذا الفصل تضمن إشكالا له علاقة بمميزات الأملاك العامة وهو ما حال دون تطبيقه جزئيا. يتعلق الأمر بالتنصيص على تحويل أملاك عمومية إلى ملك العمالة أو الإقليم علما أن الأملاك العامة غير قابلة للتفويت إلا بعد استصدار قرار إداري تخرج بموجبه القطعة الأرضية المراد إلحاقها بالملك التابع للعمالة أو الإقليم من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة ثم الإذن بعد ذلك بتفويتها بدون عوض إلى العمالة أو الإقليم المعني.

لكن، بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 79.00 الذي حل محل ظهير 12 شتنبر 1963 فيسجل تراجع في هذا المجال حيث لم يفرد القانون أي مادة تتعلق بالأملاك التابعة للعمالات والأقاليم كما لم يعمل القانون على إفراد أي تعريف قانوني للأملاك العامة التابعة للعمالات والأقاليم وبالتالي لم يتم اعتماد أي معيار لتمييز الملك العام عن الملك الخاص التابع لها. بالمقابل، اكتفى المشرع بالإشارة إلى بعض الاختصاصات العائدة إلى مجلس العمالة أو الإقليم والتي توحي بضرورة توفر هذه المجالس على أملاك وتدبيرها. فالمادة 36 من القانون رقم 79.00 سالف الذكر المتعلقة بالاختصاصات الذاتية لمجلس العمالة أو الإقليم أشارت إلى أن من بين هاته الاختصاصات السهر على المحافظة على ممتلكات العمالة أو الإقليم وإعادة تأهيلها وصيانتها والرفع من مردوديتها بالإضافة إلى البت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص التابع للعمالة أو الإقليم، كما يقرر المجلس أيضا في الاحتلال المؤقت للملك العمومي للعمالة أو الإقليم وتدبيره.

أما بخصوص مهمة تدبير أملاك العمالات والأقاليم فقد أسندت إلى عامل العمالة أو الإقليم وذلك بموجب الفصل 68 97 من ظهير 12 شتنبر 1963 وكذا المادة 46 من القانون رقم 79.00 سالفي الذكر. فالمادة 46 المشار إليها نصت على أن من بين التدابير التي يتخذها الوالي أو العامل وفق مقررات العمالة أو الإقليم:

– المحافظة على أملاك العمالة أو الإقليم والقيام بإدارتها، وبقوم لهذه الغاية بمسك سجل محتوياتها وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم؛

– إنجاز أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص للعمالة أو الإقليم؛

– اتخاذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم؛

– حيازة الهبات والوصايا الممنوحة للعمالة أو الإقليم.

باستقراء هذه المواد يمكن التمييز من جهة بين مقررات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا التدابير المتخذة من طرف الوالي أو العامل التي تنصب على الملك العام التابع للعمالة أو الإقليم وبين تلك التي تتعلق بالملك الخاص التابع لها. لكن بقي الإشكال في عدم وضع إي معيار في هذا القانون أو غيره للتمييز بين هذين النوعين من الأملاك.

الفصل الثاني: الأملاك العامة للجماعات الترابية وفق مقتضيات القانون رقم 57.19

حاول المشرع من خلال مقتضيات القانون رقم 57.19 أن يأطر ممتلكات الجماعات الترابية بنوعيها العام والخاص وخلال جميع مراحلها سواء عند تكوينها أو استغلالها وأيضا عند انقضاءها، وسوف نقوم بإفرادها في القريب إن شاء الله بأبحاث ودراسات مستقلة عن كل مرحلة98.

إن القانون رقم 57.19 جاء تنزيلا لأحكام المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 209 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات كما نصت على ذلك المادة الأولى من هذا القانون99. حيث استندت هذه المواد على مقتضيات المادة 71 من الدستور التي أفردت للقانون، إضافة إلى ميادين أخرى، بالتشريع في ميدان الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية. وهو ما جعل هذا القانون يهتم فقط بتحديد نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها دون غيرها من الأملاك المنقولة التي تبقى خارج مجال القانون والتي يتم تنظيمها بمراسيم وقرارات أو مذكرات فقط. نذكر في هذا الإطار المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 3 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية فيما يتعلق بمسطرة الاقتناء والمراسيم أرقام 2.17.449 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها و 2.17.450 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها و2.17.451 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، التي نصت في بابها الثالث المعنون محاسبة المواد والقيم والسندات على ضرورة مسك محاسبة لهذه المواد والقيم والسندات يكون الهدف منها جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بها، وأشارت هذه المادة على أن مسك هذه المحاسبة يتم وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المكلف بالمالية وقد صدر في هذا الإطار، القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الداخلية رقم 1703.20 بتاريخ 28 دجنبر 2020 بتحديد المخطط المحاسبي للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ولمجموعات الجماعات الترابية بحيث نصت مادته الثانية على أن هذا المخطط المحاسبي، الملحق بأصل القرار، يتكون من الإطار المفاهيمي ومجموعة المعايير المحاسبية ومخطط الحسابات وكيفية عمل الحسابات، حيث صدرت في هذا الإطار المذكرة المشتركة رقم 24 بتاريخ 1 أكتوبر 2021 صادرة عن الخازن العام للمملكة والوالي المدير العام للجماعات الترابية تم بموجبها نشر نسخة من هذا المخطط المحاسبي. لكن كل ذلك دون التنصيص على إمكانية أن تكون المنقولات من مشتملات الأملاك العامة التابعة للجماعات الترابية.

أما فيما يتعلق بماهية الملك العام التابع للجماعات الترابية، موضوع بحتنا الحالي فقد تطرقت لها المادة الرابعة من القانون رقم 57.19، بحيث نصت على أنه ” تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولا سيما:

– الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة؛

– المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والترفيهية والرياضية والبيئية؛

– التجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي والبيئي؛

– منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير؛

– الأسواق الأسبوعية؛

– المجازر التابعة للجماعات الترابية.

كما تدخل ضمن الملك العام أمالك الجماعات الترابية التي تساهم في استعمال ملك تابع لملكها العام وتشكل ملحقا لا ينفصل عنه.”

قبل ذلك، واستنادا إلى المادة الثانية من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية تتكون الأملاك العقارية للجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص100. فالأملاك العامة للجماعات الترابية هي جميع العقارات التي تمتلكها الجماعات الترابية ملكية قانونية تامة والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي. وبهذه الصفة لا يمكن التصرف فيها عن طريق التفويت بمعنى أنها لا يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة، كما أن المنازعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري. أما الأملاك الخاصة للجماعات الترابية فهي جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة الترابية ملكية خاصة كملكية الأفراد لأموالهم وتتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات المعروفة في القانون المدني كالتفويت أو المعاوضة أو الكراء ويكون الاختصاص، فيما يتعلق بالنزاعات التي تهمها، للقضاء العادي101. وعلى هذا الأساس، فالاختصاص ينعقد دائما للقضاء الإداري كلما تعلق الأمر بتعريف وتحديد ملك عام وكافة النزاعات التي تتمحور حوله، أما القضاء العادي فلا يبسط يده على النزاعات التي تهم أملاك الأشخاص الاعتبارية العمومية إلا في حالة عدم تعرض أحد أطراف النزاع على طبيعة الملك والدفع بعد الاختصاص102.

إذن فالأملاك العامة هي التي بتم تخصيصها لإشباع حاجيات النفع العام وبالتالي لا يجوز إخضاعها لأحكام القانون الخاص، بل يتعين إخضاعها لقواعد استثنائية بهدف حمايتها والمحافظة عليها، بحيث لا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها ولا اكتسابها بالتقادم، ذلك أن إخضاع هذه الأملاك العامة لقواعد المعاملات المدنية من شأنه أن يؤدي إلى انفراد الخواص بتملكها وبالتالي انفرادهم بالانتفاع منها وهو ما يقضي حتما إلى الإضرار بالمنفعة العامة التي تكون الأملاك العامة قد خصصت لفائدتها. أما الأملاك الخاصة فهي تلك الأملاك التي تمتلكها الجماعة الترابية بغرض استغلالها والحصول على ما تنتجه من موارد مالية بنفس الكيفية التي يقوم بها الافراد تجاه ممتلكاتهم103.

من خلال المقارنة، يلاحظ أن الأملاك العامة تنفرد بقواعد حمائیة خاصة تمیزھا عن غیرھا من الأموال الأخرى، نظراً للأھمیة التي تحتلھا ھذه الأموال باعتبارھا ركیزة الدول والجماعات الترابية في قیامھا بوظائفھا على النحو المنشود، وإذا كانت الدساتیر قد جعلت تلك الحمایة التزاماً واقعاً على عاتق كل من الدولة والمواطنین كمبدأ عام، فإن القوانین قد تَكلفت بالنص على قواعد ھذه الحمایة سواء من الناحیة الموضوعیة أو الإجرائیة، ضماناً لاستمرار تخصیص ھذه الأموال لما أعدت له من أوجه النفع العام104.

لكن بتحليل مواد القانون رقم 57.19 المشار إليها أعلاه يلاحظ أن النص قام بتأطير الأملاك العقارية فقط للأسباب السالفة الذكر وذلك خلافا للنصوص السابقة. إضافة إلى ذلك، هدف القانون شمول التأطير القانوني للأملاك العقارية التابعة لكافة الجماعات الترابية بما فيها الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. ومن الإيجابيات التي تمكن تسجيلها بخصوص هذا القانون هو تمديده تطبيق مقتضياته على باقي الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للجماعات الترابية ونخص بالذكر مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ومجموعات العاملات أو الأقاليم و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ومجموعات الجهات، متجاوزا القصور المسجل في هذا الإطار بالنسبة للنصوص المنظمة السابقة، بل حتى المواد 222 و200 و209 على التوالي من القوانين التنظيمية أرقام 111.14 و112.14 و113.14 لم تتحدث إلا على الأملاك العامة والخاصة للجهات والعاملات والأقاليم والجماعات متناسية باقي الأشخاص العامة الاعتبارية التابعة لها.

فيما يخص المعيار المعتمد للتمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة للجماعات الترابية فقد تبنى المشرع المغربي تيار أنصار مدرسة الاتجاه التخصيصي خاصة نظرية المنفعة العامة الشاملة ذلك أن تخصيص الملك لتحقيق المنفعة العامة “L’utilité publique” سواء كان هذا التخصيص بالاستعمال المباشر لهذا المال من طرف الجمهور أو بتخصيصه لخدمة مرفق عام يكفي لاعتباره ملكا عاما، كما تبنى جزئيا أيضا نظرية دكروك في الشق المتعلق بكون الملك العام يجب أن يكون عقارا لا منقولا وذلك عكس المشرع الفرنسي والدول العربية التي سبقت الإشارة إليها أعلاه.

وبالتالي، فنرى أنه بالنسبة للمشرع المغربي، تعتبر أموالا عامة كل العقارات المملوكة للجماعات الترابية والمخصصة للمنفعة العامة سواء أكانت معدة لخدمة الجمهور مباشرة كالطرق والحدائق العامة والساحات أم كانت مرصودة لخدمة المرافق العامة فلا يستفيد منها الجمهور إلا بطريق غير مباشر من خلال المرافق المخصصة لها كتجهيزات الإنارة العمومية والصرف الصحي وقنوات الماء الصالح للشرب. مع إمكانية تبني نظرية التبعية (la théorie de l’accésoire) لإلحاق ملك ما بالأملاك العامة توسيعا في دائرة هذه الأملاك عبر تنصيصه على إمكانية إدخال، ضمن الملك العام للجماعات الترابية، أملاكها التي تساهم في استعمال ملك تابع لملكها العام وتشكل ملحقا لا ينفصل عنه.

لكن للحد من خطر التوسيع من دائرة الأموال العامة إلى درجة إدخال أشياء تافهة لا تحتاج إلى تطبيق نظام قانوني خاص ومتشدد ألا وهو نظام الأموال العامة، عمل المشرع على إعطاء أمثلة للملك العام لاستئناس المدبر العمومي بها وأخذها على المثال، بالإضافة إلى ذلك حرص على اعتماد ضابطٍ لفكرة المنفعة العامة لاعتمادها كمعيار محدد للمال العام ألا وهو ضرورة اصدار القرار الإداري الصريح بالتخصيص وذلك على غرار ما ذهب إليه الفقيه هوريو HAURIOU كما سبق أن ذكرنا. فالمادة 6 من القانون 57.19 تنصت على أن ترتيب الأملاك التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية ضمن ملكها العام يتم بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات المجلس المعني، واستثنت من ذلك القطع الأرضية التي تمتلكها الجماعة الترابية والمخصصة لاستقبال تجهيزات وتهييئات عمومية بمقتضى وثيقة للتعمير، التي ترتب، حسب هذه المادة، بحكم القانون في الملك العام للجماعة الترابية، بمجرد إنجاز التجهيزات والتهييئات السالفة الذكر.

وقد طال الاستثناء أيضا، طرق التجزئات أو المجموعات السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة التي تلحق بالأملاك العامة للجماعة الترابية المعنية بمجرد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة. فقد نصت المادة 44 من القانون رقم 57.19 على أن إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار إليها أعلاه بالأملاك العامة للجماعة الترابية المعنية يكون بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال يقيد باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من رئيس مجلس الجماعة الترابية التي يعنيها الأمر. وقد حرص المشرع على أن تسري مقتضيات المادة 44 بأثر رجعي لتسوية وضعية الأملاك العامة المتواجدة بالعديد من التجزئات والمجموعات السكنية التي سبق أن تم تسلم أشغالها مؤقتا قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ، لكن لم تتم عملية إلحاقها كون مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي كان معمولا بها كان تشترط التسلم النهائي لأشغال التجهيز لإلحاق هذه التجهيزات بالملك العام الجماعي.

فرغم اعتماد المشرع المغربي لضابط القرار الإداري الصريح بالتخصيص، فإننا نرى أن القرار الصادر من الجماعة الترابية هو في حقيقته وسيلة لإلحاق الصفة العامة بالمال وليس ركنا من أركان المال العام. فالتخصيص للمنفعة العامة هو الركن الأساسي لإلحاق الصفة العامة بالملك. وبالتالي فيمكن للقضاء، عند نشوء نزاعات يكون موضوعها عقارات مملوكة لجماعات ترابية، أن يتثبت فقط من توفر شرط المنفعة العامة، وبالتالي إمكانية تطبيق القواعد الاستثنائية الخاصة بالأملاك العامة على العقار موضوع النزاع.

من الملاحظات المثارة أيضا على المعيار المعتمد من طرف المشرع المغربي هو عدم وضعه لأي شروط بالنسبة للعقار المخصص لخدمة المرفق العمومي كاشتراط لعبه دورا أساسيا في تدبير المرفق العمومي أو خضوع هذا العقار لإعداد معين سواء كان هذا الإعداد إعدادا خاصا أو إعدادا لا غنى عنه أو لا يمكن الاستغناء عنه INDISPENSABLE كما ذهب إلى ذلك المشرع الفرنسي. لهذا فإننا نرى أنه المشرع المغربي وسع من دائرة الأملاك العامة وأقر سلطات واسعة للجماعات الترابية في هذا المجال لإلحاق عقارات بملكها العام لمجرد تخصيصها لخدمة مرفق عمومي تابع لها.

في نفس الإطار، ومن أجل تشجيع الجماعات الترابية على تطهير ممتلكاتها، جاءت المادة 45 من القانون 57.19 بمقتضى مهم الى وهو إعفاء الجماعات الترابية من أداء وجيبات التحفيظ على الأملاك العقارية حيث نصت على أنه ” تعفى الجماعات الترابية من أداء وجيبات المحافظة على الأملاك العقارية المستحقة على:

إدراج مطالب التحفيظ المتعلقة بأملاكها والتي يجب إرفاقها بملف تقني يتم إعداده وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

عمليات الإيداع أو التقييد المرتبطة بالأملاك العامة للجماعات الترابية ؛

عمليات إيداع أو تقييد عقود الاقتناء بعوض أو بدون عوض لفائدة الملك الخاص للجماعات الترابية المبرمة قبل 31 ديسمبر 2015. “

في نفس السياق، ومن أجل تمكين الجماعات الترابية من ضبط كافة ممتلكاتها، نص المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 57.19 على ضرورة مسكها لسجل المحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها، بحيث يقسم سجل المحتويات إلى قسمين تقيد في أحدهما الأملاك العامة وفي الآخر الأملاك الخاصة بالجماعة الترابية. ويتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك هذا السجل وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. كما يقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف. وفي هذا الإطار، تم تحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه بوجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 21.3710 بتاريخ 14 شتنبر 2022 (ج.ر عدد 1057168 بتاريخ 9 فبراير 2023)

خاتمة :

بعدما كان المشرع المغربي، قبل دخول القانون رقم 57.19، لا يعتمد أي معيار واضح ومحدد لتحديد الأملاك العامة للجماعات الترابية وذلك لتمييزها عن غيرها ولم يربط ترتيب أي ملك ضمن الأملاك العامة بتحقيق المنفعة العامة بل كان يتبنى فقط شرط القرار الإداري الصريح بالتخصيص الذي هو وحده الذي يلحق الصفة بالمال العام، أصبح المعيار المعتمد، بعد دخول القانون سالف الذكر حيز التنفيذ، هو ضرورة تخصيص الملك لتحقيق المنفعة العامة “L’utilité publique” سواء كان هذا التخصيص بالاستعمال المباشر لهذا المال من طرف الجمهور أو بتخصيصه لخدمة مرفق عام. وعلى خلاف المشرع الفرنسي لم يشترط المشرع المغربي خضوع العقارات المخصصة لخدمة مرفق عمومي لأي إعداد ضروري لأداء المهام المنوطة بهذا المرفق.

فإلى أي حد سوف تمكن هذه المقتضيات ومقتضيات القانون الأخرى، المشكلة لترسانة نظام الأموال العامة للجماعات الترابية بالمغرب، من مساعدة الجماعات الترابية على تكوين وحماية عقاراتها المخصصة للنفع العام وضمان بقاء هذا التخصيص طالما هناك حاجة مستمرة إليه ؟ هذا ما ستبينه السنوات القليلة القادمة، حيث ستكون الجماعات قد قامت بإعادة إحصاء ممتلكاتها وبمسك سجلات محتوياتها ورُسِّخت اجتهادات قضائية في هذا الإطار، لأننا على يقين أن تنزيل مقتضيات القانون 57.19 سوف تثير الكثير من النزاعات القضائية سواء نتيجة التطبيق غير السليم لهذا القانون ونصوصه التطبيقية أو نتيجة للصعوبات العملية والمسطرية التي سوف تواجه مختلف الجماعات الترابية لتنزيلها.

لائحة المراجع:

المراجع المغربية:

الكتب:

– فاطة السعيدي مزورع: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.

– أحمد العطاري: الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي، دراسة في ضل النص التشريعي والاجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة العملية، الجزء الأول، الكتاب الأول، طبعة 2024.

– المختار العطار، إلى أي مدى تعتبر الأملاك الجمعية عاملا لخدمة التنمية، أعمال اليوم الدراسي حول تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية المنعقد يوم السبت 09 فبراير 2002، مطبعة وليلي، الطبعة الأولى 2003.

– محمد شوراق، النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى 2022.

المقالات:

– غزلان بوعبدلي، دور القضاء الإداري في حماية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، مجلة القضاء المدني، سلسلة “دراسات وأبحاث”، مؤلف جماعي، “المنازعات الإدارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي والمقارن”، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط، 2025.

– عبد السلام عرود: “تدبير أملاك الجماعات الترابية بين القانون والممارسة”، مجلة القانون والمجتمع، العدد الرابع، دجنبر 2021.

– نورة حوضي: “النظام القانوني للأملاك العامة”، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون .

– حفيظ الهداجي: “التحفيظ العقاري والتنمية المستدامة: التأثير والتفاعل”، مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري، مجلة جمعية المحافظين والمرقبين للملكية العقارية، العدد السابع، يناير 2000.

– سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 71، السنة 2024، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ، ويضم المرلف مخرجات أشغال الملتقى الوطني حول تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية والمنعقد يومي 08 و09 ماي 2023 بقلعة السراغنة الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية بتنسبق من الدكتور محمد مومن والدكتور عبد العزيز إدزني.

المراجع العربية:

الكتب:

– ابن منظور الإفريقي، لسان العرب ، دار صادر بيروت.

– إبراهيم عبد العزيز شيحا، “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها – دراسة مقارنة- منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979.

– السيوطي، الأشباه والنظار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1979،

– سليمان الطماوي، نشاط الإدارة، دار الفكر العربين الطبعة الثانية، 1954.

– ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.

– مازن ليو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة.

– طعيمة الجرف، القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1970.

– ياسين غادي، الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء عليها، مؤسسة رام، 1994.

المقالات:

– عبد المحسن المقاطع، “النظام القانوني للأموال العامة في دولة الكويت “، مجلة الحقوق، مجلد 18 عدد 3 1994.

المراجع الأجنبية:

الكتب:

– AUBY. J. M, Contribution à l’étude du domaine privé, EDCE, 1958.

-BERTHELEMY. H, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1901.

– BERTHELEMY. H, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1926.

– BOUSQUET. J, Le droit administratif des biens en Cartes Mentales, ellipses, Paris, 2022.

– DUCROCQ. M. TH, Cours de Droit Administratif, 2ème Ed, Auguste Durand, 1863.

– DUGUIT. L, traité du droit constitutionnel, T3, Paris, 1923.

– DUGUIT. L, Traité de droit constitutionnel, de Boccard, 3ème Ed, 1930.

– GUSTAVE Peiser, Droit Administratif des biens, 21ème Ed, Dalloz, 2015.

– JEZE. Gaston, Droit public et administratif, Ed V. GIARD et E. BRIERE, Paris, 1910.

– LAJOYE. Christophe, Droit Administratif des biens, Ellipses, 2023.

– PROUDHON. M, Traité de domaine public : de la distinction des biens, Tome premier, Librairie de jurisprudence de H. TARLIER, 1835.

– HAURIOU. Maurice, Précis de droit administratif, 2ème Ed, 1893, Paris.

– HAURIOU. Mauric, Précis de droit administratif, 8ème Ed, 1914, Paris.

المقالات والأطروحات:

– CAPITANT, note sur C.E 17 fév 1932, D, 1933.

– HOURQUEBIE. F, « Le domaine public mobilier », Revue du droit public, 3 Main 2005.

– JEZE. Gaston, Revue de droit public, 1921.

– Monteil, Formation et évolution de la domanialité publique , thèse paris 1902.

– WALINE. M, « les mutations domaniales », thèse, Daloz, 1925.


الهوامش:

  1. [1] – المِلْك في اللغة مأخوذ من الفعل مَلك والمِلْك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (أنظر مادة “ملك” في ‘لسان العرب’ لابن منظور الإفريقي، دار صادر بيروت. أما اصطلاحا فالملكية حسب السيوطي هي علاقة بين المال والإنسان (الأشباه والنظار للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1979، ص 312) أو هي حكم شرعي في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من هو كذلك. كما جاء في فروق القرافي أن الملك يمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة. ويعرف فقهاء القانون الملكية بأنها مجموع أصول الشخص التي تشكل كيانًا قانونيًا (L . Duguit, traité du droit constitutionnel, T3, Paris, 1923, p 296) كما يعرفها الأستاذ سليمان الطماوي في مؤلفه نشاط الإدارة، دار الفكر العربين الطبعة الثانية، 1954 ص 106 على أنها جميع الأموال المملوكة للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة سواء كانت إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة سواء كان المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صادر عن الوزير المختص. كما عرفها الأستاذ عبد المحسن المقاطع على أنها “كل شيء قابل للتملك والانتفاع به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تصرفا أو استغلالا أو استثمارا، أما صفة العموم لهذا المال من خلال لفظ العامة فيقصد منها تلك التي تكون ملكيتها عائدة للدولة (أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى) بصفة خاصة، ويكون لعموم الناس الحق في الانتفاع بها أو على الأقل مكنة الانتفاع بها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقا لشروط وضوابط أو بدون وجود شروط أو ضوابط مسبقة.” النظام القانوني للأموال العامة في دولة الكويت ، مجلة الحقوق، مجلد 18 عدد 3 1994، ص 225. لمزيد من التفصيل أنظر الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء عليها، ياسين غادي، مؤسسة رام، 1994، ص 27.
  2. [2] – تم إحداث الجهات كجماعات محلية (ترابية) بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وذلك رغم سبقية العمل بالجهوية الاقتصادية عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث مناطق الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971، حيث تم إحداث سبع مناطق اقتصادية وقبلها تم خلال الحماية تقسيم المنطقة الخاضعة الحماية الفرنسية إلى ستة (6) جهات عسكرية وإدارية وهي جهة الشاوية وجهة الرباط وجهة مكناس وجهة فاس وجهة دكالة عبدة وجهة مراكش وذلك بموجب مذكرة المقيم العام حول تنظيم القيادة العسكرية بالمغرب والجدول المتعلق بالتنظيم العسكري والإداري بالمغرب المرفق بها الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 8 نونبر 1912.
  3. [3] – فاطة السعيدي مزورع: “الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003، ص 264 و265، وأشار إليه عبد السلام عرود: “تدبير أملاك الجماعات الترابية بين القانون والممارسة”، مجلة القانون والمجتمع، العدد الرابع، دجنبر 2021.
  4. [4] – هناك استثناءات في هذا المجال بالنسبة لبعض الدول مثل ألمانيا التي تخضع كافة الممتلكات العمومية لنظام القانون الخاص مع تأطير وتقييد السلطة العمومية بتخصيص الأملاك للمنفعة العامة، نفس الملاحظة تنطبق على إنجلترا مع اختلاف بسيط بخصوص اعتبار تخصيص الملك لتحقيق منفعة عمومية كنوع من الارتفاق المفروض عليه
  5. [5] – بتعلق الأمر بفكرة التسلسل الهرمي للملكية العامة التي جاء بها كل من L.DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, de Boccard, 3ème Ed, 1930, p. 351.وJ.M AUBY, Contribution à l’étude du domaine privé, EDCE, 1958, p.56.
  6. [6] – J. BOUSQUET, Le droit administratif des biens en Cartes Mentales, ellipses, Paris, 2022, p 36 (بتصرف)
  7. [7] – القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 الموافق ل 14 يوليوز 2021 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 1442 الموافق ل 22 يوليوز 2021.
  8. [8] – في هذا البحث سوف يتم استعمال مصطلحي ‘المال’ و’الملك’ للدلالة على نفس المعنى
  9. [9] – قبل صدور القانون رقم 57.19 كان تدبير الأملاك الجماعية يخضع للنصوص التالية:- ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العمومية (الجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 1914) المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 20 أكتوبر 2019 (الجريدة الرسمية عدد 342 بتاريخ 17 نونبر 1919)؛- ظهير 11 يوليوز 1914 بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية (الجريدة الرسمية عدد 63 بتاريخ 17 يوليوز 1914)؛ظهير في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية (الجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916)؛- ظهير 18 يوليوز 1927 يتعلق بتسجيل العقارات المنتزع ملكيتها لأجل المصلحة العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1927)؛- ظهير 25 يونيو 1927 يتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي قد جرى إخراجها من حيز الأملاك العمومية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1927)؛- الظهير الشريف المؤرخ في 22 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 446 بتاريخ 14 ربيع الأول 1340 الموافق ل 15 نونبر 1921 المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 19 شتنبر 1934؛- الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1373 الموافق ل 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه؛- الظهير الشريف المؤرخ في 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا الصادر بالجريدة الرسمية عدد 299 بتاريخ 20 يناير 1919 كما تم تتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.99.296 الصادر في فاتح رمضان (10 دجنبر 1999) بتنفيذ القانون رقم 17.98 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4758 بتاريخ 6 يناير 2000؛الظهير الشريف المؤرخ في 22 محرم 1369 الموافق ل 14 نونبر 1949 في شأن منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي الصدر بالجريدة الرسمية عدد 1937 بتاريخ 9 دجنبر 1949؛- المرسوم رقم 2.99.1123 بتاريخ 29 محرم 1421 الموافق ل 4 ماي 2000 بتطبيق ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18 ماي 2000؛- المرسوم رقم 2.96.320 الصادر في 13 صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 المحدث بموجبها رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة؛
  10. [10] – تم إحداث الجهات كجماعات محلية (ترابية) بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وذلك رغم سبقية العمل بالجهوية الاقتصادية عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث مناطق الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971، حيث تم إحداث سبع مناطق اقتصادية وقبلها تم خلال الحماية تقسيم المنطقة الخاضعة الحماية الفرنسية إلى ستة (6) جهات عسكرية وإدارية وهي جهة الشاوية وجهة الرباط وجهة مكناس وجهة فاس وجهة دكالة عبدة وجهة مراكش وذلك بموجب مذكرة المقيم العام حول تنظيم القيادة العسكرية بالمغرب والجدول المتعلق بالتنظيم العسكري والإداري بالمغرب المرفق بها الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 8 نونبر 1912.
  11. [11] – تم إحداث العمالات والأقاليم كجماعات محلية (ترابية) سنة 1962 بموجب دستور المملكة المغربية المعتمد خلال هذه السنة.
  12. [12] – نورة حوضي: “النظام القانوني للأملاك العامة”، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://maroclaw.com
  13. [13] – أحمد العطاري: الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي، دراسة في ضل النص التشريعي والاجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة العملية، الحزء الأول، الكتاب الأول، طبعة 2024، ص 23.
  14. [14] – حفيظ الهداجي: “التحفيظ العاري والتنمية المستدامة: التأثير والتفاعل”، مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري، مجلة جمعية المحافظين والمرقبين للملكية العقارية، العدد السابع، يناير 2000، ص 5 وأشار إليه الأستاذ أحمد العطاري، المرجع السابق، ص 92.
  15. [15] – من أوائل من عرف مصطلح ‘الملك” الفقيه برتملي وذلك باعتباره “أن تعبير “الملك” في القانون الإداري ينطبق على مجموع الأملاك المستعملة أو المستغلة من طرف الجماعة أو لصالح جماعة من المواطنين” أنظر في هذا الإطار: H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1901, p 373.
  16. [16] – وصنفها الفصل الثاني من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات ج ر عدد 446 بتاريخ 15 نونبر 1921 ضمن ثلاث أصناف: أولا : الأزقة والطرق والرحبات والأجنحة العمومية وكذلك ما يعتبر تابعا لما ذلك من الأزقة والطرق إلخ كبعض الأشغال والآثار (مثل التماثيل وما شاكلها) وأيضا عيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة؛ثانيا: المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه بتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب طبقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ في سابع شعبان عام 1332 الموافق لفاتح يوليو 1914 وذلك مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي يبقى للغير من الحقوق المتعلقة بما ذلك الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس؛ثاثا: المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية.
  17. [17] – ظهير 28 يونيو 1954 يشأن الأملاك التي تملكها الفآت المزودة بجماعات إدارية (ويقصد بها الجماعات القروية)بحيث نص الفصل الثاني على ما يلي : ” تضم إلى الملك العمومي (للجماعات القروية) كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة” وأضاف الفصل الثالث على أنه ” يجوز أيضا أن تُضَمَّ إلى الملك العمومي المذكور الأملاك الآتي بيانها وذلك نظرا إما لتخصيصها بما يهم العموم أو لاستعمالها لتسيير شؤون المصالح العمومية ىالمحلية التابعة للجماعات الإدارية ومن بسين هذه الأملاك على الخصوص: أولا : المسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين أو الحدائق العمومية والمحلات المجهزة بشؤون الإنارة والبواليع؛ثانيا: المياه التي يشربها الناس أو التي هي معدة لإرواء المواشي وكذا الأجهزة المعدة لذلك؛ثالثا: العقارات كالأسواق ومرافقها والفنادق والمجازر والآثار والحمامات المعدة لإزالة الطفليات المصابة بها البهائم.”في حين عرف الفصل التاسع الملك الخاص على أنه “جميع الأملاك التي تمتلكها الفآت المذكورة والغير المخصصة بملكها العام”
  18. [18] -GUSTAVE Peiser, Droit Administratif des biens, 21ème Ed, Dalloz, 2015, p 2.
  19. [19] – GUSTAVE Peiser, Op cit, p 2.
  20. [20] – ممدوح مصطفى، القانون الروماني دارالمعارف، 1959، ص 269 أورده مازن ليو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ص 148.
  21. [21] – Proudhon. M, Traité de domaine public : de la distinction des biens, Tome premier, Librairie de jurisprudence de H. TARLIER, 1835
  22. [22] – حسب الفقيه إبراهيم عبد العزيز شيحا، “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها – دراسة مقارنة- منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 8 وما يليها.
  23. [23] – دخلت حيز التنفيذ بفرنسا بتاريخ فاتح يوليوز 2006 بالنسبة لشقه التشريعي، أما الشق التنظيمي فقد تم اعتماده بناء على مرسوم 22 نونبر 2011.
  24. [24] – LAJOYE. Christophe, Droit Administratif des biens, Ellipses, 2023, P. 14.
  25. [25] – M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif, 2ème Ed, Auguste Durand, 1863.
  26. [26] – H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1926.
  27. [27] – راجع أيضا : ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص 184.
  28. [28] – يقول الفقيه ديكروك بهذا الخصوص: « Quoi qu’il en soit, l’idée de domanialité publique est radicalement exclusive du droit de propriété, définit par le droit romain et par l’article 544 du Code de Napoléon la réunion de l’usus, du fructus et de l’abusus, que l’Etat, le département et la commune n’ont point sur les dépendances du domaine public national, départemental et communal. L’article 538 du Code de Napoléon disposant que le domaine public embrasse les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, ces mots doivent être entendus en ce sens que ces choses ne peuvent être propriété de personne ; que pour l’Etat lui-même le domaine public n’est pas, suivant l’expression de Proudhon, un domaine de propriété ; que cette nature de biens n’a pas le qualité de propriété, même au point de vue de l’Etat qui n’en a que la garde et la surintendance, avec mission de le conserver aux générations à venir. » dans M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif contenant l’exposé des principes, le résumé de la législation administrative dans son dernier état, l’analyse ou la reproduction des principaux textes dans un ordre méthodique, 3ème Ed, Auguste Durand, 1868. P 399-400
  29. [29] – « les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privé » dans M. TH. Ducrocq, op cit, p. 357.
  30. [30] – « Toutes les dépendances du domaine public sont inaliénables… appelée par Argentré « Sacrosancta lex que reges ipsos obstingit »… . l’inaliénabilité du domaine public a pour corollaire son imprescriptibilité. » dans M. TH. Ducrocq, op cit, p. 366 et 367.وأيضا :« Le trait distinctif du régime du domaine public est que toutes ses dépendances sont frappées d’une indisponibilité complète et absolue ». op cit, p 424.وأضاف بهذا الخصوص لاحقا:« L’inaliénabilité des dépendances du domaine public signifie l’impossibilité pour le législateur lui-même, …, d’aliéner valablement et d’une manière incontournable une dépendance quelconque du domaine public ; sauf aux pouvoirs publics pour celles de ces dépendances qui ont reçu leur destination de la main des hommes, …, à (condition d’avoir) procéder au préalable à leur déclassement. Le domaine public ne peut en effet devenir aliénable administrativement … qu’après avoir perdu son caractère » op cit p 426.
  31. [31] « Nous considérons que les édifices publics ne représentent pas les caractères constitutifs de la domanialité publique » M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif, op cit, p 401.
  32. [32] – « …Un bien, pour faire partie du domaine public, en vertu de la disposition générale de cet article (l’article 538 du code de Napoléon), et sauf l’existence d’un texte spécial, doit remplir les trois conditions suivantes : 1- Être non susceptible de propriété privé par sa nature.…2- Être affecté à l’usage public, et non pas seulement à un service public comme la plupart des édifices publics, …3- D’être une portion du territoire français.
  33. [33] « En vertu de (ce principe) … le domaine public embrasse tous objets et constructions accessoires faisant corps avec lui. » op cit p 416.
  34. [34] – يقول الفقيه برتلمي في هذا الإطار : « C’est au raisonnement seul que nous pouvons demander le criterium qui sépare le domaine public du domaine privé… Il s’agit de déterminer quelles parties du domaine sont assez différentes des biens qui composent les patrimoines particuliers pour qu’une réglementation spéciale leur soit nécessaire. On ne comprendrait guère qu’on entendît aux routes aux fleuves, aux rivages, les règles ordinaires sur la propriété et les services fonciers. On n’est pas surpris d’entendre dire que de telles choses sont inaliénables et imprescriptibles ; personne n’aurait supposé qu’on pût avoir l’idée d’acheter une portion de la place publique, d’un port ou d’un fleuve. » H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, Paris, 1926, 425.
  35. [35] – « Les bâtiments (publics) sont susceptibles de propriété privée, sauf exceptions résultants des textes…Pour des raisons analogues, j’exclus de la domanialité les meubles quels qu’ils soient : tableaux, objets d’art, collections, manuscrits, etc…. S’il y a lieu de protéger par des mesures spéciales d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité les richesses mobilières de l’Etat ou des communes, qu’on édicte à cet effet des lois spéciales et formelles. » H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, Paris, 1926, 426.
  36. [36] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها – دراسة مقارنة- منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 12.
  37. [37] – نفس المرجع : ص 12
  38. [38] – Jeze, R D P, 1921, p. 763و Capitant, note sur C.E 17 fév 1932, D, 1933, T3, p 50أوردهما إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 16
  39. [39] – مازن ليو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ص 149.
  40. [40] – Monteil, Formation et évolution de la domanialité publique , thèse paris 1902, p 299-300أورده : إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 17
  41. [41] – مازن ليو راضي، مرجع سابق، ص 149.
  42. [42] – ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 186.
  43. [43] – استنتاجات Latournerie بشأن قرار مجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو 1935 ، قضية Marécar.
  44. [44] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص ص 18 و19 بتصرف.
  45. [45] – بقول ديجي في هذا الإطار : « … il faut comprendre qu’on doit ranger dans le domaine public beaucoup de dépendances qui sont soumises les unes et les autres à un régime juridique différent à cause de leur nature différente et à raison surtout de la manière dont elles sont affectées à un service public. Il ne faut jamais oublier que le fondement même de la domanialité publique est l’idée d’affectation à un service public. C’est là le point capital. » L . Duguit, traité du droit constitutionnel, T3, Ed E. de Boccard Successeur, Paris, 1923, p324.
  46. [46] – » L . Duguit, traité du droit constitutionnel, op cit. p 325-327.  « Dans le domaine public rentrent toutes les choses, mobilières ou immobilières qui sont employées, sous une forme ou une autre, au fonctionnement du service public …. J’estime que la distinction la plus importante à faire et qui est, en général, inaperçue, c’est la distinction entre l’affectation de la chose à un service public tantôt comme objet de service public, tantôt comme moyen de service public. »
  47. [47] – يقول الأستاذ ماجد راغب الحلو في هذا الإطار، أنه “لما كانت المرافق العامة هي مشروعات عامة تهدف إلى تحقيق النفع العام، فإن فكرة المرافق العامة وحدها يمكن أن تكون معيارا لتحديد الأموال العامة إذا هي فسرت تفسيرا واسعا. وذلك لأن الطرق العامة مثلا – وهي من الأموال المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور، يمكن اعتبارها في نفس الوقت وسيلة من وسائل مرفق الطرق العامة الذي يقوم بشق الطرق وتعبيدها وصيانتها ليقدم للجمهور خدمة تيسير المرور، عن طريق تخصيص تلك الطرق لاستعماله المباشر، وهو ما يتفق وطبيعة الخدمة المقدمة، وتسخر هذه الطرق من ناحية أخرى في خدمة مرفق النقل بالسيارات العامة، وهي بذلك تشبه السكك الحديدية المخصصة لخدمة النقل بالقطارات، ولا تفترق عنها إلا في أن الطرق تستخدم للاستعمال المباشر للجمهور فضلا عن خدمتها لمرفق النقل البري.” ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 185-186.
  48. [48] – يقول “جيز” في هذا الإطار: « Les besoins des services publics sont la base de toutes les théories spéciales du droit public… ; notamment les théories connues sous le nom de travaux publics, d’expropriation, de domaine public ont une base commune, le service public. » Jeze, Revue de droit public, 1921, p 364 cité dans L . Duguit, traité du droit constitutionnel, op cit. p. 324.
  49. [49] – يقول “جيز في هذا الإطار: « Et donc, pour qu’un bien soit placé dans cette catégorie exceptionnelle (de domaine public), il faut que cela soit indispensable pour la bonne gestion des services publics… S’il y a un domaine public, soumis à un régime juridique particulier, c’est parce que l’intérêt public l’exige et dans la mesure où l’intérêt public l’exige. En définitive, font partie du domaine public uniquement les immeubles, et, parmi les immeubles, ceux-là seules qui réunissent les quatre conditions suivantes : 1- appartenant à l’administration ; 2 directement affectés à un service public ; 3- affectés à un service public essentiel ; 4- jouant dans le fonctionnement du service public le rôle prépondérant. » Gaston JEZE, Droit public et administratif, Ed V. GIARD et E. BRIERE, Paris, 1910, p 167-170.
  50. [50] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 24.
  51. [51] – قال هوريو بادئ ذي بدئ في هذا الصدد: « Le seul caractère commun que l’on puisse découvrir dans toutes les dépendances du domaine public énumérées par la loi, c’est que toutes ont reçu une affectation d’utilité public ; par conséquent, le critérium est dans l’affectation de la chose à l’utilité publique. » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 2ème Ed, 1893, Paris, p 494.لكنه عاد فيما بعد ووسع مفهوم التخصيص فقال:« Notre doctrine, … fait découler la domanialité publique uniquement de la destination de chose ou de son affectation à l’utilité publique… » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 8ème Ed, 1914, Paris, p 678.
  52. [52] – يقول هوريو في هذا الإطار:« Des objets mobiliers peuvent être protégés par la domanialité publique, s’ils sont propriétés administratives et s’ils ont reçu une destination d’utilité publique évidente. La jurisprudence déclare inaliénable et imprescriptible, le mobilier des églises, les collections des musées, les manuscrits et livre des bibliothèques publiques. » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 8ème Ed, 1914, Paris, p 681.
  53. [53] – أنظر : إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 27.
  54. [54] « Tout bien, qui à raison de sa configuration naturelle, soit à raison d’un aménagement spécial est particulièrement adapté à un service public ou à la satisfaction d’un besoin public, et ne saurait être remplacé par aucun autre dans ce rôle » M. Waline, les mutations domaniales, thèse, Daloz, 1925, p 45 cité dans F. Hourquebie, Le domaine public mobilier, Revue du droit public 2005/3 Mai, P 653.
  55. [55] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 30 بتصرف.أنظر أيضا : سليمان محمد الطماوي، نشاط الإدارة، الطبعة الثانية 1954، دار الفكر العربي، ص 106.
  56. [56] – لقد لقيت فكرة الإعداد الخاص ترحيبا لدى القضاء الإداري الفرنسي في عدد من النزاعات خاصة تلك التي تعلقت بأملاك يتم تخصيصها لخدمة مرفق عام، بحيث استند على هذا المعيار لإلحاق عدد من الممتلكات بالملك العام
  57. [57] – على سبيل المثال حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 7 نونبر 1950 حيث تمت الإشارة في الحكم على ما يلي:« Attendu qu’appartenant seul au domaine public les biens qui sont l’objet soit d’une affectation actuelle à l’usage du public, soit d’un aménagement pour l’exploitation d’un service public. »أشار إليه الأستاذ إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص 35
  58. [58] – قرارات مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 أكتوبر 1953 الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وبتاريخ 19 أكتوبر 1956، Sté LE BETON وبتاريخ 13 يوليوز 1961، مدينة تولوز وبتاريخ 5 فبراير 1965، Sté Lyonnaise des Transports وأيضا القرارات بتاريخ 22 أبريل 1960 BERTHIER (ساحة تمت تهيئتها لتصبح حديقة) وبتاريخ 13 يوليوز 1961 Dame Lauriau (منتزه جماعي). أشار لهذه القرارات الأستاذ إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص 35-40 وكذا Gustave PEISER في مؤلفه: Droit Administratif des biens, 21ème Ed, Dalloz,2015, P. 13.
  59. [59] – أنظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة بتاريخ 30 ماي 1975 قضية Dame Gozzoli وقرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 6 يونيو 1989، قضية Le Pavillon Royal، أشار إليها Gustave PEISER، مرجع سابق، ص 13.
  60. [60] – بقول الأستاذ Gustave PEISER مرجع سابق ص 6 :« Le code était extrêmement mal rédigé, certains articles étaient en réalité inapplicables, et de plus de nombreuses règles étaient devenues complétement obsolètes. Ainsi, jusqu’à une date récente, l’essentiel du droit de la domanialité était d’origine jurisprudentielle. La jurisprudence du Conseil d’Etat en particulier, a réellement créé l’essentiel des règles de la domanialité. »
  61. [61] – le Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P) التي دخلت حيز التنفيذ بفرنسا بتاريخ فاتح يوليوز 2006 في شقها التشريعي وتم تعديله بموجب قانون 12 ماي 2009، فيما تم اعتماد الشق التنظيمي بناء على مرسوم 22 نونبر 2011.
  62. [62] – خاصة مدونة التعمير ونورد بهذا الخصوص تعليلا مهما ورد بأحد قرارات المحكمة الدستورية الفرنسية بخصوص دستورية مقتضيات المادة L.318-3 من مدونة التعمير التي تتعلق بإلحاق الطرق الخاصة المتواجدة داخل المجموعات السكنية المفتوحة لاستعمال الجمهور بالملك العام الجماعي:« … Considérant qu’aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.…Considérant que l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu’un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; qu’au demeurant, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. … » Décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
  63. [63] – – J. BOUSQUET, op cit, p 50 (بتصرف)
  64. [64] – أنظر في هذا الإطار قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 دجنبر 2009 في قضية BRASSERIE DU THEATRE وكذا قرار نفس المجلس المؤرخ في 3 أكتوبر 2012 في قضية CNE de PORT-VENDRES
  65. [65] – أنظر في هذا الإطار، قرار مجلس الدولة بتاريخ 21 دجنبر 2012 في ملف CNE de Douai أشار إليه – J. BOUSQUET, Le droit administratif des biens en Cartes Mentales, ellipses, Paris, 2022, p 51.
  66. [66] – جاء في تعليل مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2017 ما يلي: « Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la maison d’habitation occupée par M. A…est située dans l’enceinte de l’exploitation agricole cédée par M. A…à la région. Cette exploitation, qui a désormais pour vocation de servir de ” ferme pédagogique ” aux élèves du l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Montoire, doit être regardée, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime, comme affectée au service public de l’enseignement. Toutefois, cette exploitation agricole, qui comprend notamment un poulailler de 9 000 poules pondeuses, une laiterie, une bergerie pour un cheptel de 200 brebis berrichonnes, ne présente aucune spécificité la distinguant d’une exploitation agricole privée et n’a fait l’objet d’aucun aménagement en vue de l’accueil des élèves de l’établissement de Montoire. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant fait l’objet d’aménagements indispensables en vue de son affectation au service public de l’éducation, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques. » CE 28 avril 2017, Région Centre Val de Loire
  67. [67] – من المادة L.2111-4 إلى L.2112-1 من المدونة العامة الفرنسية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة
  68. [68] – المواد L.2122-2 و L.2122-3 من المدونة الفرنسية
  69. [69] – تقابلها إلى حد ما في التنظيم الإداري المغربي الأقاليم والعمالات
  70. [70] – المادة L.2122.6 من المدونة الفرنسية
  71. [71] – لمزيد من التفصيل أنظر مؤلف الأستاذ طعيمة الجرف، القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1970، ص 347 وما يليها وأيضا مؤلف الأستاذ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 187 وما يليها.
  72. [72] – القانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة الصادر في 28 يونيو 1875.
  73. [73] – نصت المادة التاسعة من القانون الدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883 على ما يلي: “الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يجوز حجزها ولا بيعها. إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون او أمر. وتشمل الأملاك الميرية:(أولا) الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي ليست ملكا لبعض أفراد الناس.(ثانيا) السكك الحديدية وخطوط التلغراف الميرية(ثالثا) الحصون والقلاع والخنادق والأسوار والأراضي الداخلة في مناطق الاستحكامات ولو رخصت الحكومة في الانتفاع بها لمنفعة عمومية أو خصوصية.(رابعا) الشواطئ والأراضي التي تتكون من طمي البحر والأراضي التي تنكشف عنها المياه والمين والمراسي والموارد والأرصفة والأحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري.(خامسا) الأنهار والنهيرات والتي يمكن الملاحة فيها والترع التي على الحكومة إجراء ما يلزم لحفظها وبقائها بمصاريف من طرفها.(سادسا) المين والمرافئ والأرصفة والأراضي والمباني اللازمة للانتفاع بالأنهار والنهيرات والترع المذكورة ولكمرورها.(سابعا) الجوامع وكافة محلات الأوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام أو للبر والإحسان سواء كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها.(ثامنا) العقارات الميرية مثل السرايا والمنازل وملحقاتها المخصصة لإقامة ولس الأمر أو للنظارات أو المحافظات أو المديريات وعلى وجه العموم كافة العقارات المعدة لمصلحة عمومية.(تاسعا) الترسانات والقشلاقات والأسلحة والمهمات الحربية والمراكب الحربية ومراكب النقل أو البوسطة.(عاشرا) الدفترخانات العمومية والأنتيكخانات والكتبخانات الميرية والآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون والأشياء التاريخية.(حادي عشر) نقود الميري وعلى وجه العموم كافة الأموال الميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر.”أما المادة العاشرة فقد نصت على ما يلي: يعد أيضا من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه والأشغال العمومية والأعمال الحربية وعلى وجه العموم كافة ما تقتضيه حقوق الارتفاق التي تزتلزمها ملكية الأملاك الميرية المذكورة أو توجبها القوانين والأوامر الصادرة لمنفعة عمومية.”
  74. [74] – القانون المدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883.
  75. [75] – تنص المادة 87 على ما يلي: “تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.” كما تنص المادة 88 على أنه “تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.”
  76. [76] – قانون رقم 131 لسنة 1948 وفق آخر التعديلات
  77. [77] – ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 103 بتصرف.
  78. [78] – تنص المادة 90 من القانون المدني السوري على أنه : “1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم.”2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم.كما تنص المادة 91 على ما يلي : ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.”
  79. [79] – نصت المادة 71 من القانون المدني العراقي على أنه: “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون”أما المادة 72 من نفس القانون فقد نصت على أنه: “تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.”
  80. [80] – نصت هذه المادة على ما يلي: ” 1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام.2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.”
  81. [81] – تنص هذه المادة على أن “1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يحوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.”
  82. [82] – نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: ” أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً. ويقع باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك. وفى حالة حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
  83. [83] – تنص هذه المادة على ما يلي: “يقسم المال إلى قسمين عام وخاص. فالمال العام هو كل ما تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى ويكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار…”
  84. [84] – عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص 239.
  85. [85] – جاء مثلا في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1987 القطري على أن تخصيص الشيء لمنفعة عامة بالفعل، يكون بأن تهيئ الدولة الشيء المملوك لها ملكية خاصة للمنفعة العامة وترصده فعلاً لهذه المنفعة.
  86. [86] – عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص 239.
  87. [87] – تم التنصيص في هذه المذكرة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ فاتح نونبر 1912 ص 6 على ما يلي :« Section première : LES BIENS INALIENABLESIl existe dans l’étendue de l’Empire Chérifien des biens qui ne peuvent être disposés ni aliénés par personne tels que les routes et les pistes, les rues, le rivage de la mer et les ports, les étangs et les sebkas, les fleuves et les rivières, les sources et les abreuvoirs publics ainsi que les forts et remparts des villes avec leurs servitudes et dépendances. Tous ces biens sont de droits inaliénables quand ils cessent d’être affectés à un usage public, le Makhzen seul peut en disposer. … »
  88. [88] – المختار العطار، إلى أي مدى تعتبر الأملاك الجمعية عاملا لخدمة التنمية، أعمال اليوم الدراسي حول تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية المنعقد يوم السبت 09 فبراير 2002، مطبعة وليلي، الطبعة الأولى 2003، ص 18.
  89. [89] – ج.ر عدد 446 بتاريخ 15 نونبر 1921
  90. [90] – نصت المادة الثانية من ظهير 19 أكتوبر 1921 على ما يلي : “… ويمكن أن تشمل الأملاك العمومية البلدية المشار إيها:أولا: الأزقة والطرق والرحبات والأجنحة العمومية وكذلك ما يعتبر تابعا لما ذلك من الأزقة والطرق إلخ كبعض الأشغال والآثار البنائية (مثل التماثيل وما شاكلها) وأيضا عيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة؛ثانيا: المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه لتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب طبقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ بسابع شعبان عام 1332 الموافق لفاتح يوليو سنة 1914 (في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة) مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي لموجبه يبقى ما للغير من الحقوق المتعلقة بما ذكر الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس؛ثالثا: المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية
  91. [91] – ينص هذا الفصل على ما يلي “إن الأملاك العمومية البلدية لا تفوت ولا يبطل حق ملكيتها بمرور الزمن”
  92. [92] – استرسل الفصل الثالث من ظهير 28 يونيو 1954 في سرد أمثة من الأملاك العامة بتنصيصه على ما يلي : “… ومن بين هذه الأملاك (العامة) على الخصوص:أولا: المسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين أو الحدائق العمومية والمحلات المجهزة بشؤون الإنارة والبواليع؛ثانيا: المياه التي يشربها الناس أو التي هي معدة لإرواء المواشي وكذبك الأجهزة المعدة لذلك؛ثالثا: العقارات كالأسواق ومرافقها والفنادق والمجازر والآثار والحمامات المعدة لإزالة الطفليات المصابة بها البهائم.
  93. [93] – تنص المادة الخامسة من مدونة الحقوق العينية على أن: “الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص” أما المادة السادسة تعرف العقار بالطبيعة على أنه “هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.”، أما العقار بالتخصيص فهو ” المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.” ويدخل في هذا الإطار أعمدة الإنارة العمومية ومختلف الشبكات المتعلقة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.
  94. [94] ج.ر عدد 210 بتاريخ 7 ماي 1917 ص 340.
  95. [95] – تطرقت المواد 39 و40 و41 إلى مجموعة من الاختصاصات الذاتية التي تتعلق بتدبير الملك الجماعي في إطار اختصاصات المجلس الجماعي في مجالات تدبير المرافق والتجهيزات العمومية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة وكذا في إطار إحداث التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية. كما تطرقت المادة 43 إلى بعض الاختصاصات القابلة للنقل التي تتعلق ببعض الأملاك الجماعية
  96. [96] – كما أصبح المرسوم رقم 2.17.449 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها دقيقا في تنصيصه بالمادة 21 على أن من بين ما تشمل عليه موارد الجهة دخول الأملاك وكذا حصيلة الاستغلالات.
  97. [97] – نص هذا الفصل على أن “العامل ….. 3- يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها؛ …”
  98. [98] – أنظر في هذا الإطار :- محمد شوراق، النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى 2022؛- تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 71، السنة 2024 ويضم المرلف مخرجات أشغال الملتقى الوطني المنعقد يومي 08 و09 ماي 2023 بقلعة السراغنة الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية بتنسبق من الدكتور محمد مومن والدكتور عبد العزيز إدزني.- أحمد العطاري، الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع المغربي، مطبعة الأمنية، طبعة 2024، خاصة الجزء الأول من المؤلف؛
  99. [99] – تنص المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على ما يلي: ” تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.وبنفس الصيغة تماما جاء في المادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 على أنه ” تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. وأيضا تم التنصيص في المادة 209 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه ” تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
  100. [100] – وهو نفس التقسيم الذي تم اعتماده في النصوص السابقة لصدور القانون رقم 57.19، بحيث جاء في الفصل الأول من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات على ” أن الأملاك العمومية الخاصة بمدن آيالتنا الشريفة التي جعلت فيها بلديات والأملاك الخصوصية التي لهذه المدن تقرر وتنظم طبق الشروط المبينة بالفصول الآتية…”، كما جاء في الفصل الأول من ظهير 28 يونيو 1954 على أن “الملك العام والملك الخاص بالفيئات المزودة بجماعات إدارية يؤلفان وتدبر شؤونهما طلقا للكيفيات المبينة بعده…”
  101. [101] – محمود شوراق: النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى 2022، ص 8، بتصرف.
  102. [102] – نرى في هذا الإطار، إنه بإمكان رئيس المحكمة الإدارية اتخاذ بعض الإجراءات الوقتية في حالة وجود نزاعات بخصوص الطبيعة العامة للملك كوقف أشغال البناء على هذا الملك أو قف إجراءات تفويته أو إنشاء أي حق عيني عليه إلى غير من الإجراءات الاحترازية
  103. [103] – محمد الأعرج، قانون منازعات الجماعات الترابية، سلسلة مواضيع الساعة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2008، بتصرف، أشارت إليه مريم زان: الحماية التشريعية للأملاك العامة للجماعات الترابية وفق مقتضيات القانون رقم 57.19، ص 191، مؤلف جماعي، تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية ضمن أشغال الملتقى الوطني المنظم من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية يومي 08 و09 ماي 2023 بقلعة السراغنة، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الندوات والأسام الدراسية، العدد 71 السنة 2024
  104. [104] – منى العتريس الدسوقي: الحماية الإدارية للمال العام “دراسة مقارنة “، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 82، دجنبر 2022، ص 1069
  105. [105] – وقد صدر بنفس الجريدة مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون رقم 57.19 وهي :- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية؛- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات إجراء المزابدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛ – قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3713.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد لائحة الوثائق والبيانات الواجب إرفاقها بمقررات مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بأملاكها العقارية عند عرضها على التأشير؛-قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3714.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات إجراء الخبرة الإدارية لتحديد التعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام الناتجة عن سحب رخص الاحتلال المؤقت بإقامة بناء لأجل المصلحة العامة؛-قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3715.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات مسك سجل الملاحظات والتعرضات بشأن مشروع قرار التحديد الإداري بصفة لا مادية؛ قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3658.22 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛
  106. [106] – لتكريس إدارة القرب وإقرار المقاربة التشاركية.
  107. [107] – المقصود هنا ليس المرافق العمومية الكبرى التي تتجلى في الدولة، ولكن نقصد بالمرافق العمومية بمفهومها الحديث أي مرافق الجماعات الترابية.
  108. [108] – نجيب المصمودي ” الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة” سلسلة الحكامة الترابية ودراسات السياسات، العدد الأول، الطبعة الأولى، 2014، ص:15.
  109. [109] – ينخرط في رسم معالم هذا المخطط التنموي كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
  110. [110] -Abdellatif El cheddadi, »La gouvernance territoriale à la lumière de la nouvelle charte communale »,REMLAD, Collection Thèmes actuels n° 84, 2013 ; p : 294.
  111. [111] – رشيد لبكر ” رهان التنمية في مسار الجهوية بالمغرب” مجلة مسالك إلى الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 13-14، 2014، ص: 33.
  112. [112] – محمد الدريوش” التسويق الترابي و رهان التنمية المحلية بالمغرب : نموذج جهة مكناس تافيلالت و افاق مشروع الجهوية المتقدمة” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز قاس، السنة الجامعية 2014-2015.
  113. [113] – مقتطف من كلمة محمد الطوزي – عضو “اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي بالمغرب- ألقاها خلال مداخلة له بعنوان “الحكامة الترابية في نموذج التنمية الجديد” ضمن مائدة مستديرة حول “التهيئة المستدامة في خدمة الجاذبية الترابية”، جمعت بين ثناياها فعالياتها وخبراء ومسؤولين وفاعلين مختصين في تهيئة التراب وإعداد سياساته.
  114. [114] – الطاقة المتجددة هي الطاقة التي تُستمد من مصادر طبيعية تتجدد باستمرار مثل الشمس، الرياح، المياه، تختلف هذه الطاقة غير متجددة كالوقود الأحفوري: النفط والفحم والغاز الطبيعي، الذي يتناقص مع الزمن ويؤدي إلى تلوث البيئة.
  115. [115] – حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية فالاستدامة البيئية تهدف إلى خلق حالة من التوازن والمرونة والترابط في استغلال الموارد الطبيعية. تتيح للمجتمع البشري تلبية احتياجاته من دون تجاوز قدرة النظم الإيكولوجية الداعمة له على مواصلة تجديد الخدمات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات، ومن دون القيام بأعمال تسهم في الحدّ من التنوعّ البيولوجي.
  116. [116] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول” توزيع الاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة ة زور المراكز الجهوي للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهة” إحالة رقم 17-2015، الصفحة 22.
  117. [117] – نسوق كمثال للموروث الثقافي الذي تمتاز به بعض الجماعات الترابية عن غيرها من الجماعات والذي يضفي عليها إشعاعا وجاذبية لن يتحقق في مجال آخر بنفس الدرجة: نأخذ كمثال مدينة مكناس فبالرغم من محاولتها منافسة مراكش على مستوى ساحة جامع الفنا من خلال محاكاتها لها عبر ساحة الهديم إلا أنها لم تنجح في ذلك نظرا لكون كل مدينة تتميز بعدة خصوصيات محلية التي تتخذها كقاعدة أساسية لتسويق ترابها.
  118. [118] – الكمال أمين الوصال البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي بين ضرورة التطوير ومعضلة التمويل (ورقة مقدمة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شارع الطرفة يونيو (2018).
  119. [119] – حسب تعريف البنك الدولي للتنمية لعام 1994:”يمكن تعريف البنية التحتية على أنها الهياكل والمرافق المادية والتنظيمية الأساسية، مثل المباني والطرق وامدادات الطاقة اللازمة لتشغيل مجتمع المؤسسات وبالتالي، تدعم البنية التحتية للاتصالات والتجارة الفعالة والكفاءة، والتي تعتبر ضرورية لمجتمع المؤسسات الاقتصاد الفعالة وصحة ورفاهية المجتمعات”.
  120. [120] – انظر في هذا الصدد مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، الطبعة الأولى، العدد 66، ص: 57.
  121. [121] – Ahmed Zejjari , «Aspect juridique de la gestion déconcentrée de l’investissement», in l’Economiste n° 12, 13 mars 2002, p: 1.
  122. [122] – بوجمعة بوعزاوي” التنظيم الإداري: الإدارة المركزية للدولة والجماعات الترابية” نشر EMALIV، الطبعة الأولى 2013، ص: 8 و9.
  123. [123] – بوجمعة بوعزاوي” مرجع سابق، ص: 23.
  124. [124] – في النظام الفرنسي، فقد اعتبر إنعاش الاقتصاد المحلي من أهم أدوار الجهات وباقي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لهذه الهيئات اللامركزية في هذا الصدد حيث تم اقرار مجموعة من الاختصاصات، بالموازاة مع نقل الاعتمادات المنح التمويلية وعلى رأسها تكليف الجماعات الترابية بإنجاز أزيد من 15.000 كلم من الطرق و تجهيز مجموعة من المطارات (باستثناء المطارات الدولية).  وتبقى الجماعات الترابية مختصة وحدها بشكل أساسي بتهيئة المناطق الصناعية والمناطق المخصصة للأعمال التجارية إضافة إلى مشاتل المقاولات. أما في النظام الكندي فإن البلديات تختض بالتخطيط والبرمجة على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي، كما يمتاز تدخلها بحرية أكبر فيما يخص إقرار وبرمجة المشاريع والأوراش المتعلقة بتقوية وتهيئة البنيات الأساسية للأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تسهيل عملية استقرار المقاولات في تراب الجماعة، وتخفيض تكاليف انشائها وممارستها للأنشطة التجارية والصناعية.
  125. [125] – – المستويات الأربعة للتفويض: مستوى أول: التفويضات من المصالح المركزية للوزارات إلى المصالح الجهوية، وهو ما يستدعي إصلاح بنية المندوبيات والمصالح الخارجية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق والتقارب فيما بينها. مستوى ثان: التفويض من المصالح المركزية إلى الولاة، وفي هذا الإطار يتعين على أعضاء الحكومة، أن يفوضوا الولاة نيابة عنهم ليبرموا باسم الدولة العقود، ويرمي هذا النوع من التفويض إلى تشجيع عدم التركيز الإداري صوب السلطة التي تمتلك سلطة التنسيق بين الأنشطة الوزارية على الصعيد اللامركزي وهي سلطة الوالي. مستوى ثالث: تفويض من وزارة الداخلية للولاة، ويعني ذلك أن الوالي أو العامل يمثل وزير الداخلية فيما يتعلق بالوصاية. مستوى رابع: تفويض من الولاة إلى العمال، ويتعلق الأمر هنا بإعادة توزيع الاختصاصات فيما بين رجال السلطة على الصعيد اللامركزي.
  126. [126] – بهيجة هسكر” الجماعات المقاولة بالمغرب (الأسس والمقومات والرهانات)، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط، 2010، ص:16.
  127. [127] – نجيب المصمودي، مرجع سابق، ص: 294.
  128. [128] – يمكن الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) ص: 1626.
  129. [129]
  130. [130] – مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع “التدبير اللامتمركز للاستثمار”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، العدد 66، 2002، ص57.
  131. [131] – Nassiri Mustafa, « Une véritable charte de développement régional » in l’Opinion, n° 134000 du 15 janvier 2002, p : 1-2.
  132. [132] – زكرياء أزم ” النموذج التنموي المغربي: دراسة لمسار التنمية وضوابط وآليات الفعل التنموي في ظل النموذج التنموي الجديد” المجلة المغربية للدراسات في القانون والاقتصاد والتنمية المستدامة، العدد 6، 2023، ص: 122.
  133. [133] – جمال خلوق” التدبير الترابي بالمغرب، واقع الحال ومطلب التنمية” الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد- سطات، فبراير 2009، ص: 157.
  134. [134] – ميثاق حسن التدبير وزرارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الوزارة الأولى، المملكة المغربية، شتنبر 1999، ص: 7و8.
  135. [135] – يهدف الذكاء الترابي إلى تحسين التنمية المستدامة، وإدارة التراب، وهو ينطوي على جمع وتحليل ونشر البيانات والمعرفة لتعزيز عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة التراب.
  136. [136] صلاح الدين مصطفى امين، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في الغرف بين ماضيه ومستقبله، الطبعة الأولى، دار الحرية، بغداد، 1979، ص. 7.
  137. [137] الفصل 1 من دستور 2011، ظهير شريف رقم: 91-11-1 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) المتعلق بتنفيذ نص الدستور، ج.ر. عدد: 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص.3600.
  138. [138] الفصل 154 من دستور 2011:» …تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
  139. [139] من أبرزها المرسوم رقم 2.09.608 الصادر في 27 يناير 2010، وكذا المرسوم رقم 2.17.798 الصادر في 25 أكتوبر 2018، واللذان أدخلا تعديلات هامة على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967، المتعلق بإقرار النظام العام للمحاسبة العمومية
  140. [140] حسن العلوي، إصلاح منظومة المحاسبة العمومية بالمغرب: حان وقت التحيين، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 59، يونيو/شتنبر 2024، ص. 137.
  141. [141] القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62، الصادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6370 – فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص.5810.
  142. [142] Dehbi, Badr & Moussebbih, Adil. La loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13) et l’administration publique au Maroc : analyse et questions. Revue Électronique des Études Juridiques et du Développement, Vol. 3, No. 3 (2024), p.2.
  143. [143] اضريف عبد النبي، مبادئ الميزانية على ضوء مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية – عدد 11 / 2015، ص.39.
  144. [144] المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13
  145. [145] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الحادية عشر، العدد 4، العدد التسلسلي 44، شتنبر 2023، ص.397.
  146. [146] وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، المملكة المغربية، 2014، ص.ص.2-4.
  147. [147] عبد الواحد العسلي، المحاسبة والرقابة البرلمانية: قراءة في القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 126-127، يناير -ابريل 2016، ص. 234.
  148. [148] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مرجع سابق، ص.ص.397-398.
  149. [149] محمد وديجى، القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ورهان تحديث التدبير العمومي بالمغرب، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2020/2021، ص.ص.71-72.
  150. [150] المادة 5 القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13
  151. [151] محمد وديجى،م.س.، ص.191.
  152. [152] عثمان مودن وزهيرة الإدريسي، الإصلاح المحاسباتي بالمغرب بين هاجس الصدقية ومطلب الحكامة، مجلة إقتصاد المال والأعمال، المجلد 05 العدد 01 جوان 2020، ص.375.
  153. [153] حسن العلوي، مرجع سابق، ص.ص.137-138.
  154. [154] عبد الواحد العسلي، مرجع سابق، ص. 235.
  155. [155] عسو منصور، قانون الميزانية ورهان الحكامة الجيدة، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، أكتوبر 2017، ص.ص. 204-205.
  156. [156] المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
  157. [157] أحمد حاسون، مستجدات محاسبة الدولة على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: دراسة مقارنة، سلسلة دراسات المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، يناير 2016، ص. 80.
  158. [158] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مرجع سابق، ص.409.
  159. [159] عسو منصور، مرجع سابق، ص.ص. 204-.205
  160. [160] المادة 33 من القانون التنظيمي 130.13
  161. [161] أحمد حاسون، مستجدات محاسبة الدولة…، مرجع سابق، ص.83.
  162. [162] عسو منصور، مرجع سابق، ص.ص. 204-2025.
  163. [163] صباح ياسين، تحديث التدبير المالي على ضوء مستجدات القانون التنظيمي الجديد للمالية رقم 130.13، مقال منشور على موقع مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، https://revuealmanara.com /
  164. [164] سعاد حافظي، الرقابة البرلمانية على قانون تسوية الميزانية في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 13، العدد 01 (العدد التسلسلي 26)، مارس 2021. ص.301.
  165. [165] المملكة المغربية، البرلمان مجلس النواب، أ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، السنة التشريعية 2014 – 2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016، ص.5
  166. [166] محمد أكحل، القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ورهان حكامة الإنفاق العمومي في المغرب، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 14 / العدد 01، 2021، ص.144.
  167. [167] عبد الواحد العسلي، مرجع سابق، ص. 234.
  168. [168] BOUDIAB Thami, Le renforcement du contrôle financier du Parlement à l’ère de la sincérité : Apports et marges de progrès de la Loi organique des finances n° 130.13, Management Control, Auditing and Finance Review (MCAFR), Vol. 1, No. 4, 2024, p.p.7-8.
  169. [169] الفصل 75 من دستور 2011
  170. [170] المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13
  171. [171] سعاد حافظي، م.س.، ص.305.
  172. [172] المنتصر السويني، الدستور المالي والنموذج التدبيري الجديد بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة (CTP) – الدار البيضاء، 1441هـ / 2019م، ص.ص.67-68-69.
  173. [173] عبد الواحد عسلي، م.س.، ص.239.
  174. [174] المنتصر السويني، مرجع سابق، ص.ص.67-68-69.
  175. [175] المملكة المغربية، البرلمان مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، السنة التشريعية 2014 – 2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016، ص.12.
  176. [176] CHOUAY, Rachida, « Dispositif de performance de la LOLF au Maroc : échec ou réussite », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Vol. 7, No. 1, 2024, p.p.738-739.
  177. [177] المنتصر السويني، مرجع سابق، ص.ص.67-68-69.
  178. [178] Dehbi, Badr & Moussebbih, Adil. La loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13) et l’administration publique au Maroc : analyse et questions. Revue Électronique des Études Juridiques et du Développement, Vol. 3, No. 3, 2024.p.5.
  179. [179] Jean Arthuis. Le renforcement de la transparence: Introduction”, In In Sous la direction de Michel Bouvier Actes de la IV Université de printemps de finances publiques organisée par FONDAFIR La bonne gouvernance des finances publiques dans le monde (Paris, Ed L.G.D.J. 2009), pp.215-216.بتصرف كما أوردها شكراني الحسين وصدوقي محمد، الوجيز في المالية العامة دراسة معيارية، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة: الأولى 2023، ص.125.
  180. [180] CHOUAY, Rachida, « Dispositif de performance de la LOLF au Maroc : échec ou réussite », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Vol. 7, No. 1, 2024, p.p.738-739.
  181. [181] الحسن بمب مكت ،حالة الاستثناء في الأنظمة الدستورية المغاربية (دراسة مقارنة) مقال بمجلة القانون والأعمال التابعة لجامعة الحسن الأول باسطات تاريخ 23 يوليو 2019.
  182. [182] الفصل 59 من الدستور المغربي المصادق عليه عبر الاستفتاء الشعبي المباشر 5 يوليو 2011
  183. [183] المادتين 97 و98 من الدستور الجزائري المراجع 1 نوفمبر 2020.
  184. [184] الفصل 96 من الدستور التونسي المصادق عليه 25 يوليو 2022 والصادر بأمر رئاسي منشور في الجريدة الرسمية 16أغسطس 2022.
  185. [185] المادة 39 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006،2012،2017.
  186. [186] علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن2011 ص 99.
  187. [187] الدكتور سيدمحمد ولد سيدأب: الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 18
  188. [188] الدكتور يوسف سعد الله الخوري الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبتاني 2013 المجلد 7 ص 208.
  189. [189] عقل عقل الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري – الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2013 المجلد 7 ص210
  190. [191] Commissaire du Gouvernement VS.Societe des granis porphroides des Vosges 1912 اللذان أسسا لبدأ اتخاذ تدابير استثنائية لحماية المصلحة العامة في الظروف غير العادية
  191. [192] موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول مرجع سابق ص 100
  192. [193] طعيبة أحمد تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية على الأعمال القانونية للإدارة مذكرة تخرج الماستر في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عاشور بن زيان الجلفة السنة الجامعية 2016-2017. ص18
  193. [194] مراد بدران الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعية، مصر 2008 ص 22.
  194. [195] Le forec majeur هي قوة قاهرة فجائية لا تأتي من محض الإرادة الحرة للبشر وإنما بسب أمور غيبية وقعت من دون دخل لإرادة الإنسان مثلها الكوارث الطبيعة الفيضانات والزلازل …إلخ
  195. [196] محمد أبو حسين القاضي الإداري .قاضي الملائمة وحارس المشروعية مجلة يومية الوطن العدد 2 بتاريخ 9/9/2020 ص 3
  196. [197] VDEL:G delvo .Droi Administrative D:U:F 10e 1998 P63
  197. [198] د أحسن غربي الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 المجلة الشاملة للحقوق مارس 2021 ص 11.
  198. [199] يوسف سعد الله الخوري مرجع سابق ص 277
  199. [200] قرار مجلس الشورى اللبناني بتاريخ : 17 / 7 / 1964 –مجموعة 1964 –ص 110 .
  200. [201] هندون سليماني سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تخصص إدارة مالية،كلية الحقوق جامعة الجزائر 1السنة 2013.ص 255
  201. [202] مهند ضياء عبد القادر فكرة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدساتير العراقية مجلة المنصور العدد 16 سنة 2011 ص 84
  202. [203] ممثل عن مرشح انتخابي ، جماعة أفرا الدائرة 12.
  203. [204] محمد باسك منار، سمات السلوك الانتخابي للطبقة الوسطى بالمغرب، دراسة ميدانية ، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، دراسة محكمة ، الصفحة 10.
  204. [205] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005، الصفحة 15.
  205. [206] أنظر مثلا ، إل ساندي مايسل ( ترجمة خالد غريب علي ) ، الانتخابات والأحزاب السياسة الامريكية مقدمة قصيرة جدا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014، الصفحة 15 وما يليها.
  206. [207] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005الصفحة 32 .
  207. [208] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005الصفحة 09.
  208. [209] المذكرة التطبيقية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، النظم والعمليات الانتخابية ، الأمم المتحدة، الصفحة 09.
  209. [210] مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية (2011) ، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، بولندا – .الصفحة 16.
  210. [211] الدستور المغربي 2011 ، الفصل السابع.
  211. [212] من الوظائف الرئيسية للأحزاب السياسية طرح مرشحين للانتخابات سعيا للوصول إلى السلطة السياسية وممارستها، مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية ، المرجع السابق ، الصفحة 47.
  212. [213] تم التواصل مع شخص مشهود له وفيه بوجود علة عقلية ( أ – أ ) ، وقد جالسته خلال فترة الاشتغال مع طاقم حملة حزب التقدم والاشتراكية بتحناوت، ووجدت من خلال الحوار معه؛ أن الحزب قدمه فقط لتبرير هزيمته المحتملة ليبرر الهزيمة بضعف المرشح فقط، حيث توارى المرشحون الكلاسيكيون في دوائر المعاقل.
  213. [214] مع الاحتفاظ بمسار المرشحين الأربعة عن الدوائر 01 و 02 و03 وما راكموه من تجربة سواء على مستوى شبيبة الحزب أو على مستوى العمل المدني
  214. [215] لابد من وضع قواعد واضحة لاختيار المرشين ووضع استراتيجيات تحسين التمثيل دون الاقتصار على أسلوب تقديم الولاء ، أنظر ريتشارد أي ماتلاند ، تعزيز المشاركة السياسية للنساء ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، -جولي بالينغتون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المعهد الديموقراطي للشؤون الدولية، 2011 . ، الصفحة 104.
  215. [216] الفصل 30 من الدستور المغربي 2011: لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
  216. [217] خلال تصويري لوصلات إعلامية خاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي لدوائر جماعة تنتسيف ، كان من بين المرشحين شابة مرشحة مع الحزب وكانت ترتدي اللباس الإسلامي المعروف في المغرب ” بالخمار ” وهذا دليل إضافي على تباعد العلاقة بين دوافع الترشح للانتخابات ومدارك المرشحين، لان المبادئ الاشتراكية التي يقوم عليها الحزب لا تنسجم كثيرا مع مظاهر المرشحة ، وان المظهر والسلوك الخاص بها يكون أقرب لمبادئ وفكر حزب العدالة والتنمية اكثر منه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
  217. [218] -حنان ازعيرك ، انتاج النخبة الحزبية بالمغرب بين الثابت والمتحول ، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد 09 جوان 2019. ، الصفحة 121.
  218. [219] راجع بوابة وزارة الداخلية : نتائج الانتخابات الجماعية شتنبر 2021 : 2021 المملكة المغربية | انتـخابـات (elections.ma)
  219. [220] راجع بوابة وزارة الداخلية : نتائج الانتخابات الجماعية شتنبر 2021 : 2021 المملكة المغربية | انتـخابـات (elections.ma)
  220. [221] تحالف الأحزاب عادة ما ينطوي على حزبين أو أكثر لتشكيله، أو التعاون لكسب تصويت ما، ويمكن صياغته ما في مرحلة ما قبل الانتخابات أو في مرحلة لاحقة بعدها.بريكتيش كيمب ، حوار الأحزاب السياسية دليل مسير الحوار ، المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات المعهد الهولندي للديموقراطية متعددة الأحزاب ، الصفحة 26.
  221. [222] نمط رد الفعل لمواجهة أثار تغير غير متوقع قبل الدخول في أزمة .
  222. [223] نمط التكيف إدراك التغيرات البيئية والقيام بإحداث تغيرات تدريجية للتكيف ، واستقصاء التغيرات البيئية المحيطة طيلة الوقت ورصد التغيرات ، أنظر -فان دن بيرغ ، التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية ،المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات – المعهد الهولندي للديمقراطية المتعددة الأحزاب.2016. ، الصفحة 17.
  223. [224] موسى عساف ، مهارات التواصل السياسي ، سلسلة كتيبات برلمانية ، معهد البحرين للتنمية السياسية ، 2016 ، الصفحتين 06 و10.
  224. [225] -بريغتيش كيمب ، حوار الأحزاب السياسية دليل مسير الحوار ” المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، المعهد الهولندي للديموقراطية متعددة الأحزاب. 2013. الصفحتين 24 و25.
  225. [226] خطة تبين ماهية الغرض من وجود الإدارة الانتخابية وما تقوم به من مهام ، وهي تنطلق من كونها خطة عمل ترشد الإدارة المكلفة بالمرحلة الانتخابية لقياس مستويات الأداء. راجع إلان وول ، أشكال الإدارة الانتخابية ، دليل المؤسسة الديموقراطية والانتخابات، ترجمة أيمن أيوب، 2007 ، الصفحتين 172 و173.
  226. [227] لم يتم تجاوز هذه المسألة إلا في اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية ، بعد أقدام بعض المرشحين من نفس الحزب على جمع المواكب في موكب موحد .
  227. [228] الإدارة الانتخابية إحدى الخطوات الرئيسية التي تمكنها من تركيز عملها لتحقيق مجموعة من الجهود المتفق عليها والمسندة إلى المسؤوليات المحددة وفق القانون. راجع ألان وول المرجع السابق، الصفحة 172.
  228. [229] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح، المعهد الديموقراطي الوطني 2011، الصفحة 21.
  229. [230] -جمال عبد الجواد ، الطريق إلى البرلمان، اختار مصر، المجموعة المتحدة ، القاهرة ، مصر، دون تاريخ نشر. ، الصفحة 36.
  230. [231] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، المرجع السابق، الصفحة 11.
  231. [232] شالنون أوكونيل، الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحملات ، المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، الوحدة الثالثة ، دون تاريخ نشر ، الصفحة 04.
  232. [233] إلان وول ، المرجع السابق، الصفحة 98.
  233. [234] عبد الغني الباهي ، الانتخابات التشريعية بالمغرب 2021 ونهاية القطبية الحزبية، مقال منشور على مركز الجزيرة. بتاريخ 26 دجنبر 2021.. الصفحة 19.
  234. [235] شالون أوكونيل ، المرجع السابق الوحدة الرابعة ، الصفحة 14.
  235. [236] كاسبرف فان دن بيرغ ، المرجع السابق ، الصفحة 28.
  236. [237] كل لائحة كانت تضم أسماء 25 ناخبا وناخبة يتم استهدافهم بشكل مباشر داخل الاسرة وتجرى معه مقابلة شخصية تفرز في نهايتها واحدة من النتائج الثلاث: إما أنه سيصوت للحزب، أو أنه لن يصوت للحزب ، أو أنه متردد.
  237. [238] موسى يوسف محمد عساف ، المرع السابق ، الصفحة 46.
  238. [239] حقق الحزب النتائج التالية في الدوائر التي فاز بها : الدائرة 01 : 204 صوت مقابل 104 صوت للمركز الثاني – الدائرة 02 : 190 صوت مقابل 58 صوت للمركز الثاني – الدائرة 04 73 صوت مقابل 29 صوت للمركز الثاني.
  239. [240] حجم الحزب يقاس بعدد المقاعد التي يحصل عليها ، وهناك علاقة حجم الدائرة الانتخابية وحجم الحزب، فمع زيادة عدد قاعد الدائرة يمكن للأحزاب أن تفوز بمقاعد أكثر.جولي بلينغتون وعزة كرم ، نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ، المرجع السابق ، الصفحة 101.
  240. [241] راجع ، مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية المرجع السابق. الصفحة 43.
  241. [242] ترتبط هذه الفكرة بالتوجه الانقسامي الذي يقوم عليه التوازن المجتمعي، حيث تهيمن السلطة الأبوية على المجتمع وتنعكس على العلاقات القرابية في المجال الجغرافي، على أساس ان لكل قبيلة موطنها ولها جدها، أنظر محمد نجيب بوطالب ، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان 2002، الصفحة 43.
  242. [243] إن الفترة قبل الانتخابات حاسمة الأهمية لدعم الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات، وتعتبر المشاركة المدنية ووجود الأحزاب الصديقة للشباب ، من الجوانب بالغة الأهمية، فالشبكات التي يؤلفها الشباب بوابة مهمة للمشاركة بالنسبة للعديد من الشباب في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون لها إثر إيجابي على المجتمعات المحلية وأن تخلق مجالا للمشاركة. انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية، الصفحتين 04 و05.
  243. [244] جولي بالينغتون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المعهد الديموقراطي للشؤون الدولية، 2011 ، الصفحة 20.
  244. [245] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية ، الصفحة 06.
  245. [246] أشكال النظم الانتخابية ، دليل المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، ستوكهولم السويد، 2012، الصفحة 06.
  246. [247] المادة 41 من القانون 9,97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997.
  247. [248] المادة 19 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة المغربية ، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
  248. [249] خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، 2011 – 2016، الصفحة 16.
  249. [250] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق ، الصفحة 08.
  250. [251] فريدريش إبيرت ، المشاركة السياسية للمرأة، مكتب مصر ، 2017 ، الصفحة 31.
  251. [252] جولي بالينغتون و عزة كرم ، نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام، ترجمة علي برازي، ستوكهولم، الصفحة 11.
  252. [253] شانون أوكونيل ، المرجع السابق ، الصفحة 19.
  253. [254] – ناديجدا شيفيدوفا ، العقبات أمام مشاركة النساء في البرلمان ، ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، جولي بالينغتون وعزة كرم ، ترجمة علي برازي ، ستوكهولم السويد . 2011.، الصفحة 40.
  254. [255] يلاحظ في الانتخابات المحلية أن أغلب النساء اللواتي يخضن ويفزن بالمقاعد في الدوائر ينتمين للشرائح العليا في المجتمع ، ويتمتعن بنفوذ عائلي أو مالي ، أو سبق للأفراد من عائلاتهم أن شغل منصبا مشابها ونفس الأمر أيضا بالنسبة لشغل وظائف الإدارة المحلية. أنظر فريدريش إبيرت المرجع السابق ، الصفحة 26.
  255. [256] ناديجدا شيفيدوفا ، العقبات أمام مشاركة النساء في البرلمان ، ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، المرجع السابق ، الصفحة 36.
  256. [257] نينا بكاري ، المشاركة السياسية لنساء السكان الأصليين ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، جولي بالينغتون وعزة كرم ، ترجمة علي برازي ، ستوكهولم السويد .2011.، الصفحة 76.
  257. [258] إن تضمين منظور النساء في السياسة ومشاركتهن فيها ، هي شروط مسبقة للتطور الديموقراطي ومساهمة في الحكم الرشيد. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق ، الصفحة 07.
  258. [259] أمل صباغ ، المرجع السابق ، الصفحة 52.
  259. [260] إن الثقافة ترتبط بالتنمية ، فكلما أسهمت التنمية في تعزيز موقف المرأة في المجتمع مقابل الرجل، أصبح الطرفان أقرب إلى المساواة، ناديجدا شيفيدوفا ، المرجع السابق ، الصفحة 36.
  260. [261] مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية ، مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، بولندا 2011، الصفحة 40.
  261. [262] إن ضمان مشاركة النساء في الهياكل الداخلية هو أمر بالغ الأهمية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الأحزاب السياسية، إذ على هذه الأخيرة السعي لتطبيق عمليات أخرى من أجل إشراك نساء مؤهلات في المناصب القيادية ولفتح مجال داعم. أنظر جولي بالينغتون ، المرجع السابق، الصفحة 17.
  262. [263] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق، الصفحة 08 .
  263. [264] أهمية البرنامج الانتخابي وانعكاسه على النتائج، مؤسسة كوندرا برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية انتخابية ، 2021. ، الصفحة 02.
  264. [265] شانون أوكونيل، المرجع السابق ، الصفحة 04.
  265. [266] الأحزاب السياسية والسياسات العامة والديموقراطية التشاركية ، المعهد الديموقراطي الوطني للشؤون الدولية، البرنامج الإقليمي للأحزاب السياسية ، لبنان 2011. ، الصفحة 12.
  266. [267] راجع برنامج حزب الاستقلال للانتخابات 2021: https://participer.ma/wp-content/uploads/2021/08/PI-Programme1-compress%C3%A9.pdf
  267. [268] راجع برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات 2021: https://participer.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
  268. [269] راجع برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخابات 2021: https://www.usfp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%
  269. [270] الأحزاب السياسية والسياسات العامة والديموقراطية التشاركية، المرجع السابق ، الصفحة 07.
  270. [271] أهمية البرنامج الانتخابية وانعكاسه على النتائج، المرجع السابق ، الصفحة 03.
  271. [272] من المفيد على المرشح أن يأخذ بعين الاعتبار رسم استراتيجية للبرنامج الانتخابي ، ليتمكن من رسم صورة على الآخر، بطرح أسئلة محددة عن العلاقة التبادلية بين الحزب والآخر، أنظر أهمية البرنامج الانتخابي وانعكاسه على النتائج ، المرجع السابق ، الصفحة 05.
  272. [273] شانون أوكونيل المرجع السابق، الصفحة 10.
  273. [274] أهمية البرامج الانتخابية وانعكاسه على النتائج، المرجع السابق، الصفحة 03.
  274. [275] المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، المرجع السابق ، الوحدة الأولى ، الصفحة 23.
  275. [276] تصورات الشباب في المغرب الأحزاب السياسية والإصلاح ن المرجع السابق ، الصفحتين 09 و10.
  276. [277] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة
  277. [278] حنان ازعيرك ، انتاج النخب الحزبية بالمغرب بين الثابت والمتحول ، المغرب، الصفحة 122.
  278. [279] ادريس الكريني ، النخب السياسية في المغرب أية رهانات ؟ ، الحوار المتمدن فبراير 2008 ، تاريخ الزيارة 06 يناير 2022. الساعة 17:36.
  279. [280] ادريس الكريني ، نفس المرجع..
  280. [281] تختلف طريقة اختيار الناخبين بين حزب وآخر ويمكن أن تتميز بعدد من السمات ، كما تؤثر القواعد والأعراف التي ينتهجها الححزب على هذه الطريقة ، جولي بالينغتون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى ، المرجع السابق، الصفحة 20.
  281. [282] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة 10.
  282. [283] تصورات الشباب في المغرب، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة 10.
  283. [284] تصورات الشباب في المغرب ، نفس المرجع ،نفس الصفحة.
  284. [285] الأحزاب تاريخيا ، كانت منحازة نحو الرجل، إلى حد بعيد ، وحتى إن أدرجت النساء ضمن العملية الانتخابية، يتم غدراجهن بطريقة مختلفة عنه وبطرق تعيق وصولهن إلى المناصب القايدية، مالان هتون ، المرجع السابق ، الصفحة 113.
  285. [286] بوجمعة ادغيش ، النخبة السياسية وصناعة القرار المحلي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ، المجلد 03، العدد 10 ، 2022، الصفحتين 579 و581.
  286. [287] إن توجه العالم كان نحو إرساء الديموقراطية وشرع الأبواب السياسية أمام منظمات المجتمع المدني لتلعب دورا ناشطا في التأثير على السياسات. وما تؤمنه من معطيات أساسية مثبتة ومعارف ضرورية للسياسات والتي تكتسب على الأرجح فعالية أكبر عند تطبيقها. راجع المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، المرجع السابق ، الصفحة 07. والصفحة 12.
  287. [288] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، نحو استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية الأردنية ، رسالة ماستر في الاعلام ، جامعة الشرق الأوسط ، 2017، الصفحة 01.
  288. [289] سالم حمود العضايلة ، جريمة الرشوة الانتخابية في الأردن ، المجلة الأردنية في العلوم القانونية والعلوم السياسية ، المجلد 12 ، العدد الأول 2020، الصفحة 108.
  289. [290] الفساد يرمي إلى استغلال السلطة الموكولة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة وبينما ينصب التركيز الأساسي لمكافحة الفساد على الرشوة ، فإن أشكال الفساد الأخرى تشمل إختلاس الأموال وسرقتها والاحتيال الابتزاز وتضارب المصالح . أنظر مكافحة الرشوة والفساد ، دليل علمي تطبيقي، مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشؤق الأوسط وشمال افريقيا، أكتوبر 2020، الصفحة 04.
  290. [291] الفقر يؤدي إلى خلق طبقة غبر معينة بالشأن العام ، المثالية قلما تهم حين يعيش السكان في حالة فقر مدقع وتغذية غير كافية، مما يحتم شراء الأصوات لإنعدام الجدوى من مناقشة السياسات المرسومة، غسان السعد ، الرشوة الانتخابية ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 36 ، الصفحة 89.
  291. [292] -غسان السعد ، الرشوة الانتخابية ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 36 . 2017. الصفحتين 82 و83.
  292. [293] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، المرجع السابق ، الصفحة 03.
  293. [294] تتميز عملية تقديم الرشوة بثلاثة مراحل أساسية، أولا العرض أو الطلب : عن طريق الإفصاح عن رغبة او تعبير من أجل حث صاحب الحاجة أو المصلحة عن تقديم المال والمنفعة أو الوعد بهما ، ثانيا القبول: الموافقة على العرض أو الطلب بتقديم المال أو المنفعة أو الوعد بأي منهما ، ثالثا، الأخذ والاستلام، استلام المقابل الموعود به من صاحب المصلحة أو الحاجة. راجع محمد شلال العاني ، جريمة الرشوة الانتخابية دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقيات مكافحة الفساد ، جامعة الشارقة ، 2015، الصفحات 26-27-29.
  294. [295] يمكن استخدام الهدايا والضيافة والنفقات لأغراض الرشوة ، ويمكن استخدامها في حذ ذاتها كرشاوي أو كتمهيد لها في سبيل الإيقاع بأحد الأشخاص أو بناؤ العلاقات والحفاظ عليها من خلال مخطط الرشوة. انظر محمد شلال العاني، المرجع السابق، الصفحة 11.
  295. [296] غسان السعد ، المرجع السابق ، الصفحة 83.
  296. [297] وبخصوص المستهدفين بالأموال الانتخابية فيمكن أن يكونوا بصورة فردية أي للناخب مباشرة، أ بصورة جماعية ، حيث تقدم إلى رؤساء الكيانات السياسية من قبل بعض المرشحين الأقوياء لكسب أصوات المنتمين. غسان السعد ، المرجع السابق، الصفحة 86.
  297. [298] يمكن ان تكون على شكل منح هدايا أو أي شكل من أشكال حسن الضيافة مع توقع الحصول على ميزة أعمال أو من أجل المكافأة على منح أي ميزة، وتمنح هذه الهدايا لغرض تنمية وتعزيز العلاقات. -برامبلز المحدودة ، سياسة مكافحة الرشوة والفساد ، الإصدار الثالث 2021. – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية، 2013..، الصفحة 04.
  298. [299] غسان السعد ، نفس المرجع، الصفحة 87.
  299. [300] دليل إيكلمان ، الانتماء القبلي في وقتنا الراهن التداعيات والتحولات ، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد 19 المجلد الخامس 2017، الصفحات 58 -59-61.
  300. [301] عبد الرحمان حسنوي ، دراسة البنية القبيلية في بلاد المغارب ومشكلاتها، مركز نماء للبحوث والدراسات ، دون تاريخ نشر. الصفحة 04.
  301. [302] محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبلية في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 2002، الصفحة 43.
  302. [303] محمد حمود البغيلي الرشيدي ، دور القبيلة في الحياة السياسية بدولة الكويت، رسالة ماستر في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط ، 2011، الصفحة 27.
  303. [304] محمد نجيب بوطالب، المرجع السابق ، الصفحة 43.
  304. [305] عبد الله الغدامي، القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة ، المركز الثقافي العربي، المغرب ، الطبعة الثانية 2009، الصفحة 158.
  305. [306] هؤلاء الأعيان يتم تعينهم من قبل ساكنة القبيلة المتعددة العروق، فيقال معين العظم الفلاني ومعين العظم الفلاني، في إشارة إلى النسب أو امتداد الأسرة، فيكون داخل القبيلة بين 3 معينين ألى أربع كما قد يفوق هذا العدد أو ينقص عنه حسب تاريخ وحجم القبيلة.
  306. [307] استخدام القوة ليس المفهوم الأساسي الوحيد السائد لدى سكان القبيلة في المجتمع الأخلاقي المشتركن بل هناك مفاهيم أخرى كالاقناع والوساطة والشرف والتفاوض، فالسلطة كقوة موجودة ، ولكن الاقناع الأخلاقي أيضا حقيقي، وتعلم وسائل الاقناع يكسب الفرد وسام الشؤف في المجتمعات القبلية. انظر ديل ايكلمان ، المرجع السابق.
  307. [308] الأسرة والعائلة نظام اجتماعي وجداني يمثل أفضل ما ابتكره الانسان من أنظمة اجتماعية ولها قيمة معنوية ومادية في حصانة ذاتية ونفسية وأي نقص في نظامها ينعكس مباشرة على الفرد. عبد الله الغدامي ، المرجع السابق، الصفحة 143.
  308. [309] القبلية الحديثة لا ترتبط بالترحال إنما بالاستقرار والثبات والبناء والاعمار ، وترمز إلى الوحدة والاستقلال بالنظام والتنظيم والأرض والأعراف والتقاليد والعرق.
  309. [310] من بين الأساليب المستعملة في الانتخابات الاجماع العشائري ، إذ تؤدي العشيرة دورا مهما في العملية الانتخابية، وتؤثر في اختيار المرشح. ياسين عبد القادر خليل ياسين ، نحو استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية الأردنية ، رسالة ماستر في الإعلام، جامعة الشرق الأوسط ، 2017، الصفحة 18.
  310. [311] ديل إيكلمان ، المرجع السابق، الصفحة 62.
  311. [312] محمد نجيب بوطالب ، المرجع السابق ، الصفحة 25.
  312. [313] عبد الله الغدامي ، المرجع السابق ، الصفحة 98.
  313. [314] ديل إيكلمان ، المرجع السابق ، الصفحة 62.
  314. [315] “حدث مع الاستراحة أن تقسمت العائلة إلى أقسام ،فللأب استراحته وشلته، وللأم استراحتها وشلتها، وللاولاد استراحتهم وشلتهم، وصارت العائلة الواحدة ثلاث كيانات متقاطعة ولا يرتاح أي جزء منها إلا مع شلته وليس مع سائر أفراد عائلته، وكأنما هم في فندق أو مشاركون في مؤتمر، ينتظرون انتهاء الجلسات الرسمية ليفر كل إلى وجهته” انظر عبد الله الغدامي ، المرجع السابق ، الصفحة 143.
  315. [316] عقب نهاية الانتخابات وتشكيل المجلس، عقد مرشح الاتحاد الاشتراكي عن الدائرة 02 بتمضرت اجتماعا بمنزله ، حضره مجموعة من رجال القبيلة وشبابها وعرض فيها جزئيات الانتخابات ومخرجاتها، وبسط فيها ملاحظاته ، وتصوره لمستقبل علاقته بمن منحوه ثقتهم ، وأشار إلى مسألة المشاكل التي أثارها الأعيان خلال فترة الانتخابات.
  316. [317] وهي نفس الملاحظة التي سجلت بخصوص قبيلة الزاوية بنفس الجماعة ،حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات لتدارس شؤون القبيلة ومستجداتها دون دعوة الأعيان للحضور. ليتحول دور شيوخ القبيلة على مجرد دور شرفي يصادق على ما تم تخطيطه في مجلس شباب القبيلة.
  317. [318] أنظر محرر الشكاية المؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2023 بمقر عمالة زاكورة.
  318. [319] رئيس المجلس المتوفي .
  319. [320] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2012/ 2013 ص 8.
  320. [321] – عائشة أطلوش: النظام القانوني لمجلس المنافسة المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2014 / 2015 ص 57.
  321. [322] – عبد الهادي الطاهري: الطعن في قرارات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2015 / 2016.ص 49.
  322. [323] – انظر المادة 4 من القانون 20.13 م،م،م.
  323. [324] – العربي اليوناني: دور القضاء في تسوية منازعات المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013 / 2014ص 99.
  324. [325] – تنص المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه: ” إستثناء من أحكام المادة السابقة في يظل المجلس الأعلى مختصا بالبث إبتدائيا وإنتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاور السلطة المتعلقة:- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول…”
  325. [326] – عثمان الحسناوي: مجلس المنافسة في ضوء المستجدات، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2013 / 2014.، ص 130.
  326. [327] – عائشة أطلوش: م. س، ص 145.
  327. [328] – العربي اليوناني: م. س ص 101.
  328. [329] – شرواط حسين: م. س، ص 71.
  329. [330] – هذه القرارات منصوص عليها في المادة 44 من ق، ح، أ،م وهي : القرارات المتخذة تطبيقا للأحكام الفقرة لخامسة من المادة 1 والبند III من المادة 17، والمادتين 19 و20 من هذا القانون وكذا القرارات المتخذة من لدن الإدارة تطبيقا للمادة 18 من هذا قانون.
  330. [331] – ينص الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” يجب مع مراعاة الفقرة الثانية هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 60 يوما من يوم نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه”.
  331. [332] – تنص المادة 23 من القانون رقم 41.90 م.للمحكام الإدارية على أنه: «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر”.
  332. [333] – العربي اليوناني: م. س، ص 106.
  333. [334] – عبد الهادي الطاهري: م. س، ص 69.
  334. [335] – ينص الفصل 354 من ق م،م على أنه: ” ترفع طلبات النقض والإلغاء… بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
  335. [336] – ينص الفصل 355 من قم،م،م ” يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : – بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم بتدقيق- ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.- يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه.
  336. [337] – عائشة بوعزم : منازعات المنافسة أمام الجهات القضائية الإدارية، مجلة القانون والمجتمع العدد6، ديسمبر 2015، ص 193.
  337. [338] – جعفر إيزوغار: نظام مراقبة عمليات التركيز الإقتصادي مستجدات قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة، المجلة المغربية للقانون الإقتصادي، العدد 7 – 8، السنة 2016، ص 125.
  338. [339] – أنظر الفقرة 2 من القانون 20.13 م،م،م.
  339. [340] – عبد الهادي الطاهري: م،س، ص 71.
  340. [341] – عائشة أطلوش: م،س، ص 156.
  341. [342] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، م،س، www.iefpedia.com/arab /wp-content/uplods/2011/06/1 ص 20.
  342. [343] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية وإقتصادية فعالة، م. س، ص 20.
  343. [344] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، م.س، ص 20.
  344. [345] – عائشة أطلوش: م.س، ص 159.
  345. [346] – عبد الهادي الطاهري: م. سا، ص 74.
  346. [347] – دبش سميرة ودحوش صافية: الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، ميرة-بجاية، الجزائر، السنة الجامعية 2016/2017، ص 46.
  347. [348] – دبش سميرة ودحوش صافية: م.س، ص 47.
  348. [349] – عبد الهادي الطاهري: م،س، ص 75.
  349. [350] – وهي كل ما يتعلق:- بالأحوال الشخصية- الزور الفرعي.- التحفيظ العقاري.
  350. [351] – هذه الهيئات هي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  351. [352] – العربي اليوناني: م،س ،ص 83.
  352. [353] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 332.
  353. [354] – المعيار العضوي: يعتب من أهم المعايير المعتمد عليها في منح الاختصاص للمحاكم الإدارية ومفاده أن يكون أحد أطراف المنازعة شخصا من الأشخاص العموميين سواء كان دولة أو جهة أو إقليم أو مؤسسات عمومية…”
  354. [355] – المعيار الموضوعي: يعتبر أيضا من أهم المعايير المتعمد عليها في إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية وستحدد مضمونه فيما تقوم به الأشخاص العمومية من أعمال سواء قانونية في شكل قرارات وعقود أو ما تقوم به من أعمال مادية.
  355. [356] – العربي اليوناني: م،س، ص 58.
  356. [357] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 333.
  357. [358] – تنص المادة 12 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه: «تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل وإجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية أن تثيره تلقائيا”.
  358. [359] – رحموني موسى: الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة لنلي دبلوم شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر-باتنة – الجزائر السنة الجامعية 2012-2013 ص 41.
  359. [360] – العربي اليوناني: م،س، ص 85.
  360. [361] – قواري مجدوب: سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات ” “أنموذجين «، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق تلمسان، جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، السنة الجامعية 2009/2010، ص 161.
  361. [362] – العربي اليوناني: م،س، ص 86.
  362. [363] -موساوي ظريفة: دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، السنة الجامعية 2011 / 2012، ص 80.
  363. [364] – اليوناني العربي: م،س، ص 86.
  364. [365] – انظر المادة 7 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
  365. [366] -انظر المادة 3 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
  366. [367] – ينص الفصل 32 من ق م.م .م على أنه “يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعي عليه وكذا عند الإقتضاء أسماء وصفة و موطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر إسمها ونوعها ومركزها.يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الإقتضاء .
  367. [368] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 380.
  368. [369] – سلمى بوزيان: م،س، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2015 / 2016ص 76.
  369. [370] – أنظر المادة 22 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
  370. [371] -العربي اليوناني: م. س. ص 87.
  371. [372] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م. س. ص337.
  372. [373] -محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة اقتصادية وإدارية فعالة م. س. ص 20
  373. [374] -محمد الهيني: نفس المرجع، نفس الصفحة.
  374. [375] -مليكة الصاروخ: مشروعية القرارات الإدارية، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2014. ص 172.
  375. [376] -انظر بتفصيل المادة 29 من القانون 96،24 المتعلق بالبريد والمواصلات.
  376. [377] -انظر بتفصيل المادة 6 من القانون 12،43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  377. [378] -العربي اليوناني: م. س. ص
  378. [379] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م. س. ص 338.
  379. [380] -بوجملين وليد: سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق كلية الحقوق والعلوم الإدارية جامعة الجزائري، السنة الجامعية 2006/2007، ص 214.
  380. [381] -سعد بعاز: منازعات الإعلام السمعي البصري، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013/ 2014 ص 114.
  381. [382] -العربي اليوناني: م. س. ص95.
  382. [383] -محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة م. س. ص 19.
  383. [384] -حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 626 صادر بتاريخ 25 أبريل 2006 في الدعوى المرفوعة من طرف حزب جبهة القوى الديمقراطية.-أورده سعد بعاز: م. س. ص 112.
  384. [385] -انظر المادة 360 من قانون المسطرة المدنية.
  385. [386] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة م. س. ص 345.
  386. [387] -محمد الهيني: نفس المرجع، ص 346.
  387. [388] – زهير الخيار: العمل الجمعوي من الهاوية الى الاحترافية، مطبعة او ماكراف، الطبعة الأولى، البيضاء 2007، الصفحة 7.
  388. [389] – الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002، الصفحة 2294.
  389. [390] – الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 376.58.1، المتعلق بتأسيس الجمعيات، الصيغة المحينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011.
  390. [391] – دليل مساطر التعاون والشراكة بين العمالات والأقاليم والجمعيات، ” استراتيجية للعلاقة بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني”، ص 1.
  391. [392] – تأسس البرنامج في عام 2013، وقد تم تصميمه استجابة للحاجة الملحة لتعزيز وتمكين التجمعات المدنية المحلية، ففي سوريا مثلا ساهمت تدخلات البرنامج في تعزيز ثقافة التعاون والثقة داخل المجتمع المدني السوري من خلال تيسير 63 اجتماعا تنسيقيا، خلقت اجتماعات البرنامج مساحات للتواصل والعمل المشترك وتعزيز الثقة بين مجموعات المجتمع المدني ضمن المناطق الجغرافية الواحدة ومع مناطق أخرى مما ساهم في تطور عمل المجتمع المدني ليصبح أكثر تنسيقا وفاعلية وتأثيرا، بالإضافة لذلك يعمل البرنامج على تقديم جلسات معرفية حول تجارب المجتمع المدني في سياقات مشابهة للسياق السوري.
  392. [393] المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الموقع الرسمي للمنظمة على الانترنيت.
  393. [394] – الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التقرير التركيبي، أبريل 2014، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ص: 40
  394. [395] – البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، عام 2007، النتائج الرئيسية للمندوبية السامية للتخطيط، دجنبر 2011، ص:4.
  395. [396] – ظهر شريف رقم 24-02-11 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423/ الموافق ل يونيو 2002، بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المالية منشور بالجريدة الرسمية عدد 5003.
  396. [397] – أنظر المادة 87 من مدونة المحاكم المالية.
  397. [398] – منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2، بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي:ربط المسؤولية بالمحاسبة (أو مبدأ المساءلة)؛ترسيخ مبدأ الشفافية؛عقلنة التمويل العمومي للجمعيات؛محاربة الريع الجمعوي.
  398. [399] – انظر المواد 91,90,86 من مدونة المحاكم المالية.
  399. [400] – الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التقرير التركيبي، أبريل 2014، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ص37.
  400. [401] – انظر المرجع أعلاه، ص 38/37.
  401. [402] – تقرير الأمانة العامة للحكومة 2017، أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2018 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
  402. [403] – تبين أن عددا من الممولين والمانحين الأجانب، وخصوصا السفارات الفرنسية والبريطانية والإسبانية والأمريكية يفرضون دفاتر تحملات على الجمعيات المستفيدة ويلزمونها بتقديم تقارير عن أنشطتها كما تم تسجيل بعض التدخلات على مستوى اختيار المواضيع والبرامج المتعلقة أساسا بمجالات الحركات الدينية والإعلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والدمقراطية والإصلاح السياسي والإرهاب والشباب والأمازيغية وغيرها.
  403. [404] – التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، مرجع سابق، ص، 43.
  404. [405] – منشور الوزير الأول، رقم 2003/7 بتاريخ 26 ربيع الثاني 27 يونيو 2003 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
  405. [406] – مداخلة السيد لحبيب الشوباني ، وزير سابق للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة المنظمة بالرباط من طرف المرصد الوطني لحقوق الناخب تحت عنوان: ” دور المجتمع المدني في التشريع” مارس 2012.
  406. [407] – محمد العياط، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية في القانون العربي والمقارن، الطبعة الأولى، كيستوكراف للنشر، الرباط، 2004، ص 122.
  407. [408] – عبد العزيز دحماني، ” رهانات المجتمع المدني في ضوء متغيرات النظام الدستوري المغربي،”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 /2017، ص 186.
  408. [409] – منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 80 سنة 2012، ص 7.
  409. [410] – البكوري محمد، مرجع سابق، ص: 308-309.
  410. [411] – أبو إياد العلوي عبد الله، ” الحكامة الرشيدة والمجتمع المدني، مبادئ الحكامة الرشيدة في العمل الجمعوي”، ورد في: www.tanmia.ma
  411. [412] – أحمد حسون: ” المجلس الأعلى للحسابات المغرب دراسة سوسيو قانونية “، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات، السنة الجامعية 2012-2011، ص 182.
  412. [413] – إسماعيل بنيحيى: مسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2006/2007، ص 73.
  413. [414] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2010، الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر – 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس (2012).
  414. [415] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2011.
  415. [416] – عادل أحمد حشيش: ” أساليب المالية العامة “، مدخل لدراسة أصول القانون المالي الاقتصادي العام، دار النشر النهضة، طبعة 1992، ص 316.
  416. [417] Climate Laws Project, Law 13-09 on Renewable Energy (amended), Climate Laws/IEE, 2021,p 14.
  417. [418] MASEN, Morocco’s Green Hydrogen Offer & National Strategy, MASEN, Rabat, 2021,p 12.
  418. [419] RES4 Africa Foundation, Green Hydrogen in Morocco: Opportunities and Challenges, RES4 Africa, Rome, 2022, p 29.
  419. [420] Policy Center for the New South, Decarbonization Pathway for Morocco, Policy Center, Rabat, 2022, p 15.
  420. [421] A. Caillard, “A Critical Analysis of Morocco’s Green Hydrogen Roadmap”, Climate (MDPI), Basel, 2024, p 10.
  421. [422] MASEN, Morocco’s Green Hydrogen Offer, MASEN, Rabat, 2023,p 8.
  422. [423] Green Hydrogen Organisation, Morocco Country Brief, GH2, 2023,p 6.
  423. [424] IEA, Renewable Energy Development Law 13-09 – Policy Review, IEA, Paris, 2024, p 11.
  424. [425] RES4Africa Foundation, Green Hydrogen in Morocco, RES4Africa, Rome, 2022, p 52.
  425. [426] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “نص منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 11 مارس 2024.
  426. [427] الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 2024.
  427. [428] رئاسة الحكومة المغربية، “منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 11 مارس 2024، منشور على موقع الحكومة alhoukouma.gov.ma.
  428. [429] CMS مكتب محاماة دولي، “مرجع قانوني حول تنظيم سوق الهيدروجين في المغرب”، ملاحظات تحليلية، الدار البيضاء/باريس، 2024، (منشور على الرابط CMS Law.
  429. [430] تقارير رسمية وتحليلات وطنية حول دور الجهات في تنفيذ «عرض المغرب»، الرباط، 2024، منشور على الرابط: masen.ma.
  430. [431] تقارير صحفية وتحليلية دولية حول متطلبات التحلية واستخدام المياه في مشاريع الأمونيا/الهيدروجين بالمغرب (Reuters)، 2024–2025، منشورة على الرابط Reuters.
  431. [432] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ “، الرباط، 2024؛ تقارير إخبارية حول مخصصات الأراضي (EnergiesMedia)، 2024–2025.، منشورة على الرابط: mtedd.gov.ma.
  432. [433] تقارير رويترز وتحليلات عن تحالفات دولية: ألمانيا-المغرب؛ Engie-OCP؛ TotalEnergies وغيرها، 2024–2025 منشور على الرابط: . Reuters
  433. [434] Total Energies studies Moroccan project to export green ammonia to Europe ,2024, Reuters.
  434. [435] RES4Med/RES4Africa، Green Hydrogen in Morocco: Assessment and Roadmap, RES4Africa FoundationR، 2022 Roma، RES4Africa.
  435. [436] OCP Group Fortescue Ltd، «Joint Press Release — OCP & Fortescue to partner in green energy, hydrogen and ammonia in Morocco»,OCP,Casablanca Bayrût ocpsiteprodsa.blob.core.windows.net+1.
  436. [437] Energy Partnership Morocco–Germany، «Green Hydrogen in Morocco — National Strategy overview»,2023 , energypartnership.ma+1.
  437. [438] Ammonia Energy «OCP & Fortescue: hydrogen and ammonia production in Morocco», Ammonia Energy، 2024، Ammonia Energy Association+1.
  438. [439] رئاسة الحكومة المغربية / وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، «منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر»، الرباط، 11 مارس 2024، منشور على الرابط:. mtedd.gov.ma+1
  439. [440] Green Climate Fund / MASEN profile, MASEN — project portfolio and green hydrogen readiness, Green Climate Fund / MASEN , 2023–2024, greenclimate.fund+1.
  440. [441] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “السياسات المغربية حول تغير المناخ: تحديات وفرص التكيف”، المعهد المغربي للتحليل السياسي، الرباط، 2023.
  441. [442] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “التقرير السنوي 2021″، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرباط، 2021.
  442. [443] معهد تريبيكا أمستردام ، انتقال غير عادل: الطاقة والإمبريالية والنمط الاستخراجي في الصحراء المغربية، 2021.
  443. [444] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي 2021″، الرباط، 2021.
  444. [445] انظر المادة 4 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.
  445. [446] انظر المادة 3 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  446. [447] انظر المادة 6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  447. [448] انظر المادة 11 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  448. [449] انظر المادة 7 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022. بشأن دعاوي الدولة
  449. [450] انظر المادة 3 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022. بشأن دعاوي الدولة
  450. [451] انظر المادة (2) من قانون قضايا الدولة اليمني رقم 30 لسنة 1996.
  451. [452] انظر قرار محكمة التمييز رقم 46 \ 1956 منشور في مجلة المحاميين الاردنية عدد 1\1\1956 ص 203
  452. [453] حطاب، مؤيد، (2021)، التنظيم القانوني لمراحل الاهلية وفق القانون النافذ في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية فلسطين، بحث منشور على مجلة جامعة النجاح المجلد 35 عدد 5، ص7.
  453. [454] سعد، نبيل ابراهيم، 2010، المدخل الى القانون (نظرية الحق)، الطبعة الاولى، بيروت، منشورات الحلبي للحقوق، ص141.
  454. [455] حطاب، مؤيد، مرجع سابق، ص16.
  455. [456] انظر المادة 1616 من مجلة الاحكام العدلية.
  456. [457] انظر المادة 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
  457. [458] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ط4، المكتبة الاكاديمية، الخليل، فلسطين، ص146.
  458. [459] انظر المادة 1617 من مجلة الاحكام العدلية.
  459. [460] انظر المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
  460. [461] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، ص65.
  461. [462] انظر المادة 1618 من مجلة الاحكام العدلية.
  462. [463] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، مرجع سابق ص87.
  463. [464] انظر المادة 6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  464. [465] انظر المادة 20 \2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحكمة الادارية.
  465. [466] انظر المادة 1629 من مجلة الاحكام العدلية.
  466. [467] انظر المادة 1630 من مجلة الاحكام العدلية.
  467. [468] انظر المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الفلسطينية لسنة 2001 النافذ في الضفة الغربية.
  468. [469] مفلوجي، عبد العزيز، 2013، شروط قبول الدعوى، جامعة البليدة، الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد السادس، ص 120.
  469. [470] حكم محكمة النقض في القضية رقم 124\2008، حكم منقول من دليل ادارة الدعوى المدنية للمعهد القضائي الفلسطيني ،2018، ص26.
  470. [471] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 148.
  471. [472] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، ص29.
  472. [473] حكم محكمة التمييز العراقية في القضية رقم 621\2008، حكم منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى لجمهورية العراق.
  473. [474] حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم 13\2003، منشور على مجلة قانون.
  474. [475] انظر المادة 7 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.
  475. [476] انظر المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
  476. [477] حكم محكمة الاستئناف بالقضية رقم 479\2017، حكم منشور على موسوعة القوانين والاحكام الفلسطينية، مقام، جامعة النجاح.
  477. [478] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق ص148.
  478. [479] السعيدات، عناد عطية عقلة، الزبيدي، عبد الله (2012) صلاحيات المحامي العام المدني في اقامة دعاوي الحكومة والدفاع عنها، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، دار المنظومة، ص 26.
  479. [480] انظر قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 322\1985 منشورات مركز العدالة.
  480. [481] انظر المادة 1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  481. [482] انظر حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 123 \ 2019 ارشيف الاحكام القضائية لجهاز الاستخبارات العسكرية.
  482. [483] انظر قرار محكمة العدل العليا في الطعن الاداري رقم 226\2018، ارشيف الاحكام القضائية لجهاز الاستخبارات العسكرية.
  483. [484] مقابلة مع المستشار القانوني لجهاز الاستخبارات العقيد حقوقي متوكل الخطيب، بتاريخ 2\5\2025، الساعة 11 صباحا.
  484. [485] انظر المادة 20 \2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحكمة الادارية.
  485. [486] ابو الهوى. نداء محمد ابراهيم، 2010، مسؤولية الادارة عن التعويض عن القرارات الادارية غير المشروعة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، منشورة على مجلة دار المنظومة، ص145.
  486. [487] حكم محكمة النقض بصفتها الادارية في القضية رقم 211\2021، موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية، مقام، جامعة النجاح.
  487. [488] حكم محكمة النقض بصفتها الادارية في القضية رقم 211\2021. حكم سابق.
  488. [489] سامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2003م، ص303.
  489. [490] علي إسماعيل مجاهد، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لحماية الحقوق والحريات العامة، المجلة القانونية، العدد الأول، مملكة البحرين، بدون سنة نشر، ص86.
  490. [491] عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، القضاء الإداري في فلسطين، مكتبة الطالب الجامعي، 2019، ص180.
  491. [492] سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص304.
  492. [493] ياسر بركات الوائلي، الفساد الإداري،: مفهومه مظاهره أسبابه، مجلة النبأ، ع (80)، كانون الثاني- مقالة متاحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت: www.annaba.org تاريخ الزيارة 12/11/2025م، الساعة PM:8
  493. [494] محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007م. ص47.
  494. [495] ذهب بعض الفقه إلى اعتبار الفساد من حيث مظهره على أنواع عدة: وهي السياسي، المالي بأشكاله، الإداري، الأخلاقي. للمزيد راجع نافذ ياسين المدهون، إدارة الحكم الرشيد وتطبيقاتها في فلسطين، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، 2014م، ص157 وما بعدها.
  495. [496] سماح السيد عبد الجليل، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس- العدد (19) يوليو 2021م، ص279، 280.
  496. [497] تتكون البيروقراطية من الناحية اللغوية من شقين يعني القوة أو السلطة، للمزيد راجع، سماح السيد عبد الجليل، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس- العدد (19) يوليو 2021م، ص279، 280. وقد تؤدي البيروقراطية الزائدة إلى بطء في الإجراءات وتقليل الكفاءة، راجع، المستشار في التربية محمد عقوني، الإدارة العامة، 2024م، ص5. والبيروقراطية نمط تنظيمي إداري يقوم على التقسيم الدقيق للعمل، والتدرج الهرمي للسلطة، وخضوع النشاط الإداري لمجموعة من القواعد والإجراءات الرسمية المكتوبة، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط المؤسسي، ويرى الباحث أن البيروقراطية تمثل إطارًا تنظيميًا يهدف في أصله إلى ترشيد العمل الإداري وضبطه قانونيًا، إلا أن اختلال تطبيقها أو الجمود في قواعدها قد يحولها من أداة لتحقيق الكفاءة والمشروعية إلى بيئة حاضنة للتعقيد الإداري، وتعطيل المصالح العامة، وظهور مظاهر الفساد الإداري، ما يستدعي إخضاعها لرقابة قضائية فعّالة توازن بين الانضباط التنظيمي ومتطلبات العدالة والشفافية.
  497. [498] هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016م، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م، الطبعة الثالثة، 2022م، ص159م.
  498. [499] محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة عنابة، طبعة مزيدة ومنقحة، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2005م، ص39.
  499. [500] عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص187.
  500. [501] محمد سليمان نايف شبير، قضاء الإلغاء في دولة فلسطين، مطبعة الطالب جامعة الأزهر، الطبعة الأولى، 2018م، ص92.
  501. [502] شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016م، ص156.، سيدا شيخ زرار، صور الرقابة على المال العام ونظم حمايته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2016م، ص105.
  502. [503] سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص 339.
  503. [504] حنا نصر الله، الإدارة العامة المفاهيم والتطبيقات، جامعة الزيتونة الأردنية، الطبعة الثانية، 2009م، ص273.
  504. [505] مليكة مخلوفي، أثر الفساد الإداري على أخلاقيات الموظف العام، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية-جامعة تيزي وزو، المجلد 17 العدد 02 السنة 2022م، ص324.
  505. [506] علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية مقارنة، 2002م، ص17.
  506. [507] عبد الله طلبة، القانون الإداري “الرقابة القضائية على أعمال الإدارة” القضاء الإداري، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، دون سنة نشر، ص52،51.
  507. [508] الزاوي إبراهيم، الرقابة القضائية بين الواقع والقانون، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2023م، ص24.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى