المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: كشخصيةٍ قانونيّةٍ

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: كشخصيةٍ قانونيّةٍ

القانون — مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: كشخصيةٍ قانونيّةٍ الباحث: احمد كمال محمد حجة باحث دكتوراة في القانون العام – جامعة سوسة/ تونس المستخلص: إن بحث مسألة…

مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: كشخصيةٍ قانونيّةٍ

الباحث: احمد كمال محمد حجة

باحث دكتوراة في القانون العام – جامعة سوسة/ تونس

المستخلص: إن بحث مسألة مراحل تطور الشخصية المعنوية، كشخصية قانونية كونها إحدى أهم النظريات القانونية التي تقوم عليها الأنظمة القانونية في العصر الحديث. وتعود أهمية هذه النظرية إلى الآثار العملية المترتبة عنها في تأسيس المؤسسات والهيئات والمرافق المختلفة. وتقوم نظرية الشخصية المعنوية على فكرة “الشخصية القانونية” التي تعني لدى فقهاء القانون الوضعي (القدرة على اكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات). ولأهمية نظرية الشخصية القانونية المعنوية في بناء الأنظمة القانونية، وتأسيس وإدارة مختلف المجموعات والهيئات، تناولت هذه الدراسة نظرية الشخصية القانونية المعنوية في المرفق العام من حيث مراحل تطورها ، وقبل ذلك يمهد بعرض النظرية لدى فقهاء القانون الوضعي حيث تشكلُ مراحل تطور المرافقِ العامّةِ إحدى أبرزِ القضايا القانونيةِ التي تثيرُ نقاشاً واسعاً بينَ الفقهِ والقضاءِ والمشرعِ، نظراً لما تتضمنُه من تداخلاتٍ دقيقةٍ بينَ المصلحةِ العامّةِ التي يسعى المرفقُ العامُّ إلى تحقيقِها، وبينَ الحقوقِ الفرديةِ التي يمكنُ أن تمسَّ نتيجةَ ممارسة المرافق

العامة لصلاحياتها، وقد جاءت هذهِ الدراسة لمعالجةِ هذه الإشكاليةِ من منظورٍ قانونيٍّ شاملٍ، ينطلقُ من طبيعةِ الشخصية القانونية للشخص المعنوي التي لا ترادفُ الشّخصيةَ الطبيعيةَ، وبينت الدراسة العناصر التي لا بد من توافرها في الشخص المعنوي سواء على المستوى الشكلي او على المستوى الموضوعي، لتتوصل الدراسة الى نتيجة أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ أصبحت، ولأسبابٍ عمليّةٍ، من الأمورِ المسلّمِ بها في الأنظمةِ القانونيّةِ الحديثةِ، وأنّ جميعَ المحاولاتِ الفقهيةِ لاستبعادِ هذه الفكرةِ من التنظيمِ القانونيِّ قد فشلت، فالشّخصيةُ المعنويّةُ حقيقةٌ واقعةٌ تتمثلُ بوجودِ جماعاتٍ إنسانيةٍ تربطُهم مصالحُ مشتركةٌ، فينشأ عن هذا الوجودِ وتلك الرابطةِ إرادةً جماعيةً، لابدَّ أن تتجسدَ بشكلٍ قانونيٍّ معين للتمكنِ من التعبيرِ عنها، فتكونُ الشّخصيةُ المعنويّةُ نتيجةَ هذا الوجودِ باعتبارِها الوسيلةَ الوحيدةَ الّتي يمكنُ من خلالِها تحديدُ حقوقِ أشخاصِ القانونِ العامِّ وواجباتِهم نظراً لتعدّد هؤلاءِ الأشخاصِ وتنوعِهم، لتكون نظريةُ الحقيقةِ باعتبارِها تلبي المتطلباتِ العمليةِ لفكرةِ استمراريةِ الدّولة، والأشخاصِ المعنويّةِ العامة واكتسابها للشخصية القانونية.

الكلمات المفتاحية: الشخص المعنوي ، الشخصية القانونية، المرفق العام

Stages of development of a legal personality, as a legal entity

Ahmed Kamal Mohamed Hijjeh

Abstract: Examining the stages of development of legal personality as a legal entity is one of the most important legal theories underpinning modern legal systems. The significance of this theory stems from its practical implications for the establishment of various institutions, organizations, and facilities. The theory of legal personality is based on the concept of “legal personality,” which, according to legal scholars, means the capacity to acquire rights and bear obligations. Given the importance of the theory of legal personality in constructing legal systems and establishing and managing various groups and organizations, this study examines the theory of legal personality within the context of public services, tracing the stages of its evolution. As a preliminary step, it outlines the theory as conceptualized by scholars of positive law. The evolutionary stages of public services constitute one of the most prominent legal issues one that sparks extensive debate among legal scholars, the judiciary, and the legislature given the intricate interplay involved between the public interest that public services strive to realize and the individual rights that may potentially be infringed upon as a result of these services exercising their powers. This study seeks to address this complex issue from a comprehensive legal perspective, grounded in the fundamental nature of the legal personality of a juridical entity a concept distinct from, and not synonymous with, that of a natural person. The study delineated the essential elements that must be present in a legal entity whether at the formal or substantive level ultimately concluding that legal personality has, for practical reasons, become a universally accepted concept within modern legal systems. Furthermore, it established that all doctrinal attempts to exclude this concept from the legal framework have failed; for legal personality is, in reality, a tangible fact manifested in the existence of human groups bound together by shared interests an existence and a bond from which a collective will emerges. It is imperative that such entities be embodied in a specific legal form to enable their expression. Consequently, legal personality emerges as the result of this existence serving as the sole mechanism through which the rights and duties of public law entities can be defined given the multiplicity and diversity of these entities. This aligns with the “Reality Theory,” which is deemed to satisfy the practical requirements underpinning the concepts of State continuity, the existence of public legal entities, and their acquisition of legal personality.

Keywords: Legal Entity, Legal Personality, Public Service

المقدمة :

يعتمدُ كلّ مرفقٍ عامٍ كشخصٍ معنويٍّ على هيكليٍّ تنظيميٍّ للمرفقِ، يحتوي على مجموعةٍ من الوظائفِ والأعمالِ التي يعتمدُ عليها لتحقيقِ أهدافه ونشاطِه وأغراضِه التي قام من أجلها، موضحٍ بداخلهِ هذه الاختصاصاتُ والصلاحياتُ الموكلُ به الأشخاصُ الذين يعملون على إدارته وتشغيلِه، وحدودُها ضمنَ وصفٍ وظيفيِ معتمدٍ قائمٍ على نصوصٍ تنظيمية قانونية أو أنظمةٍ ولوائحَ داخليةٍ توضحُ هذه المهامَ والأعمال ومن الموكلِ به القيام بها

وبالتالي، حتى نتحققَ من الشخصية القانونية للشخصِ المعنويِّ كمرفقٍ عامٍ لابدّ أن يكونَ التطور للشخص المعنوي مثار بحث واهتمام من قبلِ الشخصِ الطبيعيِ الذي يملكُ الصلاحيةَ والمسؤوليةَ للقيامِ بمهام تسيره أو أن يكون قد تم تفويضُه وتوكيلُه للقيامِ به من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى أن يكون نشاط المرفق أو العملُ يقعُ ضمن اختصاصِه وصلاحيتِه للقيامِ به . وحيث يأتي

المرفقُ العامُ على رأسِ هرم البناء المؤسساتي في اي دولة، إذ أصبحَ ظاهرةً ملموسةً تلازمُ المجتمعاتِ الحديثةَ، وصارَ دورُه في الحياةِ العامّةِ واضحاً جداً، فللمرفقِ العامِّ إمكانياتٌ وقدراتٌ كبيرةٌ مهمّةٌ، من الممكنِ استغلالُها بطريقةٍ مخالفةٍ للقانونِ، وبما أنّ القانونَ يحمي التصرّفاتِ المشروعةَ الّتي يقومُ بها المرفقُ العام، فإنّ المنطقَ القانونيَّ السّليمَ يفرضُ ويستوجبُ بحث مراحل تطور الشخصية المعنوية من حيث الاعتبارات القانونية للشخصية القانونية.

أهداف الدراسة:-

إن الهدف العام من هذه الدراسة ينطوي تحت إطار تحليل وصفي لمراحل تطور الشخصية المعنوية في إطار بيانِ الشخصية القانونية للمرفق العام وأثرهِا في حمايةِ مبدأ الشرعيّةِ وسيادةِ القانون والحفاظِ عليهما، لما فيه مصلحةُ المجتمعِ الّتي تتشاركُ فيها الدّولةُ مع الأفرادِ على حدٍّ سواء، من خلال الدّراسةِ المعمّقةِ لموضوعِ مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّة والتي على إثرها سيتمُّ تحديدُ أهداف هذه الدّراسةِ بتحديد عناصر الشخصية القانونية للشخص المعنوي.

أهمية الدراسة:-

تكمنُ أهميّةُ الدّراسةِ في تناولِها موضوعَ مراحل تطور الشخصية المعنوية ، في كونه موضوعًا لا يزالُ يتسمُ بالحداثةِ والدقةِ، ويثيرُ العديدَ من المشاكلِ عند التطبيقِ والتي تقودُ أساساً لصعوبةِ إيجادِ النّصوصِ وإسقاطِها على مفهومِ الشّخصِ المعنوي وطبيعتِه، والمعبّرِ عن إرادةِ المرفقِ العام، يمكن للباحثِ القولُ بأنّ هذه الدّراسةَ إضافةٌ جديدةٌ لما سبقَ من دراساتٍ حولَ هذا

الموضوعِ، وإن كانت غيرَ كافيةٍ كمّا ولا تغطّي جميعِ جوانبِ الموضوعِ نوعاً، ممّا يجعلُ هذه الدراسةَ تشكّلُ إضافةً أساسيّةً وحقيقيةً في موضوعِ ” المسؤوليّةِ الجزائيّةِ عن أخطاءِ المرفقِ العامِ في فلسطينَ”، ويجعلُها تلتقي بدراساتٍ أخرى، أو تكون تمهدُ لدراساتٍ أخرى حولَ الموضوعِ ذاتِه. لذا فإنَّ لهذه الدراسةِ قيمةً قانونيّةً نظريّةً (علميّةً) وتطبيقيّةً (عمليّةً) تستجيبُ لحاجاتِ المجتمعِ الفلسطينيِّ وقضائِه الإداريِّ حالياً ومستقبلاً.

اسئلة الدراسة ومشكلة الدراسة:

يُثيرُ موضوعُ المرفقِ العامِ ــــ باعتبارِه شخصاً معنوياً ــــ كثيرًا من المشاكلِ القانونيّةِ والفقهيةِ والقضائيةِ، وهو ما أدّى إلى مناقشاتٍ طويلةٍ جداً قبلَ أن يحسمَ الجدلُ لصالحِ الاتجاهِ الحديثِ المؤيدِ للمسؤوليّةِ للشخصِ المعنويِّ، فهل الشّخصُ المعنويُّ شخصٌ حقيقي؟ وهل يتمتّعُ بالإدراكِ والإرادةِ وهما ملكتان ذهنيتان، كما أنّهما معيارٌ للشخصيةِ في القانونِ الوطني؟ وكيف يمكنُ إسنادُ التصرف ماديًا ومعنويًا إليه؟ ومن المسؤولون عن أخطاءه؟ ويضافُ هذا إلى بقيّةِ الإشكالاتِ الّتي يُثيرُها هذا الموضوعُ الاشكالية الرئيس التي تنطلق منها هذه الدراسة وهي:-

هل يعتبر اكتساب المرافق العامة الشخصية قانونية سبب لتكوين مسؤوليّة مزدوجة ” الشّخص المعنوي والشّخص الطبيعي”؟

منهجية الدراسة :

لتحقيق أهداف الدراسة المشار إليها سابقا، وبما يلبي التطرق لسؤال الدراسة تم توظيف منهجية بحثية تقوم على الوصف والتحليل، تشتمل على الخطوات التي نلخصها بما يلي:-

مراجعة الأدب السابق وجمع المواد والنصوص الممكنة من عدة مراجع وتشريعات مقارنة ذات صلة بمجتمع الدراسة ودراسات سابقة عربية أو إقليمية أو دولية للاستفادة منها في إثراء محاور الدراسة لا سيما ما يرتبط منها مع مفاهيم قانونية ذات ارتباط بمدلول وعناصر الشخص المعنوي.

إجراء التحليل القانوني المطلوب للاستنتاجات المستخرجة من مراجعة الأدب السابق والتشريعات المقارنة، وذلك بهدف وضع الوصف القانوني المطلوب لأوجه اكساب الشخص المعنوي للشخصية القانونية.

الدراسات السابقة من خلال مراجعتنا الى الأدب السابق لا سيما ما يرتبط بموضوع الدراسة فإنه بحدود علمنا واطلاعنا لم نجد دراسات ذات ارتباط مباشر بموضوع و محاور هذه الدراسة -التي سنعمل من خلالها على الإجابة على أسئلة الدراسة- بينما وجدنا أن هناك العديد من الدراسات التي تتصل بمواضيع ذات ارتباط بالشخصية المعنوية

من حيث المفهوم والدلالات ، الأمر الذي سيسهم في إثراء محاور الدراسة تحليلا واجتهادا وتأصيلا خلال مراحل المناقشة والاقتباس داخل مواضيع الدراسة ، ومن أهم دراسات الأدب السابق التي وجدنا فيها تلمسا لما نصبوا إليه من كيفية تعامل القانون المقارن مع حالات تعدد الأنظمة والتشريعات بشأن مراحل تطور الشخصية المعنوية كشخصية قانونية وجدت بالخصوص دراسة :-

البطراوي ، عبد الوهاب 1992 ،بعنوان ” الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، ” حيث تطرق الكاتب في هذه الدراسة الى مقاربة بين مسألة ذات ارتباط بمجتمع الدراسة مفادها ان القانونُ هو وسيلةٌ منشئةٌ لحقوقِ الشّخصِ المعنويِّ وكاشفةٌ لحقوقِ الشّخصِ الطبيعيُ، بمعنى: أنه لولا القانونُ لما وجد الشّخصُ المعنويُ، بينما الشّخصُ الطبيعيُ وجد قبلَ وجودِ

القانونِ ذاتِه، فالقانونُ اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ الطبيعيِّ (الإنسان) بما له من وجودٍ ماديٍّ حقيقيٍّ وإرادةٍ وعقلٍ، كما اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ المعنويِّ ليكون قادراً على كسبِ الحقوقِ والالتزامِ بالواجبات، فيأتي القانونُ لينظمَ الحقوقَ والواجباتِ لكلِّ منهما؛ لأنّ القانونَ له دورٌ منشئٌ في الحالتين، فهو الذي ينشئُ حقوقَ الشّخصِ المعنويِّ والطبيعيِّ وواجباتِهما على حدٍّ سواء.

خطة الدراسة:- تتكون الدراسة من مطلبين وتمهيد على النحو التالي:-

تمهيد :تعرّيف الشّخصيةُ المعنويّةُ

المطلب الاول :مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّة

الفرع الاول :الطبيعةُ القانونيّةُ للشخصيّةِ المعنويّةِ:

الفرع الثاني:- النظريات المنكرة لفكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ

المطلب الثاني: عناصر الشخصية المعنوية

الفرع الاول :عناصر الشخصية المعنوية الموضوعية والشكلية

الفرع الثاني:- انواع الشخصية المعنوية ومعايير التمييز بينها

الاستنتاجات والتوصيات

تمهيد :تعرّيف الشّخصيةُ المعنويّةُ:-

يتأتى التعريف من أدبيات واجتهادات فقهاء القانون فمنهم من عرفها على :” أنّها مصلحةُ جماعةٍ معيّنةٍ تصانُ بفضلِ السلطةِ والاداةِ المعترفِ بها للإدارةِ لتمثيلِها والدفاعِ عنها”(353)، كما تعرّف: ” بأنّها القدرةُ أو المقدرةُ على الحياةِ، حياةٍ قانونيّة، أي القدرةُ القانونيّةُ على اكتسابِ الحقوقِ وتحمّلِ الالتزامات”(354)، وهنا تبرزُ أهميةُ الشّخصِ المعنويِّ(355)، المتولدِ عن الشّخصيةِ المعنويّةِ، والذي عرفه الفقهُ الفرنسيُ بادئَ الأمرِ: بأنّه صاحبُ الحقِ، ولكنه ليس بكائنٍ إنساني، أي ليس شخصًا طبيعيًا (356)، ورغم أنّ التّعريفَ يتّسمُ بالنفي، ولا يحددُ شيئًا عن طبيعةِ الشّخصِ المعنويِ، وما له من حقوقٍ وما يلتزمُ به من واجباتٍ، إلاّ أنّه هو التّعريفُ الوحيدُ الذي لم يثرْ حولَه خلافٌ. بينما ذهب رأي آخرُ إلى اعتبارِ ” الشّخصِ المعنويِّ كياناً يتألّفُ من

مجموعةٍ من الأشخاصِ الطبيعيةِ بغيةَ تحقيقِ هدفٍ ما”(357) في حينِ درجَ الفقُه “الأنجلو أمريكي” على تسميتِه بـالشّخصِ القانونيِّ، وهي تسميةٌ صحيحةٌ تميزُه عن الشّخصِ الطبيعيِّ “Judicial Person”، ولم تتّفقِ الآراءُ الفقهيةُ على تعريفٍ موحدٍ للشخصِ المعنوي، بل اختلفت باختلافِ مشاربِهم السياسيةِ ومذاهبِهم القانونيّةِ، وفقًا لأفكارِهم الفلسفيةِ عن القانونِ، فالقانونُ هو وسيلةٌ منشئةٌ لحقوقِ الشّخصِ المعنويِّ وكاشفةٌ لحقوقِ الشّخصِ الطبيعيُ، بمعنى: أنه لولا القانونُ لما وجد الشّخصُ المعنويُ، بينما الشّخصُ الطبيعيُ وجد قبلَ وجودِ القانونِ ذاتِه، فالقانونُ اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ الطبيعيِّ (الإنسان) بما له من وجودٍ ماديٍّ حقيقيٍّ وإرادةٍ وعقلٍ، كما اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ المعنويِّ ليكون قادراً على كسبِ الحقوقِ والالتزامِ بالواجبات، فيأتي القانونُ لينظمَ الحقوقَ والواجباتِ لكلِّ منهما؛ لأنّ القانونَ له دورٌ منشئٌ في الحالتين، فهو الذي ينشئُ حقوقَ الشّخصِ المعنويِّ والطبيعيِّ وواجباتِهما على حدٍّ سواء، ولدواعي التمييز بينهما سمّي الشّخص المعنوي(358).

المطلب الاول: مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّة:-

تمر الشخصية المعنوية (الاعتبارية) بمراحل تطور تاريخية وقانونية، حيث بدأت كفكرة فقهية لتفسير قدرة المجموعات على التعامل القانوني، ثم تطورت إلى اعتراف تشريعي صريح حيث تبدأ حياة الشخص المعنوي بمجموعة من الخطوات القانونية والواقعية اولها مرحلة التكوين (الوجود الفعلي) بمعنى اتجاه إرادة الأشخاص الطبيعيين (الشركاء) لإنشاء الكيان وتوفر العناصر المادية (أموال) أو الشخصية (أعضاء) لتحقيق غرض مشترك ومشروع. وهي ما تسمى مرحلة التأسيس: تحرير عقد الشركة، وتحديد أهدافها ونظامها الأساسي. من ثم تأتي مرحلة الاعتراف القانوني حيت تبدأ الشخصية المعنوية

رسمياً بمجرد اعتراف القانون بها، وهو ما يتم غالباً عبر القيد في السجل التجاري أو نشر العقد، مما يمنحها ذمة مالية مستقلة ، هذا على كمستوى الاشخاص المعنوية الخاصة ( الشركات) لكن يبدوا الامر اكثر تفصيلا وعمقا من حيث مراحل التطور عندما يرتبط الامر بالأشخاص المعنوية العامة حيث يترتب على الطبيعة القانونية للشخص المعنوي ( الفرع الاول) الكثير من النظريات والمذاهب التي جاءت لتبنى تصور قانوني لها اثار اراء تنكر وتجيز هذه النظريات ( الفرع الثاني) والتي بمجملها تشكل تدرج تاريخي وقانوني لمراحل تطور الشخصية المعنوية.

الفرع الاول:- الطبيعةُ القانونيّةُ للشخصيّةِ المعنويّة:

تثيرُ فكرةُ الشّخصيةِ المعنويّةِ منذ انشائِها جدلاً فقهياً لا يزالُ قائماً إلى الآن، فاختلف الفقُه القانونيُّ حولَ تحديدِ الطبيعةِ القانونيّةِ للشخصيةِ المعنويّةِ، فيرى جانبٌ منه بأنّها عبارةٌ عن افتراضٍ أو مجازٍ قانونيِّ تبرر وجودَها مقتضياتٌ عمليةٌ خاصة بها، ويرى جانبٌ آخرُ بأنّها حقيقةٌ واقعةٌ كالشّخصِ الطبيعيِّ، في حينٍ نجد فيه جانباً من الفقه قد أنكر وجودَ هذه الشّخصيةِ أساساً، وحتى يتمَّ تصوّرُ حقيقةِ هذه الشّخصيةِ وطبيعتِها، فإنّه لابدَّ من معرفةِ الآراءِ والنّظرياتِ والمذاهبِ المتعددةِ حولَ طبيعةِ هذه الشّخصيةِ، بشيءٍ من الايجازِ، من خلال:

الفقرة الاولى : نظريةِ المجازِ أو الافتراضِ القانونيِّ (مذهبِ المجازِ القانونيّ):

تقومُ هذه النظريّةُ على مبدأ أنّ الشّخصيةَ إنّما هي لشخصِ الإنسانِ الطبيعيِّ، ويرون أنّ مفهومَ الشّخصِ في القانونِ مرادفٌ لمفهومِ الشّخصِ في اللغة، وان الشّخصيةَ القانونيّةَ لا يمكنُ أن تطلقَ إلاّ على الإنسانِ الطبيعيِّ، باعتبارهِ يتمتعُ بالملكاتِ الذهنيةِ والأهليةِ الّتي تكسبُه الحقوقَ وتحملُه الالتزامات؛ لأنّ القانونَ هو من يقررُ الحقَ باعتبارِه قدرةً إرادية، فلا حقَ بغيرِ إرادة(359).

يعرّفُ أنصارُ هذا المذهبِ الحقَ: ” بأنّه قدرةُ إراديةٌ يحميها القانونُ نتيجةَ تلازمٍ حتميٍّ بينَ الحقوقِ والإرادةِ “، ولا يمكنُ تصورُ الحقِ دونَ وجودِ الإرادة، منطلقينَ من كونِ أنَّ الإنسانَ وحده صاحبُ الإرادةِ المدركةِ، وبأنّه الشّخصُ الذي يكونُ محلاً للحقِّ والتّكليفِ القانونيّين، وبالتالي من غيرِ المتصور تمتعُ غيرِ الشّخصِ الطبيعيِّ بالشّخصيةِ القانونيّةِ، اما الشّخصُ المعنويُ فهو معدومُ الإرادةِ الذاتيةِ بحكمِ انعدامِ الملكيةِ الذهنيةِ لديه، فليس لجماعاتِ الأشخاصِ أو الأموالِ إرادةٌ منفصلةٌ عن الإراداتِ الفرديةِ للأشخاصِ الطبيعيين المكونين لها

ومستقلةٌ عنها، فحتى تكونَ هذه الجماعةُ قادرةً على التمتعِ بالحقوقِ والتحملِ بالالتزاماتِ كوحدةٍ مستقلةٍ قائمةٍ بذاتها، فلابدّ من وجودِ تحايلٍ وافتراضٍ ومجازٍ، يتجاهلُ الواقعَ الموجودَ ويخالُفهُ، بتدخّلِ المشرّعِ لتمكين بعض جماعاتِ الأشخاصِ أو الأموالِ من تحقيقِ أغراضٍ معينةٍ، لا تتحققُ إلاّ بالاعتراف لها بشخصيةٍ مستقلةٍ عن الأشخاص الطبيعيين المكوّنين لها، فيضفي الشرعُ عليها مجازاً وافتراضاً صفة الشّخص القانونيّ؛ ليجعلَها قادرةً على اكتساب الحقوقِ وتحمل الالتزاماتِ، وينوبُ عنها في تصرفاتِها الأشخاصُ الطبيعيون المكونون والممثلون لها(360).

يرى أنصارُ هذا المذهبِ أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ (شخصيةٌ صناعيةٌ) ابتدعها المشرعُ، وأوجدها رغبةً منه في تمكينِ بعضِ الجماعاتِ والهيئاتِ من تحقيقِ أهدافٍ وأغراضٍ معينةٍ، من خلال إنشاء كائن افتراضي مجازي يبعث فيه الحياةَ من خلالِ ميلادِ الشّخصِ المعنويِّ، فوجودُه وعدم وجوده متوقفٌ على إرادة المشرع، فالشّخصيةُ المعنويّةُ تعتبرُ منحةً منه إنْ أرادَ منحَها أو حجبَها، من خلالِ القانون(361).

كما يعتبرُ أنصارُ هذا المذهبِ أنّه بالرغم من كونِ الشّخصيةِ المعنويّةِ مجازاً وافتراضاً، فلا بد من الإبقاء عليها لضروراتِ الصالحِ العام، ولا يصحُ إنكارُها، فهي الّتي تسمحُ بتوحيدِ الجهودِ المتفرقةِ للعملِ في خدمةِ فكرةٍ مشتركةٍ لزمنٍ يتجاوزُ عمرَ الإنسانِ الطبيعيِّ، ولو وجدودها لما أمكن استمراريةُ الدّولةِ ودوامُها، رغم تغيراتِها السياسيةِ وتداولِ الحكمِ بها باعتبارها الشّخصَ المعنويَّ الأوّلَ(362).

تعرّضت نظريةُ المجازِ أو الافتراضِ (القانونيّ) لانتقاداتٍ عديدةٍ مختلفةٍ من الفقهاءِ، يمكنُ إيجازُها بالتالي:

قصورِها عن تفسيرِ نشأةِ الدّولة، فلو أنّ الشّخصيّةَ المعنويّةَ مجردُ افتراضٍ من خَلْقِ المشرعِ (القانون) ومجازٍ منه، فكيف يمكن أن تفسّر وجود الدّولة؟ (الشّخص المعنوي الأوّل)، فهذا المذهبُ لا يقدمُ تفسيراً منطيقاً ومقنعاً للشخصيةِ القانونيّةِ الّتي تتمتعُ بها الدّولةُ، فاذا كانت الدّولةُ هي الّتي تخلُقُ هذا الافتراضَ والمجازَ، وتمنحُه الحياةَ بميلادِ الشّخصيةِ المعنويّة، فمن الذي أوجد الدّولةَ ومنحَها شخصيتَها المعنويّة؟ وإذا كانت الدّولةُ هي الّتي تضعُ القانونَ وتسنُّ التشريعاتِ، فمن الصعبِ القولُ بأنّها منحت نفسَها هذه الشّخصيةَ المعنويّةَ، كما لا يمكنُ القولُ بأنّ الدّولةَ هي الّتي تخلُقُ نفسَها وتعترفُ لذاتِها بالشّخصيةِ القانونيّةِ(363).

مبالغتِها في تصويرِ دورِ الدّولةِ في خلقِ الأشخاصِ المعنويّة، إذ إنّ هذه النظريّةَ تطلقُ سلطانَ الدّولةِ المطلقَ على الجماعاتِ أو الأشخاصِ المعنويّة، مما يؤدي إلى نتائجَ في غايةِ الخطورة، فتصبحُ الدّولةُ من خلالِ التشريعِ صاحبةَ الكلمةِ الأولى والأخيرةِ بخصوصِ إنشائِها، وحريةِ عملِها وانقضائِها(364)، مع إن دورَ الدّولةِ يقتصرُ على الاعتراف بوجود هؤلاء الأشخاص،

ولا تخلقُها من العدم، فالدّولةُ تمنحُ الشّخصيةَ المعنويّةَ متى توافرت الشروطُ الّتي حدّدها القانونَ لقيامِها وتحقّقت، ودونَ ذلك يكون هناك تقيدٌ لتكوينِ الجماعاتِ وتحديدٌ لها، نظراً لضرورةِ تدخّلِ المشرّعِ لاعتبارِ جماعةٍ شخصاً معنوياً، فمهما كان غرضُ هذه الجماعةِ وهدفُها مشروعاً وذا منفعةٍ ومصلحةٍ عامّتين، فلن تنالَ الشّخصيةَ القانونيّةَ إلاّ إذا تدخّلَ المشرعُ ومنحَها هذه الشّخصية(365).

عجزِها عن تفسيرِ ملكيّةِ الأشخاصِ المعنويّةِ لأموالِها، نظراً إلى أنّ هذه الأموالَ لم تعد مملوكةً للأشخاصِ الطبعيين المكونين للشخصِ المعنوي، ولا يمكنُ أن تنسب ملكيةُ هذه الأموال للشخص المعنوي، فهو مجردُ مجازٍ أو افتراض، فلكلِّ مالٍ أو حقٍّ صاحبٌ يمتلكُه ويحميه ويدافعُ عنه، ولهذا لا يمكنُ الادعاءُ بأنَّ صاحبَ هذا المالِ وهذا الحقِّ مجازٌ وافتراضٌ، وإلاّ لكان معنى ذلك أنّ هذا الحقَ وهذا المالَ غيرُ مملوكين لأحدٍ ولا صاحبَ لهما في الحقيقة؛ وبالتّالي تصبحُ أموالُ الشّخصِ المعنويِّ لا مالكَ لها(366).

استناد هذه النظريّة إلى تعريفِ الحقِّ على أنّه قدرةٌ إراديّةٌ، وهذا التّعريفُ منتقدٌ نظراً إلى أنّ هناك أشخاصاً لا يملكون الإرادةَ مثل: المعتوهِ، أو السّفيهِ، أو الجنين، وتتولّدُ لهم حقوقٌ رغمَ عدمِ قدرتِهم على التّعبيرِ عن إرادتِهم(367).

الفقرة الثانية: نظريّة الحقيقة:

تقوم هذه النّظريةُ على أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ هي صفةٌ حقيقيةٌ، وليست صفةً مجازيةً أو افتراضيةً من صنعِ الدّولة، تفرضُ نفسَها على المشرّعِ الذي لا يملكُ إلاّ أنّ يعترفَ بها، معتمدةً على أنّ الحقائقَ ليست وقفاً على الموادِ الماديةِ والمجسمةِ والحسيةِ، وإنّما تشملُ المعانيَ والافكارَ والمبادئَ غيرَ المحسوسةِ أو الملموسةِ، وبأنّ الشّخصيةَ

المعنويّةَ تندرجُ ضمنَ هذهِ الدائرةِ بالرغمِ من أنّها غيرُ ماديّةٍ وغيرُ ملموسةٍ أو حسيةٍ أو مجسمةٍ، إلاّ أنّها حقيقةٌ قائمةٌ من المعاني والأفكارِ والمبادئِ، نتجت عن اجتماعِ عدةِ أفرادٍ أو كياناتٍ عملت على تحقيقِ غرضٍ معين، من خلالِ نشوءِ إرادةِ مشتركةٍ ومنفصلةٍ عن إراداتٍ الأفرادِ والكياناتِ المكونين لها(368).

حين يجتمعُ عددٌ من الأفرادِ والكياناتِ مستهدفينَ تحقيقَ غرضٍ أو هدفٍ أو غايةٍ مشتركةٍ، فإنّه يتكوّنُ شعورٌ جمعيٌ ذاتي وإرادةٌ جماعيةٌ مستقلةٌ ومنفصلةٌ عن شعورِ الأفراد والكياناتِ وإرادتِهم المكوّنةِ له أساساً، فيصبحُ له شعورُه الذاتيُّ، ومصلحتُه الذاتيةُ، وإرادته المستقلّة الّتي يتمُّ التّعبيرُ عنها عنِ طريقِ الأفرادِ الطبيعيّينَ الممثّلينَ له، بل ذهبَ أنصارُ هذه النظريّةِ إلى تشبيهِ إرادةِ الإنسانِ الطبيعيِّ بأنّها عصارةُ نشاطِ خلاياهُ المختلفةِ،

والتي تحيا كلٌّ منها حياةً خاصةً، ولكن مع التعاونِ فيما بينها، قد تتعارض فتكونُ الغلبةُ في النهايةِ لأغلبيتِها في تكونِ إرادتِه الفرديِة، وكذلك الحالُ تماماً بالنسبةِ إلى الشخصِ المعنويِّ، فخلاياه المختلفةُ هم أعضاؤهُ المختلفون، وهم أناسٌ طبيعيّون، قد يتّفقونَ أو يختلفونَ، وبالنّتيجةِ تكون الإرادةُ الجماعيةُ للأغلبيّةِ هي المعبرةُ عنهم من خلالِ الشّخصِ المعنويِّ، باعتباره شخصيّةً حقيقيّةً مشابهةً لشخصيّةِ الإنسانِ الطبيعيِّ(369).

هذه الإرادةُ الجماعيةُ المشتركةُ المنفصلةُ، والمستقلةُ عن الإرادةِ الفرديةِ للأشخاصِ الطبيعيّين هي الأمرُ الأساسيُّ والجوهريُّ لوجودِ الشّخصِ المعنويِّ وقيامِه، باعتبار أنّ هذه الإرادةَ المشتركةَ قد نشأت وتكونت قبلَ تدخلِ الدّولةِ، وأن دورَ الدّولةِ يستهدفُ الاعترافَ بالشّخصيةِ المعنويّةِ، وتنظيمَ نشاطِها وعملِها، وليس خلقها وابتداعها كما جاءَ في نظريةِ المجازِ والافتراضِ القانونيِّ، وبأنّها مجازٌ وافتراضٌ من خَلْقِ المشرّع ِوابتداعِه(370).

ينشأُ الشّخصُ المعنويُّ حسبَ هذه النظريّةِ تلقائيّاً دون أن يتوقفَ على اعترافِ المشرّعِ به، ويقتصرُ دورُه على مراقبةِ نشاطِ هذا الشّخصِ المعنويِّ، بالطريقة نفسها الّتي يراقبُ بها نشاطَ الأفرادَ العاديين، فلا يمكنُ تقييدُ أهليّتِه أو إنهائِه بسحبِ ترخيصِ وجودِه إلاّ ضمنَ شروطٍ وضوابطَ معيّنةٍ.

اتّفقَ أنصارُ هذه النّظريةِ حولَ تكييفِ الشّخصيةِ المعنويّةِ، إلاّ أنّهم اختلفوا في تبريرِ النتيجةِ الّتي توصلوا إليها لاعتمادِهم لنظريّةِ الحقيقةِ، فانقسموا إلى فريقين:

الفريقِ الأوّلِّ:-

ذهب أنصارُ هذا الفريقِ في تبريرِهم لنظريةِ الحقيقةِ إلى مفهومِ الإرادةِ والحقِ معتمدين على عدمِ ضرورةِ التلازمِ بين الحقِّ والإرادةِ، معرفين الحقَّ بأنّه: “مصلحةٌ يحميها القانونُ وليس قدرةً إراديةَ يحميها القانونُ”، فإنّ الشّخصَ المعنويَ يملكُ إرادةً ذاتيةً كالشّخصِ الطبيعيِّ سواءً بسواءٍ، وهي تتمثلُ في إرادةِ أغلبيةِ أعضائِه المكونين له، إذ تتكوّنُ الإرادةُ المشتركةُ للشّخصِ المعنويِّ من خلاصةِ جميع إرادات الأفرادِ المكونين له، حين اجمعت برابطةِ المصلحةِ المشتركةِ وارتبطت فيما بينها(371).

بالتالي، لم يعد هناك ضرورةٌ لوجودِ تلازمٍ بينَ الحقِ والإرادةِ، فيمكنُ أن يتولّدَ الحقُّ دونَ وجودِ الإرادة، كالمجنونِ وعديمِ الأهليةِ والجنينِ في بطنِ أمّه، فبالرّغم من أنّهم أشخاصٌ طبيعيون، إلاّ أنّهم معدمو الإرادةِ، ومع ذلك لم يمنعْ ذلك من الاعترافِ بشخصيتِهم وترتيبِ حقوقٍ لهم، لأنّ مصالحَهم الشرعيّةَ يجبُ أن تُصانَ وتحفظَ، فأصبح مناطُ الحقِّ ليس الإرادةَ بل إنّ المصلحةَ والمنفعةَ هما المرجوّتان(372).

مع ذلك لم يغفلْ أنصارُ هذا الفريقِ عنصرَ الإرادة بشكلٍ تام، بل أقرّوا بأنَّ الحقَ لا بدَّ له من إرادةٍ تعبّرُ عنه، على أنّه لا يشترطُ حكماً في هذهِ الإرادةِ أن تكونَ إرادةَ صاحبِ الحقِ نفسِه، بل يصحُّ قانوناً أن تكونَ إرادة شخصٍ آخرَ كالقيمِ والوصي، بشكلٍ تكونُ إرادةُ هذا القيمِ أو الوصي تمثّلهُ وتعملُ نيابةً عنه(373).

الفريقِ الثاني:-

ينطلقُ هذا الفريقُ في تبرير حقيقةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ من خلال تحديد مدلولِ الشّخصيةِ في القانون، وهو مدلولٌ لا يناطُ بالصفةِ الإنسانية، وإنما بالصلاحيةِ لاكتسابِ الحقوقِ وتحملِ الالتزامات، وبأنّ هناك فرقاً واضحاً بين مدلولِ كلمةِ شخصٍ في اللغة العاديةِ، ومدلولِها في اللغةِ القانونيّة، فإذا كان مدلولها في اللغةِ العاديةِ هو الشّخصُ الآدمي، فإن مدلَولها القانونيَّ يتمثّلُ في الأهلية والقدرةِ على اكتسابِ الحقوقِ وتحملِ الالتزامات(374)

style=”font-size:14px”>، فالشّخصيةُ القانونيّةُ سلبت من العبيدِ والرقيقِ في سابقِ العصورِ، رغم أنهم من الأشخاصِ الطبيعيين، فقد كان محظوراً عليهم التعاقدُ والتملكُ، حتى إنهم كانوا يعتبرون من كالمتاع أو الأشياء، فهم ليسوا أشخاصاً في نظر القانون(375)، فلم تكن لهم أهليّةٌ للتمتّعِ بالحقوقِ وتحملِ الالتزامات، وبالتالي يجب الاعترافُ بالشّخصيةِ القانونيّةِ لأيِّ جماعةٍ تكونت لتحقيقِ غرضٍ معين ومن ثم إقرارها(376).

وعليه فإنّ الشّخصيةَ القانونيّةَ لا ترادفُ الشّخصيةَ الطبيعيةَ، كما أنّ مدلولَ لفظِ الشّخصِ في القانونِ يشملُ كلَّ من كان أهلاً لاكتسابِ الحقوقِ وتحملِ الالتزامات، فأهليةُ الشّخصِ المعنويِّ أمامَ القانونِ تساوي أهليّةَ الشّخصِ الآدميِّ وتعادُله، في نظرِ هذا الفريق، وتعتبرَ أصلاً عاماً، كما لا تنتقصُ هذه الأهليّةُ أو تنتفي إلاّ بنصٍّ من المشرّع(377).

الفرع الثاني: النظريات المنكرة لفكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ:

ترفضُ هذه النظريّاتُ الالتجاءَ إلى فكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ، مكتفيةً بإثباتِ الشّخصيةِ للشّخصِ الطبيعيِّ فقط، وينكر مناصرو هذه النظرياتِ فكرةَ الشّخصيةِ المعنويّةِ لما تحدثه من تعقيداتٍ لا طائلَ منها، ويرون بأنّ فكرةَ الشّخصيةِ المعنويّةِ لا فائدةَ تُرجى منها، وأنه ليس لها أيُّ أساسٍ أو قيمةٍ أو فائدةٍ في عالمِ القانون، وأنّه يمكنُ الاستعاضةُ عنها بأفكارٍ بديلة.

الفقرة الاولى:- فكرةُ الملكيةِ المشتركةِ:

يرى أنصارُ هذه الفكرةِ بأنّه لا ضرورةَ للأخذِ بفكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ، وأنّه يكفي لتفسيرِ النتائجِ الّتي تترتبُ عليها الأخذُ بفكرةِ الملكيةِ المشتركةِ (الجماعية)، والتي مفادُها أنّ مجموعةَ الأموالِ الّتي رصدت لغايةٍ معينةٍ يملكُها الأشخاصُ الذين خصصت هذه الأموالُ لمصلحتِهم (ملكية مشتركة جماعية).

إنّ أساسَ فكرةِ الملكيةِ المشتركةِ هو أن يمتلكَ الشركاءُ المالَ ملكيةً مشتركةً معاً، وفي آن واحد؛ وبالتالي يكون المالُ مملوكاً للجماعةِ ذاتِها كأنّهم فردٌ واحد، فلا يجوزُ ولا يمكنُ لأيٍّ منهم التصرفُ بهذا المالِ المملوكِ ملكيةً مشتركةً، أو التصرّفُ بجزءٍ أو بحصّةٍ منه بشكلٍ منفرد، بل يجبُ لقانونيّةِ التصرفِ ومشروعيتهِ ان يتصرفوا به جميعاً، كنتيجةٍ لاتفاقِهم الجماعيِّ باعتباره مالاً مملوكاً لهم جميعاً، وبالتالي حلّت فكرةُ الملكيةِ المشتركةِ محلَّ فكرةِ الشّخصيةِ المعنويّة(378).

يرى أنصارُ فكرةِ الملكيّةِ المشتركةِ أنّه لا يوجد شخصٌ معنويٌ يُضافُ إلى مجموع الشركاءِ المالكينَ للمال، وإنّما يوجَدُ الشركاءُ المالكون كمجموعةٍ فقط، وهذا المجموعُ ككل هو الذي يكونُ محلاً للتمتعِ بالحقوقِ وتحملِ الالتزامات، ولا يستقلُ الممثلُ المعينُ بالتعبيرِ عن هذا المجموع، ولكن تستقلُ شخصيتُه القانونيّةُ عن شخصيةِ المجموعِ(379).

يؤخذ على هذه الفكرةِ بأنّها تقتصرُ على النتائجِ الماليةِ وحدَها، فالمالُ هو روحُها وجوهرُها ومحتواها، فهي لا ترى في أي هيئةٍ من الهيئاتٍ الاجتماعيةٍ ذاتِ الكيانِ المستقلِ إلاّ المالَ الذي تملكُه، بالرغمِ من أنّ المالَ ليس إلاّ مجردَ وسيلةٍ لتحقيقِ هدفِها والغايةِ الّتي انشئت من أجلها، وقد لا يكونُ الوسيلةَ الوحيدةَ أو الرئيسيةَ أو اللازمةَ لتحقيقِ أهدافها، خصوصاً بالنسبةِ للدولةِ والجمعياتِ العلميةِ والثقافيةِ والخيريةِ، الّتي تهدفُ عادةً إلى تحقيقِ المصلحةِ العامةِ(380).

بتقديرِ هذه الفكرةِ نجدُ أنّها لا تحقّقُ النتائجَ ذاتَها الّتي تحققُها الشّخصيةَ المعنويّةُ، من جهةِ الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ والإقرارِ بها؛ وهو ما يؤدّي إلى استقلالِ الشّخصِ المعنويِّ عن الأشخاصِ المكوّنين له، واستقلالِ ذمّتِه الماليّةِ عن ذممِهم الماليةِ، وأهليّتِه للتّقاضي(381).

الفقرة الثانية:- فكرةُ ذمةِ التخصيصِ:

ذهب أنصارُ هذه الفكرةِ إلى إنكارِ أهميّةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ وفائدتِها، والتّقليلِ من أهميّةِ الآثارِ الّتي تحقّقُها، وأوجدوا فكرةَ ذمّةِ التخصيصِ الّتي تتمثلُ في أنَّ الأموالَ الّتي يدعى عادةً بأنّها ملكٌ لشخصِ معنويِّ، هي أموالٌ أو ذمّةٌ ماليةٌ مخصصةٌ لغرضِ معين، وليس من الضروريِّ أن تنسبَ إلى شخصٍ معيّنِ، كما ليس من الضرورةِ أن تنسبَ الحقوقُ والالتزاماتُ إلى شخصٍ معنوي (وهميّ)

بل يكفي الإدّعاءُ بأنّ الذمّةَ الماليةَ -مجموعَ الحقوقِ والالتزاماتِ – قد خصّصت لغرضٍ معين، ويتحقّقُ بذلك الهدفُ من تجمعِ جماعةٍ من الأفرادِ أو رصدِ مجموعةٍ من الأموالِ، وإن صحّت على الأشخاصِ المعنويّةِ الّتي تتكونُ من مجموعةٍ الأموالِ الّتي ترصد لتحقيقِ غرض معينٍ، فإنّها لا تصحُّ على الأشخاصِ المعنويّةِ الأخرى كالدّولةِ وغيرِها من الأشخاصِ المعنويّةِ العامةِ(382).

بتقديرِ هذه الفكرةِ نجدُ أنّها غيرُ منطقيّةٍ، ومخالفةٌ للواقعِ إذ اعتبرت الذمّةَ الماليّةَ مجموعَ الحقوقِ والالتزاماتِ الماليةِ القابلةِ للتقديرِ بالنقود، مع أنّه من الضروريِّ أن تلحقَ هذه الحقوقُ والالتزاماتُ بشخصِ معينٍ، ولا تقومُ بشكلٍ مستقلٍّ، وعليه فليس من المنطقِ والواقعِ الإدّعاءُ بأنّ هناك أموالا لا يمتلكُها شخصٌ معين، كما ينطوي التّسليمُ بذلك والقبولُ به على خطورةٍ بالغةٍ وظاهرةٍ، ممّا يسمحُ للدولةِ بالاستيلاءِ على هذه الأموالِ دونَ قيدٍ أو شرطٍ، وحتى دون الالتزامِ بدفعِ التّعويضِ عن ذلك(383).

نخلصُ من كلِّ ما تقدّمَ أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ أصبحت، ولأسبابٍ عمليّةٍ، من الأمورِ المسلّمِ بها في الأنظمةِ القانونيّةِ الحديثةِ، وأنّ جميعَ المحاولاتِ الفقهيةِ لاستبعادِ هذه الفكرةِ من التنظيمِ القانونيِّ قد فشلت، فالشّخصيةُ المعنويّةُ حقيقةٌ واقعةٌ تتمثلُ بوجودِ جماعاتٍ إنسانيةٍ تربطُهم مصالحُ مشتركةٌ، فينشأ عن هذا الوجودِ وتلك الرابطةِ إرادةً جماعيةً،

لابدَّ أن تتجسدَ بشكلٍ قانونيٍّ معين للتمكنِ من التعبيرِ عنها، فتكونُ الشّخصيةُ المعنويّةُ نتيجةَ هذا الوجودِ باعتبارِها الوسيلةَ الوحيدةَ الّتي يمكنُ من خلالِها تحديدُ حقوقِ أشخاصِ القانونِ العامِّ وواجباتِهم نظراً لتعدّد هؤلاءِ الأشخاصِ وتنوعِهم، ونرى أنّ الأقربَ لذلك هي نظريةُ الحقيقةِ باعتبارِها تلبي المتطلباتِ العمليةِ لفكرةِ استمراريةِ الدّولة، والأشخاصِ المعنويّةِ العامة.

المطلب الثاني :– عناصرُ الشّخصيّةِ المعنويّةِ:-

يأتي المرفقُ العامُ على رأسِ هرم مؤسسات الدولة إذ أصبحَ ظاهرةً ملموسةً تلازمُ المجتمعاتِ الحديثةَ، وصارَ دورُه في الحياةِ العامّةِ واضحاً جداً، فللمرفقِ العامِّ إمكانياتٌ وقدراتٌ كبيرةٌ مهمّةٌ، تستقى من طبيعةُ المرفقِ العام سواء أكان ذا شخصيةٍ معنويةٍ عامةٍ أو خاصة التي تجعلَ أعمالَه ونشاطَه حكراً على أعضائهِ من الأشخاصِ الطبيعيّين، إذ يستحيلُ عليه ممارسةُ نشاطِه بنفسِه، وإنّما بوساطة

هؤلاءِ الذين يتصرّفونَ باسمِه تحقيقاً لغايتِهِ ولمصلحتِه، فيمكنُهم أن يتّخذوا من طبيعتِهِ الافتراضيّةِ، والغايةِ الّتي أُنشئَ من أجلِها، ومن طبيعةِ نشاطِه، أداةً لتحقيق الصالح العام، وحتى نتعرف على الإرادةُ الذاتيّةِ للمرفقِ العامِ فإنّ المنطقَ القانونيَّ السّليمَ يفرضُ ويستوجبُ القولِ بوجودِ الشّخصيةِ القانونيّةِ المعنويّةِ، انه لا بدَّ من توافرِ عنصرين: العنصر الموضوعي أولاً (الماديّ)، والعنصر الشكليّ ثانياً:-

الفرع الاول:- عناصر الشخصية المعنوية الموضوعية والشكلية:-

من خلال التعريف الاصطلاحي لمفهوم المرفق العام وفقا لما يراه جانب من الفقه على انه ” نظام قانونيّ يتمثّل في مجموعة من القواعد القانونيّة الّتي تنظم مصلحة عامة، للنّشاط الإداري، وتحتاج هذه القواعد إلى مبادئ وأسس فقهيّة يقوم عليها المرفق العام” (384).، وكما يرى جانب آخر من الفقه بأنّ المرفق العام ” هو كل منظمة إدارية أو مصلحة عامة أو وزارة تقوم بنشاط يستهدف تحقيق منفعة عامة للمواطنين” (385). ولما انقسمَ الفقهُ في تعريفِه للمرفقِ العامِ، وﺘﺒﺎﻴﻨت ﺘﻠك اﻟﺘّﻌرﻴﻔﺎتُ، وﻟﻛﻨّﻬﺎ -في المحصلة- ﺘﻨدرجُ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن رﺌﻴﺴﻴّين(386)

style=”font-size:14px”>: اﻷوّﻝ: ﻴﺄﺨذُ ﺒﺎﻟﻤدﻟوﻝِ المعنويِ (الشّكلي) ﻟﻠﻤرﻓقِ اﻟﻌﺎمِ الذي يعتدُّ بالهيئةِ أو الإدارةِ أو اﻟﺠﻬﺎزِ الإداري الذي يقومُ على تأديةِ الخدمةِ، وﻴرﺠﺢُ ﻋﻨﺼرَ اﻟﺴﻠطﺔِ اﻟﻌﺎﻤّﺔِ ﻛﻤﻌﻴﺎرٍ ﻟﻠﻤرﻓقِ اﻟﻌﺎم، والثّاني: ﻴﺄﺨذُ ﺒﺎﻟﻤدﻟوﻝِ اﻟﻤﺎدّي (الموضوعي)، ويقوم على ﻋﻨﺼرِ اﻟﺨدﻤﺔِ ذاﺘِﻬﺎ اﻟﺘﻲ تؤدّى ﻟﻠﺠﻤﻬورِ أو اﻟﻨّﺸﺎط اﻟذي ﻴﻤﺎرسُ ﻟﺘﺤﻘﻴقِ اﻟﻨﻔﻊِ اﻟﻌﺎمِ وﺴدِّ اﻟﺤﺎﺠﺔِ اﻟﻌﺎﻤﺔِ للأفرادِ والذي ﻴﺨﻀﻊُ ﻟﺘﻨظﻴمِ اﻟدوﻟﺔِ وإشرافِها ورﻗﺎﺒتِها، واعتبر أنَّ المرفقَ العامَ نشاطٌ يهدفُ إلى تحقيقِ نفعٍ عامٍ، وﻴرﺠﺢُ ﻋﻨﺼرَ اﻟﺨدﻤﺔِ أو ﻤوﻀوع اﻟﻨﺸﺎطِ بما هو ﻤﻌﻴﺎرٌ ﻟﻠﻤرﻓقِ اﻟﻌﺎم(387)، الامر الذي يتطلب منا توضيح عناصر الشخصية المعنوية وفقا الى الاتجاهينِ المكونات لعناصر الشخصية بالمعنوية في شقبة المادي والشكلي.

الفقرة الاولى: العنصرُ الموضوعيُّ (المادي)(388):

ويتمثّلُ في الآتي:ــــ

وجودِ مجموعةٍ من الأشخاصِ أو الأموالِ تسعى لغرضٍ معيّن.

قيامِ مصالحَ مشروعةٍ جديرةٍ بالحمايةِ.

رابطةٍ بينَ المصالحِ المشتركةِ، وهي الغرضُ المحددُ من قيامِ هذه المجموعةِ، ويخصّصُ الشّخصُ المعنويُّ نشاطَه لتحقيقِ ذلك الغرض، وهو ما يعرف بــ : ” مبدأ تخصصِ الأشخاصِ المعنويّة “(389).

وجوبِ أن يكونَ الغرضُ المرادُ تحقيقُه ممكناً ومشروعاً ومعيناً، كأن يكونَ الغرضُ غيرَ مالي كالجمعياتِ، ومالي كالشركات.

أن يكونَ الغرضُ المرادُ تحقيقُه مستمراً، ولا يمكنُ تحقيقُه دفعةً واحدةً.

أن يكون لها نظامٌ أساسيٌّ، أي مجموعةٌ من القواعدِ العامةِ والمجردةِ تحدُّد أغراضُها ووسائلُها، وإمكانياتُها، وإدارتُها، ومدّةُ وجودِها.. إلخ.

وجودِ أعضاءٍ (أشخاصٍ طبيعيين) لتصريفِ شؤونِ كيانِ الشّخصِ المعنويِّ وإدارةِ أمورهِ والتّصرفِ باسمه ولحسابِه، والافصاحِ عما تقتضيه مصالحُ هذا الشّخصِ.

أن تكونَ له ذمةٌ ماليةٌ لتلقي الأموالِ والحقوقِ – سواء عند إنشائِه أو الّتي يتلقاها كحقوقٍ له ناتجةٍ عن تصرّفاتِه فيما بعد – وكذلك تحملُ الالتزاماتِ، وأن تكون هذه الذمّةُ مستقلّةً عن ذمّةِ المؤسّسين والمديرين، وهي العنصرُ الأساسيُّ لوجودِ الشّخصِ المعنويِّ ككيانٍ مستقلّ.

الفقرة الثانية: العنصر الشكلي(390):

يتحقّقُ هذا العنصرُ من خلالِ الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ من قبلِ الدّولةِ أو المشرّعِ، وقد يكون الاعترافُ صريحاً وقد يكون ضمنياً، سواء أكان عن طريقِ الاعترافِ العامِ أم عن طريقِ الاعترافِ الخاصِّ.

فيتمُّ الاعترافُ العامُ متى تحقّقت الشروطُ الّتي حددها المشرعُ في المجموعةِ المكونةِ للشخصِ المعنويِّ كما نصَ عليها، دون حاجةٍ إلى اعترافٍ خاصٍّ في كلٍّ حالةٍ وحدها، وبتوافرِ هذه الشروطِ يتمُ الاعترافُ بـالشّخص المعنويِّ، بعد تدخلِ المشرعِ لإنشائِها وإعطائِها الصبغةَ القانونيّةَ، باعتبارِها كياناً قانونيّاً محدّداً، أي تثبتُ لكافةِ مجموعاتِ (الأشخاصِ أو الأموالِ) والتي تحقّقُ الشروطَ الّتي نصَ عليها المشرعُ.

أمّا الاعترافُ الخاصُّ، فيتحقّقُ عندما لا ينطبقُ على الشّخصِ المعنويِّ الشروطُ والصورُ العامةُ، الّتي حددها المشرعُ، فيخصّصُ لها وصفاً خاصاً، ويتدخلُ حالةً بحالةٍ لإنشائِها بتشريعاتٍ ونصوصٍ خاصةٍ، كما هو الحال بالنسبةِ للجمعياتِ الّتي يتمُّ الاعترافُ بها اعترافاً خاصاً.

الفرع الثاني:- أنواعُ الأشخاصِ المعنويّةِ، ومعاييرُ التمييزِ بينهما:

تنقسمُ الأشخاصُ المعنويّةُ إلى قسمين رئيسين هما: أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ، وأشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ، ويعتمدُ غالبيةُ الفقهاءِ في ذلك على طبيعةِ النظامِ القانونيِّ الذي يحكمُ كلاً منهما، فالأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ تخضعُ لأحكامِ القانونِ العامِّ، والتي تتمثلُ في الدّولةِ وأشخاصٍ معنويةٍ إقليميةٍ كالمحافظاتِ والبلدياتِ، وأخرى مرفقية (مصلحية) كالمؤسساتِ العامةِ، في حينِ أنّ الأشخاصَ المعنويّةَ الخاصةَ تخضعُ لأحكامِ القانونِ الخاصِّ، وتشملُ الشركاتِ المدنيّةَ والتجاريّةَ والجمعيّاتِ والمؤسّساتِ الخاصّةَ.

الفقرة الاولى:- آراء وأفكارٍ كأساسٍ للتمييزِ بين الأشخاصِ المعنويّةِ العامةِ والخاصةِ، ومعيار له، نذكر منها ما يأتي:

أوّلاً:- من جهة طريقةِ إنشاءِ الشّخصِ المعنويِّ وأداتِه:- يقرّرُ البعضُ من الفقه أنّ الشّخصَ المعنويُّ يكون شخصاً معنوياً عاماً، إذا كان هذا الشّخصُ القانونيُّ المعنويُ من خلقِ الدّولةِ وإنشائها، بخلافِ الأشخاصِ الخاصةِ فهي من خلقِ الأفرادِ وإنشائِهم، واعتبر البعضُ هذا المعيارَ قاصراً، لأنّ هناك أشخاصاً معنويةً تتدخّلُ في الدّولةِ في إنشائها ولا تعد شخصاً معنوياً عاماً، مثل الجمعياتِ والمؤسساتِ ذاتِ النفعِ العامِّ، وهناك أشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ تنشئها الدّولةُ(391).

ثانياً: من جهة الأهدافِ الّتي يتوخاها الشّخصُ المعنوي:- يعتبرُ أساسُ هذا المعيارِ أنّ الأشخاصَ المعنويّةَ أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ، إذا كانت تستهدفُ تحقيقَ المنفعةِ العامةِ، أما الأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ، فهي تستهدفُ تحقيقَ المصلحةِ الخاصةِ، فالهدفُ الذي يتوخى الشّخصُ المعنويُ الخاصُ تحقيقَه هو في الأصلِ هدفٌ خاصٌ، يتمثّلُ غالباً

في الربحِ الماديِّ، في حين يستهدف فيه الشّخصُ المعنويُّ العامُ تحقيقِ هدفٍ عامٍ، يتمثّلُ في تحقيقِ مصلحةٍ عامةٍ، ويرى البعضُ، على الرغم من الصحة والمنطقية لهذا المعيار، أنّه غيرُ جامعٍ وغيرُ مانعٍ، فهناك أشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ تستهدفُ تحقيقَ المصلحةِ العامةِ مثل: المشروعاتِ الخاصةِ ذاتِ النفعِ العام(392).

ثالثاً: من جهةِ طبيعةِ نشاطِ الشّخصِ المعنويِّ:- يرى البعضُ أنّ الشّخصَ المعنويَّ العامَّ هو الشّخصُ المعنويُ الذي يقومُ بالنّشاطِ العام، بينما يقومُ الشّخصُ المعنويُّ الخاصُّ بالنّشاطِ الخاصِّ، وهذا بالنّظر إلى طبيعةِ النّشاطِ وصفتِه، إلاّ أنّ هذا المعيارَ غيرُ جامعٍ وغيرُ مانعٍ عند البعض، باعتبارِ أنّ هناك أشخاصاً معنويةً عاّمةً تقومُ بالأعمالِ ذاتِ الطبيعةِ الخاصةِ مثل: بنوكِ الدّولةِ الّتي تقومُ بالنّشاطِ ذاتِه الذي تقومُ به البنوكُ والمصاريفُ الخاصةُ(393).

رابعاً: من جهةِ التّمويلِ العامِّ للشخصِ المعنوي:- اعتمد هذا المعيارُ على التمويلِ الماليِّ للتمييزِ بين الأشخاصِ المعنويّةِ الخاصةِ والعامةِ والتفرقةِ بينهما، وحسب ذلك فالأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ هي الّتي تمولُها الدّولةُ مالياً، أمَّا الأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ فتمولُ بوساطة الأموالِ الخاصةِ للأفرادِ المكونينَ لها، غيرَ أن البعضَ قد انتقد هذا المعيارَ؛ لأنه ليس كلُ الأشخاصِ المعنويّةِ العامةِ تمولُ بوساطةِ أموالِ الدّولةِ(394).

خامساً: من جهةِ التمتعِ بمظاهرِ السلطةِ وامتيازاتِها:- يتمثّلُ أساسُ هذا المعيارِ في يكونَ الشّخصُ المعنويُّ شخصاً عاماً إذا كان يتمتعُ بحقوقِ السّلطةِ العامّةِ وامتيازاتِها ومظاهرِها، فإذا كان غيرَ ذلك فهو شخصٌ معنويٌّ خاصٌّ، ويرى البعضُ أن هذا المعيارَ رغمَ صحتِه وسلامتِه فهو لا يعولُ عليه في الحالاتِ الّتي لا تستخدمُ فيها الأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ امتيازاتِ السلطةِ، بل تفضلُ أسلوبَ أشخاصِ القانونِ الخاصِّ ( إبرام العقود المدنية) فضلاً عن بعضِ الأشخاص ِالمعنويّةِ الخاصةِ، الّتي قد تمارسُ بعضَ مظاهرِ السّلطةِ العامّةِ وامتيازاتِها، كالمشروعاتِ العامةِ ذاتِ النفعِ العامِّ لتحقيقِ المصلحةِ العامةِ(395).

سادساً: من جهةِ الانضمامِ الإجباريِّ للشخصِ المعنويِّ:- يقرّرُ هذا المعيارُ أنَّ الأشخاصَ المعنويّةَ العامةَ هي الّتي يكونُ الانضمامُ إليها إجبارياً، بينما الأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ، يكون الانضمامُ والانخراطُ فيها اختيارياً وإرادياً، ويري البعضُ أنّه بالرّغم من صوابِ هذا المعيارِ وصدقهِ، فهو غيرُ كافٍ وغيرُ جامع، فهناك أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ يكونُ الانضمامُ إليها، والانخراطُ فيها اختيارياً، مثل الالتحاقِ بالأشخاصِ المعنويّةِ الإداريةِ المختصةِ بالتعليمِ والثقافةِ، والانضمامِ إليها(396).

هناك أهميةٌ كبيرةٌ للتمييزِ بين كونِ الشّخصِ المعنويِّ عاماً أو خاصاً، وتكمنُ هذه الأهميّةُ في تحديدِ نوعيّةِ النظامِ القانونيِّ وطبيعتِه، الذي ينظمُ الشّخصَ المعنويَّ ويحكمُه، فالأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ تخضعُ للقانونِ الخاصِّ، ويهتمُّ بالنّظرِ في منازعاتِها وخصوماتِها والفصلِ فيها القضاءُ الخاصُّ (العادي)، بينما الأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ تخضعُ في تنظيمِها لقواعدِ القانونِ العامِّ وأحكامِه، ويختصُ في منازعاتِها القضاءُ الإداريُّ(397).

يضيفُ جانبٌ من الفقهِ إلى التقسيمِ السابقِ المذكورِ أعلاه نوعاً ثالثاً من الأشخاص المعنويّة، ويميزونه عن الأشخاصِ العامةِ والخاصةِ، وهو المؤسساتُ العامةُ ذاتُ النفعِ العامِّ كالنقاباتِ (التنظيمات) المهنيةِ باعتبارِها تخضعُ لكلا القانونيّنِ: العامِّ والخاصِّ، حيثُ ظهرت بهدفِ رعايةِ طائفةٍ معينةٍ من الأفرادِ، وتمثلت وظيفتُها الأساسيّةُ في إدارةِ شؤونِ طائفةٍ معينةٍ من الأفرادِ، والدفاعِ عن حقوقِها المشروعة، إذ يعدُّ نشاطُها

من الخدماتِ العامةِ ذاتِ نفعِ عامٍ واضحٍ، ويكون الهدفُ منها هو الدفاعُ عن المصالحِ العامةِ للمهنةِ الّتي تجمعُ هذه الطائفةَ، لذا نجدُ أنّ هذه النقاباتِ (التنظيماتِ) المهنيةِ خاصةً من حيثُ نشأتها، وتجمعُ في عضويتِها أفراداً عاديين متحدين فيما بينهم، برابطةِ مزاولةِ النّشاطِ أو المهنةِ ذاتها، وأنّ هناك مصلحةً مشتركةً واحدةً تجمعُهم ضمنَ نقابةٍ مهنيةٍ أو تنظيمٍ مهني(398).

فهذه النقاباتُ (التنظيماتُ) المهنيةُ تتشكلُ من أفرادٍ عاديين، أي من أشخاصٍ طبعيين من أشخاصِ القانونِ الخاص، تؤدي مهماتِها الخاصةِ لجميعِ المنتسبين إليها إجبارياً، فتظمُ هذه النقاباتُ إجبارياً جميعَ أبناءِ المهنةِ الواحدةِ، حتى يستطيعَ هؤلاءِ الأفرادُ ممارسةَ مهنةٍ معيّنةٍ، ولكن التساؤلَ الذي يثورُ هنا هو حريةُ اختيارِ الانتسابِ إليها من عدمِه، فيكونُ الانتسابُ إجبارياً للنقابةِ المهنيةِ

لمزاولةِ المهنةِ بصورةٍ قانونيّةٍ ومشروعةٍ، في حين أنَّ الانتسابُ للنقاباتِ المهنيةِ اختياريٌ، فللشّخصُ مطلقُ الحريّةِ في الانتسابِ أو عدمِه، دونَ أن يتعرّضَ لأيِّ مسؤوليّةٍ، ولكن انطواءَ نشاطِ هذه النقاباتِ على نفعٍ عامٍ للجمهور، أوجب منحَها حقَ التمتعِ ببعضِ امتيازاتِ القانونِ كإصدارِ قراراتٍ ملزمةٍ للأفراد، بهدفِ تمكيِنها من تنظيمِ مباشرةِ المهنةِ ومزاولِتها(399).

حسم القضاءُ(400) التكييفَ القانونيَّ لنشاطِ هذه النقاباتِ المهنيةِ، بأنّها مرفقٌ عامٌّ باعتمادِ معيارِ السّلطةِ العامّةِ، فأفقد المهنَ الحرةَ طبيعَتها التقليديةَ، فالنّشاطُ الذي يعدُ مرفقاً عاماً هو تنظيم ممارسةِ المهنةِ الحرّةِ ورقابتُها بذاتِها فقط ( تنظيم ممارسة المهنة الحرة ورقابة هذه المزاولة)، أمّا مزاولةُ المهنةِ الحرةِ بذاتِها، فتبقى مهنةً حرةً وتحتفظُ بطبيعِتها التقليدية(401).

كما أنَّ تركَ البابِ مفتوحاً حولَ طبيعةِ الأشخاصِ المعنويّةِ الّتي تتولّى إدارةَ النقاباتِ المهنيةِ أوجد:-

الرأي الأوّل: إنّ النقاباتِ المهنيةِ أشخاصٌ خاصةٌ مكلفةٌ بإدارةِ مرفقِ عام، أي أنّها أشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ، تخضعُ لقواعدِ القانونِ الخاصِّ.

الرأي الثّاني: وهو الأغلبيةُ بأنّ النقاباتِ المهنيةِ أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ، تقومُ بجانبِ أشخاصِ القانونِ العامِّ وتضافُ إليه، فهي نوعيةٌ جديدةٌ من الأشخاصِ المعنويّةِ، ولا يمكنُ اعتبارُها من ضمنَ المؤسساتِ العامةِ التقليدية، ولا تكتسبُ هذه الصفة؛ أي أنها نقاباتٌ (تنظيمات) مهنيةُ، يتمثّلُ صميمُ مهماتِها في إدارةِ مزاولةِ المهنةِ الحرةِ (402).

اعتمدَ القضاءُ الفلسطينيُّ من خلالِ الاطّلاعِ على أحكامِه في هذا المجالِ الرّأيَ الثانيَ، واستقرَّ بأحكامه على تكييفِ النقاباتِ المهنيةِ (التنظيمات) مرافقَ عامةً، وتعتبرُ أشخاصاً معنويةً عامةً من أشخاصِ القانونِ العام.

الفقرة الثانية :– النتائجُ المترتبةُ على الشّخصيةِ المعنويّةِ(403):

يترتّبُ على الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ نتائجُ مهمّةٌ، يشتركُ فيها أشخاصُ القانونِ العامِ والخاصِ، ويمكنُنا إجمالُها بالآتي:

أولاً: تمتعُه بالحقوقِ القانونيّةِ:- يترتّبُ على منحِ الشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ المعنويِ كافةَ الحقوقِ الّتي يتمتعُ بها الشّخصُ الطبيعيُ، إلاّ ما كان ملازماً لصفةِ الإنسانِ الطبيعيةِ، وذلك في الحدودِ الّتي يقررُها القانونُ.

ثانياً: الأهليّةُ القانونيّةُ:- في الحدودِ الّتي يعينُها سندُ الإنشاءِ، أو الّتي يقررُها القانونُ حتى يتمكنَ الشّخصُ المعنويُ أن يحيا حياةً قانونيّةً، لا بدَّ من أن يكونَ مؤهلاً قانونيّاً؛ أي أنّ يكونَ أهلاً لاكتسابِ الحقوقِ والتحملِ بالالتزاماتِ والواجباتِ، من خلالِ التفرقةِ بين أهليةِ الوجوبِ وأهليةِ الأداء:-

أهليّةُ وجوبٍ محدّدةٍ (مقيدة):- وتثبتُ له بمجردِ الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ واكتسابِه لها، ويتحدّدُ نطاقُ أهليّةِ وجوبِه بطبيعتِه وأعراضه، فمن جهةٍ طبيعةِ الشّخصِ المعنويِّ يحظرُ عليه التمتعُ بالحقوقِ اللازمةِ لصفةِ الإنسانِ الطبيعيةِ واللصيقةِ به كحقِه في سلامةِ بدنِه وحقوقِ الأسرة، كما لا يتحمّلُ الالتزاماتِ الّتي تتّصلُ بالكيانِ الجسديِ للإنسانِ مثل واجبِ أداةِ خدمةِ العلمِ، أمّا من جهةِ طبيعةِ أغراضِه لتحقيقِ الهدفِ الذي أنشئ من أجله من خلالِ النّشاطاتِ الّتي يمارسُها في حدودِ اختصاصِه، استناداً

على مبدأ ” تخصيصِ الأهداف” بالغرضِ والغايةِ الّتي قامَ من أجلِ تحقيقِها، من خلالِ النصِّ القانونيِّ الذي تم بموجبه إنشاءُ هذا الشّخصِ المعنويِّ، والعملُ والسّعيُ لتحقيقِ هذا الغرضِ والغايةِ فقط، ولا يجوزُ له أن يتعدّاه أو أن يتجاوزَه، يترتّبُ على ثبوتِ أهليّةِ الوجوبِ للشخصِ المعنويِ صلاحيتُه لتحمّلِ كافّةِ الالتزاماتِ ومسؤوليتِه عن تعويضِ الضّررِ النّاجمِ عن فعلٍ خاطئٍ يرتكبُه أحدُ أعضائِه أو ممثّليه في مباشرةِ أعمالِهم ومهامِّهم، بما فيها مسؤوليّةُ الشّخصِ المعنويِّ الجزائيةِ، وتوقيعُ العقوباتِ الّتي تتفقُ مع طبيعتِه.

أهليّةُ الأداء:- تعني صلاحيّةَ الشّخصِ المعنويِّ وقدرَته على إبرامِ التصرفاتِ، ويتمثّلُ مناطُ أهليّةِ الأداءِ بالإرادةِ والتّمييزِ، ممّا يقتضي وجودَ أشخاصٍ طبيعيين لتمثيلِ الشّخصِ المعنويِ والتعبيرِ عن إرادته، بحكم أنّ الشّخصَ المعنويَّ لا تتوافرُ له الإرادة والتّمييزُ كونه خلقاً معنوياً، لذا لا بدّ له من أشخاصٍ طبيعيينَ يعبرونَ عن إرادته، حتى يتمكّنَ من إجراءِ التصرّفاتِ القانونيّةِ، كحقِّه بالتّقاضي بوصفه مدعياً، أو مدّعى عليه.

ثالثاً: ذّمة مالية مستقلة:- يترتّبُ على اكتسابِ الشّخصيةِ المعنويّةِ أن تتمتَّع بذمّةٍ ماليّةٍ مستقلّةٍ، فيستقلُّ الشّخصُ المعنويُّ بالأخصِّ العامِ بذمّتِه الماليةِ عن باقي الأشخاصِ المعنويّةِ الأخرى، وبالذّات عن الدّولةِ، وتعرفُ الذمّةُ الماليّةُ بأنّها: ” مجموعةُ حقوقِ الشّخصِ والتزاماتِه القابلةِ للتقديرِ بالنّقود”(404)، فالشّخصيةُ

هي مناطُ الذمةِ الماليّةِ، بمعنى أنّ الذمّةَ الماليّةَ لا توجدُ إلاّ مستندةً إلى شخصٍ تنسب إليه، فاذا وجدت حقوقُ وواجباتُ الالتزاماتِ لا تنتمي أو لا تسندُ إلى شخصٍ طبيعي معين، اقتضت الحالةُ لصياغةِ قانونيّةٍ لإيجادِ شخصٍ يملكُ هذه الحقوقَ ويتحملُ هذه الواجباتِ والالتزاماتِ، وهو الشّخصُ المعنويُ(405).

رابعاً: موطن مستقل ومتميز وخاص به:- يعتبرُ موطنُه المكانَ الذي يوجدُ به مقرُه أو مركزُ إدارتِه، ولتحديدِ الموطنِ المستقلِ أهميةٌ خاصةٌ بتحديدِ المحكمةِ المختصةِ، للنظرِ في المنازعاتِ الّتي يكونُ الشّخصُ المعنويُ طرفاً فيها، سواءٌ على الصعيدِ الداخلي، أم على الصعيدِ الدولي من حيثُ تحديدِ القضاءِ المختصِ والقانونِ الواجبِ التطبيق.

خامسا:- نهايةُ الشّخصيةِ المعنويّةِ وانقضاؤها(406): إنّ مصيرَ الشّخصِ المعنويِ، شأنُه شأن الشّخصِ الطبيعي، إلى زوالٍ بغضِ النظرِ عن الأسبابِ المؤديةِ إلى ذلك، فالشّخصيةُ المعنويّةُ تنتهي عموماً نتيجة:

أولاً: حلِ المجموعةِ الّتي أنشأت الشّخصيةَ، أو زوالِ أموالِها:- في هذه الحالةِ تنقضي الشّخصيةُ المعنويّةُ بمجرد أن تحلَ المجموعةُ الّتي قامت بتكوينها لأيِّ سببٍ من الأسبابِ أو بزوالِ أفرادها، أو أنهم ينفصلون عنها، أو يعلنون انسحابهم منها، فيزول بالتالي سبب وجود الشّخصية المعنويّة.

ثانيا: انتهاء الغرض الذي أنشئت الشّخصيةُ المعنويّةُ من أجله:- إذ ينتهي الدافع إلى استمرارها بانتهاء ذلك الغرض، ولا تنتهي الشّخصيةُ المعنويّةُ في هذه الحالةِ بصورةٍ تلقائية، بل يصدر بانقضائها قانونٌ أو قرارٌ إداريٌ.

ثالثا: دمج الشّخص المعنوي:- يزولُ الشّخصُ المعنويُ بصدورِ قانونٍ أو قرارٍ إداريٍّ بدمجه مع شخصٍ معنوي آخر، مثل صدورِ قرارٍ بإلغاءِ الشّخصيةِ المعنويّةِ لإحدى الهيئاتِ العامةِ، وضمِّها بالتبعيّةِ الكاملةِ لإحدى الوزاراتِ.

رابعاً: انتهاء الأجلِ المحددِ للشخصِ المعنويِّ:- إذا حددت مدةٌ معينةٌ لإنجازِ مهامِّ الشّخصِ المعنوي، فتنتهي الشّخصيةُ المعنويّةُ بنهايةِ المدةِ المحددةِ لها، مثل انتهاءِ جمعيةِ مكافحةِ الأميّةِ بانتهاءِ المدةِ المحدّدة لها.

إذا تمّ انقضاءُ الشّخصيةِ المعنويّةِ وانتهاؤها لأيِّ سببٍ من الأسباب، يثورُ التّساؤلُ عن حقوقِ والتزاماتِ الشّخصِ المعنويِّ، بعد انتهاء شخصيتِه المعنويّةِ وانقضائِها، فإذا كانت أحكامُ الميراث تطبقُ على الشّخصِ الطبيعيِّ بوفاتِه فيما يتعلقُ بتركتِه، وبما له من حقوقٍ وما عليه من التزامات، أمّا الشّخصُ المعنويُ فإنّها تبقى وتمتدّ، على غايةِ إتمامِ عمليّةِ تصفيتهِ من جهةِ تسديدِ ديونهِ والوفاءِ بالتزاماتِه، ومن ثم تحوّلُ باقي حقوقِه حسبَ ما يقرّرُه القانونُ ويقضي به القضاءُ(407).

الاستنتاجات والتوصيات:-

في ضوءِ هذه الدراسةِ المرتبطة بمراحل تطور الشخصية المعنوية كشخصية قانونية يمكنُ الوصولُ إلى جملةٍ من النتائجِ الجوهريةِ التي تعكسُ البنيةَ القانونيةَ والعمليةَ لهذا التطور، وتوضِحُ أبعادِه المختلفةِ على مستوى الفقهِ والقضاءِ والتشريعِ، فقد ثبتَ أن المسؤوليةَ التي يمكنُ أن تقعَ على المرافقِ العامّةِ لم تعد محلِّ إنكارٍ أو ترددٍ في الأنظمةِ القانونيةِ الحديثةِ، بل أصبحت أحدَ المرتكزاتِ المركزيةِ في

منظومةِ العدالةِ ، حيثُ بات من المقبولِ قانوناً مساءلةُ الشخصِ المعنويِّ عن الافعال التي تُرتكبُ باسمِه أو لمصلحتِه، سواءٌ ارتكبها أفرادُه العاملونَ فيه أو كانت نتيجةَ خللٍ مؤسسيٍّ واضحٍ في بنيتِه التنظيميةِ أو الرقابيةِ، وقد سايرَ القانونُ الفلسطينيُّ هذا الاتجاهَ في بعضِ قوانينِه، على الرغمِ من بعضِ التحدياتِ التطبيقيةِ التي ما تزالُ تحولُ دونَ تحقيقِ فاعليةٍ كاملةٍ لهذا النمطِ من المساءلةِ.

وتبينَ من خلالِ محاور هذه الدراسة أن الطبيعةَ المركبةَ للمرافقِ العامّةِ، بوصفِها أشخاصاً معنويةً تؤدي وظائفَ ذاتَ طابعٍ عامٍّ، لا تعفيها من تحملِ المسؤوليةِ عن الأفعالِ الضارةِ أو المخالفةِ التي تتم داخلِها أو باسمِها، خاصةً إذا كانت هذه الأفعالُ تمثلُ إخلالاً بمبدأِ سيادةِ القانونِ، أو تعدياً على حقوقِ الأفرادِ. كما أكدتِ الدراسةُ أن الشخصية القانونية للمرفقِ العامِّ تفترضُ توافرَ عناصر وشروط شكلية وموضوعية تتجلى في النتائجِ المهمةِ التي تمَّ التوصلُ إليها،من حيث أن القانونَ الأردنيَّ، وهو قانونُ العقوباتِ المطبقُ في فلسطينَ أسوةً بعددٍ من التشريعاتِ الحديثةِ، يقرُّ بمبدأِ ازدواجيةِ المسؤوليةِ، وهذا بحد ذاته قرينة قانونية تؤكد اكتمال العناصر

لاكتساب الشخص المعنوي للشخصية القانونية ولتحقيقِ هذه الغايةِ، أوصتِ الدراسة، بشكلٍ غيرٍ مباشرٍ، من خلالِ نتائجِها، بضرورةِ تطويرِ البيئةِ القانونيةِ والإجرائيةِ التي تنظمُ هذه المسألة، وتحديثِ التشريعاتِ ذاتِ العلاقةِ، وتوحيدِ مفاهيمِ الشخص المعنوي ، مع ضرورةِ رفعِ كفاءةِ الأجهزةِ الرقابيةِ والقضائيةِ المختصةِ. كما دعت إلى ترسيخِ الثقافةِ المؤسسيةِ التي تعززُ من الالتزامِ بالمسؤوليةِ داخلَ المرافقِ العامّةِ (الشخص المعنوي)، وتحفزُ الموظفينَ والإداريينَ على التحلي بروحِ المساءلةِ، والتفاعلِ مع متطلباتِ الشفافيةِ والرقابةِ والمحاسبةِ، بذلكَ تصبحُ المسؤوليةُ للمرافقِ العامّةِ جزءاً من منظومةٍ متكاملةٍ تَسعى لحمايةِ الحقوقِ، وصونِ الحرياتِ، وضمانِ فاعليةِ الدولةِ في أداءِ واجباتِها تجاهَ المواطنين، ضمنَ إطارٍ قانونيٍّ عادلٍ ومتوازنٍ ومتكاملٍ.

وقد توصلَ الباحثُ إلى بعضِ التوصياتِ بعد تسليطِ الضوءِ على موضوعِ هذه الدارسةِ، وذلك على النحو الآتي:-

1) بدايةً، توحيدُ مفهومِ الشخصِ المعنويِّ بشكلٍ محددٍ ودقيقٍ بأن يكونَ (مصطلحُ الشخصِ غيرِ الطبيعيِّ هو الشخصُ المعنويُّ) واستخدامُ مصطلحِ شخصٍ معنويٍّ، وأشخاصٍ معنويةٍ، بدلاً من الشخصِ الاعتباريِّ أو الشخصِ الحكميِّ، التي وردَت في كثيرٍ من الموادٍ القانونيةٍ التي تعالجُ الشخصَ غيرَ الطبيعيَّ، سواءٌ في التعريفاتِ، أو في متنِ النصوصِ القانونيةِ، حيثُ إن المصطلحاتِ القانونيةِ يجبُ أن تدلَّ الدلالةَ الكاملةَ والصريحةَ والواضحَة على المقصودِ بها، وعلى الرغمِ من أن مردَّ هذا الاختلافِ هو في أساسِه خاضعٌ للفلسفةِ التي يتبناها المشرعُ، أو التي يرتئيها الفقيهُ في إطلاقِ هذه المصطلحاتِ.

2) ضرورةُ تطويرِ تشريعاتٍ واضحةٍ تنظمُ المسؤوليةَ الجزائيةَ للمرافقِ العامّةِ في فلسطينَ، مع تحديدِ نطاقِها وشروطِها وأسسِها القانونيةِ بما ينسجمُ مع خصوصيةِ البيئةِ القانونيةِ الفلسطينيةِ، لا سيما إن مشروعَ قانونِ العقوباتِ الفلسطينيِّ لم يتطرق إلى المسؤوليةِ الجزائيةِ للشخصِ المعنويِّ كمرفقٍ عامٍ، عن الجرائمِ المرتكبةِ من قبلِ أعضائه أو ممثليه أو عمالِه أو مديريها باسمِها أو لحسابِها.

3) تعزيزُ الصياغةِ القانونيةِ لمسؤوليةِ المرفقِ العامِّ كشخصٍ معنويٍّ، وبخاصةٍ في المؤسساتِ العامّةِ، بما يتيحُ تحميلَها المسؤوليةَ عن الأفعالِ المرتكبةِ باسمها أو ضمنَ إدارتِها المؤسسيةِ، وضرورةُ إصدارِ التشريعاتِ المتعلقةِ بذلك وتعديلِها وتعزيزِها، درءﹰا لخطرِ الفسادِ، وتحقيقاً للإصلاحِ المنشودِ في حمايةِ مقدراتِ الشعبِ وكيانِ الدولةِ ذاتِها.

4) وضعُ آلياتٍ قانونيةٍ مرنةٍ للتعويضِ عن الأضرارِ الناتجةِ عن أخطاءِ المرافقِ العامةِ، تضمنُ سرعةَ التنفيذِ وعدالتهَ، مع إمكانيةِ إنشاءِ صناديقِ تأمينٍ تغطي هذه الأضرارَ.

5) تحفيزُ المؤسساتِ العامّةِ والخاصةِ على بناءِ أنظمةٍ داخليةٍ للامتثالِ القانونيِّ والمساءلةِ، تقللُ من فرصِ ارتكابِ الأخطاءِ وتمنعُ تكرارَها، وتدعمُ ثقافةَ الشفافيةِ والانضباطِ داخلَها.

6) تشجيعُ الدراساتِ والأبحاثِ القانونيةِ المتخصصةِ في موضوعِ المسؤوليةِ الجزائيةِ للمرافقِ العامّةِ، لإثراءِ الفقهِ الوطنيِّ وصياغةِ نماذجَ تشريعيةٍ مستجيبةٍ للواقعِ الفلسطينيِّ.

قائمة المصادر و المراجع:-

أولا:- المراجع العربية

حسن كيره، المدخل إلى القانون، ط4، منشأة المعارف، الإسكندرية،1971.

خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998،

رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999،

سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947.

عبد المنعم محفوظ ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1

عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسئولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992

عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961.

عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.

علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993.

ﻋﻠﻲ خطار شطناوي، نظرية المؤسسات العامة، وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1990.

علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،2003

عمار عوابدي، القانون الإداري – جزء ثاني- النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.

طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978.

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987.

مصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000.

مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016.

محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الاداري – النشاط الاداري – دار العلوم، 2002

نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002.

نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984،

نعمان محمد خليل جمعة: دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.

ثانيا : المراجع الاجنبية

A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.

Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, Op.cit.

« Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21

ثالثا:- المراجع القانونية.

1– التشريعات العربية:-

قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته.

قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المطبق في فلسطين .

قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م، وتعديلاته.

قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته.

قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وتعديلاته.

2- التشريعات الأجنبية:-

قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992. 


الهوامش:

  1. [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
  2. [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
  3. [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
  4. [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
  5. [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  6. [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  7. [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  8. [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  9. [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  10. [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
  11. [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
  12. [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  13. [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  14. [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  15. [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
  16. [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
  17. [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
  18. [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  19. [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  20. [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
  21. [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  22. [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
  23. [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  24. [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  25. [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  26. [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
  27. [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
  28. [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
  29. [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
  30. [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
  31. [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  32. [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  33. [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  34. [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
  35. [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  36. [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  37. [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  38. [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  39. [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
  40. [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
  41. [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
  42. [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  43. [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
  44. [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
  45. [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  46. [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
  47. [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  48. [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  49. [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
  50. [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  51. [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  52. [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  53. [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  54. [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  55. [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
  56. [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
  57. [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  58. [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  59. [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  60. [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  61. [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  62. [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  63. [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
  64. [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
  65. [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
  66. [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
  67. [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
  68. [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
  69. [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
  70. [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
  71. [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
  72. [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
  73. [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
  74. [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
  75. [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
  76. [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
  77. [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
  78. [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
  79. [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
  80. [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
  81. [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
  82. [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
  83. [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
  84. [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
  85. [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
  86. [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
  87. [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
  88. [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
  89. [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
  90. [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
  91. [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
  92. [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
  93. [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
  94. [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
  95. [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
  96. [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
  97. [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
  98. [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
  99. [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
  100. [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
  101. [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
  102. [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
  103. [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
  104. [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  105. [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
  106. [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
  107. [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
  108. [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
  109. [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  110. [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
  111. [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
  112. [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
  113. [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  114. [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
  115. [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
  116. [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
  117. [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
  118. [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
  119. [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  120. [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
  121. [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
  122. [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
  123. [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
  124. [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016  https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
  125. [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
  126. [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
  127. [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2،  23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
  128. [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
  129. [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347،  اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
  130. [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
  131. [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2،  23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
  132. [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
  133. [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛  وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛   وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛  وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال  الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
  134. [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  135. [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
  136. [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
  137. [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
  138. [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
  139. [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
  140. [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  141. [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  142. [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
  143. [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
  144. [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
  145. [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
  146. [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
  147. [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
  148. [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
  149. [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
  150. [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
  151. [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
  152. [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
  153. [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
  154. [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
  155. [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
  156. [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
  157. [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
  158. [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
  159. [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
  160. [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
  161. [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
  162. [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
  163. [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
  164. [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
  165. [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
  166. [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
  167. [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
  168. [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
  169. [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
  170. [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
  171. [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
  172. [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
  173. [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
  174. [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
  175. [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
  176. [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
  177. [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
  178. [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
  179. [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
  180. [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
  181. [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
  182. [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
  183. [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
  184. [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
  185. [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
  186. [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
  187. [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
  188. [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
  189. [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
  190. [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
  191. [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
  192. [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
  193. [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
  194. [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
  195. [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
  196. [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
  197. [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
  198. [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
  199. [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
  200. [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
  201. [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
  202. [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
  203. [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
  204. [205] .المرجع نفسه، ص.82
  205. [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
  206. [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
  207. [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
  208. [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
  209. [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
  210. [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
  211. [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
  212. [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
  213. [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
  214. [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
  215. [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
  216. [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
  217. [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
  218. [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
  219. [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
  220. [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
  221. [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
  222. [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
  223. [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
  224. [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
  225. [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
  226. [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
  227. [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
  228. [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
  229. [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
  230. [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
  231. [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
  232. [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
  233. [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
  234. [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
  235. [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
  236. [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
  237. [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
  238. [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
  239. [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
  240. [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
  241. [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
  242. [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
  243. [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
  244. [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
  245. [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
  246. [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
  247. [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
  248. [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
  249. [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
  250. [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
  251. [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
  252. [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
  253. [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
  254. [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
  255. [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
  256. [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
  257. [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
  258. [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
  259. [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
  260. [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
  261. [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
  262. [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
  263. [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
  264. [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
  265. [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
  266. [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
  267. [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
  268. [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
  269. [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
  270. [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
  271. [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
  272. [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
  273. [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
  274. [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
  275. [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  276. [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
  277. [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
  278. [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  279. [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
  280. [281] المرجع نفسه، ص 92.
  281. [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  282. [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
  283. [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
  284. [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
  285. [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
  286. [287] المرجع نفسه، ص 54.
  287. [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
  288. [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
  289. [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
  290. [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
  291. [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
  292. [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
  293. [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
  294. [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
  295. [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
  296. [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
  297. [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
  298. [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
  299. [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
  300. [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
  301. [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
  302. [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
  303. [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
  304. [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
  305. [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
  306. [307] المرجع نفسه، المادة 8.
  307. [308] المرجع نفسه، المادة 7.
  308. [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
  309. [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
  310. [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
  311. [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
  312. [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
  313. [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
  314. [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
  315. [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
  316. [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
  317. [318] المرجع نفسه، ص 269.
  318. [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
  319. [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
  320. [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
  321. [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
  322. [323] المرجع نفسه، ص 203.
  323. [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
  324. [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
  325. [326] المرجع نفسه، ص 291.
  326. [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
  327. [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
  328. [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
  329. [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
  330. [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
  331. [332] المرجع نفسه، ص 401.
  332. [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
  333. [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
  334. [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
  335. [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
  336. [337] المرجع نفسه، ص 419.
  337. [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
  338. [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
  339. [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
  340. [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
  341. [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
  342. [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
  343. [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
  344. [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
  345. [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
  346. [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
  347. [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
  348. [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
  349. [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
  350. [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
  351. [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
  352. [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
  353. [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
  354. [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
  355. [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
  356. [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
  357. [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
  358. [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
  359. [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
  360. [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
  361. [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
  362. [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
  363. [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
  364. [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
  365. [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
  366. [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
  367. [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
  368. [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
  369. [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
  370. [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
  371. [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
  372. [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
  373. [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
  374. [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
  375. [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
  376. [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
  377. [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
  378. [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
  379. [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
  380. [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
  381. [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
  382. [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
  383. [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
  384. [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
  385. [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
  386. [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
  387. [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
  388. [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
  389. [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
  390. [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
  391. [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
  392. [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
  393. [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
  394. [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
  395. [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
  396. [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
  397. [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
  398. [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
  399. [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
  400. [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
  401. [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
  402. [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
  403. [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
  404. [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
  405. [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
  406. [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
  407. [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
  408. [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
  409. [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
  410. [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
  411. [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
  412. [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
  413. [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
  414. [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
  415. [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
  416. [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
  417. [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
  418. [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
  419. [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
  420. [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
  421. [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
  422. [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
  423. [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
  424. [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
  425. [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
  426. [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
  427. [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
  428. [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
  429. [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
  430. [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
  431. [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
  432. [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
  433. [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
  434. [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
  435. [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
  436. [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
  437. [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
  438. [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
  439. [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
  440. [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
  441. [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
  442. [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
  443. [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
  444. [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
  445. [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
  446. [447] -Article L- 274 :  « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
  447. [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
  448. [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay,  Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
  449. [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
  450. [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
  451. [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
  452. [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
  453. [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
  454. [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
  455. [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
  456. [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  457. [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  458. [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  459. [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
  460. [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
  461. [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
  462. [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
  463. [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
  464. [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
  465. [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
  466. [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
  467. [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
  468. [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
  469. [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
  470. [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
  471. [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
  472. [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
  473. [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
  474. [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
  475. [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
  476. [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
  477. [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
  478. [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
  479. [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
  480. [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
  481. [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
  482. [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
  483. [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
  484. [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
  485. [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
  486. [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
  487. [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
  488. [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
  489. [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
  490. [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
  491. [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
  492. [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
  493. [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
  494. [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
  495. [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
  496. [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
  497. [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
  498. [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
  499. [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
  500. [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
  501. [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
  502. [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
  503. [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
  504. [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
  505. [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
  506. [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
  507. [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
  508. [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
  509. [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
  510. [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
  511. [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
  512. [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
  513. [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
  514. [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
  515. [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
  516. [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
  517. [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
  518. [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
  519. [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
  520. [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
  521. [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
  522. [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
  523. [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
  524. [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
  525. [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
  526. [527] Ibid., pp. 181-182.
  527. [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
  528. [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
  529. [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
  530. [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
  531. [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
  532. [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
  533. [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى