أراضي الجماعات السلالية بين التنظيم القانوني والإكراهات العملية
عنوان المقال: أراضي الجماعات السلالية بين التنظيم القانوني والإكراهات العملية
فاطمة الرزوقي،باحثة ،حاصلة على ماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –السويسي
ملخص:
تعتبر أراضي الجماعات السلالية نظاما عقاريا فريدا في مضمونه ، منحه المشرع المغربي عناية خاصة من خلال الترسانة التشريعية الجديدة خاصة على مستوى الأجهزة المكلفة بتدبيرها غير أن مخرجات هده المقتضيات القانونية على ارض الواقع و التنائج المحققة جراء تفعيل هده الترسانة القانونية أبانت عن وجود اكراهات تعاني منها هده الأراضي
كلمات مفاتحية:
الأملاك السلالية ، جماعة النواب ،مديرية الشؤون القروية ، مجلس الوصاية الإقليمي ، مجلس الوصاية المركزي، ذوي الحقوق ،المساواة بين المرأة و الرجل
Fatima erzouki,researcher ,master in private law,Mohammed V University in Rabat,Facultyof legal,economic and social sciences-souissi
Article title :lands of dynastic groups between legal regulation and practical constraints
Summary: The lands of dynastic groups are considered a unique real estate system in terms of content. The Moroccan legislator gave it special attention through the new legislative arsenal, especially at the level of the agencies charged with managing it. However, the outcomes of these legal requirements on the ground and the results achieved as a result of activating this legal arsenal revealed the existence of constraints from which it suffers These lands
Keywords: dynastic property, group of representatives, directorate of rural affairs, regional guardianship council, central guardianship council, rights holders, equality between women and men.
أراضي الجماعات السلالية بين التنظيم القانوني والإكراهات العملية
مقدمة:
توصف الملكية العقارية في المغرب بكونها متميزة في كنهها و متنوعة في مكوناتها فطبيعة النظام العقاري الوطني ينظر إليه من زاويتين الأولى زاوية تعدد الهياكل و الأراضي و الثانية زاوية الإزدواجية في البنية و المضمون فعلى مستوى التعدد في الأنظمة هناك بلإضافة إلى الملكية الخاصة خمس ملكيات كبرى[1] تقف في مقدمتها أراضي الجماعات السلالية ب 15 مليون هكتار [2]وقد كان هذا النظام الجماعي سائدا في المغرب قبل دخول الحماية ويتميز بطابع التضامن والتكافل الإجتماعي حيث كان كل فرد من الجماعة يتصرف في جزء من الأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة وفي المقابل ظلت أراضي الرعي مشتركة بين أفراد القبيلة مثل حرم الدوار وحرم المسجد وحرم البئر المشتركة غير أنه في بداية القرن العشرين و أثناء دخول الحماية سارع سكان القبائل المستوطنة في السهول إلى إقامة رسوم الملكية للأراضي الجماعية التي ينتفعون بها في إطار القسمة القبلية ،وذهب أعيان وشيوخ القبائل إلى إقامة رسوم الملكية حتى للأراضي الجماعية التي لا يتصرف فيها أي أحد من أفراد القبيلة ولما رأت السلطة الحامية ما أقدم عليه السكان المستغلون وحفاظا على ثروة هذه الأراضي من الضياع، ومنعا لكل استحواذ عمدت إلى إصدار ترسانة من القوانين نوردها حسب التسلسل التاريخي وهي المنشور الصادر بتاريخ 1/11/1912 عن الصدر الأعظم الموجه إلى الباشاوات والقواد والقضاة يمنع فيه تفويت الأراضي الجماعية ويلح على أن تبقى هذه الأراضي خاضعة للعرف والعادات المحلية وكذا المنشور الصادر بتاريخ 6/3/1914 الذي يمنع على القضاة تحرير رسوم تمليك الأراضي الجماعية كما ينص على عدم قابلية هذه الأراضي للبيع و الظهير الصادر بتاريخ 7/7/1914 المتعلق بالملك العائلي والذي أحدث طريقة خاصة للبحث سميت ” البطاقة ” وألزم القضاة قبل منح الإذن بتحرير عقد للملكية بتوجيه البطاقة إلى القائد ليقوم بالبحث هل الأرض موضوع الإذن جماعية أو حبسية أو مخزنية وسمي ذلك ” بالتسليم ” مرورا بالقرار الوزاري الصادر في 23/1/1915 الذي بمقتضاه أنشئت الوصاية على الأملاك الجماعية وتم إعطاء حق تسييرها للكاتب العام للحكومة والقواد والشيوخ دون أن ننسى الظهير الصادر بتاريخ 23/5/1916 الذي أحدث ” جماعة القبائل ” ومنح لها حق التسيير للأراضي الجماعية الموجودة بالفخذة أو القبيلة ناهيك عن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 27/5/1918 الذي عهد لمدير الشؤون القروية الأهلية مهمة السهر على الأملاك الجماعية وأحدث مصلحة الوصاية عليها ولما كانت الأراضي الجماعية تشمل جزءا هاما من أراضي المغرب الخصبة عمدت آنذاك سلطة الحماية على سن نظام جماعي يسهل على هؤلاء عملية شراء الأراضي الجماعية فعمدت آنذاك إلى جمع هذه النصوص في ظهير واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، والذي لم يكن الهدف منه حماية الأراضي الجماعية بقدر ما كان الهدف منه هو تسهيل استغلال هذه الأراضي من طرف رعايا الدولة الحامية كما أدخلت عليه تعديلات عدة كانت تسير في صالح المعمرين للإستفادة من خيرات المغرب كما هو شأن ظهير 18/2/1924 الذي نظم طريقة خاصة لتحديد الأراضي وتم تعديله بظهير 16/2/1933 و ظهير 28/5/1938 الذي أجاز تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة ،وكذا ظهير 13/12/1941 الذي أجاز كراء الأراضي الجماعية كراء طويل الأمد كما أجاز تفويت حق الإنتفاع الدائم للأراضي الجماعية للغير ثم القرار الوز اري المؤرخ في 14/8/1948 الذي نظم طريقة تسير الأراضي الجماعية والتي تم تقسيم حق الإنتفاع الدائم فيها بين رؤساء العائلات و ظهير 19/3/1951 الذي نظم طريقة تدبير الأراضي الجماعية وتفويتها بالإضافة إلى ظهير 16/4/1951 المتعلق بالمناجم الذي أعطى فصله الثاني عشر الحق للجماعات في استخلاص التعويض عن استخراج المعدن ( إلا أن ظهير 21/7/1958 المتعلق بالموارد البترولية لم يعط أي حق للجماعات السلالية) [3]و قد توالت التعديلات على ظهير 1919 حتى بعدا حصول المغرب على إستقلاله وذلك عبر سلسلة من الظهائر من خلال مرحلتين تحكم في المرحلة الأولى هاجس حماية الأملاك الجماعية وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين وحمايتها في حين تميزت المرحلة الثانية بإعادة النظر في كيفية إدماج ذلك الرصيد العقاري في منظومة التنمية والإستثمار حيث كان أول نص تشريعي صدر في هذا الشأن بعد حصول المغرب على إستقلاله هو ظهير 28 يوليوز 1956 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية ، إذ بموجبه ادخلت تغييرات جوهرية على تشكيلة مجلس الوصاية بما يتلاءم وظروف المغرب الجديدة وقد توالت القوانين والتعديلات إلى أن رست سفينة المشرع المغربي سنة 2019 على إطار قانوني يتميز بالإزدواجية بين القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أمالكها والذي عمل على نسخ ظهير 27 أبريل 1919 وهو القانون الذي يشكل الإطار القانوني الأساسي المنظم لهذه الأراضي و الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادی الأولى 1389 ( 25 يوليوز 1969 ) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 والذي يخصص أملاك الجماعات السلالية الموجودة داخل دوائر الري بأحكام خاصة علاوة على القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي الجماعات السلالية والذي حل محل ظهير 18 فبراير 1924 وقد جاءت هده القوانين بمجموعة من المستجدات القانونية يمكن تلخيصها في بعض الخطوط العريضة من قبيل تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأمالكها وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤونها واستغلال أمالكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وكذا المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية و إلتزاماتهم و الجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الإلتزامات ثم إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية بإحداث مجالس على الصعيد الإقليمي إلى جانب مجلس الوصاية المركزي وتحديد إختصاصات هده المجالس وغيرها من المستجدات[4]وتعرف أراضي الجموع على أنها تلك الأراضي التي ترجع ملكيتها إلى الجماعات السلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد غير متميزة عن حق الجماعة[5]وقد كرس لها المشرع المغربي عدد من الخصائص تميزها عن غيرها من الأنظمة العقارية المشابهة لعل أبرزها عدم قابليتها لتفويت والحجز والتقادم[6] كما يحتل هدا الموضوع أهمية بالغة سواء من حيث عدد المستفيدين من هده الأراضي ،أو من حيث مساحة الرصيد العقاري الذي توفره وتحتل مكانة هامة ضمن التنوع الذي تعرفه البنية العقارية في المغرب وهو ما يعطيها أهمية خاصة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي ومن جهة أخرى فإن نظام أراضي الجماعات السلالية يعتبر من المواضيع الدقيقة والشائكة لأهميته وتأثيره على حقوق أعضاء الجماعة السلالية وعلى الدورة الإقتصادية والإجتماعية كما تتجلى الأهمية القانونية للموضوع في الوقوف عند الترسانة القانونية المنظمة للأراضي الجموع وما جاءت به من مستجدات وما يعتريها من قصور كما أن تناول هذا الموضوع بالدراسة سيساهم ولو بشكل بسيط تعريف المهتمين والباحثين على الأوضاع القانونية لأراضي الجموع لفهمها و إستعابها[7] حيث يعرف نظام أملاك الجماعات السلالية كثرة الظهائر والمراسيم والقرارات الوزارية والمناشير والدوريات التي تؤطره الشيء الذي يستوجب من الباحث الرجوع إلى أكثر من محطة قانونية لمعرفة الحل المناسب لكل نازلة على حدة فضلا عن إزدواجية النصوص القانونية المنظمة لهده العقارات فإن تعقد بعض المساطر جعلت الأملاك الجماعية مكبلة بإكراهات تحول دون إستجابتها لمتطلبات الإستثمار حيت تضيع الكثير من الفرص لتحقيق إقلاع إقتصاي مهم ، كما أن هده الأملاك لازالت تعرف في إطار تدبيرها و إستغلالها عدة إكراهات من شأنها أن تعرقل مساهمة الرصيد العقاري الجماعي في الدفع بعجلة التنمية وهو ما يطرح إشكالية يمكن رصدها على النحو التالي:
إلى أي حد تمكن المشرع المغربي من خلال التنظيم القانوني لأملاك الجماعات السلالية الحد من الإكراهات التي تعرفها ؟
المطلب الأول : الإطار القانوني و الإداري لأراضي الجماعات السلالية
تنفرد أراضي الجماعات السلالية بمكانة خاصة في البنية العقارية نظرا للمساحات الشاسعة التي تشكلها و البنية البشرية التي تقيم فوقها و من أجل ضمان تعبئة أنجع لهده الأراضي و إدخالها في مسلسل التنمية مع الأخذ بعين الإعتبار مصالح الجماعة و تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق عمل المشرع المغربي على سن جملة من النصوص القانونية و التنظيمية لحماية هده الممتلكات [8](الفقرة الأولى )و من أجل ضمان التدبير الأمثل لهده الأراضي قد أوجدت هده القوانين مجموعة من الهيئات و ألقت على عاتقها مهمة الإشراف على تدبير و إستغلال أملاك الجماعات السلالية كل حسب إختصاصه ( الفقرة الثانية )
الفقرة الألى: القوانين المؤطرة لأراضي الجماعات السلالية
يؤطر المشرع المغربي أراضي الجماعات السلالية بجملة من النصوص القانونية وهي القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ثم القانون رقم 64.17 المغير و المتمم لظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
يضم القانون رقم (62.17 )37 مادة موزعة على سبعة أبواب :
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني : تنظيم الجماعات السلالية
الباب الثالث : أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية
الباب الرابع : تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية
الباب الخامس: الوصاية الإدراية على الجماعات السلالية
الباب السادس: العقوبات
الباب السابع : أحكام ختامية
تضمن هدا القانون عدة مستجدات [9]يمكن الوقوف على أهمها على النحو التالي:
- تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية
- تقيد اللجوء إلى العادات و التقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية و إستقلال أراضيها و إعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل
- تكريس المساواة بين الرجل و المرأة كأعضاء للجماعة السلالية في الحقوق و الواجبات طبقا لأحكام الدستور و المواثيق الدولية
- تحديد كيفية اختيار نواب الجماعات السلالية و الإلتزامات التي يتحملونها و كدا الإلتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهده الإلتزامات
- إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية عبر إحداث مجالس الوصاية على الصعيد الإقليمي إلى جانب مجلس الوصاية المركزي
- التنصيص على تعليل مقررات مجلس الوصاية
- فتح إمكانية إسناد الأراضي الجماعية المخصصة للحرث على وجه الملكية لفائدة أعضاء الجماعة السلالية
- فتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الإقتصاديين الخواص والفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الإستثمار
- تمكين كافة الورثة من حصصهم في التركة ذكورا وإناثا
- إعادة النظر في كيفية كراء الأملاك الجماعية لتشجيع الإستثمار
و بالنسبة للقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية فإن أهم مستجد جاء به هو تبسيط مسطرة التحديد عبر جعل الإشهار ينص على الرسوم المتعلقة بتعيين تاريخ إفتتاح عمليات التحديد بلإضافة إلى تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر ناهيك عن سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري و فتح إمكانية تجزيئ المسطرة[10] .
و فيما يخص القانون رقم 64.17 فإن أهم المستجدات التي جاء بها تحديد كيفية تبلغي لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية ثم تخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البث في الطعون التي يمكن أن تتقدم ضد اللائحة
الفقرة الثانية: الأجهزة الإدارية المكلفة بتدبير أراضي الجماعات السلالية
أولا: جماعة النواب
يقصد بجماعة النواب، مجموع الأعضاء الذين تختارهم الجماعة السلالية من بين
أعضائها المتمتعين بالحقوق المدنية، ولا فرق بين الذكور والإناث، من أجل تمثلها أمام
المحاكم أو المرافق الإدارة وكذا القيام بجميع التصرفات القانونية التي تهم الجماعة[11]يتم إختيارهم إما عن طريق الإنتخبات او الاتفاق و التوافق أو بالتعيين العاملي و في ظل المستجدات التشريعية التي عرفها النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية يمكن تلخيص المهام الإدارية لجماعة النواب في توزيع الإنتفاع على أعضاء الجماعة السلالية بشكل متساوي بين الذكور و الإناث حسب مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 62.17 و تنفيد القرارات المتخذة من قبلها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي أو الإقليمي و إتخاذ التدابير اللازمة لذلك بما فيها طلب تدخل السلطة المحلية عند الإقتضاء و تتبع مراحل مسطرة تحفيظ أراضي الجماعات السلالية طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 62.17 بالإضافة الى تدبير الموارد المالية للجماعة و مسك الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعة النواب حسب مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 62.17 و كدا إعداد و تحيين لائحة أعضاء الجماعة السلالية وتبليغيها الى السلطة المحلية و ذوي الحقوق داخل اجل ثلاثين يوما حسب مقتضيات الفصل 3و 4 من القانون رقم 64.17 .
ثانيا: مجالس الوصاية
تخضع الجماعات السلالية للوصاية الإدارية من قبل الهيئات المتواجدة بالرباط التي تسهر على تتبع ومواكبة مدى إحترام الجماعات السلالية و كذا جماعة النواب للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل إلى جانب الحفاظ على أملاك الجماعات السلالية و حمايتها وصيانتها و تدبير مواردها المالية بالإضافة الى تثمين هده الأراضي ثم تعبئتها لانجاز مشاريع تعود بالنفع على أعضاء الجماعة السلالية و كذا خلق فرص الشغل و مشاريع تستهم في تحقيق التنمية بالعالم القروي و تتجسد هده الأجهزة في كل من وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الشؤون القروية [12]بالإضافة الى مجلس الوصاية المركزي و مجلس الوصاية الإقليمي الذي يكون بدائرة نفود كل عمالة او إقليم توجد بدائرة نفوده جماعة سلالية و يمكن رصد اختصاصات هده الهيئات على النحو التالي :
أ: إختصاصات وزير الداخلية
- إتخاد الإجراءات اللازمة لعملية التصفية القانونية لأراضي الجماعات السلالية يتعلق الامر بعملية التحفيظ العقاري و التحديد الإداري
- الدعوة الى انعقاد مجلس الوصاية المركزي
- منح الاذن للجماعة السلالية للقيام بجميع الإجراءات المنوطة بها في تدبير و حماية جماعتها
- إصدار قرارات مشتركة
- رئاسة مجلس الوصاية المركزي
- ابرام و فسخ عقود كراء الأراضي السلالية
ب: اختصاصات مديرية الشؤون القروية
حسب المادة 31 من المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 30 يناير 2020 فإنه تناط بميدرية الشؤون القروية مهمة ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا للأنظمة الجاري بها العمل و كدا إدارة ممتلكاتها و المحافظة عليها و الدفاع عن مصالحها و إعادة هيكلة الأملاك الجماعية كما تقوم بدع البرامج الحكومية في العالم القروي
ج: إختصاصات مجلس الوصاية المركزي
حددت المادة 32 من القانون رقم 62.17 اختصاصات مجلس الوصاية المركزي كالتالي:
- المصادقة على عملية الاقتناء او التفويت او المبادلة او الشراكة المتعلقة باملاك الجماعات السلالية
- البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة او إقليم
- البث في طلبات الادن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير
- المصادقة على اتفاقات او محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات والغير
- البث في الاستئنافات المدمة ضد القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية الإقليمي في النزاعات بين الجماعات السلالية
- ابداء الراي في كل مسألة يعرضها الوصي على الجماعات السلالية
د: إختصاصات مجلس الوصاية الإقليمي
تنص المادة 33 من القانون رقم 62.17 على أنه يعهد الى مجلس الوصاية الإقليمي الذي يتراسه عامل العمالة او الإقليم أو من يمثله على الخصوص بما يلي:
- المصادقة على لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعدة من طرف جماعة النواب
- البث في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة او الإقليم المعني و بين هده الجماعات ومكوناتها و أعضائها
- البث في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعة النواب
- تتبع تنفيذ جماعة النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية
- الموافقة على إستعمال عقار الجماعة السلالية من طرف احد أعضائها لبناء سكن شخصي
- ابداء الرأي يشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي
المطلب الثاني : الإكراهات العملية التي تعاني من أراضي الجماعات السلالية
إن كانت النصوص القانونية و التنظيمية تستجيب لحاجيات ساكنة الجماعة السلالية فإنها تبقى متفق عليها الى حين وصول زحف الإستثمار وصعود قيمة العقار هنا يظهر التخبط و تغليب مصلحة المستثمر على مصالح الجماعة السلالية و هدا لا يعكس الرغبة الحقيقية للمسؤولين على تأطير هده الجماعات و حماية مصالحها و قدرتهم على تكييف طرق تدبيرها مع متطلبات الظروف الراهنة و وضع مخططات لمواجهة التحديات القادمة و حتى تتضح الصورة اكثر سنعمد على تقسيم هدا المطلب الى فقرتين نتطرق في الأولى لمختلف الاكراهات العملية المتعلقة بالاجهزة الاداراية على ان نعالج في الفقرة الثانية الإكراهات المتعلقة بإستغلال أراضي الجماعات السلالية
الفقرة الأولى : الإكراهات العملية المتعلقة بالأجهزة الإدارية لأراضي الجماعات السلالية
أولا : الإكراهات المتعلقة بجماعة النواب
ان أعضاء الجماعات السلالية لا يتمتعون بإستغلالها او الاستفادة من ريعها الا تحت وصاية وزارة الداخلية فلا يمكن اتخاد أي قرار الا بموافقة مجلس الوصاية ،كما نجد أنه من الناحية العملية فئة الشباب مقصية من تسيير و تدبير أراضي الجماعات السلالية اذ يفتح باب الترشيح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية لكل عضو على ان لا يقل عن 30 سنة و يعتبر هذا الشرط عنوان بارز للنظرة التقليدية التي تسيطر على واضعي النصوص القانونية التي تهتم بالعالم القروي حيث تنطلق من الوضعية الواقعية لصراع الأجيال المتناقضة والتوجه الدستوري ذلك أنه يحث صاحب الجلالة الشباب على إقتحام عالم السياسة والأعمال كما أن المشرع الدستوري خولهم إمكانية الترشيح والإنتخاب والمشاركة في تسيير وتدبير الشأن العام إنطلاقا من 18 سنة في حين يأبى قانون تسييروتدبير الأراضي الجماعية إلا أن يسد الباب أمام من يقل عمره عن 30 سنة ولو بيوم واحد عن الترشيح لمنصب نائب جماعة سلالية وهذه الأخيرة بالمناسبة ليست لا وحدة ترابية ولا مؤسسة نقابية ولا سياسية و إنها مجرد جمعية مدنية محلية تهتم بالشأن الإجتماعي والإقتصادي لأعضاء الجماعة السلالية وهذا موقف لا مبرر له كما أنه يعتبر ردة حقوقية ودستورية [13] بالإضافة الى ذلك لكي يسجل الشخص في لائحة ذوي الحقوق يجب أن يكون منتسبا للجماعة السلالية المعنية وبالغا سن الرشد و مقيما بالجماعة السلالية و إنه وإن كان يشترط الشروط الثالثة للتسجيل في لائحة ذوي الحقوق فإن نواب الجماعات ال يتقيدون بهذه الشروط بل عمدوا إلى تسجيل الأجانب عن القبيلة حتى أضحت لوائح ذوي الحقوق تتضمن تقريبا ما يفوق خمسين في المائة من الأجانب عن الجماعة السلالية خاصة وأن السلطات المحلية لا تراقب هذه اللوائح ولا ترجعها للنواب قصد إعادة النظر فيها ذلك أن من يتواجدون في غالبية أراضي الجماعات السلالية ليسوا من القبيلة أو الفخذة وإنما هم أجانب عن هذه الأراضي وبالتالي تبقى كلمة أراضي الجماعات السلالية صورية فقط ثم إن من يريد أن يطعن في لوائح أعضاء الجماعة
السلالية عليه أن يقدم طعنه كتابيا ومقابل وصل مختوم ومؤرخ لدى السلطة المحلية المعنية ثم إن السلطة المحلية تحيل الطعن على جماعة النواب المعنية قصد البث فيها بواسطة مقررات معللة فهل يعقل أن المتضرر من اللائحة المعدة من طرف نواب الجماعات السلالية عليه الطعن في مقررها أمامها ؟ لأن النتيجة ستكون لا محالة هي الرفض وهذا الرفض هو الذي سيكون محل طعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ توصله بها إنه كان أجدر بواضعي القانون أن يعطوا للمتضرر من اللائحة الطعن فيها مباشرة أمام مجلس الوصاية الإقليمي ربحا للوقت وإحتراما لحقوق المواطنين الذين تضرروا
من مقررات النواب ويجبرون على الطعن فيها أمامهم[14]كما نلاحظ بأن دور الهيئة النيابية يتمحور حول ضبط سكان الجماعة السلالية ومنح صفة ذي حق للقاطنين بها لكن خولها المشرع سلطة خطيرة تتمثل في إستعمال القوة العمومية من أجل تنفيذ مقرراتها دون تحديد أي شروط خاصة لذلك وبالتالي سوى بين مقرراتها شبه الإدارية وبين الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التي تنطق بإسم جلالة الملك وطبقا
للقانون وهذا أمر لا يخلو من خطورة ينبغي أن تجعل له السلطة المحلية الترابية حدودا وقيودا صارمة حيث نجد أنه في حالة عرقلة عملية التنفيذ وعدم الإمتثال لألوامر الصادرة في هذا الشأن فإن السلطة المحلية بصفتها الضبطية تقوم بتحرير محضر في هذا الصدد وتحيله بإستعجال على النيابة العامة قصد متابعة الفاعلين بجريمة العصيان المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 308 من القانون الجنائي وجنحة عرقلة التنفيذ المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 34 من القانون رقم 62.17 بالإضافة إلى الجرائم الأخرى إن وجدت وهنا نلاحظ التوجه الذي سارت فيه سلطة الوصاية والرامي إلى العقاب أكثر من الترغيب والتأطير وحسن معاملة وهو لا يطمئن لمقررات جماعة النواب إذ كيف يتم الحديث عن
جريمة العصيان بخصوص مقررات صادرة عن جماعة النواب التي لا تعدو أن تكون جمعية
بمفهوم قانون الحريات العامة وإن كانت تخضع من حيث التكوين إلى نصوص خاصة معتمدة[15].
الفقرة الثانية : الإكراهات المتعلقة بإستغلال أراضي الجماعات السلالية
إن تدبير الأمالك السلالية لا يتم بطريقة واحدة وإنما يتم بطرق متعددة تتأرجح بين تلك التي تنقل ملكية الأرض من الجماعة السلالية إلى الغير كالتفويت والتمليك و تلك التي لا تنتقل فيها ملكية الأرض أي ينتقل فقط الإنتفاع للغير والرقبة تبقى بيد الجماعة السلالية كالكراء والشراكة وغيرها و في هدا الصدد فإن هذه الأليات تعرف عدة إشكاليات على أرض الواقع حيث يعاني تدبير أراضي الجموع من جملة من الإكراهات وإشكالات جد معقدة تتمثل أساسا في طغيان منطق العرف والعادة على منطق القانون والمؤسسات إضافة إلى كونها تشكل عائقا في إعداد التراب الوطني رغم أن وثائق التعمير لا تخاطب أنظمة عقارية بعينها إلا أن أراضي الجموع لا تستجيب إلى هذه المخاطبة من و نذكر من بين هده الإكراهات أن هناك توسع في المجالات من بوابة القطاع الخاص[16]الحضرية وتزايد الطلب على الأراضي الجماعية تلبية لحاجيات السكن والمرافق العمومية والأنشطة الإقتصادية بشكل غير معقلن و مضبوط الشىء الذي ساهم في تحول أراضي
الجماعات السلالية داخل المدن والتجمعات السكنية و محيطها القروي إلى رهان قوي بالنسبة
للمصالح و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الخواص وهو ما أدى إلى تفشي المضاربة العقارية و إتساع رقعة البناء مما ألحق أضرار ملحوظة بمصالح ذوي الحقوق نسجل كذلك إنتشار واسع لمعاملات عقارية منافية للقانون أدت إلى فرض أمر واقع عقود تنازل ،رسوم عدلية ،عقود عرفية أكرية غير محددة المدة أمام غياب المراقبة إذ بالتأمل في الواقع العملي يلاحظ أن بعض أعضاء الجماعة السلالية كانوا ولازالوا يتنازلون عن حق الإنتفاع لفائدة الغير وأصبح هذا عرفا متداوال بين أعضاء الجماعات السلالية [17]ناهيك عن طغيان ثقافة التملك الفردي والتوريث للإستغلال مع غياب أليات التمليك الفعلي والقانوني و تزايد الضغط على العقار الجماعي وعلى الموارد الطبيعية و كذا تضاعف الساكنة السلالية والساكنة الوطنية وحاجياتها إلى العقار مما ساهم في إرتفاع نسبة التعمير والبناء وزحف العمران على حساب الأراضي الفلاحية مما أدى إلى تضارب المصالح حول العقارات ذات المردودية العالية مما شدد من كثرة البيوعات والتنازالت والأكرية خارج الإطار القانوني و أمام ضعف أداء مؤسسة النائب و التمركز المطلق لمجلس الوصاية و إنتشار البناء غير المنظم والعشوائي وخاصة في مدار المحيطات الحضارية والتجمعات السكنية ولا نبالغ إن قلنا أن هذه المعطيات وإن جاءت في تقديم وزير الداخلية لمشروع القانون رقم 62.17 إلا أنه لم يتم التصدي لها بشكل جذري إذ لزالت هذه المظاهر والمشاكل والإكراهات تعاني منها الجماعات السلالية لاسيما بجهة الرباط سال القنيطرة إلى يومنا هذا[18] فإذا كانت مساحة الأراضي الجماعية الصالحة للزراعة والرعي تصل إلى 15 مليون هكتار فإن وضعيتها توجد في حالة مزرية مما يجعل مردودها على سكان الجماعة ضعيفا جدا وهذا يعتبر خسارة كبرى على الصعيد الوطني ويستنتج من هذا أن أغلبية ذوي الحقوق الذين
يعملون في الحقل الفلاحي هم من صنف الفالحين الصغار المهمشين والذين يقع إستغلالهم
من طرف ذوي النفوذ بالقبيلة وهذا الوضع المؤسف سواء على المستوى الإجتماعي أو الإقتصادي يتطلب إعادة النظر في وضعية هذه الأراضي وفي طرق إستغلالها و حتى الكيفية التي تمارس بها الوصاية عليها[19].
خاتمة: صفوة القول منح المشرع المغربي لأراضي الجماعة السلالية عناية خاصة من خلال الترسانة
التشريعية الحديثة سواء على مستوى الأجهزة المكلة بتدبيرها أو عبر أليات قانونية للمحافظة
على هدا الموروث التاريخي المهم كمسطرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري ، لكن بالرغم من ذلك إتضح من خلال دراستنا لموضوع أراضي الجماعات السلالية بالبحث من الأصل إلى الوضع الحالي على أن هده الاملاك لازالت تطرح في إطار تدبيرها وإستغلالها عدة إشكالات لاسيما من حيث الممارسة العملية و من شأن هده الإكراهات أن تعرقل مساهمة الرصيد العقاري الجماعي في الدفع بعجلة التنمية و التنمية الجهوية بشكل خاص كما لاسنا أن إزدواجية النصوص القانونية المنظمة لهده العقارات فضلا عن تعقد
بعض المساطر جعلت الامالك الجماعية مكبلة بإكراهات تحول دون إستجابتها لمتطلبات
الإستثمار حيث تضيع الكثير من الفرص لتحقيق إقلاع إقتصادي مهم وبالتنسيق والموازاة مع التحولات و المتغيرات التي شهدتها الاملاك الجماعية نستحضر متطلبات الإصالح بغية مواجهة و التصدي لكل الإكرهات و الإختلالات المتشعبة في هده الاملاك لا سيما في السياق الدستوري و السياسي وبروز مطالب جديدة لذوي الحقوق و إتساع دائرة الأصوات المنادية بهدا الإصالح من فاعلين وحقوقيين بالرغم من أننا لا ننكر على كون السلطة الوصية تفاعلت و بشكل إيجابي مع هده المتطلبات من خلال إتخاذ تدابير إصالحية جوهرية في نظام أراضي الجماعات السلالية يتضح ذلك جليا من خلال الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية و التفاعل مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة و أوراش الإصالح التي سطرتها لبلورتها مع واقع الجماعات السلالية .
لائحة المراجع:
الكتب:
- حياة البجدايني،وضعية أراضي الجموع بين المتطلبات القانونية و رهان التنمية ،دار نشر المعرفة ،الطبعة الأولى ،الرباط 2017
- أحمد بن عبد السلام الساخي ،النظام القانوني الجديد لأملاك الجماعات السلالية ،مطبعة المعارف الجديدة ،الطبعة الأولى ،الرباط 2020
- عبد الوهاب رافع، أراضي الجماعات السلالية في المنظومة العقارية المغربية، المطبعة الورقية الوطنية، الطبعة الأولى ،2020
- العربي محمد مياد ،المفيد والمسكوت عنه في القوانين الجديدة المنظمة لأملاك الجماعات السلالية ،مطبعة الأمنية الرباط،الطبعة الأولى ،سنة 2021
الرسائل:
- فاطمة الرزوقي، أملاك الجماعات السلالية بين القانون و الممارسة العملية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذج ،رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي- الرباط،السنة الجامعية 2021-2022
- عبد الهادي رشدي،سؤال الفاعلية في التأطير القانوني لأملاك الجامعات السلالية ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة مولاي إسماعيل ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –مكناس،السنة الجامعية 2020-2021
- وسيمة عامري ،تدبير الأراضي السلالية أي حكامة ،رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس الرباط،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –السويسي،السنة الجامعية 2017-2018
بحوث الإجازة :
- حمزة الحياني و صابر الهدام،أراضي الجماعات السلالية الوضع الراهن والأفاق المستقبلية،بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية فاس،السنة الجامعية 2019 -2020
المقالات:
- سعيد زياد ،أراضي الجماعات السلالية- التدبير –المنازعات ،مقال منشور بمجلة الحقوق، الإصدار التاسع2016
- الحدوثي هند ،أراضي الجموع بين القانون و الواقع ، مقال منشور بمجلة القانون المدني،العدد الثاني
- محمد الغازي ،الحماية الجنائية لأراضي الجماعات السلالية: دراسة على ضوء المستجدات التشريعية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 153
- محمد خيري ، الإنتظارات التشريعية لنظام أراضي الجموع، مقال منشور بسلسلة أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها المحكمة الابتدائية بتيزنيت بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون والمجلس الجهوي للعدول بأكادير ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش ومختبر القانون والمجتمع بكلية الحقوق إبن زهر بأكادير والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بتعاون مع عمالة تيزنيت والمجلسين الاقليمي والبلدي بتيزنيت الجمعة والسبت 22 و 23 أبريل2016
- سعيد زياد ،أراضي الجماعات السلالية- التدبير –المنازعات ،مقال منشور بمجلة الحقوق، الإصدار التاسع2016
الحدوثي هند ،أراضي الجموع بين القانون و الواقع ، مقال منشور بمجلة القانون المدني العدد الثاني
[1] حياة البجدايني،وضعية أراضي الجموع بين المتطلبات القانونية و رهان التنمية ،دار نشر المعرفة ،الطبعة الأولى ،الرباط 2017،ص9
[2] أحمد بن عبد السلام الساخي ،النظام القانوني الجديد لأملاك الجماعات السلالية ،مطبعة المعارف الجديدة ،الطبعة الأولى ،الرباط 2020،ص15
[3] عبد الوهاب رافع، أراضي الجماعات السلالية في المنظومة العقارية المغربية، المطبعة الورقية الوطنية، الطبعة الأولى ،2020 ،الصفحة -22
[4] أحمد بن عبد السلام الساخي، النظام القانوني الجديد ألمالك الجماعات الساللية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة األولى 2020الرباط ،الصفحة7 و 8
[5] سعيد زياد ،أراضي الجماعات السلالية- التدبير –المنازعات ،مجلة الحقوق، الإصدار التاسع2016 ، الصفحة 16
[6] الحدوثي هند ،أراضي الجموع بين القانون و الواقع ، مقال منشور بمجلة القانون المدني العدد الثاني ،الصفحة 225
[7] أحمد بن عبد السلام الساخي، النظام القانوني الجديد ألمالك الجماعات السلالية، المرجع السابق ،الصفحة 25 -27
[8] محمد الغازي ،الحماية الجنائية لأراضي الجماعات السلالية: دراسة على ضوء المستجدات التشريعية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 153، الصفحة 279
[9] حمزة الحياني و صابر الهدام،أراضي الجماعات السلالية الوضع الراهن والأفاق المستقبلية،بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية فاس،السنة الجامعية 2019 -2020 ،الصفحة 15
[10] حمزة الحياني و صابر الهدام،أراضي الجماعات السلالية الوضع الراهن والأفاق المستقبلية،المرجع السابق،الصفحة 16
[11] العربي محمد مياد ،المفيد والمسكوت عنه في القوانين الجديدة المنظمة لأملاك الجماعات السلالية ،مطبعة الأمنية الرباط،الطبعة الأولى ،سنة 2021، الصفحة 35.
[12] المادة 30 من المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 30 يناير 2020
[13] العربي محمد مياد ،المفيد والمسكوت عنه في القوانين الجديدة المنظمة لأملاك الجماعات السلالية،المرجع السابق ، الصفحة 37
[14] عبد الوهاب رافع أراضي الجماعات السلالية في المنظومة العقارية المغربية ، المطبعة الورقية الوطنية ، الطبعة الأولى ،سنة 2020، الصفحة 33
[15] فاطمة الرزوقي، أملاك الجماعات السلالية بين القانون و الممارسة العملية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذج ،رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي- الرباط،السنة الجامعية 2021-2022،الصفحة 183
[16] وسيمة عامري ،تدبير الأراضي السلالية أي حكامة ،رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس الرباط،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –السويسي،السنة الجامعية 2017-2018 ،الصفحة60
[17] عبد الهادي رشدي،سؤال الفاعلية في التأطير القانوني لأملاك الجامعات السلالية ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة مولاي إسماعيل ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –مكناس،السنة الجامعية 2020-2021،الصفحة 309
[18] فاطمة الرزوقي، أملاك الجماعات السلالية بين القانون و الممارسة العملية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذج، المرجع السابق،الصفحة 192
[19] محمد خيري ، الإنتظارات التشريعية لنظام أراضي الجموع، مقال منشور بسلسلة أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها المحكمة الابتدائية بتيزنيت بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون والمجلس الجهوي للعدول بأكادير ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش ومختبر القانون والمجتمع بكلية الحقوق إبن زهر بأكادير والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بتعاون مع عمالة تيزنيت والمجلسين الاقليمي والبلدي بتيزنيت الجمعة والسبت 22 و 23 أبريل 2016 ، ص 61